1 -
مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقارات. منوط بقاضي البيوع. المناداة على البيع. اعتباره إجراء لإخبار الحاضرين ببدء الجلسة. حكم مرسي المزاد. وجوب تضمنه البيانات المنصوص عليها بالمادة 276مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 272 من قانون المرافعات على أن " يقدر قاضي البيوع مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد " وفي المادة 273 من ذات القانون على أن "يتولى قاضى البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة من تندبه إدارة التنفيذ. " وفي الفقرة الأولى من المادة 276 منه على أن "يصدر حكم رسو المزاد بغير أسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف القضية في اليوم التالي لصدوره." مفاده أن المشرع أناط بقاضي البيوع مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار ومراقبة سلامتها وأن المناداة على البيع لا تعدو أن تكون إجراء قصد به المشرع أخبار الحاضرين بالجلسة ببدء المزايدة وإعلامهم بثمن العقار والمصروفات التي قدرها قاضي البيوع قبل افتتاح المزايدة وأن البيانات التي نصت عليها المادة 276 من قانون المرافعات وهى تلك المتعلقة بإجراءات الحجز على العقار وفي الإعلان عن البيع والأمر للمدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. هى وحسب التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد.
(الطعن 232/2001 مدني جلسة 28/10/2002)
2 -
أملاك الدولة. حق مجلس الوزراء والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في تأجيرها بغير طريق المزاد العلني. للجهة الإدارية مطلق الحرية في الموافقة على الترخيص. سكوتها لا يعتبر قراراً سلبياً منها يجوز الطعن عليه بالإلغاء
القواعد القانونية
مفاد المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1982 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري، أما سكوت تلك السلطة عن اتخاذ قرار يترك القانون اتخاذه لمحض تقديرها فلا يعتبر قراراً إدارياً سلبيا منها يجوز لذوي الشأن الطعن فيه بالإلغاء. ولما كان ذلك وكان النص في المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 في شأن نظام أملاك الدولة على أن: "يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة......" وفي المادة 15 من ذات القانون على أن: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها بناء على اقتراح الوزير المختص إذا وجدت أسباب خاصة لذلك "وفي المادة 19 على أنه: "لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك سواء بقصد تملكها وغير ذلك...... " وفي البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 88 على أن: "الإدعاءات الظاهرة بالمصورات الجوية غير المستغلة في الوقت الحاضر في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين وعددها 179 إدعاء: 1 - تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بإعادة دراسة هذه الحالات معتمدة البيانات الواردة بكتب بلدية الكويت والمتضمنة مدى ظهورها بالمصورات الجوية. 2 - منح الحالات التي تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة تراخيص إدارية مؤقتة لمدة (سنة) تعقبها عقود إيجار لمن يثبت أنه باشر في استغلالها استغلالاً جاداً خلال مدة الترخيص "، وفي البند ثالثاً علـى أن: "عدم النظر في أي إدعاء باستغلال زراعي - وقفل باب الإدعاءات نهائياً ومعاملة أي إدعاء كطلب جديد وذلك ما لم يرد ضمن الإدعاءات المنصوص عليها في البند ثانياً ". وكان قرار مجلس الوزراء رقم 626/89 قد تضمن الموافقة على توصيات لجنة التجاوزات على أراضي الدولة في اجتماعها رقم 26/89 ومن بين هذه التوصيات ما ورد بالبنــد "1 " مــن أن: "تطبق على حالات التجاوزات التي نشأت بعد تاريخ 12/10/86 والتي تمت إزالتها في الفترة من 28/2/89 حتى 12/3/89 وهى (18) حالة في الوفــرة و (9) في العبدلي (مرفق كشف) القواعد والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقم 12 لسنة 1988..... " وفي البند رقم 4 على أن: "إزالة التجاوزات الجديدة التي استحدثت بعد تاريخ 12/3/1989 " وخلت الكشوف المرفقة بهذه التوصيات من أسماء الطاعنيـن أو سلفهم. لما كان ذلك وكان مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع ترك حق مجلس الوزراء والهيئة المطعون ضدها في تأجير أملاك الدولة بغير طريق المزاد العلني لمطلق تقدير الجهة الإدارية إن شاءت وافقت على الترخيص وإن سكتت لم يكن ذلك عن أمر واجب عليها، ومن ثم لا يعتبر هذا السكوت بمثابة قرار سلبي منها يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
(الطعن 424/2002 إداري جلسة 6/1/2003)
3 -
مبدأ آلية المناقصة هو الأصل العام المقرر في المناقصات وتكون فيه سلطة الإدارة مقيدة بإرساء المناقصة على العطاء المتفق وشروطها والأقل سعراً لكفالة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتناقصين جميعاً. مؤدى ذلك. أن العطاء الأرخص سعراً لا يجوز استبعاده إلا لسبب مشروع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل العام المقرر في المناقصات وهو ما يعرف بمبدأ آلية المناقصة، تكون فيه سلطة الإدارة مقيدة بإرساء المناقصة على العطاء المتفق وشروط المناقصة والأقل سعراً باعتبار أن القواعد التي ينظمها القانون رقم 37 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1970 في شأن المناقصات العامة ليست قواعد مصلحية وداخلية للإدارة إن شاءت تمسكت بها وإن شاءت تنازلت عنها، ولكنها قواعد وضعت لصالح الإدارة والأفراد على السواء وقصد بها كفالة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المناقصين جميعاً وانطلاقاً من هذه القاعدة فإن العطاء الأرخص سعراً لا يجوز استبعاده إلا لسبب مشروع، وكان من المقرر أيضاً أن نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية وإن كان ينبغي أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية، فلا يتجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملائمة التقديرية التي تملكها الإدارة بغير معقب عليها إلا أن له الحق في بحث الوقائع التي بنى عليها القرار الإداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً.
(الطعن 225/2002 إداري جلسة 21/4/2003)
4 -
السعر الذي تعتد به لجنة المناقصات المركزية في العطاءات المقدمة. العبرة فيه بالسعر الإجمالي للعطاء المقدم في الوثائق الرسمية حتى ولو كان هناك خطأ في حساب مفردات هذا السعر أو في تفصيلات بنوده إلا إذا كان الخطأ بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح.
- الخطأ الحسابي بالأقل فيما يتعلق بالسعر الإجمالي عنه في المفردات ويجاوز 5% من السعر الإجمالي. للجنة استبعاده مادامت لم تر وبإجماع آراء الحاضرين من أعضائها قبول هذا العطاء رغم ما شابه من عيب اعتباراً للمصلحة العامة. مخالفة الحكم ذلك وإلغائه القرار الصادر من جهة الإدارة تأسيساً على توافر شرائط العطاء المقدم. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
المناط في مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع، فإن كان القرار مطابقاً للقانون وقصد به تحقيق مصلحة عامة وغير مشوب بسوء استعمال السلطة فلا يجوز مساءلة الإدارة عن الأضرار التي قد تنتج عن هذا القرار، ومن المقرر أنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه في تقديره إلا أن ذلك مشروط بأنه يكون استخلاصه سائغاً مستنداً إلى ما له أصل ثابت في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 24 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة على أن "تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك والسعر الإجمالي المبين في صيغة المناقصة هو السعر الذي تعتبره لجنة المناقصات المركزية بصرف النظر عن أية أرقام قد تظهر في الملخص العام أو في مكان آخر في وثائق المناقصة، وبصرف النظر عن أية أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الإجمالي ولا يسمح للمناقص بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه، فإذا كان الخطأ الحسابي يجاوز 5% من السعر الإجمالي استبعد العطاء ما لم ترد اللجنة بإجماع آراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة...." وفي المادة 45 على أنه "إذا وجد عند التدقيق في المناقصة أن الأسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الإجمالي فالعبرة دائما بالسعر الإجمالي، إلا إذا كان الخطأ فيه بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون ". يدل على أنه ولئن كانت العبرة دائما بالسعر الإجمالي للعطاء المقدم في الوثائق الرسمية والذي تعتد به لجنة المناقصات المركزية حتى ولو كان هناك خطأ في حساب مفردات هذا السعر أو في تفصيلات بنوده إلا إذا كان هذا الخطأ بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح، أما إذا كان الخطأ الحسابي بالأقل فيما يتعلق بالسعر الإجمالي عنه في المفردات يجاوز 5% من السعر الإجمالي حق لتلك اللجنــة استبعـاده مادامت لم تر بما لها من سلطة خولها لها القانون في هذا الشأن وبإجماع آراء الحاضرين من أعضائها قبول هذا العطاء رغم ما شابه من عيب اعتباراً للمصلحة العامة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة وثائق المناقصة المقدمة من المطعون ضده أنه أبان في الصفحة رقم 58 منها القيمة الإجمالية لعطائها بمبلغ مقداره 178200 ديناراً يمثل مجموع بنود أسعاره المختلفة الواردة تفصيلاً بهذه الصفحة ومن بينها بند أجور العمالة والتي حددها بمبلغ 48960 دينار بينما الثابت من مطالعة الصفحة رقم 53 من ذات الوثائق أنها خصصت لبيان تكاليف أجور العمالة وأفرد المطعون ضده فيها بياناً تفصيلياً لكل بند منها من أجر للمدير ومساعده والمشرف – وعامل النظافة وعامل الخدمات منتهياً فيها إلى أن قيمتها الإجمالية 178200 دينار، وهو ما يتعارض مع ما ورد بالصفحة رقم 58 سالف الإشارة إليها فيما يتعلق ببيان تكلفة أجور العمالة والذي انتهى فيها المطعون ضده – وعلى نحو ما سلف – إلا أن قيمتها مبلغ 84960 دينار، إذ بحساب مجموع قيمة تكلفة أجور العمالة الواردة في الصفحة رقم 53 مع مجموع قيمة تكاليف البنود الواردة في الصفحة رقم 58 عدا بند العمالة يبين أن القيمة الإجمالية للعطاء تجاوز تلك القيمة التي تقدم بها المطعون ضده والبالغ إجمالها 178200 دينار بما يزيد عن نسبة 5% من السعر الإجمالي للعطاء وهو ما يحق معه للجنة المناقصات المركزية استبعاده مادامت لم تر فيه بما لها من سلطة في هذا الصدد وبإجماع آراء أعضائها الحاضرين قبوله مع ما شابه من ذلك الخطأ الحسابي بغية تحقيق مصلحة عامة، ومن ثم بات قرار الإدارة الصادر باستبعاد عطاء المطعون ضده وترسيته على الترتيب التالي له بمنأي عن عيب عدم المشروعية فضلاً عن خلو الأوراق مما يشوبه من عيب إساءة استعمال السلطة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما ذهب إليه من توافر العطاء المقدم من المطعون ضده على شرائطه ورتب على ذلك الحكم بإلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة وبالتعويض المقضي به عليها للمطعون ضده فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
(الطعنان 435، 491/2003 إداري جلسة 16/2/2004)
5 -
تعاقد المناقص لا يكون إلا من تاريخ التوقيع على العقد من الطرفين سواء تمت المناقصة بمعرفة لجنة المناقصات المركزية أو الجهة صاحبة المشروع. إخطار المناقص الفائز بقبول عطائه ورسو المناقصة عليه. إجراء تمهيدي لإبرام العقد.
- عدم إفراد القانون إجراءات معينة يختص بها أعمال الممارسة فيما يتعلق بإبرام العقود المتعلقة بها. أثره. العودة إلى أحكام القانون 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة باعتبار أن الممارس كالمناقص ولا يعتبر متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على عقد الممارسة.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادتين 52، 53 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المناقص لا يعتبر متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد من الطرفين سواء تمت المناقصة بمعرفة لجنة المناقصات المركزية أو الجهة صاحبة المشروع، أما إخطار المناقص الفائز بقبول عطائه ورسو المناقصة عليه فلا يعدو أن يكون من الإجراءات التمهيدية لإبرام العقد طبقاً للأسس التي تقوم عليها العقود في المناقصات العامة، وأنه ولئن كان القانون رقم 37 لسنة 64 سالف البيان قد أفرد نصاً خاصاً بالممارسة هو نص المادة الثالثة أتاح فيه للإدارة إبرام بعض العقود بهذا الطريق في حدود مبالغ معينة لظروف استثنائية، وأتاح للجنة المناقصات المركزية الإذن للإدارة في إبرام عقود بالزيادة تعاطياً مع ما تقتضيه المصلحة العامة، إلا أن هذا النص لم يفرد إجراءات معينة اختص بها أعمال الممارسة فيما يتعلق بإبرام العقود المتعلقة بها، ومن ثم فإن مردها في ذلك يعود إلى تلك التي نصت عليها أحكام القانون سالف البيان في مادتيه 52، 53 آنفى الذكر باعتبار أن الممارس كالمناقص لا يعتبر متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على عقد الممارسة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب التعويض عن الكسب الفائت الناتج عن عدم إتمام العقد مع الإدارة على ما خلص إليه استناداً إلى المادتين 52، 53 من القانون رقم 37 لسنة 64 سالفتي البيان من عدم اعتبار المناقص متعاقداً إلا من تاريخ توقيع العقد مع الإدارة، وهو ما ينطبق على الممارسة باعتبارها من أساليب إبرام العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن المناقصة، ولم يرتب القانون أي أثر على إرساء الممارسة على من رست عليه حتى لو تم إبلاغه بقرار الترسية إلا من تاريخ التوقيع على العقد ذلك لأن حقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة إنما تتحدد طبقاً لأحكام وشروط العقد المبرم بينهما، وطالما لم يتم التوقيع على العقد فلا يجوز الاستناد إلى أحكامه في طلب التعويض عن الكسب الفائت نتيجة عدم إتمامه بما لا يجوز معه للطاعنة التمسك بهذا الطلب استناداً إلى عقد لم يتم توقيعه لأنه بغير هذا التوقيع لا يكون المناقص أو الممارس متعاقداً بما يضحي هذا الطلب مجرداً من سنده القانوني، وأن استناد الطاعنة إلى الأمر المباشر في غير محله لأن الإدارة سلكت سبيل الممارسة وليس الأمر المباشر، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بغير مخالفة للقانون أو للثابت في الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
(الطعنان 523، 559/1999 إداري جلسة 26/4/2004)
6 -
المناقص الذي رست عليه المناقصة. عدم اعتباره متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد. لجهة الإدارة سلطة إلغاء المناقصة سواء قبل البت فيها أو بعد ذلك بلا قيد حتى وإن تم إخطاره بقبول عطائه ورسو المناقصة عليه. مقصود ذلك. عدم ترتيب أي حق تعاقدي لهذا المناقص عند العدول عن الترسية.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان مؤدى نص المادتين 52، 53 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة أن المناقص الذي رست عليه المناقصة لا يعتبر متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد، وأن إخطار الفائز بقبول عطائه ورسو المناقصة عليه لا يعدو أن يكون من الإجراءات التمهيدية لهذا العقد بما لا يمنع جهة الإدارة من سلطة إلغاء المناقصة سواء قبل البت فيها أو بعد ذلك بلا قيد سوى استهداف المصلحة العامة، وأن المقصود من ذلك عدم ترتيب أي حق تعاقدي للمناقص المذكور عند العدول عن الترسية أخذاً بالمبدأ المقرر من أن الرابطة العقدية بين المناقص وجهة الإدارة لا تقوم إلا بالتوقيع على العقد إلا أنه إذا لابس إجراءات الترسية والعدول عنها خطأ من جانب الجهة الإدارية رتب ضرراً بالمناقص أو الممارس قامت مسئوليتها طبقاً للأصل المقرر -في المادة 227 من القانون المدني أو استناداً إلى أي أساس قانوني آخر عند توافر شروطها. لما كان ذلك، وكانت الممارسة تأخذ حكم المناقصة، ولما كان ما تقدم وكان الثابت أنه وإن كان قد تم ترسية المناقصة رقم هـ- ز- س- 2- 91/92 على الشركة المستأنفة في الاستئناف رقم 2 لسنة 99 إداري إلا أن العقد المزمع إبرامه بشأنها والذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل الأخر لم يتم توقيعه بما لا يرتب أية حقوق لمصلحة الشركة بمقتضاه، إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق، ومن تقارير الخبرة الهندسية والحسابية المقدمة منها والتي تطمئن إليها المحكمة في هذا الخصوص لسلامة الأسس التي بنيت عليها النتيجة التي انتهت إليها، أن الشركة المستأنفة- وبناء على طلب الهيئة المستأنف عليها قامت بتنفيذ أعمال الممارسة نفاذاً لكتاب الهيئة الموجه إليها بتاريخ 6/7/91 والذي تضمن "أنه تم ترسية ممارسة صيانة وري الزراعات التجميلية للطرق السريعة بدولة الكويت على الشركة بموافقة لجنة المناقصات المركزية- وإنها تطلب منها نظراً للظروف الراهنة والحاجة الماسة إلى سرعة تنفيذ أعمال هذه الممارسة البدء فورا في تنفيذ تلك الأعمال نظراً للأهمية إلى أن يتم توقيع العقد المزمع إبرامه معها في المستقبل القريب "إلا أن الهيئة تراخت في التوقيع على هذا العقد، في حين قامت الشركة من جانبها بتنفيذ الأعمال المسندة إليها نفاذاً لكتاب الهيئة سالف البيان في الفترة من 26/7/1991 وحتى 8/8/1991 حيث أخطرتها الأخيرة بسحب المشروع منها وإسناده لجهة أخرى، دون مسوغ رغم قيام الشركة بتنفيذ التزاماتها على خير وجه الأمر الذي يكون معه مسلك الإدارة في العدول عن هذه الترسية وعلى هذا النحو رغم إنها هى التي أمرت الشركة بتنفيذ أعمال الممارسة قبل توقيع العقد يمثل خطأ مستوجباً للتعويض وفقاً لأحكام المسئولية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني، وكان الثابت من تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى أن ما لحق الشركة المستأنفة من أضرار نتيجة إنجازها لأعمال الممارسة المسندة إليها يقدر قيمة التعويض عنها بمبلغ 49237.019 دينار وكان ما تمسكت به من طلب تعويضها عن الكسب الذي فاتها فيما لو تم تنفيذ العقد بأكمله لا أساس له في الواقع أو القانون- على نحو ما تناولته المحكمة في ردها على أسباب الطعن المقام منها وخلصت فيه استناداً إلى حكم المادتين 52، 53 من القانون رقم 37 لسنة 64 من عدم اعتبار الممارس، متعاقداً إلا بالتوقيع على هذا التعاقد بين طرفيه وإذ لم يتم هذا التوقيع فلا يحق معه للمستأنفة الارتكان إلى أحكام العقد في هذه المطالبة، وإذ جاءت الأوراق خالية من أي دليل على أن المستأنفة لحق بها أية أضرار فعلية أخرى خلاف تلك التي انتهى إليها تقرير الخبرة نتيجة قيامها بإنجاز أعمال الممارسة وكان لا يجديها التحدي بما أورده هذا التقرير بشأن احتسابه قيمة التعويض عن الكسب الفائت إذ جاء استناده قائماً على حكم العقد حيث اعتد بالقيمة الإجمالية الحقيقية له على افتراض إبرامه بالفعل مع المستأنفة وقام بخصم قيمة ما أنجزته من أعمال باعتباره ما لحقها من خسارة وصافى المبلغ المتبقي من قيمه العقد باعتباره كسباً فائتاً معتبراً هذا العقد مكتمل الأسباب والأركان وإذ ثبت انهيار هذا الأساس. -وعلى نحو ما تقدم- لعدم توقيع العقد من طرفيه فإن مطالبة المستأنفة بالتعويض في هذا الخصوص تضحي قائمة على غير سند من واقع أو قانون، وترى المحكمة أن في مقدار التعويض الذي انتهى إليه تقرير الخبرة بشأن قيمة الأعمال المنجزة كافياً لجبر الأضرار التي لحقت بالمستأنفة، وإذ كان ذلك ما خلص إليه الحكم المستأنف ورتب عليه قضاءه برفض طلب زيادة التعويض عن هذا المقدار، وانتهى بالتالي إلى قضائه برفض الدعوى الفرعية المقامة من (المستأنف عليها) المستأنفة في الاستئناف المنضم المؤسسة على الإخلال بشروط العقد، وهو استخلاص صحيح لا مخالفة فيه للقانون فإن استئناف كل من الطرفين المقام عن هذا الحكم يضحي قائماً على غير سند من واقع أو قانون بما يجدر معه القضاء برفض هذين الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف لهذه الأسباب المتقدمة ولتلك التي أقام عليها الحكم المستأنف قضاءه.
