من المقرر أن تقدير مقابل الانتفاع باعتباره تعويضاً من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، كما أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك ولها الأخذ بتقريره متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها وهي لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في تقدير مقابل الانتفاع الذي قضى به للمطعون ضده على تقرير الخبير المندوب في الدعوى الذي اطمأنت إليه المحكمة وأخذت به محمولاً على أسبابه ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد ينحل إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز.