1 -
التحايل لإبطال الشفعة الذي يتعين رده على صاحبه. المقصود به. هو الذي يكون بقصد تعطيل حق مقرر للشفيع بمقتضى القانون.
- اعتداد المشرع بواقعة تسجيل عقد بيع العقار لإثبات علم الشفيع بوقوع البيع وبدء ميعاد طلب الأخذ بالشفعة. مؤداه. افتراضه بذلك التسجيل افتراضاً لا يقبل إثبات العكس علم الشفيع بالبيع دون أن يستوجب علمه الواقعي أو يلزم طرفي البيع بعد التسجيل بالإعلان عنه بأمارات ومظاهر خارجية تدل عليه. أثره. استمرار ظهور البائع بمظهر المالك بعد تسجيل العقد وخفاء المشتري. عدم اعتباره تحايلاً لإبطال الشفعة. علة ذلك: أنه لا يعطل حقاً مقرراً للشفيع.
القواعد القانونية
التحايل لإبطال الشفعة الذي يتعين رده على صاحبه هو الذي يكون بقصد تعطيل حق مقرر للشفيع بمقتضى القانون وإذ اعتد المشرع في المادة 903/ب من القانون المدني بواقعة تسجيل عقد بيع العقار لإثبات علم الشفيع بوقوع البيع وبدء ميعاد طلب الأخذ فيه بالشفعة. مفترضاً بذلك التسجيل افتراضاً لا يقبل إثبات العكس أنه عَلِمَ بالبيع دون أن يستوجب علمه الواقعي به، أو يلزم طرفي البيع بعد التسجيل بالإعلان عنه بإمارات ومظاهر خارجية تدل عليه. ومن ثم فإن خفاء المشتري واستمرار ظهور البائع على العقار المبيع بمظهر المالك بعد تسجيل العقد لا يعد تحايلاً لإبطال الشفعة. إذ لا يعطل حقاً مقرراً للشفيع بمقتضى القانون. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة لإبداء الطلب بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل عقد البيع المشفوع فيه فلا عليه إن لم يرد على دفاع الطاعن ومستنداته بشأن إخفاء واقعة البيع المشفوع فيه بعد تسجيل عقد البيع باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد. مما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
البيـع
1 -
الصورية. ماهيتها.
- صورية عقد البيع صورية مطلقة. أثره. بطلانه وعدم انتقال الملكية إلى المشتري ولو كان العقد مسجلاً. علة ذلك.
- عدم تصدي الحكم السابق بطرد الطاعن الأول من منزله بالفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة وعدم اختصام الطاعنة الثانية فيه. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج به على الطاعن الأول أو عليها. لا يغير منه تسجيل المطعون ضده الأول لعقد البيع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ حجبه عن تمحيص الدفع بصورية العقدين وبطلانهما فضلاً عن قصوره.
القواعد القانونية
من المستقر عليه في قضاء التمييز أن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين وإذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة، فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولو كان العقد مسجلاً، لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً ولا يحول دون الطعن فيه بالصورية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم السابق الصادر في الدعوى 857 سنة 1997 مدني كلي المنوه عنه في وجه النعي، أن المطعون ضده الأول لم يختصم فيها الطاعنة الثانية، وأن المحكمة لم تتعرض للفصل في صورية وبطلان عقدي الوكالة والبيع المدفوع بهما في الدعوى الماثلة، وكان الحكم المطعون فيه- مع ذلك- قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، على ما حصله في مدوناته من أن الحكم النهائي السابق قد حسم النزاع في شأن حجية عقد البيع الرسمي المسجل برقم 2932 بتاريخ 13/5/1997 وفي شأن ملكية المطعون ضده الأول (المستأنف) لمنزل النزاع، الأمر الذي لا يجوز معه للطاعن الأول إثارة هذه المسألة مرة أخري في الدعوى الراهنة المستأنف حكمها، لأن عقد البيع المشار إليه قد وقعه المطعون ضده الأول بناء على الوكالة الصادرة إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية (مالكي المنزل) ومن ثم يكون العقد صحيحاً نافذاً في حق الأخيرة في حدود حصتها في المنزل المبيع وتمتد إليها آثاره، وأضاف الحكم المطعون فيه القول بأن ما يقرره الطاعنان بشأن صورية الوكالة الصادرة منهما إلى المطعون ضده الأول، وبطلان عقد البيع المترتب عليها، ومن ثم أن الدافع لذلك كان ضماناً لسداد قرض حصلا عليه من الأخير كل ذلك مردود عليه بأن الحكم السابق صدوره في دعوي الطرد رقم 857 سنة 1997 مدني كلي قد حسم النزاع بين الطرفين في شأن حجية عقد البيع المنوه عنه، متى كان ذلك كذلك، وكان هذا القول من الحكم لا يصادف صحيح القانون، لأنه لا يسوغ فيه أن يحتج على الطاعن الأول بالحكم السابق على الرغم من أنه لم يفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة موضوع الدعوى الماثلة، كما لا يصح أيضاً الاحتجاج على الطاعنة الثانية بذات الحكم وهي لم تكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها- ولا يغير من ذلك قيام المطعون ضده الأول بتسجيل عقد البيع، لأن تسجيل العقد لايحول دون الطعن فيه بالصورية والبطلان- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعوّل في قضائه على حجية الحكم السابق في صحة ونفاذ عقدي الوكالة والبيع، وحجب نفسه عن تمحيص الدفع بصوريتها وبطلانهما في الدعوى الماثلة، بما قد يكون له شأن في تغيير وجه الرأي فيها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن قصوره في التسبيب.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
2 -
الأحوال التي لا تنتقل الملكية فيها بمجرد البيع. على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري لانتقالها إلى المشتري وأن يكف عن الأعمال التي تحول دون ذلك أو تجعله عسيراً.
- الملكية العقارية لا تنتقل إلا بالتسجيل. مؤدى ذلك. أن مشتري العقار بعقد غير مسجل يعتبر دائناً عادياً بالالتزامات الشخصية المترتبة في ذمة البائع والناشئة عن عقد البيع.
- إقامة الحكم قضائه على خلو الأوراق مما يفيد تخلف المطعون ضدهم البائعين عن تنفيذ التزامهم بنقل ملكية العقار المبيع للطاعن المشتري على الرغم من ثبوت تخلفهم عن الحضور إلى إدارة التسجيل العقاري والتوقيع على العقد النهائي. فساد في الاستدلال يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 466 من القانون المدني على أنه "إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه، وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال مستحيلاً أو عسيراً" مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أنه إذا كان ثمة أحوال لا تنتقل فيها الملكية بمجرد البيع، فإنه يكون على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها إلى المشترى وأن يكف عن الأعمال التي تحول دون ذلك أو تجعله عسيراً، فيكون عليه القيام بتقديم مستندات الملكية حتى يتمكن المشترى من تسجيل العقد إذا كان المبيع عقاراً، ومن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل...... ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن" مفاده أن الملكية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل فإذا لم يتم فإن مشترى العقار بعقد غير مسجل يعتبر مجرد دائن عادى بالالتزامات الشخصية المترتبـة في ذمة البائع والناشئة عن عقد البيع، وكان الواقع في الدعوى كما هو ثابت من الأوراق أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 12/8/2000 اشترى الطاعن من المطعون ضدهم العقار المبين به، وأن الأخيرين رغم قيامهم ببعض الأعمال التمهيدية اللازمة لنقل الملكية قد تخلفوا عن الحضور إلى إدارة التسجيل العقاري والتوقيع على العقد النهائي مما حدا بالطاعن إلى إنذارهم بتاريخ 5/6/2001 بضرورة قيامهم بنقل ملكية العقار المبيع إليه واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن في غضون خمسة أيام من هذا التاريخ، وأنه إزاء تخلفهم عن الحضور، أقام دعواه الراهنة. لما كان ذلك، وكانت ملكية العقار المبيع موضوع التداعي -وعلى ما سلف بيانه- لا تنتقل إلا بالتسجيل وأنه يتعين على المطعون ضدهم أن يقوموا بكل ما هو ضروري لذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه على خلو الأوراق مما يفيد تخلف المطعون ضدهم عن تنفيذ التزامهم بنقل ملكية العقار المبيع للطاعن، يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 397/2002 تجاري جلسة 11/5/2003)
3 -
حسنُ النية الذي يعتد بتوافره لدى الخلف الخاص لعدم الاحتجاج عليه بأثر فسخ العقد المبرم مع سلفه. مناطه. عدم علمه عند التصرف بالسبب الذي أفضى إلى فسخ العقد ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي. م 213 مدني.
- فسخ عقد البيع لعدم سداد أقساط الثمن. إقدام الطاعن على الشراء رغم أنه كان في مقدوره أن يعلم بأن العقد مهدد بالفسخ من إطلاعه على سند ملكية البائع له. أثره. عودة الملكية للبائعين. لا محل لإعمال الحماية المقررة للحائز بنص المادة 923 مدني أو القرينة المقررة بذلك النص. علة ذلك. للطاعن الرجوع على البائع له بما يدعى أنه وفّاه من الثمن.
القواعد القانونية
إذ كان نص المادة 213 من القانون المدني قد جرى على أنه " 1- لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقي حقـه معاوضة وبحُسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حسنُ النية، إذا كان عند التصرف له، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي " ومؤدى ذلك أن مناط حسنُ النية الذي يعتد المشرع بتوافره لدى الخلف الخاص لعدم الاحتجاج عليه بأثر فسخ العقد المبرم مع سلفه هو بكونه عند التصرف لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق- وعلى ما سجله الحكم المستأنف- أن المستأنف ضدهما قد باعا إلى.... آلات ومعدات طباعة بموجب عقد مؤرخ 14/7/1999 مقابل مبلغ 30000 د.ك سدد منه مبلغ 3000 د.ك عند التعاقد وتم الاتفاق على سداد باقي الثمن على ثلاث دفعات كل منها بمبلغ 9000 د.ك وعلى أن تستحق أولها في 14/8/1999 ثم قام المشتري المذكور ببيع المعدات موضوع ذلك العقد إلى المستأنف بموجب عقد البيع المؤرخ 5/8/1999 مقابل مبلغ 11500 د.ك يدفع عند الاستلام بمعنى أن المستأنف قد اشترى تلك المعدات في وقت لم يكن فيه البائع له قد سدد أي قسط من أقساط الثمن بما يحمل على أنه أقدم على التعاقد في وقت كان فيه عقد شراء البائع له مهدداً بالفسخ لعدم قيامه بسداد الثمن المتفق عليه فيه وكان في مقدوره العلم بذلك من إطلاعه على العقد سند ملكية البائع له وهو الأمر الذي تستوجبه الظروف من الشخص العادي وكان لا وجه لما يحتج به المستأنف من الاعتصام بنص المادة 923 من القانون المدني ذلك أنه لا مجال لإعمال ما يقرره هذا النص من حماية للحائز متى كانت ملكية الشيء محل الحيازة قد ثبتت لغيره وكان قد قضى بفسخ عقد شراء البائع للطاعن للمعدات محل تلك الحيازة الصادر للبائع للطاعن بما تعود معه ملكيتها للبائعين له كأثر للحكم بالفسخ وبما يمتنع معه إعمال القرينة المقررة بذلك النص ويكون المستأنف وشأنه في الرجوع على البائع له في شأن ما يدعي أنه قد وفاه من الثمن، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى القضاء بعدم قبول تدخل المستأنف وهو ما يستوي مع القضاء برفض دعواه ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وحيث إنه عن المصروفات فيلزم بها المستأنف شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 119، 147 من قانون المرافعات.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
وراجع: بيـع.
التسجيل ودعوى صحة ونفاذ البيع
1 -
إصدار البائع وكالة عقارية للمشتري وتسليمه سند الملكية. للأخير إصدار وكالات مماثلة للغير. تسجيل المشتري الأخير للعقد. أثره: اعتباره من الغير بالنسبة للبائع الأول ولا يحتج في مواجهته بحق من حقوق العينية إلا في الحدود التي رسمها القانون. مثال لرفض طلب توقيع الحجز على عقار مسجل لعدم قيد حق الامتياز وصدور السند التنفيذي بعد تسجيل العقد.
- الحكم لا يتعدى أثره ولاتمتد حجيته إلى الخلف الخاص. الاستثناء.
القواعد القانونية
طبيعة التعامل بنظام الوكالات العقارية وما استهدفه من تيسير التعامل فيه إلى أن تستقر ملكيته بعد تسجيل التصرف باسم الوكيل- المشتري- الأخير لا يفيد بطبيعته وجوب تحقق المتعاملين بهذا النظام من وفاء كافة المتعاملين قبلهم- مع تعددهم- بالتزاماتهم فمتى أصدر البائع وكالة عقارية للمشتري سلمه سند الملكية فإن للأخير أن يصدر بدوره وكالات مماثلة للغير حتى لو كانت الالتزامات الناشئة عن البيع بينه وبين الموكل- البائع- لم تسو أو تستقر، ويصبح المشتري الأخير فور تسجيله العقد من الغير بالنسبة للبائع الأول ولا يحتج في مواجهته بحق من الحقوق العينية إلا في الحدود التي رسمها القانون، حتى لو استصدر البائع سنداً تنفيذياً ضد المشتري الأول ذلك أن الحكم لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشيء موضوعه إليه واكتساب الحق عليه، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد قرار المطعون ضده الأول برفض الحجز على عقاري التداعي اللذين خصهما الطاعن بطلب الحجز دون سائر أموال مدينه استناداً إلى عدم قيد حق الامتياز المقرر له وأخذاً بعقدي البيع المسجلين سند المطعون ضدهما ثالثاً ورابعاً قبل استصدار السند التنفيذي وأورد الحكم في أسبابه أن المذكورين من الغير- على ما تقدم عند الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن- فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وهو ما ينأى عن رقابة التمييز مادام أنها قد ساقت تبريراً لقضائها أسباباً سائغة تكفي لحمله ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
2 -
الملكية العقارية. لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل. م 7 من المرسوم 5 لسنة 1959.
- تسجيل عقد الهبة. رجوع المورث الواهب فيه دون إتمام إجراءات التسجيل. أثره. بقاء ملكية العقار الموهوب للموهوب له ولا تعود للواهب.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 تنص على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن " ومفاد هذا النص أن الملكية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قامت بتسجيل عقد الهبة الصادر إليها من المورث برقم 2361 بتاريخ 3/3/1998 وأن المورث وإن تقدم إلى إدارة التسجيل العقاري بالطلب رقم 3867/1998 المؤرخ 3/6/1998 بالرجوع في الهبة إلا أنه لم يستكمل إجراءات التسجيل وتقدم بطلب مؤرخ 8/8/1998 بالعدول عن هذا الرجوع ومن ثم فإن ملكية العقار الموهوب تظل للموهوب لها بمقتضى الوثيقة المسجلة برقم 2361 بتاريخ 3/3/1998 ولا تعود إلى الواهب بطلب الرجوع الذي لم يستكمل إجراءات تسجيله وعدل عنه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعول على طلب الرجوع غير المسجل فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 423/2003 مدني جلسة 8/11/2004)
3 -
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. المقصود بها. تنفيذ التزامات البائع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية. أثره. وجوب أن يكون انتقال الملكية إلى المشترى وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم. مثال لبيع عقار نزعت ملكيته.
القواعد القانونية
المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية ولذلك فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عقار النزاع نزعت ملكيته بالقرار رقم 4/80/81 وصدر بشأنه صيغة الاستملاك رقم 14236 وتم تثمينه في 9/5/1981 مما مؤداه أنه أصبح مملوكاً للدولة ولا يجوز للأفراد تملكه بأية وسيلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقدي البيع سند الدعوى وإثبات ملكية المطعون ضدهم لعقار النزاع فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 91/2003 مدني جلسة 17/1/2005)
4 -
الحكم النهائي بفسخ العقد المسجل. إنتاج أثره بزوال الملكية. شرطه. تسجيله وإن حاز قوة الأمر المقضي. م 7 من مرسوم بق 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري.
القواعد القانونية
النص في المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 على أن (جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل بما في ذلك الوقف والوصية. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين الطرفين) -مؤداه أن الحكم النهائي الصادر في الدعوى 851 لسنة 1997 مدني كلى بفسخ عقد شراء المطعون ضدها المسجل برقم 4654 بتاريخ 13/11/1989 لا ينتج أثره بزوال ملكيتهما لثلثي العقار موضوع النزاع إلا إذا سجل. وإذ كان الثابت في الأوراق -ولا يمارى فيه الطاعن -أنه لم يسجل، فإنه رغم حيازته قوة الأمر المقضي لا ينتج ذلك الأثر. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه باعتبار المطعون ضدهما مازالا مالكين لتلك الحصة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. ولما كان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع الحكم الذي قال إنه صدر لصالحه في الدعوى 1179 لسنة 1999 تجارى، فإن نعيه بمخالفة الحكم المطعون فيه لذلك الحكم السابق يكون عارياً عن دليله، ولا تثريب على المحكمة إذ التفتت عنه. لما كان ذلك، وكان النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على ما دفع به الطاعن من تزوير القسام الشرعي المقدم من المطعون ضدهما غير منتج لما سلف ذكره من أن المحكمة اعتمدت في قضائها بملكية الأخيرين للعقار المطالب بقسمته على عقد شرائهما المسجل، فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعنان 208، 215/2003 مدني جلسة 4/4/2005)
5 -
دعوى صحة ونفاذ البيع. ماهيتها. دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. شرط ذلك. أن يكون انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكناً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- "أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلاً يُقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلاّ إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكناً، فإذا لم تنتقل الملكية إلى البائع لأن عقد شرائه لم يسجل وأن المشترى لم يطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر للبائع له توطئة للحكم بصحة عقده هو- حتى إذا ما سجل الحكم الصادر بصحة العقدين- وانتقلت الملكية إليه- فإن المحكمة لا تجيبه إلى طلب صحة عقده لأن إجابته إلى هذا الطلب لا يحقق الغاية منه بسبب استحالة تسجيل عقد شرائه قبل أن يسجل البائع له عقد البيع الصادر إليه". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق- أن الطاعنة لم تختصم في دعواها البائعين للعقار لمن باعه لها ولم تطلب صحة نفاذ عقود البيع الصادرة لهم، كما خلا عقد البيع الأخير الصادر للطاعنة والمطلوب صحته ونفاذه من أن البائع أبرمه بصفته نائباً عن المالك الأصلي للعقار محل التعاقد فإن دعواها تكون غير مقبولة.
(الطعن 970/2004 تجاري جلسة 25/5/2005)
وراجع: القواعد أرقام 1، 2، 3، 19، 47 59.
الميراث
1 -
احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها لأحد ورثته وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. قرينة قانونية على أنه تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فتسري عليه أحكام الوصية. شرط ذلك: أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف وأن يحتفظ المتصرف بحيازة العين بأية طريقة مدى حياته وأن يستند انتفاعه بالعين إلى حق قانوني. مجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون أن يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك أو دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها. لا تتوافر به القرينة القانونية. وقوع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على عاتق من يدعى بها.
القواعد القانونية
مؤدى النص في المادة 943 من القانون المدني على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك. " مفاده أنه يشترط لقيام القرينة القانونية الواردة فيه توافر ثلاثة شروط الأول: -أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف والثاني أن يحتفظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها بأية طريقة كانت مدى حياته والثالث أن يستند انتفاع المتصرف بالعين إلى حق قانوني. فمجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون أن يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك أو احتفاظه بالعين المتصرف فيها مدى حياته دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها، لا تتوافر بأي منهما بمفرده تلك القرينة القانونية ويقع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على من يدعى بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على عدم توافر شروط القرينة سالفة الذكر لخلو الأوراق من دليل على أن المورث احتفظ بحيازة العين الموهوبة مدى حياته وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم بغير مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 423/2003 مدني جلسة 8/11/2004)
التقادم المكسب
1 -
عدم سماع الدعوى. شرطه. ترك العين مع قيام الدعوى وغصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها. مجرد ترك العين وإهمالها وعدم ممارسة أي حق عليها مهما طال الزمن دون أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها. مفاده. عدم إسقاط حق مالكها. ولا يمنع من سماع الدعوى بها.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية المنطبقة على واقعة الدعوى-تنص على أن " لا تسمع دعوى الدين والوديعة والملك والعقار.. بعد أن تركت خمس عشرة سنة " إلا أن الترك الموجب لعدم سماع الدعوى -هو -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ترك العين مع قيام الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها، إما مجرد ترك العين وإهمالها وعدم ممارسة أي حق عليها مهما يطل الزمن من غير أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها فإنه لا يترتب عليه إسقاط حق مالكها ولا يمنع سماع الدعوى بها.
(الطعن 133/2002 مدني جلسة 17/6/2002)
2 -
ملكية الحائز للعقار. شرطها. الحيازة لمدة خمسة عشر سنة. حق الخلف في ضم مدة وضع يد سلفه لاستكمال هذه المدة. استخلاص ذلك. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر أن حيازة العقار حيازة مستوفاة لشرائطها القانونية لمدة خمسة عشرة سنة تعتبر قرينة على ملكية الحائز وأن للخلف أن يضم مدة وضع يده على العقار لمدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة قانوناً، وأن استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدى إلى توافر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة الأسباب التي بنى عليها ومتى استندت إليه واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم فلا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على ما وجه إليه من مطاعن لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعن 133/2002 مدني جلسة 17/6/2002)
3 -
حيازة العقار مستوفاة لشرائطها خمسة عشر عاماً. قرينة على ملكية الحائز. للخلف ضم مدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة.
- استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره. موضوعي.
- جواز اتخاذ محكمة الموضوع الخرائط المساحية قرينة على الحيازة إلى جانب أدلة أخرى. علة ذلك: أنها وإن كان لا حجية لها في بيان الملكية إلا أنها من الجائز أن تكون قرينة على الواقع المادي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حيازة العقار مستوفاة لشرائطها القانونية لمدة خمسة عشر عاماً تعتبر قرينة على ملكية الحائز. وأن للخلف أن يضم مدة وضع يده على العقار لمدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة قانوناً. وأن استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها. ومتى استندت المحكمة إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم، ولا تكون المحكمة ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على ما يوجه إليه من مطاعن لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما أنه لا تثريب على محكمة الموضوع أن تتخذ مما يرد في الخرائط المساحية قرينة على الحيازة إلى جانب أدلة أخرى، لأن هذه المحررات وإن كان لا حجية لها في بيان الملكية إلا أنه من الجائز أن تكون قرينة على الواقع المادي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من تقرير الخبير - التي اطمأنت إليه المحكمة- والمستندات المقدمة من البلدية وإدارة التسجيل العقاري أن أرض القسيمتين محل النزاع ليست ملكاً للدولة، وأن مورث المطعون ضدهم يضع يده عليها منذ عام 1958، وقبل الترخيص بالبناء عليها عام 1960، وهم من بعده، وضع يد هادئ ومستمر تزيد مدته على خمسة عشر عاماً وباشروا عليها كافة حقوق المالك على ملكه، ودون منازعة من أحد. وتأيد ذلك بما ثبت من وثيقتي تملك الدولة لجزء من المخطط الكائن به قسيمتي النزاع رقمي 2845/61، 6648/59، بطريق الشراء من المورث، بما يعد قرينة على ملكيته لها، وأنه كان يحوزها بصفته مالكاً. وقضى ترتيباً على ذلك، بثبوت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله مأخذه الصحيح من الواقع والثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه بغير مخالفة للقانون وفيه الرد الكافي على ما ساقه الطاعنون من أوجه دفاع -فإن النعي عليه في هذا الخصوص- ينحل إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالتالي يكون على غير أساس.
(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006)
وراجع: القواعد أرقام 24، 36، 38.
التخصيص كمرحلة سابقة على انتقال الملكية
1 -
تخصيص البيوت الحكومية. لا يكسب المخُصص له سوى حق السكن. عدم انتقال الملكية إليه لمجرد سداد الثمن كاملاً واستيفاء الشروط المنصوص عليها في نظام الرعاية السكنية. وجوب التقدم بطلب لإصدار وثيقة تملك له وموافقة الجهة الإدارية المختصة.
- إتمام الأعمال المطالب بتوزيع تكلفتها على الشركاء في الشيوع في فترة التخصيص التي لا تكسب سوى حق السكن، وعدم تحمل صاحب حق السكن بغير رضاه أثناء انتفاعه بالعين الشائعة سوى التكاليف المعتادة ونفقات أعمال الصيانة وإثبات الخبير المنتدب في الدعوى أن الأعمال التي تمت بالعقار لم تكن ضرورية لحفظه وبالتالي عدم تحمل المستأنف ضدهما بغير رضاهما هذه النفقات. انتهاء الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة. وجوب تأييده.
القواعد القانونية
إذ كان مفاد المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والمواد 1، 13، 15، 21 من قرار مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن نظام الرعاية السكنية أن تخصيص البيوت الحكومية -وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة- لا يكسب المخصص له سوى حق السكن وأن الملكية لا تنتقل إليه لمجرد سداد الثمن كاملاً واستيفاء الشروط الأخرى المنصوص عليها في نظام الرعاية بل يلزم أن يتقدم بطلب لإصدار وثيقة تملك له وأن توافق الجهة الإدارية المختصة على هذا الطلب بما يمكنه من تسجيل الوثيقة وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1959 في شأن التسجيل العقاري. وكان الثابت من تقرير الخبير الأخير ومرفقاته أن ملكية العقار محل النزاع لم تنتقل من الدولة إلى المستأنفة والمستأنف ضدهما إلا بموجب الوثيقة رقم 13461 المؤرخة في 5/11/2001 وإن كان قد تم تخصيصها لكل من المستأنفة والمستأنف ضده الأول ابتداء من 1/1/1977 وآخرين وتم تعديل التخصيص عدة مرات إلى أن استقر على المستأنفة والمستأنف ضدهما بتاريخ 15/5/2001، ومن ثم فإن التخصيص السابق على نقل الملكية في 5/11/2001 لا يكسب المخصص له سوى حق السكنى، وإذ كانت الأعمال المطالب بتوزيع تكلفتها على الشركاء في الشيوع قد تمت وبإقرار المستأنفة في سنوات 1977، وسنة 1983، وسنة 1997، وقبل انتقال ملكية العقار إلى كل من المستأنفة والمستأنف ضدهما أي في فترة التخصيص التي لا تكسب سوى حق السكنى، وكان صاحب حق السكنى لا يتحمل بغير رضاه أثناء انتفاعه بالعين الشائعة، وعلى ما تقضى به المواد 826، 948، 957 من القانون المدني سوى ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة والنفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة والذي تطمئن إليه المحكمة في هذا الشأن أن الأعمال التي تمت بالعقار محل النزاع أغلبها إضافات للمبنى ولم تكن ضرورية لحفظه سوى أعمال دهانات وتغيير سيراميك الأرضيات وأجهزة الحمامات، ومن ثم ترى المحكمة أن النفقات التي صرفت على هذه الأعمال لم تكن ضرورية لحفظ المال الشائع وبالتالي لا يتحملها المستأنف ضدهما بغير رضاهما وتكون دعوى المستأنفة بالرجوع عليهما بها بحسب حصتهما في المال الشائع على غير أساس وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإنه يتعين تأييده.
(الطعن 707/2004 تجاري جلسة 16/5/2006)
2 -
الشركاء في حق الانتفاع. حق كل منهم في طلب ريع حصته ممن يثبت أنه كان منتفعاً بها.
- البيت الحكومي. تخصيصه مناصفة. قيام أحد المخصص لهما بتأجير كامل وحداته. حق الآخر في المطالبة بنصف الأجرة. لا يغير منه حظر تأجير البيوت الحكومية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن الرعاية السكنية. علة ذلك. عدم النص على البطلان جزاء مخالفته. بقاء عقد الإيجار صحيحاً ونافذاً بين طرفيه إلى أن تتخذ الهيئة العامة للرعاية السكنية ما يعن لها من إجراءات. بقاء الحق في الرجوع بالريع طالما كان الحق في الانتفاع قائماً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المنوه بها بسببي الطعن والمقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة بجلستي 11/2، 19/5/2004 أن المطعون ضده الأول قام بتأجير كامل وحدات البيت موضوع التداعي إلى المطعون ضده الثاني منذ 1/6/2002 ومن ثم فإن لازم هذه الإجارة الحيلولة بين الطاعنة وبين الانتفاع بنصيبها في البيت المؤجر، وإذ كان من المقرر أن لكل من الشركاء في حق الانتفاع أن يطلب ريع حصته ممن يثبت أنه كان منتفعاً بها، وكان الثابت في الأوراق أن البيت المؤجر مخصص للطاعنة والمطعون ضده الأول مناصفة بينهما، فقد بات من حقها مطالبة الأخير بنصف أجرة ذلك البيت، لا يغير من ذلك مخالفة تلك الإجارة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن نظام الرعاية السكنية التي تحظر على من خصص له بيت حكومي أن يؤجره إذ لم يُنص على البطلان جزاء مخالفة هذا الحظر، وإنما نص في المادة 16 منه على أنه "في حالة مخالفة شروط التخصيص يُنذر المخالف بإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إنذاره، ويحق للهيئة بعد انقضاء مهلة الإنذار اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تتدرج من الإنذار وتصل إلى إلغاء قرار التخصيص واسترداد المسكن أو إخلائه إدارياً ويجوز للهيئة اتخاذ هذه الإجراءات دون إنذار في حالة تأجير المسكن". مما مؤداه أن عقد الإيجار سند الدعوى هو عقد صحيح منتج لكافة آثاره القانونية، ويظل نافذاً بين طرفيه إلى أن تتخذ الهيئة العامة للرعاية السكنية ما يعن لها من إجراءات، وبالتالي يحق للطاعنة طوال تمتعها بحق الانتفاع أن ترجع على المطعون ضده الأول بقيمة نصيبها في أجرته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 741/2004 مدني جلسة 12/6/2006)
3 -
انتقال ملكية المساكن الحكومية. شرطه. صدور الوثيقة صحيحة وفقاً للإجراءات والشروط المقررة قانوناً وللمستحقين الفعليين لها. وجوب إلغائها أو تعديلها إن صدرت غير صحيحة.
- المساكن الحكومية. المطلقة ليس لها سوى حق السكن متى كانت حاضنة ولو كان قرار التخصيص قد أوردها باعتبارها زوجة ومخصص لها السكن وقت صدوره. صدور وثيقة التملك متضمنة مطلقة المتوفى دون أن تشير إلى أن لها فقط حق السكن كحاضنة. إقرار الحكم هذا التصرف وقضائه بأحقيتها في مشاركة باقي الورثة في ملكية العقار. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد حدد إجراءات إصدار وثائق المساكن الحكومية وشروطه وضوابط إصدارها وحدد المستحقين فيها من أفراد الأسرة، فإذا ما صدرت وثيقة صحيحة وفقاً لهذه الإجراءات والشروط وللمستحقين الفعليين لها انتقلت ملكية المسكن إليهم، وأما إذا كانت الوثيقة قد صدرت غير صحيحة وعلى خلاف ما هو مقرر في القوانين والنظم والقرارات الصادرة في شأن الرعاية السكنية فيتعين إلغاؤها أو تعديلها بما يتفق وصحيح أحكام هذه القوانين والنظم والقرارات.ومن المقرر وفقاً لنص المادة 43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564/93 أن تصدر وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون الأولاد باستثناء ابنهما الوحيد الذي يشترك مع والديه أو أحدهما في الوثيقة، وفي غير هذه الحالات تصدر الوثيقة باسم أفراد الأسرة المنتفعين- وفقاً لقرار التخصيص، ويجوز في الوثيقة إعطاء المطلقة وأولادها من رب الأسرة حق السكن.ومفاد ذلك أن المطلقة ليست لها سوى حق السكن متى كانت حاضنة ولو كان قرار التخصيص قد أوردها باعتبارها زوجة ومخصص لها السكن وقت صدور ذلك القرار. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن النزاع ينحصر في مدى أحقية الزوجة المطلقة بملكية البيت الحكومي مع سائر أفراد الأسرة المنتفعين به، وإذ ثبت من الأوراق أن المطعون ضدها الثالثة قد طلقت من زوجها...... في 28/4/1999 وأن الزوج المذكور قد توفى في 7/5/2002 وانحصر إرثه في والدته- الطاعنة- وابنتيه.... و.... من طليقته المذكورة، ولما كان الطلاق قد تم قبل وفاة المورث المذكور، فإن قيام الهيئة العامة للرعاية السكنية بإصدار وثيقة التملك رقم 12421 في 19/9/2004 باسم والدة المتوفى وابنتيه وطليقته المطعون ضدها الثالثة دون أن تشير إلى أن للأخيرة فقط حق السكن كحاضنة للبنتين، فإن الحكم المطعون فيه، إذ أقر هذا التصرف وقضى للمذكورة بأحقيتها بمشاركة الورثة المذكورين في ملكية العقار النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب تمييزه.
(الطعن 807/2005 مدني جلسة 28/6/2006)
آثار كسب الملكية
1 -
إزالة الغراس أو المنشآت التي يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية. رخصة لصاحب الأرض دون غيره. علة ذلك. م882 مدني.
- ثبوت أن الطاعن رخص له باستغلال قطعة أرض خارج التنظيم دون أن يكون مالكاً. مؤداه. دعواه بإزالة المنشآت والإشغالات المقامة عليها على نفقة مورث المطعون ضدهم. غير مقبولة.
القواعد القانونية
النص في المادة 882 من القانون المدني على أنه "إذا أحدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها، أو كان جهله بذلك ناشئاً عن خطأ جسيم، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه...." يدل، وفقاً لما صرحت به في صدرها، على أن الحق الذي قرره المشرع في طلب إزالة المستحدثات التي يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية إنما هو رخصة ناشئة عن حق الملكية ذاته وقد خولها القانون لصاحب الأرض بوصفه مالكاً، وليس لغيره الحق في استعمالها. لما كان ذلك، وكان هدف الطاعن من دعواه هو مطالبة مورث المطعون ضدهم بإزالة المنشآت والإشغالات التي أقامها على جزء من مساحة الأرض المرخص له باستغلالها في إقامة شالية بموجب الترخيص الصادر له من إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية بتاريخ 12/5/1987 بنفقات على عاتق المورث المذكور وإلزامه برد ذلك الجزء، وكانت هذه الدعوى وبحسب مرمي الطاعن فيها لا تثبت إلا لمالك الأرض باعتبارها ناشئة ومتولدة عن حق الملكية، وكان الطاعن وحسبما هو ثابت من الترخيص الصادر له باستغلال قطعة الأرض خارج خط التنظيم العام السالف الإشارة إليه أنه ليس بمالك للأرض موضوع النزاع ومن ثم فإنه لا يحق له إقامة هذه الدعوى وتكون دعواه الحالية غير مقبولة، ومن ثم فإنه وعلي فرض تمييز الحكم المطعون فيه فإن مآل دعواه حتماً هو القضاء بعدم قبولها، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى دون إحالة وكان هذا القضاء يتساوي في نتيجته مع القضاء بعدم القبول، مما مؤداه أن مصلحة الطاعن في الطعن هي مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها، فإن الطعن يكون غير مقبول لانعدام المصلحة.
(الطعن 276/2001 مدني جلسة 21/1/2002)
أحكام حق الملكية: - الملكية الشائعة
1 -
الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع. حقٌُ للشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم. للشريك على الشيوع الرجوع بريع حصته على الشركاء واضعي اليد على ما يزيد على حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة.
القواعد القانونية
النص في المادة 819/1 من القانون المدني على أن لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه والنص في المادة 838 منه على أن " يعتبر المتقاسم مالكاً وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة وتكون ملكيته له خالصة من كل حــق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء أو بأغلبيتهم وفقاً للقانون" مؤداه أن الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذي يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
2 -
الريع. ماهيته. التزام من ارتكب الغصب به. مؤداه. حق الشريك على الشيوع في الرجوع على شريكه المغتصب للجزء الذي اختص به بالريع المستحق اعتباراً من تاريخ القسمة. عدم جواز الاحتجاج عليه بعدم تسجيل نصيبه الذي اختص به بالقسمة. علة ذلك. القيد الوارد بالمادة 7 من المرسوم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري. قصره على ما يتعلق بالملكية العقارية دون الحقوق أو الالتزمات الشخصية. مخالفة ذلك. عيب يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب بما مؤداه أن يكون من حق الشريك على الشيوع الرجوع على شريكه مغتصب الجزء الذي اختص به بالريع المستحق اعتباراً من تاريخ القسمة دون أن يحتج عليه بعدم تسجيل نصيبه الذي اختص به بالقسمة إعمالاً للمادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 والتي تقضي بعدم انتقال الملكية العقارية سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، ذلك أن هذا القيد وبحسب صريح النص إنما يقتصر على ما يتعلق بالملكية العقارية دون الحقوق أو الالتزامات الشخصية ومنها حق الشريك في الشيوع في الرجوع على الشريك الذي كان يضع يده على حصته بالريع ولو لم يكن قد سجل النصيب الذي اختص به بموجب القسمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر باحتسابه بداية استحقاق الريع المطالب به من تاريخ تسجيل الطاعنين لوثيقة التملك في 26/1/1996 دون أن يعتد بالتاريخ الحقيقي الذي يتعين الاعتداد به في حساب بداية استحقاق الريع وهو تاريخ صدور قرار لجنة القسمة الذي بموجبه تم تقسيم الأعيان بين الشركاء في 21/3/1994، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
3 -
للشريك على الشيوع الحق في اتخاذ ما يلزم لحفظ الشيء الشائع إذا ما تقاعس الشريك المدير عن اتخاذه دون حاجة لموافقة باقي الشركاء. يستوي أن تكون إجراءات الحفظ مادية أو تصرفات قانونية.
القواعد القانونية
من المقرر عملاً بالمادة 825 من القانون المدني أن لكل شريك الحق في أن يتخذ ما يلزم لحفظ الشيء الشائع إذا ما تقاعس الشريك المدير عن اتخاذه دون حاجة لموافقـة باقـي الشركـاء ويستوي في ذلك -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أن تكون أعمال الحفظ مادية كالترميم، أو إجراءات أو تصرفات قانونية كرفع الدعاوى والشريك إذ يقوم بهذه الأعمال يقوم بها بحكم القانون لحساب الشركاء جميعاً.
(الطعن 612/2003 تجاري جلسة 28/6/2004)
4 -
وجوب الحصول على إذن من بلدية الكويت قبل بيع حصص شائعة في الأراضي التي لم يصدر بها قرار تقسيم. مخالفة ذلك. أثره: بطلان البيع. شرط ذلك. أن يكون من شأن البيع تفتيت عدد الحصص الشائعة وزيادة عددها. مؤدى ذلك: البيع الذي يقلل عدد الحصص الشائعة: جائز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن مفاد نص المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 فيما نص عليه من عدم جواز بيع حصص شائعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وإلا وقع التصرف باطلاً أن البيع المحظور للحصص الشائعة في أرض فضاء لم يصدر بها قرار تقسيم هو البيع الذي من شأنه تفتيت هذه الحصص وزيادة عددها أما البيع الذي يكون من شأنه تقليل عدد الحصص الشائعة في العقار المملوك على الشيوع فإنه يخرج عن دائرة الحظر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن ببطلان تخارجه للمطعون ضده عن حصصه الشائعة في الأرض التي لم يصدر قرار بتقسيمها تأسيساً على أن المتصرف إليه يملك نصيباً شائعاً في تلك العقارات فيكون من شأن التصرف تقليل الحصص الشائعة وليس تفتيتها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 349/2006 مدني جلسة 22/11/2006)
القسمة
1 -
المال الشائع الذي لا يمكن قسمته عيناً أو كان من شأن قسمته نقص قيمته نقصاً كبيراً. وجوب قسمته بطريق التصفية بالبيع بالمزاد العلني وقسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته في المال الشائع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- من أن النص في المادة 836 من القانون المدني على أن: "إذا كانت قسمة المال عيناً غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات". مفاده أنه إذا تبين للمحكمة أن المال الشائع لا يمكن قسمته عيناً، أو تبين لها أن هذه القسمة من شأنها أن تنقص من قيمته نقصاً كبيراً، فإن عليها أن تعدل عن القسمة العينية إلى القسمة بطريق التصفية وذلك بأن تحكم ببيع المال بالمزاد العلني، وقسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته في المال الشائع.
(الطعنان 208، 215/2003 مدني جلسة 4/4/2005)
وراجع: الملكية الشائعة.
دعوى الملكية ودعوى الحيازة
1 -
عدم سماع الدعوى. شرطه. ترك العين مع قيام الدعوى وغصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها. مجرد ترك العين وإهمالها وعدم ممارسة أي حق عليها مهما طال الزمن دون أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها. مفاده. عدم إسقاط حق مالكها. ولا يمنع من سماع الدعوى بها.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية المنطبقة على واقعة الدعوى-تنص على أن " لا تسمع دعوى الدين والوديعة والملك والعقار.. بعد أن تركت خمس عشرة سنة " إلا أن الترك الموجب لعدم سماع الدعوى -هو -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ترك العين مع قيام الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها، إما مجرد ترك العين وإهمالها وعدم ممارسة أي حق عليها مهما يطل الزمن من غير أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها فإنه لا يترتب عليه إسقاط حق مالكها ولا يمنع سماع الدعوى بها.
(الطعن 133/2002 مدني جلسة 17/6/2002)
2 -
دعاوى الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق. ماهيتها. دعاوى استمرار الحيازة ومنع التعرض ووقف الأعمال الجديدة. دعوى طلب استحقاق العقار المحجوز عليه وبطلان إجراءات التنفيذ استناداً إلى ملكية العقار وحيازته مدة طويلة مكسبة للملكية. لا تعد من دعاوى الحيازة ولا ينطبق عليها حظر الجمع بينها وبين دعوى الملكية.
القواعد القانونية
النص في المادة 3 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة..." مفاده أن دعاوى الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق هى تلك التي ينظمها القانون المدني في المواد من 924 حتى 928 وهى دعاوى استرداد الحيازة ومنع التعرض ووقف الأعمال الجديدة. لما كان ذلك، وكانت الشركة المستأنفة قد أقامت دعواها ابتداء بطلب استحقاق العقار المحجوز عليه وبطلان إجراءات التنفيذ وفقاً للمادة 279 من قانون المرافعات استناداً إلى ملكيتها لهذا العقار الذي دخل ضمن مقومات رأسمالها منذ تأسيس الشركة في عام 1965 ولحيازتها له المدة الطويلة المكسبة للملكية. فلا تعد الدعوى بذلك من دعاوى الحيازة ولا يسرى عليها الحظر المنصوص عليه في المادة 3 من قانون المرافعات سالفة البيان، ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع.
(الطعن 262/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
3 -
الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. وروده على دعوى الملك. شرطه: ترك المالك لها مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضاها من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها. م1660 من مجلة الأحكام العدلية.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المواد 3، 5، 438 من القانون المدني- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يكتمل وأن يحكم القانون القديم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب الانقطاع أو الوقف على أن يحكم القانون الجديد المدة التي تسرى في ظله من هذه المناحي ولقد إرتأى المشرع أنه من الملائمة أن تكون المدة اللازمة لمنع سماع الدعوى كأصل عام هي خمسة عشر سنة أخذاً بالمقرر في هذا الشأن منذ عهد مجلة الأحكام العدلية، وأن مفاد المادة 1660 من هذه المجلة التي تحكم واقعة الدعوى أن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان كما يرد على دعوى الدين يرد على دعوى الملك متى تركها المالك مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضى الدعوى من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها كما أن من المقرر أن العذر المانع من سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان هو ما كان من قبيل الأعذار الشرعية كفقد الأهلية أو نقصها أو الموانع الواقعية التي يشق على صاحب الحق بسببها الادعاء به قضاءً وأما ما دون ذلك مما قد يعلل به صاحب الحق من أعذار لا تبلغ تلك المرتبة من المشقة لا يصح لاعتباره عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم وأن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولها في هذا النطاق تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم ولا معقب عليها في ذلك مادام تحصيلها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لطلب تثبيت ملكية أرض النزاع على ما خلص إليه من الأوراق من أنه تحقق للطاعن علمه اليقيني بوضع يد البلدية على أرض النزاع وإنكار حقه عليها اعتباراً من9/5/1967 والذي فيه وافقت اللجنة المركزية بالبلدية بقرارها رقم ب/ل م/120/8/1967 بتثبيت ملكية الطاعن للقسيمتين رقمي 2، 3 بعد تنازله عن القسيمة رقم 1 موضوع النزاع ولم يقم دعواه الراهنة إلا في 11/7/2001 وذلك بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر سنة سابقة على إقامة الدعوى مع انتفاء العذر المانع من سماعها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون وأما يثيره من القول أنه يضع يده على أرض النزاع ولم يعترضه أو ينازعه أحد فيها فهو قول مرسل عار عن دليله ولم يقدم ما يفيد مظاهر وضع يده حسبما هو ثابت بتقرير الخبير ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 226/2005 مدني جلسة 29/5/2006)
وراجع: القاعدة رقم 60، دعوى "أنواع من الدعاوى".
مقابل الانتفاع عن الغصب (الريع):
1 -
الأصل أن الثمار للمالك أو من له حق الانتفاع بالشيء. الاستثناء. حق الحائز حسنُ النية فيما يقبضه من ثمار ويحصل عليه من منفعة. اعتبار الحائز حسنُ النية إلى أن يثبت العكس. صيرورته سيء النية إذا رفعت عليه دعوى تفيد أن الحق الذي يدعيه على الشيء الذي يحوزه ليس له. اعتباره كذلك من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى ولو بقى معتقداً أنه صاحب حق. مثال.
القواعد القانونية
القاعدة العامة تقضى بأن تكون الثمار للمالك أو من له الحق في الانتفاع بالشيء ويرد على هذا الأصل استثناء مؤداه أن الحائز حسنُ النية يكون له الحق فيما يقبضه من ثمار ويحصل عليه من منفعة ويكون الحائز حسنُ النية إلى أن يثبت العكس وعملاً بحكم المادة 915 من القانون المدني يصبح الحائز سيئ النية إذا رفعت عليه دعوى تفيد أن الحق الذي يدعيه على الشيء الذي يحوزه ليس له، فيعتبر سيئ النية من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى لو بقى معتقداً أنه صاحب حق "لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفين كانا ينتفعان بالبيت موضوع الدعوى منذ وفاة مورثة المستأنفة الأولى بتاريخ 5/12/1996 باعتباره مملوك للأخيرة بموجب عقد الهبة المؤرخ 17/9/1996، وإذ قضى نهائياً في الدعوى رقم 281 لسنة 1997 والتي رفعت بتاريخ 31/1/1997 بعدم الاعتداد بهذا العقد واعتباره كأن لم يكن ومع ذلك استمر المستأنفان يحوزان عقار التداعي وينتفعان به حتى شهر يوليو سنة 2001 وثبت ذلك من شهادة شاهديهما التي تطمئن إليها هذه المحكمة ومن ثم فإن المستأنفين يعتبران سيئا النية في حيازة العقار والانتفاع به منذ إعلانهما بدعوى عدم الاعتداد بعقد الهبة سالفة البيان حتى تاريخ تخليهما عنه في شهر يوليو سنة 2001 ويلزمان برد قيمة انتفاعهما به وتقدر المحكمة هذه المدة بأربعة سنوات وثلاثة أشهر وكان الخبير المنتدب في الدعوى قدر مقابل الانتفاع الشهري لعقار النزاع بمبلغ 600 دينار ويكون إجمالي مقابل الانتفاع عن المدة المذكورة مبلغ 30600 دينار وهو ما يلتزم به المستأنفان باعتبارهما المنتفعين بالعقار ويكون نصيب المستأنف عليه الأول منه طبقاً للإعلام الشرعي رقــم 1653 لسنة 1996 هو مبلغ =30600 ×3 ¸8= 7650 ديناراً ونصـيب المستأنف ضـده الثانيطبقاً لنصيبه الشرعي ونصيب شرائه لحصة سلوى... =30600 ×3 ¸8 = 11475 ديناراً وبذلك يلتزم المستأنفان بأن يؤديا إلى المستأنف ضدهما مبلغ 7650 + 11475 = 19125 ديناراً طبقاً لنصيب كل منهما على النحو المبين سلفاً، وإذا قضى الحكم المستأنف بإلزام المستأنفين بمبلغ 23720 ديناراً فإنه يتعين تعديله والقضاء بإلزامها بمبلغ 19125 دينار.
(الطعن 268/2003 مدني جلسة 7/3/2005)
وراجع: الملكية الشائعة.
الملكية في مجلة الأحكام العدلية
1 -
ملكية المبيع. طبقاً لأحكام مجلة الأحكام العدلية. انتقالها بمجرد العقد
القواعد القانونية
النص في المادة 369 من مجلة الأحكام العدلية المنطبقة على واقعة الدعوى على أن "حكم البيع المنعقد للملكية يعنى صيرورة المشتري مالكاً للمبيع والبائع مالكاً للثمن" يدل على أن انتقال ملكية المبيع طبقاً لأحكام مجلة الأحكام العدلية وقبل العمل بقانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1959 الصادر في 16 من شوال سنة 1378 الموافق 23 إبريل سنة 1959 يتم بمجرد العقد.
(الطعن 404/2001 مدني جلسة 11/11/2002)
أملاك الدولة
1 -
الحصول على وثيقة تملك. شرطه. أن تكون الأرض ضمن مخطط تحسين المدينة أو ملاصقة مباشرة لبيوت إحدى القرى المعروفة. سريان أحكام الملك الخاص على هذه الأراضي.
- الملاصقة المباشرة لبيوت القرية في معني الأمر الأميري الصادر في 23/1/56. المقصود به. الالتصاق المتلاحم ببيوت القرية بلا فاصل من غير نوعها.
- المصورات الجوية التي تجريها الدولة. حجة على الكافة بما تدل عليه. التزام المحاكم بما تنبئ عنه من وجود مظاهر لوضع اليد أو نفيه في منازعات الأفراد مع الدولة حول ملكية الأراضي. عدم جواز الاستناد إلى دليل آخر لنفي هذه الحجية. سريان ذلك على المنازعات القائمة وقت صدور القانون 114 لسنة 1968 ولم يصدر فيها حكم نهائي. المادتان 1، 2 من القانون المذكور.
- تحصيل فهم حقيقة ما تحويه المصورات الجوية من علامات ومظاهر على اليد وتقدير دلالتها. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
الأمر الأميري الصادر في 19/10/1953 قد اعتبر جميع الأراضي ضمن حدود إمارة الكويت منطقة أميرية إلا الأرض المستثناة بموجب الأمر ذاته، وجاء قرار اللجنة التنفيذية العليا في 19/4/1954 والذي قرر أنه "باسم صاحب السمو أمير البلاد المعظم يتشرف أعضاء اللجنة التنفيذية العليا بتأكيد القرار الصادر عن مجلس الإنشاء بجلسته 19، 26 أكتوبر سنة 1953 بشأن الأراضي الأميرية وتعلن اللجنة مجدداً للعموم بأن جميع الأراضي خارج حدود المخطط والمملوكة بالهبة هي أراضي أميرية لا يجوز لأي كان تملكها أو التصرف بها ويحظر بيع الأراضي التي وهبت اعتباراً من 19 أكتوبر ويمنع تسجيلها وللدولة حق استعادتها إذا دعت المصلحة العامة لذلك"، وقضي المرسوم الأميري الصادر في 23/1/1956 على أنه "بناء على أمر صاحب السمو المعظم حفظه الله يمنع منذ الآن منعاً باتاً إعطاء أي وثيقة تملك لأي شخص كان إلا إذا كانت الأراضي داخلة ضمن مخطط تحسين المدينة أو ملاصقة مباشرة ببيوت إحدى القرى المعروفة، وقد صدر القانون رقم 18/69 مردداً لذات الأمر الأميري ومؤكداً لمضمونه ومحتواه وهو بصدد تحديد خط التنظيم العام وما يعتبر ملكاً عاماً أو خاصاً مضيفاً إليه قاعد أخري هي المخططات المرفقة بالقانون، ومؤدي ما سلف بيانه بأحقية كل شخص في الحصول على وثيقة تملك متى كانت أرضه داخلة ضمن مخطط تحسين المدينة أو ملاصقة مباشرة لبيوت إحدى القرى المعروفة بحسبان أن هذه الأرض مملوكة له ملكية خاصة فتسري عليها بداهة أحكام الملك الخاص، ومن المقرر أن المقصود بالملاصقة المباشرة لبيوت القرية في معني الأمر الأميري الصادر بتاريخ 23/1/56 هو الالتصاق المتلاحم ببيوت القرية بلا فاصل من غير نوعها، ويقصد بالتلاحم المتاخمة، وجاء نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 86 في شأن حجية المصورات الجوية على أن "تعتبر المصورات الجوية التي أجرتها الدولة أو تجريها حجية على الكافة بما تدل عليه ولا يجوز قبول دليل أخر يناقض هذه الحجية وتقضي المحكمة بهذه الحجية تلقاء نفسها". ومؤدي هذا النص أن المحاكم تلتزم بما تنبئ عنه المصورات الجوية من وجود مظاهر لوضع اليد أو نفيه، فإذا ظهر من الرجوع إلى المصور الجوي عدم وجود مظاهر لوضع اليد فتكون له الحجية المطلقة في منازعات الأفراد مع الدولة حول ملكية الأراضي بحيث لا تقبل الاستناد أمامها إلى شهادة الشهود أو أي دليل آخر لنفي هذه الحجية إلا أن ذلك لا يمس سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم حقيقة ما تحتويه المصورات الجوية من علامات ومظاهر وتقدير دلالتها اعتباراً بأن ذلك من مسائل الواقع، وجاء نص المادة الثانية من ذات القانون سالف الذكر على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع المنازعات القائمة ما لم يكن قد صدر في موضوعها حكم قضائي نهائي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضي برفض الدعوى على سند من أن الأرض موضوع النزاع تقع ضمن الأراضي المملوكة ملكية عامة للدولة وليست ملكية خاصة لوقوعها بالكامل خارج خط التنظيم العام على ما خلص إليه مما هو ثابت من تقريري الخبرة من أن أرض النزاع منذ صدور الأمر الأميري بتاريخ 23/1/1956 من الأراضي المملوكة ملكية عامة للدولة لأنها تقع خارج خط التنظيم العام وغير ملاصقة لبيوت أهلي قريتي الفنطاس والعقيلة إذ يفصلها عن تلك البيوت أرض فضاء خالية من البيوت وقد تأكد ذلك من لوحات المصورات الجوية التي جرت في عام 1960 من انتفاء هذا التلاصق، ومما هو مبين بالمخططات المرفقة بالقانون رقم 18 لسنة 69، وكان مفاد ما خلص إليه الحكم أنه اعتبر أن الأرض محل النزاع غير ملاصقة لقريتي الفنطاس والعقيلة اعتباراً من تاريخ صدور الأمر الأميري بتاريخ 23/1/1956 باعتبار أن المصورات الجوية تعبر عن واقع الحال منذ ذلك التاريخ، وإذ كان هذا الذي خلص الحكم إليه استخلاصا سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة ويكفي لحمل قضائه ويواجه دفاع الطاعنين فإن النعي في هذا الخصوص يكون على غير أساس، ولا على المحكمة إن لم تستجيب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عكس ذلك، لما وجدته في أوراق الدعوى بما يكفي لتكوين عقيدتها.
(الطعن 69/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير عن أملاك الدولة الخاصة. لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية. لا يغير منه اشتمالها على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي.
- القسائم الصناعية. من أموال الدولة الخاصة. العقود التي تبرمها الدولة بشأنها لا تعد من قبيل العقود الإدارية. أثر ذلك: عدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات التي تثور بشأنها.
القواعد القانونية
اختصاص الدائرة الإدارية المنشأة بمقتضي المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بالنسبة للعقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها لا ينعقد إلا إذا اعتبر العقد إدارياً، ومن المقرر أنه لا يكفي لاعتبار العقد إدارياً أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً وإنما يجب أن يتعاقد هذا الشخص بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص ولذلك فإن عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية لأنها تتصل بأموال خاصة غير مخصصة للمنفعة العامة- بغض النظر عما تشتمله من شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي لأن ذلك ليس من شأنه أن يخلع عليها وصف العقود الإدارية التي تختص بمنازعاتها الدائرة الإدارية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجرى به التعامل بين الأفراد وبالتالي فإن العقود التي تبرمها الدولة بشأن هذه القسائم لا تعد من قبيل العقود الإدارية وكان النزاع الماثل يدور بشأن حق الانتفاع بقسيمتين صناعيتين مستأجرتين من هذه القسائم فإن لازم ذلك ومؤداه ألا تختص الدائرة الإدارية بنظره وإنما ينعقد الاختصاص به للدوائر التجارية والمدنية ذات الولاية العامة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
(والطعن 60/2001 مدني جلسة 27/5/2002)
3 -
وجود أرض لم يسبق تملكها لأحد الأفراد أو مات مُلاكها بلا ورثة. أثره. أيلولة ملكيتها للدولة. المادة 878 ق المدني.
- الأرض الواقعة داخل خط التنظيم العام جنوب الطريق الدائري الخامس وقرية الجهراء ب/520 وجزيرة فيلكا داخل المخطط رقم 32689. اعتبارها من أراضي الملكية الخاصة. الاستثناء. الأراضي المملوكة للدولة. مفاده. حق الأفراد في إقامة الدليل القانوني على ملكيتها. مؤدى ذلك. خروج الملكية داخل خط التنظيم العام من نطاق تطبيق القانون ق 5 لسنة 1975.
القواعد القانونية
من المقرر أن ما نصت عليه المادة 878 من القانون المدني من أن " كل عقار لا مالك له يكون ملكاً للدولة" مفاده أن حكم هذا النص يسرى -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على الأرض التي لم يسبق لأحد من الأفراد تملكها وكذلك على العقارات التي مات ملاكها وليس لهم ورثة، وكان المقرر أيضاً -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن جميع الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم العام جنوب الطريق الدائري الخامس وقرية الجهراء ب/520 وجزيرة فيلكا داخل المخطط رقم 32689 تعتبر أصلاً من الأراضي الواقعة في حدود الملكية الخاصة فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة ومن ثم فليس ما يمنع الادعاء من جانب الأفراد بملكية أرض فيها وإقامة الدليل الجائز قانوناً على هذه الملكية دون التحدي بما ورد في القانون رقم 5 لسنة 1975 بما مؤداه خروج ادعاء الأفراد بالملكية العقارية داخل خط التنظيم العام من نطاق تطبيق القانون سالف الذكر.
(الطعن 133/2002 مدني جلسة 17/6/2002)
4 -
التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وبين أموالها الخاصة. مناطها: تخصيص الأولى للمنفعة العامة. البيوت المخصصة للرعاية السكنية من الأموال الخاصة للدولة. أثر ذلك: جواز نقل ملكيتها لمن خصصت له.
- الأموال الخاصة للدولة. خضوعها للقانون الخاص. مؤدى ذلك: لأي من الشركاء على الشيوع - في البيت الحكومي الذي انتقلت ملكيته لمن خصص له - أن يلجأ إلى المحكمة بطلب قسمته عيناً أو بطريق التصفية. م836 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة، وما تملكه من أموال خاصة هو بتخصيص الأولى للمنفعة العامة، وإذ كانت البيوت التي توفرها الدولة لإسكان الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية تعد طبقاً لهذا المعيار من الأموال الخاصة للدولة، إذ هى غير مخصصة للمنفعة العامة، ويجوز طبقاً للمادة 43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية نقل ملكيتها إلى من خصصت لهم بالشروط الواردة في هذه المادة، أي بعد مضى عشر سنوات ميلادية من تاريخ تسليم السكن أو تاريخ الانتهاء من بناء القسيمة مع القرض شريطة سداد ثمن المسكن كاملاً، وإذ كان من المقرر أن الأموال الخاصة للدولة تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجرى التعامل في شأنها على نسق ما يجرى بين الأفراد، وكان النص في المادة 836 من القانون المدني على أنه " إذا كانت قسمة المال عيناً غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. " يدل على أنه إذا تبين للمحكمة أن المال الشائع لا يمكن قسمته عيناً، أو تبين لها أن قسمته عيناً من شأنها أن تنقص من قيمته نقصاً كبيراً، عليها أن تعدل عن القسمة العينية إلى القسمة بطريق التصفية، وذلك بأن تحكم ببيع المال الشائع بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات للبيع الجبري، وقسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته في المال الشائع، ومفاد ما تقدم جميعه أنه إذا انتقلت ملكية البيت الحكومي لمن خصص له طبقاً للشروط الواردة في المادة 43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 فإنه يجوز لأي من الشركاء على الشيوع أن يلجأ إلى المحكمة بطلب قسمته عيناً أو بطريق التصفية طبقاً للمادة 836 من القانون المدني، وعليها أن تجيبه إلى طلبه إذا ما تحقق لها موجب إعمال تلك المادة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه ببيع العقار محل النزاع بالمزاد استناداً إلى ما ثبت من الأوراق من انتقال ملكية ذلك العقار إلى الطاعن وزوجته المطعون ضدها الأولى مناصفة على الشيوع بموجب العقد المشهر برقم 9463 في 7/6/1993 بعد إعفائهم من سداد الثمن طبقاً للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992، وأن الهيئة العامة للإسكان - الجهة البائعة - لم تشترط عليهما البقاء في حالة الشيوع على وجه التأبيد أو لمدة معينة، وخلت الأوراق مما يفيد اتفاقهما على ذلك، وما ثبت من تقرير الخبير من أنه يتعذر قسمة ذلك العقار عيناً مناصفة بين مالكيه، واستطرد الحكم بأن ما نص عليه في العقد من انتقال ملكية المنزل للمذكورين مع مراعاة حق السكنى لمطلقة الطاعن لحين انتهاء حضانتها لابنتها منه أو زواجها لا يحرم مالك الرقبة من التصرف في ملكه بكافة التصرفات الممكنة قانوناً، فله أن يبيعها أو يتقايض عليها أو يهبها أو يوصى بها، وينتقل حق الملكية إلى المتصرف إليه محملاً بحق السكنى لصاحب هذا الحق مادام قائماً، وأن علاقة الزوجية بين الطرفين المالكين للعقار على الشيوع لا تعد قيداً على حق كل منهما في إنهائه، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة، ولا مخالفة فيها للقانون، وتتضمن الرد الكافي على ما أورده الطاعن بنعيه، فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعنان 89، 102/2002 مدني جلسة 19/5/2003)
5 -
استغلال العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة. تمامه بموجب عقد إيجار أو ترخيص مؤقت بالانتفاع ثابت بالكتابة مبيناً فيه حقوق والتزامات الطرفين والشروط الجوهرية وغير المألوفة في الإيجار العادي. كون الاستغلال بدون مقابل لهذه العقارات. شرطه. موافقة مجلس الوزراء على ذلك. عدم اتباع الطريقين سالفي الذكر. مؤداه. للدولة إزالة التعرض أو التعدي بالطرق الإدارية على نفقة المخالف.
القواعد القانونية
استغلال العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يتم- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إلا بموجب عقد إيجار أو ترخيص مؤقت بالانتفاع ثابت بالكتابة مبين به حقوق والتزامات الطرفين والشروط الجوهرية وغير المألوفة في الإيجار العادي، وإذا كان هذا الاستغلال دون مقابل فإنه يتعين موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وأن المشرع رتب جزاء على استغلال أي من تلك العقارات دون اتباع أي من الطريقين سالفي الذكر وبغير اتخاذ الإجراءات المشار إليها بأن أجاز للدولة إزالة التعرض أو التعدي بالطرق الإدارية على نفقة المخالف، وكان من المقرر أن مسئولية الإدارة عن تعويض الأضرار الناجمة عن قراراتها الإدارية رهين بأن يكون قرارها معيباً، فإذا كان هذا القرار سليماً مطابقاً للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتيجته أياً كانت الأضرار التي لحقت بالفرد من جراء تنفيذه، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى سلامة القرار المطالب بالتعويض عنه واتفاقه مع حكم القانون على سند من أن العقار محله مملوك للدولة عن طريق الاستملاك منذ عام 1981 وقد رأت مصلحة عامة في هدمه وهي استكمال عمليات التنظيم وتجهيز الموقع للبلدية، وأن وزارة المالية هي الجهة التي أناط بها القانون رقم 105/1980 المعدل إدارة استغلال أملاك الدولة الخاصة، ومن حقها إصدار قرار هدم ذلك العقار، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اتباع الوزارة للإجراءات التي أوردها القانون سالف الذكر لاستغلال العقار المشار إليه كما وأنه وبإقرار الطاعن ذاته لم يكن يدفع مقابلاً للوزارة عن هذا الاستغلال ورتب الحكم على ذلك أن استغلال الطاعن للعقار كان على سبيل التسامح وهو أسلوب مؤقت بطبيعته لا يخول له ثمة حق في الاستمرار فيه ولا يبيح له رفض الإخلاء أو الاعتراض على الإزالة، ويكون بمكنة الوزارة إنهاؤه في أي وقت، وإذ كان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع ما يدل على استغلاله للعقار محل النزاع وبدون مقابل كان بموافقة مجلس الوزراء على ذلك إذ أنه هو الجهة الوحيدة التي تملك الترخيص بهذا النوع من الاستغلال ومن ثم فإن ما أورده الحكم تدليلاً على سلامة القرار المطالب بالتعويض عنه يكون سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه ويضحى النعي عليه بهذين الوجهين مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 109/2003 إداري جلسة 16/2/2004)
6 -
اقتصار دور الوزير المختص -وزير التجارة والصناعة في الطعن الماثل- على إصدار قرار الترخيص للقسائم الصناعية. المنوط به إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع هو وزارة المالية. المادة 18 ق 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة (18) من القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة تنص على أنه "يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وفقاً للقرارات التي يصدرها الوزير المختص على أن تتولى وزارة المالية بعد ذلك إبرام العقد وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع … "وكان مقتضى هذا النص أن دور الوزير المختص وهو وزير التجارة والصناعة في الطعن الماثل - يقتصر على إصدار قرار الترخيص وأن المنوط به إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع هى وزارة المالية، وما دامت تلك الوزارة لم تبرم عقداً مع الطاعن على القسائم سواء الصادر بها الترخيص المؤقت في منطقة أمغرة أو تلك التي وافق وزير التجارة والصناعة على استبدالها بتاريخ 3/10/1992 بمنطقة الفحيحيل وبالتالي فإنه لا مجال لإلزام وزارة التجارة والصناعة بإبرام عقد مع الطاعن باعتبارها غير مختصة بذلك، ويقتصر دورها على الترخيص أو الترخيص دون التدخل في إجراءات إبرام العقد الذي يُناط أمره بوزارة المالية، بما تضحى معه حقيقة طلبات الطاعنة على نحو ما ذهب إليه بحق حكم الإحالة الصادر من الدائرة المدنية في الدعوى رقم 551 لسنة 1998 بجلسة 27/12/1999 هى الطعن على القرار الصادر من لجنة قسائم الخدمات بجلستها المنعقدة برقم 1/96 بتاريخ 9/1/1996 برفض استبدال القسائم المخصصة له بمنطقة أمغرة بقسائم أخرى بمنطقة الفحيحيل المعتمد من وزير التجارة والصناعة في ذات التاريخ، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة رقم 3/1997 بتاريخ 13/10/1997 بسحب القسائم المخصصة للطاعن بمنطقة أمغرة، وإذ أقام الطاعن دعواه بتاريخ 2/6/1998 حيث علم بالقرار الأول بتاريخ 27/1/1996، كما علم بالقرار الثاني بتاريخ 4/11/1997 ورتب الحكم المطعون على ذلك بعدم قبول دعوى إلغاء القرارين لإقامتها بعد الميعاد وفقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، أخذاً بعين الاعتبار أن تخصيص وتوزيع القسائم الصناعية يتم وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، وأن الترخيص المؤقت الصادر في شأنها يخضع طبقاً لبنود هذا الترخيص لإجراءات معينة مما يقطع بأنه وإن كان مقدمة للتعاقد إلا أنه يتكامل فيه أركان القرار الإداري، وإذ كان الحكم الابتدائي قد قضى برفض الدعوى وأن ما انتهى إليه هذا الحكم يستوي بالنسبة إلى الطاعن مع الحكم بعدم قبول الدعوى من حيث الأثر قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي في هذا الصدد وكانت أسباب الحكم المطعون فيه سائغة وتتفق وأحكام القانون، وكان ما يثيره الطاعن نعياً عليه لا يعدو أن يكون محض جدل فيما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 925/2003، 82/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
7 -
إبقاء القانون 78 لسنة 1986 بتعديل القانون 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم القطع السبع التي حددها البند (ج) من الفقرة الأولي من المادة الأولي ضمن الملكية الخاصة لأصحابها متى ثبتت لهم الملكية. إلحاقه بهذا الحكم الادعاءات المشابهة التي لم يشملها المخطط. مؤداه: مساواته في الحكم بين هذه القطع والأخرى المشابهة. أثره: لأصحاب هذه الأراضي إقامة دعواهم بطلب تثبيت الملكية وزوال المانع الذي حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم. وجوب احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ صدور ذلك القانون. مخالفة الحكم ذلك واحتسابه بدء سريان التقادم من تاريخ وضع الدولة يدها على أرض النزاع. خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 445/1 من القانون المدني أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وكان النص في البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 18/1969 في شأن تحديد أملاك الدولة المستبدلة بالقانون رقم 78/1986 قد جعل من القطع السبع الممسوحة على المخطط رقم م/26689 ضمن الملكية الخاصة وأبقاها على ملك أصحابها متى ثبتت لهم الملكية وألحق بهذا الحكم أيضاً الادعاءات المشابهة والتي لم يشملها المخطط سالف الذكر وفق الضوابط التي جاءت بالقانون رقم 78/1986. لما كان ذلك، وكان هذا القانون قد ساوى في الحكم بين القطع السبع والأخرى المشابهة لها والتي منها أرض النزاع متى ثبتت الملكية لأصحابها مما مؤداه أنه خول أصحاب تلك الأراضي في إقامة دعواهم بطلب تثبيت الملكية وأزال بذلك المانع الذي حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم مما يستوجب احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ صدور ذلك القانون، وإذ كان ذلك وكان البين أن الدعوى قد أقيمت في 24/11/1999 ومن ثم تكون مدة التقادم الطويل لم تكتمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بدء سريان التقادم من 12/3/1957 تاريخ وضع الدولة يدها على أرض النزاع ورتب على ذلك قضاءه بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 534/2005 مدني جلسة 25/9/2006)
8 -
الأراضي الواقعة ضمن القطع السبع أو المشابهة لها المحددة بالبند (ج) من الفقرة الأولي من المادة الأولي القانون 18 لسنة 1969 المعدل بالقانون 78 لسنة 1986. بقاؤها على ملك أصحابها رغم وقوعها خارج خط التنظيم. شرطه: إثبات ذوى الشأن ملكيتهم لتلك الأراضي بأحد طرق الإثبات المعتبرة. تخلف ذلك. أثره: عدم جواز تملكها بعد ذلك بوضع اليد.
القواعد القانونية
يشترط لاعتبار الأراضي الواقعة ضمن القطع السبع أو المشابهة لها باقية على ملك أصحابها- رغم وقوعها خارج خط التنظيم- أن يثبت ذوو الشأن ملكيتهم لتلك الأراضي بأحد طرق الإثبات المعتبرة فإذا لم تثبت ملكيتهم عاد الحكم العام بشأنها وأصبحت من الأراضي التي تقع خارج خط التنظيم ولايجوز تملكها بعد ذلك بوضع اليد.
(الطعن 534/2005 مدني جلسة 25/9/2006)
9 -
مجرد وجود طريق بأرض النزاع لا ينهض بذاته دليلاً على ملكية الدولة لها. علة ذلك. استطراق الأرض المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة. استمرار الاستطراق المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل. أثره. كسب الدولة ملكية الأرض وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمالها. للدولة محاجة الأفراد بعدم ملكيتهم لها.
- تحصيل وضع اليد ومظاهره وتقدير أدلة الدعوى والوقائع التي تؤدي إلى توافر وضع اليد مستكملاً شروطه القانونية كقرينة على الملكية. موضوعي. للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبرة المودع متى اطمأنت إليه. لا عليها من بعد إن لم تستجب إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان مجرد الادعاء بوجود طريق بأرض النزاع لا ينهض بذاته دليلاً على ملكية الدولة لهذه الأرض، باعتبار أن استطراق الأرض المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة واعتبارها من الأموال العامة للدولة إلا أنه متى استمر هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل فإنه يترتب عليه كسب الدولة ملكية الأرض وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة مما يجوز معه للدولة أن تحاج الأفراد بعدم تملكهم لتلك الأرض، وأن تحصيل وضع اليد ومظاهره وتقدير أدلة الدعوى والوقائع التي تؤدي إلى توافر وضع اليد مستكملاً شروطه القانونية كقرينة على الملكية مما تستقل به محكمة الموضوع ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبرة المودع متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه ولا عليها من بعد إن هي لم تستجب إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى.
(الطعن 694/2005 مدني جلسة 9/10/2006)
وراجع: قسائم.
حق الرهن
1 -
صفة الحائز للعقار المرهون والذي يجوز له طلب تطهيره من الرهن. شرط تحقق تلك الصفة له: أن تكون ملكية العقار قد انتقلت إليه بأي سبب غير الميراث. مثال لعدم توافر تلك الصفة.
القواعد القانونية
النص في المادة 1004 فقرة ثانية من القانون المدني على أنه " ويعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه - بأي سبب غير الميراث - ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن" والنص في المادة 1009 فقرة أولى أنه "ويجوز للحائز أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل سند حقه" وكذلك النص في المادة (1010) منه على أنه " إذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم إعلاناً يشتمل على البيانات الآتية : (أ) خلاصة من سند ملكيته تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه، وتحديد العقار تحديداً دقيقاً وتعيين مالكه السابق. (ب) تاريخ تسجيـل سنـده ورقـم هذا التسجيل ". يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أنه لكي يكون للشخص صفة الحائز على العقار المرهون رهناً نافذاً في حقه الذي يجيز له طلب تطهيره من هذا الرهن، أن تكون قد انتقلت إليه - بأي سبب غير الميراث ملكية العقار المرهون أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن، فإذا كان العقار قد آل إليه بسبب الشراء يتعين أن يكون قد سجل عقده. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق، أن الطاعن لم يسجل عقد شرائه للعقار، ومن ثم فلم تنتقل إليه، بعد ملكيته، وبالتالي فإنه لا تتوافر فيه صفة الحائز التي تجيز له طلب تطهير العقار من الرهن الموقع عليه من المطعون ضده الثالث بصفته. وإذ كان النعي في سببي الطعن يدور حول ما إذا كان طلب تطهير العقار المذكور أُبدى من الطاعن لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، أم سبق طرحه على محكمة الدرجة الأولى، فإنه أياً كان وجه الرأي فيه -غير منتج- ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 107/2002 مدني جلسة 24/2/2003)
2 -
بقاء الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لمصلحة الدائن المرتهن حسنُ النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن. شرطه. أن يكون العقار المرهون مملوكاً للمدين. تخلف ذلك. أثره. عدم جواز اعتصامه بحُسن النية. م 975 مدني.
- بطلان عقد البيع المسجل سند ملكية المدين الراهن بطلاناً مطلقاً لبيعه العقار لنفسه من مدينه الراهن لعدم استيفاء دينه منه بالمخالفة لنص المادة 992 مدني. مؤداه. عدم ملكيته للعقار موضوع النزاع. الرهن الذي رتبه من بعد على هذا العقار. صدوره من غير مالك. أثره. بطلانه بدوره دون اعتبار لحُسن نية الدائن أو سوئها في الرهن الأخير. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
القواعد القانونية
النص في المادة 975 من القانون المدني على أن "يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لأي سبب آخر إذا كان هذا الدائن حسنُ النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن" مفاده أن اعتصام الدائن المرتهن بحُسن نيته مشروط بأن يكون العقار المرهون مملوكاً للمدين فإذا كان العقار غير مملوك له فلا يحق له الاعتصام بحُسن النية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان عقد البيع المسجل برقم 14481 في 20/10/97 سند ملكية المطعون ضده الأول طبقاً للمادة 992 من القانون المدني التي تنص على بطلان كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين في أن يبيع العقار المرهون دون مراعاة الإجراءات التي قررها القانون، وهو بطلان مطلق يجعل البيع الصادر بالمخالفة لهذا النص باطلاً بطلاناً مطلقاً مما يترتب عليه عدم ملكية العقار موضوع النزاع للمطعون ضده الأول، ومن ثم فإن ما رتبه عليه من رهن يكون قد صدر من غير مالك ويقع بدوره باطلاً دون اعتبار لحُسن نية الدائن المرتهن أو سوئها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحُسن نية البنك المطعون ضده الثاني ورفض طلب محو قيد الرهن المشار إليه الموقع على العقار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً.
(الطعن 529/2003 مدني جلسة 13/12/2004)
نزع الملكية للمنفعة العامة
1 -
استيلاء الإدارة على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض. التزام الإدارة بجبر الضرر الذي لحق المضرور كاملاً. العبرة في ذلك بقيمة الضرر وقت صدور الحكم وليس وقت وقوعه.
القواعد القانونية
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن قيام الإدارة بالاستيلاء على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون لنزع الملكية هو غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض عنه وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية، وتلتزم الإدارة بجبر الضرر الذي لحق بالمضرور كاملاً، ولا يقتصر ذلك على ما كان من الضرر وقت وقوعه، بل كما صارت إليه قيمته وقت صدور الحكم في الدعوى، ومن المقرر أن تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد اعتمدت في قضائها على أساس مقبول، ومن المقرر أيضاً أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، فمن حقها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقريره في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها النتيجة التي انتهى إليها في تقريره. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بما له من سلطة في تقدير التعويض الجابر للضرر أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن من حق المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته الحصول على تعويض يعادل أعلي سعر وصلت إليه أرض النزاع منذ تاريخ استيلاء البلدية عليها وحتى تاريخ الحكم، أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف من تقدير قيمة أرض النزاع بمبلغ 1211250 دينار (مليون ومائتين وأحد عشر ألفاً ومائتين وخمسين ديناراً) وذلك لما اطمأن إليه الحكم من تقرير الخبير لصحة المقدمات التي ساقها وقيامه على أسس موضوعية سليمة راعي فيها مساحة أرض النزاع وموقعها وطبيعة استغلالها واسترشاداً بسعر العقارات المجاورة، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه هو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه بغير خطأ في تطبيق القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.
(الطعن 223/2001 مدني جلسة 18/2/2002)
2 -
إخضاع العقار الداخل في التنظيم لنسب الاقتطاع طبقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي. مناطه: صدور قرار من المجلس البلدي بدخوله في التنظيم وتحديد النسب التي تقتطع منه ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- نزع الملكية للمنفعة العامة. إجراء عيني يرد على العقار ذاته بصرف النظر عن صاحبه.
القواعد القانونية
النص في المادة 20/14 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت على أن "يختص المجلس البلدي بالمسائل الآتية:.... تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية " البلوكات" وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وإقرار مشروعات التقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقاً للأوضاع والإجراءات والأثمان التي يحددها المجلس البلدي." وفي المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 في شأن تنظيم القطع التنظيمية على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 20 رابع عشر من القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه تختص بلدية الكويت بتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية (البلوكات) وضم واقتطاع واستبدال القسائم والجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس البلدي.... وإذا كان العقار الداخل في التنظيم يخضع بحسب مساحته لنسب الاقتطاع وفقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأرض المعمول به في البلدية تقتطع النسب المقررة للمرافق دون مقابل بحسب مساحته ولا يعتد عند التخصيص أو التعويض إلا بالمساحة المتبقية من العقار بعد الاقتطاع". وفي المادة الثانية على أن يصدر بالموافقة النهائية على تنظيم القطع التنظيمية قرار من المجلس البلدي وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. " وفي المادة الخامسة من ذات القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على القطع التنظيمية التي يصدر بتنظيمها قرارات من المجلس البلدي بعد تاريخ نفاذه وكذلك القطع التي سبق صدور قرارات بتنظيمها...." والنص في المادة الأولى فقرة ه من قرار المجلس البلدي رقم م ب/169/19/1978 الصادر في 30/10/1978 على أن "يقتطع من العقارات الواقعة في القطعة التنظيمية ذات النسب التي تقتطع للدولة بدون ثمن والواردة في نظام تجزئة وتقسيم الأراضي حسب كثافة واستعمال المنطقة" يدل -وعلي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة -على أن إخضاع العقار الداخل في التنظيم لنسب الاقتطاع طبقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي مناطه صدور قرار من المجلس البلدي بدخوله في التنظيم وتحديد النسب التي تقتطع منه ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ومن المقرر أن نزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء عيني يرد على العقار ذاته بصرف النظر عن اسم صاحبه.
(الطعن 321/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
3 -
المشرع أحاط إجراءات نزع الملكية بضمانات كافية تحقق الصالح العام وتحافظ على حقوق أصحاب العقارات التي تتناولها تلك الإجراءات. تثمين العقار لا يتم إلا بعد صدور قرار نزع الملكية ونشره في الجريدة الرسمية وإخطار إدارة التسجيل العقاري بصورة منه. تمام هذه الإجراءات يخرج العقار من دائرة التعامل ويعتبر من أموال الدولة العامة وتنتقل الحقوق العينية التي على العقار إلى قيمة التعويض المقابل. م33 ق33 لسنة 1994. مثال.
القواعد القانونية
المادة السابعة من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة تنص على أن "على الجهة طالبة نزع الملكية أن تحيل إلى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة مشروع المنفعة العامة المطلوب نزع الملكية من أجله بمذكرة يوضح فيها تفصيل المشروع ويرفق بها رسم تخطيطي للموقع.، كما تنص المادة الثامنة على أن " تبحث لجنة نزع الملكية مشروع المنفعة العامة لإصدار قرار المنفعة العامة أو رفضه خلال شهر من تاريخ إحالته إليها....."، وتنص المادة التاسعة من ذات القانون على أن "يصدر بنزع الملكية قرار من رئيس المجلس البلدي بعد إصدار لجنة نزع الملكية قرار المنفعة العامة وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون."، كما تنص المادة الحادية عشر منه على أنه " ينشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية ويلصق على باب مختار المنطقة الكائن في دائرتها العقارات والأراضي المنزوع ملكيتها. وتدعو النشرة أصحاب الشأن إلى التقدم لإثبات حقوقهم أمام إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة خلال شهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية."، كما تنص المادة الثانية عشرة على أنه "بمجرد صدور قرار نزع الملكية تخطر إدارة التسجيل العقاري بصورة منه لاتخاذ إجراءات تسجيل العقار أو الأرض باسم الدولة وتقوم لجنة التثمين المشار إليها في المادة "6" بتقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية."، وتنص المادة الثالثة عشر من ذات القانون على أنه " تخطر إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وبعد نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية- الملاك وأصحاب الحقوق الظاهرين بالحضور أمامها لإبداء ما يرونه لإثبات حقوقهم خلال شهر من تاريخ الإخطار. وتحرر الإدارة محضراً تثبت فيه أسماء من يحضر أمامها من أصحاب الشأن لإبداء ما يرونه ولإثبات حقوقهم خلال شهر من تاريخ الإخطار. وتحرر الإدارة محضراً تثبت فيه أسماء من يحضر أمامها من أصحاب الشأن وأقوالهم ومستنداتهم وتوقيعاتهم على صحة البيانات أو سبب امتناعهم عن التوقيع. ويقفل المحضر في اليوم التالي للمدة المشار إليها في الفقرة السابقة."، وتنص المادة الرابعة عشر من ذات القانون على أنه: "بعد انتهاء المهلة المقررة لذوى الشأن تعد الإدارة قوائم تحصر فيها العقارات أو الأراضي المنزوعة ملكيتها ومساحتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم ونصيب كل منهم في التعويض وتعتمد هذه القوائم من لجنة التثمين."، ومفاد هذه النصوص مجتمعة- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية- أن المشرع أحاط إجراءات نزع الملكية بالضمانات الكافية التي تحقق الصالح العام. وفي ذات الوقت تحافظ على حقوق أصحاب العقارات التي تتناولها تلك الإجراءات. وأن تثمين العقار لا يتم إلا بعد صدور قرار نزع الملكية ونشره في الجريدة الرسمية وإخطار إدارة التسجيل العقاري بصورة منه لاتخاذ إجراءات تسجيله باسم الدولة وبمجرد تمام هذه الإجراءات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يخرج العقار من دائرة التعامل ويعتبر من أموال الدولة العامة وتنتقل حقوق ذوى الشأن ممن لهم حقوق عينية على العقار إلى قيمة التعويض المقابل عملاً بحكم المادة 33 من القانون رقم 33 لسنة 1964. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق- وبما لا خلاف عليه بين الطرفين- صدور قرار من لجنة التثمين بتقدير قيمة عقار النزاع بمبلغ 66600 دينار مما مؤداه إتمام الإجراءات سالفة البيان لنزع ملكية العقار بما فيها صدور قرار بنزع ملكية. وكان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 131 لسنة 1986 في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ إستملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالإستملاك والمبادلة أنه يخرج عن نطاق تطبيق أحكامه العقارات التي صدرت بشأنها صيغ إستملاك وصدر قرار بنزع ملكيتها وكان الثابت بالأوراق صدور صيغة إستملاك لعقار النزاع برقم 15931 بتاريخ 24/3/1971 وصدر قرار بنزع ملكيته فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 131 لسنة 1986 المشار إليه. ولما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم تسلم بتاريخ 12/11/1972 الوثيقة رقم 147 جلد 2/1355 هـ باسم.... لإحضار شهادة من مختار المنطقة بتصحيح الإسم، ومؤدى ذلك أن المورث المذكور علم بالتثمين ولم يعترض عليه وسعى لتقاضيه بما يجعله نهائياً في حقه ويكون تاريخ إستلامه الوثيقة لتصحيح الإسم في 12/11/1972 هو بداية احتساب المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى وكان المطعون ضدهم لم يقيموا دعواهم إلا في 13/5/1998 أي بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاماً من التاريخ المشار إليه ومن ثم فإن الدفع المبدي من الطاعن بعدم سماع الدعوى استناداً إلى المادة 438 من القانون المدني يكون في محله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفضه فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 459، 461/2002 مدني جلسة 27/10/2003)
4 -
صدور قرار نزع الملكية ونشره وتقدير التعويض نهائياً. أثره. دخول العقار المستملك في المال العام رصداً على مشروع للمنفعة العامة وخروجه عن دائرة التعامل. عدم جواز تملكه بأي سبيل. انتقال حق ذوى الشأن ممن لهم حقوق عينية على العقار إلى التعويض المقابل له. تمسك من نزع منه بوضع اليد عليه. غير جائز. علة ذلك: صيرورة يده يداً عارضة لا ترتب حقاً على المال العام مهما طالت المدة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مقتضى صدور قرار نزع الملكية ونشره وتقدير التعويض نهائياً دخول العقار المستملك في المال العام رصداً على مشروع للمنفعة العامة وخروجه عن دائرة التعامل ولا يجوز لأحد أن يتملكه بأي سبيل وينقل حق ذوى الشأن ممن لهم حقوق عينية على العقار إلى قيمة التعويض المقابل له ولا يصح لمن نزع منه أن يتمسك موضع اليد عليه لأن هذه المدة -مهما طالت- تظل يداً عارضة لا ترتب لصاحبها حقاً على هذا المال العام.
(الطعن 91/2003 مدني جلسة 17/1/2005)
5 -
الإخلاء الإداري. تراخي الدولة في تنفيذه مهما طال أمده. لا يكسب بذاته مدينها حقاً في عدم تسليم العقار المنزوع ملكيته. علة ذلك.
القواعد القانونية
تراخى الدولة في تنفيذ الإخلاء الإداري مهما طال أمده لا يكسب بذاته مدينها حقاً في عدم تسليم العقار المنزوع ملكيته، إذ أن الإخلاء الإداري يخضع لما تراه الدولة من أولويات حسب خطتها العامة.
(الطعن 793/2004 مدني جلسة 23/1/2006)
إدعاء ملكية عقارات الدولة
1 -
تمسك الطاعنين باعتبار الأرض موضوع النزاع من الملكيات الخاصة. مؤداه النعي على الحكم المطعون فيه بعدم إعمال أحكام المرسوم بقانون 58 لسنة 2001 الذي اعتد بوضع اليد على أملاك الدولة. غير مقبول. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان البيّن من الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2001 وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، أنه استهدف من إصداره وضع الضوابط والإجراءات التي تكفل ضبط نظر الإدعاءات بملكية العقارات المملوكة للدولة أو التعويض عنها، وحسمها على نحو يتفق مع أحكام القوانين النافذة ولصون المال العام، نظراً لما حدث من تدافع الكثير لرفع إدعاءاتهم قبل انتهاء الميعاد المقرر بالقانون رقم 33 لسنة 2000 بقبول دعاوي الادعاء بالملكية وسواء كان منهم صاحب حق ثابت أو لديه بارقة أمل في أن يغتنم شيئاً لا حق له فيه أصلاً، الأمر الذي قد يؤدي إلى إهدار حقوق الدولة، ومن ثم لا شأن لهذا القانون بإدعاء الطاعنين بأن الأرض موضوع الدعوى تعتبر من الأراضي المملوكة لهم ملكية خاصة وليست من الملكية العامة حسبما هو البين من طلباتهم الختامية ومن ثم يكون تمسك الطاعنين بتطبيق أحكام القانون سالف الذكر على موضوع الدعوى أياً كان وجه الرأي فيه لا مصلحة لهم فيه ويكون النعي بهذا الوجه غير مقبول.
(الطعن 69/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
القطع الممسوحة على المخطط والواقعة خارج خط الملكية الخاصة لجزيرة فيلكا. تظل على ملكية أصحابها حتى تثبت لهم الملكية. شرطه. الأحكام القضائية النهائية الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون 18 لسنة 1969 لا حجية لها فيما قضت به. المادتان 1، 2 من المرسوم بق 78 لسنة 1986 بتعديل المادة الأولى من القانون 18 لسنة 1969.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 86 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 69 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام أن القطع السبع الممسوحة على المخطط رقم م/26689 الواقعة خارج خط الملكية الخاصة لجزيرة فيلكا والادعاءات الأخرى المشابهة لها وهى تلك التي تقدم عنها أصحابها بطلبات للبلدية قبل صدور القانون رقم 18لسنة 69 بناء على الإعلان المنشور بعدد جريدة الكويت اليوم رقم 579 ولم يكن قد تم مسحها على ذلك المخطط تظل على ملكية أصحابها حتى تثبت الملكية لهم ويعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 18لسنة 69 واستثناء من حكم المادة 53 من قانون الإثبات فلا تكون للأحكام القضائية النهائية السابق صدورها بالمخالفة لأحكام هذا القانون حجية فيما قضت به.
(الطعن 404/2001 مدني جلسة 11/11/2002)
3 -
طلبات ادعاءات الملكية التي نص القانون على عدم جواز الاعتداد بها. هي الطلبات المقدمة بعد العمل بأحكام القانون 33 لسنة 2000.
القواعد القانونية
الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة إذ نصت على أن " ولا يعتد بعد العمل بهذا القانون بطلبات ادعاءات الملكية التي قدمت للجهات الإدارية ولكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون" فقد دلت على أن المراد بطلبات ادعاءات الملكية التي نص القانون على عدم جواز الاعتداد بها هى تلك الطلبات التي تكون قد قدمت للجهة الإدارية بعد العمل بأحكام هذا القانون.
(الطعن 404/2001 مدني جلسة 11/11/2002)
4 -
الميعاد المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون 33 لسنة 2000 بشأن ادعاء ملكية الأراضي المملوكة للدولة. المقصود به.
- رجعية القوانين -في غير المواد الجزائية- لا تكون إلاّ بقانون.
- كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.
- شروط قبول الدعوى وإجراءاتها. تخضع للقانون الساري وقت رفعها.
- الشروط الإجرائية المتعلقة بتسجيل الصحيفة ونشر ملخصها لا تسري بأثر رجعي على الدعاوى المرفوعة قبل العمل بالقانون 33 سنة 2000. سريان الأحكام الموضوعية للقانون 18 لسنة 1969 و5 لسنة 1975 على الدعاوى المرفوعة والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي. المادة الأولى ق33 لسنة 2000. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية الأراضي المملوكة للدولة على أن "لا تقبل الدعاوى التي تقام بناءً على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 8 لسنة 1980 إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون." يدل- وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون على أن المشرع قصد من هذا النص حث ذوى الشأن وكل ذي مصلحة على الإسراع برفع ومتابعة الدعاوى لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح خلال هذا الميعاد الذي حدده وإلا تعرضوا للحكم بعدم القبول إن فوتوا هذا الميعاد. وإذ نصت المادة 176 من الدستور الكويتي على أنه "لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما وقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك." مما مؤداه أن الرجعية- في غير المواد الجزائية- لا تكون إلا بقانون وكان المقرر عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. وأنه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى وإجراءاتها فإنها تخضع للقانون الساري وقت رفعها. إذ الأمر يتعلق بإجراء لازم لاستقامتها وشرط قبولها فيتعين النظر في وقت رفعها وكان النص في عجز المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 على أنه "..... وفي جميع الأحوال يخضع لأحكام القانونين 18 لسنة 1969، 5 لسنة 1975 المشار إليهما بحسب الأحوال، جميع الادعاءات التي ترفع بالتطبيق لأحكام هذا القانون. وكذلك التي رفعت ولم يصدر في شأنها أحكام قضائية نهائية في تاريخ العمل بهذا القانون. " لم يقصد به المشرع سريان أحكام الفقرة الأولى من هذا النص المتعلقة بتسجيل الصحيفة ونشر ملخصها بأثر رجعى، بل قصد فقط الأحكام الموضوعية في هذين القانونين والمتعلقة بتحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام وبيان شروط وكيفية تعويض بعض الأفراد عنها، وكذلك المنح التي تعطى للبعض الآخر، وتحديد نوع وتاريخ المستندات التي تقبل منهم لإثبات ملكيتهم لها وكذلك كيفية وضع اليد المكسب لها، يؤيد ذلك ما أوردته المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العامة للدولة في فقرتها الأخيرة من سريان كل ما تضمنه القانون رقم 5 لسنة 1975 من أحكام موضوعية متعلقة بالشروط والقواعد والأسس والأسعار والحد الأقصى لمقدار المنح التي تصرف لأصحاب القطع الواقعة خارج خط التنظيم وشروط منحها على جميع الادعاءات المشار إليها بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت بتاريخ 13/5/1998 أي قبل نفاذ القانون رقم 33 لسنة 2000 في 16/8/2000 وقد خلت نصوص هذا القانون مما يفيد إعماله بأثر رجعى بالنسبة لتسجيل صحيفة الدعوى ونشر ملخصها على الدعاوى التي رفعت قبل العمل به ومن ثم فلا تنطبق عليها أحكام هذا القانون، وإذ لم يتضمن القانون رقم 73 لسنة 1979 الذي أوجب تسجيل دعاوى استحقاق الحقوق العينية أو التأشير بها على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل من إعلان صحيفتها وقيدها بجدول المحكمة جزاءً يقضى بعدم قبولها إذا لم يتبع هذا الإجراء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 459، 461/2002 مدني جلسة 27/10/2003)
5 -
الأصل أن الأرض خارج خط التنظيم تعتبر ملكاً للدولة. الاستثناء: الأرض الواقعة بجزيرة فيلكا تبقى على ملكية أصحابها إذا أثبتوا ملكيتهم لها بأحد طرق الإثبات المعتبرة. عجزهم عن ذلك. أثره: عدم جواز تملكها بعد ذلك بوضع اليد.
القواعد القانونية
القانون 18/1969 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة قد أورد حكماً خاصاً بالنسبة للادعاءات بأرض جزيرة فيلكا بأن خالف الأصل العام -وهو أن الأراضي خارج خط التنظيم تعتبر ملكاً للدولة -وجعل من القطع السبع الممسوحة على المخطط رقم م/26689 ضمن الملكية الخاصة وأبقاها على ملك أصحابها متى ثبتت لهم الملكية وألحق بهذا الحكم أيضاً الادعاءات المشابهة والتي لم يشملها المخطط السالف الذكر وفق الضوابط التي جاءت بالقانون 78/1986، إلا أن ذلك لا يعني التسليم بملكية ذوي الشأن متى انطبقت عليهم أحكام القانون الأخير ذلك أن شرط اعتبار الأراضي الواقعة ضمن القطع السبع أو المشابهة لها باقية على ملك أصحابها -رغم وقوعها خارج خـط التنظيم بأن يثبت ذوو الشأن ملكيتهم لتلك الأراضي بأحد طرق الإثبات المعتبرة، فإذا لم تثبت ملكيتهم عاد الحكم العام بشأنها وأصبحت من الأراضي التي تقع خارج خط التنظيم ولا يجوز تملكها بعد ذلك بوضع اليد.
(الطعن 86/2003 مدني جلسة 8/3/2004)
6 -
لجنة السندات المنشأة وفقاً لأحكام القانون 18/1969. لجنة إدارية. عدم اختصاصها بالتحقق من مظاهر وضع اليد كركن مادي للحيازة. القرارات الصادرة منها. توصيات غير ملزمة لا تحجب القضاء عن نظر ذات الموضوعات التي سبق عرضها عليها
القواعد القانونية
لجنة السندات إن هي إلا لجنة إدارية لا تختص بالتحقق من توافر مظاهر وضع اليد كركن مادي للحيازة وإنما تصدر توصيات لا قرارات ملزمة ولا تملك ولاية الفصل في المنازعات المعروضة عليها ولا قرارات محددة منها ولا تحجب توصياتها القضاء عن نظر ذات الموضوعات التي سبق عرضها على تلك اللجنة.
(الطعن 86/2003 مدني جلسة 8/3/2004)
7 -
الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون 18 لسنة 1969 والقانون 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون 8 لسنة 1980. وجوب الأمر قبل الفصل فيها بتكليف المدعي بتقديم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الإدعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان قد قام بإثبات سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة المحددة قانوناً. علة ذلك. م 3/1 قانون 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة، م1 ق33 لسنة 2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة. المكلف بتقديم مخطط أرض الإدعاء.
القواعد القانونية
مفاد المادة الثالثة/1 من القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة أن المشرع قد أوجب على المحكمة قبل الفصل في الدعاوي التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 69 والقانون رقم 5 لسنة 75 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 80 والتي يقيمها ذوو الشأن لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح أن تأمر بإلزام المدعي بأن يقدم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان المدعي قد قام بإثبات سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 26/4/59 حتى 25/4/1960 لتتولى البلدية بعد إسقاطه على مخططات الدولة والمنطقة والمصورات الجوية بيان ما إذا كان هذا الادعاء داخل أو خارج خط التنظيم العام وما إذا كان قد سبق تنظيمه أو نزع ملكيته للمنفعة العامة أو تثمينه أو الاستيلاء عليه أو التصرف فيه من قبل الدولة وما إذا كان قد سبق حصول المدعي على تعويض أو منحة عنه وتاريخ ومقدار ذلك كله، مما مؤداه أن المدعي هو المكلف بتقديم مخطط أرض الادعاء.
(الطعن 482/2003 مدني جلسة 20/9/2004)
8 -
الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم. من أملاك الدولة. عدم جواز الإدعاء بأي ملكية فردية عليها. الاستثناء. حالاته. م2/5 ق 5 لسنة 1975. قصر أثر الادعاء على منح صاحبه مقابل الأرض المدعى بملكيتها وبحد أقصى.
- الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم. عدم جواز وضع اليد عليها بقصد تملكها أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الوصية أو بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية. حيازتها أو الانتفاع بها. وجوب أن يكون بإذن سابق من الجهة الإدارية المختصة. حق الدولة في إزالة التعرض بالطريق الإداري دون تعويض.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم على أنه "تعتمد خطوط التحديد العامة للأراضي الأميرية (خط التنظيم العام)، وفقاً للمبين بالأمر الأميري الصادر في 23/1/1956 ووفق المخططات الآتية المرافقة للقانون.. وتكون جميع الأراضي الواقعة خارج هذه الخطوط من أملاك الدولة" وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1980 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها على أن "يعتبر إخلال بما هو مقرر وفق أحكام هذا القانون لا يعتد بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها، ولا يجوز التصرف فيها من جانب الأفراد والهيئات الخاصة بالبيع أو الهبة أو الوصية أو أي نوع من التصرفات القانونية الأخرى، كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم ولا يجوز للأفراد أو الهيئات بغير إذن سابق من الجهات الحكومية المختصة حيازتها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال وللدولة الحق بالطرق الإدارية في منع أي تعرض لأملاكها وإزالته دون تعويض المعترض" والنص في المادة الثانية على أن "استثناء من أحكام المادة السابقة والقانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم لا يعتد بأي ادعاء بملكية أرض خارج خط التنظيم إلا في حالتين أ-.... وب -.... فإذا توافرت في الادعاء الشروط المطلوبة في إحدى هاتين الحالتين منح صاحب الادعاء ما يوازي قيمة الأرض بحد أقصى قدره 10000 قدم عن كل ادعاء." يدل على أن المشرع قد اعتبر جميع الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم من أملاك الدولة ولا يجوز الادعاء بأي ملكية فردية عليها إلا في الحالتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1975 وبشروط معينة على أن يكون أثر هذا الادعاء قاصراً على منح صاحبه مقابل الأرض المدعى بملكيتها وبحد أقصى كما أنه لا يجوز كأصل عام وضع اليد على تلك الأراضي بقصد تملكها أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الوصية أو بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية الأخرى ولا يجوز حيازتها أو الانتفاع بها بغير إذن سابق من الجهة الإدارية المختصة وأن للدولة الحق بالطرق الإدارية في منع أي تعرض لأملاكها وإزالته دون تعويض صاحبه.
(الطعن 347/2003 مدني جلسة 6/12/2004)
9 -
الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون 18 لسنة 1969 والقانون 5 لسنة 1975 المعدل لإثبات ما يدعيه ذوو الشأن من ملك أو تعويض أو منح. وجوب إلزام المدعى بتقديم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان قد أثبت سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 26/4/1959 حتى 25/4/1960. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة أن المشرع قد أوجب على المحكمة قبل الفصل في الدعاوي التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 والتي يقيمها ذوو الشأن لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح أن تأمر بإلزام المدعي بأن يقدم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان المدعي قد قام بإثبات سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 26/4/59 حتى 25/4/1960 لتتولى البلدية بعد إسقاطه على مخططات الدولة والمنطقة والمصورات الجوية بيان ما إذا كان هذا الادعاء داخل أو خارج خط التنظيم العام وما إذا كان قد سبق تنظيمه أو نزع ملكيته للمنفعة العامة أو تنميته أو الاستيلاء عليه أو التصرف فيه من قبل الدولة وما إذا كان قد سبق حصول المدعي على تعويض أو منحه عنه وتاريخ ومقدار ذلك كله، مما مؤداه أن المدعي هو المكلف بتقديم مخطط أرض الادعاء.
(الطعن 670/2004 مدني جلسة 26/9/2005)
10 -
إلزام الخصم بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تحت يده. خضوعه للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات. مثال بشأن عدم تقديم المدعى مخططاً هندسياً يحدد موقع العقار وحدوده ومساحته طبقاً للقانون 39 لسنة 2002.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كانت المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الثلاث الواردة بها إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع فله بمقتضى سلطته التقديرية أن يطرحه متى كون عقيدته في الدعوى من الأدلة التي اطمأن إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى بحالتها على سند مما خلص إليه من أن الطاعن لم يقدم بكافة مراحل الدعوى مخطط هندسي يحدد موقع العقار وحدوده ومساحته وفقاً لما استلزمه القانون رقم 39 لسنة 2002 المشار إليه المطبق على الدعوى الماثلة حالة كونه هو المكلف بإثبات دعواه وبالتالي فقد غدت دعواه عارية عن الدليل خليقة بالرفض بالحالة التي هي عليها وإذ كانت هذه الأسباب هي تقريرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه وتواجه دفاع الطاعن وكان لا عليه إن هو لم يستجب لطلب الطاعن إلزام البلدية بتقديم ما لديها من مستندات ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 670/2004 مدني جلسة 26/9/2005)
11 -
خط التنظيم العام. الأراضي التي تقع خارجه تُعد جميعاً ملكاً للدولة. الأراضي الواقعة داخل المخطط. تعتبر واقعة في حدود الملكية الخاصة للأفراد فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة بإحدى الطرق المقررة قانوناً. جواز الادعاء من جانب الأفراد والهيئات الخاصة بملكيتها وإقامة الدليل على ذلك دون التقيد بما ورد بالقانون رقم 5 لسنة 1975 الذي استهدف حماية أملاك الدولة داخل خط التنظيم. علة ذلك: خلو هذا القانون مما يفيد بأن الأراضي داخل خط التنظيم مملوكة للدولة. أثره. عدم خضوع الادعاء بملكية أرض فيها للإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 33 لسنة 2000 بشأن ادعاء ملكية عقارات الدولة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم العام تُعد جميعاً ملكاً للدولة طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام، فإن ما عدا ذلك من الأراضي الواقعة داخل هذا المخطط تعتبر أصلاً من الأراضي الواقعة في حدود الملكية الخاصة للأفراد، فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة بإحدى الطرق المقررة قانوناً. ومن ثم فليس ما يمنع الادعاء من جانب الأفراد والهيئات الخاصة بملكية هذه الأراضي وإقامة الدليل الجائز قانوناً على هذه الملكية، دون التقيد بما ورد في القانون رقم 5 لسنة 1975 الذي استهدف به المشرع حماية أملاك الدولة داخل خط التنظيم، إذ ليس في هذا القانون ما يفيد أن جميع الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم تعتبر مملوكة للدولة مثلما فعل القانون رقم 18 لسنة 1969 في مادته الأولى آنفة البيان. وبالتالي لا يخضع الإدعاء بملكية أرض فيها للإجراءات الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة. وإن ادعت البلدية ملكية الدولة لأرض فيها فعليها إقامة الدليل على ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم قبول الدعوى، المؤسس على انطباق أحكام القانون رقم 33 لسنة 2000 عليها استناداً إلى ما استخلصه من المستندات المقدمة من الطرفين ومن تقرير الخبير المنتدب - أن القسيمتين محل النزاع من الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم العام، التي يجوز للأفراد تملكها بكافة طرق اكتساب الملكية، ولم تنازع البلدية في ذلك، ولم تثبت ملكية الدولة لها بل أقرت هى وإدارة التسجيل العقاري في كتبهما المقدمة للخبير بملكية مورث المطعون ضدهم لها بنسبة 100%، الأمر الذي تأيد بما ورد بالمخطط التنظيمي لهاتين القسيمتين الصادر من البلدية بتاريخ 8/12/58، وإصدارها تراخيص بالبناء عليها عام 1960. وبالتالي فإن الإدعاء بملكيتها لا يخضع لشروط القبول الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000. وإذ كان هذا الذي ذهب إليه الحكم يطابق الواقع الثابت في الأوراق، ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الشق، يكون على غير أساس.
(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006)
12 -
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المطالبة بملكية الأرض وقت التنظيم. تعلقه بالنظام العام. جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة التمييز وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها. شرط ذلك. م1/3 ق 33 لسنة 2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة
القواعد القانونية
إذ كان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المطعون ضدهم مطالباتهم بملكية أرض القسيمتين وقت تنظيمها، وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000، من النظام العام فيجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة التمييز، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. إلا أن هذا الدفع تعلق بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، ولم تتناوله في قضائها. وبالتالي فلا يقبل التحدي به أمام هذه المحكمة. ويكون النعي في هذا الشق غير مقبول.
(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006)
13 -
إدعاء ملكية عقار أو أرض سبق للدولة تنظيمها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة. شرط قبوله. تقديم ذوى الشأن آنذاك إلى الجهات المختصة الوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتهم لها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة، وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا النص- أن المشرع أراد حسم كافة المنازعات المتعلقة بالادعاءات بملكية الأراضي والعقارات المملوكة للدولة والتي تهدد وتزعزع الأمن والاستقرار بالنسبة للملكية العقارية ويعرض المال العام للهدر فقرر في هذا النص عدم قبول أي ادعاء على عقار أو أرض سبق للدولة تنظيمها أو استغلالها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة ولم يتقدم ذوو الشأن- آنذاك- إلى الجهات المختصة بالوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتهم لها.
(الطعن 694/2005 مدني جلسة 9/10/2006)
ملكية الأوراق المالية
1 -
الأسهم المالية التي تحمل اسم صاحبها. ثبوت ملكيتها والتنازل عنها. كيفيته: بالقيد في سجل يتعين على الشركة مصدرة هذا الأسهم إمساكه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأسهم الاسمية التي تحمل اسم صاحبها تثبت ملكيتها له بقيد أسهمه في سجل يتعين على الشركة مصدرة هذه الأسهم إمساكه ويتم التنازل عن ملكيتها بطريق القيد أيضاً في سجل الشركة وذلك حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات التي قد تصدر من مالك أسهم اسمية لأكثر من متصرف إليه.
(الطعن 660/2001 تجاري جلسة 25/11/2002)
2 -
المساهم في الشركة المساهمة. حقه من قبيل حق الملكية. جواز سداده خمس ثمن الأسهم عند الاكتتاب بها وسداد الباقي خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس. للشركة بموجب نيابة قانونية عنه الحق في بيع أسهمه إذا تأخر في سداد باقي قيمة الأسهم بعد إنذاره ودون التقيد باتباع إجراءات التنفيذ الجبري القضائي وذلك لاستيفاء الثمن والفوائد والنفقات وترد إليه ما تبقى من حصيلة البيع.
القواعد القانونية
النص في المادة 102 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن (تدفع قيمة الأسهم نقداً، دفعة واحدةً أو أقساطاً، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن 20% بالمائة من قيمة السهم، ويجب في جميع الأحوال أن تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس) وفى المادة 104 على أنه (إذا تأخر المساهم عن سداد الأقساط في مواعيدها، جاز للشركة، بعد إنذاره، أن تعرض أسهمه للبيع بالمزاد العلني أو في البورصة إن وجدت، وتستوفى من ثمن البيع بالأولوية على جميع الدائنين الأقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات، ويرد الباقي للمساهم، فإذا لم يكف ثمن البيع، رجعت الشركة بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة) - مؤداه أن حق المساهم في الشركة المساهمة هو من قبيل حق الملكية، وأنه نظراً لأهمية هذه الشركة للادخار العام، وحتى تستوفى الشركة قدراً من رأسمالها لتبدأ به نشاطها ريثما يتم سداد كامل قيمة الأسهم، أجاز المشرع سداد خمس ثمن الأسهم عند الاكتتاب، على أن يستوفى باقي ثمنها خلال الأجل الوارد بالمادة 102، وفى ذات الوقت أعطى المشرع للشركة، بموجب نيابة قانونية أوردتها المادة 104 المشار إليها، الحق في أن تقوم بنفسها ببيع أسهم الشريك الذي يتأخر في سداد باقي قيمة الأسهم، بعد إنذاره دون التقيد باتباع إجراءات التنفيذ الجبري القضائي، فتستوفى باقي الأقساط التي لم يسددها المساهم والفوائد والنفقات، وترد للمساهم ما تبقى من حصيلة البيع.
(الطعن 142/2002 تجاري جلسة 21/4/2003)
3 -
انتقال ملكية أسهم الشركات. شرطه. قيدها في سجل المساهمين ولدى الشركة بمعرفة الموظف المختص في حضور المتصرف والمتصرف إليه. علة ذلك. حماية الشركة والغير من تعدد التصرفات التي قد تصدر من مالك الأسهم الاسمية لأكثر من متصرف إليه مما يؤدى إلى تزاحمهم في ملكيتها.
القواعد القانونية
مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 106 مكرراً من القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن ملكية أسهم الشركات لا تنتقل إلا بعد قيدها في سجل المساهمين الموجود لدى الشركة، ويجري القيد بمعرفة الموظف المختص بحضور المتصرف والمتصرف إليه، وذلك كله حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات التي قد تصدر من مالك الأسهم الاسمية لأكثر من متصرف إليه وما قد يترتب على ذلك من تزاحم بينهم في ملكية الأسهم المباعة. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في استخلاص ما إذا كان أحد المتعاقدين هو الذي أخل بالتزاماته الموجبة للمسئولية العقدية من عدمه مادام استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن قبل المطعون ضدها على ما خلص إليه من المستندات المقدمة في الدعوى وتقرير لجنة الخبراء المودع من أن الأخيرة لم تقصر في التزامها بقيامها بتسجيل ونقل ملكية الأسهم المباعة منها للطاعن من حصتها في أسهم الشركة التجارية العقارية في 1/9/1997 على أنه لا يوجد اتفاق بينهما يلزمها بنقل ملكية هذه الأسهم في أجل معين أو في تاريخ سداد الطاعن لثمن هذه الأسهم بتاريخ 12/5/1987 وعلى أن ثبوت الملكية للأسهم وانتقالها للمتصرف إليه سواء في مواجهة الشركة مصدرة الأسهم أو الغير هو بالقيد في دفاتر هذه الشركة وهو ما كان على الطاعن المشتري للأسهم أن يسعى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد هذه الأسهم في سجلات الشركة وأن يدعو المطعون ضدها البائعة للمثول أمام الموظف المختص بتلك الشركة لقيد الأسهم، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اتخاذ الطاعن لهذا الإجراء في تاريخ سابق على نقل ملكية المطعون ضدها لهذه الأسهم له في 1/9/97 بما لا يستقيم معه ادعائه بأن الأخيرة لم تنفذ التزامها قبله وهو ما ينهار معه أساس مطالبته لها بالتعويض وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق بما يتفق وصحيح القانون ويواجه دفاع الطاعن، ولا ينال منه ما ادعاه من مخالفته للمادة 474 من القانون المدني والتي لا مجال لإعمالها في خصوص بيع الأسهم الاسمية في الشركات التجارية، ويضحي ما يثيره الطاعن بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 988/2004 تجاري جلسة 25/5/2005)
وراجع: أسـهم.
ملكية العقار المحجوز عليه ودعوى الاستحقاق الفرعية
1 -
دعوى الاستحقاق الفرعية. ماهيتها. أساسها ملكية العقار المحجوز عليه بعقد مسجل أو بالحيازة المدة الطويلة المكسبة للملكية أو بأي طريق من طرق كسب الملكية.
- الملكية العقارية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الاستحقاق الفرعية هى تلك التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ بطلب استحقاق العقار محل التنفيذ كله أو بعضه. وبطلان إجراءات التنفيذ تبعاً لذلك وأساس هذه الدعوى هو ملكية العقار المحجوز عليه لذا فإنه يتعين أن يكون رافعها مالكاً للعقار المنفذ عليه إما بعقد مسجل أو حائزاً له حيازة مستوفاة لشرائطها القانونية المدة الطويلة المكسبة للملكية أو بأي سبب آخر من أسباب كسب الملكية ولهذا فلا يجوز رفعها ممن يستند في ملكيته للعقار إلى عقد بيع عرفي لم يسجل أو من الحائز الذي لم تستوفى حيازته شروطها القانونية لاعتبارها دليلاً على الملكية وأن النص في المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 59 على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغيره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل بما في ذلك الوقف والوصية. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الملكية العقارية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل سواء تسجيل العقد أو الحكم النهائي الذي قضى بصحة هذا العقد ونفاذه فإذا لم يحصل هذا التسجيل بقيت الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها كما يكون لدائني المتصرف خلال هذه الفترة أن ينفذوا بديونهم على العقار محل التصرف باعتباره مازال مملوكاً لمدينهم.
(الطعن 400/2000 مدني جلسة 17/3/2003)
2 -
دعاوى الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق. ماهيتها. دعاوى استمرار الحيازة ومنع التعرض ووقف الأعمال الجديدة. دعوى طلب استحقاق العقار المحجوز عليه وبطلان إجراءات التنفيذ استناداً إلى ملكية العقار وحيازته مدة طويلة مكسبة للملكية. لا تعد من دعاوى الحيازة ولا ينطبق عليها حظر الجمع بينها وبين دعوى الملكية.
القواعد القانونية
النص في المادة 3 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة..." مفاده أن دعاوى الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق هى تلك التي ينظمها القانون المدني في المواد من 924 حتى 928 وهى دعاوى استرداد الحيازة ومنع التعرض ووقف الأعمال الجديدة. لما كان ذلك، وكانت الشركة المستأنفة قد أقامت دعواها ابتداء بطلب استحقاق العقار المحجوز عليه وبطلان إجراءات التنفيذ وفقاً للمادة 279 من قانون المرافعات استناداً إلى ملكيتها لهذا العقار الذي دخل ضمن مقومات رأسمالها منذ تأسيس الشركة في عام 1965 ولحيازتها له المدة الطويلة المكسبة للملكية. فلا تعد الدعوى بذلك من دعاوى الحيازة ولا يسرى عليها الحظر المنصوص عليه في المادة 3 من قانون المرافعات سالفة البيان، ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع.
(الطعن 262/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
وراجع: أسهم.
الملكية الفكرية وملكية العلامة التجارية
1 -
تسجيل العلامة التجارية. قرينة بسيطة على ملكية العلامة. مؤدى ذلك. أن عبء إثبات ملكيتها يقع على عاتق من ينازع المسجل في ملكيتها.
القواعد القانونية
النص في المادة 65 من قانون التجارة على أن "1 - يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكاً لها دون سواه. 2 - ولايجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها". يدل على أن المشرع جعل من التسجيل قرينة بسيطة على ملكية العلامة التجارية فليس على المسجل أن يثبت ملكيته لها بل يقع عبء ذلك على عاتق من ينازعه في الملكية.
(الطعن 18/1997 تجاري جلسة 15/3/2006)
2 -
اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقية الملكية الفكرية من الاتفاقيات التي يجب لنفاذها أن تصدر بقانون ولا يعمل به إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية ولا تسرى أحكامها على الماضي.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 70 من الدستور الكويتي أن معاهدات الصُلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأرض الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة والمعاهدات التي تُحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون، ولما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم سريان القانون الجديد على الماضي، وإنما يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو إنتاجها لأثرها أو في انقضائها، ويسري بما له من أثر مباشر على الآثار المستقبلية التي تترتب على المراكز القانونية السابقة، ويستثني من ذلك آثار التصرفات المبرمة تحت سلطة القانون القديم فتبقى خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام، فيسري على ما يترتب منها بعد نفاذه. وإذ كانت اتفاقية منظمة التجارة العالمية وأيضاً اتفاقية الملكية الفكرية من الاتفاقيات التي تندرج في معاهدات التجارة والمعاهدات التي تمس حقوق المواطنين العامة أو الخاصة كما تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت، ويجب لنفاذها أن تصدر بقانون، ولا يعمل بها إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، وكان البين أنه وإن تضمنت أحكام اتفاقية منظمة التجارة النص في الفقرة (1) من المادة (15) من الباب الثاني بالملحق (ج) النص على أن "تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية، وتكون هذه لا سيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفاً وأرقاماً وأشكالاً ومجموعات ألوان وأي مزيج من هذه العلامات مؤهلة للتسجيل كعلامة تجارية". وفى الفقرة (5) من ذات المادة على أن "تلتزم البلدان الأعضاء بنشر كل علامة تجارية إما قبل تسجيلها أو بعده فوراً، وبإعطاء فرصة معقولة لتقديم الالتماسات بإلغاء التسجيل. "وفى المادة (16) على أن "يتمتع صاحب العلامة المسجلة بالحق المطلق في منع جميع الأطراف التي لم تحصل على موافقة صاحب العلامة من استخدام العلامة ذاتها أو علامة مماثلة في أعمالها التجارية. "إلا أن القانون رقم 81 لسنة 1995 الصادر بالموافقة على هذه الاتفاقية قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/9/1995 ليعمل به من تاريخ نشره لم يتضمن نصاً لسريان أحكام الاتفاقية على الماضي، وبالتالي فإن أحكامها لا تسري في دولة الكويت إلا من تاريخ العمل به. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد اعتصم في طلبه شطب العلامة التجارية المسجلة باسم المطعون ضدها الأولى داخـل دولة الكويت بتاريخ 29/6/1994 تحت اسم "جنسو 2000 "إلى المعاهدات الدولية التي انضمت دولة الكويت إلى عضويتها، بما يضفى حماية دولية على تسجيله لعلامته السابقة على تسجيل المطعون ضدها الأولى لعلاماتها داخل الكويت، وكان الثابت مما تقدم أن أحكام اتفاقية التجارة العالمية سالفة البيان التي تضمنت الحماية الدولية لتسجيل العلامات التجارية لم يبدأ العمل بها في دولة الكويت إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم 81 لسنة 1995 الصادر بالموافقة عليها في 5/9/1995، أي في تاريخ لاحق على تسجيل المطعون ضدها الأولى للعلامة التجارية محل التداعي بالكويت بتاريخ 29/6/1994 وبالتالي، فإن هذا القانون لا يطبق على واقعة النزاع لعدم سريان أحكامه على الماضي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن بشطب العلامة التجارية المسجلة باسم المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من تسجيل علامته بالمملكة العربية السعودية بما يُضْفى عليها حماية داخل الكويت، إذ جاء ذلك منه مجرد قول مرسل لا دليل عليه بالأوراق، ويضحي النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 18/1997 تجاري جلسة 15/3/2006)
3 -
انضمام الكويت إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) بالقانون رقم 81 لسنة 1995 وإلى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالقانون رقم 2 لسنة 1998. مؤداه. أن أحكام الاتفاقيتين تجرى مجرى التشريعات التي يُلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها على الروابط التي تقع في النطاق الذي تسرى فيه دون غيرها من النصوص القانونية.
- إضفاء حماية دولية للعلامة التجارية المسجلة وفقاً لاتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنضمة إليها الكويت بالقانون 2 لسنة 1998. شرطه. انضمام كل من الدولتين الأولى المسجلة فيها العلامة والثانية المعترض فيها على التسجيل لهذه العلامة لهذه الاتفاقية. قضاء الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه برفض المعارضة في التسجيل دون التحقق من الانضمام المشار إليه. قصور يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) بالقانون رقم 81 لسنة 1995 وإلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالقانون رقم 2 لسنة 1998، والتي تضمنت أحكامهما إضفاء حماية دولية للعلامة التجارية المسجلة في إحدى الدول الأعضاء تمتد إلى خارج حدود موطنها، مؤداه أن أحكام الاتفاقيتين تجري مجرى التشريعات التي يُلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها، على الروابط التي تقع في النطاق الذي تسري فيه دون غيرها من النصوص القانونية، إلا أنه يشترط ثبوت انضمام كل من الدولتين، الأولى والتي سبق تسجيل العلامة فيها، والثانية المعترض فيها على التسجيل لهذه العلامة، إلى أي من الاتفاقيتين، وقت حصول الاعتراض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتسجيل العلامة محل النزاع في كل من دولة الأردن والإمارات العربية المتحدة ولبنان في تاريخ سابق على طلب تسجيل العلامة المذكورة بالكويت، ورتب على ذلك تمتع العلامة بالحماية المقررة خارج موطنها، وبأحقية المطعون ضدهما في المعارضة في طلب التسجيل المقدم من الطاعنة، وخلص إلى إلغاء القرار المطعون فيه، والقاضي برفض المعارضة المشار إليها، دون التحقق من انضمام تلك الدول السابق تسجيل العلامة فيها إلى أي من الاتفاقيتين في تاريخ سابق على صدور القرار محل الطعن، فإنه يكون معيباً بالقصور، مما يعيبه ويُوجب تمييزه.