1 -
الخطأ الموجب للتعويض في المسئولية التقصيرية. وقوعه عن طريق النشر في الصحف بالسب والقذف. كفاية الرعونة وعدم الاحتياط لتوافره. انتفاء سوء القصد. لا أثر له.
- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال لاستخلاص سائغ.
- استخلاص الحكم المطعون فيه في حدود سلطته التقديرية خطأ الطاعنين المستوجب لمسئوليتهما من موافقتهما على نشر الخبر مثار النزاع دون بيان من نسبا إليهم الخبر وبغير التثبت والتحري عن صحة ما ورد به ومن عبارات الخبر أنها تنطوي على مساس بكرامة المطعون ضده مما ألحق به ضرراً أدبياً قدرت تعويضه بالمبلغ المحكوم به. النعي عليه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. لا أساس له.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أن الخطأ الموجب للتعويض في المسئولية التقصيرية يقع عن طريق النشر في الصحف بالسب والقذف حتى ولو انتفي سوء القصد ما دامت هناك رعونة وعدم احتياط، وكان من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفي ذلك هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بعبارات الخبر المنشور بتاريخ 9/7/2000 بالجريدة التي يرأس تحريرها الطاعن الأول ويرأس الطاعن الثاني قسم الأخبار المحلية بها وكذلك عبارات البيان السابق نشره بتاريخ 31/5/2000 نقلاً عن المطعون ضده بصفته استخلص خطأ الطاعنين المستوجب مسئوليتهما عن التعويض وأورد في ذلك قوله:- " أن إمعان النظر في كل من البيان الصادر من سفير دولة الصومال لدي دولة الكويت والمنشور بجريدة السياسة بعددها الصادر في 31/5/2000 والمقال - الخبر- موضوع النزاع، يكشف بجلاء عن أن السفير قد أكد في بيانه أن السفارة.... لا تمنح جوازات سفر لغير الـ.... ودعا من يحمل جواز سفر.... دون أن يكون صوماليا إلى مراجعة السفارة للتأكد من صحته ومصداقية الجهة التي تدعي كذباً أن بإمكانها منح جوازات السفر.... وصرفها لكل من يرغب.... وشتان بين هذا النفي القاطع لإصدار مثل تلك الجوازات المخالفة وبين ما اشتمل عليه المقال مثار النزاع من أنه: "وبما أن السفارة.... تمنح جوازات سفر.... من دون نظر إلى القوانين بسبب عدم وجود حكومة....، وأن السفارة.... بالكويت تصدر جوازات سفر.... إلى جميع الجنسيات الأجنبية دون رقيب أو حسيب، مما أدى إلى عدم الثقة في الجواز الـ.... لذا يرجي الاطلاع على الملفات.... ونشرها في الصحف المحلية..." وأضاف الحكم:- " أن الواقعة التي وردت في المقال لا يصدق عليها وصف الواقعة الثابتة، بل أن إيراد تلك الواقعة على النحو الوارد بالمقال والتعليق عليها على أنها واقعة ثابتة ينطوي على مخبثة تحمل كل الإساءة والمهانة والتعييب للمستأنف والسفارة التي يمثلها، بما يجاوز نطاق النقد المباح إلى الزراية والتعييب والاهانة، الأمر الذي ما كان ليسوغ معه للمستأنف ضدهما نشر ذلك المقال لما انطوي عليه، خاصة وأن المستأنف ضدهما لم يقيما الدليل على صحة تلك الواقعة المنسوبة للمستأنف، وهو ما يتحقق به ركن الخطأ في جانبهما المستوجب لمسئوليتها، وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية، وما من شك أن أضراراً أدبية لحقت بالمستأنف من جراء ذلك تمثلت في الأثر المترتب حتماً على ذلك النشر الجائر في حقه، وقد ارتبط هذا الضرر بذلك الخطأ برباط السبب بالمسبب بما تتكامل معه أركان المسئولية، وفي نطاق التعويض الجابر للضرر فإن المحكمة تقدر مبلغ ألف دينار تعويضاً نهائياً عن ذلك يلتزم المستأنف ضدهما بأدائه متضامنين إلى المستأنف بصفته..." وكان مؤدي هذا الذي أورده الحكم أن محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية قد استخلصت خطأ الطاعنين من موافقتهما على نشر الخبر مثار النزاع مذيلاُ بتوقيع منسوب إلى "مجموعة من أبناء الجالية.... بدولة الكويت" دون أن يكشفاً عن أشخاص هذه المجموعة التي نسبا إليها الخبر وبغير التثبت والتحري عن صحة ما ورد به، كما استخلصت المحكمة من عبارات ذلك الخبر أنها تنطوي على مساس بكرامة المطعون ضده واعتباره مما الحق به ضرراً أدبياً قدرت تعويضه عنه بالمبلغ المحكوم به، وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الصدد على النحو السالف بيانه سائغاً مما له أصل ثابت بالأوراق بغير مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه ويكفي لحمل قضائه بتوافر أركان المسئولية التقصيرية في حق الطاعنين المستوجبة إلزامهما بالتعويض، فإن النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 310/2001 مدني جلسة 28/1/2002)
(والطعن 241/2001 إداري جلسة 25/3/2002)
(والطعن 321/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
(والطعن 421/2002 تجاري جلسة 29/3/2003)
(والطعنان 388، 401/2002 تجاري جلسة 30/6/2003)
(والطعن 126/2005 تجاري جلسة 14/5/2006)
2 -
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية. واقع لقاضي الموضوع. شرطه.
- البنك الأهلي الكويتي. تفويض مجلس إدارته في تحديد كيفية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس ماله وفي كل ما يتعلق بتنفيذ هذا الاكتتاب. لا مخالفة لما يقوم به في هذا الشأن للقانون.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية والذي من صوره العمل المخالف للقانون متى نشأ عنه ضرر، هو من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليها في تقديره ما دام استخلاصه سائغاً ومستندا إلى ما هو ثابت في أوراق الدعوى، وكان النص في المادة 111 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 على أن: "لكل مساهم الأولوية في الاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه و تمنح مدة لممارسة حق الأولوية هذا لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك. ويجوز أن يتضمن نظام الشركة نصا يقضى بنزول المساهمين مقدما عن حقهم في الأولوية، أو تقييد هذا الحق بأي قيد " وفي الفقرة (ب) من المادة الأولى من المرسوم رقم 6 لسنة 1995 بالموافقة على تعديل رأس مال البنك الأهلي الكويتي-المطعون ضده على أن: " ب-251886063 سهما تطرح للاكتتاب العام بقيمتها الاسمية مضافا إليها علاوة إصدار مقدارها ثلاثون فلسا للسهم الواحد، ويكون لكل مساهم الأولوية في الاكتتاب بسهم واحد عن كل سهمين اثنين من الأسهم الأصلية التي يمتلكها والمسجلة باسمه في سجلات البنك بتاريخ 4/9/1994، وتمارس هذه الأولوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوى المساهمين لذلك، وتطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ بدء الاكتتاب ومدته وتمديده وكيفية السداد والتداول وسائر ما يتعلق بتنفيذ هذا الاكتتاب وفقاً لما يسمح به القانون، على إلا تجاوز فترة السداد ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم" وفي المادة الرابعة من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 87/1995 على أن: "وتطرح زيادة رأس المال للاكتتاب العام للجمهور عن طريق البنك الأهلي الكويتي ش. م. ك عامة وبعض فروعه " وفي المادة الخامسة من هذا القرار على أن: " تكون فترة الاكتتاب اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/6/95 إلى يوم السبت الموافق 8/7/1995، مفاده أن المشرع قد فوض مجلس إدارة البنك في تحديد كيفية سداد قيمة الاكتتاب في الأسهم الجديدة والتداول وسائر ما يتعلق بتنفيذ هذا الاكتتاب وإذ اصدر مجلس إدارة البنك المطعون ضده نفاذا للمرسوم والقرارات المشار إليها بيان الاكتتاب العام في أسهم زيادة رأس مال البنك ونص على ما يأتي: "... (1) يفتح باب الاكتتاب للمساهمين وغيرهم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/6/1993 "ويتم الاكتتاب على النماذج المعدة لذلك بفرع المركز الرئيسي للبنك الأهلي الكويتي وبأفرعه الأخرى في السالمية وحولي ومستشفى الصباح. (3) تسدد قيمة الأسهم الاسمية البالغة مائة فلس وعلاوة الإصدار البالغة ثلاثين فلسا دفعة واحدة عند الاكتتاب..." فإن ما نص عليه هذا الإعلان من تنظيم كيفية الاكتتاب وطريقة السداد هو من قبيل ما يدخل في اختصاصه ولا مخالفة فيه للقانون.
(الطعن 253/2002 تجاري جلسة 2/12/2002)
3 -
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية العقدية. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- المسئولية المدنية. قوامها الخطأ المنتج للضرر.
- الخطأ المنتج للضرر. ماهيته. تعدد الأخطاء. اعتبارها أسباباً مستقلة متساندة. أثره. تتوزع المسئولية عليها جميعاً دون أن ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر. استغراق الخطأ الأشد لباقي الأخطاء المستقلة. شرطه. أن يكون كافياً لإحداث النتيجة بالصورة التي تمت بها دون مساهمة الأخطاء الأخرى.
القواعد القانونية
وفقاً لنص المادة 196 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يجب تنفيذه طبقاً لما يتضمنه من أحكام على أن تتمشى طريقه التنفيذ مع ما يقتضيه حُسن النية وشرف التعامل وهو ما تقرره المادة 197 من ذات القانون وأن المقرر أن الخطأ في نطاق المسئولية العقدية يتحقق متى أخل أحد المتعاقدين بالتزاماته وأن هذا الخطأ يعتبر في حد ذاته موجبا للمسئولية وأن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص ما إذا كان أحد المتعاقدين هو الذي أخل بالتزاماته الموجبة لمسئوليته العقدية من عدمه ما دام استخلاصها سائغاً كما أن لها سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأعمال الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه منها وتفسير المحررات لتعرف حقيقة القصد منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله وأن رابطة السببية في المسئولية المدنية تقوم على الخطأ المنتج للضرر والخطأ المنتج هو ما كان مساهمته في إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ أخر فإذا ما تعددت هذه الأخطاء اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعا ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده ومن المقرر أنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة وإلا إذا كان كافياً لأحداث النتيجة بالصورة التي تمت بها مستغنيا بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والوقوف على السبب المنتج للضرر هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 396/2001 تجاري جلسة 14/12/2002)
4 -
استخلاص الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية وتكييفه بأنه خطأ أو نفي الوصف عنه. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز
القواعد القانونية
استخلاص الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه، إلا أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز.
(الطعن 192/2002 تجاري جلسة 23/12/2002)
5 -
استخلاص الخطأ وتقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية وتحديد الضرر والتعويض الجابر له. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
المستقر عليه -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ، وتقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية من عدمه وتحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع والتي لها في ذلك السلطة التامة في تقدير الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى ومنها تقارير الخبرة المقدمة بها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه مادام حكمها يقوم على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعنان 378، 381/2002 إداري جلسة 12/1/2004)
6 -
أساس المسئولية. الخطأ. وقوع عبء إثباته على عاتق المضرور.
- استخلاص توافر الخطأ أو عدم توافره. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخطأ أساس المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور واستخلاص توافره أو عدم توافره هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب تبرره.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
7 -
تحقق الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض بالانحراف عن السلوك المألوف وما يلتزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر. استخلاص توافر الخطأ أو الانحراف عن استعمال الحق أو نفيه. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض يتحقق بالانحراف عن السلوك المألوف وما يلتزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير في مثل الظروف المحيطة بالمنسوب إليه الخطأ، وأن استخلاص هذا الخطأ والانحراف عن استعمال الحق أو نفيه وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى التعويض على ما ذهب إليه من أن الأحكام الصادرة ببراءة الطاعن في قضايا الجنح أرقام 369، 419 لسنة 89، 160 لسنة 2000 المتهم فيها بجرائم السرقة وسلب الحيازة والتزوير في محرر عرفي كان مبناها انتفاء أحد أركان الجرائم المشار إليها، دون أن تقطع تلك الأحكام صراحة أو ضمناً بكيدية بلاغات المطعون ضده بشأنها، وأن النيابة العامة حفظت الشكاوي أرقام 144، 145، 299 لسنة 2000 حصر نيابة العاصمة بعد أن تبينت أن وقائعها لا ترقى إلى اعتبارها جرائم مؤثمة قانوناً ولا تعدو أن تكون خلافات ونزاعات بين شركاء، وأن القضاء برفض دعوى المطعون ضده رقم 680 لسنة 2000 مدني ضد الطاعن ببطلان تصرفاته كوكيل كان مستنداً إلى أسباب قانونية تتعلق بطبيعة الوكالة وصلاحياتها وسعتها، وانتهى الحكم المطعون فيه من ذلك إلى عدم توافر خطأ في جانب المطعون ضده في الإبلاغ عما سبق بيانه لعدم ثبوت نيته في الإضرار بالطاعن أو أنه على علم بكذب ما أبلغ به.
(الطعن 420/2002 مدني جلسة 23/2/2004)
8 -
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أو نفي ذلك. موضوعي. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أو نفي ذلك هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بغير معقب عليه في تقديره مادام استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين التعويض عن فوائد اقتراضهم من البنوك تأسيساً على أن ذلك الاقتراض لم يكن مترتباً مباشرة على خطأ المطعون ضده وأنه لم يكن نتيجة ضرورية أو محققة لوقوع الخطأ طبقاً للمجرى العادي للأمور وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ويؤدي إلى ما انتهى إليه. فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ويضحى النعي عليه على غير أساس.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
(والطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
(والطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)
(والطعنان 400، 402/2004 مدني جلسة 11/4/2005)
(والطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
9 -
استحقاق العامل للتعويض الجزافي وفقاً للجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل إذا أصيب أثناء وبسبب العمل. لا يحول دون مطالبة صاحب العمل المسئول عما بقى من ضرر دون تعويض. شرطه: أن يكون هذا الضرر ناشئاً عن خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية. وجوب إثبات هذا الخطأ. مثال.
القواعد القانونية
استحقاق العامل، إذا أصيب أثناء وبسبب العمل، للتعويض الجزافي طبقاً للجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل تطبيقاً لنص المادة 65 من قانون العمـل رقـم 38/1964، وإن كان لا يحول -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- دون مطالبة صاحب العمل المسئول عما بقي من الضرر دون تعويض، إلا أن ذلك مقيد بأن يكون هذا الضرر ناشئاً عن خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية، وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب تعويض الطاعن عن الضرر الأدبي الذي لحق به من جراء إصابته استناداً إلى خلو الأوراق من دليل على أن إصابة الطاعن أثناء وبسبب عمله راجعه لخطأ شخصي من صاحب العمل، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 40/2003 عمالي جلسة 14/6/2004)
10 -
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه والضرر. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه: أن يكون سائغاً وغير مخالف للثابت بالأوراق. مخالفة ذلك: فساد في الاستدلال. مثال بشأن مخالفة الحكم للثابت بالأوراق.
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت في الأوراق وإلا كان حكمها مشوبا بالفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق إن الطاعنين قدما أمام محكمة الموضوع للتدليل على توافر الخطأ في جانب المطعون ضدها الثالثة -كتاب شعبة مرور محافظة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية والتي انتقلت إلى الحادث عقب وقوعه وفحصته على الطبيعة وانتهت إلى مسئولية قائد السيارة النقل -المملوكة للمطعون ضدها الثالثة -بنسبة 100% نتيجة انحرافها إلى مسار سيارة الأوتوبيس المملوكة للمطعون ضدها الأولى التي كان يستقلها مورث الطاعنين واصطدمت بها مما أدى إلى وقوع الحادث -وكانت هذه الشهادة صادرة من جهة حكومية بالمملكة العربية السعودية منوط بها تحقيق حوادث الطرق وتحديد الطرف المخطئ في حالة اصطدام أكثر من سيارة فإذا ما أعدت الشرطة تحقيقا بذلك فإنه يكون خلاصة ما أجرته من تحقيقات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر على سند من خلو الدعوى من دليل يمكن الارتكان إليه في تحديد مدى توافر الخطأ من عدمه وفي نسبته إلى فاعله سوى تلك الشهادة ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى قبلها وقد حجبه ذلك عن التطرق إلى بحث مدى قيام أو انتفاء مسئولية المطعون ضدها الرابعة -فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعون 565، 621، 666/2003 تجاري جلسة 25/12/2004)
11 -
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مسئولية الشركة الطاعنة عن الحادث خلافاً لما انتهت إليه محكمة التمييز من تخطئته وتمييزه لعدم اعتداده بكتاب المرور المقدم بالأوراق الذي يدلل علي مسئولية المطعون ضدها عن الحادث بما مؤداه انتفاء خطأ الطاعنة. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى تخطئة الحكم المطعون فيه وتمييزه فيما انتهى إليه من عدم اعتداده بكتاب شعبة مرور محافظة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية المقدم في الدعوى الصادر فيها الحكم والتي أكدت مسئولية قائد السيارة النقل المملوكة للمطعون ضدها الثالثة بنسبة 100% نتيجة انحرافها إلى مسار سيارة الأوتوبيس المملوكة للطاعنة في الطعن الماثل -مما أدى إلى وقوع الحادث وبما مؤداه انتفاء خطأ تابع الطاعنة وبالتالي انتفاء مسئولية الأخيرة عن الحادث، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى مسئولية الطاعنة خلافا للنظر المقدم فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعون 565، 621، 666/2003 تجاري جلسة 25/12/2004)
12 -
الخطأ الموجب للمسئولية. كيفية تحققه.
- قسم الاستشارات الأسرية التابع لإدارة التوثيقات الشرعية. مهمته بحث حالات الطلاق المزمع إيقاعه غيابياً وإخطار الزوجة قبل إيقاع الطلاق وبعده لضمان علمها بأمره.
- قيام الموثق المختص بتوثيق الطلاق. شرطه. إيقاع الطلاق في حضور الزوجة أو التأكد من إتمام إخطارها بموعد إيقاع الطلاق. مؤداه. أن قسم الاستشارات الأسرية منوط به قانوناً واجب إخطار الزوجة بإيقاع طلاقها. لا محل للقول بأن الزوج هو المكلف بإخطار زوجته بأمر طلاقه لها. أثره. عدم توافر الخطأ في جانبه لعدم قيامه بإخطار زوجته وانتفاء مسئوليته عن التعويض.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض يتحقق بالانحراف عن السلوك المألوف وما يلتزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير في مثل الظروف المحيطة بمن نسب إليه الخطأ. وإذ كان وكيل وزارة العدل بناء على التفويض التشريعي الصادر من وزير العدل قد أصدر القرار التنظيمي رقم 475 لسنة 1996 بتنظيم العمل بقسم الاستشارات الأسرية التابع لإدارة التوثيقات الشرعية أناط بموجبه بهذا القسم مهام بحث حالات الطلاق المزمع إيقاعه غيابياً من الأزواج وإخطار الزوجة قبل إيقاع الطلاق وبعده لضمان علمها بأمر هذا الطلاق وأوجب على الموثق المختص ألا يوثق الطلاق إلا إذا توافر أحد الشرطين المبينين بهذا القرار وهما إما أن يتم إيقاع طلاق الزوجة في حضورها أو التأكد من إتمام إخطارها بموعد إيقاع الطلاق. مما مؤداه أن قسم الاستشارات الأسرية التابع لإدارة التوثيقات الشرعية هو المنوط به قانوناً واجب إخطار الزوجة بإيقاع طلاقها من زوجها بما لا مساغ معه للقول بأن الزوج هو المكلف قانوناً بإخطار الزوجة بأمر طلاقه لها مما يرتب عدم توافر الخطأ في جانب المطعون ضده لعدم إخطاره الطاعنة بإيقاع طلاقه لها لانتفاء موجبه وبعدم إخلاله بثمة واجب قانوني أو انحرافه عن السلوك المألوف للشخص العادي وتنتفي لذلك مسئوليته عن التعويض المطالب به في الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة، فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 846/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
وراجع: القواعد أرقام: 170، 175، 192.
13 -
الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل في حدودها المرسومة. مسئولية الأصيل قبل الغير عن خطأ الوكيل في حدود قواعد المسئولية التقصيرية وقواعد الوكالة.
القواعد القانونية
من المقرر أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل في حدودها المرسومة، وأن الأصيل يسأل قبل الغير عن خطأ الوكيل في حدود قواعد المسئولية التقصيرية وكذلك في حدود قواعد الوكالة ذاتها.
(الطعن 434/2005 مدني جلسة 19/6/2006)
وراجع: وكالة.
إسهام خطأ المضرور في إحداث الضرر
1 -
إسهام خطأ المدعى عليه في دعوى المسئولية مع خطأ المضرور نفسه في إحداث الضرر دون أن يستغرق إحداهما الآخر. أثره. انشغال مسئولية المدعى عليه بقدر يتناسب مع دور كل منهما في إحداث الضرر.
- تحديد الضرر ومدى مساهمة المضرور في إحداثه وتقدير التعويض المادي والأدبي الجابر له. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 234/1 من القانون المدني على أنه "إذا أسهم مخطأ الشخص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر فإنه لا يكون ملزماً بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ من المضرور نفسه، يدل على أنه إذا أسهم خطأ المدعى عليه في دعوى المسئولية مع خطأ المضرور نفسه في إحداث الضرر دون أن يستغرق أحدهما الآخر فإن مسئولية المدعى عليه تنشغل ولكنها لا تكون كاملة فهي تتحدد بقدر يتناسب مع دور كل منهما في إحداث الضرر. ومن المقرر أن تحديد الضرر ومدى مساهمة المضرور في إحداثه، وتقدير التعويض المادي والأدبي الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادام تقديرها قائماً على أسباب سائغة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثارته المطعون ضدها الثالثة في دفاعها بشأن إسهام الطاعنين - والدي المجني عليه - بصفتهما الشخصية في الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث ثم أورد قوله "ولما كان الثابت أن المجني عليه طفل تجاوز عمره السنوات الثلاث بقليل وأنه وعلى ما يبين من الأوراق كان يقف خلف السيارة مرتكبة الحادث، فيكون خطأ المستأنف ضدهما الأول عن نفسه والثانية (الطاعن الأول عن نفسه والطاعنة الثانية) وإن لم تستغرق خطأ قائد السيارة إلا أنه ساهم في وقوع الحادث بما يتعين معه مراعاة ذلك في تقدير التعويض الأدبي، كما أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي بتقدير التعويض عن الضرر المادي بمبلغ ألفي دينار أخذاً بأسبابه التي بنى عليها وحاصلها أن وفاة ابن الطاعنين في الحادث ترتب عليها حرمانها من كسب كانا يأملان الحصول عليه في المستقبل مما يشكل تفويتاً للفرصة ويستوجب التعويض الجابر للضرر المادي بهذا المقدار. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه بشأن إسهام الطاعنين والدي المجني عليه بصفتهما الشخصية بما يستوجب مراعاة ذلك في تقدير التعويض وتقديره للتعويض الجابر للضرر المادي بمبلغ ألفي دينار مقاماً على أسباب سائغة تكفي لحمله في هذا الخصوص فإن النعي عليه بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تملكه محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 15/2003 تجاري جلسة 5/11/2003)
2 -
اشتراك المضرور بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه أو كان قد سوأ مركز المدين في ظل العمل بأحكام القانون 6 لسنة 1961. للقاضي أن ينقص التعويض أو لا يحكم بتعويض. مؤداه. العبرة عند ثبوت الخطأ على مبلغ رجحان نصيب محدث الفعل الضار والمضرور في إحداث الضرر. م 25 منه.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع(*) على أن: (يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض، أو أن لا تحكم بتعويض ما إذا كان المضرور قد اشترك بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، أو كان قد سوأ مركز المدين) يدل على أن المشرع رأي أن يتوقف قيام الالتزام بالتعويض الواجب أداؤه- عند ثبوت الخطأ- على مبلغ رجحان نصيب كل من محدث الفعل الضار والمضرور في إحداث الضرر، وأنه ليس بممتنع أن يرجح نصيب المضرور في إحداثه رجحاناً يثير أمر البحث في قيام الالتزام بالتعويض بأسره فيكون للقاضي ألا يحكم بتعويض ما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى رجحان خطأ الطاعن على خطأ البائع له، فإن النعي بما سلف ذكره من أسباب يكون على غير أساس.
(*) قبل إلغائه بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون المدني.
الضـرر
1 -
الضرر ركن من أركان المسئولية. عبء إثبات وقوعه. على المضرور. استخلاص توافره وتقدير للتعويض عنه. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم بقيامها وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور وأن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره وتقدير للتعويض هو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب ما دمت قد أقامت قضاءها على أسباب تبرره.
(الطعنان 424، 430/2001 تجاري جلسة 30/3/2002)
(والطعن 710/2001 تجاري جلسة 27/10/2002)
(والطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)
2 -
التعويض عن الضرر المادي. مناطه.
- عبء إثبات الضرر. وقوعه على عاتق المضرور.
- استخلاص توافر الضرر أو عدم توافره. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم إمكانية نسبة الخطأ إلى المطعون ضده الأول إلا بعد تقديمه كشف الحساب. مؤداه. أن الدعوى بطلب التعويض عن الضرر المادي رفعت قبل الأوان. قضاؤه من بعد برفضه. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مناط الحكم بالتعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل محققاً، وأن عبء إثبات الضرر يقع على عاتق المضرور واستخلاص توافره أو عدم توافره مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ما تقدم وكانت محكمة الموضوع قد ألزمت المطعون ضده الأول بتقديم كشف حساب عن فترة إدارته للشركة على النحو سالف البيان. وعلى ضوء تقديم هذا الكشف سيتضح منه مدى التزامه بأحكام العقد والقانون في شأن إدارته للشركة وما إذا كانت قد حققت أرباحاً أم منيت بخسائر وأصولها وخصومها وما إذا كان يوجد خطأ يمكن أن ينسب إليه ألحق ضرراً بالطاعنتين الشريكتين في الشركة ومن ثم فإن إجابة الطاعنتين إلى طلب التعويض عن الضرر المادي أو رفض هذه الطلب متوقف على تقديم كشف الحساب بما يكون معه الطلب مرفوعاً قبل الأوان، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم إمكان نسبة الخطأ إلى المطعون ضده الأول إلا بعد تقديمه كشف الحساب الملزم بتقديمه وقد خلت الأوراق مما يستدل به على خطأ ينسب إليه ورتب على ذلك القضاء بتأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض طلب التعويض عن الضرر المادي فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 421/2002 تجاري جلسة 29/3/2003)
3 -
استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وما يستجد منه مستقبلاً أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
- خلو الأوراق من دليل على حدوث ضرر بأية مصلحة مالية للمطعون ضده. القضاء له بتعويض مادي يعيب الحكم ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وما يستجد منه مستقبلا أو انتفائه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضده عن الضرر الأدبي على ما استخلصه من أن الأخير أصابه ضرر أدبي من جراء نشر جريدة... أخباراً تمس سمعته وكرامته وما ألم به من حزن وأسى والمساس بمركزه الاجتماعي بين الناس وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا فيما تستقل به محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة. والنعي في شقه الخاص بالضرر المادي سديد ذلك أن الأوراق جاءت خلواً من ثمة دليل على حدوث إخلال أو مساس بأية مصلحة مالية للمطعون ضده من جراء نشر المقال بالجريدة ولم يقدم الأخير ما يدل على حدوث هذا الضرر له وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تعويضه عن الضرر المادي فإنه يكون معيباً. مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضى به من تعويض مادي.
(الطعن 424/2002 مدني جلسة 9/6/2003)
4 -
الضرر الأدبي هو كل ما يلحق الإنسان من أذى نفسي نتيجة المساس بشرفه أو سمعته أو اعتباره أو مركزه الاجتماعي أو الأدبي بين الناس.
- تقدير التعويض عن الضرر الأدبي. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن الضرر الأدبي على ما بينته المادة 231 من القانون المدني يشمل ما يلحق الإنسان من أذى نفسي نتيجة المساس بشرفه أو سمعته أو اعتباره أو مركزه الاجتماعي أو الأدبي بين الناس، وأن نطاق التعويض عن هذا الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقـب متى أبان العناصر المكونة له وأعتمد في قضائه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بتعويض المطعون ضده الأول على أن عبارات المقال محل الدعوى قد تضمنت ما يفيد الطعن في ولاء المذكور لوطنه وأهله والنيل من شرفه وأمانته واتهامه بالحصول على شهادة مزورة وأورد أسباباً سائغة تكفي لبيان عناصر الضرر الأدبي وأبعاده ومقتضاه بما يضحي ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض الأدبي الجابر للضرر بما يكون معه النعي قد قام على غير أساس ويضحي غير مقبول ويتعين من ثم رفض الطعن.
(الطعن 38/2002 مدني جلسة 20/10/2003)
5 -
استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس. لا يحول دون حق المضرور بالرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع طالما لم ينزل عن حقه فيه.
- حرمان الزوجة والأولاد القصّر من عائلهم الذي كان ملزماً بالإنفاق عليهم وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة استمراره على ذلك في المستقبل محققة. يتوافر به الضرر المادي المستوجب للتعويض.
- الحزن والأسى وفقد العاطفة نتيجة موت المورث. يتحقق به الضرر الأدبي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع وكان الثابت من الأوراق أن الحادث وقع نتيجة انحراف السيارة النقل إلى مسار السيارة العامة التي كان يستقلها مورث المستأنفين واصطدمت بتلك السيارة مما أدى إلى وقوع الحادث على النحو الثابت بالشهادة الصادرة من إدارة مرور المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والتي انتقلت إلى الحادث عقب وقوعه وفحصته على الطبيعة وانتهت إلى مسئولية قائد السيارة النقل بنسبة 100% وإذ كانت هذه الشهادة صادرة من جهة حكومية بالمملكة العربية السعودية منوط بها تحقق حوادث الطرق وتحدد الطرف المخطئ في حاله اصطدام أكثر من سيارة، فإذا ما أعدت الشرطة تقريراً بذلك فإنه يكون خلاصة ما أجرته من تحقيقات ومن ثم فإن المحكمة تعول على الشهادة الصادرة من إدارة مرور حفر الباطن والتي ألقت تبعة الحادث على قائد السيارة النقل العائدة للمستأنف ضدها الثالثة ويكون الضرر الذي لحق بمورث المستأنفين قد نجم مباشرة عن هذا الخطأ بحيث لم يكن في مقدور قائد السيارة العامة تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي ومن ثم يتعين إلزام المستأنف ضدها الثالثة العائد لها سيارة النقل باعتبارها متبوعة لقائد السيارة النقل إعمالاً للمادة 240 من القانون المدني بالدية الشرعية إعمالاً للمادة 255 من القانون المدني ومقدارها عشرة آلاف دينار تقسم بينهم حسب الأنصبة الشرعية ووفقاً للمادة 259 من ذات القانون لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس دون حق المضرور بالرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من تلتزم به وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه لما كان ذلك، وكان المستأنفون هم زوجته وأولاده القصر ومورثهم ملزماً بالإنفاق عليهم وقد حرموا من عائلهم ومن ثم يكون قد لحق بهم ضرر مادي يتمثل في فقد عائلهم الذي كان يعولهم وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة ومن ثم يتعين إجابتهم عن الضرر المادي الذي لحق بهم وتقدر المحكمة لكل واحد من المستأنفين مبلغ 1000 د.ك كتعويض مادي أما عن طلب المستأنفين التعويض الأدبي الذي لحق بهم من جراء وفاه مورثهم فلما كانت المادة 231 من القانون المدني تقضى بأن يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً وكان المستأنفون هم زوجة المتوفى وأولاده ومما لا شك فيه قد لحق بهم حزن وأسى وفقدوا عاطفة الحب والحنان نتيجة موت مورثهم ومن ثم فإن المحكمة تجيبهم إلى طلب التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بهم وتقدر لهم مبلغ ألف دينار لكل واحد منهم ومن ثم يتعين إلزام المستأنف ضدها الثالثة العائد لها سيارة النقل بمبلغ 10000 دية شرعية تقسم بينهم حسب الأنصبة الشرعية + 9000 د.ك تعويضاً مادياً لكل واحد منهم + 9000 د.ك تعويض أدبي لكل منهم وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى ضمناً برفض الدعوى بالنسبة للمستأنف ضدها الثالثة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين إلغاؤه في هذا الشق والقضاء بإلزام المستأنف ضدها الثالثة بأن تؤدى للمضرورين مبلغ 28000 د.ك مع إلزامها بالمصروفات المناسبة.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
6 -
التزام المسئول عن العمل الغير مشروع بالتعويض عن الضرر ولو كان أدبياً وفي شتى مظاهره. م 231/1، 2 مدني. علة ذلك.
- التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة. قصره على الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية للمتوفى. ما دون الوفاة. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. م 231/3 مدني.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 231 من القانون المدني على أن "1- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً.... "يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- على أن التعويض الذي يلتزم به المسئول عن العمل غير المشروع يتناول الضرر ولو كان أدبياً فالضرر المادي والأدبي يشفعان كلاهما للمسئولية التقصيرية سبباً ويستوجبان التعويض عنهما شأن المسئولية التقصيرية ذلك شأن المسئولية المدنية بوجه عام، وإذ كانت الفقرة الثانية من ذات المادة قد ذكرت على سبيل التمثيل لا الحصر بعض صنوف من الضرر الأدبي وحرصت كما ورد بالمذكرة الإيضاحية المشار إليها على أن تذكر بين ما أوردته من أمثلة ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى واللوعة وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز لديه حتى تدفع شكا قد ثار حولها في القضاء الكويتي خلال فترة من الزمن نتيجة بعض من غموض اعترى نص المادة 23 من قانون العمل غير المشروع وهو شك سرعان ما تبدد ليستقر القضاء الكويتي على التعويض عن الضرر الأدبي في شتى مظاهره، إلا أنه آثر أن يقصر التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة في نطاق الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية توخيا للدقة، ومفاد ذلك أن المشرع وإن لم يعرض في الفقرة الثالثة من المادة المتقدم ذكرها إلا لحالة التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة- لما ورد بالمذكرة الإيضاحية على النحو السالف بيانه- فإن ذلك يعنى بعد أن قرر مبدأ التعويض عن الضرر الأدبي في شتى مظاهره أن يترك ما دون حالة الوفاة لتقدير قاضى الموضوع يقدر كل حالة على حدة.
(الطعن 644/2003 تجاري جلسة 5/6/2004)
7 -
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه. واقع تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعنة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان وأطرحه على سند مما حصله من الأوراق من أن علم الورثة بثبوت قيام علاقة العمل بين مورثهم والشركة الطاعنة باعتبارها المسئولة عن تعويض إصابته لم يتحقق بالفعل إلا من 11/3/2002 تاريخ الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعنين رقمي 347، 353 لسنة 2000 عمالي بما انتهى إليه بمدوناته بانتفاء ضمان الدولة لأن الشركة الطاعنة هي الملتزمة بتعويض إصابة المورث. وإذ أقاموا دعواهم المطروحة في 21/4/2002 فإنها تكون قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم. ومن ثم فإنها تكون مسموعة وإذ كان هذا الذي خلص إليه هو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه بشأن رفض الدفع بعدم سماع الدعوى وكان ما تعتصم به الطاعنة من وجوب إعمال أثر إقرار وكيل المطعون ضدهم أمام محكمة التمييز بمحضر جلسة 4/2/2002 ثبوت علمهم بقيام علاقة العمل بينها وبين المورث هو نعي غير منتج لأنه باحتساب المدة من تاريخ هذا الإقرار وإقامة الدعوى في 21/4/2002 لم تنقض مدة السنة اللازمة لعدم سماع الدعوى ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 82/2003 عمالي جلسة 28/6/2004)
8 -
استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس. لا يحول دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقاً للمسئولية عن العمل الغير مشروع. مثال للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي.
- التعويض عن العمل الغير مشروع. اشتماله الضرر الأدبي. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للمادة 259 من ذات القانون أن استيفاء الدية الشرعية باعتبارها ضمانا عن آذى النفس لا يحول دون حق المضرورة في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلزم به وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه. لما كان ذلك، وكان المستأنفان هما والدي المضرور فإنه وقد لحق بهما ضرر مادي محقق بأن حرما من أن يستظلا برعايته في شيخوختهما وقد مات وهو في ريعان شبابه بما يتعين معه إجابتهما إلى طلبهما التعويض عن الضرر المادي الذي لحق بهما وتقدر المحكمة لكل واحد منهما ألفين وخمسمائة دينار كتعويض مادي أما عن التعويض عن الضرر الأدبي فإنه لما كانت المادة 231 من القانون المدني تقضى بأن يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً ولا شك أن المستأنفين قد لحق بهما الحزن والأسى نتيجة موت ابنهما فإن المحكمة تقدر لكل واحد منهما مبلغ ألفين وخمسمائة دينار.
(الطعون 565، 621، 666/2003 تجاري جلسة 25/12/2004)
9 -
استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره. واقع لمحكمة الموضوع.شرطه. أقامة قضائها على أسباب سائغة.
- خلو القانون من نص يلزم باتباع معايير وطرق معينة في تقدير التعويض. أثره. لقاضي الموضوع تقديره. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، كما أن التعويض الجابر للضرر متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير وطرق معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع بغير معقب متى كان قد بين عناصر الضرر ووجه أحقيه طالب التعويض فيه واعتمد في تقديره على أساس معقول، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما يقدم في الدعوى من الدلائل والبيانات وترجيح ما تطمئن إليه منها، واطرح ما عداه وهى غير ملزمة بالاستجابة إلى طلب ندب خبير في الدعوى متى وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فيها. ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأييداً للحكم الابتدائي على نحو ما ثبت من الأوراق من ثبوت الضرر الذي لحق بالمطعون ضدهم من جراء رفض البلدية السماح لهم بالبناء على الأرض المملوكة لهم خلال الفترة من 25/4/2000 حتى 17/8/2003 وهى فترة أخرى غير الفترة التي قضى فيها لهم بالتعويض عنها بحكم بات حاز حجية الأمر المقضي به، حيث قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض المطالب به والذي ارتآه مناسباً وذلك استهداء بالتعويض المقضي به لهم عن الفترة السابقة، وذلك بعد رفض ادعاء البلدية باستفادة المطعون ضدهم من جراء التنظيم الجديد بحسبان ذلك لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً يفتقر إلى دليل يؤيده، وإنه لا ينفى وقوع الضرر أو يخفف الضرر من أثاره وإن مجال ذلك قد يجد سنده في مطالبة المطعون ضدهم بمقابل التحسين إذا كان له مقتضى وبالطريق الذي رسمه القانون، وإذ كانت أسباب الحكم في هذا الصدد سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتؤدى إلى ما انتهى إليه وكافية لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا النعي هو محض جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وسلطتها في تقدير التعويض المقضي به مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة فمن ثم يضحي على غير أساس.
(الطعن 859/2004 إداري جلسة 30/5/2005)
10 -
التعويض عن الضرر المادي. شرطه. الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.
- تحقق الضرر المادي لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر. مناطه.
القواعد القانونية
من المقرر أنه يشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا، فمناط تحقق الضرر المادي لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله فيقضي له بالتعويض على هذا الأساس، وكان المقرر أيضاً أن نفقة الولد الصغير تجب على أبيه الموسر وإن العجز عن الكسب يكون بالصغر وبالأنوثة، فإذا لم يكن له كسب أو لا يكفيه كسبه تكون نفقته واجبة على أبيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمحكوم لهم بالتعويض عن الضرر المادي على سند من أنهم زوجتيه وأمه وأولاده القصر وابنته البالغ سمرة وأن مورثهم ملتزم شرعاً بالإنفاق عليهم وكانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على وجود عائل آخر لهم أو أن لهم مصدر آخر للدخل فإن نعيها على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
11 -
استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. لها في سبيل ذلك تقدير أقوال الشهود والأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر. عدم التزامها ببيان سبب ترجيحها لما أخذت به أو إطراحها لغيره. مثال بشأن إعالة المورث لبناته غير المتزوجات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولها في سبيل ذلك تقدير أقوال الشهود وأن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر حسبما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة ببيان سبب ترجيحها لما أخذت به أو إطراحها لغيره. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في الحكم المطعون فيه إلى ما ورد بصك الإعالة الصادر عن المملكة السعودية وإلى أقوال شاهدي المطعون ضدهم من أن المورث كان يعول بناته غير المتزوجات (... و... و...) إعالة دائمة ورتب على ذلك أنه قد لحق بكل منهن ضرر مادي من جراء انقطاع هذه الإعالة، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، ولا ينال منها عدم اطمئنان المحكمة إلى ما ورد بذلك الصك وبأقوال الشاهدين من إعالة المورث لثلاثة من أبنائه الذكور، ويضحي النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 138/2005 مدني جلسة 19/4/2006)
12 -
فوات الفرصة أمر محتمل أو مجرد أمل. تفويتها في ذاته. عنصر من عناصر الضرر المحقق. وجوب تقديره بالقدر الذي كان يحتمل معه تحقق الكسب من الفرصة الفائتة. مثال بشأن تعويض أبوين عن حرمانهما من فرصة رعاية ابنهما الوحيد لهما عند الكبر
القواعد القانونية
من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن فوات الفرصة وإن كان أمراً محتملاً، أو مجرد أمل، إلا أن تفويتها، يُعتبر في ذاته عنصراً من عناصر الضرر المحقق، الذي يتعين تقديره بالقدر الذي كان يُحتمل معه تحقق الكسب من الفرصة الفائتة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أن محكمة الموضوع، بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص توافر الضرر وتقديره، قد أجابت المطعون ضدهما الأولين، إلى طلب تعويضهما بمبلغ خمسة آلاف دينار عن فرصة حرمانهما من رعاية نجلهما الذي أقعدته إصاباته الناجمة، عن الحادث عن استكمال دراسته، وهو أبنهما الوحيد الذي لم يتجاوز عمره الثالثة عشر عاماً، الأمر الذي ترتب عليه فقد رعايته لهما عند الكبر، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق وتدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا مخالفة فيها للقانون، وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006)
13 -
التعويض عن المسئولية التقصيرية. نطاقه: الضرر المادي والأدبي. أساس ذلك.
- الضرر الأدبي. ماهيته. الدستور كفل حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه والقانون جرّم التعدي عليه. مؤدي ذلك: الإخلال بسلامة الجسم يحقق الضرر المادي والأدبي.
- انتهاء الحكم الجزائي إلى توافر عناصر المسئولية من خطأ وضرر بنوعيه. يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث تلك العناصر. مخالفة ذلك والقضاء برفض دعوى التعويض- عن ذات الفعل والمسئول عنه- لعدم تحقق الضرر. خطأ في تطبيق القانون. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في موضوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجزائي السابق له، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 231 من القانون المدني على أن "يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أن التعويض الذي يلتزم به المسئول عن العمل غير المشروع يتناول الضرر ولو كان أدبياً، فالضرر المادي والأدبي يشفعان كلاهما للمسئولية التقصيرية سبباً ويستوجبان التعويض عنهما شأن المسئولية التقصيرية في ذلك شأن المسئولية المدنية بوجه عام، وقد أجاز المشرع - وعلى ما أورده في الفقرة الثانية من تلك المادة - التعويض عن الضرر الأدبي في شتى مظاهره وعلى الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي والأدبي أو باعتباره المالي، فضلاً عما هو مقرر أيضاً من أن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه هو من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون جرّم التعدي عليه، ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 271 لسنة 2003 تيماء واستئنافه رقم 2765 لسنة 2004 قد دان المطعون ضده الثالث - الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى - لتسببه عن غير قصد في إصابة الطاعنين بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية "آلام في المعدة" إثر تناولهم المياه التي ابتاعوها من الشركة المشار إليها والمستوردة من الشركة المطعون ضدها الثانية والتي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وهو ما يعد أذى من شأنه المساس بحقهم في سلامة أجسامهم الذي كفله لهم الدستور والقانون يتحقق به الضرر المادي بمجرد العدوان عليه، كما أن من شأنه أيضاً أن يصيبهم بالحزن والأسى بما يتوافر به الضرر الأدبي كذلك، وإذ ارتبطت الدعوى القائمة مع الدعوى الجزائية المذكورة والسابقة عليها بأساس واحد - في شأن طلب التعويض - في وصف الفعل ونسبته إلى فاعله، فإن الحكم النهائي الصادر فيها يحوز حجية لا تجوز مخالفتها في الحقوق المدنية المطالب بها في الدعوى الراهنة وقد قطع بوقوع الخطأ وحصول الضرر "الإصابة" بالطاعنين نتيجة هذا الخطأ وتوافر عناصر المسئولية بما يمنع المحكمة المدنية من إعادة تناولها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ خاض في بحث عناصر المسئولية مرة أخرى، وانتهى إلى رفض طلب التعويض مؤسساً قضاءه على انتفاء الضرر بنوعيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 689/2005 مدني جلسة 27/9/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي: 13، 175.
رابطة السببية
1 -
مسئولية حارس الأشياء. أساسها خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس. نفي هذه المسئولية. شرطه. إثبات الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي. ماهية السبب الأجنبي.
- تقدير قيام السبب الأجنبي أو انتفاؤه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك: أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- تبرير الحكم المطعون فيه لقضائه -بتوافر مسئولية قائد السيارة كحارس للأشياء -بما لا يصلح لتوافر علاقة السببية بين فعل الشيء ووقوع الضرر وانتفاء السبب الأجنبي مع تسليمه بخطأ المضرور. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المسئولية المقررة بالمادة 243 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه المسئولية إذا اثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولئن كان لمحكمه الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعي بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنتفي به المسئولية ونفي ذلك، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الجزائي رقم 430/1995 جنح جليب الشيوخ قد أورد في مدوناته أن المجني عليه- وهو طفل لم يتجاوز الثامنة من عمره- قد عبر الطريق فجأة دون حذر أو تبصر وأن قائد السيارة أداه الحادث قد تنبه لذلك وأوقف سيارته إلا أن المجني عليه اصطدم بها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر مسئوليه المطعون ضده الثاني- قائد السيارة- كحارس للأشياء في قوله". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه الأول هو مالك السيارة التي وقع منها الحادث وسائقها فيكون هو الحارس عليها مما تقوم به مسئوليته عن تعويض ابن المستأنفة عما أصابه من ضرر بسبب اصطدامه به أثناء عبوره الطريق وحتى وإن كان فعل المضرور المذكور بعبور الطريق جاء دون حذر أو تبصر منه بما يعد خطأ من جانب هذا الأخير إلا أن هذه المحكمة تري أن هذا الخطأ لا يعتبر من الأمور التي لا قبل للحارس المذكور بتوقيها أو تفاديها ممن كان في مثله وظروفه فلا يصدق على فعل المضرور هذا وصف السبب الأجنبي ولا تنقطع به علاقة السببية بين فعل السيارة التي في حراسته وإصابة هذا الأخير ولا يؤدي ذلك إلى نفي مسئوليته كحارس على السيارة عن التعويض" وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه لا يصلح لتوافر علاقة السببية بين فعل الشيء ووقوع الضرر وانتفاء السبب الأجنبي- مع تسليمه بخطأ المضرور المتمثل في عبور الطريق فجأة دون حذر أو تبصر- فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 287/2000 مدني جلسة 11/3/2002)
2 -
عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته. إثباته أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه أو بخطأ المتعاقد الآخر. يدرأ المسئولية عنه. مثال لسبب أجنبي: الاضطرابات العمالية بالمصنع المنتج للسلعة المتفق علي توريدها من إيطاليا.
القواعد القانونية
من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته إلا أنه إذا أثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه أو بخطأ المتعاقد الآخر، فإن ذلك من شأنه أن يدرأ المسئولية عنه، وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير الأخير لاقتناعها بالأسباب التي بني عليها وتعتمده محمولاً علي أسبابه، وكان الثابت من هذا التقرير إلى أن الاتفاق كان قد تم علي توريد مصابيح من إنتاج شركة محددة وإن سبب تأخر الشركة المستأنفة في تسليم المصابيح محل النزاع يرجع إلى الاضطرابات العمالية التي وقعت بالمصنع المنتج لها في إيطاليا وهو الذي حال دون التزامها بالمواعيد المتفق عليها لتوريدها، وإن الوزارة أعفت الشركة المستأنف ضدها من غرامة التأخير بسبب المشاكل مع المورد الخارجي لها وبذل الشركة المستأنفة جهداً كبيراً في استعجال توريدها وهو ما يشكل السبب الأجنبي الذي لا يد للمستأنفة فيه ويترتب عليه عدم تنفيذ الالتزام في المواعيد المحددة وإن من شأنه درء مسئولية المستأنفة عن هذا التأخير ومن ثم مطالبتها بالتعويض علي غير أساس وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغائه والقضاء برفض الدعوى الابتدائية.
(الطعنان 363، 423/2001 تجاري جلسة 27/5/2002)
3 -
الوقوف على السبب المنتج للضرر. موضوعي.
القواعد القانونية
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والوقوف على السبب المنتج للضرر هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 396/2001 تجاري جلسة 14/12/2002)
4 -
ركن السببية في المسئولية التقصيرية. لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه إحداث مثل هذا الضرر ومهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 52/1997 جنح الجهراء أنه أدان قائد السيارة رقم 2546 ص/هـ المؤمن عليها لدى الطاعنة بتهمة إصابة المطعون ضدها الأولى بأن أثبت الخطأ في جانبه لخروجه على الإشارة الضوئية الحمراء بالتقاطع مما تسبب في اعتراضه خط سير المركبة 237544 التي كانت قادمة من الاتجاه الصحيح مما تسبب في التصادم معها ووفاة البعض وإصابة البعض الآخر ومنهم المطعون ضدها الأولى ولم ينسب لقائد السيارة الأخيرة ثمة خطأ في إصابة المجني عليها المذكورة أو المساهمة معه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 377/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
5 -
إثبات المدعى عليه في دعوى المسئولية أن خطأه ليس هو الذي أحدث الضرر ولم يسهم في إحداثه على نحو معتبر قانوناً وإنما حدث لسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو فعل المضرور نفسه أو فعل الغير. أثره. قطع رابطة السببية وعدم التزامه بالتعويض.
- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 233 من القانون المدني -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أنه إذا استطاع المدعى عليه في دعوى المسئولية أن يثبت أنه برغم وقوع الخطأ منه إلا أن خطأه هذا ليس هو الذي أحدث الضرر ولم يسهم في إحداثه على نحو معتبر قانوناً وأن الضرر قد حدث لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو فعل للمضرور نفسه أو فعل الغير فإنه يكون بذلك قد أفلح في قطع رابطة السببية بين خطئه وبين الضرر ولا يكون ملزماً بالتعويض وذلك ما لم يقض القانون بخلافه وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
(الطعن 98/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
6 -
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه والضرر. موضوعي. مثال للقضاء بالدية الشرعية عن العمل الغير مشروع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، وكان الثابت من الأوراق أن الحادث موضوع الدعوى قد وقع نتيجة انحراف السيارة النقل إلى مسار سيارة الأوتوبيس التي كان يستقلها مورث المستأنفين واصطدمت بتلك السيارة مما أدى إلى وقوع الحادث على النحو الثابت بالشهادة الصادرة من إدارة مرور المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والتي انتقلت إلى الحادث عقب وقوعه وفحصته على الطبيعة وانتهت إلى مسئولية قائد السيارة النقل بنسبة 100%، وإذ كانت هذه الشهادة صادرة من جهة حكومية بالمملكة العربية السعودية منوط بها تحقيق حوادث الطرق وتحديد الطرف المخطئ في حالة اصطدام أكثر من سيارة، فإذا ما أعدت الشرطة تقريراً بذلك فإنه يكون خلاصة ما أجرته من تحقيقات ومن ثم فإن المحكمة تعول على الشهادة الصادرة من إدارة مرور حفر الباطن والتي ألقت تبعة الحادث على قائد السيارة النقل العائدة إلى المستأنف ضدها الثالثة ويكون الضرر الذي لحق بمورث المستأنفين قد نجم مباشرة عن هذا الخطأ بحيث لم يكن في مقدور قائد سيارة الأوتوبيس تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي بما تندفع به مسئوليتها بسبب خطأ الغير وبما يتعين معه إلزام المستأنف ضدها الثالثة وحدها والعائد لها سيارة النقل باعتبارها متبوعة لقائد تلك السيارة وعملاً بالمادة 240 من القانون المدني بالدية الشرعية إعمالاً للمادة 255 من القانون المشار إليه ومقدارها عشرة آلاف دينار تقسم بين المستأنفين حسب الأنصبة الشرعية.
(الطعون 565، 621، 666/2003 تجاري جلسة 25/12/2004)
7 -
ركن السببية في المسئولية التقصيرية. مناط قيامه. السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إغفال الحكم بحث دفاع لا يقوم على أساس قانوني سليم لا يعيبه بالقصور، وأن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج. لما كان ذلك، وكان السبب المنتج الفعال في وفاة مورث الطاعنين هو قيام مورث المطعون ضدها الأولى بقتله عمداً مع سبق الإصرار والترصد أما إهمال المطعون ضده الثالث بصفته في عدم إصلاح جهاز كشف المعادن الذي كان معطلا في يوم ارتكاب الجريمة مما سهل لمرتكب الحادث بالدخول عبر بوابة قصر العدل بالسكين وتمكن من الاعتداء بها على المجني عليه- على فرض وقوعه- فلم يكن سوى سبباً عارضاً ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر ومن ثم لا يتوافر به ركن السببية مناط قيام المسئولية التقصيرية وإذ كان دفاع الطاعنين في هذا الصدد لا يقوم على أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعيبه بالقصور ولا عليه إن هو لم يفند الحكم الابتدائي الذي ألغاه في هذا الصدد في خصوص مسئولية المطعون ضده الثاني والمطعون ضده الثالث عن تعطل جهاز كشف المعادن يوم الحادث لما هو مقرر أنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يفند الحكم الابتدائي الذي ألغاه وحسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 63/2005 تجاري جلسة 6/5/2006)
8 -
ركن السببية في المسئولية التقصيرية. يقوم على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض- الذي ليس له شأن في إحداث الضرر- ولو أسهم مصادفةً في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج.
- إهمال لجنة المراقبة الأمنية على لجنة الامتحانات الذي سهل على المعتدي دخول اللجنة والتعدي على الطاعن وإحداث إصاباته. سبب عارض ليس من شأنه بطبيعته إحداث تلك الإصابة: مؤدي ذلك: عدم توافر ركن السببية الذي يرتب مسئولية الدولة عن الضرر الناجم عن الإصابة
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر، دون السبب العارض الذي ليس له شأن بطبيعته في إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترنا بالسبب المنتج. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن إصابة الطاعن حدثت نتيجة مباشرة للاعتداء الذي وقع عليه ممن يدعى (......)، وبالتالي فإن هذا التعدي، دون غيره، هو السبب المنتج الفعال في إحداث الإصابة، وما أثاره الطاعن من أن إهمال لجنة المراقبة الأمنية على لجنة الامتحانات سهل على المذكور دخول اللجنة وتعديه عليه، فإنه، وعلى فرض حدوثه، لا يكون سوى سبب عارض ليس من شأنه بطبيعته إحداث الإصابة، ومن ثم لا يتوافر به ركن السببية الذي يرتب مسئولية الدولة عن الضرر الناجم عنها ولا يعتبر أساساً له، ويكون هذا الدفاع ظاهر الفساد فلا على محكمة الموضوع إن لم ترد عليه، ويكون النعي على حكمها في هذا الخصوص على غير أساس.
1 -
حدوث الضرر نتيجة أخطاء متعددين. مسئوليتهم متضامنين في مواجهة المضرور عن التعويض كاملاً. توزيع غرم المسئولية. قصره في نطاق العلاقة بينهم طبقاً للضوابط المنصوص عليها قانوناً. للمضرور الرجوع عليهم جميعاً أو قصر دعواه بالتعويض كاملاً على أحدهم.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 228 من القانون المدني إذ نصت على أنه "1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض الضرر 2- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر، فإن تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي" فقد دلت على أنه إذا حصل الضرر نتيجة أخطاء وقعت من متعددين كانوا مسئولين عن التعويض على سبيل التضامن وكان كل منهم مسئولاً في مواجهة المضرور عن التعويض كاملاً، أما في نطاق العلاقة بينهم فإن غرم المسئولية يوزع عليهم طبقاً للضوابط الواردة بالنص، وترتيباً على ذلك فإن المضرور يكون بالخيار بين جمع المسئولين المتعددين في دعواه ومطالبتهم جميعاً بالتعويض على سبيل التضامن وبين قصر دعواه على أحدهم ومطالبته بأداء التعويض كاملاً والأخير وشأنه بعد ذلك في الرجوع على باقي المسئولين عن الضرر. لما كان ذلك، فإنه وبفرض صحة ما أثاره الطاعن من مسئولية المطعون ضده الثاني وصاحب الجمل متضامنين مع الطاعن في أداء التعويض المطالب به فإنه لما كان المطعون ضده الأول بصفته قد قصر دعواه على الطاعن وحده فإن الحكم وقد التزم هذا النظر وألزمه بكامل التعويض تأسيساً على ما خلص إليه من ثبوت الخطأ في جانبه- بهذه الصفة- فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون والطاعن وشأنه بعد ذلك في الرجوع على من يراه مسئولاً أيضاً عن تعويض الضرر ويكون نعيه على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعنان 315، 323/2000 مدني جلسة 20/5/2002)
(والطعن 226/2005 مدني جلسة 26/12/2005)
2 -
حدوث الضرر نتيجة أخطاء متعددة وقعت من أشخاص كثيرين يمثل خطأ كل منهم سبباً مقتضياً للضرر. أثره. مسئولية كل منهم في مواجهة المضرور عن التعويض كاملاً. عدم استفادة أي من المدينين في هذا الالتزام من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت.
القواعد القانونية
النص في المادة 228/1 من القانون المدني على أنه " إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض كل الضرر " مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا حدث الضرر نتيجة أخطاء متعددة وقعت من أشخاص كثيرين، بحيث يمثل خطأ كل هؤلاء سبباً مقتضياً للضرر تقررت مسئولية كل واحد منهم، في مواجهة المضرور عن التعويض كاملا، ويترتب على ذلك أن أياً من المدينين في هذا الالتزام لا يستفيد من ثبوت مسئولية الأخير مادامت مسئوليته هو قد تحققت. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص- وبلا نعي عليه في هذا الخصوص- إلى أن مورث الطاعنين كان يقود سيارته ساعة الحادث وهو بحالة سكر بين فانحرف بها عن مسارها وأصطدم بالسيارة التي كان يركب بها المطعون ضده الأول والقادمة من الاتجاه المعاكس ثم استدار معترضاً خط سير المطعون ضده الثالث مما أدى إلى ارتطام سيارة الأخير بجانب سيارة مورث الطاعنين وبما يوفر في حق المورث المذكور عناصر المسئولية التقصيرية بأركانها الثلاثة ومن ثم فإن الطاعنين لا يستفيدان من ثبوت مسئولية آخرين لو صح مساهمتهم في الحادث، ويكون ما يثيرانه بشأن التحقق من هذه المسئولية غير منتج ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يجبهما إلى طلب ضم التحقيقات الواردة في سبب النعي ويضحي معه النعي عليه بهذا الشق على غير أساس.
(الطعن 281/1998 تجاري جلسة 15/3/2004)
3 -
حصول أخطاء متعددة من مسئولين متعددين. مسئولية كل واحد منهم عن التعويض كاملاً في مواجهة المضرور. له الخيار بين مطالبتهم جميعاً أو قصر مطالبته على أحدهم.
القواعد القانونية
من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن حصول أخطاء متعددة من مسئولين متعددين، أثره مسئولية كل واحد منهم عن التعويض كاملاً في مواجهة المضرور الذي له الخيار بين مطالبتهم جميعاً أو قصر مطالبته على أحدهم، بما مؤداه أن المسئولية التقصيرية الثابتة في حق الطاعن الأول عن الضرر الذي ألم بالمطعون ضدهما الأولين وبنجلهما المصاب من جراء الحادث، بموجب حجية الحكم الجزائي النهائي بإدانته، هذه المسئولية لا تنتفى بثبوت المسئولية المفترضة لمالك السيارة أداه الحادث "نجل المطعون ضده الثالث" باعتباره هو الحارس عليها ومتى كان ذلك، فإنه- أياً كان وجه الرأي في دفاع الطاعنين الذي تضمنه وجه النعي- فإن النعي به على الحكم المطعون فيه، يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006)
وراجع: مسئولية المهندس ومقاول البناء والقاعدتين رقمي 156، 166.
التضامم في المسئولية
1 -
الوفاء بالدين. أثره. حلول الموفى محل الدائن.
- المؤمن والغير المسئول عن حادث السيارة. اختلاف مصدر التزام كل منهما عن التعويض فالأول مصدر التزامه عقد التأمين والثاني الفعل الضار. أثر ذلك. تضامم ذمتهما بهذا الدين وللمؤمن الذي أوفى بالتعويض أن يحل محل المضرور قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما أوفاه
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 394/1 من القانون المدني أن " يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بالوفاء عنه، وفى حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتهما بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولا قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض، إذ أن المادة 394 المشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون الموفى ملزما بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر، أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفى ملزما بالدين أو ملزما بالوفاء عنه.
(الطعن 710/2001 تجاري جلسة 27/10/2002)
2 -
دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين من الضرر. أثره. حلوله محل المؤمن له حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول عن الضرر. قصر هذا الحلول على الدعاوى التي للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه. م801 مدني. مؤداه. وفاء المؤمن للمضرور بالتعويض وحوالة المضرور لحقه في التعويض للمؤمن. خروجها عن هذا النطاق.
- جواز حلول الموفى بالدين محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه طبقاً للقواعد العامة. م394/أ مدني. تضامم ذمتي المؤمن والغير المسئول عن الحادث في الوفاء بالدين في المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث السيارات. مؤداه. وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاءً في ذات الوقت لدين الغير المسئول عن الضرر. أثره. حلول المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول. علة ذلك.
- حلول المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً. مؤداه. جواز رجوعه على المسئول بما وفاه من تعويض وينتقل إليه الحق بصفته وتوابعه وتأميناته. ثبوت أن المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن مسئولاً عن أعماله. أثره. امتناع الرجوع عليه لوحدة العلة مع حكم المنع الذي أوردته المادة 801 مدني. تعلق ذلك بالنظام العام. مثال بشأن دفع الطاعن بعدم جواز رجوع شركة التأمين عليه بما أوفته للمضرورين لكونه ابناً لمالك السيارة المؤمن عليها.
القواعد القانونية
النص في المادة 801 من القانون المدني على أنه " في التأمين من الأضرار يحل المؤمن قانوناً بما آداه من تعويض في الدعاوى التي يكون للمؤمن له قبل المسئول قانوناً عن الضرر المؤمن منه وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو قانوناً يكون المؤمن له مسئولاً على أعماله" مفاده أنه في التأمين من الأضرار إذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين حل محله حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول عن الضرر وذلك حتى لا يجمع المؤمن له بين مبلغ التأمين والتعويض وإلا تقاضي مقدار ما لحق به من الضرر مرتين مره من المؤمن وأخرى من الغير المسئول وهو ما لا يجوز- على ما حرصت به المذكرة الإيضاحية- ثم أورد النص أن الحلول يكون في الدعاوى التي للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه وهو ما يعنى أن هذا النص خاص بالحالة التي يوفي فيها المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين فيخرج عن نطاقه حاله وفاء المؤمن للمضرور بالتعويض وحوالة المضرور لحقه في التعويض للمؤمن إلا أنه طبقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 394/أ من القانون المدني والتي تجيز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه ذلك أن كلا من المؤمن في حاله التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تضامم ذمتهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت لدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير إذ أن المادة 394 المشار إليها التي أوردت المبدأ العام في الحلول القانوني لم تشترط في هذه الحالة أن يكون الموفي ملزماً بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر أو أن تكون هناك رابطة بينهما إنما اشترطت فقط أن يكون الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه وإذا كان المؤمن يعتبر مديناً بالنسبة لصاحب الحق في التأمين وهو المؤمن له أو المضرور فمن ثم يكون للمؤمن متى وفى بالدين للمضرور الحلول محله حلولاً قانونياً فيرجع على المسئول بما وفاه من تعويض وينتقل إليه الحق بصفته وتوابعه وتأميناته عملاً بالمادة 368 من القانون المدني إلا أنه إذا كان المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو قانوناً يكون المؤمن له مسئولاً عن أعماله امتنع الرجوع عليه لأن حكم المنع الذي أوردته المادة 801 من القانون المدني في هذه الحالة إنما يعتبر حكماً عاماً يتعلق بالنظام العام على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية ومن ثم يتعين سريانه بالنسبة للحلول القانوني في الحالة الماثلة لاتحاد العلة وهى عدم ضياع منفعة التأمين بالنسبة للمؤمن له، غير أنه يشترط لإعمال هذا الحكم أن يثبت من يتمسك به توافر شرطي المنع من الحلول وهما صلة القرابة أو المصاهرة وكونه ممن يعيشون معه في معيشة واحدة أو قانوناً يكون المؤمن له مسئولاً عن أعماله. لما كان ذلك، وكان الطاعن تمسك بإعمال نص المادة 801 من القانون المدني سالفة الإشارة إليها إلا أنه لم يقدم لهذه المحكمة توافر إحدى حالات المنع من الحلول ولم يطلب تحقيق ذلك بإحدى وسائل الإثبات القانونية كما أن الثابت بالأوراق أن الطاعن حاصل على رخصه قياده سيارة وخلت الأوراق مما يدل على أنه يعيش في معيشة واحدة مع المؤمن له أو أن الأخير مسئولاً عن أعماله ومن ثم يكون دفاع الطاعن في هذا الخصوص عار عن دليله الأمر الذي يتعين رفضه.
(الطعن 590/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
3 -
مصدر الالتزام. تعدده مع بقاء محله واحداً كأن يوجد مدينون متعددون عن دين واحد ويكون للدائن أن يطالبهم أو أياً منهم بكل الدين. التزامهم التزام تضاممي. عدم استفادة أي من المدينين من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مصدر الالتزام قد يتعدد مع بقاء محله واحداً بحيث يوجد مدينون متعددون عن دين واحد ويستطيع الدائن أن يطالب أياً منهم بكل الدين، كما يستطيع أن يرفع الدعوى عليهم جميعا بما يعنى أن الالتزام في هذه الحالة يكون التزاماً تضاممياً يقوم على تعدد واستقلال الروابط التي تربط المدين بالدائنين، ويترتب على ذلك أن أياً من المدينين في هذا الالتزام لا يستفيد من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته قد تحققت.
(الطعنان 777، 778/2002 تجاري جلسة 20/10/2003)
4 -
التزام المؤمن والغير المسئول عن الحادث بذات الدين وإن اختلف مصدر كل منهما -الأول عقد التأمين والثاني الفعل الضار -أثره: تضامم ذمتاهما في الوفاء به. مؤدى ذلك: رجوع المضرور على شركة التأمين لإستئداء التعويض لا يسلبه حقه في الرجوع على محدث الضرر.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه في حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار، وبذلك تتضامن ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين. وبالتالي فإن رجوع المضرور على شركة التأمين لإستئداء التعويض المقرر عن الأضرار التي لحقت به وتتكفل وثيقة التأمين بتغطيتها، لا يسلبه حقه في الرجوع على محدث الضرر بمقتضى قواعد المسئولية التقصيرية لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 126، 133/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
5 -
تعدد المدينين عن دين واحد واختلاف مصدر التزام كل منهم. مؤداه. مسئوليتهم جميعاً عن الوفاء بالالتزام وللدائن أن يطالب أياً منهم منفرداً بكل الدين لالتزامهم تضاممياً بالدين. عدم استفادة أي من المدينين من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت.
- استصدار الدائن حكماً ضد أحد المدينين. لا يسلبه حقه في مطالبة مدين آخر أو باقي المدينين. شرطه: عدم استيفاء حقه من المحكوم عليه الأول. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ تعدد المدينون عن دين واحد واختلف مصدر التزام كل منهم فإنهم يكونون مسئولين جميعاً عن الوفاء بالالتزام ويستطيع الدائن أن يطالب أي مدين منهم منفرداً بكل الدين كما يستطيع أن يرفع الدعوى عليهم جميعاً بما يعنى أن الالتزام في هذه الحالة يكون التزاماً تضاممياً يقوم على تعدد واستقلال الروابط التي تربط المدينين بالدائن، ويترتب على ذلك أن أياً من المدينين في هذا الالتزام لا يستفيد من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت، واستصدار الدائن حكماً ضد أحد المدينين لا يسلبه حقه في مطالبة مدين آخر أو باقي المدينين بذات الدين طالما أنه لم يستوفه من المحكوم عليه الأول فالقيد المفروض على الدائن يقتصر على حقه في التحصيل دون حقه في المطالبة، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة وإن كانت قد استصدرت من محاكم جمهورية مصر العربية حكماً قبل ملاك ومديري ومجهزي ومستأجري وربان السفينة الناقلة للبضاعة مدار النزاع قضى بإلزامهم بقيمة هذه البضاعة وهى تعادل ذات المبلغ المطالب به في النزاع الماثل إلا أنها وقد تمسكت- دون منازعة من أحد من المطعون ضدهم- بأنها لم تتمكن من تنفيذ ذلك الحكم لأن المحكوم ضدهم ليس لهم أموال بمصر يمكن التنفيذ عليها وأنه لا توجد اتفاقية بين مصر ورومانيا "بلد جنسية السفينة حتى يمكنها تتبعها ومن ثم لا يكون هناك دليل في الأوراق على استيفاء الطاعنة بالفعل الدين المقضي به وبالتالي فإن ذلك الحكم لا يحجب عنها حقها في الرجوع على المطعون ضدهم ومطالبتهم بذات الدين لاختلاف الأساس القانوني الذي تستند إليه في التزام كل منهم والمحكوم عليهم به سلفا فهى تطالب المطعون ضدها الأولى استناداً إلى عقد البيع المبرم بينهما عن هذه البضاعة وتركن في مطالبة المطعون ضدها الثانية إلى وكالتها عن الناقل البحري، وتمسكت في مطالبة المطعون ضدها الثالثة بعقد التأمين الذي أبرمته مع المطعون ضدها الثالثة ضماناً للمخاطر التي قد تلحق بالبضاعة خلال الرحلة البحرية، واستندت في دعواها ضد المحكوم عليهم بالحكم آنف البيان إلى سند الشحن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بالنسبة لأصل المبلغ المطالب به تأسيساً على أنها استصدرت به ذلك الحكم وأنه يكفى ثبوت حقها بموجبه بوصفه سنداً تنفيذيا حتى لا تجمع بين تعويضين ورتـب الحكـم علـى ذلـك رفض استئناف الطاعنة المقيد برقم 1311/2000 ت 6 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب لهذا الوجه من النعي تمييزه في قضائه هذا دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعنان 1019/2003، 3/2004 تجاري جلسة 9/5/2005)
6 -
ثبوت أن مصدر مسئولية أحد الخصمين هو الخطأ الشخصي في اختيار نائبه وإهماله في تنفيذ الوكالة وأن مصدر مسئولية الثاني هو الدعوى المباشرة. مؤداه. اختلاف مصدر مسئولية كل منهما.لازم ذلك. التزامهما قبل الموكل بالتضامم وليس بالتضامن
القواعد القانونية
إذ كان الثابت وحسبما جاء في الرد على السبب الثاني من سببي الطعن رقم 546 لسنة 2004 مدني- اختلاف مصدر مسئولية كل من المطعون ضدهما عن الأخرى. إذ أن مصدر مسئولية الأول هو خطأه الشخصي في اختيار نائبه المطعون ضده الثاني أو فيما أصدره له من تعليمات، وكذلك إهماله في مراجعته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة، أما مصدر مسئولية الأخير نحو الطاعن فهي الدعوى المباشرة التي قررها نص الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني سالفة البيان- ومن ثم فإنهما يكونان ملتزمين بالتضامم لا بالتضامن، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
القانون الواجب التطبيق في مسائل المسئولية
1 -
التقنين المدني هو الشريعة العامة لأحكام المسئولية المدنية. سريان نصوصه على حالات المسئولية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
- النصوص والقواعد التي يتعين على القاضي إعمالها عند إصدار الأحكام. ماهيتها. عدم جواز استناده إلى قواعد العدالة باعتبارها مصدراً للتشريع عند عدم وجود نص أو أحكام الفقه الإسلامي أو العرف كمصدر رسمي احتياطي مما نص عليه في القانون. م1 مدني.
القواعد القانونية
من المقرر أن التقنين المدني يعتبر الشريعة العامة فتسود أحكامه سائر حالات المسئولية المدنية بحيث تعتبر نصوصه المنظمة لأحكام المسئولية هي الواجبة التطبيق في هذا الخصوص ما لم يخرج المشرع عن تلك الأحكام العامة كما هو الشأن فيما تضمنه قانون العمل في القطاع الأهلي من تنظيم تعويض العامل عن الإصابة التي تلحقه أثناء وبسبب العمل وأن النص في المادة الأولى من القانون المدني على أن" تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها فإن لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضي العرف" مفاده أن القاضي يلتمس أولاً الحكم المنطبق على المنازعة المطروحة في نصوص التشريع فإن لم يوجد نص تشريعي التمس القاضي الحكم في أحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها وإلا حكم بمقتضي العرف باعتباره مصدراً احتياطياً للتشريع وقد خلا هذا النص مما يجيز للقاضي في حالة عدم وجود نص أو مصدر رسمي احتياطي آخر مما نص عليه فيه أن يستند إلى قواعد العدالة باعتبارها مصدراً للتشريع.
(الطعنان 206، 207/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
وراجع: القواعد أرقام: 82، 94، 101.
نطاق إعمال المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية
1 -
المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. خص المشرع كلاً منهما بأحكام ونظام قانوني مستقل ونطاق محدد لأحكامهما. مؤدى ذلك. قيام علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها. إصابة أحد العاقدين بضرر لإخلال الطرف الآخر بالتزامه يتعين معه الأخذ بأحكام العقد باعتبارها التي تضبط العلاقة بين أطرافه ولا يؤخذ بأحكام المسئولية التقصيرية إلا إذ ثَبت أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين تتحقق به المسئولية التقصيرية. علة ذلك: أنه يمتنع عليه ارتكاب هذا الفعل سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد خص كلا من المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية بأحكام تستقل كلا منهما عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين نظامه القانوني موضعا منفصلا عن المسئولية الأخرى فقد أفصح بذلك عن رغبته في أقامه نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقديه محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد العاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الأخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر في القانون بشأنه باعتبار أن هذه الأحكام هى وحدها التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة لما يترتب على الأخذ بأحكام تلك المسئولية في نظام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلق بالمسئولية عند عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له وذلك ما لم يثبت أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى الأضرار بالطرف الأخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيما مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية على اعتبار أنه يمتنع عليه ارتكاب هذا الفعل سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن البنك الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده هى علاقة عقدية يحكمها وينظمها عقد استخدام بطاقة الصرف من الحاسب الآلي وهى التي تحدد حقوق والتزامات الطرفين وأنه وفقاً لهذا العقد وعملاً بالبند التاسع منه لا يلتزم البنك بوقف استعمال بطاقة الصرف الآلي إلا من تاريخ إخطار البنك بفقدها أو سرقتها وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وحكم بإلزام البنك بالمبلغ المطالب مستخلصا خطئه وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني وهو ما ترتب عليه إقحام المسئولية الأخيرة في مقام العلاقة العقدية مما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
(الطعن 396/2001 تجاري جلسة 14/12/2002)
2 -
المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. خص المشرع كلاً منهما بأحكام تستقل عن الأخرى وحدد لكل منهما نطاقها.
- قيام علاقة قانونية محددة بأطرافها ونطاقها ووقوع ضرر بأحد أطرافها بسبب إخلال الطرف الثاني بتنفيذ العقد. مؤداه. وجوب الأخذ بأحكام العقد وما هو مقرر في القانون بشأنه ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة وحتى لا تهدر نصوص العقد مما يخل بالقوة الملزمة له. الاستثناء. أن يثبت ضد أحد الطرفين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكوّن جريمة أو يعد غشاً أو خطأً جسيماً مما تتحقق به المسئولية التقصيرية.
- محكمة الموضوع لا تتقيد بتحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك. علة ذلك. أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء ذاتها تحديد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض ولا يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها.
- تطبيق الحكم أحكام المسئولية التقصيرية على الطاعنة استناداً إلى وصفها حارسة على أملاك الكهرباء التي سببت الحريق دون أن يفطن إلى أن أحكام هذه المسئولية لا يصار إليها إلا عندما يشكل الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين جريمة أو يعد غشاً أو خطأً جسيماً ودون أن يعرض لتوافر إحدى هذه الحالات. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وقد خص كلا من المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية بأحكام تستقل بها عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين في نطاق القانون موضعا منفصلا عن المسئولية الأخرى، فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة قانونية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وما هو مقرر في القانون بشأنه باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عن تنفيذه تنفيذا صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه، ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة، لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية من عدم تنفيذها مما يخل بالقوة اللازمة له، وذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكوّن جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية. لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب إلزام الطاعنة بتعويضها عن هلاك الرافعة وحاضنة الورق اللتين استأجرتهما منها، وإنها وإن كانت قد استندت في ثبوت مسئولية الأخيرة عن التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وفقاً لمسئولية حارس الأشياء المقررة بالمادة 243 من القانون المدني، إلا أن الطاعنة بعد أن قررت بقيام تلك العلاقة التعاقدية، قد اتخذت منها أساسا لدرء مسئوليتها أمام محكمة الموضوع باعتبار أنها قد اتبعت أصول التخزين المطابقة لشروط السلامة والتزمت بالشروط الأمنية المطلوبة منها وبما يفيد عدم إهمالها في المحافظة على المأجور وأن هلاكه كان بسبب أجنبي عنها هو الحريق المفاجئ الذي شب بالمصنع، واستدلت على ذلك بالحكم الجزائي النهائي الصادر في القضية رقم 4485 لسنة 2000 جنح الشعيبه والقاضي ببراءة رئيس مجلس إداراتها من تهمة التسبب بإهمال في حريق المخزن، ولما كانت محكمة الموضوع لا تتقيد بتحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك، إذ أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء ذاتها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، ولا يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق للمطعون ضدها الأولى (المؤجرة) الحق في الرجوع على الطاعنة (المستأجرة) استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية- المثبتة في المادة 243 من القانون المدني- بوصفها حارسة على أسلاك كهرباء المصنع التي سببت الحريق ودون أن تفطن إلى أن أحكام المسئولية التقصيرية التي لا يصار إليها في هذه الحالة إلا عندما يشكل الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيماً وذلك دون أن يعرض لتوافر إحدى هذه الحالات، وهو ما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 751/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)
3 -
الشرط الجزائي يسقط بسقوط الالتزام الأصلي. علة ذلك: أنه التزام تابع للأخير.
- عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته.
- تحديد المتعاقدين مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد. المسئولية الناتجة عن هذا الفسخ. تقصيرية. التعويض عنها محدد بشرط جزائي.
- الشرط الجزائي يرد على المسئولية التعاقدية والتقصيرية.
- فسخ العقد يسقط الشرط الجزائي الوارد به. مؤدى ذلك: للقاضي تقدير التعويض قبل المتعاقد المقصر بالتزامه. مثال لفسخ عقد بيع سيارة بالتقسيط لعدم الالتزام بسداد الأقساط وتقدير المحكمة مقدار التعويض وإلزامها للمشترية به.
القواعد القانونية
النص في المادة 209 من القانون المدني على أنه "1-في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر إن لم يفضل التمسك بالعقد أن يطلب من القاضي فسخه مع التعويض إن كان له مقتضى، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته. 2-ويجوز للقاضي عند طلب الفسخ أن ينظر المدين إلى أجل يحدده إذا اقتضت الظروف كما أن له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليلاً بالنسبة إلى التزاماته في جملتها". والنص في المادة 211 من ذات القانون على أنه "1-إذا فسخ العقد أُعتبر كأن لم يكن، وأُعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه....". ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي فيسقط بسقوطه كما إنه من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية خطأ يرتب مسئوليته، ومن المقرر أنه إذا حدد المتعاقدان مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد فالمسئولية التي تتخلف عن فسخ العقد إنما هي مسئولية تقصيرية حدد المتعاقدان بشرط جزائي مبلغ التعويض عنها، فالشرط الجزائي ليس قاصراً على المسئولية العقدية فقط، بل يكون في المسئولية التقصيرية أيضاً وأنه متى سقط الشرط الجزائي الوارد بالعقد بفسخه أصبح التعويض الذي يلزم به المتعاقد المقصر بالتزاماته متروك تقديره للمحكمة ويكون للقاضي الهيمنة على الشرط الجزائي في نطاق المسئولية التقصيرية، وفي هذه الحالة يقدر القاضي ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها الأولى قد تقاعست عن تنفيذ التزاماته بالوفاء بأقساط السيارة المبيعة إليها حسب تكييف المحكمة للعقد موضوع التداعي من أنه عقد بيع بالتقسيط وليس عقد إيجار وذلك اعتباراً من القسط المستحق في 20/11/2001، ولم تنازع في ذلك، وكان كل ما سددته هو مبلغ -/803 دنانير كدفعة أولى إضافة لسدادها عدد ثلاثة أقساط بقيمة -/95 دينار لكل قسط ويكون مجموع ما سددته هو -/1088 ديناراً وتخلفت عن سداد الباقي وقدره -/6820 ديناراً وهو ما تطالب به الشركة المستأنفة. ويبين من ذلك أن الجزء المسدد من قيمة السيارة لا يتناسب مع ما بقى من المبلغ المتفق عليه، ومن ثم يكون طلب الشركة المستأنفة في هذا العقد في محله وتجيبها المحكمة إليه من تاريخ توقف المستأنف عليها الأولى عن السداد في 20/11/2001، دون أن يمتد أثر الفسخ إلى المدة السابقة على الفسخ باعتبار أن المبالغ التي سددت قبل هذا التاريخ تعتبر مقابل انتفاع المستأنف عليها بالسيارة ويترتب على الفسخ إلزام المستأنف عليها بتسليم السيارة إلى الشركة المستأنفة كما يلزم الطرف الذي تسبب في الفسخ بأن يؤدي للطرف الآخر تعويض يقدره القاضي ويشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وأنه في مجال تقدير المحكمة للتعويض المستحق للشركة المستأنفة فإنها تستأنس في ذلك بما ورد بالعقد من تقدير الطرفين لمقابل استغلال السيارة بمبلغ -/95 دينار شهرياً وتقدر قيمة هذا التعويض كتعويض جابر للضرر الذي لحق بالشركة المستأنفة لا باعتباره قسطاً إيجارياً ولكنه مقابل استغلال المستأنف عليها الأولى للسيارة، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر تعين إلغائه والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف عليهما وعلى سبيل التضامن بأن يؤديا للشركة المستأنفة مبلغ -/95 ديناراً شهرياً اعتباراً من تاريخ التوقف عن الوفاء في سداد أقساط السيارة في 20/11/2001 وحتى تمام تسليمها إلى المستأنفة بحالة سليمة.
(الطعن 728/2003 تجاري جلسة 11/12/2004)
تحديد الأساس القانوني للمسئولية
1 -
محكمة الموضوع. وجوب تقصيها من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها.
- السبب المباشر لدعوى التعويض. أساسه كل ما تولد للمضرور من حق من التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه. طبيعة المسئولية التي يستند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. لا أثره له. علة ذلك.
- الإخلال بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله. أساس حقه في التعويض قبل من أحدث الضرر ولو تنوعت الوسائل التي يستند إليها. مؤداه. جواز استناده إلى الخطأ العقدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف رغم استناده إلى الخطأ التقصيري الثابت أو المفترض ولمحكمة الموضوع أن تستند إليه في حكمها بالتعويض متى ثبت لها توافره. عدم جواز اعتبار ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض، عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي أعتمد في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمها على واقعة الدعوى. كما أنه من المقرر أيضاً أن حق المضرور في التعويض إنما ينشأ إذا كان من احدث الضرر أو تسبب فيه قد أخل بمصلحة مشروعة للمضرور، في شخصه أو ماله، مهما تنوعت الوسائل التي يستند إليها في تأييد طلب التعويض، فيجوز له رغم استناده إلى الخطأ التقصيرى الثابت أو المفترض، أن يستند إلى الخطأ العقدى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، كما يجوز لمحكمة الموضوع رغم ذلك أن تستند في حكمها بالتعويض إلى الخطأ العقدى، متى ثبت لها توافره لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض ولا يعتبر تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن بصفته بالتعويض عما لحق به من خسارة وما فاته من كسب من جراء عدم تسليمه الشاحنة المملوكة له ومن ثم حرمانه من استغلالها طوال الفترة من صدور الأمر بتسليمها له في 1/2/1993 حتى 30/11/1999 تاريخ تنفيذ الحكم الصادر له بتعويض عن هلاكها، وقد قضت محكمة أول درجة برفض دعواه استناداً إلى رأي الخبير من أن عدم تسليم الشاحنة لم يكن ناتجاً عن تخلف الطاعن بتسليمها إلى المطعون ضده إنما راجع إلى سبب أجنبي عن الطاعن، وهو وقوع انفجار الأسلحة التي خلفها العدوان العراقي، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم مسبباً ذلك بأن الطاعن بصفته لم يبذل العناية اللازمة في حفظ الشاحنة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 722 من القانون المدني والتي تنص على أن " على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي." وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن خطأ الطاعن بصفته إنما هو خطأ عقدي مصدره الإخلال بعقد الوديعة المنصوص عليه بالمادة 720 من القانون المدني، واتخذ الحكم من هذا الخطأ سنداً لقضائه بالتعويض، خلافاً لما ذهب الحكم المستأنف من اعتبار الخطأ بأنه خطأ تقصيري، فإن هذا الاستناد، وفى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تكييف الدعوى، لا يعد تغييراً لسبب الدعوى وموضوعها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقيم على أساس صحيح من القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 145/2002 تجاري جلسة 24/5/2003)
2 -
محكمة الموضوع. عدم تقيدها في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. وجوب تحديدها الأساس القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يُعدُ ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها.
- قيام المسئولية العقدية. أثره. عدم جواز الأخذ بالمسئولية التقصيرية. الاستثناء إثبات المضرور أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يدخل في عداد الغش أو الخطأ الجسيم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيده، وأنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية حيث تقوم علاقة عقدية لما يترتب على الأخذ بأحكام هذه المسئولية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له وذلك ما لم يثبت المضرور أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يدخل في عداد الغش أو الخطأ الجسيم فعندئذ تتحقق مسئوليته التقصيرية.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
3 -
محكمة الموضوع. التزامها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى وأن تنزله عليها دون أن تتقيد بما أورده الخصوم. لا يعد ذلك تغييراً منها لسبب الدعوى. مثال بشأن المسئولية عن حراسة الأشياء.
القواعد القانونية
يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصي من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى وأن تنزله عليها غير مقيدة في ذلك بما يورده الخصوم ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى وكان الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به استناداً إلى قوله "...... إن المسئولية الملقاة على عاتق المدعى عليها - الطاعنة - عن الأضرار التي لحقت بالمدعي -المطعون ضده- من جراء إصابته هي مسئولية حارس الأشياء وذلك لآن آلة رفع ألواح الرخام المملوكة للمدعى عليها والتي نجم عنها إصابة المدعي هي من الأشياء الخطرة التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها سواء على الأرواح أو الأموال كما جاءت أوراق الدعوى خلواً من ثمة دليل على أن إصابة المدعي سالفة الذكر قد حدثت بسبب أجنبي أو بفعله أو بفعل الغير الأمر الذي يفترض معه توافر الخطأ في جانب المدعى عليها ومسئوليتها عن الأضرار التي لحقت بالمدعي من جراء آلة رفع الرخام المملوكة لها" وكان هذا الذي خلص إليه الحكم من تأسيسه لمسئولية الطاعنة على أساس المسئولية عن حراسة الأشياء ومن ثم التزامها بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن الإصابة والأضرار المادية والأدبية وفقاً لأحكام تلك المسئولية فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
(الطعن 308/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
4 -
التزام محكمة الموضوع بتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية في دعوى التعويض ولو خالفت أسانيد المضرور. علة ذلك. أنه لا يعد تغييراً منها في سبب الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع ملزمة بتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية في دعوى التعويض، دون التقيد بأسانيد المضرور، ولا يعد ذلك تغييراً منها للسبب الذي أقيمت عليه الدعوى. وكان تقدير توافر العناصر المكونة للحراسة، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض، من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة الثانية بالتضامن مع الطاعن الأول بتعويض المطعون ضده الأول عما أحدثته له سيارتها من أضرار تأسيساً على أحكام مسئولية الحراسة على الأشياء المنصوص عليها بالمادة 243 مـن القانون المدني التي تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء، وذلك بإهمالها في حراسة الآلة الميكانيكية المملوكة لها، ولم تثبت أن سبباً أجنبياً لا يد لها فيه هو السبب في إحداث الضرر. كما عرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة الثانية في هذا الصدد وأطرحه اعتباراً بأن محكمة الموضوع ملزمة بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وإنزاله على واقعة الدعوى، دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها، مادام أن قضاءها بالتعويض قد جاء في حدود الطلبات المعروضة عليها، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بغير مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه، له معينه من الأوراق، وكافياً لحمل قضائه، ويواجه ما أثارته الطاعنة الثانية من دفاع في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 126، 133/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
5 -
حق المضرور في التعويض عما أصابه من ضرر. هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه.
القواعد القانونية
من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، باعتبار أن ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه، أو النص القانوني الذي اعتمد عليه، ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يعدو ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد انتهى في دعواه إلى مطالبة الشركة المطعون ضدها الأولى بالتعويض استناداً إلى خطئها المتمثل في عدم توفير وسائل الأمان له أثناء عمله لديها مما أدى إلى إصابته، وإذ كان هذا الخطأ يمثل إخلالاً بما فرضه قانون العمل في القطاع الأهلي على صاحب العمل من توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال أثناء العمل من الإصابات والاحتياطات اللازمة طبقاً لما تقرره وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، فإن دعواه بهذه المثابة تكون ناشئة عن عقد العمل الذي قال إنه يربطه بالمطعون ضدها المذكورة، ولا تستند إلى أحكام المسئولية التقصيرية، مما يتعين معه إعمال أحكام قانون العمل في شأنها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، وإذ كان ما اعتصم به الطاعن من رفض إدارة العمل قبول شكواه هو قول مرسل عار عن دليله، فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعن 342/2004 عمالي جلسة 13/3/2006)
وراجع: نطاق إعمال المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية.
المسئولية العقدية
1 -
اعتبار المتعاقد مقصراً في تنفيذ التزامه من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في هذا التقرير متى أقامته على اعتبارات معقولة.
(الطعن 690/2001 تجاري جلسة 11/11/2002)
2 -
تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة واستخلاص مدى إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته أو انقضائه. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص مدى إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية أو انقضائه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
3 -
تقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية وتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأعمال الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. عدم تقيدها برأي الخبير فلها أن تأخذ به متى اطمأنت إليه أو تطرحه كله أو بعضه. علة ذلك.
- اعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية المدين. شرطه. أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه.
- تقدير الدليل على توافر القوة القاهرة. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية من عدمه، وفى تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأعمال الخبراء وهى غير مقيدة في ذلك برأي الخبير لأن رأيه لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات، فمن حقها أن تأخذ ببعض ما جاء بتقريره حتى اطمأنت إليه واقتنعت بأسبابه التي بنى عليها أو تطرحه كله أو بعضه. كما أنه من المقرر أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية المدين، أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه، وتقدير قيام الدليل على توافر القوة القاهرة من عدمه من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 145/2002 تجاري جلسة 24/5/2003)
وراجع: القواعد أرقام: 46، 48، 157، 172، 196.
صور من المسئولية العقدية: - مسئولية الناقل البري
1 -
مسئولية الناقل عن الضرر الذي يصيب الراكب تقوم بغير إثبات وقوع خطأ من جانبه. ارتفاع هذه المسئولية إذا أثبت أن الضرر حصل عن قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير.
- إثبات الناقل أن وقوع الضرر كان لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو الغير. أثره. لا إلزام عليه بالتعويض ما لم يقض القانون بخلافه. علة ذلك.
- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 189 من قانون التجارة أنه وإن كانت مسئولية الناقل عن الضرر الذي يصيب الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم بغير إثبات وقوع خطأ من جانبه إلا أن هذه المسئولية ترتفع إذا أثبت الناقل أن الضرر الحاصل للراكب قد نشأ عن قوة قاهرة أو من خطأ المضرور أو عن خطأ الغير وكان النص في المادة 233 من القانون المدني على أنه "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير كان غير ملزم بالتعويض وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه"، مفاده - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقا على تلك المادة- أنه إذا استطاع المدعى عليه في دعوى المسئولية أن يثبت أنه برغم وقوع الخطأ منه إلا أن خطأه ليس هو الذي أحدث الضرر ولم يسهم في إحداثه على نحو معتبر قانوناً وأن الضرر حدث لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور نفسه أو فعل الغير فإنه بذلك يكون قد أفلح في قطع رابطة السببية بين خطئه وبين الضرر ولا يكون بالتالي ملزماً بالتعويض وذلك ما لم يقض القانون بخلافه وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع.
(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
المسئولية عن عقد نقل الأشخاص
1 -
عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية. مؤداه. كفاية أن يثبت الراكب إصابته أثناء تنفيذ عقد النقل لقيام مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير إثبات وقوع خطأ في جانبه. إثبات الناقل أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو عن خطأ من الغير. أثره. انتفاء مسئوليته. م 189 من قانون التجارة.
- اعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية الناقل. شرطه. أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه. تقدير الدليل على توافره. موضوعي.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 189 من قانون التجارة أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب بمعنى أن يكون ملزماً بتوصيله إلى الجهة المتفق عليها سليماً، ومن المقرر أن هذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب فإنه يكفي أن يثبت أنه أصيب أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتاً لعدم قيام الناقل بالتزامه، ومن ثم تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الناقل أن الضرر الحاصل على الراكب قد نشأ عن قوة قاهرة أو من خطأ المضرور أو عن خطأ من الغير وأنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية الناقل أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه وتقدير الدليل على توافر القوة القاهرة بهذا المعنى من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً مما له أصل في الأوراق.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
2 -
إثبات المدعى عليه في دعوى المسئولية أنه برغم وقوع الخطأ منه إلا أن خطأه لم يسهم في إحداث الضرر إنما قد حدث بسبب أجنبي لا يد له فيه. أثره. قطع رابطة السببية بين الخطأ والضرر فلا يلتزم بالتعويض. مثال في شأن عقد نقل الأشخاص بالسيارة العامة.
القواعد القانونية
النص في المادة 233 من القانون المدني أنه " إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير كان غير ملزم بالتعويض وذلك ما لم يوجد نص يقضى بخلافه " مفاده -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني- تعليقاً على تلك المادة أنه إذا استطاع المدعى عليه في دعوى المسئولية أن يثبت أنه برغم وقوع الخطأ منه إلا أن خطأه هذا ليس هو الذي أحدث الضرر ولم يسهم في إحداثه على نحو معتبر قانوناً وأن الضرر قد حدث لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو فعل للمضرور نفسه أو فعل الغير فإنه يكون بذلك قد أفلح في قطع رابطة السببية بين خطئه وبين الضرر ولا يكون بالتالي ملزماً بالتعويض وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء مسئولية المطعون ضده الأولى (التابع لها السيارة العامة) على ما استخلصه من أن دخول السيارة النقل التابعة للمطعون ضدها الثالثة في مسار السيارة العامة واصطدامها بها من الأمام يشكل قوة قاهرة بالنسبة لقائد السيارة العامة حال أن تجاوز إحدى السيارات للأخرى أو دخولها في مسارها من الأمور المتوقعة لدى قائدي السيارات والتي يمكن تلافي الأخطار الناتجة عن ذلك باتخاذ الحيطة واليقظة اللازمة لتفادى ذلك وهو ما خلت الأوراق مما يدل على اتخاذه من سائق السيارة العامة بما ينتفي معه توافر الشرطين اللازمين لاعتبار الحادث قوة قاهرة وهما عدم إمكانية التوقع واستحالة دفعه مما يعيب الحكم المطعون فيه إلا أنه لما كان خطأ الغير من أسباب دفع المسئولية إعمالاً للمادة 233 من القانون المدني سالف الإشارة إليها وكان الثابت في الأوراق أن سيارة النقل انحرفت إلى مسار السيارة العامة التي كان يستقلها مورث الطاعنين والتي كانت تسير في طريقها الطبيعي واصطدمت السيارة النقل بالسيارة العامة ومن ثم فإن خطأ الغير يعفي قائد السيارة العامة من المسئولية -بفرض وقوع خطأ منه- مما كان يتعين معه القضاء برفض الدعوى قبل سائق السيارة العامة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون لا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
3 -
المباشر في الفقه الإسلامي. المقصود به. من كان فعله الذي باشره بنفسه قد جلب الضرر وكان له سبباً بدون واسطة أي بغير أن يتدخل أمر بين هذا الفعل والضرر الناجم مباشرة وهو ما كان علة الأمر ولكن لم يحصله بذاته.
- ثبوت أن الضرر لم ينجم مباشرة عن الحافلة التي كان يستقلها مورث الطاعنين وإنما نتيجة الصدمة التي أحدثتها السيارة النقل بها. أثره. عدم اعتبار الحافلة مباشرة للضرر كما تعفى الشركة المالكة لها من مسئوليتها كناقل لثبوت خطأ الغير. م 233 مدني.
القواعد القانونية
من المقرر أن المباشر في الفقه الإسلامي ينصرف إلى من يكون فعله الذي باشره بنفسه قد جلب بذاته الضرر وكان له سبباً بدون واسطة أي بغير أن يتدخل أمر بين هذا الفعل والضرر الناجم مباشرة عنه وهو ما كان علة الأمر ولكن لم يحصله بذاته. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن السيارة النقل انحرفت إلى مسار الحافلة التي كان يستقلها مورث الطاعنين والتي كانت تسير في خط سيرها الطبيعي واصطدمت بها وأحدثت إصابة المورث التي أودت بحياته وكان مؤدى ذلك أن الضرر لم ينجم مباشرة عن السيارة المملوكة للمطعون ضدها الأولى بسبب تدخل أمر بين حركتها وبين الضرر الذي حدث وهو الصدمة التي أحدثتها السيارة النقل ومن ثم لا تعد مباشرة للضرر كما أن خطأ الغير يعفيها من المسئولية كناقل إعمالاً للمادة 233 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في شأن تقرير المسئولية واستخلاص الخطأ الموجب لها قد انتهى إلى أن هذه المسئولية تقع على عاتق المطعون ضدها الثالثة أخذاً بأقوال الشهود من أن قائد السيارة المملوكة لها انحرف عن مساره الأيمن ودخل في مسار الحافلة التابعة للمطعون ضدها الأولى التي كان يستقلها مورث الطاعنين مما أدى إلى وقوع الحادث ورتب على ذلك نفي الخطأ التقصيري قبل الأخيرة، وكان هذا الذي أورده الحكم فيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعنون فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 98/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
مسئولية الناقل البحري
1 -
المادتان 192/1 من قانون التجارة البحرية، 4/ثانياً من معاهدة بروكسل. صنوان يتناولان ذات الحكم الخاص بإعفاء الناقل البحري في حالة الهلاك أو التلف الناشئ عن أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل البحري في قيادة السفينة. عدم اشتراطهما طريقاً معيناً لإثبات توافر السبب القانوني للإعفاء من المسئولية. كفاية أن يرد الناقل الضرر إلى هذا السبب. اعتداد الحكم بالأخطاء الملاحية كسبب لإعفاء الناقل من المسئولية. لا خطأ.
القواعد القانونية
النص في المادة 4/ثانياً من معاهدة سندات الشحن الموقعة في بروكسل في 25/8/1924 التي انضمت إليها دولة الكويت بالقانون رقم 21 لسنة 1969 على أن (.... ثانياً – لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن: أ – أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة وفي إدارة السفينة. ب –....) وفي المادة 192 من قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 على أنه (لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها إذ كان ذلك ناشئاً عن أحد الأسباب الآتيـة: 1 – الفعل أو الخطأ أو الإهمال الذي يقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشد أو أحد تابعي الناقل. 2 –...) – وما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير من أنه نظم مسئولية الناقل البحري (.... وفقاً لأحكام معاهدة سندات الشحن المعقودة في بروكسل سنة 1924 والتي انضمت إليها الكويت بالقانون رقم 21 لسنة 1969 وذلك تفادياً من ازدواج القواعد وتعارض الأحكام بين المعاهدة والقانون الوطني وما قد ينشأ عن ذلك من تنازع في التطبيق، وقد بدأت المادة 191 ببيان مسئولية الناقل عن هلال البضائع وتلفها الناتجين عن عدم صلاحية السفينة للملاحة.... ثم عددت المادة 192 الأسباب القانونية لإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير تسليمها على نحو ما أوردته المادة الرابعة ثانياً من المعاهدة) – يدل على أن كلاً من نصي المادة 192/1 من قانون التجارة البحرية والمادة 4/ثانياً من معاهدة بروكسل صنوان يتناولان ذات الحكم الخاص بإعفاء الناقل البحري في حالة الهلاك أو التلف الناشئ عن أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل البحري في إدارة السفينة، أي فيما يعرف بقيادة السفينة، وأن كلاً من المعاهدة وقانون التجارة البحرية إذ رسما حدود إعفاء الناقل من المسئولية في هذه الحالة إنما هدفا إلى وضع نظام خاص لا يتقيد بمراعاة أحكام القواعد العامة، فيكفي الناقل أن يرد الضرر إلى الحالة آنفة البيان كي يعفي من نتائجه. لما كان ذلك، وكان أي من نص المادة 192/1 من قانون التجارة البحرية أو المادة 4/ثانياً من معاهدة بروكسل المشار إليهما لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات توافر السبب القانوني للإعفاء من المسئولية عن الهلاك أو التلف الناشئ عن أعمال أو أخطاء الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة وفي إدارة السفينة، أي ما يتعلق بقيادة السفينة، وكان الثابت بالأوراق أن السلطات الألمانية التي ينتمي إليها الربان بجنسيته أمرت بتقريرها المؤرخ 31/7/1996 بسحب رخصته لمدة عام بسبب أخطائه التي أدت إلى وقوع الحادث، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالأخطاء الملاحية كسبب لإعفاء الناقل من المسئولية، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
(الطعن 821/2001 تجاري جلسة 11/2/2002)
2 -
ثبوت أو نفي مسئولية الناقل البحري عن فقد أو هلاك البضاعة. واقع لمحكمة الموضوع
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير ثبوت أو نفي مسئولية الناقل عن فقد أو هلاك البضاعة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها في هذا النطاق تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات، واستخلاص ما تراه متفقاً مع الحقيقة التي اقتنعت بها وترجيح دليل على آخر، كما أن تقرير الخبير المقدم في الدعوى لا يعدو أن يكون دليلاً في الإثبات، فلها أن تأخذ بتقرير دون الآخر، أو أن تطرح بعضه وتأخذ بجزء منه ما دامت قد اطمأنت إليه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي انتهت إليها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعن 821/2001 تجاري جلسة 11/2/2002)
3 -
هلاك أو تلف البضاعة نتيجة للحريق. لا يسأل عنه الناقل البحري إلا إذا كان الحريق بفعله أو خطئه. ويعفي من المسئولية فيما عدا ذلك. م4/2 من معاهدة بروكسل.
- عبء إثبات مسئولية الناقل في حالة الإعفاء من المسئولية عن الحريق. وقوعه على عاتق الشاحن. م4/2 من معاهدة بروكسل. متى يتحمل الناقل تلك المسئولية
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 4/2 من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن على أن "لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن أ-...... ب- الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل أو خطئه "يدل على أن الناقل يعفى من المسئولية متى أثبت أنه ثمة علاقة سببيه بين الضرر الذي أصاب البضاعة والحريق الذي حصل، غير أنه لا يكون هناك محل لإعفائه من المسئولية إذا كان الحريق قد تم بفعله أو خطئه، ويقع عبء الإثبات في حالة الإعفاء من المسئولية عن الحريق على عاتق الشاحن الذي ينبغي إذا أراد أن يحمل الناقل المسئولية أن يثبت أن الحريق راجع إلى فعل الناقل وإلى خطأ منه.
(الطعن 394/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
4 -
وكيل السفينة هو الممثل للناقل البحري في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل. انتفاء مسئولية الناقل البحري. مؤداه. انتفاء مسئولية وكيل السفينة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو مسئولية الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو تلفها إلا أن المادة 138 من قانون التجارة البحرية نصت على أن "يعتبر وكيل السفينة ممثلاً للناقل البحري في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل" واكتفى باختصامه في تلك الدعاوى دون حاجة لاختصام الناقل تيسيراً على أصحاب المصلحة في البضاعة من الوطنيين في مقاضاة خصومهم من الناقلين الأجانب وعدم تحملهم مشقة اتخاذ إجراءات التداعي قبلهم في مواطنهم بالخارج كما تتطلب القواعد العامة وترتيباً على ما تقدم فإنه إذا انتفت مسئولية الناقل البحري لم يعد هناك محل لمسئولية ممثلة لأن مسئولية الأخير تدور وجوداً وعدماً مع مسئولية الناقل.
(الطعن 394/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
5 -
الناقل البحري. مسئول عما يصيب البضاعة من هلاك أو تلف يكتشف في ميناء الوصول لافتراض حدوث الضرر ما بين الشحن والتفريغ ما لم يثبت حدوث ذلك أثناء العمليات السابقة للشحن أو اللاحقة للتفريع.
- التزام الناقل البحري. ماهيته. تسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه بعد تفريغ البضاعة.
- مقاول التفريغ يعمل لحساب الناقل وتحت مسئوليته. مؤدى ذلك. مسئولية الناقل عما يقع منه من أخطاء.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه طبقاً لأحكام معاهدة بروكسل فإن الناقل البحري يلتزم بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول طبقاً للبيان الوارد في سند الشحن ويكون مسئولا عما يصيبها من هلاك أو تلف يكتشف عند الوصول علي أساس أن الضرر مفترض وقوعه في فترة النقل البحري الواقعة بين شحن البضاعة وبين تفريغها، إلا إذا أثبت الناقل أن الهلاك أو التلف قد حدث أثناء العمليات السابقة علي الشحن أو اللاحقة للتفريغ، وإن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة للمرسل إليه ويظل التزامه قائما حتى يتم التسليم الذي يستلزم تفريغ البضاعة، وعلي ذلك فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون بحسب الأصل لحساب الناقل وتحت مسئوليته، ويبقي الناقل دون سواه هو المسئول عن أخطاء متعهد التفريغ.
(الطعن 28/2001 تجاري جلسة 20/5/2002)
6 -
عقد النقل. التزام الناقل فيه بنتيجة هي نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه. مقتضاه. بقاء مسئولية الناقل قائمة إلى تمام تسليم البضاعة بالفعل. هلاك الشيء قبل تسليمه أو تلفه. مؤداه. تحقق مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه. شمول مسئوليته أفعاله الشخصية وأفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ العقد. ثبوت الهلاك أو التلف عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه. أثره. انتفاء مسئولية الناقل.
- تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت تسليم الناقل لها واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض عنه. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن "عقد النقل يضع على عاتق الناقل التزاماً بنتيجة هو نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه بما مقتضاه أن مسئولية الناقل تظل قائمة إلى أن يتم تسليم المرسل إليه بضاعته بالفعل فإذا هلك الشيء قبل تسليمه أو تلف تتحقق مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه وهو لا يسأل عن أفعاله الشخصية فحسب وإنما يسأل أيضاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته على عقد النقل ولا ترتفع عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن الهلاك أو التلف لم ينشأ عن فعله أو فعل عماله أو مستخدميه وإنما عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه وأن تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت التسليم واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض المستحق عنه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 230/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)
7 -
الناقل البحري. التزامه بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول ويكون مسئولاً عما يصيبها من هلاك أو تلف يكتشف عند الوصول. أساس ذلك. افتراض وقوع الضرر في فترة النقل البحري بين الشحن والتفريغ. إثبات الناقل أن التلف سابق أو لاحق على ذلك. أثره. عدم مسئوليته.
القواعد القانونية
من المقرر أن الناقل البحري يلتزم بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول طبقاً للبيان الوارد في سند الشحن ويكون مسئولاً عما يصيبها من هلاك أو تلف يكتشف عند الوصول على أساس أن الضرر مفترض وقوعه في فترة النقل البحري الواقعة بين شحن البضاعة وبين تفريغها إلا إذا أثبت الناقل أن الهلاك أو التلف قد حدث أثناء العمليات السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ التي لا يسأل عنها، ومن المقرر أيضاً أنه يفترض حدوث الضرر أثناء الرحلة البحرية لأنها المرحلة الرئيسية في عقد النقل فإذا ما أراد الناقل الاحتجاج بشروط عدم المسئولية المنصوص عليها في قانون النقل البحري والتي لم تأخذ بها معاهدة بروكسل فعليه إثبات أن الضرر وقع في العمليات السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ ولا يجوز تحميل غيره من أطراف العلاقة عبء إثبات ذلك لأن في هذا تخفيف لمسئولية الناقل المنصوص عليها في المعاهدة وهو الأمر المنهي عنه.
(الطعن 327/2003 تجاري جلسة 26/1/2004)
8 -
الناقل البحري. التزامه بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من ميناء الشحن بحالتها المسلمة عليها إلى المرسل إليه في ميناء الوصول في الميعاد المحدد. حدوث تلف أو فقد أو هلاك في البضاعة. افتراض حصوله أثناء الرحلة البحرية. علة ذلك. خطأه مفترض. انتهاء مسئوليته. كيفيته.
- إثبات أن هلاك البضاعة وتلفها يرجع إلى عدم كفاية التغليف. وقوع عبئه على عاتق الناقل البحري.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الناقل البحري يلتزم بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من ميناء الشحن بحالتها المسلمة إليه إلى المرسل إليه في ميناء الوصول في الميعاد المحدد، وإذا حدث تلف أو فقد أو هلاك البضاعة فيفترض حصوله أثناء الرحلة البحرية، ولا تنتهي مسئوليته إلاّ بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه تسليماً فعلياً- وخطأ الناقل مفترض ولا ترتفع مسئوليته إلاّ إذا أثبت أن عدم قيامه بتنفيذ التزاماته إنما يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه- كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ الشاحن أو خطأ الغير أو المرسل إليه، أو حصول الأضرار في الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ- ومن المقرر- أن مؤدى نص المادة 192/15 من قانون التجارة البحرية أنه يقع على عاتق الناقل البحري عبء إثبات أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى عدم كفاية التغليف ومن المقرر أيضاً أن "لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق- وتكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض عما أصاب البضاعة المشحونة من تلف باعتبارها وكيل الناقل على ما استخلصه من الأوراق وتقريري المعاينة من وجود أضرار ميكانيكية بالبضاعة المشحونة وأن ما لحق بها متعلق بالتسنين، والانثناء والتجعد يعود إلى مناولة غير سليمة وخشنه في مرحلة الشحن وأن التشوه البلاستيكي سببه الرص غير الصحيح للفائف الحديد المشحونة في عنابر الباخرة وتعرضها لوزن زائد نتيجة التراكم أثناء الرحلة البحرية وأنه لا علاقة لهذه التلفيات بعدم كفاية التغليف لأن سند الشحن تضمن أن البضاعة شحنت نظيفة على متن الباخرة أي بدون تحفظات في هذا الخصوص، وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله مأخذه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمله فإن ما تثيره الطاعنة بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقـل بتقديـره محكمـة الموضوع- مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز- ومن ثم غير مقبول ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
(الطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)
المسئولية في مجال قطر وإرشاد السفن
1 -
عقد القطر. ماهيته. حدوث ضرر للسفينة المقطورة من السفينة القاطرة. أثره. مسئولية مجهز القطر مسئولية تعاقدية عن الأضرار التي تحدث للسفينة المقطورة. إثبات خطأ مجهز السفينة القاطرة. غير لازم. علة ذلك. التزامه بنقل السفينة المقطورة سالمه. انتفاء مسئوليته. حالاته.
- عقد الإرشاد. عقد إجباري بدولة الكويت. ماهيته.
- مسئولية المرشد عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها. قصرها على خطئه الجسيم. م 217، 220 و222 من قانون التجارة البحرية.
- المسئولية عن الأضرار التي تحدث أثناء عمليتي القطر والإرشاد. مسئولية عقدية. الأحكام القانونية السارية في شأن القطر والإرشاد تعد جزءاً لا يتجزأ من العقد. وجوب تطبيق هذه الأحكام دون قواعد المسئولية التقصيرية.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 217 من قانون التجارة البحرية أن تكون السفينة القاطرة مسئولة عن الأضرار التي تلحق بالسفينة المقطورة إلا إذا أثبتت أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو عيب ذاتي في السفينة المقطورة أو خطأ من ربانها والمادة 218 من ذات القانون أن الإرشاد إجباري في مواني الكويت وتسري فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم التي تستحق عنه وجزاء مخالفة أحكامه القوانين والقرارات الخاصة بذلك وفي الفقرة الثانية من المادة 220 من ذات القانون على أنه "ولا يسأل المرشد عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها إلا إذا صدر منه خطأ جسيم بمناسبة قيامه بعملية الإرشاد والمادة 222 من ذات القانون على أن تتقادم الدعاوي الناشئة عن عمليات القطر والإرشاد بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات مفاده أن عقد القطر من العقود الرضائية الملزمة للجانبين يتعهد فيه مجهز القطر بعمل هو القطر لمدة معينة أو بمهلة معلومة في مقابل الحصول على أجر وأنه إذا حدث ضرر للسفينة المقطورة من السفينة القاطرة فإن المسئولية تكون تعاقدية لقيام عقد القطر بين السفينتين ويلتزم مجهز القطر بتعويض السفينة المقطورة عن الأضرار التي تحدث لها من السفينة القاطرة ولا يتطلب القانون إثبات خطأ مجهز السفينة القاطرة لأن العقد يفرض عليه أن ينقل السفينة المقطورة سالمة إلى الجهة المتفق عليها ولا يخليه من المسئولية إلا أن يثبت أن الحادث راجع إلى القوة القاهرة أو السبب الأجنبي، كما أن عقد الإرشاد إجباري بدولة الكويت وهو أيضاً من العقود الرضائية الملزمة للجانبين يتعهد فيه المرشد بتقديم المعونة الفنية لربان السفينة عند دخوله إلى الميناء أو عند خروجه منه نظير أجر معين والأصل أن المرشد لا يسأل عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها إلا إذا صدر منه خطأ جسيم بمناسبة قيامه بعملية الإرشاد. لما كان ذلك، وكانت الأضرار التي لحقت بالسفينة التابعة للطاعنة قد حدثت أثناء عمليتي القطر والإرشاد داخل منطقة ميناء الشعيبة أي أثناء تنفيذ عقدي القطر والإرشاد الذي يربط الطاعنة بسفينة القطر ومن ثم تكون المسئولية الناشئة عن هذه الأضرار تعاقدية ينظم العقد حقوق والتزامات الطرفين بمقتضى الأحكام القانونية السارية في شأن القطر والإرشاد التي تعد جزءاً لا يتجزأ منه وتكون هذه الأحكام هي الواجبة التطبيق دون قواعد المسئولية التقصيرية وإذ التزم الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 5/12/2001 المؤيد بالحكم الابتدائي لأسبابه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
مسئولية الناقل الجوي
1 -
الحق في إقامة الدعوى عن المسئولية الناشئة عن عقد النقل الجوي. سقوطه بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل. إقامة الدعوى قبل سقوطها ومخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع أفرد لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوى ما نصت عليه المادة 220 من قانون التجارة على أنه " يسقط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوى بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل ". يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع حدد مدة سنتين لتقادم الحق في إقامة الدعوى عن المسئولية الناشئة عن عقد النقل الجوى، تبدأ من تاريخ بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل. وإذ كان الثابت بالأوراق أن رحلة العودة بالطائرة التي تعاقد الطاعنان مع المطعون ضده الأول على استقلالها كان تاريخ وصولهما 2/9/1996 وأنهما أقاما دعواهما بطلب التعويض عما أصابهما من أضرار من جراء قيام المطعون ضده الأول بمنعهما من ركوب الطائرة، بتاريخ 21/6/1998، فإن الطاعنين يكونون قد أقاما الدعوى قبل سقوطها طبقاً لنص المادة 220 من قانون التجارة سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 661/2001 تجاري جلسة 17/11/2002)
2 -
مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب. بناؤها على خطأ مفترض في جانبه. انقضاؤها بإثبات أنه وتابعيه اتخذوا التدابير الضرورية لتوقي الضرر أو أنه كان من المستحيل اتخاذها. م19 من معاهدة وارسو. تقدير اتخاذ تلك التدابير من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
النص في المادة 19 من معاهدة وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي وبرتوكول تعديلها لعام 1955 والمعاهدة المكملة لها لعام 1961 والمنضمة إليها الكويت بالقانون رقم 20 لسنة 1975 على أن " يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو "والنص في المادة 20 من ذات المعاهدة على أن " 1- لا يكون الناقل مسئولاً إذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو إنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها. "يدل وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه فلا تنقضي إلا إذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتوقى الضرر أو انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، وأن اتخاذ التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو عدم اتخاذها هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، كما أن من المقرر أن تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي هو من المسائل التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له وأقام قضاءه على أسس معقولة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في ثبوت خطأ الطاعنة والضرر الذي أصاب المطعون ضده وتقدير التعويض الجابر له على ما استخلصه من الأوراق من أن الطاعنة قد أخلت بالتزامها بنقل المطعون ضده في الموعد المتفق عليه بعقد النقل، وأنها لم تقدم الدليل المقنع على أنها وتابعيها قد اتخذوا التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو إنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، وانه كانت هناك فسحة من الوقت لتدارك هذا الأمر بالاتفاق مع إحدى شركات الملاحة الجوية لنقل الركاب إلا أن الطاعنة لم تبادر إلى فعل ذلك وأن إخلالها بالتزامها على النحو المتقدم قد أصاب المطعون ضده بأضرار تمثلت فيما عاناه من ألم نفسي وهو يتلقى نبأ تأجيل الإقلاع إلى اليوم التالي وما أصابه نتيجة ذلك من حسرة، وهى أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما تثيره الطاعنة بهذين السببين لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر بشأنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعن 341/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
3 -
تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع. كيفيته. جواز أن ينبه المرسل الناقل عند تسليم البضاعة إلى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها ويؤدى الرسوم الإضافية عنها. تقدير التعويض في هذه الحالة على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أنها تزيد عن القيمة الحقيقية. عدم تحديد شكل معين للتنبيه. أثره. جواز إثباته بوثيقة الشحن أو بأي وسيلة أخرى. شرط ذلك. م 22/2 من اتفاقية وارسو وبروتوكول تعديلها والمعاهدة المكملة لها والقانون 20 لسنة 1975.
- قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الناقلة بتعويض المطعون ضدها عن العجز في الرسالة وتقديره بالقيمة الفعلية له على سند مما استخلصه من تقريري الخبرة وسند الشحن الخاص بالرسالة من قيام مسئولية الناقل الجوى وانتهاؤه إلى أن الشركة المرسلة أوضحت قيمة الرسالة الحقيقية ونبهت الناقل إلى محتوياتها وأبدت استعدادها لسداد الرسوم الإضافية. النعي عليه فيما استخلصه. جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. مثال بشأن نقل جوي.
القواعد القانونية
مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب. مسئولية مدنية مبنية على خطأ مفترض في جانبه يقبل إثبات العكس. إثباته أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة لتوقى إلحاق الضرر بالركاب أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها. أثره. انتفاء المسئولية. استخلاص اتخاذ هذه التدابير من عدمه. موضوعي. شرط ذلك.
انتهاء الحكم إلى انتفاء مسئولية الناقل الجوي عن التعويض عن التأخير في قيام الرحلة على سند مما استخلص من تقرير الخبير مخالفاً لما ورد به مخالفة أدت إلى اعتباره أن تأخير الطائرة سببه حادث مفاجئ هو العطل الفني دون أن يعرض لمدى توافر شروط اعتبار الحادث قوة قاهرة لا يمكن توقعه ويستحيل على المؤسسة دفعه. مخالفة الثابت في الأوراق وخطأ يُوجب تمييزه.
4 -
مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب. مسئولية مدنية مبنية على خطأ مفترض في جانبه يقبل إثبات العكس. إثباته أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة لتوقى إلحاق الضرر بالركاب أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها. أثره. انتفاء المسئولية. استخلاص اتخاذ هذه التدابير من عدمه. موضوعي. شرط ذلك.
- انتهاء الحكم إلى انتفاء مسئولية الناقل الجوي عن التعويض عن التأخير في قيام الرحلة على سند مما استخلص من تقرير الخبير مخالفاً لما ورد به مخالفة أدت إلى اعتباره أن تأخير الطائرة سببه حادث مفاجئ هو العطل الفني دون أن يعرض لمدى توافر شروط اعتبار الحادث قوة قاهرة لا يمكن توقعه ويستحيل على المؤسسة دفعه. مخالفة الثابت في الأوراق وخطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 19 من معاهدة منتريال لسنة 1999 الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي والمنضمة إليها الكويت بالقانون رقم 3 لسنة 2002 الواجبة التطبيق على أن "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه إتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير". ومفاد ذلك أن مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه قابلاً لإثبات العكس، فلا تنتفى هذه المسئولية إلا إذا أثبت أنه وتابعيه ووكلاؤه اتخذوا التدابير المعقولة لتوقى إلحاق ضرر بالركاب أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص التدابير اللازمة والمعقولة لتفادي الضرر أو عدم اتخاذها من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، إلا أن شرط ذلك يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتقرير الذي قدمته المطعون ضدها والذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه والخاص بالرحلة رقم 1804 والتي كانت محل نقل الطاعن أنه قد خلا مما يفيد أن المؤسسة المطعون ضدها وتابعيها قد اتخذت من التدابير ما يلزم لتفادي تأخير إقلاع الطائرة التي كانت ستقوم بالرحلة المشار إليه وما قد ينشأ عنه من ضرر يلحق بالركاب فلم تقدم لهم سوى وجبة الإفطار فقط ولم يتم إيوائهم بالفنادق وعدم ثبوت توفير الرعاية الصحية لهم فضلاً عن تراخي المطعون ضدها في إصلاح الطائرة المعطلة واستئجار طائرة أخرى بدلاً منها لأكثر من عشرين ساعة ظل خلالها ركاب الرحلة ومنهم الطاعن في صالة الانتظار بمطار القاهرة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى انتفاء مسئولية المؤسسة المطعون ضدها عن تعويض الطاعن عن تأخير الرحلة المشار إليها على سند مما استخلص من التقرير سالف البيان مخالفاً لما ورد بهذا التقرير فإنه يكون قد بنى قضاءه على تحصيل خاطئ مخالفاً لما هو ثابت بالأوراق وجره هذا الخطأ إلى اعتبار أن تأخير الطائرة كان سببه حادث مفاجئ خارج عن إرادتها وهو العطل الفني الذي حدث بالطائرة دون أن يعرض لمدى توافر شروط اعتبار الحادث قوة قاهرة لا يمكنها توقعه ويستحيل على المؤسسة دفعه مما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
(الطعن 612/2004 مدني جلسة 10/1/2005)
5 -
مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب طبقاً لمعاهدة وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي وتعديلاتها. ابتناؤها على خطأ مفترض في جانبه. انتفاء تلك المسئولية بإثبات الناقل وتابعيه اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتوقى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.
- استخلاص التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو عدم اتخاذها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً لمعاهدة وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي وتعديلاتها أن مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب هى مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه.. ولا تنتفي إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتوقى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، وأنه إن كان استخلاص التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو عدم اتخاذها هو من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغاً ومؤسساً على ما هو ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.
(الطعن 104/2004 تجاري جلسة 12/1/2005)
مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة
1 -
الشركة ذات المسئولية المحدودة. مسئولية الشريك تتحدد بمقدار ما قدمه من حصص في رأس مال الشركة. مؤدى ذلك. ضمان دائني هذه الشركة يقتصر على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء
القواعد القانونية
النص في المادة (86) من القانون المدني على أن "1 - أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة وتقع كل تصرفاته باطلة. 2 - وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز. وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه بأن يتعهد بأدائه إذا لم يؤده المدين طبقاً لما عرفها به القانون المدني في المادة 754 منه يدل وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية على أن عقد الكفالة يفترض التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي كما يفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة الكفيل بتنفيذ الالتزام الأصلي إن لم ينفذه المدين وأن النص في المادة 766 من ذات القانون على أنه في الكفالة القانونية أو التضامنية أو التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين وأن النص في المادة (99) من قانون التجارة على أنه "في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين والدائن مخير في المطالبة إن شاء المدين وإن شاء الكفيل ومطالبة أحدهما لا تسقط حقه في مطالبته للأخر فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهم معا وأن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعا لا مضارباً وأنه في العلاقة بين الكفيل والدائن فإن الكفيل يلتزم بأداء الدين المكفول إن لم يؤده المدين الأصلي فإن تعدد الكفلاء وكانت الكفالة تجارية يكونوا متضامنين مع المدين والدائن مخير في المطالبة إن شاء المدين وأن شاء الكفيل ومطالبة أحدهما لا تسقط حقه في مطالبته للآخر فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن كفالة المطعون ضده الثالث لولده المطعون ضده الأول في عقدي التسهيلات المؤرخين 27/12/1980، 10/1/1983 كانت لسداد دين تجاري وقد وقع المطعون ضده الثالث على عقد التسهيلات الأول بصفته ولياً طبيعياً على ولده المطعون ضده الأول الذي كان سنه وقت التوقيع على عقد التسهيلات الأول 9 يوم، 4 شهر، 4 سنة وكان عمره وقت التوقيع على عقد التسهيلات الثاني 12 يوم، 5 شهر، 6 سنة إذ أنه من مواليد 28/7/1976 حسبما هو ثابت من صورة بطاقته المدنية المرفقة بالأوراق وكانت الكفالة التي عقدها والده مع البنك المطعون ضده الأخير تنصرف آثارها إلى الصغير غير المميز وهى تكفل دين الشركة كشخص معنوي قبل البنك الدائن كما تكفل حصته وحصة شقيقه المطعون ضده الرابع وحصة والده المطعون ضده الثالث وكانت المادة 86 من القانون المدني تقضي ببطلان تصرفات الصغير غير المميز وتقع كل تصرفاته باطلة ومن ثم فإن كفالة المطعون ضده الأول للمدين التي وقعها والده عنه تقع باطلة ولا تنصرف إليه. لما كان ذلك، وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (185/1) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على الثلاثين ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته في رأس المال "يدل على أن مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة تتحدد بمقدار ما قدمه من حصص في رأس مال الشركة ومن ثم فإن ضمان دائني هذه الشركة يقتصر على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء وأنه إذ توقفت الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ديونها فإنه يترتب على ذلك إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد الإفلاس إلى المساهمين أو الشركاء فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة وكانت قواعد الإفلاس من النظام العام وكان الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية (شركة....... للتجارة والمقاولات) هى شركة ذات مسئولية محدودة مكونة من ثلاث أشخاص المطعون ضده الثالث وولديه المطعون ضدهما الأول والرابع وقد وقع المطعون ضده الثالث على عقد تأسيس الشركة في 27/11/1980 عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين المذكورين ثم وبموجب عقدي التسهيلات المصرفية المؤرخين 7/12/1980، 15/1/1983 منح المطعون ضده السادس الشركة تسهيلات مصرفية وكفل المطعون ضده الثالث دين الشركة كما وقع بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين على كفالة هذا الدين أيضاً وقد طلب الطاعن شهر إفلاس الشركة كشخص معنوي وشهر إفلاس الشركاء فيها ولئن كان يجوز شهر إفلاس الشركة ذات المسئولية المحدودة كشخص معنوي إلا أنه لايجوز إشهار إفلاس الشركاء فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة ذلك أن مسئولية الشريك تتحدد بمقدار ما قدمه من حصة في رأس مال الشركة وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الثانية (الشركة) كشخص معنوي قد توقفت عن سداد ديونها التي اشترتها الدولة وحكم بشهر إفلاسها ومن ثم فلا يجوز إشهار إفلاس المطعون ضده الأول باعتباره شريكاً في الشركة ذات المسئولية المحدودة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بإشهار إفلاس المطعون ضده الأول وبرفض الدعوى قبله فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة لا يعيبه ما اشتملت أسبابه على أخطاء قانونية بتأسيس ذلك على ما قرره من أن كفالة المطعون ضده الأول لديون الشركة قد وقع عليها وليه بدون إذن المحكمة إذ لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحي ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه -أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج.
(الطعن 507/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
المسئولية في مجال عقد التأمين
1 -
عقد التأمين. ماهيته. هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه له. جواز الاشتراط فيه على أن يكون المستفيد شخصاً آخر ويكون له دعوى مباشرة قبل شركة التأمين. قضاء الحكم بعدم قبول تلك الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال لعقد تأمين جماعي أبرمته شركة لصالح عمالها.
القواعد القانونية
عقد التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعه واحدة، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن " المؤمن له هو الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن، وهو في العادة أيضاً يكون الشخص الذي يتقاضى من المؤمن مبلغ التأميـن عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، ولكن في بعض أنواع التأمين، كالتأمين على الحياة والتأمين من الحوادث، يكون المؤمن له والمستفيد عادة شخصين مختلفين ولذلك حرص المشروع على إيضاح التفرقة بينهما مع اعتبار المؤمن له هو المستفيد إذا لم يعين في العقد مستفيد آخر " كما أوردت المذكرة الإيضاحية " أنه يجوز أيضاً أن يعقد التأمين لحساب ذي المصلحة أو لحساب من يثبت له الحق فيه. كأن يؤمن شخص من المسؤولية عن حوادث السيارات لحساب أي سائق يقود سيارته، فهنا يكون صاحب السيارة هو المؤمن له الذي يلتزم بدفع الأقساط، ويكون السائق الذي يقود السيارة هو المستفيد. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على صورة وثيقة التأمين الجماعي رقم (92926) المبرمة بين شركة/.... " صاحب العمل بالنسبة للعاملين فيها "- المطعون ضدها الأولى- والشركة الأهلية للتأمين " شركة التأمين "- المطعون ضدها الثانية- أنها تضمنت في المادتين الأول والسابعة منها الاتفاق على موافقة شركة التأمين على دفع المبلغ المؤمن به طبقاً للمادة (3) من العقد في حالة وفاة أي من العاملين لدى "صاحب العمل" المؤمن عليهم بهذا العقد أو إصابته بعجز كلي دائم أو عجز جزئي دائم وذلك في أي من الحالات التي يغطيها العقد شريطة أن تقع الوفاة أو العجز أثناء فترة التأمين وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين... وأن غطاء التأمين المنصوص عليه هنا هو بخصوص جميع العاملين الحاليين لدى " صاحب العمل " الذين لا تتجاوز أعمارهم عند الانضمام للتأمين سن الخامسة والستين، وذلك اعتباراً من الخامس من أكتوبر سنة 1995. وكذلك العاملين الذين يعينون لدى صاحب العمل الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة في تاريخ تسلمهم العمل. وبينت المادة الثالثة من شروط الوثيقة المبلغ المؤمن به وحده الأقصى في حالة وفاة المؤمن عليه نتيجة سبب طبيعي أو عارض وفي حالة العجز الكلي الدائم بسبب مرض غير قابل للشفاء ويحول كلية بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين استمراره في العمل الذي يزاوله لدى " صاحب العمل " أو أي عمل آخر يمكنه التكسب منه، وحالة العجز الكلي الدائم بسبب حادث والعجز الجزئي الدائم نتيجة حادث ونصت هذه المادة في عجز الفقرة (4) منها على "وينتهي التأمين بالنسبة لأي شخص عند حصوله على مبلغ التأمين تحت أي فقرة من فقرات بنود هذه المادة ومع ذلك إذا استمر المؤمن عليه في خدمة صاحب العمل بعد حصوله على نسبة من مبلغ التأمين تحت إحدى فقرات البند (4/3) يستمر تأمينه بمبلغ يكافئ النسبة المئوية المكملة لـ 100% وينتهي التأمين بالنسبة إليه في حالة حصوله على هذه النسبة المتبقية " وبينت المادتين الخامسة والسادسة تحديد الأقساط السنوية المستحقة على صاحب العمل من الرواتب السنوية للعاملين المنضمين للتأمين وتعريف المبلغ الذي تحسب على أساسه مبالغ التأمين والأقساط. وتضمنت المادة العاشرة من الوثيقة النص على أن " تؤدي شركة التأمين إلى صاحب العمل مبالغ التأمين التي تستحق في مركزها الرئيسي وذلك خلال ثلاثين يوماً من ثبوت الحق وبعد إخطارها بحالة الوفاة أو الإصابة أو العجز للمؤمن عليه وتقديم المستندات الدالة على ذلك وتأكدها من أحقية المطالبة...." وكان المستفاد من جماع هذه الشروط ومؤداها أن التعاقد الذي تم بين الشركة المطعون ضدها الأولى- باعتبارها طالبة التأمين- والشركة المطعون ضدها الثانية- المؤمنة- إنما استهدف صالح العاملين لديها حيث عبرت الوثيقة عنهم باعتبارهم " المؤمن عليهم بهذا العقد " وأنهم المستفيدين من هذا التأمين محل الوثيقة طالما توافرت فيهم الشروط المشار إليها في الوثيقة ومن ثم فإن التكييف الصحيح لهذا التعاقد الذي تم، المبرم بين رب العمل المطعون ضدها الأولى وبين شركة التأمين " المطعون ضدها الثانية " أنه في حقيقته اشتراط لمصلحة الغير بمعناه المقصود قانوناً طبقاً لنص المادتين 205، 206 من القانون المدني- وهم العاملون بالشركة المطعون ضدها الأولى المستفيدين بالتأمين- وهو ما يخول الطاعنون- ورثة المرحوم/..... باعتباره من ضمن هؤلاء العاملين بالشركة وقت سريان الوثيقة- حقاً مباشراً قبل الشركة المطعون ضدها الثانية في استئداء حقهم المشترط لصالح مورثهم- الذي آل إليهم بوفاته- منها بأسمائهم- هـم- وبدعوى مباشرة، وما انتهى إليه الحكم فيما سلف قد أيده رب العمل عندما دفع الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له على سند أن الملزم بأداء المبلغ موضوع الدعوى هو شركة التأمين المؤمن لديها وأن التأمين معقود لصالح العمال وليس لصالحه ولا ينال من ذلك التحدي بما ورد بنص المادة الخامسة من الوثيقة على أن " يستحق على صاحب العمل أقساط سنوية بواقع 0.835% (فقط ثمانمائة وخمسة وثلاثين فلس لكل مائة دينار) من الرواتب السنوية للعاملين المنضمين للتأمين" وبنص المادة العاشرة من ذات الوثيقة على أن "تؤدي شركة التأمين إلى صاحب العمل مبالغ التأمين التي تستحق في مركزها الرئيسي وذلك خلال ثلاثين يوماً من ثبوت الحق " فهو لا يعدو أن يكون أمراً تنظيمياً في دفع أقساط التأمين المستحقة على المؤمن عليهم من رواتبهم لدى صاحب العمل، وفي أداء المبلغ المؤمن به عند الاستحقاق لتسليمه إلى العامل المستفيد في حالة استجابة الشركة المؤمنة بأدائه طواعية مما لا يغير من حقيقة الاتفاق والاشتراط الذي أبرم بين الشركتين المطعون ضدهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى رقم 741 لسنة 1999 تجاري كلي على سند من خلو وثيقة التأمين من هذا الاشتراط الذي يخول الطاعنون الحق في مطالبة شركة التأمين مباشرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب تمييزاً جزئياً في خصوص قضاءه في الدعوى رقم 741 لسنة 1999 تجاري كلي المشار إليها ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 628/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
2 -
دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين من الضرر. أثره. حلوله محل المؤمن له حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول عن الضرر. قصر هذا الحلول على الدعاوى التي للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه. م801 مدني. مؤداه. وفاء المؤمن للمضرور بالتعويض وحوالة المضرور لحقه في التعويض للمؤمن. خروجها عن هذا النطاق.
- جواز حلول الموفى بالدين محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه طبقاً للقواعد العامة. م394/أ مدني. تضامم ذمتي المؤمن والغير المسئول عن الحادث في الوفاء بالدين في المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث السيارات. مؤداه. وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاءً في ذات الوقت لدين الغير المسئول عن الضرر. أثره. حلول المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول. علة ذلك.
- حلول المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً. مؤداه. جواز رجوعه على المسئول بما وفاه من تعويض وينتقل إليه الحق بصفته وتوابعه وتأميناته. ثبوت أن المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن مسئولاً عن أعماله. أثره. امتناع الرجوع عليه لوحدة العلة مع حكم المنع الذي أوردته المادة 801 مدني. تعلق ذلك بالنظام العام. مثال بشأن دفع الطاعن بعدم جواز رجوع شركة التأمين عليه بما أوفته للمضرورين لكونه ابناً لمالك السيارة المؤمن عليها.
القواعد القانونية
النص في المادة 801 من القانون المدني على أنه " في التأمين من الأضرار يحل المؤمن قانوناً بما آداه من تعويض في الدعاوى التي يكون للمؤمن له قبل المسئول قانوناً عن الضرر المؤمن منه وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو قانوناً يكون المؤمن له مسئولاً على أعماله" مفاده أنه في التأمين من الأضرار إذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين حل محله حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول عن الضرر وذلك حتى لا يجمع المؤمن له بين مبلغ التأمين والتعويض وإلا تقاضي مقدار ما لحق به من الضرر مرتين مره من المؤمن وأخرى من الغير المسئول وهو ما لا يجوز- على ما حرصت به المذكرة الإيضاحية- ثم أورد النص أن الحلول يكون في الدعاوى التي للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه وهو ما يعنى أن هذا النص خاص بالحالة التي يوفي فيها المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين فيخرج عن نطاقه حاله وفاء المؤمن للمضرور بالتعويض وحوالة المضرور لحقه في التعويض للمؤمن إلا أنه طبقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 394/أ من القانون المدني والتي تجيز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه ذلك أن كلا من المؤمن في حاله التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تضامم ذمتهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت لدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير إذ أن المادة 394 المشار إليها التي أوردت المبدأ العام في الحلول القانوني لم تشترط في هذه الحالة أن يكون الموفي ملزماً بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر أو أن تكون هناك رابطة بينهما إنما اشترطت فقط أن يكون الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه وإذا كان المؤمن يعتبر مديناً بالنسبة لصاحب الحق في التأمين وهو المؤمن له أو المضرور فمن ثم يكون للمؤمن متى وفى بالدين للمضرور الحلول محله حلولاً قانونياً فيرجع على المسئول بما وفاه من تعويض وينتقل إليه الحق بصفته وتوابعه وتأميناته عملاً بالمادة 368 من القانون المدني إلا أنه إذا كان المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو قانوناً يكون المؤمن له مسئولاً عن أعماله امتنع الرجوع عليه لأن حكم المنع الذي أوردته المادة 801 من القانون المدني في هذه الحالة إنما يعتبر حكماً عاماً يتعلق بالنظام العام على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية ومن ثم يتعين سريانه بالنسبة للحلول القانوني في الحالة الماثلة لاتحاد العلة وهى عدم ضياع منفعة التأمين بالنسبة للمؤمن له، غير أنه يشترط لإعمال هذا الحكم أن يثبت من يتمسك به توافر شرطي المنع من الحلول وهما صلة القرابة أو المصاهرة وكونه ممن يعيشون معه في معيشة واحدة أو قانوناً يكون المؤمن له مسئولاً عن أعماله. لما كان ذلك، وكان الطاعن تمسك بإعمال نص المادة 801 من القانون المدني سالفة الإشارة إليها إلا أنه لم يقدم لهذه المحكمة توافر إحدى حالات المنع من الحلول ولم يطلب تحقيق ذلك بإحدى وسائل الإثبات القانونية كما أن الثابت بالأوراق أن الطاعن حاصل على رخصه قياده سيارة وخلت الأوراق مما يدل على أنه يعيش في معيشة واحدة مع المؤمن له أو أن الأخير مسئولاً عن أعماله ومن ثم يكون دفاع الطاعن في هذا الخصوص عار عن دليله الأمر الذي يتعين رفضه.
(الطعن 590/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
3 -
رجوع المضرور مباشرة على المؤمن في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. شرطه. تضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير الذي يحل به الضرر فيخوله بذلك حقاً يستأديه مباشرة من المؤمن. خلو الوثيقة من هذا الشرط وتكييف الحكم التعاقد على أنه اشتراط لمصلحة الغير وأن له طلب التعويض مباشرة. يعيبه ويُوجب تمييزه
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لرجوع المضرور مباشرة على المؤمن- في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات- أن تتضمن وثيقة التأمين اشتراطا لمصلحة الغير طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين 205 و206 من القانون المدني بأن يشترط المؤمن له حين تعاقده مع الشركة التأمين لمصلحة الغير الذي يحل به الضرر فيخوله بذلك حقا ذاتيا يستأديه مباشرة من المؤمن. لما كان ذلك، وكان الثابت من وثيقة التأمين رقم 108509/98 المبرمة بين الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة، أنها قد تضمنت النص في الفقرة الثانية من الباب التمهيدى على أنه "فقد تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بأنه إذا حدث أن أصيب في أي وقت خلال مدة التأمين أي عامل يقوم بعمل يدوى أو ذهنى مقابل أجر تحت إشراف أو أمر المؤمن له بإصابات جسدية نتيجة حادث أثناء وبسبب قيامه بعمله لدى المؤمن له، وإذا كان المؤمن له مسئولا عن دفع تعويض عن تلك الإصابة بموجب القانون أو القوانين المبينة في الجدول، فإن الشركة- الطاعنة- وبشرط مراعاة النصوص والإستثناءات والشروط الواردة في هذه الوثيقة، تلتزم بتعويض المؤمن له عن جميع المبالغ التي يكون المؤمن له مسئولا عنها وتلتزم بالإضافة إلى ذلك بدفع جميع الرسوم والمصاريف التي تنفق بموافقتها للدفاع ضد أي ادعاء للحصول على تعويض كهذا." مما يدل على أنها قد خلت من أي تعهد من الطاعنة المؤمنة بأداء قيمة التعويض إلى الغير الذي حدث له الضرر، وإنما تفيد نصوص الوثيقة صراحة بالتزام الطاعنة بأن تؤدى التعويض المؤمن له عند تحقق الضرر المؤمن منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن التكييف الصحيح لهذا التعاقد أنه في حقيقته اشتراط لمصلحة الغير ورتب عليه تخويل المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها- وهى من الغير بالنسبة لأطراف الوثيقة- حق المطالبة بالتعويض قبل الطاعنة، فإنه يكون قد خرج في تفسيره لشروط الوثيقة عما تحتمله عباراتها مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعنان 777، 778/2002 تجاري جلسة 20/10/2003)
4 -
أحكام القانون المدني. عدم تضمنها نصاًً يقرر للمضرور حقاً مباشراًً في مطالبة المؤمن بالتعويض. مؤداه. عدم جواز رجوع المضرور على المؤمن مباشرة بالتعويض الذي يسأل عنه المؤمن له في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات والاشتراط لمصلحة الغير
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لرجوع المضرور مباشرة على المؤمن- في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات- أن تتضمن وثيقة التأمين اشتراطا لمصلحة الغير طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين 205 و206 من القانون المدني بأن يشترط المؤمن له حين تعاقده مع الشركة التأمين لمصلحة الغير الذي يحل به الضرر فيخوله بذلك حقا ذاتيا يستأديه مباشرة من المؤمن. لما كان ذلك، وكان الثابت من وثيقة التأمين رقم 108509/98 المبرمة بين الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة، أنها قد تضمنت النص في الفقرة الثانية من الباب التمهيدى على أنه "فقد تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بأنه إذا حدث أن أصيب في أي وقت خلال مدة التأمين أي عامل يقوم بعمل يدوى أو ذهنى مقابل أجر تحت إشراف أو أمر المؤمن له بإصابات جسدية نتيجة حادث أثناء وبسبب قيامه بعمله لدى المؤمن له، وإذا كان المؤمن له مسئولا عن دفع تعويض عن تلك الإصابة بموجب القانون أو القوانين المبينة في الجدول، فإن الشركة- الطاعنة- وبشرط مراعاة النصوص والإستثناءات والشروط الواردة في هذه الوثيقة، تلتزم بتعويض المؤمن له عن جميع المبالغ التي يكون المؤمن له مسئولا عنها وتلتزم بالإضافة إلى ذلك بدفع جميع الرسوم والمصاريف التي تنفق بموافقتها للدفاع ضد أي ادعاء للحصول على تعويض كهذا." مما يدل على أنها قد خلت من أي تعهد من الطاعنة المؤمنة بأداء قيمة التعويض إلى الغير الذي حدث له الضرر، وإنما تفيد نصوص الوثيقة صراحة بالتزام الطاعنة بأن تؤدى التعويض المؤمن له عند تحقق الضرر المؤمن منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن التكييف الصحيح لهذا التعاقد أنه في حقيقته اشتراط لمصلحة الغير ورتب عليه تخويل المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها- وهى من الغير بالنسبة لأطراف الوثيقة- حق المطالبة بالتعويض قبل الطاعنة، فإنه يكون قد خرج في تفسيره لشروط الوثيقة عما تحتمله عباراتها مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعنان 777، 778/2002 تجاري جلسة 20/10/2003)
5 -
الأصل حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية. شرط ذلك. التزام حدود القانون وقواعد النظام العام. تضمين وثيقة التأمين بعبارة صريحة حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما أداه من تعويض إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة السير بعكس الاتجاه أو تجاوز إشارة المرور الحمراء أو القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبل إدارة المرور أو استخدام السيارة للاستعراض. قيود معقولة لا تتعارض مع عقد التأمين. أثره. للمؤمن الرجوع على المؤمن له في حالة وقوع الحادث نتيجة القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبل إدارة المرور دون اشتراط أن تكون هذه السرعة هي السبب الوحيد للحادث. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
لم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدني نصاً خاصاًً يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض ومن ثم فلا يكون في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات وحالة الاشتراط لمصلحة الغير حق مباشر في مطالبه المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه المؤمن له.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
6 -
إلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض عن حوادث السيارات. شرطه. أن تكون السيارة التي سببت الضرر مؤمناً عليها لديها وأن يقع الحادث داخل دولة الكويت. م 6 من قانون المرور، م 63 من لائحته التنفيذية.
القواعد القانونية
الأصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة وذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام، وأخذاً بهذا الأصل نصت المادة 75 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أنه "يجوز أن تتضمن الوثيقة قيوداً معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض" وكان ما تضمنته الفقرة (د) من البند (4) من الشروط العامة لوثيقة التامين التي تحكم طرفي الخصومة –الطاعن والمطعون ضدها– من النص على أنه يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة السير بعكس الاتجاه أو تجاوز إشارة المرور الحمراء أو القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبـل إدارة المرور أو استخدام السيارة للاستعراض، يعتبر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– من القيود المعقولة التي لا تتعارض مع جوهر عقد التأمين ولا تخالف النظام العام وتتوخي الرغبة المشروعة في تحديد نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التي يكون من شأنها جعل الخطر أقرب احتمالا، وكان النص يدل بعبارة صريحة لا لبس فيها ولا غموض على أحقية المطعون ضدها (المؤمنة) في الرجوع على الطاعن (المؤمن له) في الحالات التي أوردها ومنها وقوع الحادث نتيجة القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبل إدارة المرور دون أن يشترط أن تكون هذه السرعة هي السبب الوحيد للحادث فإن مساهمة بعض العوامل الأخرى مع السرعة الزائدة لا يمنع من إعمال النص إذ القول بغير ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 77 لسنة 1995 مرور الصليبية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2769 لسنة 77 جنح مستأنفة أن الإدعاء العام أسند إلى المتهم – الطاعن – خروجه بمركبته من الساحة الترابية قاصداً نهر الطريق المعد دون التأكد من خلوه فاعترض مسار سيارة المجني عليه الأول القادمة فيه متسبباً في التصادم معها، وتسببه عن غير قصد في قتل المجني عليه الثاني وفي إصابة المجني عليهما الأول والثالث، وقيادته مركبته بسرعة جاوزت المعدل، وطلبت معاقبته بمواد الاتهام وعملاً بها قضت المحكمة بإدانته عن جميع التهم وأوردت بأسباب قضائها أن المتهم قرر بالتحقيقات أنه كان يقود سيارته بالطريق بسرعة 90 كيلو متر، وأن مخطط الحادث أثبت فيه أن السرعة المحددة بالطريق 60 كيلو متر وتري المحكمة ثبوت الخطأ في جانب المتهم لخروجه بسيارته من الساحة الترابية إلي نهر الطريق وبسرعة جاوزت المعدل مما أدى إلى وقوع الحادث وبذلك يكون الحكم الجزائي قد حسم مسألة السرعة التي كانت تسير عليها السيارة المؤمن عليها بأنها جاوزت الحد المسموح به من قبل إدارة المرور في الطريق الذي وقع فيه الحادث وكان ما فصل فيه الحكم الجزائي في هذا الخصوص يمثل الأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية ومن ثم يتعين على القاضي المدني التقيد به عند الفصل في الدعوى المدنية، وإذا التزم الحكم المطعون فيه حجية الحكم الجزائي آنف البيان فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 238/2003 تجاري جلسة 24/1/2004)
7 -
طلب تعويض عن إصابة عمل على أساس المسئولية العقدية الناشئة عن وثيقة تأمين لا يدخل في اختصاص الدائرة العمالية
القواعد القانونية
النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أنه " يشترط لترخيص أي مركبة أو تجديد رخصتها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مده الترخيص ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط التأمين" وفي المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بموجب قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 1976 والتي تضمنت تنظيم شئون التأمين وشروطه على أن "التأمين على المركبات الآلية إجباري لصالح الغير ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية عن حوادث السيارات إذا وقعت في الكويت بجميع حدودها الإقليمية.... " يدل على أن المشرع اشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض عن حوادث السيارات أن تكون السيارة التي سببت الضرر مؤمناً عليها لديها وأن يقع الحادث داخل دولة الكويت وليس خارجها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحادث الذي أودى بحياة مورث الطاعنين وقع بطريق حفر الباطن- الرقعى بالمملكة العربية السعودية وكان التأمين عليهما طبقاً للمادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور سالف الإشارة إليها لا يغطى إلا المسئولية الناشئة عن الحوادث التي تقع داخل دولة الكويت ومن ثم فلا تلتزم المطعون ضدها الثالثة والرابعة (شركتي التأمين) بتغطية المسئولية الناشئة عن الحادث وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
(والطعن 98/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
من المقرر
8 -
رجوع شركة التأمين على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض. حالاته. إخلاله بالقيود الاتفاقية المحددة بوثيقة التأمين أو توافر إحدى الحالات التي حددتها المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى حق شركة التأمين في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض لمخالفته شروط وثيقة التأمين لقيادة السيارة دون ترخيص قيادة ساري المفعول مع خلو وثيقة التأمين من التزام الطاعن بعدم قيادة المركبة المؤمن عليها دون الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور ساري المفعول. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الأولى المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 دائرة بالمحكمة الكلية ناط بها دون غيرها الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية، وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، وهو ما يستلزم -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن تكون المنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام القانونين المنظمين للعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية أو أي قانون آخر ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وكذلك طلبات التعويض المترتبة عليها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضده قبل شركة التأمين الطاعنة استناداً إلى أنه يستفيد من المسئولية العقدية الناشئة من وثيقة التأمين المبرمة لصالحه بين الشركة التي يعمل بها وشركة التأمين الطاعنة على أن تغطي الأخيرة التعويض عن إصابات العمل، ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن قانون العمل، ولا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا الصدد، وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، وإذ ساير الحكم المطعون فيه المحكمة المدنية اختصاصها بنظر الدعوى فإنه لا يكون مشوباً بمخالفة القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 362/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
9 -
التزام شركات التأمين بالتعويض عن حوادث السيارات -في التأمين الإجباري- شرطه: أن يكون مؤمناً لديها على السيارة التي سببت الضرر وأن يقع الحادث داخل إقليم الكويت. م 67/1976 ق المرور، م 63 من لائحته التنفيذية. مثال لخطأ الحكم بمده نطاق التأمين إلى خارج إقليم الكويت دون توافر البطاقة الخاصة بهذا المد.
- تمييز الحكم بالنسبة للشركة المؤمنة لانتفاء مسئوليتها يستتبع تمييزه بالنسبة للشركة المؤمن لديها. علة ذلك: عدم تحقق مسئولية الأخيرة إلا بقيام مسئولية الأولى
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 75، 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أجاز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في حالتين " الأولى " إذا أخل المؤمن له بالقيود الاتفاقية المحددة التي يجوز تضمينها وثيقة التأمين بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها " والثانية " إذا توافرت إحدى الحالات التي حددتها المادة 76 سالفة البيان تحديداً قانونياً، وذلك بسقوط حق المؤمن له في الضمان متى أخل بأحد التزاماته التي يفرضها عليه العقد أو القانون في الأحوال المشار إليها. وإذا كان السقوط هو استثناء من الأصل الذي يرتب التزام المؤمن بتغطيه المسئولية المدنية من الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها وهو جزاء مدني يواجه مخالفة المؤمن له فإنه لا يتقرر إلا في حالة ثبوت المخالفة في تلك الحالات المحددة ودون توسع في التفسير ومن ثم فإنه لا يكون للمؤمن الحق في الرجوع على المؤمن له بقيمه ما يكون قد أداه من تعويض للمضرور مادام لم يثبت وقوع إخلال من المؤمن له بأحد الالتزامات سالفة البيان حتى لا يسلب باليسار ما أعطاه باليمين بما يتعارض مع جوهر التأمين. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ 16320 ديناراً قيمه الدية الشرعية والتعويضات المقضي بها عليها لورثه المتوفى بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1297 لسنة 1995 تجاري كلى تأسيساً على أن الثابت من مدونات هذا الحكم أن الطاعن قاد سيارته آداه الحادث بسرعة جاوزت الحد المقرر قانوناً، وأن وثيقة التأمين قد اجازت للمطعون ضدها الرجوع عليه باعتباره المؤمن له بقيمه ما أدته من تعويض في هذه الحالة. وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله بأن الثابت من الحكم الجنائي البات من دعوى التعويض أن السيارة المؤمن عليها جاوزت السرعة المقررة مما تسبب في الحادث الأمر الذي يكون معه لشركة التأمين الحق في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض كما أنه يحق لها الرجوع عليه به لمخالفته شروط وثيقة التأمين لقيادة السيارة دون أن يكون قائدها حائزاً على ترخيص قياده ساري المفعول. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه غير سائغ ولا تنتجه الأوراق ويخالف الثابت بها، فقد خلت الأوراق مما يفيد وجود أو تقديم الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 643 لسنة 1994 مرور الشويخ ضمن مستندات الدعوى الحالية أما ما حصله الحكم الصادر في دعوى التعويض رقم 1297 لسنة 1995 تجاري كلى بشأن الحكم الجزائي فيتناقض مع ما أورده الحكم المطعون فيه فقد جاء بمدونات الحكم الأول نقلاً عن الحكم الجزائي أن الطاعن قدم للمحكمة الجزائية بتهمتين " الأولى " إنه تسبب من غير قصد في قتل المجني عليه " والثانية " أنه قاد سيارة بتصريح قيادة منتهى الأجل وأدين عنهما وصار الحكم الجزائي نهائياً في الاستئناف رقم 646 لسنة 1995 جنح مستأنفه، بما ينفى ما أثبته الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه من أن الطاعن قاد السيارة المؤمن عليها آداه الحادث بسرعة تجاوزت الحد المقرر قانوناً، وبدون أن يكون قائدها حائزاً على ترخيص قيادة ساري المفعول بالمخالفة لشروط وثيقة التأمين وما رتبه على ذلك من أحقية المطعون ضدها في الرجوع عليه بما أدته من تعويض. ولا يقل الحكم من عثرته أن تكون محكمة الاستئناف قد فسرت من الشرط الوارد بالبند الرابع من وثيقة التأمين الذي يخول الأخيرة استرداد ما دفعته من تعويض " إذا كان قائد المركبة سواء كان المؤمن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها غير حائز على رخصه قياده.... " على أن المعنى به التصريح اللازم الحصول عليه من إدارة المرور لقيادة المركبة محل المخالفة التي أثبتها الحكم الجزائي في حق الطاعن، لأن تفسير ذلك البند من شروط الوثيقة على هذا النحو لا تحتمله عباراته الظاهرة وينطوي على خروج عن دلالتها وتشويه لحقيقة معناها، ذلك بأن رخصه قيادة المركبة الواردة ضمن التزامات الطاعن بهذا البند تختلف عن التصريح اللازم صدوره من الإدارة العامة للمرور لقياده نوع معين من المركبات اختلافاً بيناً مدلولاً وحكماً، فالتصريح ليس مرادفاً للرخصة أو مندرجا فيها بل إن كلاً منهما التزام مستقل ومنفصل عن الآخر ولا يغنى عنه، وذلك على ما يبين من استقراء نصوص المواد 15، 23، 33، 34 من القانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والمواد 85، 106، 107 وما بعدها من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- إذ كان ذلك، وكانت شروط وثيقة التأمين قد خلت من التزام الطاعن بعدم قيادة المركبة المؤمن عليها دون الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور ساري المفعول، فلا تجوز نسبة مخالفه هذا الالتزام إليه استناداً إلى الحكم الجزائي الذي أدانه عن تهمه قيادة المركبة بتصريح منتهى. وإذ خلت الأوراق كذلك من ثبوت مخالفته التزام عدم قيادة المركبة المؤمن عليه بسرعة تجاوز الحد المقرر قانوناً الوارد بتلك الوثيقة، ومن ثم فلا يكون للمطعون ضدها الحق في الرجوع على الطاعن بما أدته من تعويض للمضرورين لعدم إخلاله بالقيود الاتفاقية المحددة في وثيقة التأمين ولعدم توافر إحدى الحالات المحددة في المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور تحديداً قانونياً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بإلزام الأخير بأن يؤدى إلى الأولى هذا التعويض فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفه القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجه لبحث بقية أسباب الطعن.
(الطعن 346/2003 تجاري جلسة 29/9/2004)
10 -
للمتعاقدين حرية تحديد الخطر المؤمن منه ومدى الضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه. مفاد ذلك. أن حدود ضمان المؤمن تتحدد بالمحل الذي التزم به في وثيقة التأمين.
القواعد القانونية
1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن للمتعاقدين حرية تحديد الخطر المؤمن منه ومدى الضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه وذلك تطبيقاً لمبدأ حرية التعاقد الذي يسمح لأطراف العقد بتحديد محله متى كان الاتفاق على ذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام. بما مفاده أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بما ينعقد الاتفاق عليه بوثيقة التأمين بمعنى أن مسئوليته تتحدد بالمحل الذي التزم به وهى الأخطار المبينة بالوثيقة، وإنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها وأن تستند في قضائها إلى أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه، وإنه متى كانت عبارات المحررات والعقود واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة محرريها أو المتعاقدين، إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح. لما كان ذلك، وكان البند 4/2 من وثيقة التأمين سند التداعي الذي عرف العجز الكلي قد نص على أن: "العجز الدائم الكلي يعنى أنه في حال كان المقترض، كنتيجة لإصابة جسدية أو مرض، ممنوعاً بشكل كامل من ممارسة أي عمل أو وظيفة ومن أداء أي عمل لقاء أجر أو ربح وقد استمر العجز من دون انقطاع لفترة 12 شهر على الأقل وقد اعتمد من قبل المجلس الطبي بالكويت بأنه من غير المرجح أن يتعافى أبداً. "بما مؤداه أنه يشترط لاستفادة المقترض من التغطية التأمينية أن يكون العجز الدائم الناتج عن الإصابة الجسدية أو المرض كلياً أي يمنعه من مزاولة أي مهنة أو عمل مقابل أجر وأن يستمر هذا العجز دون انقطاع لمدة 12 شهر على الأقل وأن يعتمد من المجلس الطبي بالكويت بأنه من غير المرجح أن يتعافى أبداً، وكان الثابت من كتاب المجلس الطبي العام المؤرخ 6/6/2001 بأن حالة المطعون ضده الأول "فوزي.... " لمرضية تندرج في مفهوم العجز الدائم عن العمل الذي ينقص من قدرته على الكسب بنسبة تزيد على 50% عند انتهاء خدمته، بما لا يدل على أن هذا العجز يمنعه من مزاولة أي مهنة أو عمل قلل من كفائتة على أدائه كما أن هذا العجز نسب إلى قدرته على الكسب ولم ينسب إلى قدرة الجسم الكلية وبالتالي لا يعتبر عجزاً كلياً- في مفهوم وثيقة التأمين محل النزاع- وإن أعتبر عجزاً دائماً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في استرداد ما سدده من أقساط القرض اعتباراً من تاريخ ثبوت عجزه وإعفائه من سداد باقي قيمة القرض وفوائده أخذاً بما ورد بكتاب المجلس الطبي العام آنف البيان واعتبر أن حالة المطعون ضده الأول هى من قبيل العجز الدائم المشمول بالتغطية التأمينية دون أن يتحقق مما إذا كان هذا العجز مما يندرج بمفهوم العجز الكلي بالمعنى المتقدم فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 1302، 1320/2004 تجاري جلسة 29/4/2006)
11 -
ضمان المؤمن. نطاقه: ما ورد بوثيقة التأمين. مؤدى ذلك: مسئوليته عن الأخطار المبينة بها.
- الاتفاق في وثيقة التأمين بخط بارز ولون مغاير على اتخاذ المؤمن له الاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث وتنفيذ الالتزامات القانونية والتقيد بالاشتراطات اللازم توافرها لوقاية العمال من الخطر وإلا سقط حقه في التعويض. ثبوت إخلال تابعي الشركة المؤمن لها بهذه الاحتياطات بحكم جزائي نهائي وتمسك الشركة المؤمنة بسقوط الحق في التعويض. مؤداه: وجوب القضاء بسقوط حق الشركة المؤمن لها في التعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
1- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطتها في فهم الأحكام التي يحتج بها لديها كسلطتها في تفسير سائر ما يقدم إليها من المستندات والأخذ بما تراه مقصوداً منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون متفقاً مع ما اشتملت عليه أسبابه وقائماً على اعتبارات سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه.، وكان من المقرر أيضاً أن ضمان المؤمن يتحدد بما ينعقد الاتفاق عليه بوثيقة التأمين، فتنصب مسؤليته على المحل الذي التزم به وهى الأخطار المبينة بعقد التأمين. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 4595 لسنة 2000- 24/2000جنح القشعانية الذي عول عليه الحكم الابتدائي في ثبوت مسئولية الشركة المطعون ضدها عن التعويض، أنه قضى بإدانة تابعيها عن تهمة تسببهما بغير قصد في قتل المجني عليه بأن أهمل أولهما في عملية مراقبة وتثبيت ماكينة اللحام ذات الأربع عجلات على سطح الشاحنة، وقيام الثاني بتحرير الماكينة من ذراع الرافعة قبل الانتهاء من ربطها وتثبيتها بقطع خشبية أو حديدية وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن لمنع انزلاقها، الأمر الذي أدى إلى انزلاقها وسقوطها على المجني عليه وحدوث إصابته التي أودت بحياته، - وهو ما يشكل عدم التقيد بشروط الأمن والسلامة لعدم توفيرهما للاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث- ويعتبر ما فصل فيه الحكم الجزائي في هذا الصدد لازماً لقضائه فلا يجوز إعادة مناقشته، وإذ كانت الشركة الطاعنة- المؤمنة- قد تمسكت في دفاعها بسقوط حق الشركة المطعون ضدها- المؤمن لها- في طلب التعويض لعدم تقيدها بشروط الأمن والسلامة إعمالاً للبند الثالث من وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين والذي دُون بشكل بارز وثبوت تلك المخالفة بالحكم الجزائي آنف البيان، وكان البين من وثيقة التأمين اتفاق طرفيها على أن- على المؤمن له أن يتخذ الاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث وتنفيذ كافة الالتزامات القانونية... والتقيد بأحكام القرار الوزاري رقم 22 لسنة 74 بشأن الاشتراطات اللازم توافرها لوقاية العمال من أخطار الإصابات.. وإلا سقط حقه في التعويض- وقد جاء هذا الشرط محرراً باللون الأحمر خلافاً لشروط أخرى دونت باللون الأسود، ومؤدى ذلك الاعتداد بهذا الشرط وإعمال ما اتفق عليه الطرفان، وقد تمسكت الشركة الطاعنة بهذا الشرط البارز، وإذ ثبت بالحكم الجزائي المشار إليه آنفاً أن تابعي الشركة المطعون ضدها لم يقوما بتوفير الاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث، مما يسقط حقها في المطالبة بالتعويض، فلا تلتزم الشركة الطاعنة- المؤمنة- بتعويض الشركة المطعون ضدها- المؤمن لها- عن التعويض الذي تكون مسئولة عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بمطلبها في دعوى الضمان الفرعية، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 599/2005 مدني جلسة 11/10/2006)
12 -
ثبوت أن نظام التأمين الأردني على المركبات لتغطية أضرار الغير هو المنطبق على واقعة النزاع. تحديد هذا النظام مسئولية شركة التأمين عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالشخص الواحد من الغير بمبلغ محدد. قضاء الحكم بتعويض الورثة عن وفاة مورثهم بالمخالفة للجدول المحدد لها. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كانت الفقرة "أ"، من المادة السادسة من النظام الأردني رقم 29 لسنة 1985 للتأمين الإلزامي علي المركبات لتغطية أضرار الغير لسنة 1985 المرفق بالأوراق والمنطبق علي واقعة النزاع المطروحة، تحدد مسئولية شركة التأمين في التعويض عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالشخص الواحد من الغير وفقاً للجدول رقم 1 الملحق بهذا النظام، والذي تم تعديله بتاريخ 27/1/1998 بموجب القرار الصادر من وزير الصناعة والتجارة الأردني استناداً إلى المادة السابعة من النظام المشار- إليه، وإذا كان هذا الجدول قد حدد مقدار التعويض عن الوفاة بمبلغ 8500 دينار أردني، وكان الحكم المطعون فيه- رغم ذلك- قد قضي بتعويض الورثة عن وفاة مورثهم بمبلغ 12 ألف دينار علي سند من الجدول رقم 2 الملحق بنظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 17/4/2001 والغير منطبق علي واقعة النزاع، فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خالف القانون، ومن ثم يكون النعي بالوجه الأول من سبب الطعن قد قام علي أساس سليم من الواقع والقانون بالنسبة لمقدار مبلغ التعويض عن الوفاة.
(الطعن 26/2004 مدني جلسة 27/11/2006)
13 -
إذ كانت الفقرة "أ"، من المادة السادسة من النظام الأردني رقم 29 لسنة 1985 للتأمين الإلزامي علي المركبات لتغطية أضرار الغير لسنة 1985 المرفق بالأوراق والمنطبق علي واقعة النزاع المطروحة، تحدد مسئولية شركة التأمين في التعويض عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالشخص الواحد من الغير وفقاً للجدول رقم 1 الملحق بهذا النظام، والذي تم تعديله بتاريخ 27/1/1998 بموجب القرار الصادر من وزير الصناعة والتجارة الأردني استناداً إلى المادة السابعة من النظام المشار- إليه، وإذا كان هذا الجدول قد حدد مقدار التعويض عن الوفاة بمبلغ 8500 دينار أردني، وكان الحكم المطعون فيه- رغم ذلك- قد قضي بتعويض الورثة عن وفاة مورثهم بمبلغ 12 ألف دينار علي سند من الجدول رقم 2 الملحق بنظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 17/4/2001 والغير منطبق علي واقعة النزاع، فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خالف القانون، ومن ثم يكون النعي بالوجه الأول من سبب الطعن قد قام علي أساس سليم من الواقع والقانون بالنسبة لمقدار مبلغ التعويض عن الوفاة.
(الطعن 26/2004 مدني جلسة 27/11/2006)
القواعد القانونية
النص في المادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 على أن "يكون التأمين من حوادث المركبات الآلية إجبارياً أيضاً لصالح الركاب من حوادث السيارات الآتية: 1- السيارات الخاصة... ولا يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق قائد المركبة الآلية وزوجه وأبويه وأبنائه بسبب الحادث الواقع من مركبتين" يدل على أن المشرع قد حدد نطاق التأمين ومداه وجعله لصالح الركاب من حوادث السيارات المعدة لنقل الركاب واستثنى من نطاق التغطية التأمينية أشخاصاً معينين بذواتهم لاعتبارات قدرها وهم قائد المركبة الآلية وزوجه وأبويه وأبنائه، ومن ثم فإن مسئولية شركة التأمين بتغطية المسئولية المدنية عن الأضرار المادية والجسمانية من حوادث المركبات المؤمن عليها تشمل المضرورين من ركاب تلك المركبات، عدا ما استثنى منهم بمقتضى ذلك النص دون سواهم والقول بغير ذلك استحداث لحكم لم يأت به النص عن طريق التأويل. لما كان ذلك، وكانت قائدة السيارة مرتكبة الحادث هي ابنة المؤمن له وأن المصابين جراء الحادث الواقع من المركبة هم أشقاء قائدتها وليسوا من ضمن الأشخاص الذي شملهم الاستثناء الوارد بعجز المادة 64 سالفة الذكر ومن ثم تلزم الشركة المطعون ضدها بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة والإصابة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن المجني عليهم من بين الأشخاص الذين حددتهم المادة 64 سالفة الذكر واستثنتهم من التغطية التأمينية فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 786/2005 تجاري جلسة 18/12/2006)
14 -
88- النص في المادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 على أن "يكون التأمين من حوادث المركبات الآلية إجبارياً أيضاً لصالح الركاب من حوادث السيارات الآتية: 1- السيارات الخاصة... ولا يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق قائد المركبة الآلية وزوجه وأبويه وأبنائه بسبب الحادث الواقع من مركبتين" يدل على أن المشرع قد حدد نطاق التأمين ومداه وجعله لصالح الركاب من حوادث السيارات المعدة لنقل الركاب واستثنى من نطاق التغطية التأمينية أشخاصاً معينين بذواتهم لاعتبارات قدرها وهم قائد المركبة الآلية وزوجه وأبويه وأبنائه، ومن ثم فإن مسئولية شركة التأمين بتغطية المسئولية المدنية عن الأضرار المادية والجسمانية من حوادث المركبات المؤمن عليها تشمل المضرورين من ركاب تلك المركبات، عدا ما استثنى منهم بمقتضى ذلك النص دون سواهم والقول بغير ذلك استحداث لحكم لم يأت به النص عن طريق التأويل. لما كان ذلك، وكانت قائدة السيارة مرتكبة الحادث هي ابنة المؤمن له وأن المصابين جراء الحادث الواقع من المركبة هم أشقاء قائدتها وليسوا من ضمن الأشخاص الذي شملهم الاستثناء الوارد بعجز المادة 64 سالفة الذكر ومن ثم تلزم الشركة المطعون ضدها بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة والإصابة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن المجني عليهم من بين الأشخاص الذين حددتهم المادة 64 سالفة الذكر واستثنتهم من التغطية التأمينية فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 786/2005 تجاري جلسة 18/12/2006)
القواعد القانونية
1- النص في المادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 على أن "يكون التأمين من حوادث المركبات الآلية إجبارياً أيضاً لصالح الركاب من حوادث السيارات الآتية: 1- السيارات الخاصة... ولا يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق قائد المركبة الآلية وزوجه وأبويه وأبنائه بسبب الحادث الواقع من مركبتين" يدل على أن المشرع قد حدد نطاق التأمين ومداه وجعله لصالح الركاب من حوادث السيارات المعدة لنقل الركاب واستثنى من نطاق التغطية التأمينية أشخاصاً معينين بذواتهم لاعتبارات قدرها وهم قائد المركبة الآلية وزوجه وأبويه وأبنائه، ومن ثم فإن مسئولية شركة التأمين بتغطية المسئولية المدنية عن الأضرار المادية والجسمانية من حوادث المركبات المؤمن عليها تشمل المضرورين من ركاب تلك المركبات، عدا ما استثنى منهم بمقتضى ذلك النص دون سواهم والقول بغير ذلك استحداث لحكم لم يأت به النص عن طريق التأويل. لما كان ذلك، وكانت قائدة السيارة مرتكبة الحادث هي ابنة المؤمن له وأن المصابين جراء الحادث الواقع من المركبة هم أشقاء قائدتها وليسوا من ضمن الأشخاص الذي شملهم الاستثناء الوارد بعجز المادة 64 سالفة الذكر ومن ثم تلزم الشركة المطعون ضدها بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة والإصابة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن المجني عليهم من بين الأشخاص الذين حددتهم المادة 64 سالفة الذكر واستثنتهم من التغطية التأمينية فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 786/2005 تجاري جلسة 18/12/2006)
15 -
عقد إعادة التأمين. طرفاه المؤمن المباشر والمؤمن المعيد. مسئولية المؤمن المباشر وحده قبل المؤمن له بموجب عقد التأمين الأصلي. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان النص في المادة 778 من القانون المدني على أن: "في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو لديه من المخاطر لدى الغير، يظل المؤمن وحده مسئولاً قبل المؤمن له أو المستفيد "- يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون- على أن المؤمن له أو المستفيد في عقد التأمين الأصلي أجنبي عن عقد إعادة التأمين الذي يعقده المؤمن المباشر مع المؤمن المعيد، فلا يستمد من هذا العقد أي حق قبل الأخير، ويبقى المؤمن المباشر وحده هو المسئول قبل المؤمن له بموجب عقد التأمين الأصلي الذي أبرم فيما بينهما. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورتي وثيقة التأمين رقم 15/2000/084/01 المقدمتين من طرفي النزاع إنها موقعه من المطعون ضدها الأولى وحدها، وإنها صدّرت بعبارات "ليكن معلوماً أن "شركة التأمين "تلزمنا نحن كل شركة بالأصالة عن نفسها وليس بالنيابة عن الأخرى بأن تدفع جميع الخسارة بما لا يتجاوز النسبة المئوية أو الحصص المدرجة مقابل أسمائنا "مما مفاده أن المطعون ضدها الأولى أعادت التأمين عن المخاطر المؤمن عنها لديها مع ثلاث شركات تأمين أخرى، وأن الطاعنة لم تكن طرفاً في عقود إعادة التأمين، ومن ثم فإن آثار العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى تقتصر عليهما، ولا تكون للمؤمن لها علاقة بباقي الشركات أطراف عقود إعادة التأمين. لا يغير من ذلك أن وثيقة التأمين موضوع النزاع رافقها جدول موقع من هذه الشركات الأخيرة بالتزام كل منها- قبل المطعون ضدها الأولى- بنسبة 25% من قيمة الخسارة، ذلك أن اشتمال وثيقة التأمين على صورة من هذا الجدول لا يعدو أن يكون تأكيداً لضمان المؤمن له أو المستفيد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها الأولى بنسبة 25% فقط من جملة المبلغ المقضي به عليها للمطعون ضده الثاني تأسيساً على أن وثيقة التأمين المشار إليها مبرمة بين كل من الطاعنة وثلاث شركات تأمين أخرى من غير المطعون ضدها الأولى، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما يعيبه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضى به في دعوى الضمان.
(الطعن 63/2003 عمالي جلسة 5/4/2004)
- مسئولية المحامي
1 -
الخطأ العقدي في الالتزام ببذل عناية. هو عدم بذل العناية المطلوبة والانحراف عن السلوك الواجب.
- مسئولية المحامي تتحقق في حالة تقصيره في أداء واجبه تقصيراً يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن. فإذا نشأ عنها تفويت الفرصة على الموكل ولو كانت محتملة. أُلزم المحامي بالتعويض.
القواعد القانونية
يتمثل الخطأ العقدي في الالتزام ببذل عناية في عدم بذل العناية المطلوبة والانحراف عن السلوك الواجب، وطبقاً للقواعد العامة في المسئولية العقدية فإن مسئولية المحامي تتحقق في حالة تقصيره في أداء واجبة تقصيراً يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن، فإذا توافرت أركان المسئولية العقدية في جانب المحامي ونشأ عنها تفويت الفرصة على الموكل حتى ولو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً فإنه يلزم بالتعويض الذي يقدره قاضي الموضوع.
(الطعن 257/2000 مدني جلسة 20/1/2003)
2 -
استخلاص توافر الخطأ العقدي الموجب لمسئولية المحامي قبل موكله أو نفيه وثبوت الضرر الموجب للتعويض أو عدم ثبوته واشتراك المضرور بخطئه في إحداثه من عدمه. من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى المطروحة عليها. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
أحكام الوكالة المنصوص عليها بالقانون المدني. سريانها في شأن علاقة المحامي بموكله فيما لم يرد بشأنه نص في قانون تنظيم مهنة المحاماة.
-الوكالة عقد غير لازم. مؤدى ذلك. للموكل أن يعزل وكيله في أي وقت أو يقيد وكالته ولو كانت محدده بأجل معين ما لم تكن الوكالة لصالح الوكيل. تعلق ذلك بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها. ولا تترتب مسئولية الموكل عن ذلك إلا إذا كان قد عزل وكيله بغير مبرر معقول أو في وقت غير مناسب. مخالفة الحكم ذلك واعتباره الوكالة عقداً لازماً إذا اتفق على مدة لها فلا يجوز عزل الوكيل قبل انتهاءها. يعيبه ويُوجب تمييزه.
3 -
خطأ المحامي في أعمال التنفيذ التي باشرها لصالح موكله. عدم جواز مساءلته عنها من المنفذ ضده باعتبار أنها لحساب الموكل في الحدود المرسومة للوكالة
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ العقدي الموجب لمسئولية المحامي قبل موكله أو نفيه وثبوت الضرر الموجب للتعويض أو عدم ثبوته واشتراك المضرور بخطئه في إحداثه من عدمه هي من مسائل الواقع الذي يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية دون معقب مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى المطروحة عليها والتي لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع فيها وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والبينات ولها - وهي تباشر سلطتها في هذا الخصوص - أن تأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولو كان محتملاً ولا رقابة عليها في ذلك وليست ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب صحيحة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وأقام قضاءه على أسباب حاصلها أن الطاعن وهو وكيل بالأجر قد أخل بالتزامه ببذل العناية المطلوبة من الشخص العادي في مهنة المحاماة، وأنه قصر في أداء واجبه في متابعة إجراءات الدعوى رقم 1207/1997 تجاري المرفوعة ضد موكله المطعون ضده والدفاع عن حقوقه فيها ومجابهة ما قدمه خصمه من أدلة وأوجه دفاع مما فوت عليه فرصة الدفاع عن نفسه لا سيما وقد تعلق موضوع النزاع بدين ثابت بشهادة الشهود وليس بأدلة دامغة، كما عمد الطاعن إلى احتجاز صحيفة الاستئناف التي أعدها للطعن على الحكم الصادر في غير صالح موكله بمقولة تقاعس الأخير عن سداد أتعابه رغم أن مناط استحقاق هذه الأتعاب هو صدور حكم نهائي في الموضوع إعمالاً لنص المادة 32 من قانون المحاماة وكان من نتيجة ذلك أن قضى بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف مما أضاع عليه فرصة نظر استئناف الحكم الصادر قبله بالإلزام بأداء المبلغ المحكوم عليه به. وهي أسباب سائغة ولها معينها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه وفيها الرد الكافي والمقنع لما أثاره الطاعن في أوجه دفاعه، ومن ثم ينحل ما أثاره بأسباب الطعن إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 257/2000 مدني جلسة 20/1/2003)
- المسئولية في مجال عقد العمل
1 -
سوء السلوك الفاحش من جانب العامل الذي ترتفع به مسئولية صاحب العمل عن تعويض العامل عن إصابة العمل. المقصود به.
- التفات حكم أول درجة عن ما تمسكت به المطعون ضدها من عدم مسئوليتها عن تعويض الطاعن عن إصابته لعدم استخدامه النظارة التي وفرتها له. لا يعيبه. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قبول الاستئناف شكلاً رغم صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية استناداً إلى بطلان الحكم الابتدائي لعدم بحث دفاع المطعون ضدها. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
- الأصل أن المحامي وكيل تسري في شأن علاقته بموكله - فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم مهنة المحاماة - أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني. وكان مفاد نص المادة 717 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن الوكالة عقد غير لازم، فللموكل أن يعزل وكيله في أي وقت أو يقيد وكالتـه ولو كانت الوكالة محددة بأجل معين ما لم تكن الوكالة لصالح الوكيل، وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. ولا تترتب مسئوليـة الموكل عن ذلك إلا إذا كان عزله لوكيله بغير مبرر معقول أو في وقت غير مناسب. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد أخطرت المطعون ضده الأول بكتابها المؤرخ 16/7/2002 بفسخ العقد المبرم بينهما في 12/9/2001 واعتباره غير منتج لآثاره، فإن مؤدى ذلك عزل المذكور وانتهاء عقده وعدم استحقاقه أية أتعاب اعتباراً من تاريخ الإنهاء. وقد توافر المبرر المعقول لإنهاء الوكالة - والذي أفصحت عنه في كتابها سالف البيان - وهو الدعاوى التي أقامتها ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين الذين تربطهم بالمطعون ضده الأول علاقة قرابة وما قد يستتبعه ذلك من حرج وتعارض مصالح، فلا تنعقد مسئوليتها عن عزله ولا يستحق أي تعويض عن ذلك. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الوكالة عقداً لازماً إذا اتفق على مدة لها فلا يجوز عزل الوكيل قبل انتهاء هذه المدة، ورتــب علـى ذلك استحقـاق المطعون ضده الأول مبلغ 40000 د.ك (أربعين ألف دينار كويتي) تعويضاً عما لحقه من أضرار نتيجة إخلال الطاعنة بالتزامها العقدي وإنهاء عقده قبل نهاية مدته، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 993/2003 تجاري جلسة 24/1/2006)
2 -
هلاك المأجور أو تلفه. لا يسأل عنه المستأجر إذا كان قد وقع بخطأ لا يسأل عنه.
- السبب الأجنبي الذي يعفي المدين من الالتزام بالتعويض. ماهيته. إما أن يكون قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير.
القواعد القانونية
- إذ كان ما نسبه الطاعن للمطعون ضدها الأولى بصفتها محامية موكلة عن السيدة/....... من خطأ عن أعمال التنفيذ التي اتخذتها ضده لصالح موكلتها فإنه- وأياً كان وجه الرأي فيه- مما لايجوز مساءلتها عنه اعتباراً بأنها قد باشرتها لحساب الموكلة وفي الحدود المرسومة للوكالة.
(الطعن 434/2005 مدني جلسة 19/6/2006)
وراجع: محاماة.
- المسئولية في مجال عقد العمل:
2- سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانب العامل الذي يرفع مسئولية صاحب العمل عن تعويض العامل إذا أصيب بسبب العمل وفى أثنائه عملاً بنص المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي يتمثل في انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخطأ الجسيم دون أن يصل إلى درجة تعمد النتيجة، ويتمثل في الإقدام على عمل أو امتناع لا مبرر له، يرتكبه فاعله عن قصد وإرادة، ويكون مدركا لخطئه وتدخل نتيجته في حسبانه، وكان ما تمسكت به المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة من عدم مسئوليتها عن تعويض الطاعن عن إصابته لأنها نتجت عن سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه إذ تمثلت في إصابة العين اليسرى بسبب برد الحديد، وكان عمله في اللحام يقتضي أن يضع النظارة التي وفرتها له للوقاية من تطاير ودخول الأجسام الغريبة بالعين - ما تمسكت به من ذلك - إن صح لا تنتفي به مسئوليتها، لأن عدم وضع العامل النظارة المعدة للوقاية أثناء عمله في اللحام ليس من قبيل سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانبه، ومن ثم فلا على الحكم الابتدائي أن التفت عن هذا الدفاع ظاهر الفساد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى بطلان الحكـم الابتدائـي لعـدم بحثـه دفـاع المطعـون ضدها المتمثل في انتفاء مسئوليتها عن إصابة الطاعن على وجه سليم، ورتب على ذلك قبول الاستئناف شكلاً رغم صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 153/2002 عمالي جلسة 8/12/2003)
وراجع: القاعدة رقم 9، عمل.
- مسئولية المستأجر:
3- إذ كانت المادة 595 من القانون المدني قد نصت على أن يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عن انتهاء الإيجار، فإن أخل بالتزامه بالتسليم وجب عليه تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر.... " وكانت المادة 596 التالية قد أوجبت على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه، فإن مفاد ذلك -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المستأجر لا يلتزم بالرد أو التعويض إذا كان هلاك المأجور أو تلفه قد وقع بخطأ لا يسأل عنه، وإذ نصت المادة 233 من القانون المدني على أنه " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو بفعل المضرور أو بفعل الغير كان غير ملزم بالتعويض وذلك ما لم يوجد نص يقضى بخلافه " ومفاد ذلك أن السبب الأجنبي الذي يعفى المدين من الالتزام بالتعويض إما أن يكون قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 4485 لسنة 2000 جنح الشعيبه قد انتهى إلى براءة رئيس مجلس إدارة الشركة المستأنفة من تهمة التسبب بإهمال وعدم احتياط في حريق مخزن الشركة الذي امتدت منه النيران إلى الرافعة وحاضنة الأوراق المؤجرتين من المستأنف ضدها الأولى، ومن ثم تنتفي مسئولية المستأنفة عن هلاك هاتين المعدتين، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وانتهى إلى القضاء برفض دعوى المستأنف ضدها الأولى بالمطالبة بالتعويض عن هلاك الرافعة وحاضنة الورق المؤجرتين لها على سند من انتفاء مسئوليتها كمستأجرة عن التعويض عن هلاكها أخذا بحجية الحكم الجزائي النهائي سالف البيان وعدم ثبوت خطأ في جانبها لإتباعها الشروط الأمنية وسلامة طرق التخزين وحدوث حريق مفاجئ لسبب لا يد لها فيه، ومن ثم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويتعين القضاء بتأييده ورفض الاستئناف.
(الطعن 751/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)
3 -
- المسئولية في مجال العقود الإدارية
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الالتزام الذي ألقاه المشرع على عاتق المستأجر في المادتين 592، 596 من القانون المدني من واجب بذل عناية الشخص العادي في استعمال المأجور والمحافظة عليه ورده بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه، ليس من القواعد الآمرة، ومن ثم فإنه يجوز لأطراف عقد الإيجار الاتفاق على التخفيف من ذلك الالتزام أو التشديد فيه حتى لو نشأ هلاك المأجور أو تلفه عن قوة قاهرة أو سبب أجنبي على تقدير أن ذلك نوع من التأمين عليها. لما كان ذلك، وكان البين من عقد إيجار الشاحنات المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده في 25/5/2003 أنه تضمن في البند السابع عشر النص على أنه: "يقوم الطرف الأول- الطاعن بصفته- بضمان الشاحنة من التلف والفقدان داخل الكويت والعراق خلال مدة العمل" ومن ثم فإن هذا الاتفاق يتضمن تشديداً لالتزام المستأجر- الطاعن بصفته في المحافظة على السيارات المؤجرة ويقرر بمسئوليته عن ضمان ردها في كل الظروف، وبالتالي فإن الاحتجاج بأن فقد السيارتين محل النزاع يرجع إلى القوة القاهرة أو السبب الأجنبي لا يعفي المستأجر من واجب الرد لحصول الاتفاق على التشديد من مسئوليته، ويقع عليه عبء إثبات رد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى استبعاد أثر ما تمسك به الطاعن من استحالة تنفيذ التزامه بالرد متذرعاً بالقوة القاهرة المتمثلة في حالة الاختلال الأمني في العراق على سند من أن الشركة التي يمثلها الطاعن وضعت احتمال فقدها وضمنت المأجور على نحو ما ورد بالبند السابع عشر من العقد، ومن ثم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولم يشبه فساد في الاستدلال ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 164/2005 تجاري جلسة 26/9/2006)
- مسئولية المستأجر
1 -
التزام المستأجر ببذل عناية الشخص العادي في استعمال المأجور والمحافظة عليه ورده بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه. ليس من القواعد الآمرة. جواز الاتفاق على التخفيف من ذلك الالتزام أو التشديد فيه. حتى لو نشأ الهلاك عن قوة قاهرة أو سبب أجنبي باعتبار أن ذلك نوع من التأمين عليها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. النعي عليه بالفساد في الاستدلال على غير أساس
القواعد القانونية
العقود الإدارية. وجوب أن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حُسن النية. تميزها بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره. تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة. مؤدى ذلك. لجهة الإدارة توقيع الغرامات المنصوص عليها في العقد من تلقاء نفسها دون التزامها بإثبات حصول الضرر باعتبارها القوّامة على حسن سير المرفق والقائمة على تنفيذ شروط العقد ولها إعفاء المتعاقد من تلك الجزاءات كلها أو بعضها إذا قدرت محلاً لذلك. ويبرأ المتعاقد من كل مسئولية إذا كانت جهة الإدارة هي التي تسببت في التأخير في تنفيذ الالتزام أو رجوع ذلك إلى قوة قاهرة.
2 -
المسئولية في مجال العقود الإدارية
العقود الإدارية. وجوب أن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حُسن النية. تميزها بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره. تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة. مؤدى ذلك. لجهة الإدارة توقيع الغرامات المنصوص عليها في العقد من تلقاء نفسها دون التزامها بإثبات حصول الضرر باعتبارها القوّامة على حسن سير المرفق والقائمة على تنفيذ شروط العقد ولها إعفاء المتعاقد من تلك الجزاءات كلها أو بعضها إذا قدرت محلاً لذلك. ويبرأ المتعاقد من كل مسئولية إذا كانت جهة الإدارة هي التي تسببت في التأخير في تنفيذ الالتزام أو رجوع ذلك إلى قوة قاهرة.
القواعد القانونية
تقدير مدى توافر شروط تطبيق نظرية فعل الأمير. لمحكمة الموضوع.
-إعمال نظرية فعل الأمير. شرطه. صدور إجراء خاص أو عام يترتب عليه إلحاق ضرر خاص بالمتعاقد لا يشاركه فيه سائر من مسهم هذا الإجراء.
3 -
القواعد القانونية
مسئولية الكفيل
1 -
تعدد الكفلاء لدين واحد خاضع للقانون 41 لسنة 1993 وتعديلاته. لا يؤدي إلى مسئولية أي منهم عن الدين كله أو كفالته لبقية زملائه ويوزع قيمة العجز في الدين عليهم بالسوية بعد الرجوع على المدين. الاستثناء. وجود اتفاق سابق على تاريخ شراء الدولة لهذه المديونيات يقضي بخلاف ذلك فيكون هو الواجب إعماله.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 33 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل بالقانونين رقمي 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995 علي أنه "إذا خضع أحد أصحاب الحساب المشترك لدي أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون- فصلت الذمم المالية بينهم ويوزع رصيد الحساب بالتساوي فيما بينهم وذلك ما لم يرد اتفاق علي خلاف ذلك قبل شراء المديونية- ولا يعتبر أحدهم كفيلاً للآخر أو مسئولاً عن الدين في تطبيق أحكام هذا القانون وفي حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين وذلك وفقاً لأحكام الفقرة السابقة" يدل -وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- علي أن المشرع قرر فصل الذمم المالية للكفلاء المتعددين لدين واحد يخضع لأحكام هذا القانون فلا يعتبر الكفيل مسئولاً عن الدين كله أو كفيلاً لبقية زملائه طبقاً لأحكامه وإنما توزع قيمة العجز في الدين علي الكفلاء المتعددين بالسوية بينهم بعد الرجوع علي المدين واشترط المشرع لتطبيق حكم هذا النص طبقاً لصريح عبارة الفقرة الأولي منه عدم وجود اتفاق سابق علي تاريخ شراء الدولة للمديونية يقضي على خلافه، ومن ثم إذا وجد مثل هذا الاتفاق كان هو الواجب إعماله وامتنع تطبيق حكم النص سالف الذكر فيما يخالفه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده الأول قد أبرم مع الطاعن بصفته كفيلاً عينياً متضامناً مع آخر في دين للبنك علي شركة........ عقداً بتاريخ 31/5/1988 جاء في البند السادس منه أنه ضماناً وتأميناً للوفاء بكامل المديونية موضوع العقد يرهن الطاعن عقار التداعي ويبقي الرهن ساري المفعول كضمان لكامل الدين أو لأي جزء منه وملحقاته ويلتزم الراهن بتجديد الرهن كلما اقتضي الأمر وفي كل الأحوال لايجوز إنهاء الرهن أو إلغاؤه أو شطبه إلا بعد وفاء الطرف الثاني بكامل التزاماته. لما كان ذلك، وكان هذا الاتفاق قد أبرم في تاريخ سابق علي شراء المديونية طبقاً للقانون 41 لسنة 1993 ومن ثم فإنه هو الواجب الأعمال ويكون من حق البنك المطعون ضده الأول احتجاز وثيقة الرهن لحين الوفاء بكامل المديونية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون ويضحي النعي عليه بسبب الطعن علي غير أساس.
(الطعن 84/2006 مدني جلسة 25/12/2006)
وراجع: عقد، كفالة.
المسئولية التقصيرية
1 -
الأركان الثلاثة للمسئولية التقصيرية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
القواعد القانونية
من المقرر أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ في جانب المسئول وضرر يلحق بالمضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ وكان نتيجة لحدوثه.
(الطعن 96/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
المضرور من حوادث السيارات. له دعوى مباشرة قبل المؤمن. اختلاف مصدر التزام الأخير عن مصدر التزام مرتكب الفعل الضار واجتماعهما في تعويض نفس الضرر. أثره. التزامهما بنفس الدين بما له من صفات.
- مسئولية مرتكب الفعل الضار مدنية. مؤدى ذلك: أن الحق المقرر للمضرور مدني لا ينتج فوائد. م305 مدني. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن من المسئولية عن هذه الحوادث وأن مصدر التزام المؤمن يختلف عن مصدر التزام مرتكب الفعل الضار إلا أنهما مجتمعان على ذلك الهدف وهو تعويض نفس الضرر. ومن ثم يلتزم المؤمن مع الغير المسئول بنفس الدين بما له من صفات وأن مسئولية مرتكب الفعل الضار هى مسئولية مدنية والحق المقرر للمضرور هو مدني لا ينتج فوائد عملاً بنص المادة 305 من القانون المدني التي تحظر الاتفاق على تقاضي فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام ومن ثم فإنه لا يجوز مطالبة المؤمن بفوائد التأخير عن الوفاء بدين التعويض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء الفوائد القانونية بنسبة 7% اعتباراً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ومن 16/6/1999 تاريخ صدور الحكم في الاستئنافين 664، 671 لسنة 1999 تجاري عن مبلغ الديات المحكوم به في الدعوى السابقة وحتى تمام السداد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه بالفوائد.
(الطعنان 424، 430/2001 تجاري جلسة 30/3/2002)
3 -
اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. نطاقه. المطالبة بالتعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية. لا تختص الدائرة العمالية بنظرها ولا يتعين على رافعها أن يسبقها بشكوى إلى وزارة الشئون الاجتماعية. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر علي الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية، وكذلك الفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، وكانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضده لمطالبة الطاعنة بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن إصابته نتيجة خطئها واستناداً إلي أحكام المسئولية التقصيرية فإن المطالبة لا تكون ناشئة عن عقد العمل وبالتالي لا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعني المقصود في قانون العمل ولا تختص بنظرها الدائرة العمالية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى أن الدعوى المطروحة ليست من الدعاوى العمالية التي تختص بها الدائرة العمالية، ولا يتعين على رافعها أن يسبقها بشكوى إلى وزارة الشئون الاجتماعية فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعن 308/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
4 -
الفعل الخاطئ الذي ينشأ عنه ضرر للغير. مسئولية فاعله بالتعويض عن الخسارة التي وقعت للمضرور والكسب الذي فاته. شرط ذلك. أن يكون ناجماً عن العمل غير المشروع مباشرة ولم يكن في المقدور تفادى النتيجة ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي. المادتان 227، 230 مدني.
القواعد القانونية
ذ كانت المادة 227 من القانون المدني أرست في فقرتها الأولى مبدأ المسئولية عن الأعمال الشخصية بتقريرها أن كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً، وقد بينت المادة 230 من ذات القانون ذلك الضرر، بنصها على أن يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع بأن لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.
صور من المسئولية التقصيرية: - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة
1 -
علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه. قوامها: خضوع التابع لأوامر المتبوع في كيفية أداء العمل وأن يكون ملزماً بتنفيذ هذه الأوامر دون أن يكون له في تنفيذها نصيب من التفكير الشخصي. ما لا يكفي لنشوء علاقة التبعية.
- استخلاص علاقة التبعية بين المتبوع والتابع. واقع تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق.
القواعد القانونية
النص في المادة 240 من القانون المدني على أن "1-يكون المتبوع مسئولاً في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في أداء وظيفته أو بسببها. 2- وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه" يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه قوامها خضوع الأخير لأوامر المتبوع في كيفية أداء العمل الذي يزاوله لحساب هذا المتبوع وأن يكون ملزماً بتنفيذ هذه الأوامر دون أن يكون له في تنفيذها نصيب يذكر من التفكير الشخصي أما إذا كانت رقابة المتبوع رقابة عامة الغرض منها التحقق من مراعاة المتعهد لشروط العمل المتفق عليها دون التدخل في وسائل تنفيذ العمل وفي طريقة إدارته فإن ذلك لا يكفي لنشوء علاقة التبعية. هذا ومن المقرر أن استخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقته من الوقائع والأدلة والشواهد المعروضة بها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وفهم ما يساق فيها من القرائن وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى كما أن لها السلطة المطلقة في تفسير العقود والمحررات وفقاً لما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالا على ما قصده محرروها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله تلك العبارات وليس فيه انحراف عن دلالتها ما دامت أنها بينت في حكمها الأسباب التي أقنعتها بأن المعني الذي أخذت به هو المعني المقصود ودللت على ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى نفي علاقة التبعية بين المطعون ضدها وبين الطاعن مما لا محل معه لمساءلتها عن الدية الشرعية والتعويض المطالب بهما وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده " من أن الثابت من العقد المبرم بين الطاعن وبين الشركة المطعون ضدها من خلال شركة... أن الأول اتفق بصفته مقاولاً من الباطن على القيام بأعمال الخرسانة الأرضية لمحطة الدوحة الكهربائية عن الأخيرة والتزم بتوريد المواد اللازمة للعمل وتوفير العمالة المطلوبة لتنفيذه وأن هؤلاء العمال على كفالته وتحت مسئوليته إضافة إلى سندات القبض والشيكات المدفوعة إليه من الشركة المذكورة عن الأعمال التي أوكلت إليه وقام بتنفيذها الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن العقد الذي يربط بين الطرفين هو عقد مقاولة وليس عقد عمل وأن الطاعن ليس تابعاً أو نائباً للشركة المطعون ضدها وأن ما أثاره الأخير بشأن بطلان هذا العقد ليس من شأنه أن يجعله تابعاً للمقاول الأصلي أو يحوله إلى عقد عمل. " وإذ كان هذا الذي ساقه الحكم - في نطاق سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتفسير العقود والمحررات المقدمة في الدعوى- سائغ ليس فيه انحراف عن دلالة أوراق الدعوى ومستنداتها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان من المقرر أن حجية الحكم الجزائي أمام المحكمة المدنية قاصرة على منطوقه دون أن تلحق بالأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو بالإدانة وكان ما ورد بأسباب الحكم الجزائي الصادر بإدانة الطاعن من أنه مراقب العمل المشروع لم يكن ضرورياً أو لازماً لما خلص إليه من إدانته عن الخطأ المسند إليه وقد قرر صراحة أنه المسئول عن تشغيل المجني عليه المتوفى وأنه هو الذي كلفه بالعمل يوم وفاته دون أن يوفر له إجراءات السلامة فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في الدعوى مما لا يجوز إثارته لدي محكمة التمييز.
(الطعنان 347، 356/2001 مدني جلسة 11/3/2002)
2 -
مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل التابع. مناطها. علاقة التبعية بينهما. استخلاص توافر هذه العلاقة أو نفيها. استقلال قاضي الموضوع بها. شرطه
القواعد القانونية
النص في المادة 240 من القانون المدني على أن "1- يكون المتبوع مسئولاً في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعملة غير المشروع متى كان واقعا منه في أداء وظيفته أو بسببها. 2- وتقوم رابطه التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن مناط مسئوليه المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل التابع هو علاقة التبعية التي تقوم كلما كان للمتبوع سلطه فعليه على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع في أداء وظيفته أو بسببها. ومن المقرر أن استخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحملة.
(الطعن 494/2001 مدني جلسة 21/10/2002)
3 -
ثبوت خطأ التابع بحكم جزائي نهائي. مسئولية المتبوع عن هذا العمل. قوامها خطأ مفترض من جانبه مرجعه سوء اختياره لتابعه أو تقصيره في رقابته فوجب عليه الضمان. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 960 لسنة 99 جنح (170/98 الصناعية) ضد...... بتغريمه خمسين ديناراً عما أسند إليه من تسببه خطأ في إصابة المجني عليه - المستأنف - وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ومراعاته للأنظمة المعمول بها بأن كلفه بحمل مضخة ماء دون توفير معدات رفع ميكانيكية لاستخدامها في رفع هذه المضخة مما أدى إلى إصابته بالإصابات الموصوفة بتقريره الطبي، وانتهى الحكم الجزائي إلى إدانة المتهم عن الواقعة محل الاتهام، والتي تكون الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وكان الثابت من التقرير الطبي الصادر من لجنه التحكيم بوزارة الصحة المؤرخ 1/7/1998 أن المستأنف يبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً، وقد أصيب بضعف بعضلات أسفل الظهر، وبحركات القدم اليسرى وقيد في حركات العمود الفقري، وفى نهاية حركة رفع الطرفين السفليين لأعلى، وأن صور الأشعة أظهرت فقد التقوس الطبيعي للمنطقة القطنية، كما أظهرت صور الأشعة المقطعية بتاريخ 26/5/1998 انزلاق غضروفي بين الفقرة القطنية الرابعة والخامسة، وانتهى التقرير إلى أن الحالة الموصوفة بصلبه تعتبر عجزاً دائماً يقدر بنسبة 20% من قوة الجسم كله تخلفت عن إصابة العامل - المستأنف - أثناء العمل بتاريخ 13/5/1998. وإذ كان الحكم الجزائي قد أصبح نهائياً له حجيته في إثبات الخطأ في جانب تابع الشركة المستأنف عليها، وكان النص في المادة 240/1 من القانون المدني على أن "يكون المتبوع مسئولاً في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غيــر المشروع، متى كان واقعاً منه، في أداء وظيفته أو بسببها " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القانون أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع، مرجعة سوء اختياره لتابعه، أو تقصيره في رقابته، فأوجب عليه ضمان خطئه بتقرير مسئوليته. وإذ كان ذلك فإن الشركة المستأنف عليها تقوم مسئوليتها عن خطأ تابعها المذكور، وفقاً لقواعد مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.
(الطعن 52/2001 عمالي جلسة 13/1/2003)
4 -
علاقة التبعية. قيامها على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع في أثناء أداء وظيفته أو بسببها.
- استخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها وتقدير البينات والدلائل المقدمة في الدعوى وتفسير العقود والمحررات. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 240 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء باشر المتبوع هذه السلطة أو لم يباشرها، وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع في أداء وظيفته أو بسببها، واستخلاص توافر هذه العلاقة أو نفيها هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع والتي لها كامل السلطة في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من البينات والدلائل، وتفسير العقود والمحررات للتعرف على مقصود عاقديها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خرج فيه على المعنى الظاهر لها في جملتها.
(الطعنان 777، 778/2002 تجاري جلسة 20/10/2003)
5 -
مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل تابعه. مناطها. م240 مدني.
- تقدير قيام العناصر المكونة للحراسة واستخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها. موضوعي. شرط ذلك. مثال بشأن انتقال حراسة سيارة مستأجرة إلي صاحب حملة.
القواعد القانونية
مناط مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم من فعل تابعه المنصوص عليها في المادة 240 من ذات القانون هو علاقة التبعية التي تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية، وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع في أداء وظيفته أو بسببها، ومن المقرر أن تقدير قيام العناصر المكونة للحراسة واستخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعن عن الدية الشرعية وتعويض الأضرار التي أصابت المطعون ضدهما الأولى والثانية نتيجة وفاة مورثهما على ما استخلصه مما تضمنه عقد استئجار السيارة المؤرخ 21/1/2002 من التزام السائق طوال فترة الحج بتنفيذ التعليمات الصادرة إليه من صاحب الحملة أن الحراسة على السيارة خلال تلك الفترة والتي وقع فيها الحادث الذي أودى بحياة المورث انتقلت من المؤسسة مالكة السيارة إلى الطاعن صاحب الحملة وأصبح سائقها تابعاً له، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستنداً مما له أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 38/2005 مدني جلسة 12/4/2006)
6 -
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه الغير مشروعة. شرطها. أن يكون العمل قد وقع حال تأديته للوظيفة أو بسببها. المقصود بذلك. وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه. مؤداه. أن يكون له علاقة بالمهمة التي كلفه بها المتبوع. أثره. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 240 من القانون المدني على أن "يكون المتبوع مسئولاً- في مواجهة المضرور- عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في أداء وظيفته أو بسببها، - وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبرع سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه "مفاده وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على هذه المادة أن المشرع حرص على أن تتطلب لقيام مسئولية المتبوع أن يكون العمل الغير مشروع قد وقع من التابع "في أداء وظيفته أو بسببها "بدلاً من عبارة النص الحالي القائلة بوقوع ذلك العمل "حال تأدية الوظيفة أو بسببها "فالعبرة ليست بزمن أداء الوظيفة في ذاته وإنما هى في وجود علاقة ارتباط أو سببيه بين وظيفة التابع وبين عمله غير المشروع بحيث يكون العمل متصلا بالوظيفة غير أجنبي عنها ثم أن عبارة "حال تأدية الوظيفة "جاءت نتيجة ترجمه غير دقيقة للعبارة التي تقابلها في القانون الفرنسي انتقلت منه إلى قوانين البلاد العربية الأخرى التي استوحته ومن بينها قانون العمل غير المشروع الكويتي (القانون الملغى) ومما يدل على ذلك أن المشرع يتطلب في الفقرة الثانية من المادة 240 سالفة الذكر أن تكون من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه بمعنى أن يكون العمل غير المشروع الواقع من التابع له علاقة بالمهمة التي كلفه بها المتبوع بحيث إذا كان ارتكاب التابع للجريمة بمنأى عن أعمال وظيفته ولا علاقة لها به وفي وقت لم يكن خاضعاً فيه لأى سلطة فعليه للمتبوع في رقابته وتوجيهه كان العمل غير المشروع أجنبى عن الوظيفة فلا تقوم علاقة تبعية بين التابع والمتبوع. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى قد ارتكب جريمة قتل مورث الطاعنين عمدا ومع سبق الإصرار والترصد لخلافات شخصيه بينهما وهو وإن كان قد ارتكبها- أثناء تأدية وظيفته وبمكان العمل- بقصر العدل- إلا أنه لم تكن هناك علاقة ارتباط أو سببيه بين وظيفة التابع وبين عمله غير المشروع وقد ارتكب التابع هذا العمل وهو منبت الصلة بوظيفته بحيث أصبحت الوظيفة بمنأى عن العمل الذي ارتكبه ولم يكن في هذا الموقف خاضعاً فيه لأي رقابة أو توجيه من المطعون ضده الثاني بصفته ومن ثم لا يكون الأخير مسئولاً عن أعمال تابعه غير المشروعة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يضحي على غير أساس.
(الطعن 63/2005 تجاري جلسة 6/5/2006)
7 -
علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه. ماهيتها. خضوع الأخير لتنفيذ أوامر المتبوع في كيفية أدائه العمل الذي يزاوله لحسابه. انتفاء ذلك الخضوع. مؤداه. انتفاء علاقة التبعية. مثال بشأن انتفاء مسئولية مستأجرة سيارة عن فقدها أثناء سيرها في قافلة سيارات بالعراق تحت حماية الجيش الأمريكي وخلو الأوراق مما يفيد خضوع هذا الجيش لأوامر مستأجرة السيارة.
القواعد القانونية
تفسير العقود والمحررات للتعرف على مقصود عاقديها ومحرريها هو من سلطة محكمة الموضوع بلا رقابة عليها في ذلك إلا أنه وعملاً بنص المادة 193 من القانون المدني لايجوز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة في دلالتها على ما قصدته الإرادة المشتركة للمتعاقدين عن طريق تفسيرها إذ الأصل أن المعنى الواضح من اللفظ هو ذات المعنى الذي قصده المتعاقدان فلا تكون في حاجة إلى تفسير، ووجب على القاضي أن يأخذ بمعناها الظاهر دون أن ينحرف عنه لأنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه قوامها خضوع الأخير لأوامر المتبوع في كيفية أداء العمل الذي يزاوله لحساب هذا المتبوع وأن يكون ملزماً بتنفيذ هذه الأوامر دون أن يكون له في تكييفها نصيب يذكر في التفكير الشخصي أما إذا كانت رقابة المتبوع رقابة عامة الغرض منها التحقق من مراعاة المتعهد لشروط العمل المتفق عليها دون التدخل في وسائل تنفيذ العمل وفي طريقة إدارته فإن ذلك لا يكفي لنشوء علاقة التبعية. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الضوئية لعقد الإيجار المؤرخ 14/10/2003 والمبرم بين الطرفين والمودعة بالأوراق أنه قد ورد بالبند العاشر منه "يتعهد الطرف الأول (الطاعنة)، بتوفير الحماية الكاملة لكل قاطرة ومقطورة تخص الطرف الثاني خارج دولة الكويت وذلك من خلال إرسال السيارات في قوافل تحت حماية الجيش الأمريكي بالعراق" وكان ما ورد بهذا البند يدل وفقاً لعباراته الواضحة أن ما تعهدت به الطاعنة في سبيل توفير الحماية لسيارة المطعون ضده هو وضعها في قافلة سيارات تحت حماية الجيش الأمريكي دون أن تمتد مسئوليتها إلى ما قد يحدث للسيارة من حوادث الطريق. لما كان ذلك، وكان البين من صورة ترجمة ملخص الحادث المرفقة بالأوراق أن الطاعنة نفذت ما تعهدت به، وأن الحادث الذي تعرضت له السيارة وتسبب في فقدها وقع أثناء سيرها في قافلة سيارات بالعراق تحت حماية الجيش الأمريكي ومن ثم فلا تسأل الطاعنة عن الحادث وإنما تقع المسئولية عنه على عاتق الجيش المذكور الذي كان يحمي القافلة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد خضوع ذلك الجيش في هذا الخصوص لأوامر الطاعنة ولم يستند المطعون ضده في دعواه إلى قيام علاقة تبعية بين الطاعنة كمتبوع والجيش المذكور كتابع لها فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون ضده عن هلاك السيارة على سند من تفسيره لعبارات البند العاشر من العقد بما لا تحتمله ولم يأخذ بمعناها الواضح بالتطبيق لنص المادة 193 من القانون المدني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه جزئياً في خصوص إلزامه للطاعنة بقيمة السيارة.
(الطعن 831/2005 تجاري جلسة 19/11/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 113، 116.
مسئولية حارس الأشياء
1 -
حجية حكم البراءة المؤسس على عدم توافر الخطأ الجنائي في حق التابع. لا أثر له أمام القاضي المدني في بحثه في المسئولية المدنية للمتبوع الناشئة عن حراسة الشيء ذاته.
القواعد القانونية
حيث إن الأساس الذي أقام عليه المستأنف استئنافه على النحو المتقدم صحيح، ذلك أن حكم البراءة السالف الإشارة إليه لم يفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المؤسسة على المسئولية الشيئية والتي أثارها المستأنف، باعتبار أن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات وقوام الثانية مسئولية ناشئة عن الشيء ذاته وليست ناشئة عن الجريمة، وهو ما مؤداه أن القاضي المدني يحق له التصدي لبحث المسئولية المدنية الناشئة عن حراسة الأشياء دون أن يحول بينه وبين ذلك حكم البراءة المنوه عنه لأنه لا يحوز الحجية في هذا المقام. لما كان ذلك، وكان الثابت من التقرير الطبي الشرعي أن إصابة نجل المستأنف بعينه اليسرى من الممكن حدوثها وفقاً للتصور الوارد بالتحقيقات ومعاينه مكان الحادث، وحاصله حدوث الإصابة من دخول سلك في العين بسبب بروزه للخارج، وهو ملفوف على عمود من الحديد عند بوابه المطعم المملوك للمستأنف ضده الأول، وبالتالي فإن المحكمة تطمئن إلى حدوث الإصابة من هذا السلك والذي تٌنبئ الأوراق أنه في حراسة المستأنف ضده الأول باعتباره هو الذي له السيطرة الفعلية عليه ويٌفترض الخطأ في جانب هذا الحارس وتتحقق مسئوليته عن الضرر الذي أحدثه السلك بالعين المصابة لنجل المستأنف، ولا ترتفع هذه المسئولية المفترضة إلا إذا أثبت الحارس أن سبباً أجنبياً عنه هو الذي أدى إلى وقوع الحادث.
(الطعن 140/2002 مدني جلسة 13/1/2003)
2 -
الحراسة الموجبة للمسئولية. قيامها على أساس الخطأ المفترض. ماهية ذلك. الأصل في الحراسة أن تكون للمالك. جواز انتقالها إلى غيره بموجب عقد يخول الأخير سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة. العبرة بالسيطرة الفعلية التي يباشرها الغير على الشيء لحساب نفسه. مؤدى ذلك: أن المشترى حارس باستلام المبيع وممارسته سلطاته عليه كمالك. بقاء الحراسة له ولو أبطل العقد أو فسخ حتى يرد المبيع إلى البائع. تقدير قيام الدليل على انتقال السيطرة من شخص لآخر. موضوعي.
- انتقال السيطرة الفعلية على السيارة المتسببة في الحادث إلى المشترى بتسلمه لها بموجب عقد شراء. مؤداه. صيرورته حارساً عليها وانتفاء هذه الصفة عن البائع. إلزام البائع بالتعويض بالتضامن مع المشترى منه. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة بالحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض -هي بالسيطرة الفعلية للشخص سواء كان طبيعياً أو معنوياً على الشيء التي تمكن صاحبها من الهيمنة والتسلط عليه لحساب نفسه بحيث يكون زمامه في يده، والأصل أن تكون الحراسة للمالك بتقدير أن حق الملكية يخول صاحبه كافة السلطات التي تخولها الحراسة وأنه إنما يمارسها لحساب نفسه ولكن الحراسة قد تنتقل من المالك إلى غيره بموجب عقد يخول الأخير سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة والعبرة هنا بالسيطرة الفعلية التي يباشرها الغير على الشيء لحساب نفسه فالمشتري يعتبر حارساً باستلام المبيع وممارسة سلطاته عليه كمالك وتبقي له الحراسة منذ استلامه الشيء ولو أبطل العقد أو فسخ حتى يرد المبيع إلى البائع، والمقرر أنه وإن كان تقدير قيام الدليل على انتقال هذه السيطرة من شخص لآخر من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول انتقلت إليه السيطرة الفعلية على السيارة المتسببة في الحادث الذي أدى إلى وفاة مورثة المطعون ضدهم أولاً وأصبحت له الهيمنة والتسلط عليها لحساب نفسه كمالك لها بتسلمه لها بتاريخ 11/11/2000 بموجب عقد الشراء الصادر له من الطاعنة في نفس التاريخ والغير مجحود منه وعليه أصبح هو الحارس المسئول عنها مما تنتفي معه هذه الصفة عن الطاعنة وبالتالي تنتفي مسئوليتها عن الأضرار التي ترتبت عن الحادث الذي أدى إلى وفاة مورثة المطعون ضدهم وتصبح الدعوى قبلها على غير أساس، وإذ ألزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضده (ثانياً) بأن تؤدي إلى المطعون ضدهم أولاً الدية والتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 387/2004 مدني جلسة 30/5/2005)
3 -
قيام المسئولية عن حراسة الشيء. شرط ذلك: أن يكون الضرر ناشئاً عن فعل الشيء ذاته بأن يكون تدخله الإيجابي هو الذي سبب الضرر. وقوع عبء إثبات ذلك على عاتق المضرور.
- ارتفاع مسئولية حارس الأشياء بإثباته للسبب الأجنبي.
القواعد القانونية
يشترط لقيام المسئولية الناجمة عن حراسة الشيء في حكم المادة 243 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون الضرر ناشئاً عن فعل الشيء ذاته، أي أن يكون تدخل الشيء الإيجابي هو الذي سبب الضرر، ويقع عبء إثبات هذا التدخل على عاتق المضرور الذي تقوم به القرينة على توافر رابطة السببية ومن ثم المسئولية والتي لا ترتفع إلا بإثبات الحارس للسبب الأجنبي، واستخلاص توافر رابطة السببية بين فعل الشيء وبين الضرر هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي مسئولية الشركة المطعون ضدها على أساس حراسة الأشياء على قوله"... الثابت بالأوراق ومن محضر المعاينة أن الحريق نشب في شاليهات مساكن عمال الشركة المستأنف ضدها "المطعون ضدها" وامتد إلى الشركة المؤمن عليها لدى المستأنفة "الطاعنة" إلا أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على تدخل الشيء ذاته تدخلاً إيجابياً نتيجة حدوث ماس كهربائي أو غيره في نشوب الحريق إذ الثابت من قرار الحفظ الصادر في الجنحة رقم 73 لسنة 1998 الصليبية الصناعية وما أثبته من تقرير الأدلة الجنائية أنه يرجح أن يكون سبب الحريق تسليط لهب مباشر أو غير مباشر ومن ثم فإن مسئولية الشركة المستأنف ضدها باعتبارها حارسة لشاليهات العمال تفتقد أحد شروط قيامها.... "وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير خطأ في القانون، ولا يجدي الطاعنة التمسك بأن سبب اشتعال الحريق ماس كهربائي يرجع إلى إهمال المطعون ضدها في الحراسة ولا يعد سبباً أجنبياً تنتفي معه مسئوليتها لأنها لم تقدم ما يثبت أن سبب الحريق ماس كهربائي هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم مسئولية المطعون ضدها على سند من نفى علاقة السببية بين تدخل الشيء ذاته تدخلاً إيجابياً في حدوث الحريق وبين الضرر الناتج عنه ولم يؤسسه على أساس توافر السبب الأجنبي الذي ترتفع به مسئولية حارس الأشياء، ولا يعيب الحكم إذ قضت المحكمة في الدعوى دون تنفيذ ما أمرت به المحكمة في حكم الاستجواب الصادر منها بتاريخ 15/5/2002 بضم الجنحة رقم 73 لسنة 1998 الصليبية الصناعية لما هو مقرر أن للمحكمة أن تعدل عن تنفيذ حكم الاستجواب الذي أصدرته من تلقاء نفسها متى رأت في أوراق الدعوى والأدلة القائمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها ومن ثم يضحي النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 323/2004 تجاري جلسة 21/12/2005)
4 -
مسئولية حارس الأشياء. أساسها توافر السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً. الأصل أنها لمالك الشيء ما لم يثبت زوال سيطرته عليه وانتقال الحراسة بالفعل إلي غيره وقت وقوع الضرر. م243 مدني.
- مسئولية المتبوع من الضرر الناجم عن فعل تابعه. مناط قيامها. توافر السلطة الفعلية على التابع في الرقابة والتوجيه. كفاية الرقابة الإدارية.
- تقدير قيام العناصر المكونة للحراسة واستخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها. موضوعي. شرط ذلك. مثال بشأن انتقال حراسة سيارة مستأجرة إلي صاحب حملة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مسئولية حراسة الأشياء التي تتطلب عناية خاصة المنصوص عليها في المادة 243 من القانون المدني تقوم على أساس توافر السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً، والأصل أن تكون الحراسة لمالك الشيء ما لم يثبت زوال سيطرته عليه وانتقال الحراسة بالفعل إلى غيره وقت ونوع الضرر، كما أن مناط مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم من فعل تابعه المنصوص عليها في المادة 240 من ذات القانون هو علاقة التبعية التي تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية، وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع في أداء وظيفته أو بسببها، ومن المقرر أن تقدير قيام العناصر المكونة للحراسة واستخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعن عن الدية الشرعية وتعويض الأضرار التي أصابت المطعون ضدهما الأولى والثانية نتيجة وفاة مورثهما على ما استخلصه مما تضمنه عقد استئجار السيارة المؤرخ 21/1/2002 من التزام السائق طوال فترة الحج بتنفيذ التعليمات الصادرة إليه من صاحب الحملة أن الحراسة على السيارة خلال تلك الفترة والتي وقع فيها الحادث الذي أودى بحياة المورث انتقلت من المؤسسة مالكة السيارة إلى الطاعن صاحب الحملة وأصبح سائقها تابعاً له، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستنداً مما له أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 38/2005 مدني جلسة 12/4/2006)
5 -
مسئولية حارس الشيء. خطأ الحارس فيها مفترض. إثبات الحارس أن وقوع الضرر بسبب أجنبي كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير. ترتفع به المسئولية عن الضرر. وقوع الضرر نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداثه. وجوب أن ينفي الحارس رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر. كيفية ذلك. فعل الغير إذا كان من الممكن توقعه أو تجنب أثره. ينفي عنه وصف السبب الأجنبي ولا تنقطع به علاقة السببية. أثره. بقاء مسئولية الحارس. خضوع ذلك لرقابة محكمة التمييز. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون المدني على أن "كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير" يدل على أن مسئولية حارس الشيء الذي يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه تقوم على أساس خطأ في الحراسة مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وهذه المسئولية لا تُدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، هذا ومتى ثبت أن الضرر قد وقع نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداثه فلا يستطيع حارس الشيء أن يدفع المسئولية عن نفسه بنفي الخطأ بل ينفي رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر، وهي لا تنتفي إلا إذا أثبت الحارس أن الضرر كان لابد واقعاً حتى لو قام بواجبه في الحراسة كما ينبغي، فيلزم أن يتوافر في فعل الغير أن يكون غير ممكن توقعه ولا يستطاع دفعه، فإن كان ممكناً توقعه أو تجنب أثره انتفى عنه وصف السبب الأجنبي ولا تنقطع به علاقة السببية وتبقى مسئولية الحارس قائمة تجاه المضرور، ويكون لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق بغير خلاف وتمسكت به الطاعنة أن الحادث وقع لمورث الطاعنة أثناء قيامه بإصلاح مضخة المياه الكهربائية التي في حراسة المطعون ضده الأول نتيجة ملامسته لسلك التغذية الرئيسي مما أدى إلى صعقه لأن الأسلاك والتمديدات الكهربائية وعلى نحو ما أثبته تقرير وزارة الكهرباء والماء كانت سيئة وقد خلت من تركيب قاطع للتسرب الأرضي مع ضعف وقدم نظام التأريض للمكان بسبب حالة التمديدات الكهربائية الغير مرضية الأمر الذي أدى إلى حدوث الصعق المؤدي للوفاة وهو ما تتحقق به مسئولية المطعون ضده الأول بصفته المسئول عن المصبغة، وإذ لم يثبت الأخير أن الضرر كان لا محالة واقعاً ولو قام بواجبه في أعمال الحراسة فإنه لا محل للقول بانتفاء مسئوليته عن الحراسة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر استناداً على ثبوت خطأ المضرور بقيامه بعملية إصلاح المضخة دون اتباع قواعد وإجراءات السلامة، وكانت أسبابه بهذا الخصوص غير سائغة ولا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تواجه دفاع الطاعنة فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
(الطعن 4/2004 مدني جلسة 17/4/2006)
وراجع: القواعد أرقام 16، 28، 51، 110.
المسئولية عن المنافسة التجارية غير المشروعة
1 -
المنافسة التجارية غير المشروعة. عمل تقصيري يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً تقصيرياً يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 227 من القانون المدني.
(الطعن 192/2002 تجاري جلسة 23/12/2002)
2 -
إدخال البضائع التي تشملها الوكالة إلى منطقة عمل الوكيل خلال مدة الوكالة عن غير طريقه بقصد الاتجار فيها. منافسة تجارية غير مشروعة للوكيل أو الموزع تستوجب مسئولية فاعلها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 36/1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية على أن "لا يجوز أن يباشر أعمال الوكالة التجارية في الكويت إلا من يكون كويتي الجنسية شخصاً طبيعياً كان أم اعتبارياً" وأن المادة 2 من ذات القانون على أن "يجب لصحة الوكالة عند التسجيل أن يكون الوكيل مرتبطاً مباشرة بالموكل أو بالوكيل الرسمي المحلي للموكل إذا أثبت أن هذا الأخير لا يزاول أعمال التوزيع..." وفي المادة 12 على أن "ويعاقب بالعقوبات الواردة في المادة السابقة كل من ذكر بالمكاتبات والمطبوعات المقلقة بأعماله التجارية أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر أنه وكيل تاجر أو شركة أو وكيل لتصريف أو بيع أو توزيع أية بضاعة أو أموال أو منتجات أو مصنوعات أو مواد تجارية دون أن تكون له هذه الصفة ودون توافر قيده لدى وزارة التجارة" وفي المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن "ينشر في الجريدة الرسمية البيانات الآتية: أ) اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما. ب) تاريخ قيد الوكالة ورقمها. ج) الأموال والبضائع التي تشملها الوكالة. د) منطقة عمل الوكيل. هـ) مدة الوكالة إن كانت محددة. و) مركز تجارة الموكل والوكيل. ز) الاسم التجاري للبضاعة. وفي المادة العاشرة من ذات اللائحة على أن "ينشر في الجريدة الرسمية كل تعديل أو محو أو شطب لما هو منصوص عليه في المادة السابقة، كما ينشر كل حكم أو أمر قضائي ينطق بالوكالة" مما مؤداه أن إدخال البضائع التي تشملها الوكالة المشار إليها إلى منطقة عمل الوكيل وخلال مدة الوكالة ومن غير طريق الأخير بقصد الاتجار يعد منافسة تجارية غير مشروعة للوكيل أو الموزع تستوجب مسئولية فاعلها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن إعمال حرية التجارة تعلو على مصلحة الوكلاء التجاريين وأن دخول منتجات غير مقلدة ومن غير الوكيل لا يمس بحقوق الشركة المصنعة وأنه لا يحتج على الغير بعقد الوكالة أو التوزيع ورتب عليه رفض طلب الطاعن التعويض عن إدخال المطعون ضدها بضاعة مما تشملها وكالتها للشركة المصنعة لها، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 192/2002 تجاري جلسة 23/12/2002)
3 -
إدخال البضائع التي تحمل علامة المنتج الأصلي التي ينفرد بها الوكيل المحلي إلى منطقة عمله أو عمل الموزع خلال مدة وكالته وعن غير طريقه بقصد الاتجار. منافسة غير مشروعة تستوجب مسئولية فاعلها. حيازة تلك البضائع أو التعامل فيها عن طريق البيع والشراء داخل السوق المحلي دون استيرادها. لا حظر ولا مسئولية على فاعله.
- استخلاص الخطأ الذي يتمثل في المنافسة غير المشروعة باعتبارها من صور المسئولية التقصيرية الذي يتحقق به الضرر الموجب للتعويض موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نصوص المواد 1، 2، 12 من القانون رقم 36/64 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن المحظور في التعامل بشأن البضائع التي تحمل علامة المنتج الأصلي التي ينفرد بها الوكيل المحلى والتي تعد من قبيل المنافسة غير المشروعة المستوجبة لمسئولية فاعلها هو إدخال هذه البضائع التي تشملها الوكالة المشار إليها بهذه النصوص بأي طريق إلى منطقة عمل هذا الوكيل أو الموزع وخلال مدة وكالته ومن غير طريقه بقصد الاتجار، أما إذا اقتصر الأمر على مجرد حيازة تلك البضائع أو التعامل بشأنها عن طريق البيع والشراء داخل السوق فلا حظر ولا مسئولية على فاعله إذ لا يعد ذلك من قبيل المنافسة غير المشروعة، ومن المقرر أن استخلاص الخطأ الذي يتمثل في المنافسة غير المشروعة باعتبارها من صور المسئولية التقصيرية والذي يتحقق به الضرر الموجب للتعويض في هذا المجال من عدمه هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
(الطعن 180/2002 إداري جلسة 3/3/2003)
المسئولية عن التعسف وإساءة استعمال الحق
1 -
التعسف في استعمال الحق. معياره وصوره.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 30 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ميعار التعسف في استعمال الحق هو انحراف صاحب الحق عن الهدف أو الغرض الذي منح الحق منه أجله وبوجه خاص إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة، أو إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير، أو إذا كانت المصلحة التي تترتب عليها لا تتناسب مع الضرر الذي يلحق بالغير أو إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف.
(الطعن 228/2001 تجاري جلسة 2/2/2002)
2 -
مناط قبول طلب التعويض عن الكيد في التقاضي لأول مرة أمام محكمة الطعن. أن يكون أساس الطلب مبنياً على الكيد في الطعن ذاته أو في طريقة مباشرته أمام محكمة الطعن. أساس ذلك.
- الكيد في التقاضي. خطأ يرتب المسئولية. استخلاصه. موضوعي. مادام سائغاً. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن النص في المادة 135 من قانون المرافعات على أنه "يجوز للطاعن أو للمطعون ضده أن يطلب من المحكمة التي تنظر الطعن الحكم له بالتعويضات إذا كان الطعن أو طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد" يدل على أن مناط قبول طلب التعويض عن الكيد في التقاضي لأول مرة أمام محكمة الطعن هو أن يكون أساس الطلب مبيناً على الكيد في الطعن ذاته أو في طريقة مباشرته أمام محكمة الطعن. لما كان ذلك، وكان استخلاص الكيد في التقاضي-باعتباره خطأ يرتب المسئولية هو-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن تعويضه عن الطعن بالاستئناف الذي أقامته عليه المطعون ضدها كيداً له وقضى برفضه على سند من خلو أوراق الاستئناف مما يدل على أن المطعون ضدها ما رفعته إلا كيداً له مقيماً قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن 44/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
3 -
الأصل أن استعمال الحق استعمالاً مشروعاً تنتفي معه المسئولية عما ينشأ من ضرر للغير. الاستثناء: خروج هذا الاستعمال من دائرة المشروعية. صور ذلك تحددها المادة 30 مدني. شروطه. نية الإضرار والكيد والعنت أو لابسه نوع من أنواع التقصير أو الخطأ.
القواعد القانونية
الأصل أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير، إلا أن خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية استثناء من ذلك الأصل، قد حددت صوره المادة 30 من القانون المدني والتي يبين من استقرائها-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار، سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك، أو على نحو سلبي بالإستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدي، كما أن استعمال الحق لا يمكن أن يدعو إلى مؤاخذة أو يرتب مسئولية إلا إذا قصد به الكيد أو العنت أو لابسه نوع من أنواع التقصير والخطأ.
(الطعن 420/2002 مدني جلسة 23/2/2004)
4 -
استعمال الحق استعمالاً مشروعاً. أثره. لا مسئولية عن الضرر الناشئ عنه.
- استعمال الحق استعمالاً غير مشروع. حالاته: إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو كانت المصلحة التي تترتب عليه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير، أو إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان الأصل أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع- طبقاً لما نصت عليه المادة 30 من القانون المدني- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية، ولم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصلحة التي تترتب عليه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير، أو إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف. لما كان ذلك، وكان الثابت من تحقيقات الجناية 1161 لسنة 1999 الصالحية أن المطعون ضده وقع على ظهر شيك بدين له على موكل للطاعنين بما يفيد أنه تسلم أصل الشيك، وأن هذه العبارة أتبعت بعبارة (مخالصة تامة ونهائية عن كل الشيكات المطلوبة) حررها المستأنف الثاني بخطه ونسبها إلى المستأنف ضده ثم وقع عليها هو والمستأنف الأول كشاهدين، فبادر المستأنف ضده بإبلاغ النيابة العامة بواقعة التزوير هذه لما يترتب عليها من ضياع باقي ما له من دين، وثبت من تقريري قسم أبحاث التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية أن تلك العبارة أضيفت في وقت لاحق لتحرير عبارة (استلمت أصل الشيك) فقضت المحكمة الجنائية ابتدائياً بإدانة المستأنفين، وإذ استأنفا حكمها قضت محكمة الاستئناف ببراءتهما على سند من أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة قاصرة عن حد الكفاية في إدانتهما، وإذ كان إبلاغ المستأنف ضده بواقعة التزوير تلك وإقامته الدعوى 470/2002 مدني كلي على المستأنف الثاني بطلب إلزامه بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء ذلك التزوير، واستئنافه الحكم الصادر برفضها- حتى بعد صدور حكم البراءة المشار إليه- لا ينبئ عن أنه استعمل حقي الإبلاغ والتقاضي استعمالاً غير مشروع، أو عن أنه قصد الإضرار والتعدي أو اللدد في الخصومة للتشهير بالمستأنفين، ومن ثم فإن الاستئناف يكون على غير أساس حقيقاً بالرفض.
(الطعن 283/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
5 -
التعسف في استعمال الحق. تعريفه. م 30 من القانون المدني. مثال.
- وضع جهة العمل لائحة تتضمن نظاماً للترقيات يستند على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية. عدم التزامها بترقية الموظف ولو توافرت فيه جميع شروط الترقية. لا عيب. علة ذلك. أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل. مؤدي ذلك. استقلال جهة العمل بتقدير الوقت الملائم للترقية. شرط ذلك. خلو قرارها من شبهة التعسف وإساءة استعمال السلطة.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 30 من القانون المدني أن مناط التعسف في استعمال الحـق هو انحراف صاحبه -عن السلوك المألوف للشخص العادي، ولا يعتد بهذا الانحراف إلا إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية، وبوجه خاص إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة أو إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة في حدود سلطتها كصاحبة عمل في تنظيم وإدارة منشأتها وفى تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له واختيار الوقت الملائم للترقية، قد ضمنت لائحتها الداخلية نظاماً للترقيات نص فيه على أنه يستند على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية من خلال اختيار العامل المناسب في الوظيفة المناسبة بما يلبى متطلبات التشغيل الفعال، وأنها لا تكون ملزمة بترقية الموظف حتى ولو توافرت فيه جميع شروط الترشيح للترقية. مما مؤداه أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الشركة أن تجيبه إليها متى حل دوره للترقية واستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى، بل هي حق للشركة تترخص في استعماله وفقاً لمتطلبات العمل وبما يساعد على تحقيق أهدافها وتستقل بتقدير الوقت الملائم لها بغير معقب مادام أن قرارها قد خلا من شبهة التعسف وإساءة استعمال السلطة. ولما كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة في حدود سلطتها تلك لم تر ترقية المطعون ضده إلى الدرجات التي يتطلع إليها في التواريخ التي حددها لظروف قدرتها فلا وجه لإلزامها بذلك طالما أن الأخير لم يقم الدليل على أنها كانت في ذلك قد تعسفت أو أساءت استعمال سلطتها على النحو سالف البيان، سيما ولا ينال من ذلك تحدى المطعون ضده بأن زملاءه الذين استرشد بهم قد تمت ترقيتهم دونه لانتفاء التماثل بين حالته وحالتهم واختلاف مجال عمل كل منهم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 29/2004 عمالي جلسة 14/2/2005)
6 -
استعمال الحق استعمالاً مشروعاً. أثره. عدم المسئولية عما ينشأ عن ذلك من ضرر.علة ذلك. أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ ولا خطأ في استعمال صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً.
- استعمال الحق استعمالاً غير مشروع. صوره: ماهيتها.
- تقدير قيام الانحراف في استعمال الحق أو نفيه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإثبات توافر سوء القصد. موضوعي لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ ولا خطأ في استعمال صاحب الحق في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق وأن خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وهو ما نصت عليه المادة 30 من القانون المدني بقولها "يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض أو عن وظيفته الاجتماعية وبوجه خاص أ- إذا كانت المصالح التي تترتب عليه غير مشروعة ب- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ج- إذا كانت المصالح التي تترتب عليه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير د- إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف "ويجمع هذه الصور ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً لا يتناسب مع ضآلة المصالح التي تعود عليه ويكاد يبلغ الإضرار العمدي، وتقدير قيام الانحراف في استعمال الحق أو نفيه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإثبات توافر سوء القصد هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
(الطعن 126/2004 تجاري جلسة 23/2/2005)
وراجع: القاعدة رقم 7.
المسئولية في التبليغ عن الجرائم
1 -
التبليغ عن الجرائم. حق مخول للأفراد يباشرونه في حدود القانون. أثر ذلك: عدم مساءلتهم عن التعويض لمجرد كذب البلاغ وإلحاق ضرر بالمبلغ ضده. إلا إذا ثبت إساءة استعماله لهذا الحق ابتغاء مضارة الغير. تقدير توافر ذلك أو نفيه. من سلطة محكمة الموضـوع مادامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- تقدير التعويض الجابر للضرر بعنصريه. موضوعي. مادام لا يوجد نص في القانون ملزم باتباع معايير معينة أو طرق محددة في خصوصه. شرطه. مثال للقضاء بتعويض عن إساءة استعمال حق التبليغ.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التبليغ عن الجرائم ولئن كان من الحقوق المخولة للأفراد يباشرونها في حدود القانون ولا يسأل من يستعمله عن التعويض لمجرد كذب بلاغه وإلحاق الضرر بالمبلغ ضده إلا إذا انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير بأن ثبت في حقه علمه بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأنه أقدم على التبليغ عن رعونة منتويا الإضرار بالمبلغ ضده أو أن يكون تقديمه لبلاغه عن رعونة وعدم ترو بقصد الإساءة والإضرار به. وتقدير توافر ذلك أو نفيه من مسائل الواقع التي تنفرد محكمة الموضوع باستخلاصها مما يقدم إليها في الدعوى من الدلائل والبينات وما تستظهره من قرائن ولها وهى تباشر سلطتها هذه أن تأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا معقب عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت في بالأوراق. ومن المقرر أيضاً أن تقدير التعويض الجابر للضرر بعنصريه المادي والأدبي متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير معينة أو طرق محددة في خصوصه من إطلاقات محكمة الموضوع تقضي بما تراه مناسبا وفق ما تتبينه من مختلف عناصر الدعوى وظروفها متى أبانت العناصر المكونة له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للمطعون ضده بالتعويض على ما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن الطاعن قد ثارت ثائرته على المطعون ضده لإصراره على ترك العمل جبراً عنه ورغم حاجته إليه واستصداره إذن من إدارة العمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإلغاء إذن العمل الصادر له واستصداره الحكم رقم 1709/99 مستعجل باستلام جواز سفره وتنفيذ الحكم جبرا فأوعز إلى مديره المالي بالإبلاغ ضده متهما إياه بخيانة الأمانة رغم أن الأشياء المدعي بنقصها لم تكن مسلمة إليه بقصد الكيد له ومنعه من السفر وهو ما انتهت إليه المحكمة الجزائية وقد أدى هذا البلاغ إلى عدم استطاعته مغادرة البلاد لحين القضاء نهائياً ببراءته والتزم بسداد الغرامة ومقدارها 698 ديناراً وقدر له تعويضاً عن الضرر المادي المتمثل في بقائه بالبلاد لمدة سنة دون عمل مبلغ 2002 ديناراً مراعياً في ذلك أجره الشهري ومبلغ 1300 ديناراً تعويضاً عن الضرر الأدبي المتمثل في معاناته لبقائه بعيداً عن أسرته دون عمل مدة سنة حتى صدور الحكم ببراءته. وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 127/2003 مدني جلسة 22/12/2003)
مسئولية الناشر
1 -
نشر ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية. وقوع مسئوليته على عاتق رئيس التحرير وكاتب المقال. المادتان 26، 28 ق المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 1961 المعدل.
القواعد القانونية
1- مسئولية نشر ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية إنما تقع على عاتق رئيس التحرير وكاتب المقال طبقاً للمادتين 26، 28 من قانون المطبوعات والنشر رقم 3/1961(*) المعدل، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن شركة دار الكويت للصحافة والنشر لا تعدو كونها بمجرد موزع للجريدة ولم تكتب أو تنشر شيئا وانتهى إلى رفض الدعوى قبلها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وبضحى النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
(الطعنان 434، 448/2002 تجاري جلسة 25/5/2003)
(*) بتاريخ 27/3/2006 صدر القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ونص في المادة 32 منه على إلغاء القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر – الكويت اليوم- عدد 762 السنة الثانية والخمسون بتاريخ 2/4/2006.
2 -
مسئولية رئيس التحرير عن جريمة النشر هي مسئولية حقيقية وفعلية لا استثنائية أو مفترضة. أساســها: أن القانون يلزمه بمراقبة نشاط العاملين بالصحيفة
القواعد القانونية
من المقرر أن المادة 28 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر(*) المعدل قد نصت على مسئولية رئيس التحرير عن جريمة النشر، وأساس ذلك أن القانون يلزمه أن يراقب نشاط العاملين بالصحيفة وهى مسئولية حقيقية وفعلية لا استثنائية أو مفترضة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة ترأس تحرير جريدة... التي نشرت أخباراً تمس سمعة وكرامة المطعون ضده وقد صدر حكم جزائي نهائي بإدانتها بصفتها ومن ثم تكون صفتها في الدعوى قد توافرت وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
3 -
جرائم النشر. مناطها: تجاوز الناشر إلى ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون. أثر ذلك: مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة ومساءلته عن تعويض الأضرار التي ترتب على ذلك.
- مسئولية رئيس التحرير أو كاتب المقال عن الطعن بطريق النشر في أعمال موظف عام متضمناً قذفاً لا تنتفي إلا بإثبات حسن نيته باعتقاده صحة الوقائع التي نسبها إليه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من أن مفاد المادتين 10، 29 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر(*) يدل على أنه إذا تجاوز النشر إلى ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون وجبت مؤاخذه المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة حسب الأحوال، كما تجب مساءلته عن تعويض الأضرار التي ترتب على ذلك، وإذا نشر طعن في أعمال أحد الموظفين العموميين يتضمن قذفاً فإن مسئولية رئيس التحرير أو كاتب المقال لا تنتفي إلا إذا أثبت حسن نيته باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها إلى الموظف العام. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه المبدي من الطاعن استناداً إلى المادة 10 من القانون السالف الذكر واستلزمت أن يكون للجريدة رئيس تحرير مسئول عن كل محتوياتها ويشرف إشرافاً فعلياً عليها وعلى الأخص حظر نشر ما من شأنه أن يمس كرامة الأشخاص بما يكون معه رئيس التحرير مسئولا عما ينشر في جريدته متى كان ذلك النشر يشكل جريمة من جرائم النشر باعتبار أن القانون يلزمه أن يراقب العاملين بالصحيفة وهي مسئولية حقيقية وفعلية لا استثنائية أو مفترضة وساق الحكم لذلك أسباباً سائغة تكفي لحمل قضائه برفض الدفع بما يضحي معه النعي على غير أساس.
4 -
رئيس تحرير الجريدة. التزامه قانوناً بمراقبة نشاط العاملين بالصحيفة باعتباره المهيمن وحده على عملية النشر والذي لا يتم إلا بسلوك إيجابي منه أو إهمال يتمثل في موافقته على النشر أو الإذن بإجرائه. مؤدى ذلك: أن مسئوليته عن جرائم النشر تكون مسئولية فعلية وحقيقية لا استثنائية أو مفترضة. علة ذلك: حتى لا تتخذ الصحف أداة للعدوان على حقوق المواطنين.
- كفالة الدستور حرية الرأي والبحث العلمي -بالقول أو بالكتابة أو غيرهما- والصحافة والطباعة والنشر. شرطه. أن يكون وفقاً للشروط والأوضاع التي يكفلها القانون. تجاوز تلك الأوضاع والشروط. أثره. وجوب مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة القذف أو السب أو الإهانة ومساءلته عن الأضرار التي ترتبت على ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 28 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر(*) والمعدل قد نصت على مسئولية رئيس التحرير عن جريمة النشر وأن مفاد نص المادتين 10، 14 من القانون سالف الذكر أن مسئولية رئيس تحرير الجريدة إنما تتأسس على سلوك وخطأ شخصين فالقانون يلزمه أن يراقب نشاط العاملين بالصحيفة باعتباره المهيمن وحده على عملية النشر فـلا يأذن به إلا بعد أن يتحقق تماما من خلو ما ينشر بالجريدة من أية مخالفة للقانون حتى لا تتخذ الصحف صاحبة الرسالة السامية في المجتمع- من أن تكون أداة للعدوان على حقوق المواطنين مما لازمه أن لا يتأتى حصول نشر أي مادة في الجريدة إلا بسلوك إيجابي من رئيس التحرير أو إهمال يتمثل في موافقته على النشر والإذن بإجرائه وهى على هذا النحو مسئولية فعلية وحقيقية لا استثنائية أو مفترضة، وأن النص في المادة 36 من الدستور على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون وفي المادة (37) منه على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون والنص في المادة (26) من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل على أن " يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية " يدل وعلى ما جرى من قضاء هذه المحكمة- أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر بإبداء الرأي بما في ذلك من حق النقد والاستثناء هو القيد ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به وأن النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون فإذا تجاوز النشر هذا الحد وجبت مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة القذف والسب أو الإهانة حسب الأحوال كما تجب مساءلته عن الأضرار التي ترتبت على ذلك.
5 -
حرية الفكر وإبداء الرأي بما فيها حق النقد. أصل دستوري. الاستثناء قيد لا يجوز أن يمحو الأصل أو يجور عليه أو يعطله. قصره على الحدود التي وردت به.
- النشر المباح. لا يجوز أن يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم. تجاوز النشر هذا الحد. وجوب مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب والقذف أو الإهانة.
القواعد القانونية
من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 36 من الدستور على أن "حرية الرأي والبحث العملي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون "وفى المادة التالية منه على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون". وفى المادة26 من القانون رقم 3/1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر(*) على أن "يحظر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية "يدل على أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد، والاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله فيقتصر أثره على الحدود التي وردت به، كما أن النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كلفها الدستور والقانون، فإذا تجاوز النشر هذا الحد وجبت مؤاخذه المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة حسب الأحوال. وكان من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بعبارات المقالين موضوع التداعى اللذين وافق على نشرهما الطاعن بصفته رئيس تحرير جريدة... قد استخلص من مضمونيهما أنهما ينطويان على مساس بسمعة وكرامة المطعون ضده بما يجاوز حدود النقد المباح ويوفر خطأ الطاعن الموجب لمساءلته عن تعويض الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده بعد أن أحاط بظروف الضرر وعناصره وأعمل سلطته التقديرية بهذا الشأن ورأى أن المقالين قد تضمناً ألفاظاً دالة على السب والتجريح والمساس بكرامة المطعون ضده بوصفه أنه يحسن لعبة القفز على كل الأمور، وأطلق عليه -كما هو واضح من نشر صوره الأخير -اسم "....." تم وصفه بأنه لم يطبق معنى كلمه المسئولية والأمانة وهو الشعار الذي كان المطعون ضده يخوض الانتخابات تحته وبأنه مثل حصان طروادة وأن الحكومة قد استعملته لتمرير فكرة تقييد الحريات الصحافية، وإن ما يحمله المذكور من قيم لا تلتقى مع قيم المجتمع وعادات الفضيلة والاحتشام، وكان هذا الذي أورده الحكم -في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع-سائغاً وكافياً لمواجهة ما أثاره الطاعن من دفاع وحمل قضاء الحكم بشأن قيام مسئولية الطاعن بما يضحي ما يثيره الأخير في نعيه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون غير مقبول.
6 -
حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد. من الأصول الدستورية. الاستثناء هو القيد. عدم جواز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله.
- النشر المباح. ماهيته. ما لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حريتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون. عدم تجاوز النشر والنقد هذا الحد. أثره. لا محل لمؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة.
- اشتمال المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخري القصد منها التشهير. للمحكمة أن توازن بين القصدين وتقدر لأيهما الغلبة في نفس الناشر. كيفية ذلك.
- الخطأ الموجب للتعويض في المسئولية التقصيرية يقع عن طريق النشر في الصحف بالسب والقذف ولو انتفى سوء القصد. علة ذلك.
- التعرف على حقيقة ألفاظ السب والقذف والإهانة. لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة السادسة والثلاثين من الدستور على أن (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون) وفي المادة السابعة والثلاثين منه على أن (حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون) وفي المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل(*) على أنه (يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية)- يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد، وأن الاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الاستثناءُ الأصل أو يجور عليه أو يعطله، فيقتصر أثره على الحدود التي وردت به، وأن النشر والنقد المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حريتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون، فإذا لم يتجاوز النشر والنقد هذا الحد فإنه لا محل لمؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة حسب الأحوال. وأنه حتى يكون النشر أو النقد مباحاً فإنه يتعين ألاّ يخرج الناقد أو الناشر في نقده أو نشره إلى حد ارتكاب إحدى الوقائع المذكورة، فطالما التزم العبارة الملائمة والألفاظ المناسبة، ولم يلجأ إلى أسلوب التهكم والسخرية أو يستعمل عبارات توحي لقارئه بمدلول يختلف أو غير ملائم أو أقسى من القدر المحدود الذي يقتضيه عرض الواقعة أو التعليق عليها، وطالما توخى المصلحة العامة، وذلك باعتبار أن النشر أو النقد ليس إلاّ وسيلة للبناء لا للهدم، فإذا تجاوز ذلك فإنه لا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح، وإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير، فإن المحكمة في هذه الحالة توازن بين القصدين وتقدر لأيهما كانت الغلبة في نفس الناشر. على أن يراعى في هذا الصدد أن الآراء التي يتضمنها النشر أو النقد لا يجوز تقييمها منفصلة عما توجبه المصلحة العامة في أعلا درجاتها من عرض الانحرافات بالمصالح والمرافق العامة ومصادر ثروة الوطن، وأن يكون المواطنون على بينة من دخائلها ويتعين دوماً أن يتاح لكل مواطن فرصة مناقشتها واستظهار وجه الحق فيما يثار بشأنها، فالطبيعة البناءة للنقد لا تفيد لزوماً رصد كل عبارة احتواها مطبوع وتقييمها منفصلة عن سياقه بمقاييس صارمة، وأنه إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس في المجال الذي لا يمكن أن تحيا بدونه فإن قدراً من التجاوز يتعين التسامح فيه حتى يتمكن الكافة من النفاذ إلى الحقائق المتصلة بالشأن العام والمرافق العامة. ولما كان من المقرر قانوناً أنه وإن كان الخطأ الموجب للتعويض في المسئولية التقصيرية يقع عن طريق النشر في الصحف بالسب والقذف حتى ولو انتفى سوء القصد مادامت هناك رعونة وعدم احتياط، إلاّ أنه إذا كان المستهدف بالنشر هو تحقيق المصلحة العامة أو النفع العام، فإن الناشر يكون وإن اشتدت عبارته وعنف في التعليق ملتزماً حدود النقد المباح، وبالتالي ينتفي خطأه الموجب للمسئولية التقصيرية، ومن المقرر أيضاً أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز مادام أنها لم تخطئ في تطبيق القانون.
1 -
مسئولية الطبيب عن خطئه. مناطها. مخالفته عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي وقواعده العلمية الأساسية وتوافر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذي يحدث للمريض.
- تقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية وقيام السببية بينه وبين الضرر. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
المناط في مسئولية الطبيب عن خطئه أن يثبت بصورة أكيدة واضحة أنه قد خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية وأن تكون ثمة رابطة سببية بين هذا الخطأ والضرر الذي يحدث للمريض، وتقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية وقيام السببية بينه وبين الضرر هو من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصه سائغاً ومستندا إلى ما هو ثابت في الأوراق، وله في حدود سلطته التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأن إليه واقتنع بصحة أسبابه.
(الطعن 219/2001 مدني جلسة 4/2/2002)
2 -
استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً انتفاء الخطأ المهني في جانب الطبيب المعالج للطاعنة من تقرير الطب الشرعي وخلو الأوراق من أن موافقتها الكتابية تمت دون تبصرتها بأبعاد تلك العملية. الجدل في ذلك. موضوعي.
القواعد القانونية
ذ كان الحكم المطعون فيه قد بسط وقائع الدعوى ودفاع الطرفين فيها وما قدمه كل منهما من أدلة وحصل مضمون التقارير الطبية المقدمة في الدعوى وخلص إلى انتفاء الخطأ المهني في جانب الطبيب المعالج للطاعنة وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما اطمأن إليه من تقرير الطبيب الشرعي الذي انتهى إلى أن كثرة إنجاب الطاعنة في فترات متقاربة من الممكن أن يكون قد ساعد على حدوث تمزق في جدار الرحم، وأن استئصال الرحم في مثل هذه الحالة إجراء مقبول طبيا لإنقاذ حياتها من النزف الذي يقتضي سرعة إجراء هذه العملية لإيقافه وأنه لا يوجد فنيا ما يقطع بأن حدوث هذا التمزق كان نتيجة خطأ طبي. ورد على ما قالت به الطاعنة من أن الطبيب المعالج قد حصل على موافقتها المكتوبة على إجراء العملية بطريق التدليس ودون أن يبصرها بأبعادها بأنه قول مرسل لم يقم عليه دليل ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى. وإذ كان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 219/2001 مدني جلسة 4/2/2002)
3 -
مناط مسئولية الطبيب عن خطئه المهني أو تقصيره. ثبوت مخالفته أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية ووجود رابطة سببية بينه والضرر الذي يحدث للمريض.
- تقدير توافر أو نفي الخطأ أو التقصير الموجب للمسئولية وقيام علاقة السببية بينه وبين الضرر. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال لتسبيب سائغ لتوافر عناصر مسئولية الطبيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في مسئولية الطبيب عن خطئه المهني أو تقصيره، أن يثبت بصورة أكيدة أنه خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة، وقواعده العلمية الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف، وأن تكون ثمة رابطة سببية بين هذا الخطأ والضرر الذي يحدث للمريض، وتقدير توافر أو نفي الخطأ أو التقصير الموجب للمسئولية وقيام علاقة السببية بينه وبين الضرر من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، دون معقب عليها، مادام استخلاصها سائغاً، ومستنداً إلى ما هو ثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقـام قضاؤه بالتعويض للمطعون ضدها الأولى على ما استخلصه من الأوراق -وأخصها تقرير الطب الشرعي رقم 4681 لسنة 2001 في دعواها المستعجلة رقم 1664 لسنة 2001، وصور تقارير اللجنة المشكلة من وزارة الصحة لإجراء التحقيق في الشكوى المقدمة من زوج المطعون ضدها ضد الطبيب المعالج- من أنه أخطأ في تشخيص حالتها المرضية بداية، وقام بعمل تنظيفات وكحت للرحم على أنها إجهاض غير كامل، وأنه قصر في الإجراءات الأساسية التشخيصية للجزم بعدم وجود حمل خارج الرحم وذلك بإجراء منظار تشخيصي لمثل هذه الحالة، وكان من الممكن علاجها عن طريق المنظار في نفس الوقت وعدم تعرضها لنزيف داخل البطن، مما أدى إلى تعرض المريضة لانفجار في قناة فالوب اليمنى وحدوث نزيف بريتوني استلزم إجراء التدخل الجراحي لعلاج الحالة تم فيه استئصال قناة فالوب اليمنى وعمل غسيل بريتوني لوقف النزيف، وخلص الحكم من ذلك إلى ثبوت عناصر المسئولية في جانب الطبيب المعالج من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، لا سيما وأنه طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، ورتب عليه قضاءه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي حمل قضائه، وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، فإن ما تثيره المستشفى الطاعنة بسبب الطعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، بغية الوصول إلى نتيجة أخرى، ويكون النعي -في جملته- بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 66، 96/2003 مدني جلسة 27/10/2003)
4 -
مسئولية الطبيب عن خطئه المهني. مناطها: مخالفة أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية عن جهل أو تهاون ووجود رابطة سببية بين هذا الخطأ والأضرار التي تحدث للمريض. مثال لانتفاء الخطأ الطبي.
القواعد القانونية
مناط مسئولية الطبيب عن خطئه المهني أن يثبت بصورة أكيدة واضحة أنه قد خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف وأن تكون ثمة رابطة سببية بين هذا الخطأ والأضرار التي تحدث للمريض، وكان الثابت من تقرير الطبيب الشرعي المقدم في الدعوى وفيما قررته الطبيبة الشرعية التي أعدت هذا التقرير بجلسة 1/10/2002 أنه لم يثبت أن قطعة القماش المقول بأنها تسببت في الأضرار المطالب بالتعويض عنها قد تخلفت عن الأشعة التي أجريت للمستأنف عليها بمستشفي....، وإن صح ذلك فإنه لا يعتبر خطأ طبيا خاصة وأن المريضة أفادت بأنها شعرت بالآلام بعد أسبوع من فحص الأشعة ولم تراجع الطبيبة المعالجة إلا بعد شهرين من إجرائها، وأنه بفرض حدوث التهابات موضوعية على نحو ما ورد بتقرير الطبيبة الأخيرة فإنها زالت بالعلاج دون مضاعفات، وكانت المحكمة تطمئن إلى ذلك التقرير وتلك الأقوال وتخلص منهما إلى إنتفاء خطأ المستشفى، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.
(الطعن 99/2003 مدني جلسة 22/12/2003)
مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية المعيبة وعن عملها غير المشروع
1 -
استيلاء الإدارة على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض. التزام الإدارة بجبر الضرر الذي لحق المضرور كاملاً. العبرة في ذلك بقيمة الضرر وقت صدور الحكم وليس وقت وقوعه
القواعد القانونية
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن قيام الإدارة بالاستيلاء على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون لنزع الملكية هو غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض عنه وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية، وتلتزم الإدارة بجبر الضرر الذي لحق بالمضرور كاملاً، ولا يقتصر ذلك على ما كان من الضرر وقت وقوعه، بل كما صارت إليه قيمته وقت صدور الحكم في الدعوى، ومن المقرر أن تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد اعتمدت في قضائها على أساس مقبول، ومن المقرر أيضاً أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، فمن حقها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقريره في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها النتيجة التي انتهى إليها في تقريره. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بما له من سلطة في تقدير التعويض الجابر للضرر أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن من حق المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته الحصول على تعويض يعادل أعلي سعر وصلت إليه أرض النزاع منذ تاريخ استيلاء البلدية عليها وحتى تاريخ الحكم، أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف من تقدير قيمة أرض النزاع بمبلغ 1211250 دينار (مليون ومائتين وأحد عشر ألفاً ومائتين وخمسين ديناراً) وذلك لما اطمأن إليه الحكم من تقرير الخبير لصحة المقدمات التي ساقها وقيامه على أسس موضوعية سليمة راعي فيها مساحة أرض النزاع وموقعها وطبيعة استغلالها واسترشاداً بسعر العقارات المجاورة، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه هو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه بغير خطأ في تطبيق القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.
(الطعن 223/2001 مدني جلسة 18/2/2002)
2 -
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطها. الخطأ المتمثل في إصدار قرار غير مشروع. ما يكفي لثبوت عدم المشروعية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع، وأنه يكفى لتحقق عدم مشروعية القرار الإداري ثبوت مخالفته للقانون واللوائح أو الخطأ في تأويلها أو تطبيقها.
(الطعن 772/2001 إداري جلسة 25/11/2002)
3 -
مساءلة الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية. مناطه. الخطأ المتمثل في إصدارها قراراً إدارياً غير مشروع أو الامتناع عن إصداره دون مبرر. استخلاص الخطأ أو التقصير الموجب للمسئولية التقصيرية. لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
المناط في مساءلة الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع أو الامتناع عن إصداره دون مبرر، واستخلاص الخطأ أو التقصير الموجب للمسئولية أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى ما هو ثابت في الأوراق.
(الطعن 194/2002 إداري جلسة 26/5/2003)
4 -
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطها. الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع.
- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدارها قرار إداري غير مشروع، واستخلاص الخطأ الموجب لهذه المسئولية وتقدير توافر الضرر وعلاقة السببية بينهما هو من مسائل الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام جهة الإدارة بالتعويض على سند من أن المبلغ بفقده المدعو "....." أدرج اسمه في 30/6/1991 بكشوف الأسرى والمفقودين بناء على بلاغ كتابي تقدم به والده "مورث المطعون ضده عن نفسه وبصفته" وشفعه بصورة من شهادة الجنسية الخاصة بالمذكور وأخرى من شهادة ميلاده، وأن جهة الإدارة قد تحققت من سلامة البلاغ بمخاطبتها السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية وتبعاً لذلك أصدرت اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين شهادة بذلك، وهو ما أكده تحقيق النيابة العامة في القضية رقم 1005 لسنة 1996 جنايات كلى والذي أسفر عن عدم صحة اتهام المبلغ بتقديم بيانات غير صحيحة عن فقد ابنه المذكور، و أن ما تتعلل به جهة الإدارة من عدم تقديمه البطاقة المدنية الخاصة به لا ينال من ثبوت واقعة الفقد والتي لم تقدم دليلاً مقنعاً على نفيها الأمر الذي يشكل معه قرارها بشطب واستبعاد اسم المبلغ بفقده من السجلات ووقف صرف الإعانة المقررة لذويه خطأ يستوجب التعويض. وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح في الأوراق ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يعدو إلا أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 577/2002 إداري جلسة 23/6/2003)
5 -
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطه. الخطأ المتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع.
- استخلاص الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
- السعر الذي تعتد به لجنة المناقصات المركزية في العطاءات المقدمة. العبرة فيه بالسعر الإجمالي للعطاء المقدم في الوثائق الرسمية حتى ولو كان هناك خطأ في حساب مفردات هذا السعر أو في تفصيلات بنوده إلا إذا كان الخطأ بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح.
- الخطأ الحسابي بالأقل فيما يتعلق بالسعر الإجمالي عنه في المفردات ويجاوزه% من السعر الإجمالي. للجنة استبعاده مادامت لم تر وبإجماع آراء الحاضرين من أعضائها قبول هذا العطاء رغم ما شابه من عيب اعتباراً للمصلحة العامة. مخالفة الحكم ذلك وإلغائه القرار الصادر من جهة الإدارة تأسيساً على توافر شرائط العطاء المقدم. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
المناط في مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع، فإن كان القرار مطابقا للقانون وقصد به تحقيق مصلحة عامة وغير مشوب بسوء استعمال السلطة فلا يجوز مساءلة الإدارة عن الأضرار التي قد تنتج عن هذا القرار، ومن المقرر أنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه في تقديره إلا أن ذلك مشروط بأنه يكون استخلاصه سائغاً مستنداً إلى ما له أصل ثابت في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 24 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة على أن "تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك والسعر الإجمالي المبين في صيغة المناقصة هو السعر الذي تعتبره لجنة المناقصات المركزية بصرف النظر عن أية أرقام قد تظهر في الملخص العام أو في مكان آخر في وثائق المناقصة، وبصرف النظر عن أية أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الإجمالي ولا يسمح للمناقص بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه، فإذا كان الخطأ الحسابي يجاوز 5% من السعر الإجمالي استبعد العطاء ما لم ترد اللجنة بإجماع آراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة...." وفي المادة 45 على أنه "إذا وجد عند التدقيق في المناقصة أن الأسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الإجمالي فالعبرة دائما بالسعر الإجمالي، إلا إذا كان الخطأ فيه بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون ". يدل على أنه ولئن كانت العبرة دائما بالسعر الإجمالي للعطاء المقدم في الوثائق الرسمية والذي تعتد به لجنة المناقصات المركزية حتى ولو كان هناك خطأ في حساب مفردات هذا السعر أو في تفصيلات بنوده إلا إذا كان هذا الخطأ بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح، أما إذا كان الخطأ الحسابي بالأقل فيما يتعلق بالسعر الإجمالي عنه في المفردات يجاوز 5% من السعر الإجمالي حق لتلك اللجنــة استبعـاده مادامت لم تر بما لها من سلطة خولها لها القانون في هذا الشأن وبإجماع آراء الحاضرين من أعضائها قبول هذا العطاء رغم ما شابه من عيب اعتباراً للمصلحة العامة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة وثائق المناقصة المقدمة من المطعون ضده أنه أبان في الصفحة رقم 58 منها القيمة الإجمالية لعطائها بمبلغ مقداره 178200 ديناراً يمثل مجموع بنود أسعاره المختلفة الواردة تفصيلاً بهذه الصفحة ومن بينها بند أجور العمالة والتي حددها بمبلغ 48960 دينار بينما الثابت من مطالعة الصفحة رقم 53 من ذات الوثائق أنها خصصت لبيان تكاليف أجور العمالة وأفرد المطعون ضده فيها بياناً تفصيليا لكل بند منها من أجر للمدير ومساعده والمشرف – وعامل النظافة وعامل الخدمات منتهياً فيها إلى أن قيمتها الإجمالية 178200 دينار، وهو ما يتعارض مع ما ورد بالصفحة رقم 58 سالف الإشارة إليها فيما يتعلق ببيان تكلفة أجور العمالة والذي انتهى فيها المطعون ضده – وعلى نحو ما سلف – إلا أن قيمتها مبلغ 84960 دينار، إذ بحساب مجموع قيمة تكلفة أجور العمالة الواردة في الصفحة رقم 53 مع مجموع قيمة تكاليف البنود الواردة في الصفحة رقم 58 عدا بند العمالة يبين أن القيمة الإجمالية للعطاء تجاوز تلك القيمة التي تقدم بها المطعون ضده والبالغ إجمالها 178200 دينار بما يزيد عن نسبة 5% من السعر الإجمالي للعطاء وهو ما يحق معه للجنة المناقصات المركزية استبعاده مادامت لم تر فيه بما لها من سلطة في هذا الصدد وبإجماع آراء أعضائها الحاضرين قبوله مع ما شابه من ذلك الخطأ الحسابي بغية تحقيق مصلحة عامة، ومن ثم بات قرار الإدارة الصادر باستبعاد عطاء المطعون ضده وترسيته على الترتيب التالي له بمنأي عن عيب عدم المشروعية فضلاً عن خلو الأوراق مما يشوبه من عيب إساءة استعمال السلطة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما ذهب إليه من توافر العطاء المقدم من المطعون ضده على شرائطه ورتب على ذلك الحكم بإلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة وبالتعويض المقضي به عليها للمطعون ضده فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
(الطعنان 435، 491/2003 إداري جلسة 16/2/2004)
6 -
مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها الإدارية. مناطها الخطأ. مؤدى ذلك: عدم جواز ترتيب المسئولية على أساس الضرر أو أي أساس آخر. إعمال الحكم المطعون فيه هذا النظر. يوافق صحيح القانون. النعي عليه في هذا الصدد. على غير أساس. مثال بشأن طلب التعويض عن إلغاء الإدارة قرارات تراخيص استغلال الدراكيل السابق إصدارها.
القواعد القانونية
إذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أن ( تُنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، وتكون لها فيها قضاء الإلغاء والتعويض : أولاً.... ثانياً.... ثالثاً.... رابعاً.... خامساً.... الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة ) وفى المادة الرابعة من هذا القانون على أن( يشترط لقبول الطلبات المبينة بالبنود ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من المادة الأولى أن يكون الطعن مبنياً على أحد الأسباب الآتية : أ - عدم الاختصاص. ب - وجود عيب في الشكل. ج - مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تأويلها أو تطبيقها. د - إساءة استعمال السلطة) - مفاده أن هذه النصوص إنما تعالج المسئولية على أساس الخطأ، بأن يكون القرار الإداري معيباً بعيب عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو إساءة استعمال السلطة، فإن مؤدى ذلك أنه لا يمكن ترتيب المسئولية على أساس الضرر أو أي أساس آخر. ولازم ما تقدم أنه إذا كان القرار مشروعاً ومطابقاً للقانون ولم يشبه أي عيب من العيوب المتقدمة، فإن الإدارة لا تسأل عن نتيجته مهما بلغ الضرر الذي يترتب عليه لإنتفاء ركن الخطأ. وإذ أعمل الحكم المطعون فيه ما تقدم في حدود طلب التعويض عن إلغاء الإدارة لتراخيص استغلال الدراكيل السابق إصدارها إياها للطاعن، واستند الحكم في ذلك إلى تخلف أي من عيوب القرار الإداري المشار إليها، ودون ما اعتبار للضرر، ورتب على ذلك انتفاء مسئولية الإدارة، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون وأقام قضاءه على ما يحمله ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، ويكون النعي عليه بما ورد في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 901/2003 إداري جلسة 13/12/2004)
7 -
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطها.
- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. واقع يستقل به قاضي الموضوع. ما دام سائغاً.
- التعويض عن القرار الإداري المخالف للقانون. ماهيته.
القواعد القانونية
من المقرر أن المناط في مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر الذي يصيب المضرور، من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع، ما دام كان استخلاصه سائغا ومستمداً من عناصر ثابتة بالأوراق، وأن التعويض عن القرار الإداري المخالف للقانون ليس في حكم المرتب، وإنما هو التزام بمبلغ تقدره المحكمة بمراعاة عدة عناصر قد يكون من بينها المرتب وعناصر أخرى كالضرر المادي أو الأدبي، وكل ذلك من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له، واعتمد قضاءه على أساس مقبول، كما أن تحديد مدى مساهمة المضرور في إحداث الضرر، مما يدخل في تقدير قاضي الموضوع، ولما كان الحكم المطعون فيه استخلص مسئولية جهة الإدارة عن الخطأ في إصدار القرار رقم 5058 لسنة 2000 بإنهاء خدمة المطعون ضده، اعتقاداً منها بأن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإيداعه مستشفى الطب النفسي لعلاج الإدمان بمثابة عقوبة جنائية مقيدة للحرية، الأمر الذي ترتب عليه أن حالت جهة الإدارة بينه وبين مباشرة العمل، إلى أن أصدرت القرار رقم 112 لسنة 2000 بسحب ذلك القرار، ونفي الحكم مساهمة المطعون ضده في الخطأ على سند من أن إيداعه مستشفى الطب النفسي لعلاجه من الإدمان لا يعدو أن يكون حالة مرضية، وقرر الحكم بأن هذا الخطأ رتب ضرراً للمطعون ضده، تمثل في حرمانه من الراتب والمزايا طول فترة الحرمان وهو من الحكم استخلاص سائغ له معين من أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن، يعد جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع، وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.
(الطعن 30، 34/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
(والطعن 527/2005 إداري جلسة 26/12/2006)
8 -
انقطاع الموظف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوماً. قرينة على الاستقالة الضمنية. أساس ذلك. م 81 من نظام الخدمة المدنية. انتفاؤها بثبوت وجود سبب آخر للانقطاع.
- التصريح بالإجازات الطبية. إجراءاته. تعميم ديوان الموظفين رقم 2 لسنة 1973.
- إنهاء خدمة الطاعنة لانقطاعها عن العمل خمسة عشر يوماً. ثبوت إبلاغها عن مرضها منذ بداية الانقطاع والتصريح لها بالراحة لمدة أسبوع. استنزال هذه المدة من فترة الانقطاع. عدم بلوغ المدة الباقية الحد اللازم لاعتبارها قرينة على الاستقالة. مؤدي ذلك: صدور قرار إنهاء الخدمة مخالفاً للقانون. أثره: مسئولية الجهة الإدارية عن خطئها الذي ترتب عليه ضرر مادي وأدبي يُوجب التعويض.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن إنهاء الخدمة عملاً بالمادة 81 من نظام الخدمة المدنية يقوم على قرينة على الاستقالة الضمنية، أي اعتبار الانقطاع عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما دون إذن بمثابة قرينة على استقالة ضمنية للموظف وعلى نيته ورغبته في هجر الوظيفة، فإذا ما ثبت بأي طريق أن هناك سبباً آخر للانقطاع فإن قرينة الاستقالة الضمنية تنتفي في هذه الحالة. لما كان ذلك، وكان تعميم ديوان الموظفين رقم 2 لسنة 1973 الساري في ظل المرسوم بنظام الخدمة المدنية قد تضمن النص في شأن إجراءات وشروط التصريح بالإجازات المرضية على أنه في حالة إبلاغ الموظف بمرضه تقوم الجهة التابع لها بتحويله للكشف عليه بموجب النموذج الخاص الذي أعدته وزارة الصحة العامة لهذا الغرض إلى المستوصف المسجل عليه الموظف أو أقرب مستوصف لمقر عمله إذا كانت حالته تستدعى ذلك وفى هذه الحالة لا يجوز للموظف الحصول على إجازة مرضية من جهة أخرى غير التي أحيل إليها، وإذ كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على التقارير الطبية المقدمة من المستأنفة أن انقطاعها عن العمل قد اقترن بإبلاغها عن مرضها وتحويلها إلى المستشفى في الفترة من 12/4/1998 حتى 25/4/98، وانتهى الأمر بالكشف عليها بواسطة مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الطبي الذي أثبت مرضها وصرح لها بالراحة لمدة أسبوع ابتداء من 12/4/98 الأمر الذي يثبت مرض المستأنفة خلال تلك الفترة ويفصح عن سبب انقطاعها عن العمل والمرض الذي أبلغت به منذ بداية الانقطاع باستنزال هذه المدة التي اعتبرها قرار انتهاء الخدمة كمدة انقطاع وهى من 13/4/1998 حتى 27/4/98 فإن المدة الباقية لا تبلغ الحد الذي يعتبر معه قرينة على الاستقالة الضمنية، وعليه فإن قرار انتهاء خدمة المستأنفة يكون قد صدر مخالفا للقانون، ويكون معه فاقد الأساس القانوني وهو ما يعد خطأ في جانب الجهة الإدارية ترتب عليه ضرر مادي وأدبي للمستأنفة ومن ثم توافرت عناصر المسئولية وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة بأن التعويض المتكافئ الذي يجبر كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالأخيرة من جراء القرار المشار إليه بمبلغ 5000 د.ك، فيتعين تأييده لأسبابه وطبقاً لما تقدم من أسباب.
(الطعن 64/2004 إداري جلسة 20/12/2004)
9 -
مسئولية الإدارة عن القرارات التي تصدرها. مناطها. قيام خطأ من جانبها بأن يكون ثمة قرار إداري نهائي غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وقيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في مجال مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون ثمة قرار إداري نهائي غير مشروع، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه على المدعى إثبات الوجود المادى للقرار وذلك عند المنازعة الجدية في وجوده بحسبان أن إثبات ركن الخطأ إنما يقع على المدعى المضرور إعمالاً للأصل العام الذي يقضى بتحمل المدعى إثبات ما يدعيه، كما أن لمحكمة الموضوع الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من البينات وفى تحصيل فهم الواقع بها، وفى تقدير الأدلة المقدمة إليها، والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها دون إلزام عليها بالرد استقلالاً على ما يثيره الخصوم من حجج في هذا الشأن، أو إحالة الدعوى إلى التحقيق متى كانت وقائع الدعوى وعناصرها كافية لتكوين عقيدتها، كما لها أن تستدل على انتفاء القرار الإداري بما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها وما تستخلصه من مسلك الخصوم فيها وما ثبت في أوراقها وحسبها في هذا الصـدد أن تبيـن الحقيقـة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 970/2003 إداري جلسة 31/1/2005)
10 -
مساءلة الإدارة بالتعويض عن قراراتها. مناطه. الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع أو كان يتعين عليها إصداره وفقاً للقانون.
- القرار الإداري السليم والمطابق للقانون. لا يجوز مساءلة الإدارة عن الأضرار التي تنتج عنه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في مساءلة الإدارة بالتعويض عن قراراتها هو الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع أو كان يتعين عليها إصداره وفقاً للقانون، فإذا كان القرار سليماً ومطابقاً للقانون، فلا يجوز مساءلة الإدارة عن الأضرار التي تنتج عن هذا القرار وأن استخلاص الخطأ الموجب لهذه المسئولية أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 195/2004 إداري جلسة 18/10/2005)
مسئولية الدولة عن تعويض العسكريين
1 -
استحقاق المضرور للتعويض طبقاً للقواعد المنظمة للمعاشات والمكافآت والتأمين للعسكريين عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب العمليات الحربية أو الخدمة. المرسوم بقانون 69 لسنة 1980. لا يحول دون حقه في المطالبة بالتعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه طبقاً لأحكام القانون المدني. شرطه. أن يكون سبب الضرر خطأ تقصيرياً.
القواعد القانونية
قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 69/1980 قد تضمن القواعد التي تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين للعسكريين عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة وهي أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون المدني بما لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه وذلك متى كان سبب الضرر خطأ تقصيرياً. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يدع بأن إصابته والأضرار التي يطالب بالتعويض عنها قد نجمت عن خطأ تقصيري وقع من المطعون ضده الأول بصفته، أو من أحد تابعيه كما خلت الأوراق مما يثبت ذلك فإنه لا وجه لإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتعويضه عن تلك الأضرار أياً كان مقدار المعاش الذي تقرر صرفه له وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 81، 84/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
صور أخرى من المسئولية: - مسئولية المباشر
1 -
سوء السلوك الفاحش والمقصود الذي ينتفي به ضمان أذى النفس. وجوب صدوره من المصاب نفسه لا من جانب المسئول عنه. مؤدي ذلك: أن إهمال والد المصابة في رقابتها وتركها تلهو في الطريق دون تبصر لا ترتفع به مسئولية المباشر عن إصابتها.
القواعد القانونية
النص في المادة 257 من القانون المدني على أنه "في جميع أحوال ضمان أذى النفس، لا يقوم هذا الضمان إذا ثبت أن المضرور قد تعمد إصابة نفسه، أو أن الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه" مفاده أن سوء السلوك الفاحش والمقصود الذي تقع الإصابة نتيجة له وينتفي به ضمان أذى النفس يجب أن يكون صادراً من جانب المصاب نفسه لا من جانب المسئول عنه، ولذلك فإنه لا يرفع المسئولية عن المباشر، وبالتالي عن الطاعنة، إهمال والد المصابة في رقابتها وتركها تلهو في الشارع دون تبصر لأن سلوك والدها هذا- أياً كان وجه الرأي فيه- غير سلوك المصابة نفسها والذي لا ترتفع به مسئولية المباشر عن إصاباتها إلا إذا كانت قد لحقتها نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبها، وهو مالم تدع به الطاعنة، ويضحي النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 436/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
2 -
المباشر. تعريفه. اختلاف طبيعة المباشرة عن التسبب. مسئولية المباشر عن الدية. أساسها. مباشرته للضرر. نفي الخطأ عنه أو وقوع خطأ على المضرور. مؤداه. عدم ارتفاع مسئوليته. تعمد المضرور إصابة نفسه أو حدوث الإصابة نتيجة سلوك فاحش ومقصود منه. مؤداه. ارتفاع مسئولية المباشر. استخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- اصطدام السيارة المؤمن عليها بسيارة المصاب بعد أن غيرت اتجاهها إلى نفس اتجاه السيارة الأولى. إصابة قائد السيارة الثانية. مؤدى ذلك: أن حركة السيارة المؤمن عليها هي التي أدت إلى حدوث الإصابات نتيجة الاصطدام الواقع منها بالسيارة الثانية ويكون قائد السيارة الأولى هو المباشر. لا يغير من ذلك مجرد انحراف قائد السيارة الثانية التي كان بها المصاب إلى جزء الطريق الذي كانت به السيارة الأولى. علة ذلك: أن هذا الانحراف لا يعدو أن يكون مجرد مخالفة لقواعد المرور ولا ترقى لمرتبة سوء السلوك الفاحش والمقصود الذي لا يرفع وصف المباشر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المباشر هو من يكون فعله الذي باشره بنفسه قد جلب بذاته الضرر وكان له سبباً بدون واسطة، أي بدون أن يتدخل أمر بين هذا الفعل وبين الضرر الناجم مباشرة عنه، وتختلف المباشرة بطبيعتها عن التسبب وهو ما كان علة للأمر ولكن لم يحصله بذاته، وتقرير مسئوليه المباشر عن الدية من أذى النفس ليس أساسه وقوع خطأ أو ما في حكمه من الشخص وإنما هو مجرد مباشرته للضرر الناشئ عن الإصابة في النفس ذاتها، أي أن مناط ترتيب هذه المسئولية هو وقوع الضرر ولا يدفعها نفى الخطأ فالمباشر ضامن ولو لم يتعمد أو يتعد، ولا ترتفع المسئولية عنه لمجرد وقع خطأ من المضرور-وإنما ترتفع فحسب إذا تعمد المضرور إصابة نفسه أو كانت الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه وفقاً للمادة 257 من القانون المدني، والسلوك الفاحش المنصوص عليه في هذه المادة والذي يأخذ حكم تعمد الشخص إلحاق الأذى بنفسه وترتفع به المسئولية عن كاهل المباشر هو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بأنه " خطأ يتدنى إلى حد يجعله غير مغتفر " أي أنه-انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخطأ الجسيم ودون أن يصل إلى درجة تعمد النتيجة يرتكبه فاعله بإقدامه على عمل أو امتناع لا مبرر له مع إدراكه للخطر المحيط به، واستخلاص ما إذا كان فعل المباشر قد جلب بذاته الضرر، أو أن الضرر قد وقع نتيجة سوء سلوك فاحش من جانب المضرور أو نفى ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. لما كان ما تقدم وكان الواقع الثابت في الأوراق ومما ورد على لسان قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة على النحو الثابت بمدونات الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 98 لسنة 2000 جنح مرور الصليبية من أنه والمطعون ضده الأول كان كل منهما يقود سيارته في طريق مكون من اتجاهين مضادين ليس بينهما رصيف أوسط وأن الأول حين شاهد الأخير يغير مساره إلى حارة الطريق التي يسير فيها انحرف إلى الناحية الأخرى لتفادى الاصطدام به إلا أنه لم يمكنه مفاداة الحادث فصدمت السيارة قيادته السيارة التي كانت يقودها المطعون ضده الأول وحدثت إصابته، وكان تصوير الواقعة على هذا النحو مؤداه أن حركه السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة هى التي أدت إلى حدوث إصابات المطعون ضده الأول نتيجة الاصطدام الواقع منها لسيارته وكانت سبباً مباشرا لهذه الإصابات دون تدخل واسطة بين هذا الفعل والضرر الناجم عنه بما لازمه أن ينطبق على قائد السيارة أداة الحادث وصف المباشرة، ولا ترتفع هذه المسئولية عنه لمجرد انحراف المطعون ضده الأول بسيارته إلى الحارة من الطريق المخصصة للسيارة أداة الحادث لأن ذلك لا يعدو أن يكون مخالفة لقواعد المرور ولا ترقى إلى مستوى سوء السلوك الفاحش المقصود من جانبه ولا ترتفع به المسئولية عن قائد السيارة المؤمن عليها بوصف المباشرة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما شاب أسبابه من قصور في هذا الصدد إذ لمحكمة التمييز أن تكمل هذه الأسباب دون أن تميزه، ومن ثم يكون النعي بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 22/2002 مدني جلسة 4/11/2002)
3 -
المباشر في الفقه الإسلامي. المقصود به. من كان فعله الذي باشره بنفسه قد جلب الضرر وكان له سبباً بدون واسطة أي بغير أن يتدخل أمر بين هذا الفعل والضرر الناجم مباشرة وهو ما كان علة الأمر ولكن لم يحصله بذاته.
- ثبوت أن الضرر لم ينجم مباشرة عن الحافلة التي كان يستقلها مورث الطاعنين وإنما نتيجة الصدمة التي أحدثتها السيارة النقل بها. أثره. عدم اعتبار الحافلة مباشرة للضرر كما تعفى الشركة المالكة لها من مسئوليتها كناقل لثبوت خطأ الغير. م 233 مدني.
القواعد القانونية
من المقرر أن المباشر في الفقه الإسلامي ينصرف إلى من يكون فعله الذي باشره بنفسه قد جلب بذاته الضرر وكان له سبباً بدون واسطة أي بغير أن يتدخل أمر بين هذا الفعل والضرر الناجم مباشرة عنه وهو ما كان علة الأمر ولكن لم يحصله بذاته. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن السيارة النقل انحرفت إلى مسار الحافلة التي كان يستقلها مورث الطاعنين والتي كانت تسير في خط سيرها الطبيعي واصطدمت بها وأحدثت إصابة المورث التي أودت بحياته وكان مؤدى ذلك أن الضرر لم ينجم مباشرة عن السيارة المملوكة للمطعون ضدها الأولى بسبب تدخل أمر بين حركتها وبين الضرر الذي حدث وهو الصدمة التي أحدثتها السيارة النقل ومن ثم لا تعد مباشرة للضرر كما أن خطأ الغير يعفيها من المسئولية كناقل إعمالاً للمادة 233 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في شأن تقرير المسئولية واستخلاص الخطأ الموجب لها قد انتهى إلى أن هذه المسئولية تقع على عاتق المطعون ضدها الثالثة أخذاً بأقوال الشهود من أن قائد السيارة المملوكة لها انحرف عن مساره الأيمن ودخل في مسار الحافلة التابعة للمطعون ضدها الأولى التي كان يستقلها مورث الطاعنين مما أدى إلى وقوع الحادث ورتب على ذلك نفي الخطأ التقصيري قبل الأخيرة، وكان هذا الذي أورده الحكم فيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعنون فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 98/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
4 -
الدستور تكفل بوضع القواعد العامة لحقوق المواطنين وواجباتهم. تنظيم تلك الأمور. يضعها القانون.
- إقامة المسئولية على أساس الضرر وفقاً للمادة 255 من القانون المدني. رهن بالوقوف بها عند حد الضرر الذي يلحق النفس. علة ذلك: أنه الأخطر والأهم دون ذلك الذي يتلف المال. قصره على ما تجب فيه الدية من أذى النفس دون غيره. ما يتطلب لإعماله. عدم جواز القياس على ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 155 من الدستور على أن ( ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة ) مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدستور وإن تكفل بوضع القواعد العامة لحقوق المواطنين وواجباتهم إلا أنه ترك للقانون تنظيم كل هذه الأمور، وأنه وإن كانت المادة 255 من القانون المدني قد أقامت المسئولية على أساس الضرر إلا أن ذلك رهين بالوقوف بها عند حد الضرر الذي يلحق النفس لأنه - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - هو الأخطر والأهم دون ذلك الذي يتلف المال، كما أنه يقتصر على ما تجب فيه الدية من أذى النفس دون غيره مما عداه من صروفه، هذا إلى أن يتطلب لإعماله أن يكون الضرر قد بوشر بشيء من الأشياء التي تتطلب لخطورتها عناية خاصة ممن يتولى أمرها، مما لا يحل معه للقياس عليه.
(الطعن 901/2003 إداري جلسة 13/12/2004)
5 -
المباشر ملزم بضمان أذى النفس. التزامه بالدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات. المادتان 251، 255 مدني.
- ضمان أذى النفس. ضمان احتياطي. الهدف منه الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً في الأحوال التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع عن التعويض. أثره. قصر مسئولية المباشر على الدية أو جزء منها. عدم بلوغ الإصابة ما يدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفقاً لجدول الديات. عدم مسئولية المباشر عن ضمانها استناداً لأحكام ضمان أذى النفس.
- كسر العظم المسمى بالهاشمة. ماهيته.
- الجروح التي ليست في الرأس أو الوجه وإنما في باقي الجسم ولو كانت كسراً للعظم. جراحة ليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل. تخضع لتقدير المحكمة.
- كسر عظمة الترقوة. التعويض عنها حكومة عدل لا يسأل عنه المباشر. وجوب توافر عناصر التعويض طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية. القضاء ببراءة من تسبب خطأ في إصابة المجني عليه بالإصابة المذكورة. مؤداه. انتفاء مسئولية قائد السيارة. إلزام الحكم شركة التأمين بالتعويض على أساس مسئولية المباشر. خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة (255) من القانون المدني تلزم المباشر بضمان أذى النفس ومن ثم الالتزام بالدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة (251) من ذات القانون وهذا الحكم هو ضمان احتياطي استهدف به المشرع كما تقـول المذكرة الإيضاحية- الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً بحيث يضمن للمصاب دمه في الأحوال التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع عن التعويض عنه ومن ثم فإن مسئولية المباشر يقتصر التعويض فيها على الدية الشرعية أو جزء منها وفقاً لما تقضي به المادة 458 من القانون المدني التي تنص على أن "يقتصر ضمان أذى النفس على الدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشـرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة (251) "مما مفاده أنه إذا كانت الإصابة لا تبلغ ما يدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفقاً لجدول الديات فإن المباشر لا يسأل عن ضمانها استناداً إلى أحكام ضمان أذى النفس وإنما يكون التعويض عنها طبقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع إذا ما توافرت إحدى صورها وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن كسر العظم الذي يسمى في المادة الرابعة من لائحة جدول الديات "بالهاشمة "هى التي تهشم العظم أو تكسره دون أن تنقله من موضعه وهى عند جمهور الفقهاء من الشجاج أي الجروح التي لا تكون إلا في الرأس أو الوجه أما الجروح التي في باقي الجسم ولو كانت كسراً للعظم فلا تدخل في الشجاج وتسمى جراحة وليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل وهو ما يخضع لتقدير المحكمة. لما كان ذلك، وكانت إصابة المطعون ضده حسبما جاء بالتقرير الطبي "كسر في عظمة الترقوه "ولم ترد تلك الإصابة بجدول الديات ولا يستحق عنها دية أو جزء منها فإن المطعون ضده يعوض عنها بحكومة عدل متروك تقديره للمحكمة ولا يسأل المباشر عن التعويض عنها إنما يستلزم للتعويض أن تتوافر عناصر التعويض طبقاً للمسئولية التقصيرية وما تستلزمه من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ولما كان الثابت في الأوراق أن قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة قد قضى ببراءته من تسببه خطأ في إصابة المجني عليه (المطعون ضده) وأقام الأخير دعواه بالمطالبة بالتعويض على أساس المباشر ومن ثم فلا يجوز إلزام المباشر بالتعويض عن هذه الإصابة التي لا يستحق عنها دية أو أرش مقدر وإنما يعوض عنها طبقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع وإذ قضى ببراءة قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ومن ثم فقد انتفى خطأ قائد تلك السيارة التزاماً بحجية الحكم الجزائي في هذا الصدد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض على أساس المباشر رغم أن إصابة المجني عليه لم ترد بجدول الديات فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 4/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)
وراجع: القواعد أرقام: 60، 192، 193.
مسئولية الوارث عن ديون التركة
1 -
قاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الديون. مؤداها. أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعى لدائني المتوفى لاستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليه. شرطه. أن يكون الدين قائماً بما لازمه أن الوارث يكون مسئولاً عن ديون المورث في حدود ما آل إليه من تركة مورثه.
- الادعاء بعدم وجود تركة للمورث "المدين". لا ينفى وجود مصلحة قانونية للدائن المطالبة بالحق المرفوعة به الدعوى قبل الورثة أياً كان مآل تنفيذ الحكم الصادر فيها. علة ذلك. أن التحقق من وجود تركة من عدمه هي واقعة لا شأن لها بدعوى المطالبة بالدين المستحق على المورث وإنما تتعلق بأمر لاحق على صدور الحكم القاضي بإلزام الورثة في حدود ما آل إليهم من تركة هذا المورث. قضاء الحكم برفض الدعوى على سند من أن الطاعن عجز عن إثبات أن مورث المطعون ضدهم قد تخلفت عنه تركة آلت للآخرين. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كانت الذمة المالية للوارث مستقلة عن الذمة المالية للمورث، إلاّ أن مؤدى قاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الدين، أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى تتبعها لاستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليه مادام أن الدين قائماً بما لازمه أن الوارث يكون مسئولاً عن ديون المورث في حدود ما آل إليه من تركة مورثه، وطبقاً للترتيب الوارد بالقانون حول أولوية السداد من تركة المتوفى، وأن الادعاء بعدم وجود تركة للمورث (المدين) لا ينفي وجود مصلحة قانونية للدائن في المطالبة بالحق المرفوعة به الدعوى قبل الورثة أياً كان مآل تنفيذ الحكم الصادر فيها، إذ أن التحقق من وجود التركة من عدمه هى واقعة لا شأن لها بدعوى المطالبة بالدين المستحق على المورث، وإنما تتعلق بأمر لاحق على صدور الحكم القاضي بإلزام الورثة في حدود ما آل إليهم من تركة هذا المورث. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام الدعوى على المطعون ضدهم بصفتهم ورثة المدين الأصلي بالمطالبة بالدين الذي انشغلت به ذمة المورث قبل وفاته، وقضى الحكم الابتدائي بإلزامهم بالدين في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء الحكم المذكور وقضى برفض الدعوى على سند من أن الطاعن عجز عن إثبات أن مورث المطعون ضدهم قد تخلف عنه تركة آلت للآخرين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 1049/2004 تجاري جلسة 18/10/2005)
مسئولية المهندس ومقاول البناء
1 -
الأحكام الخاصة بضمان مقاول البناء أو المهندس المصمم له أو المشرف على تنفيذه. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك.عدم جواز الاتفاق مقدما على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه.
- مسئولية المهندس مع المقاول. مسئولية تضامنية. شمولها للتهدم الكلي أو الجزئي أو الخلل في المباني والعيوب التي تهدد سلامتها. لا عبرة لإجازة رب العمل لها.
- المدة المقررة لاختبار صلابة المنشآت ومتانتها. عشر سنوات من تاريخ تمامها. انكشاف العيب خلالها أو في نهايتها. أثره. بدء مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم دعوى الضمان.
- استخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم إثباتاً ونفياً. واقع لمحكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن دعوى ضمان المهندس والمقاول.
القواعد القانونية
النص في المادة 692 من القانون المدني على أن "1-يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة، وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضى به المواد التالية.... 3- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها، ، وفي المادة 693 منه على أن "1- إذ اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه، كان مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقه التنفيذ. 2- فإذا عهد إليه رب العمل بالإشراف على التنفيذ أو على جانب منه، كان مسئولا أيضاً عن العيوب التي ترجع إلى طريقه التنفيذ الذي عهد إليه بالإشراف عليه" وفي 695 من هذا القانون على أن "إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيوب في العمل، كانا متضامنين في المسئولية، وفي المادة 696 من ذات القانون على أن "تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات من حصول التهدم أو انكشاف العيب، وفي المادة 697 من ذلك القانون على أن "كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلاً، ، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع وضع أحكاما خاصة في ضمان المقاول والمهندس لما يقيمان من مبان أو منشآت ثابتة وعد هذه الأحكام من النظام العام لا يجوز الاتفاق مقدما على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه، وإن هذا الضمان يطبق على المقاول الذي يعهد آلية بإقامة المباني أو المنشآت والمهندس سواء من وضع تصميم البناء أو المهندس الذي اشرف على التنفيذ- وفقاً لما نصت عليه المواد سالفة الذكر- فإذا ما اشرف المهندس على التنفيذ فإنه يكون مسئولا عن عيوب التنفيذ. ومسئوليه المهندس مع المقاول هى مسئوليه تضامنية. ويشتمل هذا الضمان ما يحدث من تهدم كلى أو جزئي أو خلل في المباني، وما يظهر من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها، سواء كان سبب العيب المواد المستخدمة أو سوء الصنعة، ولا عبره في قيام الضمان بإجازة رب العمل إقامة البناء المعيب. وبتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال عشر سنوات تبدأ من وقت إتمام البناء، وهذه المدة هى مدة اختبار لصلابة المنشآت ومتانتها وليست مدة تقادم. فإذا ما انكشف العيب أو حدث التهدم خلالها أو في نهايتها فإن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم دعوى الضمان تبدأ في السريان من وقت انكشاف العيب أو حدوث التهدم، واستخلاص الواقعة. التي يبدأ بها التقادم إثباتاً ونفياً من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً.
(الطعنان 143، 176/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
2 -
كشف المقاول عيوباً في مواد العمل المقدمة من رب العمل لا تصلح معه للغرض المقصود منها. أثره. وجوب إخطاره رب العمل بذلك وإلا كان مسئولاً عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج. مسئوليته في هذا الخصوص مسئولية عقدية ويقع عبء إثبات إهماله على رب العمل وللمقاول درء مسئوليته بإثبات أنه بذل عناية الشخص العادي وقام بجميع واجباته حسب الأصول وأن ما حدث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
القواعد القانونية
النص في المادة 665 من القانون المدني علـى أن "1- إذا حدثت أو ظهرت أثناء العمل، عيوب في المواد التي قدمها رب العمل، أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة، وجب على المقاول أن يخطر فورا رب العمل بذلك. 2- فإذا أهمل في الأخطار، كان مسئولا عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج". مفاده أنه إذا كانت مواد العمل مقدمه من رب العمل، وكشف المقاول فيها أثناء عمله عيوبا لا تصلح معها للغرض المقصود فقد وجب عليه أن يخطر رب العمل بذلك فورا وإلا كان مسئولا عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج. ومسئولية المقاول في هذا الخصوص -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني "مسئولية عقدية، فإن عبء إثبات إهمال المقاول، أو عدم بذلة عناية الشخص العادي أو تسببه بقصور كفاية الفنية في جعل المواد أو بعض منها غير صالح للاستعمال، يقع على رب العمل، وللمقاول من جانبه أن يدرأ عن نفسه المسئولية بأن يثبت أنه بذل عناية الشخص العادي، وأنه قام بجميع واجباته بحسب أصول الفن، أو أن التلف أو الضياع أو الهلاك كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، فترتفع مسئوليته.
(الطعنان 592، 593/2001 تجاري جلسة 16/6/2002)
3 -
المهندس والمقاول. تضامنهما في المسئولية. م695 مدني.
القواعد القانونية
النص في المادة 695 من القانون المدني على أن "إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيوب في العمل، كانا متضامنين في المسئولية " وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي أتخذ منه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه - قد خلص إلى أن العيوب التي ظهرت بالبناء ترجع إلى أخطاء يسأل عنها المهندس الذي وضع تصميم البناء واشرف على التنفيذ والمقاول، وكان مؤدى ذلك أن الطاعنين يكونان متضامنين في المسئولية.
(الطعن 41، 44/2001 تجاري جلسة 19/1/2003)
4 -
مسئولية المقاول. تقف عند حد المساءلة عن العيوب التي تقع في التنفيذ ولا تمتد إلى العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة أو اتفق على خلاف ذلك. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت مسئولية المقاول وفقاً للمادتين 693/1، 694 من القانون المدني تقف عند حد المساءلة عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون أن تمتد إلى العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة إلا أنه لما كانت التزامات الطاعنة وفق العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده الأول بتاريخ 12/12/1995 لا تقف عند حد تنفيذ التصميم بل تمتد إلى التأكد من صحته وسلامته من خلال ما التزمت به فيه من التزامات، وكان الثابت من محاضر أعمال لجنة الخبرة المقدم في الدعوى أن الأخطاء المنسوبة إلى الطاعنة تتمثل في عدم التنسيق والمتابعة مع المصمم والمشرف وعدم مراجعة المخططات المعمارية مع المخططات الإنشائية للتأكد من عدم وجود أي تعارض بينهما، وكان ما ورد بذلك العقد باعتباره شريعة المتعاقدين يتضمن تعديلاً لقواعد المسئولية العقدية وهو أمر جائز قانوناً فإنه لا على الحكم إن هو أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة أخذاً بما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى والذي التزم في تحديد مسئولية الطاعنة بما اتفق عليه في العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده الأول وكان ما تثيره الطاعنة من القول بخطأ التقرير في احتساب المبالغ المسددة لها لم تقدم عليه دليل ومن ثم يضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 651، 667/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
مسئولية البنوك - المسئولية عن تحمل مخاطر المهنة
1 -
وفاء البنك المسحوب عليه ولو من غير خطأ من جانبه بقيمة سند صرف مذيل بتوقيع مزور على عميله أياً كانت درجة إتقانه. لا يبرئ ذمته. علة ذلك: فقد تلك الورقة لشرط جوهري وهو توقيع العميل الصحيح فلا تكون لها حجية قبله. شرطه. عدم وقوع خطأ من جانب العميل. مسئولية البنك في هذا الخصوص. قيامها على تحمل البنك لمخاطر المهنة وليس على قواعد المسئولية التقصيرية. مخالفة الحكم لذلك وتعويضه للعميل تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة سند صرف مذيل بتوقيع مزور على عميله الذي عهد إليه بأمواله لا تبرأ به ذمته قبل عميله لفقدان هذه الورقة شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للعميل، ويعتبر الوفاء بقيمتها غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه، وبالتالي فإن هذا الوفاء ولو تم بغير خطأ من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل، ولا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه، لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه، ولهذا فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير، وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه في الصك وإلا تحمل تبعة خطئه وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التي يمارسها البنك وهى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التي تعود على البنوك من تدعيم الثقة وبث روح الاطمئنان لدى العملاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 500 د.ك تعويضاً عن الضرر الأدبي تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية. بما أورده بمدوناته من أن خطأ البنك الطاعن متمثلاً في عدم تأكد الموظف المختص التابع له في مطابقة توقيع المطعون ضده على سندي الصرف المؤرخين 29/1/1997 على النموذج الموجود لديه أدى إلى قيام مجهول بتزويرهما وصرف قيمتهما مما بث في نفسه الخوف والقلق على مال قاصريه منذ اكتشاف واقعة الصرف المزورة بتاريخ 29/1/1997 حتى ثبوت التزوير وانه طوال هذه الفترة كانت تساوره الشكوك في عودة هذا المال وخلص من ذلك إلى توافر الضرر الموجب للتعويض، وكان هذا الذي استخلصه الحكم غير سائغ ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهـى إليها.، فوفقاً لما سلف بيانه فإن التزام البنك الطاعن برد المبلغ محل السندين المزورين إلى المطعـون ضده، لا يقوم على قواعد المسئولية التقصيرية وما يستلزمه من توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وإنما قوامه تحمل البنك تبعه الوفاء بسند صرف أو صك مزور على العميل ولو تم الوفاء بغير خطأ منه وأياً كانت درجة التزوير باعتبار ذلك من مخاطر المهنة التي يمارسها البنوك تدعيماً للثقة وبث روح الاطمئنان لدى العملاء، وهو ما من شأنه أن يندفع به خوف العميل على ماله الذي عهد به إلى البنك من أن يضيع، فمن ثم فإن الضرر الذي يدعيه المطعون ضده متمثلاً في هذا الخوف يكون منتفياً بما لا يسوغ معه طلب التعويض عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه له بالتعويض فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه جزئياً.
(الطعن 852/2000 تجاري جلسة 31/3/2002)
2 -
وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك إلى المستفيد الأول به وكان هذا الشيك مذيلاً في الأصل بتوقيع مزور. لا يبرئ ذمة البنك قبل عميله. علة ذلك: أن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت صفة الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب وأياً كانت درجة إتقان ذلك التزوير. شرط ذلك. عدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل وإلا تحمل هو تبعة خطئه.
- تقدم المظهر له الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية إلى البنك المسحوب عليه لاستيفاء قيمته. لا يلزم البنك إلا بالتحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك ومن أن المتقدم لصرفه هو المظهر له الأخير ولا يقع عليه واجب التحقق من صدق توقيعات المظهرين. مخالفة الحكم ذلك وتقريره مسئولية البنك عن صرف الشيك لعدم تحققه من صحة توقيع المظهر. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
المادة 523 من قانون التجارة بنصها على أن "1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو البيانات الواردة في متنه، إذا لم يكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين أسمه في الشيك، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي. "فقد دلت -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أنها إنما تعالج حالة ما إذا كان المتقدم للبنك المسحوب عليه لاستيفاء قيمة الشيك هو المستفيد الأول، فلا تبرأ ذمة البنك المسحوب عليه الشيك قبل عميله الذي عهد إليه بأمواله إذا وفى بقيمة شيك مذيل في الأصل بتوقيع مزور عليه اعتباراً بأن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت صفة الشيك لفقدها شرطاً جوهريا لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب، ومن ثم تقع تبعة الوفاء بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه أياً كانت درجة إتقان ذلك التزوير، وذلك كله مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه في الصك، وإلا تحمل هو تبعة خطئه. أما إذا كان المتقدم لاستيفاء قيمة الشيك قد تلقى هذا الشيك بتظهير ناقل للملكية فمن المقرر طبقاً للمادة 527 من قانون التجارة أن حائز الشيك القابل للتظهير يعتبر أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة، فلا يلتزم البنك في هذه الحالة إلا بالتحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك ومن أن المتقدم لصرفه هو المظهر إليه الأخير، ولا يقع عليه واجب التحقق من صدق توقيعات المظهرين ومتى ثبت هذا الشرط فإن الإعفاء من التحقق من صدق التوقيعات إعفاءً عاما لا يرتبط بحالة من الحالات أو يتوقف عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر بمسئولية الطاعن- بيت التمويل الكويتي- عن صرف الشيك محل النزاع لقيامه بصرف قيمته لحامله دون التحقق من صحة توقيع المظهر، والذي يحتفظ الطاعن به لديه بما يعد إخلالا منه بعمل كان يتعين عليه القيام به، ورتب عليه قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى قيمة الشيك المشار إليه والفوائد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 128/2002 تجاري جلسة 29/12/2003)
3 -
التحويل المصرفي. المقصود به. قيام البنك بإجراء يترتب عليه نقل مبلغ من حساب أحد العملاء إلى حساب آخر بناء على طلبه بطريق القيد فيقيد المبلغ في الجانب المدين للعميل الآمر بالتحويل وفى الجانب الدائن للحساب المحول إليه.
- استعانة البنك ببنك آخر وسيط. مؤداه. مسئولية البنك الأول أمام عميله عن أعمال البنك الأجنبي المراسل الذي يتولى تنفيذ التحويل طالما أنه هو الذي اختاره. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 354/1، 2 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 على أنه: (1- النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه، وفى الجانب الدائن من حساب آخر. وذلك لتحقيق ما يأتي أ- نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين. ب- نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين. 2- وينظم الاتفاق بين البنك و الآمر بالنقل شروط إصدار الأمر، ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله "، يدل على أن المقصود بالتحويل المصرفي ما يقوم به البنك من إجراء يترتب عليه نقل مبلغ من حساب أحد العملاء إلى حساب أخر بناء على طلبه بطريق القيد بواسطة البنك، وذلك بـأن يقيـد المبلغ في الجانب المدين للعميل الآمر بالتحويل، وفى الجانب الدائن للحساب المحول إليه، وهذا التحويل يتم لحظة إجراء القيد بواسطة البنك في حساب ومكان المستفيد، ومن المقرر أنه إذا استعان البنك الصادر إليه الأمر بالتحويل ببنك آخر وسيط، فإن البنك الأول يكون مسئولاً أمام عميله عن أعمال البنك الأجنبي المراسل الذي يتولى تنفيذ التحويل طالما أنه هو الذي اختاره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ومما له أصله الثابت في الأوراق إلى أن الشركة المطعون ضدها قامت بتاريخ 9/4/1997 بتحويل مبلغ 40000 دولار أمريكي بما يعادل 12000 د.ك إلى الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية بدمشق- سورية عن طريق البنك الطاعن إلا أنه لم يقم بتحويله واستدل الحكم على ذلك بأن البنك المذكور خاطب الشركة المطعون ضدها بتاريخ 13/1/2003 بعجزه عن تحويل المبلغ محل النزاع للشركة السورية الليبية أو استرداده لأن صاحب الشركة الأخيرة متحفظ عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ومما قدمه البنك الطاعن من مستندات أمام محكمة الاستئناف تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تمد العقوبات على دولة ليبيا ومن إقرار الشركة المستفيدة بأنها لم تتسلم المبلغ المذكور عن طريق البنك الطاعن وإنما تسلمته بتاريخ 27/4/1997 عن طريق بنك برقان بالكويت. لما كان ما تقدم وكان البنك الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على أن الشركة المطعون ضدها- مصدرة أمر النقل- هى التي اختارت البنك الوسيط في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم فإن البنك الطاعن يكون مسئولاً أمام عميله عن أعمال البنك الأجنبي الوسيط، خاصة وأنه -وعلى ما ثبت في الأوراق- استطاع بنك برقان تحويل مبلغ مماثل للشركة المستفيدة عن طريق بنك وسيط في ألمانيا ومن ثم تتحقق مسئولية البنك الطاعن أمام عميله (الشركة المطعون ضدها) نتيجة عدم تنفيذ أمر النقل الصادر منها إليه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام البنك الطاعن برد المبلغ محل النزاع والذي تم خصمه من حساب الشركة المطعـون ضـدها ولم يتم نقله لحساب الشركة المستفيدة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً ولم يخالف الثابت في الأوراق ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 478/2004 تجاري جلسة 7/2/2005)
4 -
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. لمحكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز.
- لساحب الشيك أو حامله أن يسطّره بوضع خطين موازيين في صدره. ترك ما بين الخطين خالياً أو كتابة لفظ "بنك "أو أي لفظ يفيد هذا المعنى. مدلوله ومقصوده.
- مخالفة البنك المسحوب عليه مدلول التسطير. أثره. مسئوليته عن تعويض الضرر الحاصل لمالك الشيك بما لا يجاوز المبلغ الثابت به.
- تسطير الشيك. لا يؤثر على كيفية تداوله. علة ذلك. أنه يتعلق فقط بتحديد من يجب الوفاء له به فيجوز تظهيره لشخص آخر غير بنك مقروناً بشروطه.
- البنك المسحوب عليه. لا يقع عليه واجب التحقيق من صحة توقيعات المظهرين ويلتزم فقط بالتحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك وأن المتقدم الأخير لصرفه هو المظهر إليه الأخير. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز. وكان مفاد نص المادتين 543، 544 من قانون التجارة أنه يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره بوضع خطين موازيين في صدره، يخلو ما بينهما من أي بيان أو يكتب لفظ "بنك "أو أي لفظ في هذا المعنى فيكون التسطير عاماً أو يكتب اسم بنك معين بين الخطين فيكون التسطير خاصاً. ويقصد من ذلك توجيه نظر البنك المسحوب عليه إلى وجوب عدم الوفاء بالشيك المسطر تسطيراً عاماً إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك، وعدم الوفاء بالشيك المسطر تسطيراً خاصاً إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هو المسحوب عليه. وإذا خالف البنك المسحوب عليه ذلك كان مسئولاً عن تعويض الضرر الحاصل لمالك الشيك بما لا يجاوز المبلغ الثابت به. ولايؤثر تسطير الشيك على كيفية تداوله إذ يتعلق فقط بتحديد من يجب الوفاء له به، فيجوز تظهيره لشخص آخر غير بنك مقرونا بشروطه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشيكات موضوع التداعي هي شيكات مسطرة مسحوبة من شركة صناعات.... على البنك الطاعن والمستفيد فيها هو مؤسسة..... ومؤسسة..... والمملوكتين للمطعون ضده الأول. وقد تم تظهيرها للمطعون ضده الثاني الذي تقدم بها إلى البنك المسحوب عليه -وهو البنك الطاعن- باعتباره أحد عملائه وطلب إضافة قيمتها إلى حسابه الجاري لديه. فإن البنك إذ استجاب له لا يكون قد ارتكب أي خطأ باعتبار أن الوفاء بقيمة هذه الشيكات تم عن طريق البنك إلى أحد عملائه بقيده في حسابه لديه وهو ما يتفق وأحكام القانون. ولا ينال من ذلك القول بتزوير التظهيرات الواردة على هذه الشيكات أو عدم صحة بصمة خاتم المؤسستين عليها، إذ أن البنك المسحوب عليه لا يقع عليه واجب التحقق من صحة توقيعات المظهرين وكل ما يلتزم به هو التحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك وأن المتقدم لصرفه هو المظهر إليه الأخير. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى تقرير مسئولية البنك الطاعن عن إيداع قيمة الشيكات محل التداعي بالحساب الجاري للمطعون ضده الثاني على سند من أنه لم يتحقق من عدم وجود مانع قانوني يشوب صفة شخص المودع الذي تقدم إليه بهذه الشيكات، وأنه قام بصرفها له رغم عدم جواز صرفها إلا عن طريق مصرف. ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام البنك الطاعن مع المطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضده الأول قيمة هذه الشيكات والفوائد المستحقة عليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 2348 لسنة 2002 تجاري، ولما تقدم، فإنه لا يمكن نسبة أي خطأ إلى البنك المستأنف لقيامه بإيداع قيمة الشيكات محل التداعي بحساب المستأنف عليه الثاني وهو المظهر إليه الأخير فيها طالما كان من الجائز تظهيرها ولم يثبت انقطاع تسلسل التظهيرات عليها. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بمسئولية البنك عن ذلك وألزمه بالتضامن مع المستأنف عليه الثاني بقيمة الشيكات وفوائدها فإنه يتعين إلغاؤه ورفض الدعوى بالنسبة له.
(الطعن 37/2005 تجاري جلسة 31/1/2006)
5 -
وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور على العميل مهما كان إتقانه. موجب لمسئولية البنك. علة ذلك وشرطه.
- استخلاص توافر خطأ العميل ومدى مساهمته في إحداث الضرر أو نفيه. واقع لمحكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسؤوليتان جزائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجزائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يُوجب على المحكمة أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجزائية، وهو حكم يتعلق بالنظام العام باعتباره نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي المنصوص عليه في المادة 54 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ويتأدى من ذلك بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجزائية في هذه الحالة مانعاً قانونياً من متابعة السير في إجراءات خصومة الدعوى المدنية التي يجمعها والأولى أساس مشترك، فإذا رفعت الدعوى المدنية ثم صدر حكم بوقفها إعمالاً لما يوجبه القانون في هذا الصدد فإن من أثر هذا الحكم القطعي أن يمتنع الخصوم عن اتخاذ أي إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة المدنية على المحكمة قبل زوال هذا المانع القانوني، ومخالفة ذلك تجعل الإجراء عقيماً إذ سيلقي مصيره الحتمي بعدم قبول المحكمة السير في إجراءات هذه الخصومة مادام المانع قائماً، ولهذا فلا تحسب في مدة انقضاء الخصومة تلك الفترة التي ظلت خلالها الدعوى الجزائية حتى انقضت بصدور الحكم النهائي فيها أو بأي سبب آخر من أسبـاب الانقضاء، ومن هذا التاريخ يبدأ حساب مدة انقضاء الخصومة في الدعوى المدنية، وإذ كان الثابت أن الشركة الكويتية للمقاصة (المطعون ضدها الأولى) أقامـت بتاريخ 27/9/1993 على بنك الكويت الوطني (الطاعن) الدعوى محل الطعن الماثل بطلب إلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 20000 د.ك قيمة شيك قيده على حسابها الجاري لديه وخصمه من رصيد هذا الحساب في حين أن هذا الشيك مزور عليها، وكانت الدعوى الجزائية رقم 46 لسنة 1993 جنايات الشرق قد أقيمت عن واقعة تزوير هذا الشيك والاستيلاء على قيمته وقضى فيها غيابياً في 16/11/1993 بإدانة المتهم فقد أوقفت محكمة أول درجة بتاريخ 8/4/1995 الدعوى المدنية تعليقاً لحين الفصل نهائياً في الدعوى الجزائية لوحدة الأساس المشترك فيهما، وإذ لم يصبح هذا الحكم الجزائي نهائياً إلا في 21/4/2003 - بعد النشر والإعلان عنه عملاً بالمادة 188 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية - فإن قيام الدعوى الجزائية وعدم الفصل فيها نهائياً حتى التاريخ الأخير يُعد مانعاً قانونياً يحول دون الشركة المطعون ضدها الأولى وموالاة السير في دعواها المدنية ويحسب ميعاد انقضاء الخصومة من اليوم التالي لهذا التاريخ ولا تحسب المدة السابقة عليه وبالتالي فإن الشركة وقد عجلت الخصومة في دعواها المدنية وأعلنت الطاعن بصحيفة التعجيل بتاريخ 5/5/2003 أي قبل مرور ثلاث سنوات على بدء الميعاد فإن هذه الخصومة تكون بمنأى عن الانقضاء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه ولا ينال منه ما استطرد إليه نافلة عن تمسك البنك بوجود استئناف للحكم الجزائي إذ أن هذا الاستطراد لا يؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها ومن ثم يغدو النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 843، 857/2004 تجاري جلسة 14/2/2006)
6 -
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز.
- ثبوت أن البنك قام بتجميد حسابات المطعون ضده لديه بناء على تعميم صادر من البنك المركزي إعمالاً لقرار مجلس الأمن في هذا الشأن وأحكام القانون 35لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال التي تلزم بالتعليمات والقرارات التي تصدر في شأن ذلك القانون. تعريض المخالف لذلك للمساءلة. مؤداه. عدم توافر ركن الخطأ في جانب البنك بما تنتفي معه مسئوليته العقدية. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس أن مسئولية البنك تقوم على ركن الضرر فقط. خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن قام بتجميد حسابات المطعون ضده لديه بناءً على التعميم الصادر من البنك المركزي في 2/7/2003 إلى كافة البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي وشركات الاستثمار وشركات الصرافة إعمالاً لقرار مجلس الأمن رقم 1267 المشار إليه بكتاب وزارة الخارجية المؤرخ 29/6/2003 ثم أرسل البنك الطاعن كتاباً إلى بنك الكويت المركزي في 14/7/2003 مبيناً به البيانات الشخصية للمطعون ضده للوصول إلى ما إذا كان هو المقصود بقرار تجميد أصوله من عدمه وجاء رد البنك المركزي في 24/11/2003 يفيد أنه بناء على كتاب وزارة الخارجية المؤرخ 18/11/2003 يرجى العمل على رفع التجميد عن حسابات المطعون ضده الأمر الذي يبين منه أن قيام الطاعن بتجميد الحساب كان استناداً إلى كتاب البنك المركزي وإعمالاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال والتي تُوجب عليه الالتزام بالتعليمات والقرارات التي تصدر في شأن ذلك القانون وإلا تعرض للمساءلة الأمر الذي لا يتوافر معه ركن الخطأ في حق الطاعن وتنتفي مسئولته العقدية وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمقولة أن مسئولية البنك تقوم على ركن الضرر فقط دون حاجة لبحث ركن الخطأ فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 755/2004 مدني جلسة 12/6/2006)
المسئولية في وكالة العقود والوكالة التجارية
1 -
استبدال الموكل بوكيل العقود- أو من في حكمه- وكيلاً جديداً. أثره. مسئولية الأخير بالتضامن مع الموكل في الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق إذا ثبت أن عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بينهما.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للمادة 284 من قانون التجارة أنه إذا استبدل الموكل بوكيل العقود- أو ما في حكمه- وكيلاً جديداً، كان الأخير مسئولاً بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وفقاً للمادة 281 من ذلك القانون إذا ثبت أن عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد، وكانت الأوراق خلوا مما يشير إلى وجود هذا التواطؤ، فإنه يتعين رفض طلب المستأنفة قبل المستأنف ضدها الثانية.
(الطعن 119/1999 تجارى جلسة 7/12/2005)
2 -
الوكيل التجاري لا يسأل بحسب الأصل في ماله الخاص عن آثار التصرفات التي يجريها لحساب الموكل
القواعد القانونية
النص في البند 1 من المادة 201 من القانون المدني على أن "تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بأحكام الميراث" وفي المادة 203 من ذات القانون على أن "العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما وذلك كله ما لم يقض القانون بغيره" يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه، وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وكالة العقود التجارية تعتبر من ضروب الوكالة العادية التي تقوم على فكرة النيابة حيث الوكيل مجرد ممثل للموكل في إبرام الصفقة ومتى أبرمت في حدود الوكالة قامت العلاقة بكافة آثارها مباشرة بين الموكل والغير الذي تم التعاقد معه فيكون لكل منهما حق الرجوع على الآخر إذا ما أخل بالتزاماته أما الوكيل فلا تربطه بالغير أي علاقة قانونية ولا تترتب في ذمته أية حقوق أو التزامات بسبب إبرام الصفقة ولا يعتبر ضامناً إلا إذا ألزم نفسه بذلك، كما أن النص في البند الثاني من المادة 276 من قانون التجارة على أن "ويجوز لوكيل العقود أن يتلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه وكذلك الشكاوي الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوي المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل" فقد دل بمفهوم المخالفة أنه متى باشرت الشركة الأجنبية بنفسها العمل التجاري بعيداً عن وكيلها التجاري فإن هذا الوكيل لا يعتبر ممثلاً لها في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها. لما كان ذلك، ولئن كان الطاعن لا يماري في أنه وكيل تجاري عن الشركة الأجنبية المطعون ضدها الثانية بدولة الكويت إلا أن البين من الكتب المتبادلة بين هذه الشركة والمطعون ضدها الأولى والمودعة حافظة المستندات المقدمة من الأخيرة أمام محكمة أول درجة بجلسة 12/9/2000 أن المطعون ضدها الثانية تعاقدت بذاتها مع المطعون ضدها الأولى ودون تدخل من وكيلها التجاري الطاعن على أعمال إصلاح مسلات بحرية وأصدرت لها "شهادة بإنجاز عملية الإصلاح ومفاد ذلك أن الطاعن لم يكن طرفاً في هذا التعاقد ولا يمثل المطعون ضدها الثانية فيه باعتباره وكيل تجاري عنها وبما مؤداه أنه لايجوز للمطعون ضدها الأولى أن تطالبه بمستحقاتها الناشئة عن تعاقدها مع المطعون ضدها الثانية باعتبار أن آثار العقد حقاً أم التزاماً لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه، هذا إلى أن الوكيل التجاري لا يسأل بحسب الأصل في ماله الخاص عن آثار التصرفات التي تجرى عن طريقه لحساب الموكل، ولا يغير من ذلك أن الطاعن بصفته وكيل تجاري عن المطعون ضدها الثانية لم ينفذ أوامرها الصادرة إليه بأن يسدد مستحقات المطعون ضدها الأولى قبلها والناشئة عن عقد مقاولة الإصلاح القائم بينهما وذلك خصماً من حساب المطعون ضدها الثانية لديه إذ أن ذلك إن كان من شأنه أن يرتب مسئولية الطاعن كوكيل قبل موكلته عن إخلاله بواجبات الوكالة متى كان لذلك وجه إلا أنه لا يجعله مديناً بالتزام مترتب على عقد لم يكن طرفاً فيه ولا ينشئ للمطعون ضدها الأولى دعوى مباشرة قبله بالدين الذي لها في ذمة المطعون ضدها الثانية المتعاقدة معها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 736/2003 تجاري جلسة 18/3/2006)
مسئولية الوكيل في اختيار نائبه ومسئولية الأخير قبل الأصيل
1 -
عقد الوكالة. ترخيص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه. عدم مسئولية الوكيل إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات أو في إهماله في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة. مسئوليته على أساس هذا الخطأ مصدرها القانون لا المسئولية العقدية عن الغير. للموكل الأصلي ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما على الآخر بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزاماته نحو الوكيل. مصدر التزام كل منهما قبل الآخر هو الدعوى المباشرة. خروج المشرع عن الأصل في هاتين الحالتين. أساس ذلك. م 710 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه في حالة توالى التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه تنصرف أثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء إلى الموكل الأصلي. وكان المقرر أن الأصل في عقد الوكالة، أنه إذا رخص الموكل لوكيله في تعيين نائب له في تنفيذ الوكالة دون تحديد لشخص هذا النائب، فإن الوكيل يكون مسئولاً عن أعمال نائبه تجاه الموكل، ومسئوليته في ذلك مسئولية عقدية عن الغير، فإذا ارتكب نائب الوكيل ثمة خطأ في تنفيذ الوكالة تحققت مسئوليته العقدية تجاه الوكيل، وتحققت مسئولية الأخير العقدية عن نائبه تجاه الموكل. بموجب عقد الوكالة الأصلي، وفى علاقة الموكل بنائب الوكيل، فمقتضى القاعدة العامة أيضاً ألا تكون بينهما علاقة مباشرة فلا يملك أيهما أن يرجع على الآخر إلا بطريق الدعوى غير المباشرة يستعملها باسم الوكيل، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل في هاتين الحالتين، فنص في الفقرة الثانية من المادة (710) من القانون المدني على أنه "فإذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه، فإن الوكيل لا يكون مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر"- مما مفاده أن المشرع قصر مسئولية الوكيل عن أعماله نائب المصرح له بتعيينه دون تحديد لشخصه، على خطئه في اختيار هذا النائب أو فيما أصدره له من تعليمات، ويدخل في ذلك أيضاً إهماله في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة وهو يعد خطأ شخصياً منه، وتقوم مسئوليته على أساس هذا الخطأ مسئولية مصدرها القانون، لا على المسئولية العقدية عن الغير. كما أجاز النص استثناء للموكل الأصلي والنائب الوكيل أن يرجع كل منهما على الآخر بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزاماته نحو الوكيل وتكون هذه الدعوى المباشرة مصدر التزام كل منهما قبل الآخر. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق. أن المطعون ضده الأول أصدر للمطعون ضده الثاني توكيلاً بتاريخ 19/6/1996 يكلفه فيه ببيع عقاره محل النزاع لنفسه أو لغيره، وأجاز له أن يوكل غيره في ذلك، دون أن يحدد شخص هذا الغير فقام بدوره وبصفته هذه، بإصدار وكالة للطاعن في 30/6/1996 أنابه فيها في تنفيذ تلك الوكالة بذات الصلاحيات فقام الأخير ببيع العقار لنفسه بالعقد المسجل برقم 8369 في 20/7/1996 ووقع على هذا العقد باعتباره وكيلاً عن البائع- المطعون ضده الأول. فإن العلاقة فيما بين المطعون ضده الثاني وبين الطاعن لا تخرج عن كونها علاقة وكالة باعتبار أن الأخير نائبا عنه في تنفيذ الوكالة الصادرة من الموكل الأصلي. وبالتالي فهى ليست علاقة بيع. إذ لم يثبت شراء المطعون ضده الثاني العقار لنفسه قبل إصدار هذه الوكالة للطاعن، الذي حررها بصفته وكيلاً عن المالك لا بصفته مالكاً ومن ثم فإن المطعون ضده الثاني يكون ملتزما تجاه موكله- المطعون ضد الأول- بالالتزامات التي تقع على عاتق نائبه- الطاعن، إذ ما ثبت خطأه في اختيار هذا النائب أو فيما أصدر له من تعليمات أو قصر في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة وذلك وفق الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني آنفة البيان، ويكون الطاعن ملتزما نحو المذكور أيضاً وفق هذا النص، بطريق الدعوى المباشرة- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن والمطعون ضده معا بباقي من ثمن العقار، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولمحكمة التمييز أن تكمل أسبابه، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
2 -
إجازة الموكل الأصلي لوكيله في أن يبيع العقار لنفسه وأن يوكل غيره في ذلك. اعتبار الوكالة في حكم الوكالة المأجورة ولمصلحة الوكيل. تضمين عقد الوكالة شرطاً يلزم الوكيل بالبيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقت التصرف. بيع نائب الوكيل العقار لنفسه بسعر يقل عن سعر السوق وقبض الوكيل الثمن. أثره. قيام مسئولية النائب قبل الموكل الأصلي مسئولية مصدرها الدعوى المباشرة. مسئولية الوكيل عن خطئه الشخصي لإهماله في رقابة نائبه وتوجيهه. مؤدى ذلك. التزامهما بالتعويض قبل الموكل الأصلي.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من عقد الوكالة الصادر إلى كل من المستأنف ضدهما، وعقد البيع محل النزاع. أن الوكالة الصادرة إلى المستأنف ضده الثاني تضمنت شرطا يلزمه بأن يتم البيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقت التصرف. كما أن نص المادة (704) من القانون المدني في فقرتها الأولى أوجبت على الوكيل تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة، وإذ كانت هذه الوكالة في حكم المأجورة إذ عُقدت لمصلحة الوكيل أيضاً-حين أجازت له البيع لنفسه- فإنه يلتزم في تنفيذها، وفق نص الفقرة الثانية من المادة (705) من ذات القانون ببذل عناية الشخص العادي وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 490 لسنة 1999 مدني كلى، والذي ضُم ضمن أوراقها إلى أوراق هذه الدعوى، ومن الشهادة الصادرة من المجموعة الاستشارية العقارية المؤرخة 21/9/1996. أن ثمن العقار المبيع حسب الأسعار السائدة في سوق العقارات وقت البيع لا يقل عن مبلغ ثمانين ألف دينار، فيكون هو الثمن المناسب للعقار في هذا الوقت، وإذ كان المستأنف ضده الثاني قد باع العقار لنفسه بمبلغ خمسة وأربعين ألف دينار فقط، وهو بالنسبة لسعر العقار السائد وقت التصرف يُعد ثمنا بخسا، خرج فيه عن الحدود المرسومة له في عقد الوكالة، ولم يبذل في تقديره عناية الشخص العادي. مما يُعد خطأ منه في تنفيذ الوكالة يسأل عن جبر الأضرار المترتبة عليه نحو الموكل الأصلي- المستأنف- والمتمثل في الفرق بين السعر الحقيقي وبين الثمن المذكور بعقد البيع، وذلك بطريق الدعوى المباشرة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني. وكان الثابت أيضاً أن المستأنف ضده الأول- الوكيل الأصلي لم يعترض على هذا الثمن رغم أن ظاهر الحال يقطع بأنه ثمن بخس وفيه غبن فاحش للمستأنف، وقبضه منه مما يُعد إهمالا منه في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة خاصة وأنه التزم أيضاً في عقد وكالته بالبيع بالسعر المناسب، فيثبت في حقه الخطأ الشخصي، وفق النعي الأخير، ويلتزم قبل موكله- المستأنف- بجبر هذا الضرر كاملاً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمستأنف بالفرق من الثمن الوارد بعقد البيع، بعد خصم ستة آلاف وخمسمائة دينار التي أقر المذكور باستلامها، والذي بلغ (38500) دينار، فإن المحكمة تقضى له أيضاً بباقي الثمن الحقيقي ومقداره (35000) دينار ليكون المقضي له به كاملاً مبلغ (73500) دينار ثلاثة وسبعين ألف دينار وخمسمائة دينار.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
مسئولية الموظف عن خطئه الشخصي
1 -
خطأ الموظف الشخصي والخطأ المرفقي. التفرقة بينهما. معيارها. القصد الذي ينطوى عليه تصرف الموظف وهو يؤدى واجبات وظيفته. اعتبار الخطأ شخصياً إذا كان خطأ جسيماً قصد به الموظف النكاية أو الإضرار بالغير أو تغيا منفعته الذاتية. العمل الذي يقصد به الموظف تحقيق مصلحة عامة أو تحقيق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها وتدخل في وظيفتها الإدارية. اندماج الخطأ في هذه الحالة في أعمال الوظيفة. اعتباره خطأ مرفقياً تسأل عنه الإدارة دون الموظف. التفرقة بينهما يستخلصها القاضي من ظروف كل حالة على حدة مستهدياً بهذه المعايير.
القواعد القانونية
في مجال مسئولية الموظف المدنية يتعين التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الذي ينسب إلى الموظف ويعتبر الخطأ شخصياً إذا كان العمل مصطبغ بطابع يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره، أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي وينم عن موظف معرض للخطأ والصواب فإن الخطأ في هذه الحالة يكون مرفقياً فالعبرة بالقصد الذي ينطوى عليه تصرف الموظف وهو يؤدى واجبات وظيفته فكلما قصد النكاية أو الإضرار بالغير أو تغيا منفعته الذاتية أو كان خطؤه جسيماً فإن خطؤه في هذه الحالة يكون شخصياً ويسأل عنه الموظف الذي وقع منه هذا الخطأ في ماله الخاص أما إذا كان الموظف يهدف من العمل الذي وقع منه تحقيق مصلحة عامة أو كان تصرف لتحقيق أحد الأهداف المنوطة بالإدارة تحقيقها والتي تدخل في وظيفتها الإدارية فإن خطأه يندمج في أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها وتعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام ويكون خطأ الموظف في هذه الحالة خطأ مرفقياً وتسأل عنه الإدارة عن الخطأ الذي وقع منها دون الموظف ومن المقرر أن التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي إنما يتحدد تبعاً لما يستخلصه القاضي من ظروف كل حالة على حده وملابساتها مستهدياً في ذلك بالمعايير السالف بيانها.
(الطعن 801/2004 تجاري جلسة 16/4/2005)
مسئولية الموظف التأديبية
1 -
استخلاص ثبوت الذنب الإداري الموجب لمسئولية الموظف التأديبية. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. مثال لاستخلاص سائغ.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص ثبوت الذنب الإداري الموجب لمسئولية الموظف التأديبية هو من مسائل الواقع في الدعوى الذي يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء ما قضى به حكم محكمة أول درجة من إلغاء القرار المطعون فيه بشأن خصم بدل أيام الخفارة الخمس وبرفض الدعوى في هذا الخصوص، على ما استخلصه من أن مؤدى القرار الوزاري رقم 356 لسنة 1995 في شأن "توصيف وظائف الأطباء بوزارة الصحة والشروط الإضافية لشغلها "أن من بين واجبات وظيفة "طبيب مسجل أول "قيامه بأعمال الخفارة في تخصصه، وأن الخفارة تقتضي بطبيعتها ضرورة مبيت الطبيب بالمستشفى تحسبا لأي طارئ، وأن هذا الأمر قد حسم بالتعميم رقم 44 لسنة 1996 الصادر من وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الرعاية الصحية بتاريخ 18/5/1996، وأن امتناع الطاعن عن المبيت في المستشفى أيام خفارته ثابت في حقه من تقارير الخفارة ورتب على ذلك عدم استحقاقه مقابلا عن أيام خفارته تلك، وهو من الحكم استخلاص سائغ كاف لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون أو للثابت بالأوراق ومن ثم فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
(الطعنان 427، 476/2003 إداري جلسة 31/5/2004)
مسئولية رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات ومديريها
1 -
مدير شركة التوصية البسيطة. مسئول قبل الشركة عن الأخطاء التي تقع منه في الإدارة ولو كانت يسيرة. مسئوليته قبل الشركة تعاقدية وقبل الغير تقصيرية. المدير المعين في العقد التأسيسي. من الغير. سريان أحكام الوكالة على علاقته بالشركة والشركاء.
- التزامات الوكيل بأجر والوكيل بغير أجر. ماهيتها.
- التزام الوكيل بتقديم كشف حساب مفصل شاملاً أعمال الوكالة. عدم سقوطه إلا إذا أعفاه منه الموكل أو كانت المعاملة أو الظروف تقتضي ذلك.
- إثبات الظروف التي تقتضي الإعفاء من تقديم كشف حساب. وقوعها على عاتق الوكيل.
القواعد القانونية
من المقرر أن مدير شركة التوصية البسيطة يكون مسئولاً قبل الشركة عن الأخطاء التي تقع منه في الإدارة ولو كانت يسيرة، وتكون مسئوليته أمام الشركة هى مسئولية تعاقدية ناشئة عن عقد تأسيس الشركة أو نظامها ومسئولية تقصيرية أمام الغير وأمام الشركاء. وأن المدير المعين في العقد التأسيسي لشركة التوصية البسيطة-وهو من الأغيار-يعتبر وكيلاً عن الشركة وتسرى على علاقته بها والشركاء أحكام الوكالة. والمقرر أن مفاد نص المادة 705 من القانون المدني أنه يجب على الوكيل أن يلتزم في تنفيذ الوكالة القدر الواجب من العناية فإذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الشخص العادي أما إذا كانت بغير أجر فإن على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. وأنه إذا أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للموكل شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات تدرج فيه الأصول والخصوم وتفند فيه ذاتية هذه المبالغ وصافى رصيد ذلك هو الذي يجب الوفاء به للموكل كما هو الأمر في الحساب الجاري، وتقديم الحساب هو حق للموكل والتزام في ذمة الوكيل يستلزمه عقد الوكالة نفسه وهو لا يسقط إلا إذا أعفاه الموكل منه إعفاءاً واضحاً جلياً أو كانت المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء ويقع على عاتق الوكيل إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومن صورة عقد تأسيس الشركة محل النزاع الموثق برقم 1481 جلد أ بتاريخ 30/9/1979 المقدم بحافظة مستندات الطاعنتين أمام محكمة أول درجة أنه تم تأسيس شركة توصية بسيطة بين كل من: أولاً: سبيكة...... طرف أول شريك متضامن. ثانياً: طيبة..... طرف ثاني شريك موصى. ثالثاً: مريم...... طرف ثالث شريك موصى (وهن المدعيات في الدعوى) ونُص في المادة الأولى من العقد على اسم الشركة وعنوانها، وحُدد في المادة الرابعة رأس مال الشركة بمبلغ 10000 دينار كويتي، الطرف الأول 5000 دينار كويتي، الطرف الثاني والطرف الثالث 5000 دينار كويتي بالتساوي بينهما"، ونُص في المادة الخامسة على أن يتولى إدارة الشركة وحق التوقيع عنها السيد/ عبد الرحمن..... المطعون ضده الأول وله السلطة للتعامل بإسم الشركة وأجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن أغراضها.." والثابت بصورة طلب إجراء تعديلات والمودع بذات الحافظة سالفة البيان والمقدم من المطعون ضده إلى وزارة التجارة والصناعة أنه طلب إعفاءه -من إدارة الشركة وتعيين صاحبة الشركة مديراً، وكان الثابت بصحيفة تعديل طلبات الطاعنتين أمام محكمة أول درجة أن طلبيهما اقتصرا على إلزام المطعون ضده الأول بأن يقدم كشف حساب عن فترة إدارته للشركة وبأن يؤدى لهما تعويضاً مادياً عما لحقهما من خسارة وفاتهما من كسب، ولما كان الثابت في الأوراق وعلى النحو السالف بيانه أن المطعون ضده الأول وكيلاً عن الطاعنتين في إدارة شركة النزاع بموجب عقد تأسيسها الموثق في 30/9/1979 وهو ما لم يمار فيه الأخير، ومن ثم تسرى على علاقته بالشركة والشركاء أحكام الوكالة، وإذ انتهت تلك الوكالة بالطلب الذي تقدم به لوزارة التجارة والصناعة المؤرخ 4/4/1998 بإعفائه من الإدارة-ودون بيان سبب معقول لذلك-فقد تحقق التزامه الناشئ عن عقد الوكالة، وعلى ما أوجبت المادة 706 مدني " بأن يقدم للطاعنتين حساباً مفصلاً شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات التي تثبت الأصول والخصوم وناتج ذلك من صافى الرصيد الذي يجب الوفاء به لهما." وهو ما ألزمته به محكمة أول درجة في الدعوى المطروحة بتقديم كشف حساب عن فترة إدارته للشركة من 30/9/1979 وحتى 4/4/1998 ورفضت طلب التعويض عن الضرر المادي بحكمها الصادر في 18/2/2001 وتأيد هذا القضاء في خصوص طلب الإلزام بتقديم كشف الحساب بالحكم الصادر في الاستئناف المنضم رقم 712 لسنة 2001 تجارى بتاريخ 24/4/2002.
(الطعن 421/2002 تجاري جلسة 29/3/2003)
2 -
للشريك الرجوع على مدير الشركة عن الضرر الذي يلحق به نتيجة مخالفته أحكام القانون أو نظام الشركة أو خطئه في الإدارة. مسئولية المدير تقصيرية. تتحقق بثبوت خطأه وقيام رابطة السببية بينه والضرر. استخلاص توافرهما أو انتفائهما. من سلطة محكمة الموضوع التي لها فهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
لنص في المادة 204 من قانون الشركات التجارية على أن " المديرون مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير وعن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة " مؤداه أن الشريك يستطيع ملاحقة المدير أو المديرين في الشركة عن الضرر الذي يلحق به نتيجة مخالفتهم أحكام القانون أو نظام الشركة أو إذا ترتب الضرر عن خطأ في الإدارة، ومسئولية المدير هنا تقصيرية تتحقق بثبوت خطأ المدير وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الواقع واستخلاص توافر هذين العنصرين أو انتفائهما مما يدخـل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب مادامت أقامت قضاءها على أسباب تبرره، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة والأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من التقرير من أن الطاعن وآخرين أداروا الشركة إبان فترة الغزو العراقي للبلاد وفتحوا أبوابها وقاموا ببيع بضاعتها واستولوا على ثمنها وعلى دفاترها وسجلاتها وتصرفوا في موجوداتها وأن المحاسب القانوني للشركة والشهود وباقي الشركاء الذين سمعت شهادتهم في تحقيقات الجنحة قد أكدوا ما سبق ولم ينف الطاعن ذلك، وكانت أسباب الحكم جاءت سائغة وتستند إلى تقريرات موضوعية لها أصلها الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وفى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص القرائن وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفى لحمل قضائه وتتضمن الرد على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الخصوص وبالتالي فإن ما يثيره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، وبما يضحى معه الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
(الطعنان 130، 131/2002 مدني جلسة 5/5/2003)
3 -
الأفعال التي يسأل عنها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة تجاه الشركة والمساهمين والغير. ماهيتها. شرط قيام مسئوليتهم. مباشرة الإدارة بالفعل أو المشاركة فيها. تخلف ذلك وقيام الغير بمباشرة الإدارة. أثره. مسئولية الأخير عنها. علة ذلك. المواد 148، 149، 204 من قانون الشركات.
القواعد القانونية
النص في المادة 204 من قانون الشركات التجارية الواردة في الفصل الخاص بإدارة الشركة على أن "المديرون مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في شركة المساهمة وفي المادة 148 من ذات القانون الواردة في الفصل الخاص بإدارة الشركة المساهمة على أن رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة... " وفي المادة 149 من ذات القانون على أن " وتكون المسئولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسئولية شخصية تلحق عضواً بالذات وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا وفي هذا الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسئولين على وجه التضامن بأداء التعويض إلا إذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسئولية وذكر اعتراضه في المحضر... " ومفاد هذه النصوص أن القانون حدد أفعالاً معينة يسأل عنها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة والمساهمين والغير وهى جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وكل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة، ويشترط لقيام تلك المسئولية أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قد باشر الإدارة بالفعل أو شارك فيها فإذا ثبت من الأوراق أنه لم يشارك في هذه الإدارة وإنما باشرها غيره فيكون الأخير هو المسئول عنها باعتبار المسئولية تستلزم وقوع أخطاء من رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه وأن استخلاص ثبوت الخطأ التقصيري أو نفيه هو من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها.
(الطعن 96/2000 تجاري جلسة 11/10/2003)
4 -
الشركة ذات المسئولية المحدودة. استقلال ذمتها المالية عن ذمة الشركاء فيها. مؤدى ذلك. المدير الممثل لها له ذمته المالية الشخصية المستقلة عنها ومسئوليته عن الضرر الذي يلحق بالغير مسئولية تقصيرية تتحقق بثبوت خطؤه وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع.
- قصر المطعون ضدها دعواها على طلب صحة الحجز التحفظي دون أن ترفع على المحجوز عليه الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين في المادة 231 مرافعات. أثره. بطلان الحجز واعتباره كأن لم يكن. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشركة ذات المسئولية المحدودة لها ذمتها المالية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها ومن ثم فإن المدير الممثل لهذه الشركة له ذمته المالية الشخصية المستقلة عنها، وأن مسئوليته عن الضرر الذي يلحق الغير مسئولية تقصيرية تتحقق بثبوت خطأ المدير وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الواقع. وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى رقم 4134 لسنة 2002 تجاري كلى قد أقيمت من الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزام شركة مؤسسة.... للأجهزة الإلكترونية والساعات بدين عليها لها ولم تتضمن طلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته مديراً للشركة المدينة أداء هذا الدين من أمواله الخاصة على أساس المسئولية التقصيرية ومن ثم فإنها لا تعد دعوى بثبوت الحق قبل الطاعن. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد قصرت دعواها الراهنة على طلب صحة الحجز التحفظي المؤرخ 27/4/2003 دون أن ترفع على المحجوز عليه- الطاعن- الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين بالمادة 231 من قانون المرافعات، فإن الحجز يكون باطلاً ويعتبر كأن لم يكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1022/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
5 -
إدارة مجلس الشركة المساهمة. لرئيس المجلس وأعضائه بصفتهم وكلاء عن الجمعية العامة للمساهمين وذلك مقابل حصولهم على أجر. وجوب بذلهم العناية المألوفة في رعاية مصالح الموكل. مؤدى ذلك. مسئوليتهم عن كل تقصير أو إهمال أو مخالفة للقانون أثناء مباشرة أعمال هذه الوكالة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مجلس الإدارة في الشركة المساهمة هو المختص بإدارتها، وأن رئيسه وباقي أعضائه هم وكلاء عن الجمعية العامة للمساهمين تنتخبهم للقيام بأعمال الإدارة مقابل الحصول على أجر، وأن الوكيل بأجر عليه أن يبذل في رعاية مصالح موكله العناية المألوفة فيسأل عن تقصيره بفعله أو إهماله أو بمخالفته النظم والقوانين في مباشرته أعمال وكالته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، ويغدو النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 760/2004 تجاري جلسة 15/11/2005)
6 -
رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة وأعضائه. مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وكل مخالفة للقانون أو نظام الشركة والخطأ في الإدارة. مؤدى ذلك. للشركة باعتبارها شخص قانوني مباشرة دعوى المسئولية المدنية في مواجهتهم وترفع الدعوى بواسطة الجمعية العمومية للمساهمين أو أحد منهم أو بواسطة مجلس الإدارة الجديد. ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية. اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أن النص في المادة 148/1 من قانون الشركات التجارية على أن "رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة". يدل على أن الشركة باعتبارها شخص قانوني تستطيع مباشرة دعوى المسئولية المدنية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن التصرفات، والقرارات التي باشرها أو اتخذها أي منهم ورتبت أضراراً لها سواءً كانت ناتجة عن أعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون أو نظام الشركة أو نتيجة الخطأ في الإدارة، وترفع هذه الدعوى بواسطة الجمعية العمومية للمساهمين أو أحد منهم أو بواسطة مجلس الإدارة الجديد، وتحسبا لما قد يصدر من الجمعية من اقتراع بإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق دون علم منها بحقيقة ما اقترفه المجلس أو أحد أعضائه من خطأ موجب للمسئولية أو نتيجة لتدخل منه أو لمجاملته حيث تسئ الأغلبية إلى الأقلية فقد حرص المشرع على النص في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على أنه "ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة".، وقد وردت عبارات هذا النص عامة مطلقة بما لازمه شل أثر اقتراع براءة الذمة في جميع الأحوال سواء صدر هذا الاقتراع سابقا على كشف الجمعية أو علمها بالتصرفات المخالفة أو لاحقا عليه، ومن المقرر أيضاً أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه ومدى توافر ما قد يترتب عليه من ضرر من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في تقديرها مادام استخلاصها سائغاً مستندا إلى ما هو ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها، وإذ كان الثابت من الأوراق المقدمة من الطاعن أن البند الرابع من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الأولى قد حدد الأغراض التي تأسست من أجلها- وهي ذاتها المبينة بالبند الخامس من عقد التأسيس- وليس من بينها إقراض الغير أو استثمار أموال الشركة في محافظ استثمارية ومع ذلك قام الطاعن في 5/2/1997 إبان رئاسته مجلس إدارة الشركة بصرف مبلغ 864250 د.ك إلى المطعون ضده الثاني نظير فائدة، وأن هذا المبلغ يمثل 88.5% تقريبا من إجمالي أصول الشركة، وأنه بهذا المبلغ مضافا إليه 58275 د.ك قيمة باقي ما استحق عليه من مبلغ صرفه الطاعن إليه في غضون عام 1996 فضلاً عن الفوائد المستحقة يكون كامل رأس مال الشركة مستثمر ولم يتم سداده حتى 31/12/1997 رغم حلول استحقاقه- علما بأن مدة رئاسة الطاعن للشركة لم تنته إلا في 15/10/1997، وقد اعترضت مندوبة وزارة التجارة والصناعة في اجتماع الجمعيتين العموميتين للشركة المنعقدتين أولهما في غضون فبراير 1997 والثانية في 26/9/1998 على هذا التصرف لمخالفته أغراض الشركة، وسجل ذات الاعتراض مراقب الحسابات بتقريره المؤرخ 7/6/1998 بتدقيق ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1997 مشيرا إلى أن المركز المالي للشركة يتوقف على مدى إمكانية استرداد تلك المبالغ التي قدر مجموعها بـ 1037434 د.ك، وأنه وقد تعذر ذلك حتى تم تسوية المديونية بعرض من المطعون ضده الثاني عبارة عن 200000د.ك نقدا- لم يسدد منه سوى 150000 د.ك والباقي اضطرت الشركة إلى استصدار حكم بإلزامه به-، وأسهم تنازل عنها قيمتها 153393.825 د.ك فحسب، وقد استخلص الحكم المطعون فيه تبعا لذلك ثبوت الخطأ في جانب الطاعن مما ألحق الضرر بالشركة المطعون ضدها الأولى المتمثل في حرمانها من الانتفاع بتلك الأموال في أنشطتها بل وضياع جزء منها، ورتب الحكم على ذلك إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ التعويض المؤقت المقضي به، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها لا ينال منه ما يثيره الطاعن من أن استخدامه تلك المبالغ كان بموجب عقد استثمار جلب منفعة للشركة وليس عقد قرض كما ذهب الحكم المطعون فيه، وأن الجمعية العامة للشركة في 26/9/1998 قد أبرأت ذمة مجلس الإدارة الذي كان يرأسه فضلاً عن أن مجلس الإدارة اللاحق قد وافق على تسوية المديونية، إذ أنه أياً كان الوصف القانوني لهذا العقد فهو يمثل مخالفة لأغراض الشركة المحددة بعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وحاق بها من جرائه- وعلى ما سلف- ضرر لم تحل التسوية دون حدوثه أو جبر كامل آثاره، كما أنه وعلى ما تقدم فإن دعوى المسئولية لا تسقط باقتراع الجمعية إبراء الذمة ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو إلا أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 760/2004 تجاري جلسة 15/11/2005)
7 -
الشركة المساهمة. جواز رفعها دعوى المسئولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في جميع الأحوال التي تترتب فيها أضرار مباشرة للشركة ناتجة عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة والمخالفة للقانون أو نظام الشركة أو نتيجة للخطأ في الإدارة. علة ذلك. تمتعها بالشخصية القانونية كالمساهمين والغير.
- استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى. دخوله في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن مفاد نص المادتين 148، 149 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 أن الشركة المساهمة باعتبارها شخص قانوني تستطيع - كما هو الحال بالنسبة للمساهمين والغير - رفع دعوى المسئولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في جميع الأحوال التي تترتب فيها أضرار مباشرة للشركة ناتجة عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة والمخالفة للقانون أو نظام الشركة أو نتيجة الخطأ في الإدارة. إلا أن استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وبما ينأى عن رقابة محكمة التمييز مادامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن علاقة الشركة الطاعنة بالمطعون ضده الأول لم تبدأ بالعقد محل النزاع المؤرخ 12/9/2001 وإنما بدأت منذ تاريخ إبرام أول عقد معه بتاريخ 1/12/1983 لتقديم الخدمات القانونية لها. وأن العقد الأخير المؤرخ 12/9/2001 ليس إلا تجديدا لهذا العقد الأول وقد جاءت الأتعاب المقدرة فيه للمطعون ضده الأول مقابل ما يقدمه من خدمات قانونية والتي استمر مجلس إدارة الشركة الجديد في طلبها منه والاستعانة به فيها حتى تاريخ إنهاء العقد في 16/7/2002. دون أن يستعمل الحق المخول له وفقاً للمادة 717 من القانون المدني التي تجيز للموكل عزل وكيله في أي وقت مما يبين منه أن الدفع ببطلانه غير قائم على أساس ولا يقبل معه من الشركة العودة إلى المنازعة في نفاذ العقد في حقها بعد إقرارها له ممثلة في مجلس إدارتها الجديد. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فرفض الدفع المبدي ببطلان العقد ورتب على ذلك رفض الطلب العارض الموجه إلى المطعون ضدهم من الثاني إلى السابع بتقرير مسئوليتهم عن إبرامه ومطالبتهم بالتعويض عنه استناداً إلى خلو الأوراق من دليل قاطع على ارتكابهم أعمالا غير مشروعة تعلقت بهذا العقد فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. ويكون النعي عليه في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في التقدير لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 993/2003 تجاري جلسة 24/1/2006)
8 -
الشركات ذات المسئولية المحدودة. وجوب أن تحوى جميع أوراقها ومطبوعاتها على بيانات لا تدع مجالاً للشك حول نوعها وتحديد ذاتيتها وبيان رأس مالها. إغفال هذه البيانات. أثره. مسئولية مديري الشركة بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير الذي تم خداعه نتيجة إغفال هذه البيانات. شرط ذلك. أن يلحق الغير ضرر من جراء ذلك وألا تكفي أموال الشركة ذاتها. علة ذلك.
- إلزام الحكم الطاعنين كمديرين للشركة بتعويض الطاعن رغم أنه لم يدع أن ضرراً قد لحقه من إغفال ذكر البيانات بأوراق الشركة ولم يدع عدم كفاية أموال الشركة للوفاء بالمديونية المستحقة عليها. يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
النص في المادة 188 من قانون الشركات التجارية على أن "للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ اسماً خاصاً، ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من أغراضها. ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر، ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (ذات مسئولية محدودة) مع بيان رأس مال الشركة وبجب أن يذكر كل ذلك في جميع عقود الشركة وفواتيرها وإعلاناتها وأوراقها ومطبوعاتها، فإذا لم يذكر كان مديرو الشركة مسئولين بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير "يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع أوجب أن تحمل جميع أوراق ومطبوعات الشركة ذات المسئولية المحدودة من البيانات ما لا يدع مجالاً للشك حول نوعها وتحديد ذاتيتها وبيان رأس مالها، ورتب على إغفال هذه البيانات مسئولية مديري الشركة بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير. إلا أنه لما كان المقصود من تقرير هذه المسئولية حماية الغير من الخداع الذي يقع نتيجة إهمال إدارة الشركة تضمن أوراقها ومطبوعاتها هذه البيانات، فإنه يشترط لتطبيق هذا الجزاء أن يكون ثمة ضرر فعلى قد لحق الغير من جراء ذلك. كما لا يكون للغير الرجوع على أموال مديري الشركة إلا إذا ثبت عدم كفاية أموال الشركة ذاتها إذ أنها المسئولة أصلاً أمام الغير في حدود أموالها باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن كان قد خلص سائغاً إلى أن الشركة التي يمثلها الطاعن الأول بصفته المصفى القضائي لها هى شركة ذات مسئولية محدودة بين الطاعن الثاني والثالث، وقد خلت أوراقها ومطبوعاتها خلال فترة تعاملها مع المطعون ضده مما يدل على نوعها ومقدار رأس مالها. إلا أنه لما كان المطعون ضده لم يدع أن ضرراً قد لحقه من جراء إغفال ذكر هذه البيانات في أوراق الشركة، كما يدع عدم كفاية أموال الشركة للوفاء بالمديونية المستحقة عليها ولم يقم دليل في الأوراق على ذلك. فإن الشروط اللازمة للرجوع على الطاعنين الثاني والثالث كمديرين للشركة لا تكون قد توافرت وتكون دعوى الرجوع عليهما في أموالهما الخاصة عن هذه المديونية مرفوعة قبل الأوان. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامهما بالمديونية بالتضامن مع الطاعن الأول بصفته فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في خصوص ما قضى به عليهما دون حاجة لبحث باقي أوجه السبب الثاني.
(الطعن 790/2004 تجاري جلسة 25/4/2006)
مسئولية النوادي الرياضية عن سلامة اللاعبين
1 -
إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالتعويض المؤقت باعتباره المسئول عن تطبيق أحكام سلامة اللاعبين. زوال تمثيله للنادي وحلول الطاعن محله. مؤداه. التزام الأخير عن التعويض. علة ذلك. الالتزام بحجية الحكم الجزائي في خصوص ثبوت خطأ النادي الذي يمثله
القواعد القانونية
من المقرر أن الأحكام التي تصدر من المحاكم الجزائية في الدعاوى المدنية تخضع بشأن حجيتها للقواعد المقررة في خصوص حجية الأحكام المدنية الواردة بقانون الإثبات ومنها أن الحكم لا يكون له حجية إلا بالنسبة إلى الخصوم أنفسهم، والعبرة في ذلك باتحادهم قانوناً لا طبيعة بحيث إذا كان لأحد الخصوم نائب يمثله في الدعوى فالحكم حجة على الأصيل لا على النائب. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 46 لسنة 1994 الفردوس أن الاتهام أسند إلى المطعون ضده الثاني بصفته المسئول عن تطبيق الشروط الواجب توافرها وإتباعها لسلامة اللاعبين ركاب البعير في السباق وقضي بتغريمه وإلزامه بتعويض مؤقت بوصفه رئيساً لمجلس إدارة النادي... لسباق الهجن، وكان تمثيله للنادي قد زال وحل محله الطاعن، فإن الأخير يكون هو المسئول عن التعويض المطالب به التزاماً بحجية الحكم الجزائي في خصوص ثبوت خطأ النادي الذي يمثله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعنان 315، 323/2000 مدني جلسة 20/5/2002)
مسئولية الدولة كضامن احتياطي
1 -
الرجوع على الدولة باعتبارها ضامنة لأذى النفس. مناطه. أن يكون الضرر مما يستوجب الدية الشرعية وتعذر معرفة المسئول عن التعويض وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه. المادتان 255، 256 مدني.
القواعد القانونية
من المقرر أن مناط الرجوع على الدولة باعتبارها ضامن لأذى النفس وفقاً لنص المادة 256 من القانون المدني أن يكون الضرر الواقع على النفس مما يستوجب الدية الشرعية وتعذرت معرفة المسئول عن التعويض وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع. أو الملتزم بضمانه وفقاً للمادة 255 من القانون المدني.
(الطعن 35/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
(والطعنان 206، 207/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
مسئولية الدولة عن تعويض الموظف عن إصابة العمل
1 -
خلو قانون الخدمة المدنية من إلزام جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابة العمل لموظفي الدولة وتقدير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وجدول تحديد نسب العجز في حالات إصابة العمل وأمراض المهنة. لا يحول دون مطالبة الجهة صاحبة العمل بالتعويض الجابر لكامل الضرر عن الإصابة أو الوفاة أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون المدني متى كانت عن خطأ تسأل عنه.
القواعد القانونية
إذ كان قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل، وكان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 15 بجلسته 43/83 بتاريخ 16/10/1983 بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسبه إلى كل من وزير العدل والشؤون القانونية ووزير المالية للاتفاق على التعويض المناسب، ثم أصدر قرارا بجلسة 53/86 في 8/11/1986 بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابة العمل لموظفي الدولة وتقدير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 66/1983 في شأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابة العمل وأمراض المهنة، فإن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة الثلاثية وتمنحه الدولة للموظف أو ذويه لا يحول دون مطالبة الجهة صاحب العمل بما قد يكون مستحقا من تعويض لجبر كامل الضرر والناجم عن الإصابة أو الوفاة أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كانت هذه الإصابة أو الوفاة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه.
(الطعن 35/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
2 -
انتهاء محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية إلى رفض التعويض لانتفاء خطأ الجهة التي يعمل بها مورث الطاعنة الموجب لمسئوليتها عن تعويض ورثته وعدم توافر الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس. تعييب حكمها فيما تزيد إليه من اختصاص لجنة التعويض دون غيرها بالتعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه. غير منتج.
القواعد القانونية
إذ كان الواقع الثابت في الأوراق بغير خلاف بين الخصوم أن الطاعنة لم تلجأ إلى لجنة التعويض عن إصابات العمل سالفة الإشارة إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله: " لما كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بغية القضاء بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بتعويضها عن وفاة مورثها هي وأولادها منه، وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق والتحقيقات التي تمت في القضية رقم 533/96 موضوع الدعوى والصادر.... قرار بحفظها لعدم الجريمة أنه ليس هناك ثمة خطأ يمكن نسبته للمدعي عليه الأول أو للغير أدى إلى وفاة مورث المدعية بل أن البين بجلاء للمحكمة أن سبب وفاة مورث المدعية هو نوبة مرض الصرع الذي يعاني منه منذ زمن بعيد والتي قد انتابته أثناء قيادته للسيارة على الطريق مكان الحادث وأدت إلى اصطدامه بالرصيف وانقلاب السيارة في مياه البحر وبالتالي فإن مطالبه المدعي عليه الأول بصفته باعتباره الجهة التي يعمل فيها مورث المدعية بالتعويض عن الوفاة تكون غير قائمة على أساس، وكذلك هو الحال بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته.... فإنه لما كان.... الثابت للمحكمة على النحو السابق.... أن وفاة مورث المدعية لم تقع بفعل الغير ومن ثم فلا قيام لضمان الدولة عن تلك الوفاة وتضحي الدعوى برمتها بعد ذلك قائمة على غير أساس خليفة بالرفض...." وكان مؤدي هذا الذي أورده الحكم أن محكمة الاستئناف قضت في الدعوى على أساس ما انتهت إليه في حدود سلطتها التقديرية في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من انتفاء خطأ الجهة التي يعمل بها مورث الطاعنة وأولادها منه الموجب لمسئوليتها عن تعويض ورثته وعدم توافر الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس، ورتبت على ذلك قضاءها بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وكان من المقرر أن لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الأدلة في الدعوى لتكوين عقيدتها وإصدار حكمها غير مقيدة في ذلك برأي محكمة الدرجة الأولى، وكانت الأسباب التي استندت إليها محكمة الاستئناف تأسيساً لما انتهت إليه على النحو المتقدم سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بغير مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه، فإنه لا جدوى بعد ذلك من تعييب حكمها فيما تزيد فيه من أن لجنة التعويض هي الجهة الوحيدة المختصة بالتعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن بجميع ما تضمناه على غير أساس.
(الطعن 35/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
3 -
تعويض الموظف عن إصابة العمل وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية المختصة. غير مانع من المطالبة بالتعويض الجابر لكامل الضرر. شرطه. أن تكون الإصابة عن خطأ تسأل عنه الدولة.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان التعويض الذي تمنحه الدولة بناء على قرار اللجنة الثلاثية المختصة ببحث طلبات التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة لا يحول دون مطالبة الموظف بتكملة التعويض الجابر لكامل الضرر الذي لحق به من جراء إصابته أثناء العمل وبسببه إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إلا أن المناط في ذلك أن تكون هذه الإصابة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الدولة. كما أن من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بتعويضه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية من جراء العجز الناشئ عن إصابته أثناء وبسبب العمل على سند مما خلص إليه من أن أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت أن إصابة الطاعن قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الدولة مناط رجوع الطاعن عليها بالتعويض ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم توافر أركان مسئولية الدولة عن تعويض تلك الأضرار وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى ما انتهى إليه ويواجه دفاع الطاعن فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعنان 206، 207/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
4 -
مسئولية الدولة عن تعويض العاملين المدنيين بها عن إصابات العمل. مناطها: الخطأ الذي تسأل عنه أو توافر شرائط الرجوع عليها بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس بشأن تلك الإصابة. التعويض الذي تقرره اللجنة الثلاثية عن إصابات العمل. منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. علة ذلك: خلو قانون ونظام الخدمة المدنية من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا كلاهما من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين في الدولة أثناء وبسبب العمل بغير خطأ منها وأنه وأن كان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 15 بجلسته 43/1983 بتاريخ 16/10/1983 بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشئون القانونية ووزير المالية للاتفاق على التعويض المناسب ثم أصدر قراره بجلسة 53/1986 في 8/11/1986 بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة وتقرير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 66 لسنة 83 في شأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة إلا أن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة المشار إليها لا يعدو أن يكون منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق والذي لا يماري فيه المطعون ضده أنه من بين العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وأن الإصابة التي لحقت به كانت نتيجة لسقوطه على الدرج أثناء العمل وإذ كان قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا كلاهما من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين بالدولة دون خطأ منها على غرار ما هو منصوص عليه في قانون العمل في القطاع الأهلي وأن كل من قراري مجلس الوزراء الصادر أولهما برقم 15 بجلسته 43/1983 في 16/10/1983 وثانيهما بجلسته رقم 53/1986 في 8/11/1986 قد وقفا عند حد إحالة حالات تعويض موظفي الدولة عن إصابات العمل إلى كل من وزير العدل والشئون الاجتماعية ووزير المالية وبتفويضهما بتشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض تلك فإن ذلك مؤداه أن المشرع لم يضع على عاتق الدولة التزاماً بالتعويض عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين بالدولة ما لم تكن تلك الإصابة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الدولة أو توافرت بشأن تلك الإصابة شرائط الرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس طبقاً للمادة 256 من القانون المدني وإذ كان ذلك، وكانت الإصابة التي لحقت بالمطعون ضده وأن كانت قد حدثت أثناء العمل إلا أنه لم يثبت بالأوراق أن تلك الإصابة كانت نتيجة لخطأ تسأل عنه الدولة أو أنه يتوافر بشأنها الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس ومن ثم فإنه لا موجب لتقرير مسئولية الدولة عنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي في قضائه إلى إلزام الطاعن بصفته بتعويض إصابة المطعون ضده باعتبارها إصابة عمل قد لحقت به أثناء وبسبب العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه في خصوص قضائه بتعويض الإصابة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(الطعنان 206، 207/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
5 -
انتهاء محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية إلى رفض التعويض لانتفاء خطأ الجهة التي يعمل بها مورث الطاعنة الموجب لمسئوليتها عن تعويض ورثته وعدم توافر الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس. تعييب حكمها فيما تزيد إليه من اختصاص لجنة التعويض دون غيرها بالتعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه. غير منتج.
القواعد القانونية
إذ كان الواقع الثابت في الأوراق بغير خلاف بين الخصوم أن الطاعنة لم تلجأ إلى لجنة التعويض عن إصابات العمل سالفة الإشارة إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله: " لما كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بغية القضاء بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بتعويضها عن وفاة مورثها هي وأولادها منه، وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق والتحقيقات التي تمت في القضية رقم 533/96 موضوع الدعوى والصادر.... قرار بحفظها لعدم الجريمة أنه ليس هناك ثمة خطأ يمكن نسبته للمدعي عليه الأول أو للغير أدى إلى وفاة مورث المدعية بل أن البين بجلاء للمحكمة أن سبب وفاة مورث المدعية هو نوبة مرض الصرع الذي يعاني منه منذ زمن بعيد والتي قد انتابته أثناء قيادته للسيارة على الطريق مكان الحادث وأدت إلى اصطدامه بالرصيف وانقلاب السيارة في مياه البحر وبالتالي فإن مطالبه المدعي عليه الأول بصفته باعتباره الجهة التي يعمل فيها مورث المدعية بالتعويض عن الوفاة تكون غير قائمة على أساس، وكذلك هو الحال بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته.... فإنه لما كان.... الثابت للمحكمة على النحو السابق.... أن وفاة مورث المدعية لم تقع بفعل الغير ومن ثم فلا قيام لضمان الدولة عن تلك الوفاة وتضحي الدعوى برمتها بعد ذلك قائمة على غير أساس خليفة بالرفض...." وكان مؤدي هذا الذي أورده الحكم أن محكمة الاستئناف قضت في الدعوى على أساس ما انتهت إليه في حدود سلطتها التقديرية في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من انتفاء خطأ الجهة التي يعمل بها مورث الطاعنة وأولادها منه الموجب لمسئوليتها عن تعويض ورثته وعدم توافر الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس، ورتبت على ذلك قضاءها بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وكان من المقرر أن لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الأدلة في الدعوى لتكوين عقيدتها وإصدار حكمها غير مقيدة في ذلك برأي محكمة الدرجة الأولى، وكانت الأسباب التي استندت إليها محكمة الاستئناف تأسيساً لما انتهت إليه على النحو المتقدم سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بغير مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه، فإنه لا جدوى بعد ذلك من تعييب حكمها فيما تزيد فيه من أن لجنة التعويض هي الجهة الوحيدة المختصة بالتعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن بجميع ما تضمناه على غير أساس.
(الطعن 35/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
6 -
تعويض الموظف عن إصابة العمل وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية المختصة. غير مانع من المطالبة بالتعويض الجابر لكامل الضرر. شرطه. أن تكون الإصابة عن خطأ تسأل عنه الدولة.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان التعويض الذي تمنحه الدولة بناء على قرار اللجنة الثلاثية المختصة ببحث طلبات التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة لا يحول دون مطالبة الموظف بتكملة التعويض الجابر لكامل الضرر الذي لحق به من جراء إصابته أثناء العمل وبسببه إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إلا أن المناط في ذلك أن تكون هذه الإصابة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الدولة. كما أن من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بتعويضه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية من جراء العجز الناشئ عن إصابته أثناء وبسبب العمل على سند مما خلص إليه من أن أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت أن إصابة الطاعن قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الدولة مناط رجوع الطاعن عليها بالتعويض ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم توافر أركان مسئولية الدولة عن تعويض تلك الأضرار وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى ما انتهى إليه ويواجه دفاع الطاعن فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعنان 206، 207/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
7 -
مسئولية الدولة عن تعويض العاملين المدنيين بها عن إصابات العمل. مناطها: الخطأ الذي تسأل عنه أو توافر شرائط الرجوع عليها بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس بشأن تلك الإصابة. التعويض الذي تقرره اللجنة الثلاثية عن إصابات العمل. منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. علة ذلك: خلو قانون ونظام الخدمة المدنية من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا كلاهما من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين في الدولة أثناء وبسبب العمل بغير خطأ منها وأنه وأن كان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 15 بجلسته 43/1983 بتاريخ 16/10/1983 بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشئون القانونية ووزير المالية للاتفاق على التعويض المناسب ثم أصدر قراره بجلسة 53/1986 في 8/11/1986 بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة وتقرير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 66 لسنة 83 في شأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة إلا أن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة المشار إليها لا يعدو أن يكون منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق والذي لا يماري فيه المطعون ضده أنه من بين العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وأن الإصابة التي لحقت به كانت نتيجة لسقوطه على الدرج أثناء العمل وإذ كان قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا كلاهما من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين بالدولة دون خطأ منها على غرار ما هو منصوص عليه في قانون العمل في القطاع الأهلي وأن كل من قراري مجلس الوزراء الصادر أولهما برقم 15 بجلسته 43/1983 في 16/10/1983 وثانيهما بجلسته رقم 53/1986 في 8/11/1986 قد وقفا عند حد إحالة حالات تعويض موظفي الدولة عن إصابات العمل إلى كل من وزير العدل والشئون الاجتماعية ووزير المالية وبتفويضهما بتشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض تلك فإن ذلك مؤداه أن المشرع لم يضع على عاتق الدولة التزاماً بالتعويض عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين بالدولة ما لم تكن تلك الإصابة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الدولة أو توافرت بشأن تلك الإصابة شرائط الرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس طبقاً للمادة 256 من القانون المدني وإذ كان ذلك، وكانت الإصابة التي لحقت بالمطعون ضده وأن كانت قد حدثت أثناء العمل إلا أنه لم يثبت بالأوراق أن تلك الإصابة كانت نتيجة لخطأ تسأل عنه الدولة أو أنه يتوافر بشأنها الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس ومن ثم فإنه لا موجب لتقرير مسئولية الدولة عنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي في قضائه إلى إلزام الطاعن بصفته بتعويض إصابة المطعون ضده باعتبارها إصابة عمل قد لحقت به أثناء وبسبب العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه في خصوص قضائه بتعويض الإصابة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(الطعنان 206، 207/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
مدى مسئولية الدولة عن أعمال محققي الإدعاء العام وأعمال الضبط القضائي
1 -
قضايا الجنح. الاختصاص بمباشرة التحقيق والتصرف والادعاء فيها. منوط بالمحققين في دائرة الشرطة والأمن العام. قضايا الجنايات. تختص بها النيابة العامة.
- النيابة العامة. شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية خصتها القوانين بسلطة قضائية بالتحقيق في الجرائم ورفع الدعوى على مرتكبيها.
- ما يصدر عن النيابة بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على رجال الضبطية القضائية. أعمال قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليست قرارات إدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى أو متعلقاً بسيرها أو متصلاً بتنفيذ الحكم فيها. علة ذلك.
- التعرف على طبيعة القرار الذي تصدره النيابة العامة. كيفيته.
- قرار النيابة العامة. النعي عليه بمخالفة القانون أو بعيب من عيوب عدم المشروعية. لا يجرده من صفته القضائية.
- أعمال الضبط القضائي التي لا تسأل عنها الدولة. قصرها على أوامر وإجراءات مأموري الضبطية القضائية التي تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضائي المخول لهم قانوناً كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والمنع من السفر.
- استناد المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إلى خطأ محقق الإدارة العامة للتحقيقات لدي قيامه بالتصرف في الجنحة بأن قدم آخر للمحاكمة بدلاً من المتهم الحقيقي. صدور هذا الفعل من الادعاء العام في نطاق الاختصاص القضائي المخول له قانوناً. م102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. أثره. عدم جواز مساءلة الدولة بالتعويض عنه. اعتبار الحكم المطعون فيه هذا التصرف عملاً مادياً تتحقق به مسئولية الطاعن بصفته. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مفاد المواد 9، 102، 107 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن المشرع قد ناط بالمحققين في دائرة الشرطة والأمن العام الاختصاص بمباشرة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنح مثلما أناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات-ومن المقرر أن ما تصدره النيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية خصتها القوانين بسلطة قضائية بالتحقيق في الجرائم ورفع الدعوى على مرتكبيها فإن ما تصدره بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على رجال الضبطية القضائية يكون إعمالاً قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليس من قبيل القرارات الإدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى أو متعلقا بسيرها أو متصلاً بتنفيذ الحكم فيها لما لها من صلة بأداء مرفق القضاء لمهمته سواء استندت النيابة العامة في مباشرتها إلى قانون الإجراءات الجزائية أو إلى تشريع خاص ما دام مرد سلطتها في ذلك كله إلى القانون. والفيصل في التفرقة في طبيعة القرار تعرف الصفة التي باشرت العمل بمقتضاها فإن فعلت ذلك بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على الضبطية القضائية اعتبر العمل قضائياً، وإن اتخذته بعيدا عن ذلك النطاق وبحسبانها هيئة إدارية لها اختصاصاتها الإدارية الأخرى اعتبر العمل إدارياً وليس قضائياً ولا يجرد قرارها من صفته القضائية النعي عليه بمخالفة القانون وتجاوز السلطة أو غير ذلك من عيوب عدم المشروعية إذا صح القول به، كما أن من المقرر أن أعمال الضبط القضائي التي لا تسأل الدولة عنها تقتصر على أوامر وإجراءات مأموري الضبطية القضائية التي تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضائي الذي خولهم القانون إياه وأضفي عليهم فيه تلك الولاية القضائية كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والمنع من السفر الصادر من إحدى جهات التحقيق. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن بصفته بالتعويض على سند من أن محقق الإدارة العامة للتحقيقات تابع الطاعن لدي مباشرته إجراءات التحقيق والتصرف في قضية الجنحة رقم 608/1998 العمرية أخطأ في بيان اسمه بأن اسند إليه تهمة السرقة المقام عنها تلك الجنحة بدلاً من المتهم الحقيقي مرتكب الفعل المؤثم وهو "...." مما ترتب عليه أنه اتهم بجريمة سرقة لم يقترفها حتى قضي في الاستئناف رقم 4615 لسنة 99 جنح مستأنف ببراءته من التهمة المسندة إليه وقد لحق به من جراء هذا الفعل الخاطئ أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض عنها مؤقتا بالمبلغ المطالب به، وإذ كان مؤدي ذلك أن المطعون ضده يؤسس دعواه على أن ثمة خطأ قد وقع من محقق الإدارة العامة للتحقيقات لدي قيامه بالتصرف في قضية الجنحة رقم 608 لسنة 89 جنح العمرية بأن قدمه للمحاكمة بدلاً من المتهم الحقيقي مرتكب الجريمة وكان هذا الفعل قد صدر من الادعاء العام في نطاق الاختصاص القضائي الذي خوله القانون إياه عملاً بنص المادة 102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي ناطت بالمحقق بعد إتمام التحقيق أن يقدم المتهم للمحاكمة الجزائية ما دام أن الفعل المسند إليه يشكل جريمة وأن الأدلة ضد المتهم كافيه لثبوت الفعل المؤثم في حقه وبالتالي فلا تسأل الدولة عن الخطأ المطالب بالتعويض عنه والذي وقع من المحقق لدي مباشرته اختصاصه القضائي بصفته الأمين على الدعوى العمومية إذ يعد هذا الفعل منه عملاً قضائياً وليس عملاً مادياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن هذا التصرف من المحقق عملاً مادياً ولا يعتبر من أعمال سلطة الضبطية القضائية المتعلقة بالتصرف في قضية الجنحة المشار إليها ورتب على ذلك أن هذا الفعل يتوافر به ركن الخطأ في جانب الطاعن بصفته مما يُوجب مسئوليته عنه وانتهي في قضائه إلى إلزامه بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 243/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
2 -
مأمورو الضبط القضائي. عدم مسئولية الدولة عما يأتونه من أعمال قضائية بوصفهم أمناء على الدعوى الجزائية. مؤداه. عدم مسئوليتها عن الضرر الذي يحدثه المحققون لديها بخطئهم أثناء مباشرتهم الدعاوى بطلب توقيع العقوبة في الجنح التي تولوا سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء فيها بما لهم من ولاية قضائية خولها لهم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مثال للتضرر من عدم استئناف حكم بالبراءة في الميعاد.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الدولة لا تسأل عما يأتيه مأمورو الضبط القضائي من أعمال قضائية بوصفهم الأمناء على الدعوى الجزائية ومن ثم فلا تسأل عن الضرر الذي يحدثه المحققون المعينون لديها بخطئهم أثناء مباشرتهم تلك الدعاوى بطلب توقيع العقوبة في الجنح التي تولوا سلطة التحقيق والتصرف والادعاء فيها إعمالاً للولاية القضائية التي خولها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17/1960 المعدل بالقانون رقم 30/1961. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تؤسس دعواها على أن عدم استئناف الادعاء العام الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الجنحة رقم 9598/2001- 101/2001 السرة خلال الميعاد المقرر قانوناً قد أضربها- ذلك أن استئناف هذا الحكم في الميعاد كان من شأنه خدمة دعواها المدنية المرفوعة بالتبع للدعوى الجزائية- وكان هذا الفعل قد صدر من سلطة الادعاء العام في نطاق ولايته القضائية فإن المطعون ضدها الثانية- وزارة الداخلية- لا تسأل عما سببه هذا الخطأ من أضرار بافتراض تأثيره على الدعوى المدنية- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وبنى عليه قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون صحيحاً، ويكون النعي عليه بسبب النعي على غير أساس.
(الطعن 762/2004 مدني جلسة 26/12/2005)
عدم مسئولية الدولة عن الأعمال الحربية
1 -
أعمال السيادة. ليس للمحاكم نظرها. م2 من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 المعدل.
- أعمال السيادة. مقصودها. ما يصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة وتعتبر بطبيعتها أعمالاً إدارية ولكنها تخرج عن ولاية المحاكم وللقضاء تحديدها.
- إعلان الحرب وما ترتب عليه من آثار للأعمال الحربية. من صميم أعمال السيادة. مؤداه. إعفاء الدولة من مسئولية الأعمال التي تجريها بسببها بالغاً ما بلغ الضرر الناشئ عنها للأفراد.
- المراسيم والقرارات التي صدرت عن الدولة إبّان الغزو العراقي وبعده لحماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية. صدورها عن الدولة كسلطة حكم لا سلطة إدارة وتعتبر من أعمال السيادة التي تنحسر عنها رقابة القضاء وهيئات التحكيم.
القواعد القانونية
إذ كان النص في المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 على أنه "ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة. "وكان المقرر أن المقصود بأعمال السيادة هي تلك التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية إذ تتخذها اضطراراً للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو للذود عن سيادتها في الخارج، وهي بطبيعتها أعمالا إدارية ولكنها تخرج عن ولاية المحاكم، وقد ترك المشرع بما نص عليه في تلك المادة أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان وجودها، وكان المسلم به في جميع التشريعات أن إعلان الحرب وما ترتب عليها من آثار للأعمال الحربية من صميم أعمال السيادة وتعفي الدولة من مسئولية الأعمال التي تجريها بسببها بالغا ما بلغ الضرر الناشئ عنها للأفراد. لما كان ذلك، وكانت الدولة وبفعل الغزو العراقي وما ترتب عليه من أضرار جسيمة وسلب ونهب لمخزون العملة الاحتياطي من خزائن البنك المركزي، ولكي تحد الدولة من حجم الخسارة وتتمكن من تطويق التلاعب بالثروة، وحفاظاً منها على قيمة عملة البلاد قد أصدرت المرسوم بقانون رقم 2 أ لسنة 1990 بتاريخ 7/10/90 والذي نص على ألا يلتزم بنك الكويت المركزي بإعادة قيمة الأوراق النقدية المطبوعة والمودعة خزائنه والتي قامت سلطات الاحتلال العراقي بسرقتها وطرحها للتداول وخول وزير المالية بناء على عرض محافظ البنك المركزي إصدار قرار بتحديد فئات وأرقام الأوراق النقدية المسروقة فأصدر القرارين رقمي 1 أ، 2 أ لسنة 1990 حدد فيها أرقام وفئات الأوراق النقدية الكويتية التي لا يلتزم البنك المركزي بإعادة قيمتها تنفيذا للمرسوم بقانون سالف الذكر. كما أصدرت الدولة أيضاً المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 91 بتاريخ 18/3/1991- بإضافة فقرة إلى البند (1) من المادة (10) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977- نص في مادته الأولى على تحديد يوم 30/9/1991 موعدا نهائياً لالتزام البنك المركزي بتبديل الأوراق النقدية التي يصدر قرار بسحبها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والذي حددته المادة الثانية منه بتاريخ إصداره. وإذ كان البين أن هدف الشرع من إصدار هذين المرسومين بقانونين، والقرارين الوزاريين سالفي الذكر، هو حماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية، بما يجعلها ترقى جميعا إلى وصفها بأنها صدرت عن الدولة كسلطة حكم لا إدارة وتضحي عملاً من أعمال السيادة التي تتطلب سياسة موحدة وسريعة وموازين وعناصر تقدير معينة لا تتوافر للقضاء ومن ثم تنحسر عنها رقابته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن طلب المحتكم وعلى ما سلف بيانه هو إلزام المحتكم ضده الأول- بصفته- بتبديل مبلغ المليونين وثمانمائة ألف دينار كويتي التي في حوزته كأوراق نقدية قديمة بأخرى جديدة أعمالا لأحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 91، وهو ما من شأنه التعرض لأحكام هذا المرسوم بقانون وكذلك لأحكام المرسوم بقانون رقم 2 أ لسنة 90 سالف الذكر، وهو ما يعد عملاً من أعمال السيادة التي تنأى عن رقابة القضاء وتقضي المحكمة بعدم اختصاص هيئة التحكيم ولائياً بنظر النزاع.
(الطعن 694/2003 تجاري جلسة 19/5/2004)
عدم جواز مخاصمة القُضاة
1 -
الأصل هو عدم مساءلة القاضي عما يصدره من تصرفات أثناء عمله ما لم يقرر المشرع مساءلته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها بالرجوع عليه بالتضمينات بدعوى المخاصمة.
- خلو قانون المرافعات من نص يجيز مخاصمة القضاة. علة ذلك: حرصاً من المشرع على استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهم مباشرة أعمال وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها. مؤدى ذلك: أن الدعوى على قاضٍ بشأن تصرفاته المتعلقة بتأديته لعمله القضائي. تكون غير مقبولة. مثال.
القواعد القانونية
من الأصول المقررة قانوناً أن الأصل هو عدم مساءلة القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه وذلك ما لم يقرر المشرع مساءلته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها بأن يجيز الرجوع على القاضي بالتضمينات في هذه الحالات بدعوى المخاصمة، والحكمة من ذلك هي توفير الطمأنينة للقاضي في عمله وإحاطته بسياج من الحماية يجعله في مأمن ممن يحاول النيل من كرامته وهيبته وحتى لا تتخذ مقاضاته وسيلة للتشهير به، لذا حرص المشرع على كفالة استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهم مباشرة أعمال وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها. من أجل ذلك لم يضمّن قانون المرافعات أو أي قانون آخر نصا يجيز مخاصمة القاضي بدعوى المخاصمة بغية إرساء مبدأ عدم جواز مساءلة القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء تأدية أعمال وظيفته. لما كان ذلك، وكان ما نسبة الطاعن للمطعون ضده الأول من تصرفات هي مما يتعلق بتأديته لعمله القضائي مما لا يجوز مساءلته عنها لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة تقديره، ومن ثم فإن الدعوى بمقاضاته بشأن تلك التصرفات- وأيا كان وجه الرأي في مدى صحتها- تكون غير مقبولة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ولا عليه إن لم يعرض لمدى صحة تلك التصرفات وإذ كان قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى يستوي في أثره بالنسبة للطاعن مع الحكم برفضها فإن ما يثيره بعدم قيام المطعون ضده الأول باستئناف الحكم بالرفض يكون لا جدوى منه ولا مصلحة له فيه ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 194/2002 مدني جلسة 1/12/2003)
مدى مسئولية الدولة عن أعمال محققي الإدعاء العام وأعمال الضبط القضائي
1 -
قضايا الجنح. الاختصاص بمباشرة التحقيق والتصرف والادعاء فيها. منوط بالمحققين في دائرة الشرطة والأمن العام. قضايا الجنايات. تختص بها النيابة العامة.
- النيابة العامة. شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية خصتها القوانين بسلطة قضائية بالتحقيق في الجرائم ورفع الدعوى على مرتكبيها.
- ما يصدر عن النيابة بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على رجال الضبطية القضائية. أعمال قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليست قرارات إدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى أو متعلقاً بسيرها أو متصلاً بتنفيذ الحكم فيها. علة ذلك.
- التعرف على طبيعة القرار الذي تصدره النيابة العامة. كيفيته.
- قرار النيابة العامة. النعي عليه بمخالفة القانون أو بعيب من عيوب عدم المشروعية. لا يجرده من صفته القضائية.
- أعمال الضبط القضائي التي لا تسأل عنها الدولة. قصرها على أوامر وإجراءات مأموري الضبطية القضائية التي تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضائي المخول لهم قانوناً كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والمنع من السفر.
- استناد المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إلى خطأ محقق الإدارة العامة للتحقيقات لدي قيامه بالتصرف في الجنحة بأن قدم آخر للمحاكمة بدلاً من المتهم الحقيقي. صدور هذا الفعل من الادعاء العام في نطاق الاختصاص القضائي المخول له قانوناً. م102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. أثره. عدم جواز مساءلة الدولة بالتعويض عنه. اعتبار الحكم المطعون فيه هذا التصرف عملاً مادياً تتحقق به مسئولية الطاعن بصفته. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مفاد المواد 9، 102، 107 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن المشرع قد ناط بالمحققين في دائرة الشرطة والأمن العام الاختصاص بمباشرة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنح مثلما أناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات-ومن المقرر أن ما تصدره النيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية خصتها القوانين بسلطة قضائية بالتحقيق في الجرائم ورفع الدعوى على مرتكبيها فإن ما تصدره بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على رجال الضبطية القضائية يكون إعمالاً قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليس من قبيل القرارات الإدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى أو متعلقا بسيرها أو متصلاً بتنفيذ الحكم فيها لما لها من صلة بأداء مرفق القضاء لمهمته سواء استندت النيابة العامة في مباشرتها إلى قانون الإجراءات الجزائية أو إلى تشريع خاص ما دام مرد سلطتها في ذلك كله إلى القانون. والفيصل في التفرقة في طبيعة القرار تعرف الصفة التي باشرت العمل بمقتضاها فإن فعلت ذلك بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على الضبطية القضائية اعتبر العمل قضائياً، وإن اتخذته بعيدا عن ذلك النطاق وبحسبانها هيئة إدارية لها اختصاصاتها الإدارية الأخرى اعتبر العمل إدارياً وليس قضائياً ولا يجرد قرارها من صفته القضائية النعي عليه بمخالفة القانون وتجاوز السلطة أو غير ذلك من عيوب عدم المشروعية إذا صح القول به، كما أن من المقرر أن أعمال الضبط القضائي التي لا تسأل الدولة عنها تقتصر على أوامر وإجراءات مأموري الضبطية القضائية التي تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضائي الذي خولهم القانون إياه وأضفي عليهم فيه تلك الولاية القضائية كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والمنع من السفر الصادر من إحدى جهات التحقيق. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن بصفته بالتعويض على سند من أن محقق الإدارة العامة للتحقيقات تابع الطاعن لدي مباشرته إجراءات التحقيق والتصرف في قضية الجنحة رقم 608/1998 العمرية أخطأ في بيان اسمه بأن اسند إليه تهمة السرقة المقام عنها تلك الجنحة بدلاً من المتهم الحقيقي مرتكب الفعل المؤثم وهو "...." مما ترتب عليه أنه اتهم بجريمة سرقة لم يقترفها حتى قضي في الاستئناف رقم 4615 لسنة 99 جنح مستأنف ببراءته من التهمة المسندة إليه وقد لحق به من جراء هذا الفعل الخاطئ أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض عنها مؤقتا بالمبلغ المطالب به، وإذ كان مؤدي ذلك أن المطعون ضده يؤسس دعواه على أن ثمة خطأ قد وقع من محقق الإدارة العامة للتحقيقات لدي قيامه بالتصرف في قضية الجنحة رقم 608 لسنة 89 جنح العمرية بأن قدمه للمحاكمة بدلاً من المتهم الحقيقي مرتكب الجريمة وكان هذا الفعل قد صدر من الادعاء العام في نطاق الاختصاص القضائي الذي خوله القانون إياه عملاً بنص المادة 102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي ناطت بالمحقق بعد إتمام التحقيق أن يقدم المتهم للمحاكمة الجزائية ما دام أن الفعل المسند إليه يشكل جريمة وأن الأدلة ضد المتهم كافيه لثبوت الفعل المؤثم في حقه وبالتالي فلا تسأل الدولة عن الخطأ المطالب بالتعويض عنه والذي وقع من المحقق لدي مباشرته اختصاصه القضائي بصفته الأمين على الدعوى العمومية إذ يعد هذا الفعل منه عملاً قضائياً وليس عملاً مادياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن هذا التصرف من المحقق عملاً مادياً ولا يعتبر من أعمال سلطة الضبطية القضائية المتعلقة بالتصرف في قضية الجنحة المشار إليها ورتب على ذلك أن هذا الفعل يتوافر به ركن الخطأ في جانب الطاعن بصفته مما يُوجب مسئوليته عنه وانتهي في قضائه إلى إلزامه بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 243/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
2 -
مأمورو الضبط القضائي. عدم مسئولية الدولة عما يأتونه من أعمال قضائية بوصفهم أمناء على الدعوى الجزائية. مؤداه. عدم مسئوليتها عن الضرر الذي يحدثه المحققون لديها بخطئهم أثناء مباشرتهم الدعاوى بطلب توقيع العقوبة في الجنح التي تولوا سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء فيها بما لهم من ولاية قضائية خولها لهم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مثال للتضرر من عدم استئناف حكم بالبراءة في الميعاد.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الدولة لا تسأل عما يأتيه مأمورو الضبط القضائي من أعمال قضائية بوصفهم الأمناء على الدعوى الجزائية ومن ثم فلا تسأل عن الضرر الذي يحدثه المحققون المعينون لديها بخطئهم أثناء مباشرتهم تلك الدعاوى بطلب توقيع العقوبة في الجنح التي تولوا سلطة التحقيق والتصرف والادعاء فيها إعمالاً للولاية القضائية التي خولها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17/1960 المعدل بالقانون رقم 30/1961. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تؤسس دعواها على أن عدم استئناف الادعاء العام الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الجنحة رقم 9598/2001- 101/2001 السرة خلال الميعاد المقرر قانوناً قد أضربها- ذلك أن استئناف هذا الحكم في الميعاد كان من شأنه خدمة دعواها المدنية المرفوعة بالتبع للدعوى الجزائية- وكان هذا الفعل قد صدر من سلطة الادعاء العام في نطاق ولايته القضائية فإن المطعون ضدها الثانية- وزارة الداخلية- لا تسأل عما سببه هذا الخطأ من أضرار بافتراض تأثيره على الدعوى المدنية- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وبنى عليه قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون صحيحاً، ويكون النعي عليه بسبب النعي على غير أساس.
(الطعن 762/2004 مدني جلسة 26/12/2005)
عدم مسئولية الدولة عن الأعمال الحربية
1 -
أعمال السيادة. ليس للمحاكم نظرها. م2 من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 المعدل.
- أعمال السيادة. مقصودها. ما يصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة وتعتبر بطبيعتها أعمالاً إدارية ولكنها تخرج عن ولاية المحاكم وللقضاء تحديدها.
- إعلان الحرب وما ترتب عليه من آثار للأعمال الحربية. من صميم أعمال السيادة. مؤداه. إعفاء الدولة من مسئولية الأعمال التي تجريها بسببها بالغاً ما بلغ الضرر الناشئ عنها للأفراد.
- المراسيم والقرارات التي صدرت عن الدولة إبّان الغزو العراقي وبعده لحماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية. صدورها عن الدولة كسلطة حكم لا سلطة إدارة وتعتبر من أعمال السيادة التي تنحسر عنها رقابة القضاء وهيئات التحكيم.
القواعد القانونية
إذ كان النص في المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 على أنه "ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة. "وكان المقرر أن المقصود بأعمال السيادة هي تلك التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية إذ تتخذها اضطراراً للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو للذود عن سيادتها في الخارج، وهي بطبيعتها أعمالا إدارية ولكنها تخرج عن ولاية المحاكم، وقد ترك المشرع بما نص عليه في تلك المادة أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان وجودها، وكان المسلم به في جميع التشريعات أن إعلان الحرب وما ترتب عليها من آثار للأعمال الحربية من صميم أعمال السيادة وتعفي الدولة من مسئولية الأعمال التي تجريها بسببها بالغا ما بلغ الضرر الناشئ عنها للأفراد. لما كان ذلك، وكانت الدولة وبفعل الغزو العراقي وما ترتب عليه من أضرار جسيمة وسلب ونهب لمخزون العملة الاحتياطي من خزائن البنك المركزي، ولكي تحد الدولة من حجم الخسارة وتتمكن من تطويق التلاعب بالثروة، وحفاظاً منها على قيمة عملة البلاد قد أصدرت المرسوم بقانون رقم 2 أ لسنة 1990 بتاريخ 7/10/90 والذي نص على ألا يلتزم بنك الكويت المركزي بإعادة قيمة الأوراق النقدية المطبوعة والمودعة خزائنه والتي قامت سلطات الاحتلال العراقي بسرقتها وطرحها للتداول وخول وزير المالية بناء على عرض محافظ البنك المركزي إصدار قرار بتحديد فئات وأرقام الأوراق النقدية المسروقة فأصدر القرارين رقمي 1 أ، 2 أ لسنة 1990 حدد فيها أرقام وفئات الأوراق النقدية الكويتية التي لا يلتزم البنك المركزي بإعادة قيمتها تنفيذا للمرسوم بقانون سالف الذكر. كما أصدرت الدولة أيضاً المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 91 بتاريخ 18/3/1991- بإضافة فقرة إلى البند (1) من المادة (10) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977- نص في مادته الأولى على تحديد يوم 30/9/1991 موعدا نهائياً لالتزام البنك المركزي بتبديل الأوراق النقدية التي يصدر قرار بسحبها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والذي حددته المادة الثانية منه بتاريخ إصداره. وإذ كان البين أن هدف الشرع من إصدار هذين المرسومين بقانونين، والقرارين الوزاريين سالفي الذكر، هو حماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية، بما يجعلها ترقى جميعا إلى وصفها بأنها صدرت عن الدولة كسلطة حكم لا إدارة وتضحي عملاً من أعمال السيادة التي تتطلب سياسة موحدة وسريعة وموازين وعناصر تقدير معينة لا تتوافر للقضاء ومن ثم تنحسر عنها رقابته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن طلب المحتكم وعلى ما سلف بيانه هو إلزام المحتكم ضده الأول- بصفته- بتبديل مبلغ المليونين وثمانمائة ألف دينار كويتي التي في حوزته كأوراق نقدية قديمة بأخرى جديدة أعمالا لأحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 91، وهو ما من شأنه التعرض لأحكام هذا المرسوم بقانون وكذلك لأحكام المرسوم بقانون رقم 2 أ لسنة 90 سالف الذكر، وهو ما يعد عملاً من أعمال السيادة التي تنأى عن رقابة القضاء وتقضي المحكمة بعدم اختصاص هيئة التحكيم ولائياً بنظر النزاع.
(الطعن 694/2003 تجاري جلسة 19/5/2004)
عدم جواز مخاصمة القُضاة
1 -
الأصل هو عدم مساءلة القاضي عما يصدره من تصرفات أثناء عمله ما لم يقرر المشرع مساءلته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها بالرجوع عليه بالتضمينات بدعوى المخاصمة.
- خلو قانون المرافعات من نص يجيز مخاصمة القضاة. علة ذلك: حرصاً من المشرع على استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهم مباشرة أعمال وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها. مؤدى ذلك: أن الدعوى على قاضٍ بشأن تصرفاته المتعلقة بتأديته لعمله القضائي. تكون غير مقبولة. مثال.
القواعد القانونية
من الأصول المقررة قانوناً أن الأصل هو عدم مساءلة القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه وذلك ما لم يقرر المشرع مساءلته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها بأن يجيز الرجوع على القاضي بالتضمينات في هذه الحالات بدعوى المخاصمة، والحكمة من ذلك هي توفير الطمأنينة للقاضي في عمله وإحاطته بسياج من الحماية يجعله في مأمن ممن يحاول النيل من كرامته وهيبته وحتى لا تتخذ مقاضاته وسيلة للتشهير به، لذا حرص المشرع على كفالة استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهم مباشرة أعمال وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها. من أجل ذلك لم يضمّن قانون المرافعات أو أي قانون آخر نصا يجيز مخاصمة القاضي بدعوى المخاصمة بغية إرساء مبدأ عدم جواز مساءلة القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء تأدية أعمال وظيفته. لما كان ذلك، وكان ما نسبة الطاعن للمطعون ضده الأول من تصرفات هي مما يتعلق بتأديته لعمله القضائي مما لا يجوز مساءلته عنها لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة تقديره، ومن ثم فإن الدعوى بمقاضاته بشأن تلك التصرفات- وأيا كان وجه الرأي في مدى صحتها- تكون غير مقبولة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ولا عليه إن لم يعرض لمدى صحة تلك التصرفات وإذ كان قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى يستوي في أثره بالنسبة للطاعن مع الحكم برفضها فإن ما يثيره بعدم قيام المطعون ضده الأول باستئناف الحكم بالرفض يكون لا جدوى منه ولا مصلحة له فيه ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 194/2002 مدني جلسة 1/12/2003)
2 -
مخاصمة القاضي بدعوى المخاصمة. غير جائز. علة ذلك: كفالة استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهم مباشرة أعمال وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها وإرساءً لمبدأ عدم جواز مساءلة القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء تأديته أعمال وظيفته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد حرص على كفالة استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهم مباشرة أعمال وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها، من أجل ذلك لم يضمّن قانون المرافعات أو أي قانون آخر نصاً يجيز مخاصمة القاضي بدعوى المخاصمة بغية إرساء مبدأ عدم جواز مساءلة القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء تأديته أعمال وظيفته.
(الطعن 434/2005 مدني جلسة 19/6/2006)
المسئولية الجزائية
1 -
الحكم الجزائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. المسئولية الجزائية فيه. قيامها على علم المتهم أن الشيك الذي أصدره ليس له مقابل وفاء قابل للصرف في تاريخ إصداره. أحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه. لا أثر له على قيام تلك المسئولية فلا يعرض لها الحكم في قضائه بالإدانة. مؤداه: الحكم الجزائي لا يحول بين المحكمة المدنية وبين تحققها من صحة أو عدم صحة الوفاء بقيمة الشيك.
القواعد القانونية
الحكم الجزائي لا يحوز قوة الأمر المقضي في الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية إلا بالنسبة لما يكون ذلك الحكم قد فصل فيه فصلاً لازماً لقضائه في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. لما كان ذلك، وكان الحكم الجزائي الصادر في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يتعرض في قضائه بالإدانة لأحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه، إذ لا أثر لذلك كله على قيام المسئولية الجزائية في تلك الجريمة التي لم يستلزم المشرع لتوافرها إلا أن يكون المتهم عالماً أن الشيك الذي أصدره ليس له مقابل وفاء للصرف في تاريخ إصداره. ومن ثم فإن الحكم الجزائي المحاج به لا يحول بين المحكمة المدنية وبين التحقق من صحة أو عدم صحة الوفاء بقيمة الشيك سند الدعوى لأن هذا الأمر لم يكن لازماً لقضائه، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 371/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
انتفاء المسئولية
1 -
انتفاء مسئولية قائد السيارة مرتكبة الحادث عن أعماله الشخصية لانتفاء ركن الخطأ وعدم قيام مسئوليته كمباشر. لازمه. انتفاء مسئولية الشركة المؤمنة.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بانتفاء مسئوليه قائد السيارة مرتكبه الحادث عن أعماله الشخصية استناداً إلى حجية الحكم الجزائي الصادر في محضر الجنحة المحرر عن الحادث الذي حمل قضاءه بالبراءة على انتفاء ركن الخطأ في جانب قائد السيارة كما انتهى إلى عدم قيام مسئوليته كمباشر للضرر باعتبار أن أصابه المضرور ليست من قبيل الإصابات المقرر عنها دية أو أرش مقدر وهي تقريرات قانونيه وواقعيه صحيحة تقره عليها هذه المحكمة وتأخذ بها أساساً لقضائها بالإضافة إلى انتفاء مسئوليته كحارس للأشياء على النحو آنف البيان. لما كان ذلك، وكان انتفاء مسئولية المستأنف ضده الأول لازمه انتفاء مسئولية الشركة المستأنف ضدها الثانية فإن دعوي المستأنفة قبلهما تكون غير قائمه على سند من الواقع أو القانون جديرة برفضها وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة فإن المحكمـة تقضي بتأييده.
(الطعن 287/2000 مدني جلسة 11/3/2002)
2 -
اعتبار فعل المضرور سبباً أجنبياً ترتفع به المسئولية. شرطه: أن يكون منتجاً ومؤثراً في إحداث الضرر. السبب العارض. لا يكفي.
القواعد القانونية
فعل المضرور لا يعد سبباً أجنبياً ترتفع به المسئولية طبقاً للمادة 233 من القانون المدني إلا إذا كان منتجاً ومؤثراً في إحداث الضرر وليس مجرد سبب عارض ليس من شأنه في ذاته طبقاً للمجرى العادي للأمور ألا يحدث مثل هذا الضرر لولا تدخل السبب المنتج.
(الطعن 104/2004 تجاري جلسة 12/1/2005)
وراجع: مسئولية المهندس ومقاول البناء.
تقادم دعوى المسئولية
1 -
دعوي المسئولية عن العمل غير المشروع الناشئة عن جريمة. عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. اختيار المضرور للطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة. أثره. وقف سريان التقادم ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً. انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي بالإدانة أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء. أثره. عودة سريان التقادم من تاريخ هذا الانقضاء. أساس ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن النص في المادة 253 من القانون المدني على أنه: "1- تسقط دعوي المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشر سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المدتين تنقضي أولاً. 2 -على أنه إذا كانت دعوي المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى قد انقضت. " وفي المادة 446 من القانون المدني على أنه "1- لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب. بحقه ولو كان المانع أدبياً..." يدل على أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوي التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء لسقوطها مثل صدور قرار حفظ لوفاة المتهم عاد تقادم دعوي التعويض إلى السريان من تاريخ هذا الانقضاء، على أساس أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد في معني المادة 446 من القانون المدني سالفة البيان مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور (الدائن) المطالبة بحقه في التعويض. لما كان ذلك، وكان الثابت بقرار حفظ القضية رقم 10/1992 مرور الصليبية- المحررة عن الحادث- والمقدم بحافظة مستندات المطعون ضده بجلسة 11/11/2000 أمام المحكمة الكلية - أن هذا القرار صدر بتاريخ 30/3/1992 لانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم لوفاته، وكان الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى رقم 1436/2000 مدني كلي أنها أودعت إدارة كتاب المحكمة الكلية في 14/10/2000 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور قرار الحفظ وقبل مضي خمس عشرة سنة على صدوره، فإن الدعوى بطلب التعويض عن الهاشمة تكون بمنآي عن عدم السماع، أما الدعوى بطلب التعويض عن باقي الإصابات كحكومة عدل فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي، ويتعين لذلك تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف عليه تعويضاً نهائياً قدره ألف دينار دية عن الهاشمة وبقبول الدفع المبدي بسقوط الدعوى عن طلب التعويض فيما عدا ذلك.
(الطعن 480/2001 مدني جلسة 27/5/2002)
2 -
دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. بدء سريان التقادم الثلاثي من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط بموجبه المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه. علة ذلك. انقضاء الثلاث سنوات من يوم ثبوت العلم بالأمرين معاً. انطواؤه على تنازل المضرور عن حقه في التعويض قبل المسئول. عدم جواز افتراض هذا التنازل في حالة العلم الظني.
- استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- استخلاص الحكم المطعون فيه أن الورثة لم يعلموا بالمسئول عن الضرر إلا من تاريخ اطلاعهم على أوراق علاج مورثهم بعد أن صرحت لهم المحكمة بذلك وأنهم أقاموا الدعوى قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمهم به وقضاؤه صائباً برفض الدفع بالتقادم الثلاثي. استناده في رفض الدفع إلى أن الدعوى رفعت قبل انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ إصابة المورث. تقرير قانوني خاطئ لمحكمة التمييز تصحيحه دون أن تميز الحكم.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 253 من القانون المدني على أن (تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولاً) إنما يدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-على أن التقادم الثلاثي المشار إليه في النعي الفائت لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط بموجبه المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه، باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول، بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم السالف ذكرها، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه، ومن ثم لا يغني ثبوت وقوع الضرر عن ثبوت العلم به وبشخص المسئول عنه، وهو ما مؤداه عدم التلازم الحتمي بين تاريخ وقوع الضرر وبين علم المضرور بحدوثه ولا بين ذلك وبين علم المضرور بالشخص المسئول عن الضرر، إذ لا يبدأ التقادم إلا من تاريخ العلم اليقيني للمضرور بالأمرين معاً، حدوث الضرر وشخص المسئول عنه. لما كان ذلك، وكان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تحصيلها في هذا الشأن سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت - في حدود سلطتها التقديرية من وقائع الدعوى وملابساتها ومن الأدلة والقرائن المطروحة عليها فيها - إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن بالتقادم الثلاثي مستندة في ذلك إلى أن الورثة - المطعون ضدهم - لم يعلموا بالمسئول عن الضرر إلا من تاريخ اطلاعهم على أوراق علاج مورثهم بعد أن صرحت لهم المحكمة بالاطلاع عليها بتاريخ 30/9/1996 أثناء نظر الدعوى المنضمة رقم 2127 لسنة 1996 تجاري كلي، وأن الورثة قد أقاموا بعد ذلك الدعوى الماثلة بتاريخ 16/7/1997، وإذا كان الحكم المطعون فيه بذلك قد انتهى إلى نتيجة صحيحة برفض الدفع بالتقادم الثلاثي، فلا يعيبه من بعد ما أورده من تقرير قانوني خاطئ حاصلة أنه أسس رفض الدفع بالتقادم على أن الدعوى قد رفعت قبل مضي خمس عشرة سنة من تاريخ إصابة المورث في 13/6/1990، في حين أن صحيح القانون المنطبق على الواقع في الدعوى، أن الورثة قد أقاموا دعواهم الماثلة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمهم بالمسئول عن الضرر، وذلك هو الأساس الذي يتعين أن يكون سنداً لرفض الدفع بالتقادم إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 253 من القانون المدني السالف ذكرها، وإن كان الحكم المطعون فيه على هذا النحو قد تنكب الوسيلة إلا أنه أصاب النتيجة ولذلك فإن محكمة التمييز تصحح الخطأ القانوني المشار إليه على النحو المتقدم دون أن تميز الحكم. ومتى كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
3 -
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن دعوى التعويض سببها إخلال المودع لديه برد الوديعة عند طلبها منه رسمياً. إعراضه من بعد عن بحث التقادم الثلاثي على أساس المسئولية عن العمل غير المشروع الذي تمسك به الطاعن. لا يعيبه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن إبداء الدفع بنوع من أنواع التقادم أمامها لا يغنى عن التمسك بنوع آخر، وعليها أن تبحث عن مدى انطباق الدفع المبدي على وقائع الدعوى وليس لها أن تبحث عن مدى انطباق نوع آخر لم يتمسك به الخصم، لأن لكل تقـادم شروطه وأحكامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته في مقام الرد على السبب الأول والوجه الثالث من السبب الثاني إلى أن دعوى المطعون ضده هي دعوى تعويض سببها إخلال المودع لديه برد الوديعة حين طلب منه رسمياً ذلك في 1/2/93 وهو إخلال بالتزام عقدي، وإذ تمسك الطاعن بالتقادم الثلاثي على أسس المسئولية عن العمل غير المشروع ولم يتمسك أمام محكمة الموضوع بالتقادم الخاص بالمسئولية العقدية، وكان لكل تقادم شروطه وأحكامه، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إعراضه عن بحث التقادم على أساس المسئولية التقصيرية، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول.
(الطعن 145/2002 تجاري جلسة 24/5/2003)
4 -
دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمسة عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولاً. المراد بالعلم هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه. العلم بأحدهما. لا يعد بطريق اللزوم علماً بالآخر. على المتمسك بالسقوط عبء إثبات العلم.
- استخلاص العلم بالضرر وشخص محدثه. واقع لقاضي الموضوع. شرطه
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 253 من القانون المدني تنص على أن: " تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولاً ". مما مفاده أن المراد بالعلم الذي تبدأ به مدة السقوط -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه، ولا يغنى في هذا الصدد العلم بأحدها دون الآخر، كما أن العلم بأحدهما لا يعد بطريق اللزوم علما بالآخر، والأصل هو عدم العلم ويقع على المتمسك بالسقوط عبء إثبات العلم بمعناه القانوني، وأن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وشخص محدثه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي خلص إليها بغير مخالفة للقانون أو الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالسقوط في إحدى دعاميته على سند من أنه لم يثبت بدليل أن المطعون ضده الأول- المضرور- قد أخطر رسمياً بقرار رئيس إدعاء مرور العاصمة بقيد الواقعة ضد مورث الطاعنين وحفظها نهائياً لانقضاء الدعوى الجزائية بوفاته أو ثبوت علمه به بطريق آخر وإذ كان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من نفي ثبوت العلم بشخص المسئول عن الضرر وكاف وحده لحمل قضائه برفض الدفع بالسقوط، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بشأن ثبوت العلم بالضرر -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ولا جدوى منه لأن العلم بالضرر لا يغني عن العلم بالشخص المسئول عنه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير مقبول.