1 -
المطالبة القضائية. ماهيتها. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بألا تخرج عنها.
القواعد القانونية
من المقرر أن المطالبة القضائية هي إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة إلى الخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بألا تخرج عنه، وأن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم به على نحو صريح جازم، وكان النص في المادة 408 من القانون المدني على أن "إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين، وفي الفقرة الثالثة من المادة 428 من ذات القانون على أن "إذا تعددت ديون المدين فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أن المشرع أجاز للمدين الذي في ذمته ديون متعددة من جنس واحد لدائن واحد أن يختار الدين الذي يريد الوفاء به خصماً منها أو بالتقاص فيها مع ما له من دين مقابل في ذمة الدائن ما لم يمنعه اتفاق من ذلك أو يحول بين حقه في الاختيار نص في القانون. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب في صحيفة دعواه الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 30000 دينار قيمة الدين المستحق للمطعون ضده الأول في ذمته بموجب الشيكات موضوع الجناية رقم 168لسنة1995 الصليبية المحكوم فيها بإدانته بعقوبة الحبس، مستنداً إلى إيقاع المقاصة مع مبلغ 48000 دينار قيمة الدين المحكوم به لصالحه على هذا الأخير بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 2309 لسنة 1994 تجاري كلي، وتحدد بذلك نطاق الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بالطلبات سالفة الذكر الموجهة إلى المطعون ضده الأول والذي لم يواجهها بأية طلبات موضوعية على نحو صريح جازم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أجاب الطاعن لطلباته، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديله لتشمل المقاصة مبلغ 18000 دينار بقية دين الطاعن في ذمة المطعون ضده الأول ودين آخر لهذا الأخير في ذمة الأول مقداره 40000 دينار بخلاف الدين موضوع الجناية سالفة الذكر الذي عينه الطاعن وطلب الوفاء به بطريق المقاصة. فإنه يكون قد تجاوز طلبات الخصوم التي كانت مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى وخرج عن نطاق الدعوى، مما يصمه بمخالفة القانون ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.