1 -
الحصول على وثيقة تملك. شرطه. أن تكون الأرض ضمن مخطط تحسين المدينة أو ملاصقة مباشرة لبيوت إحدى القرى المعروفة. سريان أحكام الملك الخاص على هذه الأراضي.
- الملاصقة المباشرة لبيوت القرية في معني الأمر الأميري الصادر في 23/1/56. المقصود به. الالتصاق المتلاحم ببيوت القرية بلا فاصل من غير نوعها.
- المصورات الجوية التي تجريها الدولة. حجة على الكافة بما تدل عليه. التزام المحاكم بما تنبئ عنه من وجود مظاهر لوضع اليد أو نفيه في منازعات الأفراد مع الدولة حول ملكية الأراضي. عدم جواز الاستناد إلى دليل آخر لنفي هذه الحجية. سريان ذلك على المنازعات القائمة وقت صدور القانون 114 لسنة 1968 ولم يصدر فيها حكم نهائي. المادتان 1، 2 من القانون المذكور.
- تحصيل فهم حقيقة ما تحويه المصورات الجوية من علامات ومظاهر على اليد وتقدير دلالتها. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
الأمر الأميري الصادر في 19/10/1953 قد اعتبر جميع الأراضي ضمن حدود إمارة الكويت منطقة أميرية إلا الأرض المستثناة بموجب الأمر ذاته، وجاء قرار اللجنة التنفيذية العليا في 19/4/1954 والذي قرر أنه "باسم صاحب السمو أمير البلاد المعظم يتشرف أعضاء اللجنة التنفيذية العليا بتأكيد القرار الصادر عن مجلس الإنشاء بجلسته 19، 26 أكتوبر سنة 1953 بشأن الأراضي الأميرية وتعلن اللجنة مجدداً للعموم بأن جميع الأراضي خارج حدود المخطط والمملوكة بالهبة هي أراضي أميرية لا يجوز لأي كان تملكها أو التصرف بها ويحظر بيع الأراضي التي وهبت اعتباراً من 19 أكتوبر ويمنع تسجيلها وللدولة حق استعادتها إذا دعت المصلحة العامة لذلك"، وقضي المرسوم الأميري الصادر في 23/1/1956 على أنه "بناء على أمر صاحب السمو المعظم حفظه الله يمنع منذ الآن منعاً باتاً إعطاء أي وثيقة تملك لأي شخص كان إلا إذا كانت الأراضي داخلة ضمن مخطط تحسين المدينة أو ملاصقة مباشرة ببيوت إحدى القرى المعروفة، وقد صدر القانون رقم 18/69 مردداً لذات الأمر الأميري ومؤكداً لمضمونه ومحتواه وهو بصدد تحديد خط التنظيم العام وما يعتبر ملكاً عاماً أو خاصاً مضيفاً إليه قاعد أخري هي المخططات المرفقة بالقانون، ومؤدي ما سلف بيانه بأحقية كل شخص في الحصول على وثيقة تملك متى كانت أرضه داخلة ضمن مخطط تحسين المدينة أو ملاصقة مباشرة لبيوت إحدى القرى المعروفة بحسبان أن هذه الأرض مملوكة له ملكية خاصة فتسري عليها بداهة أحكام الملك الخاص، ومن المقرر أن المقصود بالملاصقة المباشرة لبيوت القرية في معني الأمر الأميري الصادر بتاريخ 23/1/56 هو الالتصاق المتلاحم ببيوت القرية بلا فاصل من غير نوعها، ويقصد بالتلاحم المتاخمة، وجاء نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 86 في شأن حجية المصورات الجوية على أن "تعتبر المصورات الجوية التي أجرتها الدولة أو تجريها حجية على الكافة بما تدل عليه ولا يجوز قبول دليل أخر يناقض هذه الحجية وتقضي المحكمة بهذه الحجية تلقاء نفسها". ومؤدي هذا النص أن المحاكم تلتزم بما تنبئ عنه المصورات الجوية من وجود مظاهر لوضع اليد أو نفيه، فإذا ظهر من الرجوع إلى المصور الجوي عدم وجود مظاهر لوضع اليد فتكون له الحجية المطلقة في منازعات الأفراد مع الدولة حول ملكية الأراضي بحيث لا تقبل الاستناد أمامها إلى شهادة الشهود أو أي دليل آخر لنفي هذه الحجية إلا أن ذلك لا يمس سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم حقيقة ما تحتويه المصورات الجوية من علامات ومظاهر وتقدير دلالتها اعتباراً بأن ذلك من مسائل الواقع، وجاء نص المادة الثانية من ذات القانون سالف الذكر على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع المنازعات القائمة ما لم يكن قد صدر في موضوعها حكم قضائي نهائي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضي برفض الدعوى على سند من أن الأرض موضوع النزاع تقع ضمن الأراضي المملوكة ملكية عامة للدولة وليست ملكية خاصة لوقوعها بالكامل خارج خط التنظيم العام على ما خلص إليه مما هو ثابت من تقريري الخبرة من أن أرض النزاع منذ صدور الأمر الأميري بتاريخ 23/1/1956 من الأراضي المملوكة ملكية عامة للدولة لأنها تقع خارج خط التنظيم العام وغير ملاصقة لبيوت أهلي قريتي الفنطاس والعقيلة إذ يفصلها عن تلك البيوت أرض فضاء خالية من البيوت وقد تأكد ذلك من لوحات المصورات الجوية التي جرت في عام 1960 من انتفاء هذا التلاصق، ومما هو مبين بالمخططات المرفقة بالقانون رقم 18 لسنة 69، وكان مفاد ما خلص إليه الحكم أنه اعتبر أن الأرض محل النزاع غير ملاصقة لقريتي الفنطاس والعقيلة اعتباراً من تاريخ صدور الأمر الأميري بتاريخ 23/1/1956 باعتبار أن المصورات الجوية تعبر عن واقع الحال منذ ذلك التاريخ، وإذ كان هذا الذي خلص الحكم إليه استخلاصاً سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة ويكفي لحمل قضائه ويواجه دفاع الطاعنين فإن النعي في هذا الخصوص يكون على غير أساس، ولا على المحكمة إن لم تستجيب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عكس ذلك، لما وجدته في أوراق الدعوى بما يكفي لتكوين عقيدتها.