(الطعنان 523، 559/1999 إداري جلسة 26/4/2004)
7 -
استئناف حُكم مرسي المزاد. حالاته. م 277 مرافعات. بطلان الحالات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي. لا تعد من حالاته ولا تقبل سبباً لاستئناف الحكم. وجوب التمسك بها أمام قاضى البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها قانوناً وإلا سقط الحق في إبدائها. م 271 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة 190 من قانون المرافعات أن المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها، وأن النص في المادة 277 من ذات القانون على أنه "لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة، أو في شكل الحكم، أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً...." يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- للقانون أن المشرع حدد حالات استئناف حكم رسو المزاد في ثلاث حالات أوردها على سبيل الحصر هي: (أ) وجود عيب في إجراءات المزايدة كرسو المزاد على شخص رغم تقديم عطاء من شخص آخر قبل فوات خمس دقائق، وكحصول المزايدة في جلسة غير علنية، أو رسو المزاد على شخص ممنوع قانوناً من المزايدة. (ب) وجود عيب في شكل الحكم كأن يجئ غفلاً من بيان من البيانات التي حددتها الفقرة الأولي من المادة 276 مرافعات، أو كان غفلاً من اسم القاضي الذي أصدره. (ج) صدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون فيها وقف البيع واجباً قانوناً كإجراء المزايدة ورسو المزاد بناء على حكم نافذ مؤقتاً ولم يصبح نهائياً، أو كان السند التنفيذي قد أدُعى تزويره وأمرت المحكمة بالتحقيق في شواهد التزوير، ولا يدخل في تلك الحالات بطلان الحالات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي المنفذ بمقتضاه، فهذه الحالات يجب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي نصت عليها المادة 271 مرافعات وإلا سقط الحق في إبدائها، ولا تقبل سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه ما أثارته الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الاستئناف من أن الدين الوارد بعقد الرهن الموثق محل النزاع ليس نهائياً، لرفعها دعوى حساب على البنك المطعون ضده الأول ولاحتسابه فوائد على القرض غير مستحقة، وعدم قصر البيع على العقار الأول لكفاية حصيلة بيعه وحدها للوفاء بالدين المحجوز من أجله، وطرح الحكم هذا الدفاع استناداً إلى أنه لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات أنفة البيان التي تصلح سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد، فإنه لا يكون قد خالف القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فلا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة مبناها عدم اعتراض الطاعنة على بيع حصتها في العقار الثاني بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة قبل حلول جلسة البيع بعشرة أيام، إذ أن البين من الأوراق أن الطاعنة قد أسقطت حقها بعدم الاعتراض على بيع هذه الحصة حتى حكم بإيقاع البيع في حكم مرسى المزاد، فلمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم دون أن تقضى بتمييزه.
(الطعن 410/2003 مدني جلسة 20/12/2004)
8 -
المال الشائع الذي لا يمكن قسمته عيناً أو كان من شأن قسمته نقص قيمته نقصاً كبيراً. وجوب قسمته بطريق التصفية بالبيع بالمزاد العلني وقسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته في المال الشائع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- من أن النص في المادة 836 من القانون المدني على أن: "إذا كانت قسمة المال عيناً غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات". مفاده أنه إذا تبين للمحكمة أن المال الشائع لا يمكن قسمته عيناً، أو تبين لها أن هذه القسمة من شأنها أن تنقص من قيمته نقصاً كبيراً، فإن عليها أن تعدل عن القسمة العينية إلى القسمة بطريق التصفية وذلك بأن تحكم ببيع المال بالمزاد العلني، وقسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته في المال الشائع.
(الطعنان 208، 215/2003 مدني جلسة 4/4/2005)
9 -
استئناف حكم مرسى المزاد. حالاته. الخطأ في اسم المعلن إليه في الإعلان عن البيع. سبيل التمسك به. إبداؤه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي يتبعها قاضي البيوع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل. عدم جواز إثارتها بانقضائها. الحكم الصادر من قاضي البيوع بشأنها. عدم جواز الطعن عليه بأي طريق ولا يندرج ضمن حالات استئناف حكم مرسى المزاد.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً، وكان ما ساقه الطاعن بهذا السبب نعياً على حكم مرسى المزاد من ورود خطأ في اسمه في الإعلان عن البيع سبيل التمسك به وعلى ما جاء بنص المادة 271 من قانون المرافعات إبداؤه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي يتبعها قاضي البيوع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل بحيث ينغلق بانقضائها باب إثارتها ولا يقبل حكم قاضي البيوع فيها الطعن بأي طريق ولا يندرج ضمن حالات استئناف حكم مرسى المزاد آنفة الذكر. وإذ كان الثابت من الأوراق أن حكم القسمة النهائي مقدم ضمن مستندات الدعوى وأن الطاعن مثل بوكيل عنه في الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم المشار إليه بهذا السبب مما لا يلزم إعلانه به، وكان ما يثيره الطاعن بشأن جنسية الراسي عليه المزاد دفاع قانوني يخالطه واقع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول.
(الطعن 457/2004 مدني جلسة 4/4/2005)
10 -
القرارات التي تصدرها اللجنة العامة الملحقة بمجلس الوزراء وفقاً للقانون 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات. تعد قرارات إدارية إذا تعلقت بمناقصات خاصة بالدولة وأجهزتها الحكومية.علة ذلك: أنها تصدر منها بوصفها سلطة عامة. قراراتها في شأن مناقصات تتعلق بأشخاص معنوية خاصة لا تعتبر من أشخاص القانون الخاص ولا تعتبر قراراتها من قبيل القرارات الإدارية. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن القرار الإداري الذي تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح عنه الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. وغني عن البيان أن مجرد صدور القرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة مال شخص معنوي خاص خرج بذلك من عداد القرارات الإدارية أياً كان مُصدره ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإداري وطالما أن الإدارة وإن انفردت بإصداره لا تملك أن تفرض تنفيذه بوسائل التنفيذ المباشر منفردة، وكان البين من استقراء مواد القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات وما ورد عليه من تعديلات أن المشرع حفاظاً على المال العام وضمان التوفير في إنفاقه أنشأ لجنة عامة تلحق بمجلس الوزراء أناط بها الاختصاص بطرح المناقصات الخاصة بالدولة وأجهزتها الحكومية وتلقى العطاءات والبت فيها وإرساء المناقصة ولم يجعل لها اختصاصاً بالمناقصات التي تطرحها الأشخاص المعنوية الخاصة ولو كانت تابعة للدولة ولذا فإن ما تصدره هذه اللجنة- استناداً إلى أحكام هذا القانون- من قرارات في شأن مناقصات متعلقة بجهات حكومية إنما يصدر منها بوصفها سلطة عامة وتعد بهذه المثابة قرارات إدارية أما ما يصدر منها من قرارات خارج نطاق اختصاصها المحدد بالقانون في شأن مناقصات تتعلق بأشخاص معنوية لا تعتبر من أشخاص القانون العام فإنها لا تصدر منها بوصفها سلطة عامة تلك السلطة التي تستمدها من قانون إنشائها الذي حدد نطاق اختصاصها بالمناقصات المتعلقة بالدولة وإدارات الحكومة، لما كان ذلك، وكان الثابت من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الثانية- شركة البترول الوطنية الكويتية- المودع ملف الدعوى والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1349 في 22/3/1981 أن هذه الشركة تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وأنها تخضع في انقضائها وتصفيتها لهذا القانون وأن الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط صناعي وتجاري في مجال البترول كما تلتزم بقوانين العمل التي تحكم العلاقة التي تربطها بالعاملين لديها وأنها تجنب جزء من أرباحها لمواجهة التزاماتها الناشئة عن هذه القوانين وأنها تستقل بميزانياتها وتعد على نمط الميزانيات التجارية، وإذ خلا هذا النظام الأساسي من تخويل الشركة شيئاً من خصائص السلطة العامة أو امتيازاتها كحق التنفيذ المباشر وتوقيع الحجز الإداري ونزع الملكية للمنفعة العامة فإنها تعتبر من أشخاص القانون الخاص. لا ينال من ذلك تبعيتها للدولة وامتلاك الدولة رؤوس أموالها فذلك ليس من شأنه أن يغير من طبيعتها القانونية ذلك أن الدولة إما أن تجري أعمالها وتصرفاتها مباشرة عن طريق إداراتها وأجهزتها الحكومية وإما أن تباشرها من خلال شركات تنشأها لهذا الغرض على نمط الشركات التجارية. وإذ كان ذلك، وكان قرار إرساء المناقصة محل النزاع قد صدر في شأن مناقصة طرحتها الشركة المطعون ضدها الثانية وكانت هذه الشركة على ما سلف بيانه تعتبر شخص معنوي خاص فإن هذا القرار يكون قد تعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص ولم يصدر من الجهة الإدارية بوصفها سلطة عامة بما يخرجه من عداد القرارات الإدارية، ولا يغير من ذلك أن لجنة المناقصات أصدرت قرارها بالترسية استناداً إلى القرار رقم 5 لسنة 1979 بتنظيم مناقصات الشركات البترولية الصادر من رئيس المجلس الأعلى للبترول والذي أسند إليها البت في المناقصات التي تطرحها شركات البترول ذلك أن المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو أن تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون، ولذا فإن القرار رقم 5 لسنة 1979 والذي يعد من قبيل القرارات الإدارية العامة ليس من شأنه أن يعدل من اختصاص لجنة المناقصات الذي تضمنه تشريع أعلى وغاية الأمر أنه استهدف الاستفادة بالضمانة التي يوفرها إسناد المناقصات إلى جهة محايدة هي لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في القانون رقم 37/1964 آنف الإشارة وحرص على ألا يتعارض ذلك مع طبيعة نشاط شركات البترول باعتبارها وحدات اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروعات اقتصادية فلم يجعل للجنة القول الفصل في ترسية المناقصة واستلزم موافقة ممثل وزارة النفط الذي أضافه إلى تشكيل اللجنة بحيث إذا لم يتفق رأي اللجنة مع رأي هذا الممثل رفع الأمر إلى المجلس الأعلى للبترول الذي يكون قراره نهائياً في هذا الشأن ومفاد ذلك أن إصدار لجنة المناقصات قرارها بالترسية لا يعد من قبيل ممارسة السلطة العامة فلا يصدر منها بوصفها سلطة عامة ولا يعد بالتالي قراراً إدارياً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 862/2004 تجاري جلسة 26/11/2005)
11 -
مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والإعلان بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة. منوط بقاضي البيوع. م272 مرافعات.
- البيانات التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. ماهيتها. م 276 مرافعات.
- النعي على حكم مرسى المزاد بما لا يصلح سبباً لبطلانه. لا أثر له. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يقدر قاضى البيوع مصروفات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد. "والنص في الفقرة الأولى من المادة 276 منه على أن "يصدر حكم رسو المزاد... بغير أسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه.." مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أناط بقاضي البيوع مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار، وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة وإعلان الحاضر بالجلسة بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة، والبيانات المنصوص عليها بالمادة 276 المشار إليها هي تلك المتعلقة بإجراءات الحجز على العقار في الإعلان عن البيع والأمر للمدين أو الحائز أو للكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. وتكون تلك البيانات هى التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة 6/3/2005 أن قاضى البيوع حدد جلسة 8/5/2005 للبيع الجبري بثمن أساسي مقداره 170.000 ألف دينار وقدر مصاريف إجراءات التنفيذ داخلاً فيها أتعاب المحاماة بمبلغ 200 دينار بما مؤداه أنه تم مراعاة هذا الإجراء ومن ثم يكون النعي غير صحيح، وما يثيره الطاعن بنعيه بشأن صدور أحكام لصالحه بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على العقار موضوع النزاع لا أثر له في صحة المزايدة لأن البيع الجبري لعقار النزاع يستند إلى الحكم الاستئنافى رقم 443/2002 مدني المنفذ بمقتضاه والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي ببيع العقار جبرياً لتعذر قسمته عيناً. ولا يستند إلى أمر بالحجز التنفيذي على العقار، فإن الحكم المطعون فيه إذا التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الطاعن لحكم البيوع لأنه أقامه على أسباب لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تصلح سبباً لبطلان حكم رسو المزاد. فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.