1 -
الاتفاق الذي يتم بين المشترط والمستفيد هو الذي يحكم العلاقة بينهما في الاشتراط لمصلحة الغير، فإذا كان الاتفاق هبة لم يلتزم المستفيد بأداء شيء للمشترط، أما إذا كان معاوضة التزم بأداء العوض المتفق عليه إليه. مثال لاتفاق الطرفين على سداد المستفيد ثمن السيارة للمشترط فتكون السيارة معاوضة وليست هبة.
القواعد القانونية
الاشتراط لمصلحة الغير يحكم العلاقة بين المشترط والمستفيد الاتفاق الذي يتم بينهما، فإذا كان هبة لم يلتزم المستفيد بأداء شيء للمشترط، أما إذا كان معاوضة التزم بأداء العوض المتفق عليه إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها في كتابها المؤرخ 29/6/96 إلى مدير الائتمان ببيت التمويل الكويتي بشأن طلب شراء السيارة موضوع الدعوى وتسجيلها باسم الطاعن وتسليمها إليه ذكرت فيه أن ذلك بكفالتها، كما أن وكيل الطاعن قرر في محضر أعمال الخبير بتاريخ 26/8/2000 أن الطاعن قام بسداد ثمن السيارة وطلب أجلاً لتقديم المستندات الدالة على ذلك، وهو ما مفاده اتفاق الطرفين على سداد المستفيد (الطاعن) ثمن السيارة للمشترط (المطعون ضدها)، فلا يقبل منه بعـد أن عجز عن تقديم هذا الدليل أن يعود فيدعي أن السيارة كانت هبة وليس معاوضة، ومن ثم فيلتزم بسداد ثمنها للمطعون ضدها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإنه لا يعيبه ما استند إليه خلافاً لذلك من أن الطاعن يلتزم بسداد الثمن لعجزه عن إثبات الهبة إذ لمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم دون أن تميزه.