1 -
تنظيم كيفية مزاولة مهنة مراقبة الحسابات. خضوعه لرقابة الدولة حتى تتحقق من الشروط التي يتطلبها القانون ومنها الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة وأن يتم تجديد هذا الترخيص في الميعاد.
- تصرف الإدارة عند بحثها لشروط التجديد بالمنح أو المنع. لا يعد من قبيل توقيع الجزاءات التأديبية فلا يشترط بشأنه اتباع الإجراءات المنصوص عليها عند توقيع الجزاء التأديبي.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات على أنه: " لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة مراقبة الحسابات إلا إذا كان اسمه مقيداً في سجل مراقبي الحسابات بوزارة التجارة والصناعة " وفي المادة العاشرة من ذات القانون على أن: " يقيد اسم مراقب الحسابات الذي تقرر قبول طلبه – بعد حلفه لليمين – في سجل مراقبي الحسابات وفقاً لأسبقية تاريخ القرار الصادر بالموافقة على قيده ويصدر ببيان مدة القيد وقواعد وشروط تجديده قرار من وزير التجارة والصناعة. " مفاده أن المشرع أراد تنظيم كيفية مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وأخضعها لرقابة الدولة ليتسنى لها التحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لممارسة هذا النشاط فأوجب الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة ذلك النشاط وأن يتم تجديد هذا الترخيص في المواعيد وبالشروط التي حددها قرار وزير التجارة والصناعة الصادر في هذا الشأن، ذلك أن الترخيص الصادر من جهة الإدارة إنما هو تصرف مؤقت بطبيعته يتقيد بالأجل المحدد له، ومن ثم فإن تصرف الإدارة عند بحثها لشروط التجديد بالمنح أو المنع لا يعد من قبيل توقيع الجزاءات التأديبية وبالتالي لا يشترط بشأنه اتباع الإجراءات المنصوص عليها عند توقيع الجزاء التأديبي.
(الطعن 224/2002 إداري جلسة 10/3/2003)
2 -
مراقب الحسابات. عدم جواز أن يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو أن يكون عضواً منتدباً فيها أو عضواً بمجلس إدارتها أو موظفاً فيها. م 18 ق5 لسنة 1981. ورود هذا النص عاماً دون تخصيص. أثره. عدم اقتصار حكمه على الشركة التي يقوم المراقب بتدقيق حساباتها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها، وكان النص في المادة 18 من المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات على أنه: " لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات رئيساً لمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضواً منتدباً فيها أو عضو بمجلس إدارتها أو موظفاً بها ". وفي المادة 19 من ذات القانون على أنه: " لا يجوز أن يكون مراقب حسابات الشركة: أ – شريكاً في الشركة أو قائما بأي عمل إداري فيها. ب – شريكاً أو موظفاً لدى ممن ذكروا في المادة 18 أو الفقرة السابقة. ج- قريباً حتى الدرجة الرابعة لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها. " مؤداه أنه لا يجوز لمراقب الحسابات أن يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو أن يكون عضواً منتدباً فيها أو عضو بمجلس إدارتها، وقد جاء هذا الحكم عاماً دون تخصيص ومن ثم فإنه يسرى على جميع الشركات المساهمة ولا يقتصر حكمه على الشركة التي يقوم المراقب بتدقيق حساباتها وذلك بخلاف الحالات التي عددتها المادة (19) آنفة البيان والتي خصصت الحظر المنصوص عليه بشأنها بالشركة التي يعمل بها مراقب الحسابات. ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن أن يكون رئيساً لمجلس إدارة أية شركة مساهمة أو عضواً منتدباً أو عضو بمجلس إدارتها أو موظفاً بها سواء كانت الشركة التي يتولى تدقيق حساباتها أم غيرها من الشركات.