أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

مسئولية

أركان المسئولية -أركان المسئولية إسهام خطأ المضرور في إحداث الضرر الضـرر رابطة السببية تعدد المسئولين: - التضامن في المسئولية التضامم في المسئولية القانون الواجب التطبيق في مسائل المسئولية نطاق إعمال المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية تحديد الأساس القانوني للمسئولية المسئولية العقدية صور من المسئولية العقدية: - مسئولية الناقل البري المسئولية عن عقد نقل الأشخاص مسئولية الناقل البحري المسئولية في مجال قطر وإرشاد السفن مسئولية الناقل الجوي مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة المسئولية في مجال عقد التأمين - مسئولية المحامي - المسئولية في مجال عقد العمل - مسئولية المستأجر مسئولية الكفيل المسئولية التقصيرية صور من المسئولية التقصيرية: - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة مسئولية حارس الأشياء المسئولية عن المنافسة التجارية غير المشروعة المسئولية عن التعسف وإساءة استعمال الحق المسئولية في التبليغ عن الجرائم مسئولية الناشر مسئولية الطبيب مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية المعيبة وعن عملها غير المشروع مسئولية الدولة عن تعويض العسكريين صور أخرى من المسئولية: - مسئولية المباشر مسئولية الوارث عن ديون التركة مسئولية المهندس ومقاول البناء مسئولية البنوك - المسئولية عن تحمل مخاطر المهنة المسئولية في وكالة العقود والوكالة التجارية مسئولية الوكيل في اختيار نائبه ومسئولية الأخير قبل الأصيل مسئولية الموظف عن خطئه الشخصي مسئولية الموظف التأديبية مسئولية رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات ومديريها مسئولية النوادي الرياضية عن سلامة اللاعبين مسئولية الدولة كضامن احتياطي مسئولية الدولة عن تعويض الموظف عن إصابة العمل مدى مسئولية الدولة عن أعمال محققي الإدعاء العام وأعمال الضبط القضائي عدم مسئولية الدولة عن الأعمال الحربية عدم جواز مخاصمة القُضاة مدى مسئولية الدولة عن أعمال محققي الإدعاء العام وأعمال الضبط القضائي عدم مسئولية الدولة عن الأعمال الحربية عدم جواز مخاصمة القُضاة المسئولية الجزائية انتفاء المسئولية تقادم دعوى المسئولية

موجز القواعد

  • أركان المسئولية -أركان المسئولية
    • 1 - الخطأ الموجب للتعويض في المسئولية التقصيرية. وقوعه عن طريق النشر في الصحف بالسب والقذف. كفاية الرعونة وعدم الاحتياط لتوافره. انتفاء سوء القصد. لا أثر له. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال لاستخلاص سائغ. - استخلاص الحكم المطعون فيه في حدود سلطته التقديرية خطأ الطاعنين المستوجب لمسئوليتهما من موافقتهما على نشر الخبر مثار النزاع دون بيان من نسبا إليهم الخبر وبغير التثبت والتحري عن صحة ما ورد به ومن عبارات الخبر أنها تنطوي على مساس بكرامة المطعون ضده مما ألحق به ضرراً أدبياً قدرت تعويضه بالمبلغ المحكوم به. النعي عليه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. لا أساس له.
    • 2 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية. واقع لقاضي الموضوع. شرطه. - البنك الأهلي الكويتي. تفويض مجلس إدارته في تحديد كيفية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس ماله وفي كل ما يتعلق بتنفيذ هذا الاكتتاب. لا مخالفة لما يقوم به في هذا الشأن للقانون.
    • 3 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية العقدية. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - المسئولية المدنية. قوامها الخطأ المنتج للضرر. - الخطأ المنتج للضرر. ماهيته. تعدد الأخطاء. اعتبارها أسباباً مستقلة متساندة. أثره. تتوزع المسئولية عليها جميعاً دون أن ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر. استغراق الخطأ الأشد لباقي الأخطاء المستقلة. شرطه. أن يكون كافياً لإحداث النتيجة بالصورة التي تمت بها دون مساهمة الأخطاء الأخرى.
    • 4 - استخلاص الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية وتكييفه بأنه خطأ أو نفي الوصف عنه. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز
    • 5 - استخلاص الخطأ وتقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية وتحديد الضرر والتعويض الجابر له. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 6 - أساس المسئولية. الخطأ. وقوع عبء إثباته على عاتق المضرور. - استخلاص توافر الخطأ أو عدم توافره. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 7 - تحقق الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض بالانحراف عن السلوك المألوف وما يلتزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر. استخلاص توافر الخطأ أو الانحراف عن استعمال الحق أو نفيه. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرطه. مثال.
    • 8 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أو نفي ذلك. موضوعي. مثال.
    • 9 - استحقاق العامل للتعويض الجزافي وفقاً للجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل إذا أصيب أثناء وبسبب العمل. لا يحول دون مطالبة صاحب العمل المسئول عما بقى من ضرر دون تعويض. شرطه: أن يكون هذا الضرر ناشئاً عن خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية. وجوب إثبات هذا الخطأ. مثال.
    • 10 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه والضرر. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه: أن يكون سائغاً وغير مخالف للثابت بالأوراق. مخالفة ذلك: فساد في الاستدلال. مثال بشأن مخالفة الحكم للثابت بالأوراق.
    • 11 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مسئولية الشركة الطاعنة عن الحادث خلافاً لما انتهت إليه محكمة التمييز من تخطئته وتمييزه لعدم اعتداده بكتاب المرور المقدم بالأوراق الذي يدلل علي مسئولية المطعون ضدها عن الحادث بما مؤداه انتفاء خطأ الطاعنة. يُوجب تمييزه.
    • 12 - الخطأ الموجب للمسئولية. كيفية تحققه. - قسم الاستشارات الأسرية التابع لإدارة التوثيقات الشرعية. مهمته بحث حالات الطلاق المزمع إيقاعه غيابياً وإخطار الزوجة قبل إيقاع الطلاق وبعده لضمان علمها بأمره. - قيام الموثق المختص بتوثيق الطلاق. شرطه. إيقاع الطلاق في حضور الزوجة أو التأكد من إتمام إخطارها بموعد إيقاع الطلاق. مؤداه. أن قسم الاستشارات الأسرية منوط به قانوناً واجب إخطار الزوجة بإيقاع طلاقها. لا محل للقول بأن الزوج هو المكلف بإخطار زوجته بأمر طلاقه لها. أثره. عدم توافر الخطأ في جانبه لعدم قيامه بإخطار زوجته وانتفاء مسئوليته عن التعويض.
    • 13 - الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل في حدودها المرسومة. مسئولية الأصيل قبل الغير عن خطأ الوكيل في حدود قواعد المسئولية التقصيرية وقواعد الوكالة.
  • إسهام خطأ المضرور في إحداث الضرر
    • 1 - إسهام خطأ المدعى عليه في دعوى المسئولية مع خطأ المضرور نفسه في إحداث الضرر دون أن يستغرق إحداهما الآخر. أثره. انشغال مسئولية المدعى عليه بقدر يتناسب مع دور كل منهما في إحداث الضرر. - تحديد الضرر ومدى مساهمة المضرور في إحداثه وتقدير التعويض المادي والأدبي الجابر له. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. مثال.
    • 2 - اشتراك المضرور بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه أو كان قد سوأ مركز المدين في ظل العمل بأحكام القانون 6 لسنة 1961. للقاضي أن ينقص التعويض أو لا يحكم بتعويض. مؤداه. العبرة عند ثبوت الخطأ على مبلغ رجحان نصيب محدث الفعل الضار والمضرور في إحداث الضرر. م 25 منه.
  • الضـرر
    • 1 - الضرر ركن من أركان المسئولية. عبء إثبات وقوعه. على المضرور. استخلاص توافره وتقدير للتعويض عنه. موضوعي. شرطه.
    • 2 - التعويض عن الضرر المادي. مناطه. - عبء إثبات الضرر. وقوعه على عاتق المضرور. - استخلاص توافر الضرر أو عدم توافره. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم إمكانية نسبة الخطأ إلى المطعون ضده الأول إلا بعد تقديمه كشف الحساب. مؤداه. أن الدعوى بطلب التعويض عن الضرر المادي رفعت قبل الأوان. قضاؤه من بعد برفضه. يُوجب تمييزه.
    • 3 - استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وما يستجد منه مستقبلاً أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. مثال. - خلو الأوراق من دليل على حدوث ضرر بأية مصلحة مالية للمطعون ضده. القضاء له بتعويض مادي يعيب الحكم ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً.
    • 4 - الضرر الأدبي هو كل ما يلحق الإنسان من أذى نفسي نتيجة المساس بشرفه أو سمعته أو اعتباره أو مركزه الاجتماعي أو الأدبي بين الناس. - تقدير التعويض عن الضرر الأدبي. موضوعي. شرطه.
    • 5 - استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس. لا يحول دون حق المضرور بالرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع طالما لم ينزل عن حقه فيه. - حرمان الزوجة والأولاد القصّر من عائلهم الذي كان ملزماً بالإنفاق عليهم وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة استمراره على ذلك في المستقبل محققة. يتوافر به الضرر المادي المستوجب للتعويض. - الحزن والأسى وفقد العاطفة نتيجة موت المورث. يتحقق به الضرر الأدبي.
    • 6 - التزام المسئول عن العمل الغير مشروع بالتعويض عن الضرر ولو كان أدبياً وفي شتى مظاهره. م 231/1، 2 مدني. علة ذلك. - التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة. قصره على الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية للمتوفى. ما دون الوفاة. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. م 231/3 مدني.
    • 7 - استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه. واقع تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. مثال.
    • 8 - استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس. لا يحول دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقاً للمسئولية عن العمل الغير مشروع. مثال للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي. - التعويض عن العمل الغير مشروع. اشتماله الضرر الأدبي. مثال.
    • 9 - استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره. واقع لمحكمة الموضوع.شرطه. أقامة قضائها على أسباب سائغة. - خلو القانون من نص يلزم باتباع معايير وطرق معينة في تقدير التعويض. أثره. لقاضي الموضوع تقديره. شرطه.
    • 10 - التعويض عن الضرر المادي. شرطه. الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً. - تحقق الضرر المادي لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر. مناطه.
    • 11 - استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. لها في سبيل ذلك تقدير أقوال الشهود والأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر. عدم التزامها ببيان سبب ترجيحها لما أخذت به أو إطراحها لغيره. مثال بشأن إعالة المورث لبناته غير المتزوجات.
    • 12 - فوات الفرصة أمر محتمل أو مجرد أمل. تفويتها في ذاته. عنصر من عناصر الضرر المحقق. وجوب تقديره بالقدر الذي كان يحتمل معه تحقق الكسب من الفرصة الفائتة. مثال بشأن تعويض أبوين عن حرمانهما من فرصة رعاية ابنهما الوحيد لهما عند الكبر
    • 13 - التعويض عن المسئولية التقصيرية. نطاقه: الضرر المادي والأدبي. أساس ذلك. - الضرر الأدبي. ماهيته. الدستور كفل حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه والقانون جرّم التعدي عليه. مؤدي ذلك: الإخلال بسلامة الجسم يحقق الضرر المادي والأدبي. - انتهاء الحكم الجزائي إلى توافر عناصر المسئولية من خطأ وضرر بنوعيه. يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث تلك العناصر. مخالفة ذلك والقضاء برفض دعوى التعويض- عن ذات الفعل والمسئول عنه- لعدم تحقق الضرر. خطأ في تطبيق القانون. يُوجب تمييزه.
  • رابطة السببية
    • 1 - مسئولية حارس الأشياء. أساسها خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس. نفي هذه المسئولية. شرطه. إثبات الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي. ماهية السبب الأجنبي. - تقدير قيام السبب الأجنبي أو انتفاؤه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك: أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. - تبرير الحكم المطعون فيه لقضائه -بتوافر مسئولية قائد السيارة كحارس للأشياء -بما لا يصلح لتوافر علاقة السببية بين فعل الشيء ووقوع الضرر وانتفاء السبب الأجنبي مع تسليمه بخطأ المضرور. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون.
    • 2 - عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته. إثباته أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه أو بخطأ المتعاقد الآخر. يدرأ المسئولية عنه. مثال لسبب أجنبي: الاضطرابات العمالية بالمصنع المنتج للسلعة المتفق علي توريدها من إيطاليا.
    • 3 - الوقوف على السبب المنتج للضرر. موضوعي.
    • 4 - ركن السببية في المسئولية التقصيرية. لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه إحداث مثل هذا الضرر ومهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج.
    • 5 - إثبات المدعى عليه في دعوى المسئولية أن خطأه ليس هو الذي أحدث الضرر ولم يسهم في إحداثه على نحو معتبر قانوناً وإنما حدث لسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو فعل المضرور نفسه أو فعل الغير. أثره. قطع رابطة السببية وعدم التزامه بالتعويض. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. موضوعي.
    • 6 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه والضرر. موضوعي. مثال للقضاء بالدية الشرعية عن العمل الغير مشروع.
    • 7 - ركن السببية في المسئولية التقصيرية. مناط قيامه. السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض. مثال.
    • 8 - ركن السببية في المسئولية التقصيرية. يقوم على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض- الذي ليس له شأن في إحداث الضرر- ولو أسهم مصادفةً في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج. - إهمال لجنة المراقبة الأمنية على لجنة الامتحانات الذي سهل على المعتدي دخول اللجنة والتعدي على الطاعن وإحداث إصاباته. سبب عارض ليس من شأنه بطبيعته إحداث تلك الإصابة: مؤدي ذلك: عدم توافر ركن السببية الذي يرتب مسئولية الدولة عن الضرر الناجم عن الإصابة
  • تعدد المسئولين: - التضامن في المسئولية
    • 1 - حدوث الضرر نتيجة أخطاء متعددين. مسئوليتهم متضامنين في مواجهة المضرور عن التعويض كاملاً. توزيع غرم المسئولية. قصره في نطاق العلاقة بينهم طبقاً للضوابط المنصوص عليها قانوناً. للمضرور الرجوع عليهم جميعاً أو قصر دعواه بالتعويض كاملاً على أحدهم.
    • 2 - حدوث الضرر نتيجة أخطاء متعددة وقعت من أشخاص كثيرين يمثل خطأ كل منهم سبباً مقتضياً للضرر. أثره. مسئولية كل منهم في مواجهة المضرور عن التعويض كاملاً. عدم استفادة أي من المدينين في هذا الالتزام من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت.
    • 3 - حصول أخطاء متعددة من مسئولين متعددين. مسئولية كل واحد منهم عن التعويض كاملاً في مواجهة المضرور. له الخيار بين مطالبتهم جميعاً أو قصر مطالبته على أحدهم.
  • التضامم في المسئولية
    • 1 - الوفاء بالدين. أثره. حلول الموفى محل الدائن. - المؤمن والغير المسئول عن حادث السيارة. اختلاف مصدر التزام كل منهما عن التعويض فالأول مصدر التزامه عقد التأمين والثاني الفعل الضار. أثر ذلك. تضامم ذمتهما بهذا الدين وللمؤمن الذي أوفى بالتعويض أن يحل محل المضرور قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما أوفاه
    • 2 - دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين من الضرر. أثره. حلوله محل المؤمن له حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول عن الضرر. قصر هذا الحلول على الدعاوى التي للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه. م801 مدني. مؤداه. وفاء المؤمن للمضرور بالتعويض وحوالة المضرور لحقه في التعويض للمؤمن. خروجها عن هذا النطاق. - جواز حلول الموفى بالدين محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه طبقاً للقواعد العامة. م394/أ مدني. تضامم ذمتي المؤمن والغير المسئول عن الحادث في الوفاء بالدين في المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث السيارات. مؤداه. وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاءً في ذات الوقت لدين الغير المسئول عن الضرر. أثره. حلول المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول. علة ذلك. - حلول المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً. مؤداه. جواز رجوعه على المسئول بما وفاه من تعويض وينتقل إليه الحق بصفته وتوابعه وتأميناته. ثبوت أن المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن مسئولاً عن أعماله. أثره. امتناع الرجوع عليه لوحدة العلة مع حكم المنع الذي أوردته المادة 801 مدني. تعلق ذلك بالنظام العام. مثال بشأن دفع الطاعن بعدم جواز رجوع شركة التأمين عليه بما أوفته للمضرورين لكونه ابناً لمالك السيارة المؤمن عليها.
    • 3 - مصدر الالتزام. تعدده مع بقاء محله واحداً كأن يوجد مدينون متعددون عن دين واحد ويكون للدائن أن يطالبهم أو أياً منهم بكل الدين. التزامهم التزام تضاممي. عدم استفادة أي من المدينين من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت.
    • 4 - التزام المؤمن والغير المسئول عن الحادث بذات الدين وإن اختلف مصدر كل منهما -الأول عقد التأمين والثاني الفعل الضار -أثره: تضامم ذمتاهما في الوفاء به. مؤدى ذلك: رجوع المضرور على شركة التأمين لإستئداء التعويض لا يسلبه حقه في الرجوع على محدث الضرر.
    • 5 - تعدد المدينين عن دين واحد واختلاف مصدر التزام كل منهم. مؤداه. مسئوليتهم جميعاً عن الوفاء بالالتزام وللدائن أن يطالب أياً منهم منفرداً بكل الدين لالتزامهم تضاممياً بالدين. عدم استفادة أي من المدينين من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت. - استصدار الدائن حكماً ضد أحد المدينين. لا يسلبه حقه في مطالبة مدين آخر أو باقي المدينين. شرطه: عدم استيفاء حقه من المحكوم عليه الأول. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 6 - ثبوت أن مصدر مسئولية أحد الخصمين هو الخطأ الشخصي في اختيار نائبه وإهماله في تنفيذ الوكالة وأن مصدر مسئولية الثاني هو الدعوى المباشرة. مؤداه. اختلاف مصدر مسئولية كل منهما.لازم ذلك. التزامهما قبل الموكل بالتضامم وليس بالتضامن
  • القانون الواجب التطبيق في مسائل المسئولية
    • 1 - التقنين المدني هو الشريعة العامة لأحكام المسئولية المدنية. سريان نصوصه على حالات المسئولية فيما لم يرد بشأنه نص خاص. - النصوص والقواعد التي يتعين على القاضي إعمالها عند إصدار الأحكام. ماهيتها. عدم جواز استناده إلى قواعد العدالة باعتبارها مصدراً للتشريع عند عدم وجود نص أو أحكام الفقه الإسلامي أو العرف كمصدر رسمي احتياطي مما نص عليه في القانون. م1 مدني.
  • نطاق إعمال المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية
    • 1 - المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. خص المشرع كلاً منهما بأحكام ونظام قانوني مستقل ونطاق محدد لأحكامهما. مؤدى ذلك. قيام علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها. إصابة أحد العاقدين بضرر لإخلال الطرف الآخر بالتزامه يتعين معه الأخذ بأحكام العقد باعتبارها التي تضبط العلاقة بين أطرافه ولا يؤخذ بأحكام المسئولية التقصيرية إلا إذ ثَبت أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين تتحقق به المسئولية التقصيرية. علة ذلك: أنه يمتنع عليه ارتكاب هذا الفعل سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد.
    • 2 - المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. خص المشرع كلاً منهما بأحكام تستقل عن الأخرى وحدد لكل منهما نطاقها. - قيام علاقة قانونية محددة بأطرافها ونطاقها ووقوع ضرر بأحد أطرافها بسبب إخلال الطرف الثاني بتنفيذ العقد. مؤداه. وجوب الأخذ بأحكام العقد وما هو مقرر في القانون بشأنه ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة وحتى لا تهدر نصوص العقد مما يخل بالقوة الملزمة له. الاستثناء. أن يثبت ضد أحد الطرفين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكوّن جريمة أو يعد غشاً أو خطأً جسيماً مما تتحقق به المسئولية التقصيرية. - محكمة الموضوع لا تتقيد بتحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك. علة ذلك. أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء ذاتها تحديد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض ولا يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. - تطبيق الحكم أحكام المسئولية التقصيرية على الطاعنة استناداً إلى وصفها حارسة على أملاك الكهرباء التي سببت الحريق دون أن يفطن إلى أن أحكام هذه المسئولية لا يصار إليها إلا عندما يشكل الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين جريمة أو يعد غشاً أو خطأً جسيماً ودون أن يعرض لتوافر إحدى هذه الحالات. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 3 - الشرط الجزائي يسقط بسقوط الالتزام الأصلي. علة ذلك: أنه التزام تابع للأخير. - عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته. - تحديد المتعاقدين مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد. المسئولية الناتجة عن هذا الفسخ. تقصيرية. التعويض عنها محدد بشرط جزائي. - الشرط الجزائي يرد على المسئولية التعاقدية والتقصيرية. - فسخ العقد يسقط الشرط الجزائي الوارد به. مؤدى ذلك: للقاضي تقدير التعويض قبل المتعاقد المقصر بالتزامه. مثال لفسخ عقد بيع سيارة بالتقسيط لعدم الالتزام بسداد الأقساط وتقدير المحكمة مقدار التعويض وإلزامها للمشترية به.
  • تحديد الأساس القانوني للمسئولية
    • 1 - محكمة الموضوع. وجوب تقصيها من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها. - السبب المباشر لدعوى التعويض. أساسه كل ما تولد للمضرور من حق من التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه. طبيعة المسئولية التي يستند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. لا أثره له. علة ذلك. - الإخلال بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله. أساس حقه في التعويض قبل من أحدث الضرر ولو تنوعت الوسائل التي يستند إليها. مؤداه. جواز استناده إلى الخطأ العقدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف رغم استناده إلى الخطأ التقصيري الثابت أو المفترض ولمحكمة الموضوع أن تستند إليه في حكمها بالتعويض متى ثبت لها توافره. عدم جواز اعتبار ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك. مثال.
    • 2 - محكمة الموضوع. عدم تقيدها في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. وجوب تحديدها الأساس القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يُعدُ ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. - قيام المسئولية العقدية. أثره. عدم جواز الأخذ بالمسئولية التقصيرية. الاستثناء إثبات المضرور أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يدخل في عداد الغش أو الخطأ الجسيم.
    • 3 - محكمة الموضوع. التزامها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى وأن تنزله عليها دون أن تتقيد بما أورده الخصوم. لا يعد ذلك تغييراً منها لسبب الدعوى. مثال بشأن المسئولية عن حراسة الأشياء.
    • 4 - التزام محكمة الموضوع بتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية في دعوى التعويض ولو خالفت أسانيد المضرور. علة ذلك. أنه لا يعد تغييراً منها في سبب الدعوى.
    • 5 - حق المضرور في التعويض عما أصابه من ضرر. هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه.
  • المسئولية العقدية
    • 1 - اعتبار المتعاقد مقصراً في تنفيذ التزامه من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 2 - تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة واستخلاص مدى إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته أو انقضائه. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
    • 3 - تقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية وتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأعمال الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. عدم تقيدها برأي الخبير فلها أن تأخذ به متى اطمأنت إليه أو تطرحه كله أو بعضه. علة ذلك. - اعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية المدين. شرطه. أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه. - تقدير الدليل على توافر القوة القاهرة. موضوعي.
  • صور من المسئولية العقدية: - مسئولية الناقل البري
    • 1 - مسئولية الناقل عن الضرر الذي يصيب الراكب تقوم بغير إثبات وقوع خطأ من جانبه. ارتفاع هذه المسئولية إذا أثبت أن الضرر حصل عن قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير. - إثبات الناقل أن وقوع الضرر كان لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو الغير. أثره. لا إلزام عليه بالتعويض ما لم يقض القانون بخلافه. علة ذلك. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. من سلطة محكمة الموضوع.
  • المسئولية عن عقد نقل الأشخاص
    • 1 - عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية. مؤداه. كفاية أن يثبت الراكب إصابته أثناء تنفيذ عقد النقل لقيام مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير إثبات وقوع خطأ في جانبه. إثبات الناقل أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو عن خطأ من الغير. أثره. انتفاء مسئوليته. م 189 من قانون التجارة. - اعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية الناقل. شرطه. أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه. تقدير الدليل على توافره. موضوعي.
    • 2 - إثبات المدعى عليه في دعوى المسئولية أنه برغم وقوع الخطأ منه إلا أن خطأه لم يسهم في إحداث الضرر إنما قد حدث بسبب أجنبي لا يد له فيه. أثره. قطع رابطة السببية بين الخطأ والضرر فلا يلتزم بالتعويض. مثال في شأن عقد نقل الأشخاص بالسيارة العامة.
    • 3 - المباشر في الفقه الإسلامي. المقصود به. من كان فعله الذي باشره بنفسه قد جلب الضرر وكان له سبباً بدون واسطة أي بغير أن يتدخل أمر بين هذا الفعل والضرر الناجم مباشرة وهو ما كان علة الأمر ولكن لم يحصله بذاته. - ثبوت أن الضرر لم ينجم مباشرة عن الحافلة التي كان يستقلها مورث الطاعنين وإنما نتيجة الصدمة التي أحدثتها السيارة النقل بها. أثره. عدم اعتبار الحافلة مباشرة للضرر كما تعفى الشركة المالكة لها من مسئوليتها كناقل لثبوت خطأ الغير. م 233 مدني.
  • مسئولية الناقل البحري
    • 1 - المادتان 192/1 من قانون التجارة البحرية، 4/ثانياً من معاهدة بروكسل. صنوان يتناولان ذات الحكم الخاص بإعفاء الناقل البحري في حالة الهلاك أو التلف الناشئ عن أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل البحري في قيادة السفينة. عدم اشتراطهما طريقاً معيناً لإثبات توافر السبب القانوني للإعفاء من المسئولية. كفاية أن يرد الناقل الضرر إلى هذا السبب. اعتداد الحكم بالأخطاء الملاحية كسبب لإعفاء الناقل من المسئولية. لا خطأ.
    • 2 - ثبوت أو نفي مسئولية الناقل البحري عن فقد أو هلاك البضاعة. واقع لمحكمة الموضوع
    • 3 - هلاك أو تلف البضاعة نتيجة للحريق. لا يسأل عنه الناقل البحري إلا إذا كان الحريق بفعله أو خطئه. ويعفي من المسئولية فيما عدا ذلك. م4/2 من معاهدة بروكسل. - عبء إثبات مسئولية الناقل في حالة الإعفاء من المسئولية عن الحريق. وقوعه على عاتق الشاحن. م4/2 من معاهدة بروكسل. متى يتحمل الناقل تلك المسئولية
    • 4 - وكيل السفينة هو الممثل للناقل البحري في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل. انتفاء مسئولية الناقل البحري. مؤداه. انتفاء مسئولية وكيل السفينة.
    • 5 - الناقل البحري. مسئول عما يصيب البضاعة من هلاك أو تلف يكتشف في ميناء الوصول لافتراض حدوث الضرر ما بين الشحن والتفريغ ما لم يثبت حدوث ذلك أثناء العمليات السابقة للشحن أو اللاحقة للتفريع. - التزام الناقل البحري. ماهيته. تسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه بعد تفريغ البضاعة. - مقاول التفريغ يعمل لحساب الناقل وتحت مسئوليته. مؤدى ذلك. مسئولية الناقل عما يقع منه من أخطاء.
    • 6 - عقد النقل. التزام الناقل فيه بنتيجة هي نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه. مقتضاه. بقاء مسئولية الناقل قائمة إلى تمام تسليم البضاعة بالفعل. هلاك الشيء قبل تسليمه أو تلفه. مؤداه. تحقق مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه. شمول مسئوليته أفعاله الشخصية وأفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ العقد. ثبوت الهلاك أو التلف عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه. أثره. انتفاء مسئولية الناقل. - تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت تسليم الناقل لها واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض عنه. موضوعي.
    • 7 - الناقل البحري. التزامه بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول ويكون مسئولاً عما يصيبها من هلاك أو تلف يكتشف عند الوصول. أساس ذلك. افتراض وقوع الضرر في فترة النقل البحري بين الشحن والتفريغ. إثبات الناقل أن التلف سابق أو لاحق على ذلك. أثره. عدم مسئوليته.
    • 8 - الناقل البحري. التزامه بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من ميناء الشحن بحالتها المسلمة عليها إلى المرسل إليه في ميناء الوصول في الميعاد المحدد. حدوث تلف أو فقد أو هلاك في البضاعة. افتراض حصوله أثناء الرحلة البحرية. علة ذلك. خطأه مفترض. انتهاء مسئوليته. كيفيته. - إثبات أن هلاك البضاعة وتلفها يرجع إلى عدم كفاية التغليف. وقوع عبئه على عاتق الناقل البحري.
  • المسئولية في مجال قطر وإرشاد السفن
    • 1 - عقد القطر. ماهيته. حدوث ضرر للسفينة المقطورة من السفينة القاطرة. أثره. مسئولية مجهز القطر مسئولية تعاقدية عن الأضرار التي تحدث للسفينة المقطورة. إثبات خطأ مجهز السفينة القاطرة. غير لازم. علة ذلك. التزامه بنقل السفينة المقطورة سالمه. انتفاء مسئوليته. حالاته. - عقد الإرشاد. عقد إجباري بدولة الكويت. ماهيته. - مسئولية المرشد عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها. قصرها على خطئه الجسيم. م 217، 220 و222 من قانون التجارة البحرية. - المسئولية عن الأضرار التي تحدث أثناء عمليتي القطر والإرشاد. مسئولية عقدية. الأحكام القانونية السارية في شأن القطر والإرشاد تعد جزءاً لا يتجزأ من العقد. وجوب تطبيق هذه الأحكام دون قواعد المسئولية التقصيرية.
  • مسئولية الناقل الجوي
    • 1 - الحق في إقامة الدعوى عن المسئولية الناشئة عن عقد النقل الجوي. سقوطه بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل. إقامة الدعوى قبل سقوطها ومخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 2 - مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب. بناؤها على خطأ مفترض في جانبه. انقضاؤها بإثبات أنه وتابعيه اتخذوا التدابير الضرورية لتوقي الضرر أو أنه كان من المستحيل اتخاذها. م19 من معاهدة وارسو. تقدير اتخاذ تلك التدابير من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع.
    • 3 - تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع. كيفيته. جواز أن ينبه المرسل الناقل عند تسليم البضاعة إلى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها ويؤدى الرسوم الإضافية عنها. تقدير التعويض في هذه الحالة على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أنها تزيد عن القيمة الحقيقية. عدم تحديد شكل معين للتنبيه. أثره. جواز إثباته بوثيقة الشحن أو بأي وسيلة أخرى. شرط ذلك. م 22/2 من اتفاقية وارسو وبروتوكول تعديلها والمعاهدة المكملة لها والقانون 20 لسنة 1975. - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الناقلة بتعويض المطعون ضدها عن العجز في الرسالة وتقديره بالقيمة الفعلية له على سند مما استخلصه من تقريري الخبرة وسند الشحن الخاص بالرسالة من قيام مسئولية الناقل الجوى وانتهاؤه إلى أن الشركة المرسلة أوضحت قيمة الرسالة الحقيقية ونبهت الناقل إلى محتوياتها وأبدت استعدادها لسداد الرسوم الإضافية. النعي عليه فيما استخلصه. جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. مثال بشأن نقل جوي.
    • 4 - مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب. مسئولية مدنية مبنية على خطأ مفترض في جانبه يقبل إثبات العكس. إثباته أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة لتوقى إلحاق الضرر بالركاب أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها. أثره. انتفاء المسئولية. استخلاص اتخاذ هذه التدابير من عدمه. موضوعي. شرط ذلك. - انتهاء الحكم إلى انتفاء مسئولية الناقل الجوي عن التعويض عن التأخير في قيام الرحلة على سند مما استخلص من تقرير الخبير مخالفاً لما ورد به مخالفة أدت إلى اعتباره أن تأخير الطائرة سببه حادث مفاجئ هو العطل الفني دون أن يعرض لمدى توافر شروط اعتبار الحادث قوة قاهرة لا يمكن توقعه ويستحيل على المؤسسة دفعه. مخالفة الثابت في الأوراق وخطأ يُوجب تمييزه.
    • 5 - مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب طبقاً لمعاهدة وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي وتعديلاتها. ابتناؤها على خطأ مفترض في جانبه. انتفاء تلك المسئولية بإثبات الناقل وتابعيه اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتوقى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها. - استخلاص التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو عدم اتخاذها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
  • مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة
    • 1 - الشركة ذات المسئولية المحدودة. مسئولية الشريك تتحدد بمقدار ما قدمه من حصص في رأس مال الشركة. مؤدى ذلك. ضمان دائني هذه الشركة يقتصر على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء
  • المسئولية في مجال عقد التأمين
    • 1 - عقد التأمين. ماهيته. هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه له. جواز الاشتراط فيه على أن يكون المستفيد شخصاً آخر ويكون له دعوى مباشرة قبل شركة التأمين. قضاء الحكم بعدم قبول تلك الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال لعقد تأمين جماعي أبرمته شركة لصالح عمالها.
    • 2 - دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين من الضرر. أثره. حلوله محل المؤمن له حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول عن الضرر. قصر هذا الحلول على الدعاوى التي للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه. م801 مدني. مؤداه. وفاء المؤمن للمضرور بالتعويض وحوالة المضرور لحقه في التعويض للمؤمن. خروجها عن هذا النطاق. - جواز حلول الموفى بالدين محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه طبقاً للقواعد العامة. م394/أ مدني. تضامم ذمتي المؤمن والغير المسئول عن الحادث في الوفاء بالدين في المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث السيارات. مؤداه. وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاءً في ذات الوقت لدين الغير المسئول عن الضرر. أثره. حلول المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول. علة ذلك. - حلول المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً. مؤداه. جواز رجوعه على المسئول بما وفاه من تعويض وينتقل إليه الحق بصفته وتوابعه وتأميناته. ثبوت أن المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن مسئولاً عن أعماله. أثره. امتناع الرجوع عليه لوحدة العلة مع حكم المنع الذي أوردته المادة 801 مدني. تعلق ذلك بالنظام العام. مثال بشأن دفع الطاعن بعدم جواز رجوع شركة التأمين عليه بما أوفته للمضرورين لكونه ابناً لمالك السيارة المؤمن عليها.
    • 3 - رجوع المضرور مباشرة على المؤمن في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. شرطه. تضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير الذي يحل به الضرر فيخوله بذلك حقاً يستأديه مباشرة من المؤمن. خلو الوثيقة من هذا الشرط وتكييف الحكم التعاقد على أنه اشتراط لمصلحة الغير وأن له طلب التعويض مباشرة. يعيبه ويُوجب تمييزه
    • 4 - أحكام القانون المدني. عدم تضمنها نصاًً يقرر للمضرور حقاً مباشراًً في مطالبة المؤمن بالتعويض. مؤداه. عدم جواز رجوع المضرور على المؤمن مباشرة بالتعويض الذي يسأل عنه المؤمن له في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات والاشتراط لمصلحة الغير
    • 5 - الأصل حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية. شرط ذلك. التزام حدود القانون وقواعد النظام العام. تضمين وثيقة التأمين بعبارة صريحة حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما أداه من تعويض إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة السير بعكس الاتجاه أو تجاوز إشارة المرور الحمراء أو القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبل إدارة المرور أو استخدام السيارة للاستعراض. قيود معقولة لا تتعارض مع عقد التأمين. أثره. للمؤمن الرجوع على المؤمن له في حالة وقوع الحادث نتيجة القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبل إدارة المرور دون اشتراط أن تكون هذه السرعة هي السبب الوحيد للحادث. علة ذلك. مثال.
    • 6 - إلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض عن حوادث السيارات. شرطه. أن تكون السيارة التي سببت الضرر مؤمناً عليها لديها وأن يقع الحادث داخل دولة الكويت. م 6 من قانون المرور، م 63 من لائحته التنفيذية.
    • 7 - طلب تعويض عن إصابة عمل على أساس المسئولية العقدية الناشئة عن وثيقة تأمين لا يدخل في اختصاص الدائرة العمالية
    • 8 - رجوع شركة التأمين على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض. حالاته. إخلاله بالقيود الاتفاقية المحددة بوثيقة التأمين أو توافر إحدى الحالات التي حددتها المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى حق شركة التأمين في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض لمخالفته شروط وثيقة التأمين لقيادة السيارة دون ترخيص قيادة ساري المفعول مع خلو وثيقة التأمين من التزام الطاعن بعدم قيادة المركبة المؤمن عليها دون الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور ساري المفعول. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 9 - التزام شركات التأمين بالتعويض عن حوادث السيارات -في التأمين الإجباري- شرطه: أن يكون مؤمناً لديها على السيارة التي سببت الضرر وأن يقع الحادث داخل إقليم الكويت. م 67/1976 ق المرور، م 63 من لائحته التنفيذية. مثال لخطأ الحكم بمده نطاق التأمين إلى خارج إقليم الكويت دون توافر البطاقة الخاصة بهذا المد. - تمييز الحكم بالنسبة للشركة المؤمنة لانتفاء مسئوليتها يستتبع تمييزه بالنسبة للشركة المؤمن لديها. علة ذلك: عدم تحقق مسئولية الأخيرة إلا بقيام مسئولية الأولى
    • 10 - للمتعاقدين حرية تحديد الخطر المؤمن منه ومدى الضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه. مفاد ذلك. أن حدود ضمان المؤمن تتحدد بالمحل الذي التزم به في وثيقة التأمين.
    • 11 - ضمان المؤمن. نطاقه: ما ورد بوثيقة التأمين. مؤدى ذلك: مسئوليته عن الأخطار المبينة بها. - الاتفاق في وثيقة التأمين بخط بارز ولون مغاير على اتخاذ المؤمن له الاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث وتنفيذ الالتزامات القانونية والتقيد بالاشتراطات اللازم توافرها لوقاية العمال من الخطر وإلا سقط حقه في التعويض. ثبوت إخلال تابعي الشركة المؤمن لها بهذه الاحتياطات بحكم جزائي نهائي وتمسك الشركة المؤمنة بسقوط الحق في التعويض. مؤداه: وجوب القضاء بسقوط حق الشركة المؤمن لها في التعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 12 - ثبوت أن نظام التأمين الأردني على المركبات لتغطية أضرار الغير هو المنطبق على واقعة النزاع. تحديد هذا النظام مسئولية شركة التأمين عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالشخص الواحد من الغير بمبلغ محدد. قضاء الحكم بتعويض الورثة عن وفاة مورثهم بالمخالفة للجدول المحدد لها. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
    • 13 - إذ كانت الفقرة "أ"، من المادة السادسة من النظام الأردني رقم 29 لسنة 1985 للتأمين الإلزامي علي المركبات لتغطية أضرار الغير لسنة 1985 المرفق بالأوراق والمنطبق علي واقعة النزاع المطروحة، تحدد مسئولية شركة التأمين في التعويض عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالشخص الواحد من الغير وفقاً للجدول رقم 1 الملحق بهذا النظام، والذي تم تعديله بتاريخ 27/1/1998 بموجب القرار الصادر من وزير الصناعة والتجارة الأردني استناداً إلى المادة السابعة من النظام المشار- إليه، وإذا كان هذا الجدول قد حدد مقدار التعويض عن الوفاة بمبلغ 8500 دينار أردني، وكان الحكم المطعون فيه- رغم ذلك- قد قضي بتعويض الورثة عن وفاة مورثهم بمبلغ 12 ألف دينار علي سند من الجدول رقم 2 الملحق بنظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 17/4/2001 والغير منطبق علي واقعة النزاع، فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خالف القانون، ومن ثم يكون النعي بالوجه الأول من سبب الطعن قد قام علي أساس سليم من الواقع والقانون بالنسبة لمقدار مبلغ التعويض عن الوفاة. (الطعن 26/2004 مدني جلسة 27/11/2006)
    • 14 - 88- النص في المادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 على أن "يكون التأمين من حوادث المركبات الآلية إجبارياً أيضاً لصالح الركاب من حوادث السيارات الآتية: 1- السيارات الخاصة... ولا يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق قائد المركبة الآلية وزوجه وأبويه وأبنائه بسبب الحادث الواقع من مركبتين" يدل على أن المشرع قد حدد نطاق التأمين ومداه وجعله لصالح الركاب من حوادث السيارات المعدة لنقل الركاب واستثنى من نطاق التغطية التأمينية أشخاصاً معينين بذواتهم لاعتبارات قدرها وهم قائد المركبة الآلية وزوجه وأبويه وأبنائه، ومن ثم فإن مسئولية شركة التأمين بتغطية المسئولية المدنية عن الأضرار المادية والجسمانية من حوادث المركبات المؤمن عليها تشمل المضرورين من ركاب تلك المركبات، عدا ما استثنى منهم بمقتضى ذلك النص دون سواهم والقول بغير ذلك استحداث لحكم لم يأت به النص عن طريق التأويل. لما كان ذلك، وكانت قائدة السيارة مرتكبة الحادث هي ابنة المؤمن له وأن المصابين جراء الحادث الواقع من المركبة هم أشقاء قائدتها وليسوا من ضمن الأشخاص الذي شملهم الاستثناء الوارد بعجز المادة 64 سالفة الذكر ومن ثم تلزم الشركة المطعون ضدها بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة والإصابة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن المجني عليهم من بين الأشخاص الذين حددتهم المادة 64 سالفة الذكر واستثنتهم من التغطية التأمينية فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه. (الطعن 786/2005 تجاري جلسة 18/12/2006)
    • 15 - عقد إعادة التأمين. طرفاه المؤمن المباشر والمؤمن المعيد. مسئولية المؤمن المباشر وحده قبل المؤمن له بموجب عقد التأمين الأصلي. علة ذلك.
  • - مسئولية المحامي
    • 1 - الخطأ العقدي في الالتزام ببذل عناية. هو عدم بذل العناية المطلوبة والانحراف عن السلوك الواجب. - مسئولية المحامي تتحقق في حالة تقصيره في أداء واجبه تقصيراً يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن. فإذا نشأ عنها تفويت الفرصة على الموكل ولو كانت محتملة. أُلزم المحامي بالتعويض.
    • 2 - استخلاص توافر الخطأ العقدي الموجب لمسئولية المحامي قبل موكله أو نفيه وثبوت الضرر الموجب للتعويض أو عدم ثبوته واشتراك المضرور بخطئه في إحداثه من عدمه. من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى المطروحة عليها. علة ذلك. مثال.
    • 3 - خطأ المحامي في أعمال التنفيذ التي باشرها لصالح موكله. عدم جواز مساءلته عنها من المنفذ ضده باعتبار أنها لحساب الموكل في الحدود المرسومة للوكالة
  • - المسئولية في مجال عقد العمل
    • 1 - سوء السلوك الفاحش من جانب العامل الذي ترتفع به مسئولية صاحب العمل عن تعويض العامل عن إصابة العمل. المقصود به. - التفات حكم أول درجة عن ما تمسكت به المطعون ضدها من عدم مسئوليتها عن تعويض الطاعن عن إصابته لعدم استخدامه النظارة التي وفرتها له. لا يعيبه. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قبول الاستئناف شكلاً رغم صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية استناداً إلى بطلان الحكم الابتدائي لعدم بحث دفاع المطعون ضدها. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 2 - هلاك المأجور أو تلفه. لا يسأل عنه المستأجر إذا كان قد وقع بخطأ لا يسأل عنه. - السبب الأجنبي الذي يعفي المدين من الالتزام بالتعويض. ماهيته. إما أن يكون قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير.
    • 3 - - المسئولية في مجال العقود الإدارية
  • - مسئولية المستأجر
    • 1 - التزام المستأجر ببذل عناية الشخص العادي في استعمال المأجور والمحافظة عليه ورده بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه. ليس من القواعد الآمرة. جواز الاتفاق على التخفيف من ذلك الالتزام أو التشديد فيه. حتى لو نشأ الهلاك عن قوة قاهرة أو سبب أجنبي باعتبار أن ذلك نوع من التأمين عليها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. النعي عليه بالفساد في الاستدلال على غير أساس
    • 2 - المسئولية في مجال العقود الإدارية العقود الإدارية. وجوب أن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حُسن النية. تميزها بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره. تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة. مؤدى ذلك. لجهة الإدارة توقيع الغرامات المنصوص عليها في العقد من تلقاء نفسها دون التزامها بإثبات حصول الضرر باعتبارها القوّامة على حسن سير المرفق والقائمة على تنفيذ شروط العقد ولها إعفاء المتعاقد من تلك الجزاءات كلها أو بعضها إذا قدرت محلاً لذلك. ويبرأ المتعاقد من كل مسئولية إذا كانت جهة الإدارة هي التي تسببت في التأخير في تنفيذ الالتزام أو رجوع ذلك إلى قوة قاهرة.
    • 3 -
  • مسئولية الكفيل
    • 1 - تعدد الكفلاء لدين واحد خاضع للقانون 41 لسنة 1993 وتعديلاته. لا يؤدي إلى مسئولية أي منهم عن الدين كله أو كفالته لبقية زملائه ويوزع قيمة العجز في الدين عليهم بالسوية بعد الرجوع على المدين. الاستثناء. وجود اتفاق سابق على تاريخ شراء الدولة لهذه المديونيات يقضي بخلاف ذلك فيكون هو الواجب إعماله.
  • المسئولية التقصيرية
    • 1 - الأركان الثلاثة للمسئولية التقصيرية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
    • 2 - المضرور من حوادث السيارات. له دعوى مباشرة قبل المؤمن. اختلاف مصدر التزام الأخير عن مصدر التزام مرتكب الفعل الضار واجتماعهما في تعويض نفس الضرر. أثره. التزامهما بنفس الدين بما له من صفات. - مسئولية مرتكب الفعل الضار مدنية. مؤدى ذلك: أن الحق المقرر للمضرور مدني لا ينتج فوائد. م305 مدني. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 3 - اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. نطاقه. المطالبة بالتعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية. لا تختص الدائرة العمالية بنظرها ولا يتعين على رافعها أن يسبقها بشكوى إلى وزارة الشئون الاجتماعية. علة ذلك.
    • 4 - الفعل الخاطئ الذي ينشأ عنه ضرر للغير. مسئولية فاعله بالتعويض عن الخسارة التي وقعت للمضرور والكسب الذي فاته. شرط ذلك. أن يكون ناجماً عن العمل غير المشروع مباشرة ولم يكن في المقدور تفادى النتيجة ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي. المادتان 227، 230 مدني.
  • صور من المسئولية التقصيرية: - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة
    • 1 - علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه. قوامها: خضوع التابع لأوامر المتبوع في كيفية أداء العمل وأن يكون ملزماً بتنفيذ هذه الأوامر دون أن يكون له في تنفيذها نصيب من التفكير الشخصي. ما لا يكفي لنشوء علاقة التبعية. - استخلاص علاقة التبعية بين المتبوع والتابع. واقع تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق.
    • 2 - مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل التابع. مناطها. علاقة التبعية بينهما. استخلاص توافر هذه العلاقة أو نفيها. استقلال قاضي الموضوع بها. شرطه
    • 3 - ثبوت خطأ التابع بحكم جزائي نهائي. مسئولية المتبوع عن هذا العمل. قوامها خطأ مفترض من جانبه مرجعه سوء اختياره لتابعه أو تقصيره في رقابته فوجب عليه الضمان. مثال.
    • 4 - علاقة التبعية. قيامها على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع في أثناء أداء وظيفته أو بسببها. - استخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها وتقدير البينات والدلائل المقدمة في الدعوى وتفسير العقود والمحررات. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 5 - مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل تابعه. مناطها. م240 مدني. - تقدير قيام العناصر المكونة للحراسة واستخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها. موضوعي. شرط ذلك. مثال بشأن انتقال حراسة سيارة مستأجرة إلي صاحب حملة.
    • 6 - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه الغير مشروعة. شرطها. أن يكون العمل قد وقع حال تأديته للوظيفة أو بسببها. المقصود بذلك. وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه. مؤداه. أن يكون له علاقة بالمهمة التي كلفه بها المتبوع. أثره. مثال.
    • 7 - علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه. ماهيتها. خضوع الأخير لتنفيذ أوامر المتبوع في كيفية أدائه العمل الذي يزاوله لحسابه. انتفاء ذلك الخضوع. مؤداه. انتفاء علاقة التبعية. مثال بشأن انتفاء مسئولية مستأجرة سيارة عن فقدها أثناء سيرها في قافلة سيارات بالعراق تحت حماية الجيش الأمريكي وخلو الأوراق مما يفيد خضوع هذا الجيش لأوامر مستأجرة السيارة.
  • مسئولية حارس الأشياء
    • 1 - حجية حكم البراءة المؤسس على عدم توافر الخطأ الجنائي في حق التابع. لا أثر له أمام القاضي المدني في بحثه في المسئولية المدنية للمتبوع الناشئة عن حراسة الشيء ذاته.
    • 2 - الحراسة الموجبة للمسئولية. قيامها على أساس الخطأ المفترض. ماهية ذلك. الأصل في الحراسة أن تكون للمالك. جواز انتقالها إلى غيره بموجب عقد يخول الأخير سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة. العبرة بالسيطرة الفعلية التي يباشرها الغير على الشيء لحساب نفسه. مؤدى ذلك: أن المشترى حارس باستلام المبيع وممارسته سلطاته عليه كمالك. بقاء الحراسة له ولو أبطل العقد أو فسخ حتى يرد المبيع إلى البائع. تقدير قيام الدليل على انتقال السيطرة من شخص لآخر. موضوعي. - انتقال السيطرة الفعلية على السيارة المتسببة في الحادث إلى المشترى بتسلمه لها بموجب عقد شراء. مؤداه. صيرورته حارساً عليها وانتفاء هذه الصفة عن البائع. إلزام البائع بالتعويض بالتضامن مع المشترى منه. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
    • 3 - قيام المسئولية عن حراسة الشيء. شرط ذلك: أن يكون الضرر ناشئاً عن فعل الشيء ذاته بأن يكون تدخله الإيجابي هو الذي سبب الضرر. وقوع عبء إثبات ذلك على عاتق المضرور. - ارتفاع مسئولية حارس الأشياء بإثباته للسبب الأجنبي.
    • 4 - مسئولية حارس الأشياء. أساسها توافر السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً. الأصل أنها لمالك الشيء ما لم يثبت زوال سيطرته عليه وانتقال الحراسة بالفعل إلي غيره وقت وقوع الضرر. م243 مدني. - مسئولية المتبوع من الضرر الناجم عن فعل تابعه. مناط قيامها. توافر السلطة الفعلية على التابع في الرقابة والتوجيه. كفاية الرقابة الإدارية. - تقدير قيام العناصر المكونة للحراسة واستخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها. موضوعي. شرط ذلك. مثال بشأن انتقال حراسة سيارة مستأجرة إلي صاحب حملة.
    • 5 - مسئولية حارس الشيء. خطأ الحارس فيها مفترض. إثبات الحارس أن وقوع الضرر بسبب أجنبي كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير. ترتفع به المسئولية عن الضرر. وقوع الضرر نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداثه. وجوب أن ينفي الحارس رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر. كيفية ذلك. فعل الغير إذا كان من الممكن توقعه أو تجنب أثره. ينفي عنه وصف السبب الأجنبي ولا تنقطع به علاقة السببية. أثره. بقاء مسئولية الحارس. خضوع ذلك لرقابة محكمة التمييز. مثال.
  • المسئولية عن المنافسة التجارية غير المشروعة
    • 1 - المنافسة التجارية غير المشروعة. عمل تقصيري يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه.
    • 2 - إدخال البضائع التي تشملها الوكالة إلى منطقة عمل الوكيل خلال مدة الوكالة عن غير طريقه بقصد الاتجار فيها. منافسة تجارية غير مشروعة للوكيل أو الموزع تستوجب مسئولية فاعلها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 3 - إدخال البضائع التي تحمل علامة المنتج الأصلي التي ينفرد بها الوكيل المحلي إلى منطقة عمله أو عمل الموزع خلال مدة وكالته وعن غير طريقه بقصد الاتجار. منافسة غير مشروعة تستوجب مسئولية فاعلها. حيازة تلك البضائع أو التعامل فيها عن طريق البيع والشراء داخل السوق المحلي دون استيرادها. لا حظر ولا مسئولية على فاعله. - استخلاص الخطأ الذي يتمثل في المنافسة غير المشروعة باعتبارها من صور المسئولية التقصيرية الذي يتحقق به الضرر الموجب للتعويض موضوعي. شرطه.
  • المسئولية عن التعسف وإساءة استعمال الحق
    • 1 - التعسف في استعمال الحق. معياره وصوره.
    • 2 - مناط قبول طلب التعويض عن الكيد في التقاضي لأول مرة أمام محكمة الطعن. أن يكون أساس الطلب مبنياً على الكيد في الطعن ذاته أو في طريقة مباشرته أمام محكمة الطعن. أساس ذلك. - الكيد في التقاضي. خطأ يرتب المسئولية. استخلاصه. موضوعي. مادام سائغاً. مثال.
    • 3 - الأصل أن استعمال الحق استعمالاً مشروعاً تنتفي معه المسئولية عما ينشأ من ضرر للغير. الاستثناء: خروج هذا الاستعمال من دائرة المشروعية. صور ذلك تحددها المادة 30 مدني. شروطه. نية الإضرار والكيد والعنت أو لابسه نوع من أنواع التقصير أو الخطأ.
    • 4 - استعمال الحق استعمالاً مشروعاً. أثره. لا مسئولية عن الضرر الناشئ عنه. - استعمال الحق استعمالاً غير مشروع. حالاته: إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو كانت المصلحة التي تترتب عليه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير، أو إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف. مثال.
    • 5 - التعسف في استعمال الحق. تعريفه. م 30 من القانون المدني. مثال. - وضع جهة العمل لائحة تتضمن نظاماً للترقيات يستند على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية. عدم التزامها بترقية الموظف ولو توافرت فيه جميع شروط الترقية. لا عيب. علة ذلك. أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل. مؤدي ذلك. استقلال جهة العمل بتقدير الوقت الملائم للترقية. شرط ذلك. خلو قرارها من شبهة التعسف وإساءة استعمال السلطة.
    • 6 - استعمال الحق استعمالاً مشروعاً. أثره. عدم المسئولية عما ينشأ عن ذلك من ضرر.علة ذلك. أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ ولا خطأ في استعمال صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً. - استعمال الحق استعمالاً غير مشروع. صوره: ماهيتها. - تقدير قيام الانحراف في استعمال الحق أو نفيه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإثبات توافر سوء القصد. موضوعي لمحكمة الموضوع.
  • المسئولية في التبليغ عن الجرائم
    • 1 - التبليغ عن الجرائم. حق مخول للأفراد يباشرونه في حدود القانون. أثر ذلك: عدم مساءلتهم عن التعويض لمجرد كذب البلاغ وإلحاق ضرر بالمبلغ ضده. إلا إذا ثبت إساءة استعماله لهذا الحق ابتغاء مضارة الغير. تقدير توافر ذلك أو نفيه. من سلطة محكمة الموضـوع مادامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة. - تقدير التعويض الجابر للضرر بعنصريه. موضوعي. مادام لا يوجد نص في القانون ملزم باتباع معايير معينة أو طرق محددة في خصوصه. شرطه. مثال للقضاء بتعويض عن إساءة استعمال حق التبليغ.
  • مسئولية الناشر
    • 1 - نشر ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية. وقوع مسئوليته على عاتق رئيس التحرير وكاتب المقال. المادتان 26، 28 ق المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 1961 المعدل.
    • 2 - مسئولية رئيس التحرير عن جريمة النشر هي مسئولية حقيقية وفعلية لا استثنائية أو مفترضة. أساســها: أن القانون يلزمه بمراقبة نشاط العاملين بالصحيفة
    • 3 - جرائم النشر. مناطها: تجاوز الناشر إلى ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون. أثر ذلك: مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة ومساءلته عن تعويض الأضرار التي ترتب على ذلك. - مسئولية رئيس التحرير أو كاتب المقال عن الطعن بطريق النشر في أعمال موظف عام متضمناً قذفاً لا تنتفي إلا بإثبات حسن نيته باعتقاده صحة الوقائع التي نسبها إليه. مثال.
    • 4 - رئيس تحرير الجريدة. التزامه قانوناً بمراقبة نشاط العاملين بالصحيفة باعتباره المهيمن وحده على عملية النشر والذي لا يتم إلا بسلوك إيجابي منه أو إهمال يتمثل في موافقته على النشر أو الإذن بإجرائه. مؤدى ذلك: أن مسئوليته عن جرائم النشر تكون مسئولية فعلية وحقيقية لا استثنائية أو مفترضة. علة ذلك: حتى لا تتخذ الصحف أداة للعدوان على حقوق المواطنين. - كفالة الدستور حرية الرأي والبحث العلمي -بالقول أو بالكتابة أو غيرهما- والصحافة والطباعة والنشر. شرطه. أن يكون وفقاً للشروط والأوضاع التي يكفلها القانون. تجاوز تلك الأوضاع والشروط. أثره. وجوب مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة القذف أو السب أو الإهانة ومساءلته عن الأضرار التي ترتبت على ذلك.
    • 5 - حرية الفكر وإبداء الرأي بما فيها حق النقد. أصل دستوري. الاستثناء قيد لا يجوز أن يمحو الأصل أو يجور عليه أو يعطله. قصره على الحدود التي وردت به. - النشر المباح. لا يجوز أن يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم. تجاوز النشر هذا الحد. وجوب مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب والقذف أو الإهانة.
    • 6 - حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد. من الأصول الدستورية. الاستثناء هو القيد. عدم جواز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله. - النشر المباح. ماهيته. ما لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حريتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون. عدم تجاوز النشر والنقد هذا الحد. أثره. لا محل لمؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة. - اشتمال المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخري القصد منها التشهير. للمحكمة أن توازن بين القصدين وتقدر لأيهما الغلبة في نفس الناشر. كيفية ذلك. - الخطأ الموجب للتعويض في المسئولية التقصيرية يقع عن طريق النشر في الصحف بالسب والقذف ولو انتفى سوء القصد. علة ذلك. - التعرف على حقيقة ألفاظ السب والقذف والإهانة. لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز. شرطه.
  • مسئولية الطبيب
    • 1 - مسئولية الطبيب عن خطئه. مناطها. مخالفته عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي وقواعده العلمية الأساسية وتوافر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذي يحدث للمريض. - تقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية وقيام السببية بينه وبين الضرر. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك.
    • 2 - استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً انتفاء الخطأ المهني في جانب الطبيب المعالج للطاعنة من تقرير الطب الشرعي وخلو الأوراق من أن موافقتها الكتابية تمت دون تبصرتها بأبعاد تلك العملية. الجدل في ذلك. موضوعي.
    • 3 - مناط مسئولية الطبيب عن خطئه المهني أو تقصيره. ثبوت مخالفته أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية ووجود رابطة سببية بينه والضرر الذي يحدث للمريض. - تقدير توافر أو نفي الخطأ أو التقصير الموجب للمسئولية وقيام علاقة السببية بينه وبين الضرر. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال لتسبيب سائغ لتوافر عناصر مسئولية الطبيب.
    • 4 - مسئولية الطبيب عن خطئه المهني. مناطها: مخالفة أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية عن جهل أو تهاون ووجود رابطة سببية بين هذا الخطأ والأضرار التي تحدث للمريض. مثال لانتفاء الخطأ الطبي.
  • مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية المعيبة وعن عملها غير المشروع
    • 1 - استيلاء الإدارة على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض. التزام الإدارة بجبر الضرر الذي لحق المضرور كاملاً. العبرة في ذلك بقيمة الضرر وقت صدور الحكم وليس وقت وقوعه
    • 2 - مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطها. الخطأ المتمثل في إصدار قرار غير مشروع. ما يكفي لثبوت عدم المشروعية.
    • 3 - مساءلة الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية. مناطه. الخطأ المتمثل في إصدارها قراراً إدارياً غير مشروع أو الامتناع عن إصداره دون مبرر. استخلاص الخطأ أو التقصير الموجب للمسئولية التقصيرية. لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 4 - مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطها. الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 5 - مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطه. الخطأ المتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع. - استخلاص الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. - السعر الذي تعتد به لجنة المناقصات المركزية في العطاءات المقدمة. العبرة فيه بالسعر الإجمالي للعطاء المقدم في الوثائق الرسمية حتى ولو كان هناك خطأ في حساب مفردات هذا السعر أو في تفصيلات بنوده إلا إذا كان الخطأ بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح. - الخطأ الحسابي بالأقل فيما يتعلق بالسعر الإجمالي عنه في المفردات ويجاوزه% من السعر الإجمالي. للجنة استبعاده مادامت لم تر وبإجماع آراء الحاضرين من أعضائها قبول هذا العطاء رغم ما شابه من عيب اعتباراً للمصلحة العامة. مخالفة الحكم ذلك وإلغائه القرار الصادر من جهة الإدارة تأسيساً على توافر شرائط العطاء المقدم. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 6 - مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها الإدارية. مناطها الخطأ. مؤدى ذلك: عدم جواز ترتيب المسئولية على أساس الضرر أو أي أساس آخر. إعمال الحكم المطعون فيه هذا النظر. يوافق صحيح القانون. النعي عليه في هذا الصدد. على غير أساس. مثال بشأن طلب التعويض عن إلغاء الإدارة قرارات تراخيص استغلال الدراكيل السابق إصدارها.
    • 7 - مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطها. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. واقع يستقل به قاضي الموضوع. ما دام سائغاً. - التعويض عن القرار الإداري المخالف للقانون. ماهيته.
    • 8 - انقطاع الموظف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوماً. قرينة على الاستقالة الضمنية. أساس ذلك. م 81 من نظام الخدمة المدنية. انتفاؤها بثبوت وجود سبب آخر للانقطاع. - التصريح بالإجازات الطبية. إجراءاته. تعميم ديوان الموظفين رقم 2 لسنة 1973. - إنهاء خدمة الطاعنة لانقطاعها عن العمل خمسة عشر يوماً. ثبوت إبلاغها عن مرضها منذ بداية الانقطاع والتصريح لها بالراحة لمدة أسبوع. استنزال هذه المدة من فترة الانقطاع. عدم بلوغ المدة الباقية الحد اللازم لاعتبارها قرينة على الاستقالة. مؤدي ذلك: صدور قرار إنهاء الخدمة مخالفاً للقانون. أثره: مسئولية الجهة الإدارية عن خطئها الذي ترتب عليه ضرر مادي وأدبي يُوجب التعويض.
    • 9 - مسئولية الإدارة عن القرارات التي تصدرها. مناطها. قيام خطأ من جانبها بأن يكون ثمة قرار إداري نهائي غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وقيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
    • 10 - مساءلة الإدارة بالتعويض عن قراراتها. مناطه. الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع أو كان يتعين عليها إصداره وفقاً للقانون. - القرار الإداري السليم والمطابق للقانون. لا يجوز مساءلة الإدارة عن الأضرار التي تنتج عنه.
  • مسئولية الدولة عن تعويض العسكريين
    • 1 - استحقاق المضرور للتعويض طبقاً للقواعد المنظمة للمعاشات والمكافآت والتأمين للعسكريين عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب العمليات الحربية أو الخدمة. المرسوم بقانون 69 لسنة 1980. لا يحول دون حقه في المطالبة بالتعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه طبقاً لأحكام القانون المدني. شرطه. أن يكون سبب الضرر خطأ تقصيرياً.
  • صور أخرى من المسئولية: - مسئولية المباشر
    • 1 - سوء السلوك الفاحش والمقصود الذي ينتفي به ضمان أذى النفس. وجوب صدوره من المصاب نفسه لا من جانب المسئول عنه. مؤدي ذلك: أن إهمال والد المصابة في رقابتها وتركها تلهو في الطريق دون تبصر لا ترتفع به مسئولية المباشر عن إصابتها.
    • 2 - المباشر. تعريفه. اختلاف طبيعة المباشرة عن التسبب. مسئولية المباشر عن الدية. أساسها. مباشرته للضرر. نفي الخطأ عنه أو وقوع خطأ على المضرور. مؤداه. عدم ارتفاع مسئوليته. تعمد المضرور إصابة نفسه أو حدوث الإصابة نتيجة سلوك فاحش ومقصود منه. مؤداه. ارتفاع مسئولية المباشر. استخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - اصطدام السيارة المؤمن عليها بسيارة المصاب بعد أن غيرت اتجاهها إلى نفس اتجاه السيارة الأولى. إصابة قائد السيارة الثانية. مؤدى ذلك: أن حركة السيارة المؤمن عليها هي التي أدت إلى حدوث الإصابات نتيجة الاصطدام الواقع منها بالسيارة الثانية ويكون قائد السيارة الأولى هو المباشر. لا يغير من ذلك مجرد انحراف قائد السيارة الثانية التي كان بها المصاب إلى جزء الطريق الذي كانت به السيارة الأولى. علة ذلك: أن هذا الانحراف لا يعدو أن يكون مجرد مخالفة لقواعد المرور ولا ترقى لمرتبة سوء السلوك الفاحش والمقصود الذي لا يرفع وصف المباشر.
    • 3 - المباشر في الفقه الإسلامي. المقصود به. من كان فعله الذي باشره بنفسه قد جلب الضرر وكان له سبباً بدون واسطة أي بغير أن يتدخل أمر بين هذا الفعل والضرر الناجم مباشرة وهو ما كان علة الأمر ولكن لم يحصله بذاته. - ثبوت أن الضرر لم ينجم مباشرة عن الحافلة التي كان يستقلها مورث الطاعنين وإنما نتيجة الصدمة التي أحدثتها السيارة النقل بها. أثره. عدم اعتبار الحافلة مباشرة للضرر كما تعفى الشركة المالكة لها من مسئوليتها كناقل لثبوت خطأ الغير. م 233 مدني.
    • 4 - الدستور تكفل بوضع القواعد العامة لحقوق المواطنين وواجباتهم. تنظيم تلك الأمور. يضعها القانون. - إقامة المسئولية على أساس الضرر وفقاً للمادة 255 من القانون المدني. رهن بالوقوف بها عند حد الضرر الذي يلحق النفس. علة ذلك: أنه الأخطر والأهم دون ذلك الذي يتلف المال. قصره على ما تجب فيه الدية من أذى النفس دون غيره. ما يتطلب لإعماله. عدم جواز القياس على ذلك.
    • 5 - المباشر ملزم بضمان أذى النفس. التزامه بالدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات. المادتان 251، 255 مدني. - ضمان أذى النفس. ضمان احتياطي. الهدف منه الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً في الأحوال التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع عن التعويض. أثره. قصر مسئولية المباشر على الدية أو جزء منها. عدم بلوغ الإصابة ما يدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفقاً لجدول الديات. عدم مسئولية المباشر عن ضمانها استناداً لأحكام ضمان أذى النفس. - كسر العظم المسمى بالهاشمة. ماهيته. - الجروح التي ليست في الرأس أو الوجه وإنما في باقي الجسم ولو كانت كسراً للعظم. جراحة ليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل. تخضع لتقدير المحكمة. - كسر عظمة الترقوة. التعويض عنها حكومة عدل لا يسأل عنه المباشر. وجوب توافر عناصر التعويض طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية. القضاء ببراءة من تسبب خطأ في إصابة المجني عليه بالإصابة المذكورة. مؤداه. انتفاء مسئولية قائد السيارة. إلزام الحكم شركة التأمين بالتعويض على أساس مسئولية المباشر. خطأ يُوجب تمييزه.
  • مسئولية الوارث عن ديون التركة
    • 1 - قاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الديون. مؤداها. أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعى لدائني المتوفى لاستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليه. شرطه. أن يكون الدين قائماً بما لازمه أن الوارث يكون مسئولاً عن ديون المورث في حدود ما آل إليه من تركة مورثه. - الادعاء بعدم وجود تركة للمورث "المدين". لا ينفى وجود مصلحة قانونية للدائن المطالبة بالحق المرفوعة به الدعوى قبل الورثة أياً كان مآل تنفيذ الحكم الصادر فيها. علة ذلك. أن التحقق من وجود تركة من عدمه هي واقعة لا شأن لها بدعوى المطالبة بالدين المستحق على المورث وإنما تتعلق بأمر لاحق على صدور الحكم القاضي بإلزام الورثة في حدود ما آل إليهم من تركة هذا المورث. قضاء الحكم برفض الدعوى على سند من أن الطاعن عجز عن إثبات أن مورث المطعون ضدهم قد تخلفت عنه تركة آلت للآخرين. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
  • مسئولية المهندس ومقاول البناء
    • 1 - الأحكام الخاصة بضمان مقاول البناء أو المهندس المصمم له أو المشرف على تنفيذه. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك.عدم جواز الاتفاق مقدما على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه. - مسئولية المهندس مع المقاول. مسئولية تضامنية. شمولها للتهدم الكلي أو الجزئي أو الخلل في المباني والعيوب التي تهدد سلامتها. لا عبرة لإجازة رب العمل لها. - المدة المقررة لاختبار صلابة المنشآت ومتانتها. عشر سنوات من تاريخ تمامها. انكشاف العيب خلالها أو في نهايتها. أثره. بدء مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم دعوى الضمان. - استخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم إثباتاً ونفياً. واقع لمحكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن دعوى ضمان المهندس والمقاول.
    • 2 - كشف المقاول عيوباً في مواد العمل المقدمة من رب العمل لا تصلح معه للغرض المقصود منها. أثره. وجوب إخطاره رب العمل بذلك وإلا كان مسئولاً عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج. مسئوليته في هذا الخصوص مسئولية عقدية ويقع عبء إثبات إهماله على رب العمل وللمقاول درء مسئوليته بإثبات أنه بذل عناية الشخص العادي وقام بجميع واجباته حسب الأصول وأن ما حدث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
    • 3 - المهندس والمقاول. تضامنهما في المسئولية. م695 مدني.
    • 4 - مسئولية المقاول. تقف عند حد المساءلة عن العيوب التي تقع في التنفيذ ولا تمتد إلى العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة أو اتفق على خلاف ذلك. مثال.
  • مسئولية البنوك - المسئولية عن تحمل مخاطر المهنة
    • 1 - وفاء البنك المسحوب عليه ولو من غير خطأ من جانبه بقيمة سند صرف مذيل بتوقيع مزور على عميله أياً كانت درجة إتقانه. لا يبرئ ذمته. علة ذلك: فقد تلك الورقة لشرط جوهري وهو توقيع العميل الصحيح فلا تكون لها حجية قبله. شرطه. عدم وقوع خطأ من جانب العميل. مسئولية البنك في هذا الخصوص. قيامها على تحمل البنك لمخاطر المهنة وليس على قواعد المسئولية التقصيرية. مخالفة الحكم لذلك وتعويضه للعميل تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه جزئياً.
    • 2 - وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك إلى المستفيد الأول به وكان هذا الشيك مذيلاً في الأصل بتوقيع مزور. لا يبرئ ذمة البنك قبل عميله. علة ذلك: أن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت صفة الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب وأياً كانت درجة إتقان ذلك التزوير. شرط ذلك. عدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل وإلا تحمل هو تبعة خطئه. - تقدم المظهر له الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية إلى البنك المسحوب عليه لاستيفاء قيمته. لا يلزم البنك إلا بالتحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك ومن أن المتقدم لصرفه هو المظهر له الأخير ولا يقع عليه واجب التحقق من صدق توقيعات المظهرين. مخالفة الحكم ذلك وتقريره مسئولية البنك عن صرف الشيك لعدم تحققه من صحة توقيع المظهر. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 3 - التحويل المصرفي. المقصود به. قيام البنك بإجراء يترتب عليه نقل مبلغ من حساب أحد العملاء إلى حساب آخر بناء على طلبه بطريق القيد فيقيد المبلغ في الجانب المدين للعميل الآمر بالتحويل وفى الجانب الدائن للحساب المحول إليه. - استعانة البنك ببنك آخر وسيط. مؤداه. مسئولية البنك الأول أمام عميله عن أعمال البنك الأجنبي المراسل الذي يتولى تنفيذ التحويل طالما أنه هو الذي اختاره. مثال.
    • 4 - تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. لمحكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز. - لساحب الشيك أو حامله أن يسطّره بوضع خطين موازيين في صدره. ترك ما بين الخطين خالياً أو كتابة لفظ "بنك "أو أي لفظ يفيد هذا المعنى. مدلوله ومقصوده. - مخالفة البنك المسحوب عليه مدلول التسطير. أثره. مسئوليته عن تعويض الضرر الحاصل لمالك الشيك بما لا يجاوز المبلغ الثابت به. - تسطير الشيك. لا يؤثر على كيفية تداوله. علة ذلك. أنه يتعلق فقط بتحديد من يجب الوفاء له به فيجوز تظهيره لشخص آخر غير بنك مقروناً بشروطه. - البنك المسحوب عليه. لا يقع عليه واجب التحقيق من صحة توقيعات المظهرين ويلتزم فقط بالتحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك وأن المتقدم الأخير لصرفه هو المظهر إليه الأخير. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 5 - وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور على العميل مهما كان إتقانه. موجب لمسئولية البنك. علة ذلك وشرطه. - استخلاص توافر خطأ العميل ومدى مساهمته في إحداث الضرر أو نفيه. واقع لمحكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 6 - تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز. - ثبوت أن البنك قام بتجميد حسابات المطعون ضده لديه بناء على تعميم صادر من البنك المركزي إعمالاً لقرار مجلس الأمن في هذا الشأن وأحكام القانون 35لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال التي تلزم بالتعليمات والقرارات التي تصدر في شأن ذلك القانون. تعريض المخالف لذلك للمساءلة. مؤداه. عدم توافر ركن الخطأ في جانب البنك بما تنتفي معه مسئوليته العقدية. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس أن مسئولية البنك تقوم على ركن الضرر فقط. خطأ يُوجب تمييزه.
  • المسئولية في وكالة العقود والوكالة التجارية
    • 1 - استبدال الموكل بوكيل العقود- أو من في حكمه- وكيلاً جديداً. أثره. مسئولية الأخير بالتضامن مع الموكل في الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق إذا ثبت أن عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بينهما.
    • 2 - الوكيل التجاري لا يسأل بحسب الأصل في ماله الخاص عن آثار التصرفات التي يجريها لحساب الموكل
  • مسئولية الوكيل في اختيار نائبه ومسئولية الأخير قبل الأصيل
    • 1 - عقد الوكالة. ترخيص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه. عدم مسئولية الوكيل إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات أو في إهماله في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة. مسئوليته على أساس هذا الخطأ مصدرها القانون لا المسئولية العقدية عن الغير. للموكل الأصلي ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما على الآخر بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزاماته نحو الوكيل. مصدر التزام كل منهما قبل الآخر هو الدعوى المباشرة. خروج المشرع عن الأصل في هاتين الحالتين. أساس ذلك. م 710 مدني. مثال.
    • 2 - إجازة الموكل الأصلي لوكيله في أن يبيع العقار لنفسه وأن يوكل غيره في ذلك. اعتبار الوكالة في حكم الوكالة المأجورة ولمصلحة الوكيل. تضمين عقد الوكالة شرطاً يلزم الوكيل بالبيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقت التصرف. بيع نائب الوكيل العقار لنفسه بسعر يقل عن سعر السوق وقبض الوكيل الثمن. أثره. قيام مسئولية النائب قبل الموكل الأصلي مسئولية مصدرها الدعوى المباشرة. مسئولية الوكيل عن خطئه الشخصي لإهماله في رقابة نائبه وتوجيهه. مؤدى ذلك. التزامهما بالتعويض قبل الموكل الأصلي.
  • مسئولية الموظف عن خطئه الشخصي
    • 1 - خطأ الموظف الشخصي والخطأ المرفقي. التفرقة بينهما. معيارها. القصد الذي ينطوى عليه تصرف الموظف وهو يؤدى واجبات وظيفته. اعتبار الخطأ شخصياً إذا كان خطأ جسيماً قصد به الموظف النكاية أو الإضرار بالغير أو تغيا منفعته الذاتية. العمل الذي يقصد به الموظف تحقيق مصلحة عامة أو تحقيق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها وتدخل في وظيفتها الإدارية. اندماج الخطأ في هذه الحالة في أعمال الوظيفة. اعتباره خطأ مرفقياً تسأل عنه الإدارة دون الموظف. التفرقة بينهما يستخلصها القاضي من ظروف كل حالة على حدة مستهدياً بهذه المعايير.
  • مسئولية الموظف التأديبية
    • 1 - استخلاص ثبوت الذنب الإداري الموجب لمسئولية الموظف التأديبية. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. مثال لاستخلاص سائغ.
  • مسئولية رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات ومديريها
    • 1 - مدير شركة التوصية البسيطة. مسئول قبل الشركة عن الأخطاء التي تقع منه في الإدارة ولو كانت يسيرة. مسئوليته قبل الشركة تعاقدية وقبل الغير تقصيرية. المدير المعين في العقد التأسيسي. من الغير. سريان أحكام الوكالة على علاقته بالشركة والشركاء. - التزامات الوكيل بأجر والوكيل بغير أجر. ماهيتها. - التزام الوكيل بتقديم كشف حساب مفصل شاملاً أعمال الوكالة. عدم سقوطه إلا إذا أعفاه منه الموكل أو كانت المعاملة أو الظروف تقتضي ذلك. - إثبات الظروف التي تقتضي الإعفاء من تقديم كشف حساب. وقوعها على عاتق الوكيل.
    • 2 - للشريك الرجوع على مدير الشركة عن الضرر الذي يلحق به نتيجة مخالفته أحكام القانون أو نظام الشركة أو خطئه في الإدارة. مسئولية المدير تقصيرية. تتحقق بثبوت خطأه وقيام رابطة السببية بينه والضرر. استخلاص توافرهما أو انتفائهما. من سلطة محكمة الموضوع التي لها فهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه. شرطه. مثال.
    • 3 - الأفعال التي يسأل عنها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة تجاه الشركة والمساهمين والغير. ماهيتها. شرط قيام مسئوليتهم. مباشرة الإدارة بالفعل أو المشاركة فيها. تخلف ذلك وقيام الغير بمباشرة الإدارة. أثره. مسئولية الأخير عنها. علة ذلك. المواد 148، 149، 204 من قانون الشركات.
    • 4 - الشركة ذات المسئولية المحدودة. استقلال ذمتها المالية عن ذمة الشركاء فيها. مؤدى ذلك. المدير الممثل لها له ذمته المالية الشخصية المستقلة عنها ومسئوليته عن الضرر الذي يلحق بالغير مسئولية تقصيرية تتحقق بثبوت خطؤه وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع. - قصر المطعون ضدها دعواها على طلب صحة الحجز التحفظي دون أن ترفع على المحجوز عليه الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين في المادة 231 مرافعات. أثره. بطلان الحجز واعتباره كأن لم يكن. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 5 - إدارة مجلس الشركة المساهمة. لرئيس المجلس وأعضائه بصفتهم وكلاء عن الجمعية العامة للمساهمين وذلك مقابل حصولهم على أجر. وجوب بذلهم العناية المألوفة في رعاية مصالح الموكل. مؤدى ذلك. مسئوليتهم عن كل تقصير أو إهمال أو مخالفة للقانون أثناء مباشرة أعمال هذه الوكالة.
    • 6 - رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة وأعضائه. مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وكل مخالفة للقانون أو نظام الشركة والخطأ في الإدارة. مؤدى ذلك. للشركة باعتبارها شخص قانوني مباشرة دعوى المسئولية المدنية في مواجهتهم وترفع الدعوى بواسطة الجمعية العمومية للمساهمين أو أحد منهم أو بواسطة مجلس الإدارة الجديد. ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية. اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.
    • 7 - الشركة المساهمة. جواز رفعها دعوى المسئولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في جميع الأحوال التي تترتب فيها أضرار مباشرة للشركة ناتجة عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة والمخالفة للقانون أو نظام الشركة أو نتيجة للخطأ في الإدارة. علة ذلك. تمتعها بالشخصية القانونية كالمساهمين والغير. - استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى. دخوله في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز. شرطه.
    • 8 - الشركات ذات المسئولية المحدودة. وجوب أن تحوى جميع أوراقها ومطبوعاتها على بيانات لا تدع مجالاً للشك حول نوعها وتحديد ذاتيتها وبيان رأس مالها. إغفال هذه البيانات. أثره. مسئولية مديري الشركة بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير الذي تم خداعه نتيجة إغفال هذه البيانات. شرط ذلك. أن يلحق الغير ضرر من جراء ذلك وألا تكفي أموال الشركة ذاتها. علة ذلك. - إلزام الحكم الطاعنين كمديرين للشركة بتعويض الطاعن رغم أنه لم يدع أن ضرراً قد لحقه من إغفال ذكر البيانات بأوراق الشركة ولم يدع عدم كفاية أموال الشركة للوفاء بالمديونية المستحقة عليها. يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً.
  • مسئولية النوادي الرياضية عن سلامة اللاعبين
    • 1 - إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالتعويض المؤقت باعتباره المسئول عن تطبيق أحكام سلامة اللاعبين. زوال تمثيله للنادي وحلول الطاعن محله. مؤداه. التزام الأخير عن التعويض. علة ذلك. الالتزام بحجية الحكم الجزائي في خصوص ثبوت خطأ النادي الذي يمثله
  • مسئولية الدولة كضامن احتياطي
    • 1 - الرجوع على الدولة باعتبارها ضامنة لأذى النفس. مناطه. أن يكون الضرر مما يستوجب الدية الشرعية وتعذر معرفة المسئول عن التعويض وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه. المادتان 255، 256 مدني.
  • مسئولية الدولة عن تعويض الموظف عن إصابة العمل
    • 1 - خلو قانون الخدمة المدنية من إلزام جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابة العمل لموظفي الدولة وتقدير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وجدول تحديد نسب العجز في حالات إصابة العمل وأمراض المهنة. لا يحول دون مطالبة الجهة صاحبة العمل بالتعويض الجابر لكامل الضرر عن الإصابة أو الوفاة أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون المدني متى كانت عن خطأ تسأل عنه.
    • 2 - انتهاء محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية إلى رفض التعويض لانتفاء خطأ الجهة التي يعمل بها مورث الطاعنة الموجب لمسئوليتها عن تعويض ورثته وعدم توافر الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس. تعييب حكمها فيما تزيد إليه من اختصاص لجنة التعويض دون غيرها بالتعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه. غير منتج.
    • 3 - تعويض الموظف عن إصابة العمل وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية المختصة. غير مانع من المطالبة بالتعويض الجابر لكامل الضرر. شرطه. أن تكون الإصابة عن خطأ تسأل عنه الدولة.
    • 4 - مسئولية الدولة عن تعويض العاملين المدنيين بها عن إصابات العمل. مناطها: الخطأ الذي تسأل عنه أو توافر شرائط الرجوع عليها بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس بشأن تلك الإصابة. التعويض الذي تقرره اللجنة الثلاثية عن إصابات العمل. منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. علة ذلك: خلو قانون ونظام الخدمة المدنية من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. مثال.
    • 5 - انتهاء محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية إلى رفض التعويض لانتفاء خطأ الجهة التي يعمل بها مورث الطاعنة الموجب لمسئوليتها عن تعويض ورثته وعدم توافر الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس. تعييب حكمها فيما تزيد إليه من اختصاص لجنة التعويض دون غيرها بالتعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه. غير منتج.
    • 6 - تعويض الموظف عن إصابة العمل وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية المختصة. غير مانع من المطالبة بالتعويض الجابر لكامل الضرر. شرطه. أن تكون الإصابة عن خطأ تسأل عنه الدولة.
    • 7 - مسئولية الدولة عن تعويض العاملين المدنيين بها عن إصابات العمل. مناطها: الخطأ الذي تسأل عنه أو توافر شرائط الرجوع عليها بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس بشأن تلك الإصابة. التعويض الذي تقرره اللجنة الثلاثية عن إصابات العمل. منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. علة ذلك: خلو قانون ونظام الخدمة المدنية من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. مثال.
  • مدى مسئولية الدولة عن أعمال محققي الإدعاء العام وأعمال الضبط القضائي
    • 1 - قضايا الجنح. الاختصاص بمباشرة التحقيق والتصرف والادعاء فيها. منوط بالمحققين في دائرة الشرطة والأمن العام. قضايا الجنايات. تختص بها النيابة العامة. - النيابة العامة. شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية خصتها القوانين بسلطة قضائية بالتحقيق في الجرائم ورفع الدعوى على مرتكبيها. - ما يصدر عن النيابة بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على رجال الضبطية القضائية. أعمال قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليست قرارات إدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى أو متعلقاً بسيرها أو متصلاً بتنفيذ الحكم فيها. علة ذلك. - التعرف على طبيعة القرار الذي تصدره النيابة العامة. كيفيته. - قرار النيابة العامة. النعي عليه بمخالفة القانون أو بعيب من عيوب عدم المشروعية. لا يجرده من صفته القضائية. - أعمال الضبط القضائي التي لا تسأل عنها الدولة. قصرها على أوامر وإجراءات مأموري الضبطية القضائية التي تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضائي المخول لهم قانوناً كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والمنع من السفر. - استناد المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إلى خطأ محقق الإدارة العامة للتحقيقات لدي قيامه بالتصرف في الجنحة بأن قدم آخر للمحاكمة بدلاً من المتهم الحقيقي. صدور هذا الفعل من الادعاء العام في نطاق الاختصاص القضائي المخول له قانوناً. م102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. أثره. عدم جواز مساءلة الدولة بالتعويض عنه. اعتبار الحكم المطعون فيه هذا التصرف عملاً مادياً تتحقق به مسئولية الطاعن بصفته. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 2 - مأمورو الضبط القضائي. عدم مسئولية الدولة عما يأتونه من أعمال قضائية بوصفهم أمناء على الدعوى الجزائية. مؤداه. عدم مسئوليتها عن الضرر الذي يحدثه المحققون لديها بخطئهم أثناء مباشرتهم الدعاوى بطلب توقيع العقوبة في الجنح التي تولوا سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء فيها بما لهم من ولاية قضائية خولها لهم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مثال للتضرر من عدم استئناف حكم بالبراءة في الميعاد.
  • عدم مسئولية الدولة عن الأعمال الحربية
    • 1 - أعمال السيادة. ليس للمحاكم نظرها. م2 من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 المعدل. - أعمال السيادة. مقصودها. ما يصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة وتعتبر بطبيعتها أعمالاً إدارية ولكنها تخرج عن ولاية المحاكم وللقضاء تحديدها. - إعلان الحرب وما ترتب عليه من آثار للأعمال الحربية. من صميم أعمال السيادة. مؤداه. إعفاء الدولة من مسئولية الأعمال التي تجريها بسببها بالغاً ما بلغ الضرر الناشئ عنها للأفراد. - المراسيم والقرارات التي صدرت عن الدولة إبّان الغزو العراقي وبعده لحماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية. صدورها عن الدولة كسلطة حكم لا سلطة إدارة وتعتبر من أعمال السيادة التي تنحسر عنها رقابة القضاء وهيئات التحكيم.
  • عدم جواز مخاصمة القُضاة
    • 1 - الأصل هو عدم مساءلة القاضي عما يصدره من تصرفات أثناء عمله ما لم يقرر المشرع مساءلته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها بالرجوع عليه بالتضمينات بدعوى المخاصمة. - خلو قانون المرافعات من نص يجيز مخاصمة القضاة. علة ذلك: حرصاً من المشرع على استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهم مباشرة أعمال وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها. مؤدى ذلك: أن الدعوى على قاضٍ بشأن تصرفاته المتعلقة بتأديته لعمله القضائي. تكون غير مقبولة. مثال.
  • مدى مسئولية الدولة عن أعمال محققي الإدعاء العام وأعمال الضبط القضائي
    • 1 - قضايا الجنح. الاختصاص بمباشرة التحقيق والتصرف والادعاء فيها. منوط بالمحققين في دائرة الشرطة والأمن العام. قضايا الجنايات. تختص بها النيابة العامة. - النيابة العامة. شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية خصتها القوانين بسلطة قضائية بالتحقيق في الجرائم ورفع الدعوى على مرتكبيها. - ما يصدر عن النيابة بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على رجال الضبطية القضائية. أعمال قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليست قرارات إدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى أو متعلقاً بسيرها أو متصلاً بتنفيذ الحكم فيها. علة ذلك. - التعرف على طبيعة القرار الذي تصدره النيابة العامة. كيفيته. - قرار النيابة العامة. النعي عليه بمخالفة القانون أو بعيب من عيوب عدم المشروعية. لا يجرده من صفته القضائية. - أعمال الضبط القضائي التي لا تسأل عنها الدولة. قصرها على أوامر وإجراءات مأموري الضبطية القضائية التي تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضائي المخول لهم قانوناً كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والمنع من السفر. - استناد المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إلى خطأ محقق الإدارة العامة للتحقيقات لدي قيامه بالتصرف في الجنحة بأن قدم آخر للمحاكمة بدلاً من المتهم الحقيقي. صدور هذا الفعل من الادعاء العام في نطاق الاختصاص القضائي المخول له قانوناً. م102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. أثره. عدم جواز مساءلة الدولة بالتعويض عنه. اعتبار الحكم المطعون فيه هذا التصرف عملاً مادياً تتحقق به مسئولية الطاعن بصفته. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 2 - مأمورو الضبط القضائي. عدم مسئولية الدولة عما يأتونه من أعمال قضائية بوصفهم أمناء على الدعوى الجزائية. مؤداه. عدم مسئوليتها عن الضرر الذي يحدثه المحققون لديها بخطئهم أثناء مباشرتهم الدعاوى بطلب توقيع العقوبة في الجنح التي تولوا سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء فيها بما لهم من ولاية قضائية خولها لهم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مثال للتضرر من عدم استئناف حكم بالبراءة في الميعاد.
  • عدم مسئولية الدولة عن الأعمال الحربية
    • 1 - أعمال السيادة. ليس للمحاكم نظرها. م2 من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 المعدل. - أعمال السيادة. مقصودها. ما يصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة وتعتبر بطبيعتها أعمالاً إدارية ولكنها تخرج عن ولاية المحاكم وللقضاء تحديدها. - إعلان الحرب وما ترتب عليه من آثار للأعمال الحربية. من صميم أعمال السيادة. مؤداه. إعفاء الدولة من مسئولية الأعمال التي تجريها بسببها بالغاً ما بلغ الضرر الناشئ عنها للأفراد. - المراسيم والقرارات التي صدرت عن الدولة إبّان الغزو العراقي وبعده لحماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية. صدورها عن الدولة كسلطة حكم لا سلطة إدارة وتعتبر من أعمال السيادة التي تنحسر عنها رقابة القضاء وهيئات التحكيم.
  • عدم جواز مخاصمة القُضاة
    • 1 - الأصل هو عدم مساءلة القاضي عما يصدره من تصرفات أثناء عمله ما لم يقرر المشرع مساءلته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها بالرجوع عليه بالتضمينات بدعوى المخاصمة. - خلو قانون المرافعات من نص يجيز مخاصمة القضاة. علة ذلك: حرصاً من المشرع على استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهم مباشرة أعمال وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها. مؤدى ذلك: أن الدعوى على قاضٍ بشأن تصرفاته المتعلقة بتأديته لعمله القضائي. تكون غير مقبولة. مثال.
    • 2 - مخاصمة القاضي بدعوى المخاصمة. غير جائز. علة ذلك: كفالة استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهم مباشرة أعمال وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها وإرساءً لمبدأ عدم جواز مساءلة القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء تأديته أعمال وظيفته.
  • المسئولية الجزائية
    • 1 - الحكم الجزائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. المسئولية الجزائية فيه. قيامها على علم المتهم أن الشيك الذي أصدره ليس له مقابل وفاء قابل للصرف في تاريخ إصداره. أحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه. لا أثر له على قيام تلك المسئولية فلا يعرض لها الحكم في قضائه بالإدانة. مؤداه: الحكم الجزائي لا يحول بين المحكمة المدنية وبين تحققها من صحة أو عدم صحة الوفاء بقيمة الشيك.
  • انتفاء المسئولية
    • 1 - انتفاء مسئولية قائد السيارة مرتكبة الحادث عن أعماله الشخصية لانتفاء ركن الخطأ وعدم قيام مسئوليته كمباشر. لازمه. انتفاء مسئولية الشركة المؤمنة.
    • 2 - اعتبار فعل المضرور سبباً أجنبياً ترتفع به المسئولية. شرطه: أن يكون منتجاً ومؤثراً في إحداث الضرر. السبب العارض. لا يكفي.
  • تقادم دعوى المسئولية
    • 1 - دعوي المسئولية عن العمل غير المشروع الناشئة عن جريمة. عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. اختيار المضرور للطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة. أثره. وقف سريان التقادم ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً. انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي بالإدانة أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء. أثره. عودة سريان التقادم من تاريخ هذا الانقضاء. أساس ذلك.
    • 2 - دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. بدء سريان التقادم الثلاثي من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط بموجبه المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه. علة ذلك. انقضاء الثلاث سنوات من يوم ثبوت العلم بالأمرين معاً. انطواؤه على تنازل المضرور عن حقه في التعويض قبل المسئول. عدم جواز افتراض هذا التنازل في حالة العلم الظني. - استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. - استخلاص الحكم المطعون فيه أن الورثة لم يعلموا بالمسئول عن الضرر إلا من تاريخ اطلاعهم على أوراق علاج مورثهم بعد أن صرحت لهم المحكمة بذلك وأنهم أقاموا الدعوى قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمهم به وقضاؤه صائباً برفض الدفع بالتقادم الثلاثي. استناده في رفض الدفع إلى أن الدعوى رفعت قبل انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ إصابة المورث. تقرير قانوني خاطئ لمحكمة التمييز تصحيحه دون أن تميز الحكم.
    • 3 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن دعوى التعويض سببها إخلال المودع لديه برد الوديعة عند طلبها منه رسمياً. إعراضه من بعد عن بحث التقادم الثلاثي على أساس المسئولية عن العمل غير المشروع الذي تمسك به الطاعن. لا يعيبه. علة ذلك.
    • 4 - دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمسة عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولاً. المراد بالعلم هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه. العلم بأحدهما. لا يعد بطريق اللزوم علماً بالآخر. على المتمسك بالسقوط عبء إثبات العلم. - استخلاص العلم بالضرر وشخص محدثه. واقع لقاضي الموضوع. شرطه

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت