1 -
رئيس ديوان المحاسبة. صلاحياته بالنسبة لموظفي الديوان هي ذات صلاحيات الوزير بالنسبة لموظفي وزارته وله سلطة وزير المالية والصناعة فيما يتعلق بتنظيمه وإدارة أعماله وكافة شئون التوظيف. مؤدي ذلك. مثال بشأن قرار رئيس الديوان برواتب ومزايا موظفي الديوان.
- التسكين. المقصود به. قرار رئيس ديوان المحاسبة بشأن نظام التسكين بالديوان.
القواعد القانونية
وفقاً للمادتين 41، 47 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1977 والقانون رقم 43 لسنـة 1994 يكون لرئيس هذا الديوان، بالنسبة إلى موظفي الديوان عامة، الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة إلى موظفي وزارته، كما يكون له السلطة المخولة لوزير المالية والصناعة وذلك فيما يتعلق بتنظيمه وإدارة أعماله وكافة شئون التوظف التي يكون لوزير المالية والصناعة بالنسبة إليها صلاحيات أكبر من صلاحيات غيره من الوزراء، وأن تنشأ بالديوان لجنة عليا يكون لها في شئون موظفي الديوان الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين، وعهد برئاسة هذه اللجنة إلى رئيس ديوان المحاسبة، وأنه نفاذاً لذلك أصدر رئيس الديوان قراره رقم 5 لسنة 1996 بنظام الرواتب ومزايا العاملين الكويتيين بالديوان بدءاً من 1/4/1996 وجاء بمقدمته أنه أعطيت الأفضلية للعاملين في مجال التدقيق والتفتيش علي بقية العاملين في المجالات الأخرى المساندة، وأنه تم ربط جدول المرتبات بالهيكل التنظيمي عن طريق الوصف الوظيفي كما تم ربط الوصف الوظيفي بقانون الديوان، كما تضمن جدول تعريفاته أن التسكين يقصد به تحديد المسمي والدرجة والمرتب بناء علي المسؤوليات والواجبات ومؤهلات الموظف من الخبرة والتعليم والمهارات، وأورد تعريفاً لكل من الوظائف المهنية والمساعدة والوظائف الإدارية والسكرتارية ووظائف الخدمات المعاونة، وتضمنت المذكرة المرفقة به ترتيباً للوظائف الإشرافية ومنها مراقـب فئة أ ويدخل فيها الدرجات 16، 17، 18 ومراقب فئة (ب) ويدخل فيها الدرجات 15، 16، 17 واشتراطات كل منها، ونص علي أن الوظائف الإشرافية بالمجال الرقابي يتم تسكينها علي فئة (أ)، كما تضمنت المذكرة ترتيباً لوظائف المراقبين بالديوان، وهما نوعين، الأول مراقب فئة (أ) وتشمل (مراقبي القطاع الرقابي، مراقب شئون الموظفين، مراقب التدريب) بالدرجات 16، 17، 18 والنوع الثاني مراقب فئة (ب) وتشمل (مراقب الشئون المالية، مراقب الخدمات الإدارية) بالدرجات 15، 16، 17. ثم صدور قرار رئيس الديوان رقم 12 م لسنة 1996 بشأن نظام تسكين الموظفين بالديوان المعمول به أيضاً من 1/4/1996 وجاء بالبند رقم (هـ) منه والخاص بتحديد الدرجة أنه بالنسبة للوظائف ذات الدرجات المتعددة (ثلاث درجات فأكثر) يتم التسكين علي بداية مربوط (الدرجة الدنيا)- ولما كان مفاد النصوص والقواعد المتقدمة أن رئيس ديوان المحاسبة قد أصدر قراريه رقمي 5، 12 م لسنة 1996 بعد اجتماع اللجنة العليا لشئون موظفي الديوان، وفقاً للمادتين 41، 47 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المشار إليه، متضمنين وصف وظائف الديوان وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها وإن تسوي حالات العاملين به ويتم تسكينهم طبقاً لهذا التعادل في 1/4/1996، بما مقتضاه أنه لا يجوز تسكين موظف علي وظيفة لم يستوف شروط شغلها في التاريخ المشار إليه، وإن هذه التسوية لا تقوم أساساً علي الحالة الشخصية للموظف، وإنما تقتضي الربط بين الوظيفة التي يشغلها في ذلك التاريخ وبين الوظيفة المعادلة لها بقواعد التسكين المشار إليها، حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح مستحقاً لشغلها، وبما لا وجه معه للتحدي، في هذا الصدد، بمبدأ المساواة أو بقواعد العدالة بغية الخروج علي الأصل الذي قرره المشرع بهذه النصوص الصريحة.
(الطعن 595/2000 إداري جلسة 27/5/2002)
2 -
مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. اختصاصه بوضع اللوائح المالية وأحكام التعيين ونظم المرتبات للعاملين بها. شرطه. الالتزام بالقواعد التي يضعها مجلس الخدمة المدنية والمختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين وفي إقرار وتعديل نظم المرتبات المعمول بها.
- خلو قرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من النص على وظيفة الطاعن ضمن الوظائف المستحق شاغلوها البدل الذي قرره مجلس الخدمة المدنية. أثره. عدم الاعتداد به. علة ذلك. أن قرار مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن ملزم لها. عدم التزام الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة الرابعة من القانون 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب " المطعون ضدها الأولى" قد أناطت بمجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح المالية وأحكام التعيين ونظم المرتبات للعاملين بها إلا أن ذلك مشروط بعدم الإخلال بأحكام المادتين 25، 38 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، وإذ كان مقتضى هاتين المادتين والمادة 19 من القانون الأخير-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين وفى إقرار أو تعديل نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة فإن ما تصدره الهيئة المطعون ضدها الأولى من قرارات في هذه الأمور يتعين أن تأتى مطابقة أساساً لما تفرضه القواعد الملزمة التي يضعها مجلس الخدمة المدنية في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الهيئة المطعون ضدها الأولى طلبت من ديوان الخدمة المدنية الرأي في زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس والتدريب بها فأفادها بكتابه رقم م خ م/503/19/97 وتاريخ 9/8/1997 أنه بعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية وافق على الزيادة وعلى منح المذكورين بدل سكن وفقاً للجدول رقم "3" من الجداول المرفقة. وقد حدد هذا الجدول الوظائف التي يمنح لشاغليها من هؤلاء بصفة عامة دون النص على قصره على الكويتيين وحدهم. وهذه الوظائف هى وظيفة أستاذ مشارك، أستاذ مساعد بفئة 350 د.ك شهرياً للأعزب، 450 د.ك شهرياً للمتزوج وكـــذا باقي أعضاء الهيئة التدريسية- فيما عدا معيد بعثة (جامعي) ومدرب متخصص (أ، ب، ج)-بفئة 250د.ك شهرياً للأعزب، 350 د.ك شهرياً للمتزوج. ومفاد ذلك أن وظيفة الطاعن تندرج تحت الوظائف التي وافق مجلس الخدمة المدنية على منحها بدل سكن بالفئة الأخيرة دون اعتداد بخلو قرار الهيئة المطعون ضدها الأولى رقم 1434 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 1/7/1998 من النص على هذه الوظيفة ضمن الوظائف المستحق شاغلوها هذا البدل وذلك لمخالفته في هذا الشأن ما قرره مجلس الخدمة المدنية من توصية ملزمة رغم تضمنه الإشارة إليها في ديباجته. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 598/2000 إداري جلسة 18/11/2002)
3 -
استحقاق راتب الموظف. العبرة فيه بما يشمله من علاوات ومكافآت بالوظيفة المعين عليها والتي يستقر على ضوئها المركز الذاتي له حسبما تحدده القوانين واللوائح المنظمة للوظيفة.
القواعد القانونية
العبرة في استحقاق راتب الموظف بما يشمله من علاوات ومكافآت بالوظيفة المعين عليها والتي يستقر على ضوئها المركز الذاتي للموظف حسبما تحدده القوانين واللوائح المنظمة للوظيفة، وأن استظهار نوع الوظيفة التي يشغلها الموظف، وتعيين مهامها هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التي لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم إليها من أدلة ومستندات متى أقامت قضاءها على أسباب مستمدة من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 452/2002 إداري جلسة 13/10/2003)
4 -
وجود قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام. علة ذلك. أن القاعدة القانونية الخاصة لا تلغي القواعد العامة بل تستثنى منها ويظل كلاهما يعملان معاً كل في نطاقه.
- إباحة التشريع الخاص بالتعليم العالي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعيديها ممن عينوا بالجامعة وكانوا يشغلون وظائف حكومية الاحتفاظ بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في وظائفهم السابقة ولو كان يزيد عن مربوط الوظيفة التي يعينون فيها بالجامعة مع منحهم إحدى علاوتها بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 وهو تشريع عام يقضي بحساب مرتب الموظف المنقول على أساس الوظيفة المنقول إليها وبغض النظر عن مرتبه في الكادر المنقول منه. لازمه. وجوب اتباع الحكم الوارد في التشريع الخاص. علة ذلك. حتى لا يفوت الغرض الذي من أجله تم وضعه.
القواعد القانونية
من المقرر أنه مع وجود قانون خاص فإنه لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام إذ القاعدة القانونية الخاصة لا تلغى القواعد العامة بل تستثنى منها، فيظل كل من التشريعين العام والخاص يعملان معاً كل في نطاقه، والقول بغير ذلك فيه مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان البين من المراحل التشريعية لتعديل مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة الكويت - وهى الجهة التي نقلت المطعون ضدها إليها من وزارة الصحة - أن المشرع نص في المادة 34/1 من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي على أن "يتقاضى مستشار التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والمعيدون المرتبات المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون ويعتبر هذا الجدول جزء لا يتجزأ منه" وأنه بموجب المادة 1 من القانون رقم 3 لسنة 1973 تم تعديل جدول المرتبات المشار إليه إلى جدول آخر نص فيه على أن "يراعى عند تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ممن يشغلون وظائف حكومية احتفاظهم بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف إذ كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون فيها مع منحهم علاوة واحدة من العلاوات المخصصة لهذه الوظيفة، وإذ كان هذا المرتب يجاوز اقصى مربوط الوظيفة احتفظوا بـه بصفة شخصية " ولما كان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 بشأن قواعد النقل بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمعدل بالقرار رقم 8 لسنة 1986 - وهو التشريع الذي ينظم قواعد النقل ما بين الكادرين العام والخاص قد نص في المادة 4 منه على أن " يحسب مرتب الموظف من تاريخ نقله وفقاً للدرجة الوظيفية المنقول إليها وذلك بغض النظر عن مرتبه في الكادر المنقول منه " وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن التعليم العالي المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1973 - وهو قانـون خاص - يبيح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعيديها ممن عينوا بالجامعة وكانوا يشغلون وظائف حكومية الاحتفاظ بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في وظائفهم السابقة حتى ولو كان يزيد مربوط الوظيفة التي يعينون فيها بالجامعة مع منحهم إحدى علاواتها، فإذ كان هذا المرتب السابق يجاوز أقصى مربوط الوظيفة المنقولين إليها بالجامعة احتفظوا بالمرتب السابق بصفة شخصية، بينما سار قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 المشار إليه -وهو تشريع عام في مجال نقل موظفي الحكومة والمؤسسات العامة على ما سلف- على خلاف ذلك الذي سار عليه التشريع الخاص بالتعليم العالي، وإذ قضى في المادة 4 منه بحساب مرتب الموظف المنقول على أساس الوظيفة المنقول إليها وذلك بغض النظر عن مرتبه في الكادر المنقول منه. لما كان ذلك، وكانت قاعدة أحقية المطعون ضدها في الاحتفاظ بآخر مرتب كانت تتقاضاه من وزارة الصحة العامة قبل نقلها منها إلى جامعة الكويت مدرسة بقسم الجراثيم بكلية الطب بموجب قرار مدير جامعة الكويت رقم 1000 لسنة 2000 إنما تقررت بتشريع خاص وهو القانون رقم 29 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1973 المشار إليه، بينما القاعدة المغايرة التي تقضي بأن يكون المناط في تحديد مرتب الموظف المنقول هو مرتب الدرجة الوظيفية المنقول إليها، قد تقررت بتشريع عام نظم المسألة بالنسبة لسائر موظفي الدولة وهيئاتها ومؤسساتها العامة، هو قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 المعدل بقراره رقم 8 لسنة 1986 وبما لازمه وجوب اتباع الحكم الوارد بالتشريع الخاص حتى لا يفوت الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، أي حساب راتب المطعون ضدها على أساس احتفاظها بآخر مرتب كانت تتقاضاه بوزارة الصحة المنقولة منها ولو تجاوزت مرتب الدرجة التي نقلت إليها بجامعة الكويت.
(الطعن 75/2002 إداري جلسة 3/11/2003)
5 -
بدل طبيعة العمل. ماهيته. ميزة تمنح لطائفة معينة من العاملين بالدولة بسبب ما تتطلبه أعباء وظائفهم من التزامات غير قائمة بالنسبة إلى بعض الوظائف الأخرى. مؤدى ذلك. ارتباطه بتحقق الشروط التي دعت إلى تقريره. ولا يعد عنصراً من عناصر المرتب السنوي الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة. مخالفة الحكم ذلك وإدخاله بدل طبيعة العمل ضمن المرتب واحتساب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة على هذا الأساس. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن بدل طبيعة العمل لا يخرج عن كونه مزية تمنح لطائفة معينة من العاملين بالدولة بسبب ما تتطلبه أعباء وظائفهم من التزامات غير قائمة بالنسبة إلى بعض الوظائف الأخرى فهو مقرر لمواجهة ما تستلزمه الوظائف من مطالب ومقتضيات لا تدعوا إليها الحاجة في الوظائف الحكومية الأخرى ومخصص لمجابهة التكاليف المتعلقة بأداء هذه الوظائف، ومن ثم فإنه مرتبط بتحقق الشروط التي دعت إلى تقريره وبالتالي لا يعد عنصراً من عناصر المرتب السنوي الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة يؤكد ذلك ما تفيده أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1971 في الفقرة (م) من مادته الأولى من أن المرتب المعول عليه في حساب المعاش التقاعدي- وهو المقابـل لمكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لغير الكويتيين، هو المرتب الأساسي دون أن يدخل في حسابه بدل طبيعة العمل. لما كان ذلك، وكان المستفاد من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1981 أن منح بدل طبيعة العمل لمثل وظيفة المطعون ضده في مكافحة القوارض إنما تم نظراً لما يتعرضون له من خطر المبيدات الحشرية مما يدل على أن هذا البدل لا يخرج عن كونه ميزة تمنح لطائفة معينة من العاملين بسبب ما يتطلبه عملهم من التعرض لخطر المبيدات الحشرية وهذا الخطر غير قائم بالنسبة لغيرهم في الوظائف الأخرى ومن ثم فإنه مرتبط بالخطر والعمل الداعي لتقريره وبالتالي فلا يعد عنصراً من عناصر الأجر السنوي الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده بدليل أن الفقرة ج من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1984 قد نصت على وقف صرف البدل في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أو عمل آخر لا يستحق فيه بدل طبيعة العمل بموجب هذا القرار. لما كان ذلك، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدخال بدل طبيعة العمل للمطعون ضده ضمن مرتبه واحتسب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له على هذا الأساس فإنه يكون مخالفا للقانون بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 76 لسنة 2003 إداري وفى حدود ما تم تمييزه من الحكم المطعون فيه، ولما تقدم وكان الحكم الابتدائي قد احتسب المكافأة المستحقة للمستأنف على أساس آخر مكافأة شهرية وصل إليها ودون أن يدخل في حسابها بدل طبيعة العمل والخطر ومن ثم فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون بما يتعين معه تأييده في هذا الخصوص.
(الطعن 679/2003 إداري جلسة 31/5/2004)
6 -
صرف رواتب الكويتيين ومن يحملون جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي من تاريخ الغزو حتى تاريخ مباشرة العمل بعد التحرير واعتبار مدة خدمتهم متصلة. قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1991. العبرة فيه. التمتع بجنسية هذه الدول في تاريخ الغزو دون قيود أو اشتراطات سواء تم الكشف عن الجنسية قبل الغزو أو بعده.
القواعد القانونية
ما تثيره الجهة الإدارية الطاعنة بشأن عدم أحقية المطعون ضده في الراتب عن فترة الغزو العراقي، ولما كان قرار مجلس الوزراء رقم 10/1991 قد تضمن صرف رواتب الكويتيين، وكذا من يحملون جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي من تاريخ الغزو حتى تاريخ مباشرة العمل بعد التحرير، واعتبار مدة خدمتهم متصلة، وكان قضاء هذه المحكمة جرى على أن العبرة في التمتع بهذه الميزة لموظفي دول مجلس التعاون الخليجي، هي التمتع بجنسية إحدى هذه الدول في تاريخ الغزو العراقي (2/8/1990)، دون أية قيود أو اشتراطات، وسواء تم الكشف عن الجنسية قبل التاريخ المذكور أو بعده، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بهذا النظر، ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده في صرف رواتب الغزو، واعتبار مدة خدمته متصلة، عند حساب مكافأة نهاية خدمته، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولم يشبه فساد في الاستدلال ولم يخالف الثابت في الأوراق ويضحي النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 937/2005 إداري جلسة 23/5/2006)
7 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- تقدير تقارير الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن العلاوات المستحقة للعاملة.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء، فلها الأخذ بها متى اطمأنت إليها واقتنعت بصحة الأسباب التي بنيت عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في شأن العلاوات المستحقة للمطعون ضدها على سند مما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المقدم أمام محكمة الاستئناف – والذي اطمأنت إليه المحكمة – من أنها أعيد تعيينها لدى الطاعنة بتاريخ 29/2/1992 براتب شهري قدره 400 دينار وهو أول مربوط الدرجة العاشرة، وتستحق علاوة شهرية مقدارها 14 ديناراً في الفترة من 1/4/1993 حتى 31/3/1994 و 28 ديناراً خلال الفترة من 1/4/1994 حتى 31/3/1995، ثم 42 ديناراً خلال السنة التالية بزيادة قدرها 14 ديناراً عن السنة التي تسبقها إلى أن وصلت العلاوة إلى 70 ديناراً خلال الفترة من 1/4/1997 حتى انتهاء العمل في 3/9/2001 بإجمالي قدره 5398.077 ديناراً، وذلك وفقا لجدول رواتب الدرجة العاشرة الوظيفية التي تشغلها المطعون ضدها عملاً بالمادة 14 من لائحة العمل الخاصة بالشركة الطاعنة، وأنها إذ تحصلت على مكافآت سنوية خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2001 قدرها 1008 دنانير تحت مسمى متجمد العلاوات فإنها تخصم من العلاوات المستحقة المشار إليها آنفا ليصبح صافى المستحق لها منها مبلغ 4390.077 ديناراً، وكان ما انتهت إليه لجنة الخبرة على هذا النحو سائغا ومتفقا مع لائحة الشركة، ويكفى لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن، فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.