أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

مناقصات ومزايدات

موجز القواعد

  • مناقصات ومزايدات
    • 1 - مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقارات. منوط بقاضي البيوع. المناداة على البيع. اعتباره إجراء لإخبار الحاضرين ببدء الجلسة. حكم مرسي المزاد. وجوب تضمنه البيانات المنصوص عليها بالمادة 276مرافعات.
    • 2 - أملاك الدولة. حق مجلس الوزراء والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في تأجيرها بغير طريق المزاد العلني. للجهة الإدارية مطلق الحرية في الموافقة على الترخيص. سكوتها لا يعتبر قراراً سلبياً منها يجوز الطعن عليه بالإلغاء
    • 3 - مبدأ آلية المناقصة هو الأصل العام المقرر في المناقصات وتكون فيه سلطة الإدارة مقيدة بإرساء المناقصة على العطاء المتفق وشروطها والأقل سعراً لكفالة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتناقصين جميعاً. مؤدى ذلك. أن العطاء الأرخص سعراً لا يجوز استبعاده إلا لسبب مشروع.
    • 4 - السعر الذي تعتد به لجنة المناقصات المركزية في العطاءات المقدمة. العبرة فيه بالسعر الإجمالي للعطاء المقدم في الوثائق الرسمية حتى ولو كان هناك خطأ في حساب مفردات هذا السعر أو في تفصيلات بنوده إلا إذا كان الخطأ بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح. - الخطأ الحسابي بالأقل فيما يتعلق بالسعر الإجمالي عنه في المفردات ويجاوز 5% من السعر الإجمالي. للجنة استبعاده مادامت لم تر وبإجماع آراء الحاضرين من أعضائها قبول هذا العطاء رغم ما شابه من عيب اعتباراً للمصلحة العامة. مخالفة الحكم ذلك وإلغائه القرار الصادر من جهة الإدارة تأسيساً على توافر شرائط العطاء المقدم. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 5 - تعاقد المناقص لا يكون إلا من تاريخ التوقيع على العقد من الطرفين سواء تمت المناقصة بمعرفة لجنة المناقصات المركزية أو الجهة صاحبة المشروع. إخطار المناقص الفائز بقبول عطائه ورسو المناقصة عليه. إجراء تمهيدي لإبرام العقد. - عدم إفراد القانون إجراءات معينة يختص بها أعمال الممارسة فيما يتعلق بإبرام العقود المتعلقة بها. أثره. العودة إلى أحكام القانون 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة باعتبار أن الممارس كالمناقص ولا يعتبر متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على عقد الممارسة.
    • 6 - المناقص الذي رست عليه المناقصة. عدم اعتباره متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد. لجهة الإدارة سلطة إلغاء المناقصة سواء قبل البت فيها أو بعد ذلك بلا قيد حتى وإن تم إخطاره بقبول عطائه ورسو المناقصة عليه. مقصود ذلك. عدم ترتيب أي حق تعاقدي لهذا المناقص عند العدول عن الترسية.
    • 7 - استئناف حُكم مرسي المزاد. حالاته. م 277 مرافعات. بطلان الحالات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي. لا تعد من حالاته ولا تقبل سبباً لاستئناف الحكم. وجوب التمسك بها أمام قاضى البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها قانوناً وإلا سقط الحق في إبدائها. م 271 مرافعات.
    • 8 - المال الشائع الذي لا يمكن قسمته عيناً أو كان من شأن قسمته نقص قيمته نقصاً كبيراً. وجوب قسمته بطريق التصفية بالبيع بالمزاد العلني وقسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته في المال الشائع.
    • 9 - استئناف حكم مرسى المزاد. حالاته. الخطأ في اسم المعلن إليه في الإعلان عن البيع. سبيل التمسك به. إبداؤه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي يتبعها قاضي البيوع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل. عدم جواز إثارتها بانقضائها. الحكم الصادر من قاضي البيوع بشأنها. عدم جواز الطعن عليه بأي طريق ولا يندرج ضمن حالات استئناف حكم مرسى المزاد.
    • 10 - القرارات التي تصدرها اللجنة العامة الملحقة بمجلس الوزراء وفقاً للقانون 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات. تعد قرارات إدارية إذا تعلقت بمناقصات خاصة بالدولة وأجهزتها الحكومية.علة ذلك: أنها تصدر منها بوصفها سلطة عامة. قراراتها في شأن مناقصات تتعلق بأشخاص معنوية خاصة لا تعتبر من أشخاص القانون الخاص ولا تعتبر قراراتها من قبيل القرارات الإدارية. علة ذلك.
    • 11 - مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والإعلان بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة. منوط بقاضي البيوع. م272 مرافعات. - البيانات التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. ماهيتها. م 276 مرافعات. - النعي على حكم مرسى المزاد بما لا يصلح سبباً لبطلانه. لا أثر له. مثال.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت