أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

ملكيـة

موجز القواعد

  • أسباب كسب الملكية: الشفعة
    • 1 - التحايل لإبطال الشفعة الذي يتعين رده على صاحبه. المقصود به. هو الذي يكون بقصد تعطيل حق مقرر للشفيع بمقتضى القانون. - اعتداد المشرع بواقعة تسجيل عقد بيع العقار لإثبات علم الشفيع بوقوع البيع وبدء ميعاد طلب الأخذ بالشفعة. مؤداه. افتراضه بذلك التسجيل افتراضاً لا يقبل إثبات العكس علم الشفيع بالبيع دون أن يستوجب علمه الواقعي أو يلزم طرفي البيع بعد التسجيل بالإعلان عنه بأمارات ومظاهر خارجية تدل عليه. أثره. استمرار ظهور البائع بمظهر المالك بعد تسجيل العقد وخفاء المشتري. عدم اعتباره تحايلاً لإبطال الشفعة. علة ذلك: أنه لا يعطل حقاً مقرراً للشفيع.
  • البيـع
    • 1 - الصورية. ماهيتها. - صورية عقد البيع صورية مطلقة. أثره. بطلانه وعدم انتقال الملكية إلى المشتري ولو كان العقد مسجلاً. علة ذلك. - عدم تصدي الحكم السابق بطرد الطاعن الأول من منزله بالفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة وعدم اختصام الطاعنة الثانية فيه. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج به على الطاعن الأول أو عليها. لا يغير منه تسجيل المطعون ضده الأول لعقد البيع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ حجبه عن تمحيص الدفع بصورية العقدين وبطلانهما فضلاً عن قصوره.
    • 2 - الأحوال التي لا تنتقل الملكية فيها بمجرد البيع. على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري لانتقالها إلى المشتري وأن يكف عن الأعمال التي تحول دون ذلك أو تجعله عسيراً. - الملكية العقارية لا تنتقل إلا بالتسجيل. مؤدى ذلك. أن مشتري العقار بعقد غير مسجل يعتبر دائناً عادياً بالالتزامات الشخصية المترتبة في ذمة البائع والناشئة عن عقد البيع. - إقامة الحكم قضائه على خلو الأوراق مما يفيد تخلف المطعون ضدهم البائعين عن تنفيذ التزامهم بنقل ملكية العقار المبيع للطاعن المشتري على الرغم من ثبوت تخلفهم عن الحضور إلى إدارة التسجيل العقاري والتوقيع على العقد النهائي. فساد في الاستدلال يُوجب تمييزه.
    • 3 - حسنُ النية الذي يعتد بتوافره لدى الخلف الخاص لعدم الاحتجاج عليه بأثر فسخ العقد المبرم مع سلفه. مناطه. عدم علمه عند التصرف بالسبب الذي أفضى إلى فسخ العقد ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي. م 213 مدني. - فسخ عقد البيع لعدم سداد أقساط الثمن. إقدام الطاعن على الشراء رغم أنه كان في مقدوره أن يعلم بأن العقد مهدد بالفسخ من إطلاعه على سند ملكية البائع له. أثره. عودة الملكية للبائعين. لا محل لإعمال الحماية المقررة للحائز بنص المادة 923 مدني أو القرينة المقررة بذلك النص. علة ذلك. للطاعن الرجوع على البائع له بما يدعى أنه وفّاه من الثمن.
  • التسجيل ودعوى صحة ونفاذ البيع
    • 1 - إصدار البائع وكالة عقارية للمشتري وتسليمه سند الملكية. للأخير إصدار وكالات مماثلة للغير. تسجيل المشتري الأخير للعقد. أثره: اعتباره من الغير بالنسبة للبائع الأول ولا يحتج في مواجهته بحق من حقوق العينية إلا في الحدود التي رسمها القانون. مثال لرفض طلب توقيع الحجز على عقار مسجل لعدم قيد حق الامتياز وصدور السند التنفيذي بعد تسجيل العقد. - الحكم لا يتعدى أثره ولاتمتد حجيته إلى الخلف الخاص. الاستثناء.
    • 2 - الملكية العقارية. لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل. م 7 من المرسوم 5 لسنة 1959. - تسجيل عقد الهبة. رجوع المورث الواهب فيه دون إتمام إجراءات التسجيل. أثره. بقاء ملكية العقار الموهوب للموهوب له ولا تعود للواهب.
    • 3 - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. المقصود بها. تنفيذ التزامات البائع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية. أثره. وجوب أن يكون انتقال الملكية إلى المشترى وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم. مثال لبيع عقار نزعت ملكيته.
    • 4 - الحكم النهائي بفسخ العقد المسجل. إنتاج أثره بزوال الملكية. شرطه. تسجيله وإن حاز قوة الأمر المقضي. م 7 من مرسوم بق 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري.
    • 5 - دعوى صحة ونفاذ البيع. ماهيتها. دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. شرط ذلك. أن يكون انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكناً.
  • الميراث
    • 1 - احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها لأحد ورثته وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. قرينة قانونية على أنه تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فتسري عليه أحكام الوصية. شرط ذلك: أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف وأن يحتفظ المتصرف بحيازة العين بأية طريقة مدى حياته وأن يستند انتفاعه بالعين إلى حق قانوني. مجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون أن يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك أو دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها. لا تتوافر به القرينة القانونية. وقوع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على عاتق من يدعى بها.
  • التقادم المكسب
    • 1 - عدم سماع الدعوى. شرطه. ترك العين مع قيام الدعوى وغصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها. مجرد ترك العين وإهمالها وعدم ممارسة أي حق عليها مهما طال الزمن دون أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها. مفاده. عدم إسقاط حق مالكها. ولا يمنع من سماع الدعوى بها.
    • 2 - ملكية الحائز للعقار. شرطها. الحيازة لمدة خمسة عشر سنة. حق الخلف في ضم مدة وضع يد سلفه لاستكمال هذه المدة. استخلاص ذلك. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
    • 3 - حيازة العقار مستوفاة لشرائطها خمسة عشر عاماً. قرينة على ملكية الحائز. للخلف ضم مدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة. - استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره. موضوعي. - جواز اتخاذ محكمة الموضوع الخرائط المساحية قرينة على الحيازة إلى جانب أدلة أخرى. علة ذلك: أنها وإن كان لا حجية لها في بيان الملكية إلا أنها من الجائز أن تكون قرينة على الواقع المادي.
  • التخصيص كمرحلة سابقة على انتقال الملكية
    • 1 - تخصيص البيوت الحكومية. لا يكسب المخُصص له سوى حق السكن. عدم انتقال الملكية إليه لمجرد سداد الثمن كاملاً واستيفاء الشروط المنصوص عليها في نظام الرعاية السكنية. وجوب التقدم بطلب لإصدار وثيقة تملك له وموافقة الجهة الإدارية المختصة. - إتمام الأعمال المطالب بتوزيع تكلفتها على الشركاء في الشيوع في فترة التخصيص التي لا تكسب سوى حق السكن، وعدم تحمل صاحب حق السكن بغير رضاه أثناء انتفاعه بالعين الشائعة سوى التكاليف المعتادة ونفقات أعمال الصيانة وإثبات الخبير المنتدب في الدعوى أن الأعمال التي تمت بالعقار لم تكن ضرورية لحفظه وبالتالي عدم تحمل المستأنف ضدهما بغير رضاهما هذه النفقات. انتهاء الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة. وجوب تأييده.
    • 2 - الشركاء في حق الانتفاع. حق كل منهم في طلب ريع حصته ممن يثبت أنه كان منتفعاً بها. - البيت الحكومي. تخصيصه مناصفة. قيام أحد المخصص لهما بتأجير كامل وحداته. حق الآخر في المطالبة بنصف الأجرة. لا يغير منه حظر تأجير البيوت الحكومية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن الرعاية السكنية. علة ذلك. عدم النص على البطلان جزاء مخالفته. بقاء عقد الإيجار صحيحاً ونافذاً بين طرفيه إلى أن تتخذ الهيئة العامة للرعاية السكنية ما يعن لها من إجراءات. بقاء الحق في الرجوع بالريع طالما كان الحق في الانتفاع قائماً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 3 - انتقال ملكية المساكن الحكومية. شرطه. صدور الوثيقة صحيحة وفقاً للإجراءات والشروط المقررة قانوناً وللمستحقين الفعليين لها. وجوب إلغائها أو تعديلها إن صدرت غير صحيحة. - المساكن الحكومية. المطلقة ليس لها سوى حق السكن متى كانت حاضنة ولو كان قرار التخصيص قد أوردها باعتبارها زوجة ومخصص لها السكن وقت صدوره. صدور وثيقة التملك متضمنة مطلقة المتوفى دون أن تشير إلى أن لها فقط حق السكن كحاضنة. إقرار الحكم هذا التصرف وقضائه بأحقيتها في مشاركة باقي الورثة في ملكية العقار. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه
  • آثار كسب الملكية
    • 1 - إزالة الغراس أو المنشآت التي يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية. رخصة لصاحب الأرض دون غيره. علة ذلك. م882 مدني. - ثبوت أن الطاعن رخص له باستغلال قطعة أرض خارج التنظيم دون أن يكون مالكاً. مؤداه. دعواه بإزالة المنشآت والإشغالات المقامة عليها على نفقة مورث المطعون ضدهم. غير مقبولة.
  • أحكام حق الملكية: - الملكية الشائعة
    • 1 - الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع. حقٌُ للشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم. للشريك على الشيوع الرجوع بريع حصته على الشركاء واضعي اليد على ما يزيد على حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة.
    • 2 - الريع. ماهيته. التزام من ارتكب الغصب به. مؤداه. حق الشريك على الشيوع في الرجوع على شريكه المغتصب للجزء الذي اختص به بالريع المستحق اعتباراً من تاريخ القسمة. عدم جواز الاحتجاج عليه بعدم تسجيل نصيبه الذي اختص به بالقسمة. علة ذلك. القيد الوارد بالمادة 7 من المرسوم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري. قصره على ما يتعلق بالملكية العقارية دون الحقوق أو الالتزمات الشخصية. مخالفة ذلك. عيب يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
    • 3 - للشريك على الشيوع الحق في اتخاذ ما يلزم لحفظ الشيء الشائع إذا ما تقاعس الشريك المدير عن اتخاذه دون حاجة لموافقة باقي الشركاء. يستوي أن تكون إجراءات الحفظ مادية أو تصرفات قانونية.
    • 4 - وجوب الحصول على إذن من بلدية الكويت قبل بيع حصص شائعة في الأراضي التي لم يصدر بها قرار تقسيم. مخالفة ذلك. أثره: بطلان البيع. شرط ذلك. أن يكون من شأن البيع تفتيت عدد الحصص الشائعة وزيادة عددها. مؤدى ذلك: البيع الذي يقلل عدد الحصص الشائعة: جائز. مثال.
  • القسمة
    • 1 - المال الشائع الذي لا يمكن قسمته عيناً أو كان من شأن قسمته نقص قيمته نقصاً كبيراً. وجوب قسمته بطريق التصفية بالبيع بالمزاد العلني وقسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته في المال الشائع.
  • دعوى الملكية ودعوى الحيازة
    • 1 - عدم سماع الدعوى. شرطه. ترك العين مع قيام الدعوى وغصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها. مجرد ترك العين وإهمالها وعدم ممارسة أي حق عليها مهما طال الزمن دون أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها. مفاده. عدم إسقاط حق مالكها. ولا يمنع من سماع الدعوى بها.
    • 2 - دعاوى الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق. ماهيتها. دعاوى استمرار الحيازة ومنع التعرض ووقف الأعمال الجديدة. دعوى طلب استحقاق العقار المحجوز عليه وبطلان إجراءات التنفيذ استناداً إلى ملكية العقار وحيازته مدة طويلة مكسبة للملكية. لا تعد من دعاوى الحيازة ولا ينطبق عليها حظر الجمع بينها وبين دعوى الملكية.
    • 3 - الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. وروده على دعوى الملك. شرطه: ترك المالك لها مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضاها من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها. م1660 من مجلة الأحكام العدلية.
  • مقابل الانتفاع عن الغصب (الريع):
    • 1 - الأصل أن الثمار للمالك أو من له حق الانتفاع بالشيء. الاستثناء. حق الحائز حسنُ النية فيما يقبضه من ثمار ويحصل عليه من منفعة. اعتبار الحائز حسنُ النية إلى أن يثبت العكس. صيرورته سيء النية إذا رفعت عليه دعوى تفيد أن الحق الذي يدعيه على الشيء الذي يحوزه ليس له. اعتباره كذلك من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى ولو بقى معتقداً أنه صاحب حق. مثال.
