1 -
خلو قرار تشكيل اللجنة الاستشارية لمعادلة الشهادات العلمية الأجنبية الخاصة بالأطباء وهيئات التمريض والفنيين الصحيين من طريقة محددة لأداء عملها. أثره. لها سلوك الطريقة التي تراها مناسبة وفقاً لسلطتها التقديرية التي تنأي عن الرقابة القضائية ما لم يشب قرارها عيب إساءة استعمال السلطة. علة ذلك. حتى لا يكون للرقابة القضائية مشاركة في أعمال فنية بحتة بما يتجافى مع الغرض الذي تبناه المشرع من عمل تلك اللجنة
القواعد القانونية
المشرع نص في المادة 14 من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي على أن (يختص المجلس الأعلى (للتعليم) برسم السياسة العامة للتعليم العالي وعلى وجه الخصوص...... 4- منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها......) كما نص في المـادة الثانية من المرسوم رقم 164 لسنة 1988 في شأن وزارة التعليم العالـي على أن (تختص وزارة التعليم العالي بالأمور التالية: 1-....... 4- إيفاد الطلبة في البعثات إلى الجامعات والمعاهد العليا في الخارج. 5- التنسيق مع مجلس الخدمة المدنية وغيره من الجهات بشأن قواعد البعثات والإجازات الدراسية وإيفاد العاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة للخارج......) وفي ضوء ذلك فقد أصدر وزير التعليم العالي قراره رقم 7 لسنة 1993 ونص في مادته الأولى على تشكيل لجنة استشارية للجنة معادلة الشهادات العلمية برئاسة أمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية وعضوية ستة من ذوي الاختصاصات الطبية والتمريض وإدارة البعثات بشئون معادلة الشهادات العلمية والتوجيه والإرشاد، اثنين منهم من أساتذة كلية الطب جامعة الكويت، وقضت مادته الثانية بأن تكون مهمة اللجنة تقييم الشهادات العلمية الخاصة بالأطباء والهيئة التمريضية والفنيين الصحيين من فنيي المختبرات والأسنان والمهن المعاونة لمهنة الطب، كما أصدر قراره رقم 102 لسنة 1999 ونص في مادته الأولى على أن (تكون مهمة لجنة المعادلات معادلة الشهادات ما فوق مستوى الثانوية العامة). ولما كان البيّن من هذين القرارين أن المشرع لم يشأ أن يضمّن أياً منهما طريقة محددة لأداء أي من لجنة المعادلات أو اللجنة الاستشارية لها لعملها في معادلة الشهادات الأجنبية، ودون ما التزام بثمة قواعد تضعها الجامعات والمعاهد المانحة لتلك الشهادات، فترك بذلك للجنة سلوك الطريقة التي تراها مناسبة في هذا السبيل، بعد أن حرص على أن يكون تشكيل اللجنة الاستشارية متضمناً طائفة من ذوي الاختصاصات العلمية المختلفة، مع الحرص في ذات الوقت على تشكيلها من سبعة أشخاص تمكيناً لها من أداء هذه المهمة الفنية على نحو سليم، وبما مفاده أن رائد المشرع في ذلك أن معادلة الشهادات العلمية الأجنبية هي من الأمور الفنية البحتة التي تتطلب رأياً فنياً يصدر به قرار من اللجنة، والتي تكون سلطتها في هذا الشأن سلطة تقديرية تنأي عن الرقابة القضائية، طالما كانت غير مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة وقائمة على اعتبارات منتجة لها، نأياً بالرقابة القضائية أن تنقلب إلى المشاركة في أعمال فنية بحتة، وبما يتجافى والغرض الذي تغياه المشرع من عمل هذه اللجنة.