1 -
رئيس ديوان المحاسبة. صلاحياته بالنسبة لموظفي الديوان هي ذات صلاحيات الوزير بالنسبة لموظفي وزارته وله سلطة وزير المالية والصناعة فيما يتعلق بتنظيمه وإدارة أعماله وكافة شئون التوظيف. مؤدي ذلك. التحدي بمبدأ المساواة وقواعد العدالة بقيمة الخروج عن أصل قرره المشرع. لا يجوز. مثال بشأن قرار رئيس الديوان برواتب ومزايا موظفي الديوان.
القواعد القانونية
وفقاً للمادتين 41، 47 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1977 والقانون رقم 43 لسنـة 1994 يكون لرئيس هذا الديوان، بالنسبة إلى موظفي الديوان عامة، الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة إلى موظفي وزارته، كما يكون له السلطة المخولة لوزير المالية والصناعة وذلك فيما يتعلق بتنظيمه وإدارة أعماله وكافة شئون التوظف التي يكون لوزير المالية والصناعة بالنسبة إليها صلاحيات أكبر من صلاحيات غيره من الوزراء، وأن تنشأ بالديوان لجنة عليا يكون لها في شئون موظفي الديوان الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين، وعهد برئاسة هذه اللجنة إلى رئيس ديوان المحاسبة، وأنه نفاذاً لذلك أصدر رئيس الديوان قراره رقم 5 لسنة 1996 بنظام الرواتب ومزايا العاملين الكويتيين بالديوان بدءاً من 1/4/1996 وجاء بمقدمته أنه أعطيت الأفضلية للعاملين في مجال التدقيق والتفتيش علي بقية العاملين في المجالات الأخرى المساندة، وأنه تم ربط جدول المرتبات بالهيكل التنظيمي عن طريق الوصف الوظيفي كما تم ربط الوصف الوظيفي بقانون الديوان، كما تضمن جدول تعريفاته أن التسكين يقصد به تحديد المسمي والدرجة والمرتب بناء علي المسؤوليات والواجبات ومؤهلات الموظف من الخبرة والتعليم والمهارات، وأورد تعريفاً لكل من الوظائف المهنية والمساعدة والوظائف الإدارية والسكرتارية ووظائف الخدمات المعاونة، وتضمنت المذكرة المرفقة به ترتيباً للوظائف الإشرافية ومنها مراقـب فئة أ ويدخل فيها الدرجات 16، 17، 18 ومراقب فئة (ب) ويدخل فيها الدرجات 15، 16، 17 واشتراطات كل منها، ونص علي أن الوظائف الإشرافية بالمجال الرقابي يتم تسكينها علي فئة (أ)، كما تضمنت المذكرة ترتيباً لوظائف المراقبين بالديوان، وهما نوعين، الأول مراقب فئة (أ) وتشمل (مراقبي القطاع الرقابي، مراقب شئون الموظفين، مراقب التدريب) بالدرجات 16، 17، 18 والنوع الثاني مراقب فئة (ب) وتشمل (مراقب الشئون المالية، مراقب الخدمات الإدارية) بالدرجات 15، 16، 17. ثم صدور قرار رئيس الديوان رقم 12 م لسنة 1996 بشأن نظام تسكين الموظفين بالديوان المعمول به أيضاً من 1/4/1996 وجاء بالبند رقم (هـ) منه والخاص بتحديد الدرجة أنه بالنسبة للوظائف ذات الدرجات المتعددة (ثلاث درجات فأكثر) يتم التسكين علي بداية مربوط (الدرجة الدنيا)- ولما كان مفاد النصوص والقواعد المتقدمة أن رئيس ديوان المحاسبة قد أصدر قراريه رقمي 5، 12 م لسنة 1996 بعد اجتماع اللجنة العليا لشئون موظفي الديوان، وفقاً للمادتين 41، 47 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المشار إليه، متضمنين وصف وظائف الديوان وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها وأن تسوي حالات العاملين به ويتم تسكينهم طبقاً لهذا التعادل في 1/4/1996، بما مقتضاه أنه لا يجوز تسكين موظف علي وظيفة لم يستوف شروط شغلها في التاريخ المشار إليه، وأن هذه التسوية لا تقوم أساساً علي الحالة الشخصية للموظف، وإنما تقتضي الربط بين الوظيفة التي يشغلها في ذلك التاريخ وبين الوظيفة المعادلة لها بقواعد التسكين المشار إليها، حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح مستحقاً لشغلها، وبما لا وجه معه للتحدي، في هذا الصدد، بمبدأ المساواة أو بقواعد العدالة بغية الخروج علي الأصل الذي قرره المشرع بهذه النصوص الصريحة.
(الطعن 595/2000 إداري جلسة 27/5/2002)
2 -
المساواة بين العمال في الأجور والمزايا. شرطه. سريان هذا المبدأ لا يسلب صاحب العمل حقه في تنظيم منشأته.
القواعد القانونية
إذ كانت المساواة بين العمال في الأجور والمزايا قاعدة أساسية غير أن هذه المساواة لا تكون واجبة إلا عند تساوي العمال في ظروف العمل والتكافؤ في المؤهلات والخبرة والأقدمية ومبدأ المساواة هذا ليس مبدأ آليا مطلقاً فالمساواة المقصودة لا يسوغ أن تسلب صاحب العمل حقه في تنظيم منشأنه على النحو الذي يراه كفيلاً بتحقيق مصلحتها أو حقه في التمييز في الأجور بين عماله لاعتبارات مبررة يراها.
(الطعن 32/2002 عمالي جلسة 21/10/2002)
3 -
استجلاء عناصر المساواة والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في استجلاء عناصر المساواة وبيان توافرها أو عدم توافرها ولها في سبيل تكوين عقيدتها في الدعوى أن تأخذ بتقرير الخبرة أو تطرحه أو أن تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن 32/2002 عمالي جلسة 21/10/2002)
4 -
كفالة الدستور حق التقاضي للناس. لا يغل يد المشرع عن تنظيم استعمال هذا الحق. من ذلك ترتيب المحاكم وتعيين اختصاصاتها وما يخرج عن اختصاصها وفقاً للدواعي العملية والقانونية الجديرة بالاعتبار.
- الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بمقولة حرمانها الموظفين من حقهم في إلغاء ماعدا القرارات المشار إليها فيها على خلاف الحال بالنسبة لغيرهم من الأفراد والموظفين العسكريين. غير جدي. علة ذلك. الخلط بين مصادرة حق التقاضي وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء وما تعنيه المساواة من عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة عند تماثل مراكزهم القانونية.
القواعد القانونية
إن المحكمة وهي في صدد استبيان مبلغ الجد في هذا الدفع تشير إلى أنه وإن كان الدستور قد كفل للناس كافة حق التقاضي إلا أن ذلك لا يغل يد المشرع عن تنظيم استعمال هذا الحق إذ أنه من الأصول المقررة أن تحديد الأوضاع اللازمة لممارسته وبيان وظائف المحاكم اختصاصاتها هو أمر ينظمه القانون، وهو ما قننته المادة 164 من الدستور إذ أناطت بالقانون ترتيب المحاكم وتعيين اختصاصاتها وعلى ذات النسق أسندت المادة 169 من الدستور للقانون تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون أيضاً حدود اختصاصها، وتبعاً لذلك فإن المشرع وهو يرسم دائرة اختصاص القضاء له أن يخرج منها أي عمل وفقاً لما يراه من دواع عملية وقانونية جديرة بالاعتبار وهو ما أشارت إليه المادة الأولى من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المعدل حين قضت باستثناء بعض المنازعات من ولاية المحاكم كما عينت المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل المسائل التي تختص بها تلك الدائرة في مجال دعوى الإلغاء بالنسبة للقرارات المتعلقة بالموظفين المدنيين وحددتها بقرارات التعيين أو الترقية أو إنهاء الخدمة أو توقيع جزاءات تأديبية ومن ثم فإن الدفع بعدم دستورية هذه المادة بمقولة حرمانها هؤلاء الموظفين من حقهم في طلب إلغاء ماعدا القرارات المشار إليها على خلاف الحال بالنسبة لغيرهم من الأفراد والموظفين العسكريين ترى المحكمة أن هذا الدفع لا يتسم بالجدية لما في ذلك من خلط ظاهر بين مصادرة حق التقاضي وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء وما تعنيه المساواة من عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة عند تماثل مراكزهم القانونية ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جدية هذا الدفع.
(الطعنان 805، 817/2001 إداري جلسة 5/5/2003)
5 -
تحدي الموظف بحالات خالفت فيها الجهة الإدارية القانون ومطالبته بالمساواة بها. غير جائز. علة ذلك.
القواعد القانونية
لا وجه للتحدي بالحالات التي استشهد بها الطاعن للمطالبة بمساواته بها، ذلك أنه بفرض مخالفة الجهة الإدارية للقواعد الحاكمة في هذا الشأن فإنه لا يبرر التمادي في ذلك بدعوى المساواة لا سيما وأن سلطة الجهة الإدارية في هذا الشأن مقيدة بتلك القواعد التي لا فكاك من وجوب الالتزام بها في هذا المضمار.
(الطعن 452/2002 إداري جلسة 13/10/2003)
6 -
- التزام الإدارة باتباع قاعدة المساواة في مجال القرارات الإدارية والتي تفترض التماثل في المراكز القانونية. لا يجوز التحدي به لإلزام الإدارة باتخاذ قرار معين قياساً على قرار خاطئ أصدرته. علة ذلك. أن صدور قرار معيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من العيوب التي شابته ولا يجوز الاعتداد به عند إصدار قرار آخر. مثال.
القواعد القانونية
وإن كانت الإدارة ملزمة باتباع قاعدة المساواة في مجال القرارات الإدارية والتي تفترض التماثل في المراكز القانونية باعتبار أن الأفراد متساوون أمام القانون إلا أنه لا يجوز التحدي بهذه القاعدة لإلزام الإدارة باتخاذ قرار معين، قياساً على قرار خاطئ أصدرته، ذلك أن صدور قرار معيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من العيوب التي شابته ولا يجوز الاعتداد به عند إصدار قرار آخر أو إدخاله كعنصر من عناصره، فمخالفة القانون لا تبرر التمادي في مخالفته لمنافاة ذلك لمبدأ المشروعية، وإذ التزم الحكم المطعون هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 217/2003 إداري جلسة 19/1/2004)
7 -
التزام الإدارة باتباع قاعدة المساواة في مجال القرارات الإدارية والتي تفترض التماثل في المراكز القانونية لا يجوز التحدي به لإلزامها باتخاذ قرار معين قياساً على قرار خاطئ أصدرته. علة ذلك. أن صدور القرار المعيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من العيوب التي شابته ولا يجوز الاعتداد به عند إصدار قرار آخر وإدخاله كعنصر من عناصره لأن مخالفة القانون لا تبرر التمادي في الخطأ لمنافاة ذلك لحسن سير الإدارة ومبدأ المشروعية. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على أن "ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه الرئيس في ذلك، ويعمل في إطار السياسة العامة للحكومة على تحديث الإدارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها.... وللمجلس أن يشكل لجاناً سواء من أعضائه أو من غيرهم لدراسة أو متابعة الموضوعات التي يحيلها إليها" وفي المادة 5 على أنه "يختص المجلس بالأمور التالية 1 -.... 2 -..... 3 -اقتراح السياسة العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة....." وفي المادة 19 على أنه "يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام وشروط منح ما يأتي 1- تعويضات عن الأعمال الإضافية 2 -مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة. 3- بدلات بسبب طبيعة أعمال الوظيفة..... 4 -بدلات أو تعويضات مقابل مصروفـات الانتقال ونفقــات الســفر. 5 -مخصصات مالية للموفدين.... 6 -تخصيص مساكن حكومية. 7 -حوافز مادية أو عينية أو معنوية أخرى لرفع مستوى الخدمة المدنية تبعاً لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهات الحكومية". يدل على أن مجلس الخدمـة المدنيـة هو المختص وحده -بناء على اقتراح ديوان الموظفين- بتحديد قواعد وأحكام وشروط منح بدلات طبيعة العمل والحوافز لرفع مستوى الخدمة المدنية تبعاً لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهات الحكومية، وأن للمجلس أن يشكل لجاناً لدراسة أو متابعة الموضوعات التي يحيلها إليها. كما أنه من المقرر أنه وإن كانت الإدارة ملزمة باتباع قاعدة المساواة في مجال القرارات الإدارية والتي تفترض التماثل في المراكز القانونية باعتبار أن الأفراد متساوون أمام القانون، بيد أنه لا يجوز التحدي بهذه القاعدة لإلزام الإدارة باتخاذ قرار معين قياساً على قرار خاطئ أصدرته لما هو مقرر من أن مجرد صدور القرار المعيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من العيوب التي شابته ولا يجوز الاعتداد به عند إصدار قرار آخر وإدخاله كعنصر من عناصره لأن مخالفة القانون لا تبرر التمادي في الخطأ لمنافاة ذلك لحسن سير الإدارة ومبدأ المشروعية. ولما كان الثابت من الأوراق أن المكافأة التشجيعية التي يطالب بها المطعون ضده اعتباراً من 26/5/1993 وجعلها مستمرة -وعلى ما يبين من كتاب مجلس الخدمة المدنية/ديوان الموظفين تاريخ 6/3/2001 إلى وزير المالية (حافظة الطاعن بصفته في جلسة 10/3/2001)، أنه تم عرض أمر منحها لحملة المؤهلات الجامعية العاملين في الشئون المالية العامة بوزارة المالية وقرر مجلس الخدمة المدنية بجلسة 1/86 المنعقدة بتاريخ 16/2/1986 (زيادة المكافأة التشجيعية الحالية المقررة للكويتيين حملة المؤهلات الجامعية بالإدارة العامة للميزانية لتصبح 100 د.ك بدلاً من 50 دينار شهرياً على أن تشمل هذه المكافأة الكويتيين حملة المؤهلات الجامعية العاملين بإدارة المحاسبة العامة وإدارة شئون التخزين العامة وإدارة الضريبة المزمع استحداثها) ووفقاً لمحضر اجتماع لجنة التخطيط بوزارة المالية رقم 5/90 تاريخ 17/6/1990 فقد تمت مناقشة اقتراح زيادة الحوافز التشجيعية إلى مائة دينار مع التأكيد على الشروط التالية (1 -تصرف الحوافز للموظفين الكويتيين العاملين بإدارة الشئون المالية حملة المؤهلات الجامعية تخصص محاسبة. 2 -تصرف الحوافز التشجيعية لمستويات الإشراف الكويتية حملة المؤهلات الجامعيـة وأن اختلفـت تخصصاتهم العلمية. 3 -تصرف الحوافز التشجيعية بناء على تقارير شهرية مرفوعة من السيد/مدير الشئون المالية ومعتمدة من قبل السيد/الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية..... وأكد السادة الأعضاء مدى أهمية طبيعة عمل إدارة الشئون المالية ومدى ضرورة توفير مثل هذه الحوافز لجذب العناصر الكويتية التي تأخذ على عاتقها مسئولية رفع المستوى الإداري والفني لهذه الإدارة....) -ذات الحافظة بجلسة 10/3/2001 -وبما مؤداه أن هذه المكافأة هى من الحوافز التي نص عليها في البند 7 من المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه لرفع مستوى الخدمة المدنية طبقاً لما يقتضيه العمل بإدارة الشئون المالية ولجذب العناصر الكويتية للعمل بتلك الإدارة، وذلك بشرط أن يكون الموظف من حملة المؤهلات الجامعية/تخصص محاسبة (البند 1) أما إذا كان من مستوى الإشراف الكويتي فلا يشترط التخصص بل يكفي المؤهل الجامعي (البند 2) ولازم ما تقدم تطلب توافر شرط عام للجميع، هو العمل بالإدارة المالية فإذا كان الموظف من غير مستوى الإشراف الكويتي فإنه يشترط فوق ذلك أن يكون تخصص محاسبة. ولما كان المطعون ضـده لا يندرج في الطائفة الثانية -مستوى الإشراف- وهى الطائفة التي لا يشترط فيها التخصص في المؤهل الجامعي، وإن كان يحمل مؤهلاً جامعياً إلا أنه في (التأمين والإحصاء) وليس في (المحاسبة) وبذلك يفتقر شرط استحقاق هذه المكافأة وفقاً لأي من البنديـن وهو ما يؤكده كتاب مدير إدارة الشئون المالية (ذات الحافظة) بأنه يصرف له نوع آخر من الحوافز 150 د.ك كل ثلاثة أشهر وأنه لا يستحق الـ100 د.ك موضوع الطلب لعدم توافر شرط التخصص أي المحاسبة، حتى ولو قامت جهة الإدارة بصرفه لآخرين لا يستحقونه لأن مخالفة القانون لا تبرر التمادي فيه وطلب المساواة فيه لمنافاة ذلك لحسن سير الإدارة ومبدأ المشروعية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد غاير هذا النظر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 854/2003 إداري جلسة 28/6/2004)
8 -
الالتجاء إلى اليمين الحاسمة في الإثبات أمام القضاء الإداري. عدم جوازه. علة ذلك: تعارض ذلك مع طبيعة الدعوى الإدارية وإجراءاتها واستبعاد توجيهها إلى الإدارة وبالتالي إلى الأفراد إعمالاً لمبدأ المساواة بين الطرفين.
القواعد القانونية
من المسلم به هو عدم جواز الالتجاء إلى اليمين الحاسمة في الإثبات أمام القضاء الإداري لتعارض ذلك مع طبيعة الدعوى الإدارية وإجراءاتها، واستبعاد توجيهها إلى الإدارة، وهو مما لا مندوحة معه من استبعاد توجيههـا أيضـاً للفرد دون الإدارة وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة بين الطرفين.