  • الملكية في مجلة الأحكام العدلية
    • 1 - ملكية المبيع. طبقاً لأحكام مجلة الأحكام العدلية. انتقالها بمجرد العقد
  • أملاك الدولة
    • 1 - الحصول على وثيقة تملك. شرطه. أن تكون الأرض ضمن مخطط تحسين المدينة أو ملاصقة مباشرة لبيوت إحدى القرى المعروفة. سريان أحكام الملك الخاص على هذه الأراضي. - الملاصقة المباشرة لبيوت القرية في معني الأمر الأميري الصادر في 23/1/56. المقصود به. الالتصاق المتلاحم ببيوت القرية بلا فاصل من غير نوعها. - المصورات الجوية التي تجريها الدولة. حجة على الكافة بما تدل عليه. التزام المحاكم بما تنبئ عنه من وجود مظاهر لوضع اليد أو نفيه في منازعات الأفراد مع الدولة حول ملكية الأراضي. عدم جواز الاستناد إلى دليل آخر لنفي هذه الحجية. سريان ذلك على المنازعات القائمة وقت صدور القانون 114 لسنة 1968 ولم يصدر فيها حكم نهائي. المادتان 1، 2 من القانون المذكور. - تحصيل فهم حقيقة ما تحويه المصورات الجوية من علامات ومظاهر على اليد وتقدير دلالتها. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
    • 2 - العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير عن أملاك الدولة الخاصة. لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية. لا يغير منه اشتمالها على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. - القسائم الصناعية. من أموال الدولة الخاصة. العقود التي تبرمها الدولة بشأنها لا تعد من قبيل العقود الإدارية. أثر ذلك: عدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات التي تثور بشأنها.
    • 3 - وجود أرض لم يسبق تملكها لأحد الأفراد أو مات مُلاكها بلا ورثة. أثره. أيلولة ملكيتها للدولة. المادة 878 ق المدني. - الأرض الواقعة داخل خط التنظيم العام جنوب الطريق الدائري الخامس وقرية الجهراء ب/520 وجزيرة فيلكا داخل المخطط رقم 32689. اعتبارها من أراضي الملكية الخاصة. الاستثناء. الأراضي المملوكة للدولة. مفاده. حق الأفراد في إقامة الدليل القانوني على ملكيتها. مؤدى ذلك. خروج الملكية داخل خط التنظيم العام من نطاق تطبيق القانون ق 5 لسنة 1975.
    • 4 - التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وبين أموالها الخاصة. مناطها: تخصيص الأولى للمنفعة العامة. البيوت المخصصة للرعاية السكنية من الأموال الخاصة للدولة. أثر ذلك: جواز نقل ملكيتها لمن خصصت له. - الأموال الخاصة للدولة. خضوعها للقانون الخاص. مؤدى ذلك: لأي من الشركاء على الشيوع - في البيت الحكومي الذي انتقلت ملكيته لمن خصص له - أن يلجأ إلى المحكمة بطلب قسمته عيناً أو بطريق التصفية. م836 مدني. مثال.
    • 5 - استغلال العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة. تمامه بموجب عقد إيجار أو ترخيص مؤقت بالانتفاع ثابت بالكتابة مبيناً فيه حقوق والتزامات الطرفين والشروط الجوهرية وغير المألوفة في الإيجار العادي. كون الاستغلال بدون مقابل لهذه العقارات. شرطه. موافقة مجلس الوزراء على ذلك. عدم اتباع الطريقين سالفي الذكر. مؤداه. للدولة إزالة التعرض أو التعدي بالطرق الإدارية على نفقة المخالف.
    • 6 - اقتصار دور الوزير المختص -وزير التجارة والصناعة في الطعن الماثل- على إصدار قرار الترخيص للقسائم الصناعية. المنوط به إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع هو وزارة المالية. المادة 18 ق 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. مثال.
    • 7 - إبقاء القانون 78 لسنة 1986 بتعديل القانون 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم القطع السبع التي حددها البند (ج) من الفقرة الأولي من المادة الأولي ضمن الملكية الخاصة لأصحابها متى ثبتت لهم الملكية. إلحاقه بهذا الحكم الادعاءات المشابهة التي لم يشملها المخطط. مؤداه: مساواته في الحكم بين هذه القطع والأخرى المشابهة. أثره: لأصحاب هذه الأراضي إقامة دعواهم بطلب تثبيت الملكية وزوال المانع الذي حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم. وجوب احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ صدور ذلك القانون. مخالفة الحكم ذلك واحتسابه بدء سريان التقادم من تاريخ وضع الدولة يدها على أرض النزاع. خطأ يُوجب تمييزه.
    • 8 - الأراضي الواقعة ضمن القطع السبع أو المشابهة لها المحددة بالبند (ج) من الفقرة الأولي من المادة الأولي القانون 18 لسنة 1969 المعدل بالقانون 78 لسنة 1986. بقاؤها على ملك أصحابها رغم وقوعها خارج خط التنظيم. شرطه: إثبات ذوى الشأن ملكيتهم لتلك الأراضي بأحد طرق الإثبات المعتبرة. تخلف ذلك. أثره: عدم جواز تملكها بعد ذلك بوضع اليد.
    • 9 - مجرد وجود طريق بأرض النزاع لا ينهض بذاته دليلاً على ملكية الدولة لها. علة ذلك. استطراق الأرض المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة. استمرار الاستطراق المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل. أثره. كسب الدولة ملكية الأرض وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمالها. للدولة محاجة الأفراد بعدم ملكيتهم لها. - تحصيل وضع اليد ومظاهره وتقدير أدلة الدعوى والوقائع التي تؤدي إلى توافر وضع اليد مستكملاً شروطه القانونية كقرينة على الملكية. موضوعي. للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبرة المودع متى اطمأنت إليه. لا عليها من بعد إن لم تستجب إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى.
  • حق الرهن
    • 1 - صفة الحائز للعقار المرهون والذي يجوز له طلب تطهيره من الرهن. شرط تحقق تلك الصفة له: أن تكون ملكية العقار قد انتقلت إليه بأي سبب غير الميراث. مثال لعدم توافر تلك الصفة.
    • 2 - بقاء الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لمصلحة الدائن المرتهن حسنُ النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن. شرطه. أن يكون العقار المرهون مملوكاً للمدين. تخلف ذلك. أثره. عدم جواز اعتصامه بحُسن النية. م 975 مدني. - بطلان عقد البيع المسجل سند ملكية المدين الراهن بطلاناً مطلقاً لبيعه العقار لنفسه من مدينه الراهن لعدم استيفاء دينه منه بالمخالفة لنص المادة 992 مدني. مؤداه. عدم ملكيته للعقار موضوع النزاع. الرهن الذي رتبه من بعد على هذا العقار. صدوره من غير مالك. أثره. بطلانه بدوره دون اعتبار لحُسن نية الدائن أو سوئها في الرهن الأخير. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
  • نزع الملكية للمنفعة العامة
    • 1 - استيلاء الإدارة على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض. التزام الإدارة بجبر الضرر الذي لحق المضرور كاملاً. العبرة في ذلك بقيمة الضرر وقت صدور الحكم وليس وقت وقوعه.
    • 2 - إخضاع العقار الداخل في التنظيم لنسب الاقتطاع طبقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي. مناطه: صدور قرار من المجلس البلدي بدخوله في التنظيم وتحديد النسب التي تقتطع منه ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. - نزع الملكية للمنفعة العامة. إجراء عيني يرد على العقار ذاته بصرف النظر عن صاحبه.
    • 3 - المشرع أحاط إجراءات نزع الملكية بضمانات كافية تحقق الصالح العام وتحافظ على حقوق أصحاب العقارات التي تتناولها تلك الإجراءات. تثمين العقار لا يتم إلا بعد صدور قرار نزع الملكية ونشره في الجريدة الرسمية وإخطار إدارة التسجيل العقاري بصورة منه. تمام هذه الإجراءات يخرج العقار من دائرة التعامل ويعتبر من أموال الدولة العامة وتنتقل الحقوق العينية التي على العقار إلى قيمة التعويض المقابل. م33 ق33 لسنة 1994. مثال.
    • 4 - صدور قرار نزع الملكية ونشره وتقدير التعويض نهائياً. أثره. دخول العقار المستملك في المال العام رصداً على مشروع للمنفعة العامة وخروجه عن دائرة التعامل. عدم جواز تملكه بأي سبيل. انتقال حق ذوى الشأن ممن لهم حقوق عينية على العقار إلى التعويض المقابل له. تمسك من نزع منه بوضع اليد عليه. غير جائز. علة ذلك: صيرورة يده يداً عارضة لا ترتب حقاً على المال العام مهما طالت المدة.
    • 5 - الإخلاء الإداري. تراخي الدولة في تنفيذه مهما طال أمده. لا يكسب بذاته مدينها حقاً في عدم تسليم العقار المنزوع ملكيته. علة ذلك.
  • إدعاء ملكية عقارات الدولة
    • 1 - تمسك الطاعنين باعتبار الأرض موضوع النزاع من الملكيات الخاصة. مؤداه النعي على الحكم المطعون فيه بعدم إعمال أحكام المرسوم بقانون 58 لسنة 2001 الذي اعتد بوضع اليد على أملاك الدولة. غير مقبول. علة ذلك.
    • 2 - القطع الممسوحة على المخطط والواقعة خارج خط الملكية الخاصة لجزيرة فيلكا. تظل على ملكية أصحابها حتى تثبت لهم الملكية. شرطه. الأحكام القضائية النهائية الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون 18 لسنة 1969 لا حجية لها فيما قضت به. المادتان 1، 2 من المرسوم بق 78 لسنة 1986 بتعديل المادة الأولى من القانون 18 لسنة 1969.
    • 3 - طلبات ادعاءات الملكية التي نص القانون على عدم جواز الاعتداد بها. هي الطلبات المقدمة بعد العمل بأحكام القانون 33 لسنة 2000.
    • 4 - الميعاد المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون 33 لسنة 2000 بشأن ادعاء ملكية الأراضي المملوكة للدولة. المقصود به. - رجعية القوانين -في غير المواد الجزائية- لا تكون إلاّ بقانون. - كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. - شروط قبول الدعوى وإجراءاتها. تخضع للقانون الساري وقت رفعها. - الشروط الإجرائية المتعلقة بتسجيل الصحيفة ونشر ملخصها لا تسري بأثر رجعي على الدعاوى المرفوعة قبل العمل بالقانون 33 سنة 2000. سريان الأحكام الموضوعية للقانون 18 لسنة 1969 و5 لسنة 1975 على الدعاوى المرفوعة والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي. المادة الأولى ق33 لسنة 2000. مثال.
    • 5 - الأصل أن الأرض خارج خط التنظيم تعتبر ملكاً للدولة. الاستثناء: الأرض الواقعة بجزيرة فيلكا تبقى على ملكية أصحابها إذا أثبتوا ملكيتهم لها بأحد طرق الإثبات المعتبرة. عجزهم عن ذلك. أثره: عدم جواز تملكها بعد ذلك بوضع اليد.
    • 6 - لجنة السندات المنشأة وفقاً لأحكام القانون 18/1969. لجنة إدارية. عدم اختصاصها بالتحقق من مظاهر وضع اليد كركن مادي للحيازة. القرارات الصادرة منها. توصيات غير ملزمة لا تحجب القضاء عن نظر ذات الموضوعات التي سبق عرضها عليها
    • 7 - الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون 18 لسنة 1969 والقانون 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون 8 لسنة 1980. وجوب الأمر قبل الفصل فيها بتكليف المدعي بتقديم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الإدعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان قد قام بإثبات سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة المحددة قانوناً. علة ذلك. م 3/1 قانون 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة، م1 ق33 لسنة 2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة. المكلف بتقديم مخطط أرض الإدعاء.
    • 8 - الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم. من أملاك الدولة. عدم جواز الإدعاء بأي ملكية فردية عليها. الاستثناء. حالاته. م2/5 ق 5 لسنة 1975. قصر أثر الادعاء على منح صاحبه مقابل الأرض المدعى بملكيتها وبحد أقصى. - الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم. عدم جواز وضع اليد عليها بقصد تملكها أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الوصية أو بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية. حيازتها أو الانتفاع بها. وجوب أن يكون بإذن سابق من الجهة الإدارية المختصة. حق الدولة في إزالة التعرض بالطريق الإداري دون تعويض.
    • 9 - الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون 18 لسنة 1969 والقانون 5 لسنة 1975 المعدل لإثبات ما يدعيه ذوو الشأن من ملك أو تعويض أو منح. وجوب إلزام المدعى بتقديم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان قد أثبت سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 26/4/1959 حتى 25/4/1960. علة ذلك.
    • 10 - إلزام الخصم بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تحت يده. خضوعه للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات. مثال بشأن عدم تقديم المدعى مخططاً هندسياً يحدد موقع العقار وحدوده ومساحته طبقاً للقانون 39 لسنة 2002.
    • 11 - خط التنظيم العام. الأراضي التي تقع خارجه تُعد جميعاً ملكاً للدولة. الأراضي الواقعة داخل المخطط. تعتبر واقعة في حدود الملكية الخاصة للأفراد فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة بإحدى الطرق المقررة قانوناً. جواز الادعاء من جانب الأفراد والهيئات الخاصة بملكيتها وإقامة الدليل على ذلك دون التقيد بما ورد بالقانون رقم 5 لسنة 1975 الذي استهدف حماية أملاك الدولة داخل خط التنظيم. علة ذلك: خلو هذا القانون مما يفيد بأن الأراضي داخل خط التنظيم مملوكة للدولة. أثره. عدم خضوع الادعاء بملكية أرض فيها للإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 33 لسنة 2000 بشأن ادعاء ملكية عقارات الدولة.
    • 12 - الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المطالبة بملكية الأرض وقت التنظيم. تعلقه بالنظام العام. جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة التمييز وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها. شرط ذلك. م1/3 ق 33 لسنة 2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة
    • 13 - إدعاء ملكية عقار أو أرض سبق للدولة تنظيمها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة. شرط قبوله. تقديم ذوى الشأن آنذاك إلى الجهات المختصة الوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتهم لها.
  • ملكية الأوراق المالية
    • 1 - الأسهم المالية التي تحمل اسم صاحبها. ثبوت ملكيتها والتنازل عنها. كيفيته: بالقيد في سجل يتعين على الشركة مصدرة هذا الأسهم إمساكه. علة ذلك.
    • 2 - المساهم في الشركة المساهمة. حقه من قبيل حق الملكية. جواز سداده خمس ثمن الأسهم عند الاكتتاب بها وسداد الباقي خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس. للشركة بموجب نيابة قانونية عنه الحق في بيع أسهمه إذا تأخر في سداد باقي قيمة الأسهم بعد إنذاره ودون التقيد باتباع إجراءات التنفيذ الجبري القضائي وذلك لاستيفاء الثمن والفوائد والنفقات وترد إليه ما تبقى من حصيلة البيع.
    • 3 - انتقال ملكية أسهم الشركات. شرطه. قيدها في سجل المساهمين ولدى الشركة بمعرفة الموظف المختص في حضور المتصرف والمتصرف إليه. علة ذلك. حماية الشركة والغير من تعدد التصرفات التي قد تصدر من مالك الأسهم الاسمية لأكثر من متصرف إليه مما يؤدى إلى تزاحمهم في ملكيتها.
  • ملكية العقار المحجوز عليه ودعوى الاستحقاق الفرعية
    • 1 - دعوى الاستحقاق الفرعية. ماهيتها. أساسها ملكية العقار المحجوز عليه بعقد مسجل أو بالحيازة المدة الطويلة المكسبة للملكية أو بأي طريق من طرق كسب الملكية. - الملكية العقارية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل
    • 2 - دعاوى الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق. ماهيتها. دعاوى استمرار الحيازة ومنع التعرض ووقف الأعمال الجديدة. دعوى طلب استحقاق العقار المحجوز عليه وبطلان إجراءات التنفيذ استناداً إلى ملكية العقار وحيازته مدة طويلة مكسبة للملكية. لا تعد من دعاوى الحيازة ولا ينطبق عليها حظر الجمع بينها وبين دعوى الملكية.
  • الملكية الفكرية وملكية العلامة التجارية
    • 1 - تسجيل العلامة التجارية. قرينة بسيطة على ملكية العلامة. مؤدى ذلك. أن عبء إثبات ملكيتها يقع على عاتق من ينازع المسجل في ملكيتها.
    • 2 - اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقية الملكية الفكرية من الاتفاقيات التي يجب لنفاذها أن تصدر بقانون ولا يعمل به إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية ولا تسرى أحكامها على الماضي.
    • 3 - انضمام الكويت إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) بالقانون رقم 81 لسنة 1995 وإلى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالقانون رقم 2 لسنة 1998. مؤداه. أن أحكام الاتفاقيتين تجرى مجرى التشريعات التي يُلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها على الروابط التي تقع في النطاق الذي تسرى فيه دون غيرها من النصوص القانونية. - إضفاء حماية دولية للعلامة التجارية المسجلة وفقاً لاتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنضمة إليها الكويت بالقانون 2 لسنة 1998. شرطه. انضمام كل من الدولتين الأولى المسجلة فيها العلامة والثانية المعترض فيها على التسجيل لهذه العلامة لهذه الاتفاقية. قضاء الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه برفض المعارضة في التسجيل دون التحقق من الانضمام المشار إليه. قصور يعيبه ويُوجب تمييزه.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت