أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

مرافق عامة

موجز القواعد

  • مرافق عامة
    • 1 - اعتبار العقد إدارياً. شرطه. أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنويا عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام وأن يتسم بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية بالنسبة لروابط القانون الخاص.
    • 2 - العقود الإدارية. خضوعها لنظام قانوني خاص يختلف عن النظام الذي تخضع له العقود المدنية. علة ذلك. ما يمثله كل طرف من طرفي العقد الإداري من مصالح غير متعادلة إذ تنشد الإدارة تحقيق المصلحة العامة بينما ينشد المتعاقد معها صالحه الخاص. مؤدى ذلك: حق الإدارة في أن تضّمن عقودها الإدارية مع الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة جزاءات مالية غير مألوفة في عقود القانون الخاص. حكمة ذلك: تأمين المرافق العامة وضمان حسن سيرها وكفالة احترام المتعاقد معها لشروط العقد وبذل العناية والدقة في تنفيذه. استنفاد العقد لأغراضه بانتهاء الأعمال التي أبرم من أجل القيام بها. أثره. عدم جواز استخدام الإدارة تلك السلطات الاستثنائية أو توقيع جزاءات مالية على المتعاقد معها بدعوى إخلاله بالتزاماته أثناء تنفيذ العقد.
    • 3 - اعتبار العقد عقداً إدارياً. شرطه. أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفة سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بانتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية. - إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية. مناطه.
    • 4 - خطأ الموظف الشخصي والخطأ المرفقي. التفرقة بينهما. معيارها. القصد الذي ينطوى عليه تصرف الموظف وهو يؤدى واجبات وظيفته. اعتبار الخطأ شخصياً إذا كان خطأ جسيماً قصد به الموظف النكاية أو الإضرار بالغير أو تغيا منفعته الذاتية. العمل الذي يقصد به الموظف تحقيق مصلحة عامة أو تحقيق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها وتدخل في وظيفتها الإدارية. اندماج الخطأ في هذه الحالة في أعمال الوظيفة. اعتباره خطأ مرفقياً تسأل عنه الإدارة دون الموظف. التفرقة بينهما يستخلصها القاضي من ظروف كل حالة على حدة مستهدياً بهذه المعايير.
    • 5 - الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد إذا ما خالف شروط العقد. هدفها سير المرافق العامة. مؤدى ذلك. لا يشترط لتوقيعها إثبات وقوع ضرر أصاب المرفق العام. علة ذلك. ليس للمحكمة سلطة في تقدير تلك الجزاءات.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت