1 -
حالة مرض الموت. شروط توافرها.
- استخلاص الحكم المطعون فيه صورية تنازل مورث قاصري المطعون ضدها الأولى بصفتها صورية مطلقة وأنه تصرف صادر في مرض الموت من أقوال الشهود التي لا يحتمل مدلولها ما استخلصه منها ومن القرائن الأخرى. فساد في الاستدلال يُوجب تمييزه. علة ذلك.
- التصرف المنجز. صحيح سواء كان بيعاً أو هبة مستترة في صورة عقد بيع استوفي شكله القانوني.
- التصرفات القانونية التي يباشرها الوكيل قبل وفاة الموكل في حدود الوكالة. بقاؤها قائمة ومنتجة لآثارها فيكسب الموكل كل ما ينشأ عنها من حقوق ويتحمل ما يترتب عليها من التزامات
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد التنازل موضوع الدعوى صورية مطلقة على سند مما استخلصه من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى من أن الشركة الطاعنة الثانية تأسست وقامت بأموال المورث وتم التنازل لها عن العديد من القسائم العائدة له قبل وفاته بغير مقابل وأن عقد التنازل ليس له وجود حقيقي وأن حالة المورث قبل وفاته كانت تنبئ بأنه في حالة مرض الموت. ولما كانت حالة مرض الموت مشروطة شرعاً بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت حتى في فترة تزايدها واشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة. وكان الثابت بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن شهود المطعون ضدها الأولى بصفتها قرروا أن المورث كان يعاني من مرض شديد في الفترة من سنة 1995 حتى وفاته في سنة 1997 جعله يتردد على المستشفيات وألزمه الفراش وهو في شبه غيبوبة دون بيان لنوع المرض الذي انتابه وتحقق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون فيه، وأضافوا أن الشركة الطاعنة الثانية تأسست بمبلغ حول من حساب المورث وأنهم لم يعلموا بالتنازل موضوع النزاع إلا بعد الوفاة وأن قالوا أن هذا التنازل لم يدفع مقابله. وهي أقوال لا يحتمل مدلولها ما استخلصه منها الحكم المطعون فيه من صورية التنازل صورية مطلقة ولا صدوره من المورث في مرض الموت. وكان ما ساقه الحكم من قرائن أخري على هذه الصورية لا يؤدي إلى ما استخلصه منها، ذلك لأن عدم دفع الطاعنين مقابل التنازل- لو صح- لا يدل على صوريته إذ التصرف المنجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في صوره عقد بيع استوفي شكله القانوني، هذا إلى أن الثابت من أقوال وكيل المورث وأحد شهود الطاعنين أن التنازل تم بناء على قرار إداري أصدره المورث قبل وفاته بأكثر من سنه لم يطعن عليه بما ينال منه وأنه باشر إجراءات التنازل حال حياة المورث بموجب وكالة تتيح له ذلك بعد ما تسلم المقابل المتفق عليه في العقد بموجب شيكات أودعها حساب الأخير، ومن المقرر أن التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل وفاة الموكل تبقي قائمة منتجة لكل أثارها، فإذا تعاقد مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة فإن العقد ينصرف إلى الموكل وكأنه صدر منه فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل كل ما يترتب عليه من التزامات. لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى وما أورده من قرائن لا يؤدي -وعلي ما سلف بيانه- إلى ما انتهى إليه ورتب عليه قضاءه بصورية عقد التنازل موضوع التداعي فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
(والطعن 60/2001 مدني جلسة 27/5/2002)
2 -
اعتبار التصرف مضافاً لما بعد الموت أو ساتراً لوصية. شرطه. ثبوت اتجاه نية المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته.
- التمسك ببطلان العقد المبرم بين الممثل السابق للشركة الطاعنة وبين المطعون ضده استناداً إلى صدوره في مرض الموت. ثبوت أن العلاقة بينهما رابطة عمل تعاقدية منجزة دون أن تتجه إرادة الأول بصفته صاحب العمل إلى إبرام تصرف في أملاكه الخاصة مضافاً إلى ما بعد الموت. أثره.
القواعد القانونية
يشترط لاعتبار التصرف مضافاً لما بعد الموت أو ساتر الوصية أن يثبت اتجاه المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته، وكان من غير الثابت بالأوراق أن تلك العلاقة التي تربط بين ممثل الشركة الطاعنة السابق المرحوم.... وبين المطعون ضده هي علاقة تبرع أو تصرف في ملك خاص به ساتراً لوصية أو نحوها من سائر التصرفات الشخصية المضافة لما بعد الموت، وإنما العلاقة بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ 1/7/1993 لا تعدو كونها رابطة عمل تعاقدية منجزة بين ممثل الشركة المذكور بصفته "رب عمل" وبين المطعون ضده بصفته "عاملاً" اتفق الطرفان بموجبه على أن يعمل المطعون ضده مديراً للشركة الطاعنة بمقتضي البنود الموضحة بهذا العقد والتي ليس من بينها ما يدل بحال من الأحوال على اتجاه إرادة صاحب العمل على إبرام تصرف في أملاكه الخاصة مضافا إلى ما بعد الموت أو نحوه.... ومن ثم فإن التمسك ببطلان هذا العقد استناداً إلى القول بصدوره في مرض موت ممثل الشركة الطاعنة لا يكون له محل في الدعوى المطروحة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة بتأييده للحكم الابتدائي في قضائه برفض الدفع المبدي من الطاعنة ببطلان العقد سالف الذكر وبصحته فإن النعي على قضائه في هذا الخصوص يكون في غير محله، لا ينال من ذلك القضاء ما ورد بأسبابه من تقريرات خاطئة تتعلق بأحكام مرض الموت إذ لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ وأن ترده إلى الأساس السليم دون أن تميزه في هذا الصدد.
(الطعن 4/1999 عمالي جلسة 6/5/2002)
3 -
مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وينتهي بوفاته. استطالة المرض لأكثر من سنة. لا يعتبر مرض موت. العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة.
- تقدير قيام مرض الموت أو عدم قيامه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
حالة مرض الموت مشروطة شرعاً بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه، وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة، ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها، إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة. وإذ كان المقرر أن قيام مرض الموت أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وفى استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم صدور تصرف مورث الطاعنين في العقار موضوع النزاع في مرض الموت على ما خلص إليه مما ورد بتقرير المستشفى الأميري المؤرخ 29/6/99 ومن مركز حسين مكي الجمعة للجراحة التخصصية في 9/10/99 من أن حياة المورث في الفترة من فبراير 94 حتى سبتمبر 98 كانت طبيعية وكان بكامل وعيه وقواه العقلية ولم يدخل في غيبوبة، ومن ثم يكون عقد البيع محل الطعن قد صدر منه وهو معافى بعد شفائه من مرضه السابق وقبل أن يعاوده المرض وتسوء حالته، وهي تقديرات موضوعية سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم وتكفي لحمل قضائه، وإذ يدور النعي بهذا السبب حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في هذا الشأن لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 31/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
4 -
تحديد مرض الموت. من ضوابطه أن يكون مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته. لا يشترط أن يكون له أثراً ظاهراً في حالة المرض النفسي أو الوصول إلى المساس بإدراكه.
- تقدير قيام مرض الموت أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير أو ببعضه متى اطمأنت إليه. شرط ذلك. مثال لاستخلاص سائغ.
القواعد القانونية
من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته ولا يشترط لاعتبار المرض مرض موت أن يكون المرض قد أثر تأثيراً ظاهراً في حالة المريض النفسية أو وصل إلى المساس بإدراكه. ومن المقرر أن تقدير قيام مرض الموت أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بتقديرها ولها وهى بسبيل تكوين عقيدتها في موضوع الدعوى الأخذ بتقرير الخبير أو تأخذ ببعض ما جاء به مما اطمأنت إليه والموازنة بين البيانات والأخذ بما تطمئن إليها منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام مرض الموت لدى مورث الطاعنة في فترة تصرفه لها بتاريخ 15/8/98 بهبة نصف العقار محل النزاع الكائن بضاحية...... أخذاً بتقرير الطبيب الشرعي وأقوال شاهدي المطعون ضدهم "أولاً "لمعاناته من تليف الكبد ومرض السكري في أغسطس ومايو/98 ولم يشف من مرضه حتى توفى. وقد تضمن التقرير الطبي الشرعي المودع بالأوراق بدخول المورث المستشفى مرات عدة لمعاناته من حالته المرضية. وقد ثبت إصابته باستقساء بالبرتيون وتليف بأنسجة الكبد وايجابيه الفحص عن التهاب الكبد الوبائي "2" ودخل مستشفى الفروانية في 21/2/92 لوجود التهاب كبد وبائي مزمن وقرحه بالاثنى عشر وتوفى في المستشفى بتاريخ 21/4/99 لفشل وظائف الكبد وإن الحقائق العلمية تشير إلى أن الالتهاب الكبدي أحدث تلفيات بأنسجة الكبد يحتاج إلى فترة طويلة تصل إلى أعوام مما يفيد أنه كان في حالة مرض موت بتاريخ 15/8/98 وإذ كان ما تقدم فإن المورث كان وقت تصرفه بالهبة في 15/8/98 في حال مرض موت لإصابته بالتهاب كبدي وبائي مزمن واشتداد وطأه هذا المرض عليه في تاريخ إبرامه عقد الهبة ووفاته خلال ثمانية أشهر من تاريخ التصرف، وإذ تمسك المطعون ضدهم "أولاً" بأن تصرف مورثهم المؤرخ 15/8/98 بالهبة لزوجته الطاعنة باعتبارها وارثة يعتبر على سبيل التبرع ويخضع لأحكام الوصية وإنهم لا يجيزوا هذا التصرف إليها مما لا ينفذ في حقهم عملاً بالمادة 942 من القانون المدني والمادة 247 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية وهو ما خلص إليه الحكم المطعون فيه على ما ساقه من أسباب سائغة لها مصدرها من الأوراق تكفى لحمله، وما تثيره الطاعنة بسبب النعي عن انتفاء الدليل من الأوراق- كما ورد بتقرير الطبيب الشرعي- على تأثر وعى مورثها وإدراكه بحالته المرضية وبالتالي لا يكون في حال مرض موت، غير صحيح لأنه لا يشترط لاعتباره كذلك أن يكون المرض قد نال من وعيه أو وصل إلى المساس بإدراكه ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.