1 -
التزام الناقل البحري. ماهيته. تسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه بعد تفريغ البضاعة.
- مقاول التفريغ يعمل لحساب الناقل وتحت مسئوليته. مؤدى ذلك. مسئولية الناقل عما يقع منه من أخطاء.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه طبقاً لأحكام معاهدة بروكسل فإن الناقل البحري يلتزم بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول طبقاً للبيان الوارد في سند الشحن ويكون مسئولاً عما يصيبها من هلاك أو تلف يكتشف عند الوصول علي أساس أن الضرر مفترض وقوعه في فترة النقل البحري الواقعة بين شحن البضاعة وبين تفريغها، إلا إذا أثبت الناقل أن الهلاك أو التلف قد حدث أثناء العمليات السابقة علي الشحن أو اللاحقة للتفريغ، وإن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة للمرسل إليه ويظل التزامه قائماً حتى يتم التسليم الذي يستلزم تفريغ البضاعة، وعلي ذلك فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون بحسب الأصل لحساب الناقل وتحت مسئوليته، ويبقي الناقل دون سواه هو المسئول عن أخطاء متعهد التفريغ.
(الطعن 28/2001 تجاري جلسة 20/5/2002)
2 -
كشف المقاول عيوباً في مواد العمل المقدمة من رب العمل لا تصلح معه للغرض المقصود منها. أثره. وجوب إخطاره رب العمل بذلك وإلا كان مسئولاً عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج. مسئوليته في هذا الخصوص مسئولية عقدية ويقع عبء إثبات إهماله على رب العمل وللمقاول درء مسئوليته بإثبات أنه بذل عناية الشخص العادي وقام بجميع واجباته حسب الأصول وأن ما حدث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
القواعد القانونية
النص في المادة 665 من القانون المدني علـى أن "1- إذا حدثت أو ظهرت أثناء العمل، عيوب في المواد التي قدمها رب العمل، أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة، وجب على المقاول أن يخطر فوراً رب العمل بذلك. 2- فإذا أهمل في الأخطار، كان مسئولاً عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج". مفاده أنه إذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل، وكشف المقاول فيها أثناء عمله عيوباً لا تصلح معها للغرض المقصود فقد وجب عليه أن يخطر رب العمل بذلك فوراً وإلا كان مسئولاً عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج. ومسئولية المقاول في هذا الخصوص-وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني "مسئولية عقدية، فإن عبء إثبات إهمال المقاول، أو عدم بذلة عناية الشخص العادي أو تسببه بقصور كفاية الفنية في جعل المواد أو بعض منها غير صالح للاستعمال، يقع على رب العمل، وللمقاول من جانبه أن يدرأ عن نفسه المسئولية بأن يثبت أنه بذل عناية الشخص العادي، وأنه قام بجميع واجباته بحسب أصول الفن، أو أن التلف أو الضياع أو الهلاك كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، فترتفع مسئوليته.
(الطعنان 592، 593/2001 تجاري جلسة 16/6/2002)
3 -
الأحكام التي وضعها المشرع لضمان المقاول والمهندس لما يقيمان من مبان أو منشآت ثابتة. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك. عدم جواز الاتفاق على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه.
- ضمان المهندس والمقاول. تحققه إذا حدث سببه خلال عشر سنوات من تاريخ إتمام البناء. هذه المدة لاختبار صلابة المنشآت وليست مدة تقادم.
- تقادم دعوى الضمان. ثلاث سنوات تبدأ في السريان من وقت انكشاف العيب أو حدوث التهدم.
- استخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم إثباتاً أو نفياً. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 692 من القانون المدني على أن "1- يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة، وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضى به المواد التالية. 3- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة" وفي المادة 696 من ذات القانون على أن "تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات من حصول التهدم أو انكشاف العيب" وفي المادة 697 منه على أن "كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلاً" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع وضع أحكاماً خاصة في ضمان المقاول والمهندس لما يقيمان من مبان أو منشآت ثابتة وعد هذه الأحكام من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه، ويتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال عشر سنوات تبدأ من وقت إتمام البناء وهذه المدة هي مدة اختبار لصلابة المنشآت ومتانتها وليست مدة تقادم فإذا ما انكشف العيب أو حدث التهدم خلالها أو في نهايتها فإن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم دعوى الضمان تبدأ في السريان من وقت انكشاف العيب أو حدوث التهدم وأن تقبل رب العمل للعمل دون اعتراض لا يسقط الضمان، واستخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم إثباتاً ونفياً من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغاً.
(الطعنان 41، 44/2001 تجاري جلسة 19/1/2003)
4 -
المهندس والمقاول. تضامنهما في المسئولية. م695 مدني.
القواعد القانونية
النص في المادة 695 من القانون المدني على أن "إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيوب في العمل، كانا متضامنين في المسئولية " وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي اتخذ منه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه - قد خلص إلى أن العيوب التي ظهرت بالبناء ترجع إلى أخطاء يسأل عنها المهندس الذي وضع تصميم البناء وأشرف على التنفيذ والمقاول، وكان مؤدى ذلك أن الطاعنين يكونان متضامنين في المسئولية.
(الطعنان 41، 44/2001 تجاري جلسة 19/1/2003)
5 -
ضمان المهندس والمقاول. شموله ما يحدث للمنشآت من تهدم كلي أو جزئي أو خلل ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض وكذلك كل ما يهدد متانة وسلامة المباني.
القواعد القانونية
الضمان المنصوص عليه في المادة 692 من القانون المدني -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- يشمل ما يحدث في المنشآت من تهدم كلى أو جزئي أو خلل ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها، كما يشمل ما يظهر في المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها سواء كان العيب في المواد المستخدمة أو في أصول الصنعة أو في الأرض التي أقيم الإنشاء عليها أو تحتها كأن تكون الأرض هشه ولم تتخذ الإجراءات التي تستوجبها أصول الصنعة لتقويتها أو تعميق الأساس فيها، وكان الثابت بتقارير الخبرة التي عّول عليها الحكم المطعون فيه وجود عيوب في المبنى موضوع التداعي مما يندرج تحت النص سالف البيان فإنه يكون قد تضمن الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعن في هذا الصدد، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 41، 44/2001 تجاري جلسة 19/1/2003)
6 -
للمقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل رب العمل بما هو مستحق له قبل المقاول الأصلي. شرط ذلك. أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة.
القواعد القانونية
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 682 من القانون أنه وإن كان المشرع قد أعطى للمقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل رب العمل بما هو مستحق له قبل المقاول الأصلي، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة.
(الطعن 68/2002 تجاري جلسة 10/12/2003)
7 -
مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها. تعهد المقاول فيها بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال. يعد من الأعمال التجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته.
القواعد القانونية
إذ كانت مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال تعد من الأعمال التجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته عملاً بنص المادة 5/16 من قانون التجارة، إلا أنه لما كان النص في المادة 118/1 من ذات القانون على أن "في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل". يدل صراحة -وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إنما يتعلق بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والناشئة عن أعمالهم التجارية. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى إنه وإن كانت المبالغ المطالب بها ناشئة عن قيام الشركة المطعون ضدها ببناء قسيمة لصالح الطاعنة إلا إنه لما كانت الأخيرة لم تدع أنها تاجرة تستهدف من بناء هذا المسكن المضاربة لتحقيق ربح مادي وخلت الأوراق مما يفيد ذلك ومن ثم فلا ينطبق بشأن تلك المطالبة حكم المادة 118/1 من قانون التجارة التي يستلزم إعمالها توافر شرطين مجتمعين هما أن يكون التزاماً بين تاجرين ناشئاً عن عمل تجاري، وتكون الطاعنة ملتزمة برد تلك المبالغ باعتباره ديناً شخصياً في ذمتها غير ناشئ عن عمل تجاري يسري في شأنه التقادم العادي ومدته خمس عشرة سنة -وهو ما لم تكن مدته قد اكتملت عند رفع الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم العشري، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 177/2004 تجاري جلسة 20/10/2004)
8 -
انتهاء المقاولة باستحالة التنفيذ لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه. أثر ذلك. انقضاء التزام الطرفين وينفسخ عقد المقاولة من تلقاء نفسه ويستحق المقاول تعويضاً بموجب مبدأ الإثراء بلا سبب فيقتضى تعويضاً من رب العمل قيمة ما أنفقه وما يستحقه من أجر في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل.
القواعد القانونية
النص في المادة (685) من القانون المدني على أن "تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل". ومفاد ذلك - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أنه في حالة انتهاء المقاولة باستحالة التنفيذ لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه فإن التزام المقاول ينقضي، كما ينقضي التزام رب العمل المقابل له وينفسخ عقد المقاولة من تلقاء نفسه تطبيقاً للقواعد العامة، ومتى انتهى عقد المقاولة بالانفساخ على هذا الوجه استحق المقاول تعويضاً، لا بموجب عقد المقاولة وقد انتهى، ولكن بموجب مبدأ الإثراء بلا سبب فيقتضي تعويضاً من رب العمل، أقل القيمتين، قيمة ما أنفقه من مال ووقته، وقيمة ما استفاد به رب العمل.
(الطعن 1096/2004 إداري جلسة 24/1/2006)
9 -
صاحب العمل والمقاول من الباطن. لا يربطهما أي تعاقد. للثاني أن يطالب الأول بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي بدعوى غير مباشرة. وله دعوى مباشرة وحق امتياز قبله لتجنيبه مزاحمة دائني المقاول الأصلي. م682، 683 مدني. شرط ذلك. أن يكون دين رب العمل للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة وبرفع الدعوى يمتنع عليه الوفاء للمقاول الأصلي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل طبقاً للقواعد العامة عدم قيام علاقة مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن إذ لا يربطهما أي تعاقد يسمح لأيهما مطالبة الأخر مباشرة بتنفيذ التزامه وليس من سبيل أمام المقاول من الباطن - طبقاً لهذا الأصل - سوى الدعوى غير المباشرة لمطالبة رب العمل بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي، إلا أنه لما كانت هذه الدعوى تسمح لدائني المقاول الأصلي بمزاحمة المقاول من الباطن فقد رأى المشرع حمايته من هذه المزاحمة فقضى في المادتين 682، 683 من القانون المدني على إعطائه دعوى مباشرة وحق امتياز يجنبانه مزاحمة دائني المقاول الأصلي وذلك بشرط أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة، وبمقتضى هذه الدعوى يمتنع على رب العمل من تاريخ رفعها الوفاء للمقاول الأصلي بما هو مستحق له في ذمته، فإذا أوفى رغم ذلك كل أو بعض حقه فلا يسرى هذا الوفاء في حق المقاول من الباطن الذي يكون له في هذه الحالة أن يستوفى حقه من رب العمل وفى حدود ما كان مستحقاً في ذمته للمقاول الأصلي.
(الطعن 11/2003 تجاري جلسة 4/3/2006)
10 -
التزام المقاول هو التزام بتحقيق نتيجة هى بقاء البناء سليماً خلال عشر سنوات بعد تسليمه. م692 مدني. الإخلال بهذا الالتزام يثبت بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة. شرط ذلك. وجود عقد مقاولة لتنفيذ بناية ثابتة.
- جواز إبرام عقد المقاولة مع عدة مقاولين ويكون كل منهم ملتزماً بالضمان في حدود اختصاصه. كما يلتزم بالضمان المهندس الذي يعهد إليه بوضع التصميمات والرسومات اللازمة لإقامة المنشآت.
- خلو الأوراق من وجود عقد مقاولة بين الطاعن والشركة المطعون ضدها لبناء القسيمة محل النزاع ولم يدع بوجوده. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم انطباق أحكام المادة 692 مدني. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 692 من القانون المدني على أن "يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من إتمام البناء أو الإنشاء- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت أو المباني المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها أو سلامتها"- مؤداه أن التزام المقاول هو التزام بتحقيق نتيجة هى بقاء البناء الذي شيده سليماً ومثبتاً خلال عشر سنوات بعد تسليمه، ومن ثم يثبت الإخلال بهذا الالتزام بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما. ويشترط لتطبيق هذا النص- حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون المدني- وجود عقد مقاولة عهد فيه رب العمل إلى مقاول بتنفيذ بناية ثابتة من أي نوع. وقد يعهد رب العمل بتنفيذ ذلك إلى عدة مقاولين فيعهد إلى مقاول بوضع الأساس وإلى مقاول آخر لأعمال النجارة وإلى ثالث بأعمال الحدادة وإلى رابع بالأعمال الصحية، فيعتبر كل من هؤلاء مقاولاً في حدود الأعمال التي يقوم بها ويكون ملتزماً بالضمان في هذه الحدود كذلك يترتب الضمان في ذمة المهندس الذي يعهد إليه بوضع التصميمات والرسومات والنماذج اللازمة لإقامة المنشآت أو جانب منها. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من وجود عقد مقاولة بين الطاعن والشركة المطعون ضدها كلفها فيه باعتباره رب العمل ببناء القسيمة محل النزاع ولم يدع بوجود ذلك العقد وأن قوام الدعوى هو عقد بيع القسيمة محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم انطباق أحكام المادة 692 من القانون المدني سالفة الذكر يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 876/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
11 -
رجوع مقاول الباطن مباشرة على رب العمل. يكون في حدود ما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى.
- المقاول من الباطن الثاني. له الرجوع بالدعوى المباشرة على المقاول الأصلي باعتباره رب عمل للمقاول من الباطن الأول. رجوعه بالدعوى المباشرة على رب العمل. لايجوز.علة ذلك. م 682 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 682 من القانون المدني أن لمقاول الباطن أن يرجع مباشرة على رب العمل في حدود ما يكون مستحقاً في ذمته للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى أما إذا كان المقاول من الباطن قد قاول هو أيضاً بدوره من الباطن0 فللمقاول من الباطن الثاني أن يرجع بالدعوى المباشرة على المقاول الأصلي باعتباره رب عمل للمقاول من الباطن الأول ولكنه لا يرجع بالدعوى المباشرة على رب العمل إذ أن نص المادة 682 مدني سالفة الذكر لا تعطى الدعوى للمقاول من الباطن إلا على رب العمل الذي قاول مقاوله وهو هنا المقاول الأصلي، وإن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها كما أنها لها استظهار مدلول الاتفاقات وتقصى النية المشتركة لأطرافها بأي طريق تراه دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة دون أن تكون ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب آثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق وحسب تسلسل عقود المقاولة أن الطاعنة تعاقدت مع "شركة .......- غير مختصمة في الدعوى- التي تعتبر بالنسبة للطاعنة المقاول الأصلي وأن المطعون ضدها الأولى تعتبر بالنسبة للطاعنة هى رب العمل ولايجوز الرجوع على الأخيرة بما هو مستحق للمقاول من الباطن إلا في حدود القدر الذي يكون فيه للمقاول الأصلي في ذمة رب العمل وقت رفع الدعوى وأن الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى- رب العمل بالنسبة للطاعنة ذمتها غير مشغولة لشركة..... بأية مبالغ- ومن ثم فإن شروط رجوع الطاعنة على رب العمل تكون منتفية ورتب على ذلك رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وأضاف الحكم المطعون فيه أن المراسلات المتبادلة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما لا ترقى إلى قيام عقد مستوف لأركانه ومنتج لآثاره وناسخاً لما سبقه من عقود وعلى الأخص عقد المقاولة بين الطاعنة والمقاول الأصلي- شركة......- لا ينال من ذلك سدادهما بعض المبالغ للطاعنة وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد على دفاع الطاعنة فإن النعي يضحي على غير أساس.
(الطعن 596/2005 تجاري جلسة 21/11/2006)
12 -
لعمال المقاول من الباطن حق الادعاء المباشر قبل المقاول الأصلي بما يستحق لهم قبل المقاول من الباطن. شرط ذلك: أن تكون ذمة المقاول الأصلي مشغولة بدين للمقاول من الباطن.
- قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الطاعن على الشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفة لانتفاء علاقة العمل بينهما. ثبوت أن الشركة المطعون ضدها هي المقاول الأصلي للمشروع المبين بعقد المقاولة من الباطن وقيامها بالتأمين على عمالها وعمال المقاول من الباطن ضد إصابات العمل. أثره. للطاعن إقامة دعوى مباشرة قبلها بما يستحق له قبل المقاول من الباطن من تعويض عن إصابة العمل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. معيب.
القواعد القانونية
من المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 682 من القانون المدني أن المشرع قد أعطى للعاملين لدي المقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل المقاول الأصلي بما يستحق لهم قبل المقاول من الباطن متى كانت ذمة المقاول الأصلي مشغولة بدين للمقاول من الباطن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الطاعن قبل الشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفة على سند من انتفاء علاقة العمل بينهما، في حين أن البين من الأوراق أن الشركة المشار إليها هي المقاول الأصلي لإنجاز المشروع المبين بعقد المقاولة من الباطن المؤرخ 15/4/2003 الذي تعاقدت بموجبه مع مقاول من الباطن على إنجاز الأعمال الموكلة إليه منها فيه، وأنها قامت بالتأمين على عمالها وعمال المقاول من الباطن ضد إصابات العمل التي تحدث في ذلك المشروع، وأن الطاعن من بين العاملين لدي الأخير، ومن ثم يحق له أن يقيم دعوى مباشرة قبل الشركة المطعون ضدها- المقاول الأصلي– بما يستحق له قبل المقاول من الباطن من تعويض عن إصابة العمل وما ترتب عليها من أضرار، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.