1 -
إجراء المقاصة. شرطه. أن تبدى في صورة طلب عارض. عدم جواز إبداء الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه يشترط لإجراء المقاصة طبقاً للمادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تبدى في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإلا كانت طلباً جديداً.
(الطعن 418/2001 مدني جلسة 7/10/2002)
2 -
تزاحم الوصايا وتعددها وانتفاء التعارض بينها والرجوع عنها وعدم اتساع ثلث التركة لها وعدم إجازة الورثة للزيادة. أثره: تقسيم ثلث التركة بين الوصايا بالمقاصة بنسبة السهام التي ذكرها الموصي. المادة 285 ق51/1984م.
القواعد القانونية
من المقرر أن إصدار الموصى لوصيتين إحداهما في تاريخ لاحق للأخرى لايدل بذاته على رجوعه عن الوصية الأولى، إلا إذا كانت الوصيتان متعارضتين وانصبتا على محل واحد، وإذا انتفى التعارض بين الوصيتين ولم تتضمن الوصية الثانية الرجوع عن الأولى، فإنه في حال تزاحم الوصايا وتعددها وعدم اتساع ثلث التركة لها وعدم إجازة الورثة للزيادة قسم الثلث بين الوصايا بالمقاصة بنسبة السهام التي ذكرها الموصى وفقاً لنص المادة 285 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
(الطعن 178/2001 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
3 -
المدين الذي في ذمته ديون متعددة من جنس واحد لدائن واحد. جواز أن يختار الدين الذي يريد الوفاء به خصماً منها أو بالتقاص فيها مع ما له من دين مقابل في ذمة الدائن ما لم يمنعه اتفاق أو نص في القانون من ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن المطالبة القضائية هي إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة إلى الخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بالا تخرج عنه، وأن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم به على نحو صريح جازم، وكان النص في المادة 408 من القانون المدني على أن "إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لايفي بهذه الديون جميعاً، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين، وفي الفقرة الثالثة من المادة 428 من ذات القانون على أن "إذا تعددت ديون المدين فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أن المشرع أجاز للمدين الذي في ذمته ديون متعددة من جنس واحد لدائن واحد أن يختار الدين الذي يريد الوفاء به خصماً منها أو بالتقاص فيها مع ما له من دين مقابل في ذمة الدائن ما لم يمنعه اتفاق من ذلك أو يحول بين حقه في الاختيار نص في القانون. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب في صحيفة دعواه الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 30000 دينار قيمة الدين المستحق للمطعون ضده الأول في ذمته بموجب الشيكات موضوع الجناية رقم 168لسنة1995 الصليبية المحكوم فيها بإدانته بعقوبة الحبس، مستنداً إلى إيقاع المقاصة مع مبلغ 48000 دينار قيمة الدين المحكوم به لصالحه على هذا الأخير بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 2309 لسنة 1994 تجاري كلي، وتحدد بذلك نطاق الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بالطلبات سالفة الذكر الموجهة إلى المطعون ضده الأول والذي لم يواجهها بأية طلبات موضوعية على نحو صريح جازم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أجاب الطاعن لطلباته، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديله لتشمل المقاصة مبلغ 18000 دينار بقية دين الطاعن في ذمة المطعون ضده الأول ودين آخر لهذا الأخير في ذمة الأول مقداره 40000 دينار بخلاف الدين موضوع الجناية سالفة الذكر الذي عينه الطاعن وطلب الوفاء به بطريق المقاصة. فإنه يكون قد تجاوز طلبات الخصوم التي كانت مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى وخرج عن نطاق الدعوى، مما يصمه بمخالفة القانون ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
(الطعن 112/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
4 -
حوالة الحق. قبول المدين الحوالة دون تحفظ. أثره. عدم جواز تمسكه قبل المحال له بالمقاصة بين الدين المستحق له قبل الدائن والدين الذي للأخير في ذمته. علة ذلك. تعلق حق المحال له بالدين محل الحوالة. إعلان المدين بالحوالة دون قبولها. لا يحول دون وقوع المقاصة طالما استكملت شروطها. مؤداه. جواز تمسكه بها قبل المحال إليه. م431 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للمادتين 364، 366 من القانون المدني أن حوالة الحق وإن كانت تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين إلا أن هذه الحوالة لا تكون نافذة قبل المدين إلا بقبوله لها، ويكون هذا القبول حجة على الغير إذا كان ثابت التاريخ فإذا لم يصدر من المدين قبول للحوالة فإنها لا تنفذ في حقه أو في حق الغير إلا إذا أعلنت إليه وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات أي بوثيقة رسمية على يد مندوب الإعلان فيكون نفاذها في حق الغير كنفاذها في حق المدين من تاريخ الإعلان أو القبول، مادام المدين لم يعلن رسمياً بالحوالة أو يصدر منه قبول لها فلا يكون علمه بوقوعها من أي طريق آخر كافياً في جعل الحوالة نافذة في حقه حتى ولو أقر به أو إذا أخطر بصدورها بكتاب مسجل من المحال له أو المحيل، ذلك أن القانون متى رسم طريقاً محدداً للعلم بتصرف معين فلا يجوز استظهار العلم به إلا بهذا الطريق، ومن المقرر أنه يترتب على نفاذ الحوالة أن يحل المحال له محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت إعلان الحوالة أو قبولها وكان النص في المادة 431 من القانون المدني على أنه "1- إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله الحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.، أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة"، مفاده أنه إذا كان المدين المحال عليه - قد قبل الحوالة بدون تحفظ فإنه لا يجوز له أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة بين الدين المستحق له قبل الدائن والدين الذي للأخير في ذمته باعتبار أن هذا الدين الأخير قد تعلق به حق المحال له، فلا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بهذا الحق، أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فإن إعلانه بالحوالة لا يحول دون وقوع المقاصة طالما كانت قد استكملت شروطها فيحق له التمسك بها في مواجهة المحال إليه وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية تعليقاً على النص المشار إليه بقولها "أما إذا كان المدين قد أعلن بالحوالة فلا يحمل ذلك على أنه قد قبل النزول عن المقاصة ومن ثم يكون له أن يتمسك بها....". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أبرمت بتاريخ 3/6/1994 عقد مقاولة من الباطن مع المطعون ضدها الثالثة تعهدت بموجبه الأخيرة بتنفيذ أعمال إنجاز وصيانة مستشفى الطب النفسي المطروح من المطعون ضده الرابع بصفته وأبرمت المطعون ضدها الثالثة عقد حوالة مع الطاعن بتاريخ 4/9/1994 أحالت بموجبه كافة حقوقها الناشئة عن عقد المقاولة من الباطن إلى الطاعن إلا أن المطعون ضدها الأولى - المحال عليها - لم يثبت إعلانها بالحوالة إلا عن طريق الإعلان المرسل من الطاعن بتاريخ 22/10/1994 حيث بادرت بإعلان الطاعن بتاريخ 23/11/1994 بتحفظها على تلك الحوالة وبحقها في التمسك بإعمال المقاصة قبل المحيل وفقاً لما يسفر عنه تنفيذ العقد المبرم بينهما بما مؤداه أحقية المطعون ضدها الأولى - المحال عليها - في التمسك بالمقاصة في مواجهة الطاعن - المحال إليه وقد تحفظت على إعلان الحوالة دون أن يكون قد صدر منها قبول لها، ولا ينال من ذلك قول الطاعن بأنها قد قبلت الحوالة وأصدرت نفاذاً لها أوامرها إلى المطعون ضده الثاني بتحويل كافة الدفعات التي ترد لها من وزارة الأشغال لحساب المطعون ضدها الثالثة لديه وأنه قد تم تنفيذ إحدى هذه الدفعات فعلاً بتاريخ 7/9/1994 ذلك أنه لا يكفي - وعلى النحو المتقدم - علم المدين بوقوع الحوالة بأي طريق خلاف الإعلان الرسمي بها - لجعل الحوالة نافذة في حقه - هذا إلى أن القبول الذي يعتد به في هذا الصدد - هو الذي يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن علمه بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الكتاب الموجه من المطعون ضدها الأولى إلى بيت التمويل الكويتي - المطعون ضده الثاني والتي تطلب منه فيه تحويل الدفعات التي ترد من وزارة الأشغال للحساب الدائن للشركة المطعون ضدها الثالثة لدى البنك الطاعن - أنه فضلاً عن أنه محرر في 3/9/1994 أي في تاريخ سابق على إبرام حوالة الحق في 4/9/1994 - فإنه لم يرد به ما يشير إلى أن طلبها هذا هو نفاذاً لحوالة حق علمت بها وقبلتها كما أن الخطاب المرسل منها إليه - المطعون ضده الثاني - بطلب تحويل مبلغ 143645 د لحساب الشركة المطعون ضدها الثالثة لدى البنك الطاعن - وهو محرر في تاريخ 7/9/1994 إنما كان نفاذاً لكتابه السابق وفي تاريخ سابق أيضاً على إعلانه بالحوالة ولم يتضمن إشارة إلى تلك الحوالة بما ينتفي معه القول بقبول المطعون ضدها الأولى لتلك الحوالة والتي بادرت إلى التحفظ عليها بعد إعلانها بها على النحو المتقدم بما يكون معه القول بأن المطعون ضدها الأولى قد علمت بالحوالة وقبلتها وحولت ذلك المبلغ نفاذاً لها قبل أن تعلن بها ومن ثم عدم أحقيتها في التمسك بالمقاصة في مواجهة البنك الطاعن يكون قد خلا من دليل عليه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 496/2001 تجاري جلسة 7/6/2003)
5 -
المقاصة القضائية شرطها: إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية طبقاً لنص المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تبدي في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ومن ثم لايجوز طلب هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 144 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد طلب من محكمة أول درجة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 85 من قانون المرافعات احتساب غرامة التأخير المطالب بها نتيجة تأخر المطعون ضدها الأولى في إنجاز أعمال المقاولة المتفق عليها وخصمها من المبلغ المستحـق لها، فإن إبداؤه هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يكون غير مقبول، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 134/2002 تجاري جلسة 29/12/2003)
(والطعن 564/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
(والطعن 770/2004 تجاري جلسة 7/5/2006)
(والطعن 497/2005 تجاري جلسة 7/10/2006)
6 -
للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن متى توافرت شروطها. ماهية تلك الشروط.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان من المقرر أيضاً أن للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا توافرت شروطها التي بينتها الفقرة الثانية من المادة 425 من القانون المدني والتي تستلزم في الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار ولابد من اجتماع الشرطين اعتباراً بأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري، ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق من صورة عقد القرض المؤرخ 8/4/2002 المبرم بين المطعون ضده والبنك التجاري بكفالة الطاعنة وصورة الشهادة الصادرة من البنك المذكور والمؤرخة 11/5/2003 تفيد أن المطعون ضده اقترض بكفالة الطاعنة من البنك التجاري الكويتي قرض استهلاكي يقوم بسداده بواقع 166 ديناراً شهرياً وقد توقف عن سداد أقساط القرض منذ يناير 2003 وتم خصم أربعة أقساط من حساب الشركة الطاعنة اعتباراً من 18/3/2003 نفاذاً لكفالتها كما تضمن كشفاً لحساب الطاعنة عن شهري يونية ويوليو لدى البنك المقرض أنه تم خصم قسطين من حسابها وفاءً لذات القرض ويدل ذلك على أن للطاعنة دين معلوم المقدار ومحقق الوجود وغير متنازع فيه مما يحق لها طلب المقاصة فيما سددته من أقساط بين ما هو مستحق عليها من مستحقات للمطعون ضده والمترتبة على انتهاء علاقة العمل بينهما وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة بإجراء المقاصة على سند من أن الطاعنة لم تقدم الدليل على سدادها مبلغ القرض نيابة عن المطعون ضده فإن الحكم يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.