1 -
المديونيات التي أذن القانون 41 لسنة 1993 لبنك الكويت المركزي بشرائها. ماهيتها: هي تلك التي أدت إلى اضطراب الأوضاع المالية في الجهاز المصرفي في الدولة. ما لا يدخل في تلك المديونيات.
- القرض بضمان تحويل الراتب لا يعد من تلك المديونيات التي التزم البنك المركزي بشرائها. مخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والمعدل بالقوانين أرقام 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995، 63 لسنة 1998 على أن (.... يؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة – بشراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي القائمة قبل 2/8/1990 إلى: (1) الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلـس التعاون لـدول الخليج العربيـة.... (2) العملاء الكويتييـن في حدود....) وما جاء في الباب التمهيدي بالمادة الأولى من ذات القانون – الخاصة بالتعريفات – من أنه (... ولا يدخل ضمن المديونيات المشتراة، التسهيلات الائتمانية التي منحت بغرض تمويل عمليات السوق النقدية والقطع الأجنبي) وما أوردته المذكرة الإيضاحية لذات القانون من أنه قد ترتب على العدوان العراقي الغاشم وفترة الاحتلال تفاقم مشكلة المديونيات لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي نتيجة للتعثر في سدادها مما أدى إلى اضطراب الأوضاع المالية لدى هذه الوحدات نظراً لعدم توافر المخصصات الكافية مقابل هذه المديونيات، وبالتالي أصبحت هذه الوحدات تواجه مشكلة تؤثر في وضعها المالي بما له من آثار جانبية سواء على علاقاتها في الداخل أو في الخارج، مما ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي بشكـل عام، وقد اقتضى ذلك معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي لتمكينه من استعادة نشاطه في خدمة الاقتصاد الكويتي، فأذن لبنك الكويت المركزي بشراء المديونيات التي تتوافر فيها وفي العملاء المدينين بها الشروط المقررة في القانون، ويبين من استقراء التعداد الذي أوردته المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه أن المديونيات التي أذن للبنك المركزي بشرائها يجمع بينها في طبيعتها أنها تلك التي أدت إلى اضطراب الأوضاع المالية في الجهاز المصرفي في الدولة، دون ما سواها مما ليس من شأنه إحداث هذا الأثر. من أجل ذلك حرص قرار مجلس الوزراء رقم 804 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه على النص على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون وتعديلاته لا يدخل ضمن المديونيات المشتراة كل من الأرصدة الناشئة عن استخدام بطاقات الائتمان، والتسهيلات الائتمانية التي منحت بغرض تمويل عمليات السوق النقدية والقطع الأجنبي، والاعتمادات المستندية بالاطلاع.... والعمليات المصرفية المغطاة بعمليات أخرى مقابلة لها. لما كان ذلك، وكان لا خلف في أن القرض موضوع النزاع، والذي أقر المطعون ضده الأول بتقاضيه من بنك الكويت الوطني (الطاعن) في سنة 1989 كان بمبلغ 4500د.ك سدده على أقساط شهرية بواقع 150 د.ك لكل بضمان تحويل راتبه إلى البنك المقرض حيث أكمل الوفاء به في 5/8/1991، فإنه يكون بهذه المثابة قرضاً استهلاكياً مما درجت البنوك على منحها، وتكون عادة مرتبطة في مقدارها بالراتب، مما لا يمكن معه عدها بحال من مسببات تلك الأزمة التي ما صدر القانون رقم 41 لسنة 1993 والتشريعات السابقة عليه إلا لعلاج آثارها بوسائل منها الإذن لبنك الكويت المركزي بشراء المديونيات المترتبة عليها، فلا تستظل من ثم بأحكام هذا التشريع، ولا يشملها التزام البنك المركزي بالشراء بغرض إقالة النظام المصرفي والمالي من عثرته. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وذهب في قضائه إلى شمول المديونيات بمعناها المحدد بالقانون رقم 41 لسنة 1993 لهذا القرض، ورتب على ذلك اعتبار امتناع بنك الكويت المركزي عن شرائه قراراً سلبياً وقضى بإلغائه، مما ينبو عن قواعد التفسير السليمة، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعنان 622، 637/1999 إداري جلسة 6/5/2002)
2 -
توقف العميل الخاضع لأحكام القانون 41 لسنة 1993 عن الدفع طبقاً لأحكامه. للنيابة العامة طلب شهر إفلاسه. م14.
- تأخر العميل عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه. وجوب أن يتقدم إلى البنك المدير بكتاب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق بمبررات تأخره. لا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن أربعة أشهر من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط علاوة على غرامة التأخير. تخلفه عن السداد في نهايتها. أثره. حلول أجل الدين وتوابعه وما أسقط منه. م13. خضوع المدين لأحكام القانون المذكور وثبوت توقفه عن الدفع طبقاً لأحكامه. كفايته لشهر إفلاسه. لا يحول دونه السداد اللاحق. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل، ومذكرته الإيضاحية، أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع في الباب الثالث منه، انتظمتها نصوص المواد من 14 إلى 22 خول فيها بنص المادة 14(*)النيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذ نصت المادة 13 منه على أن "... على العميل الذي يتأخر عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحـق عليه سواء كان قد أبدى رغبته في اختيار طريق السداد النقدي الفوري أو الجدولة، أن يقدم خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ استحقاق الدفعة أو القسط كتاباً إلى البنك المدير يشرح فيه بالتفصيل مبررات تأخره في السداد ولا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن السداد على أربعة أشهر يتم حسابها اعتباراً من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط المستحق، علاوة على غرامة تأخير بواقع 15% سنوياً عن فترة التأخير وإذا تأخر العميل في سداد الدفعة أو القسط في نهاية هذه المدة حل أجل الدين وتوابعه وما قد اسقط منه "ومن ثم فإنه يكفى لشهر الإفلاس تطبيقاً لهذه الأحكام الخاصة التي نص عليها القانون رقم 41 لسنة 1993 أن يكون المدين خاضعاً لهذا القانون ومتوقفاً عن الدفع طبقاً لأحكامه الواجبة التطبيق. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من المدينين الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل وأن مديونيته التي اشترتها الدولة بلغ رصيدها في 1/8/1990 380ر2958 دينار وأنه لم يلتزم بسداد أي من دفعاتها في مواعيد استحقاقها مما ترتب عليه حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما اسقط منه حتى تاريخ السداد، ومن ثم فإن حالة التوقف عن الدفع التي تسوغ شهر إفلاسه تكون متوافرة، لا يغير من ذلك ما قام به من سداد لاحق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 1741/2000 تجارى صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الثابت من الكتاب الموجه من البنك الأهلي الكويتي "بصفته بنكاً مديراً نائباً عن الدولة " بتاريخ 28/5/2000 إلى المستأنف والمستأنف ضدها الثانية أن المستأنف ضده الأول سدد بتاريخ 17/5/2000 مبلغ 880ر961 دينار يعادل قيمة دفعات السداد النقدي الفوري لمديونيته المشتراة محملة بالغرامات والأعباء المقررة فيما لو كان قد اتبع أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل واختار طريقة السداد النقدي الفوري لها وقد قبله البنك منه تحت حساب كامل المديونية المشتراة وتوابعها وما اسقط منها، والبالغ رصيدها – كما في 1/8/1990 –مبلغاً مقداره 380ر2958 دينار وذلك دون أي التزام من جانبه حيث كان العميل – المستأنف ضده الأول – قد وثق إقراراً بالمديونية ولم يلتزم بسداد أي من دفعاتها 0، فيكون قد تحقق عدم التزامه بالسداد على النحو المبين في المادة 13 من القانون 41 لسنة 1993 السابق بيانها، فإن حالة التوقف عن الدفع التي تسوغ شهر إفلاسه طبقاً لأحكام هذا القانون تكون قد توافرت، ويتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بشهر إفلاسه.
(الطعن 452/2001 تجاري جلسة 26/5/2002)
(والطعن 306/2001 تجاري جلسة 1/2/2003)
(*)عُدلت المادتان (14)، (17) من القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وذلك بموجب القانون 30 لسنة 2004 ونشر بالكويت اليوم بتاريخ 27/6/2004 العدد 672 سنة 50.
3 -
القانون رقم 41/1993. حدد لجهة الإدارة الضوابط والمعايير التي يتم بمقتضاها شراء المديونيات من حيث نوعها والعملاء الذين يجوز شراء مديونيتهم ولم يترك لها حرية التقدير من حيث المنح أو الحرمان. مفاد ذلك: أن قرار جهة الإدارة لا يعد قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يُستمد من القانون فلا يعد قرارها بالامتناع عن شراء المديونية قراراً إدارياً سلبياً ويخرج الطعن عليه من الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن جهة الإدارة في أدائها لوظيفتها إنما تعبر عن إرادتها بقرارات قد تصدر بناءً على سلطة تقديرية يخولها القانون الحرية في أن تتدخل أو تمتنع، واختيار وقت هذا التدخل وكيفيته، وفحوى القرار الذي تتخذه، وإما أن تكون سلطتها في شأنه مقيدة ويكون ذلك في المجال الذي لم يترك فيه المشرع لها حرية التقدير من حيث المنح أو الحرمان فيفرض عليها بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعة في خصوصه، وقرارها الصادر في هذا الشأن ليس قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني، وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يستمده الفرد من القانون مباشرة، وكانت الدائرة الإدارية-وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة-تختص طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 20/1981 المعدل بالقانون رقم 161/1982 دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض التي يرفعها الأفراد عن الأضرار الناشئة عن القرارات الإدارية المعيبة بعيب من العيوب المنصوص عليها قانوناً حتى لو رفعت إليها بصفة أصلية مستقلةً عن دعوى الإلغاء. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم 41/1993 على أنه " يؤذن لبنك الكويت المركزي بشراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي قبل 2/8/1990 إلى: 1- الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.... الخ 2- العملاء الكويتيون.... الخ " والنص في المادة الثانية من القانون المذكور على أنه "ويشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في جدولة مديونيته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أن يوثق شخصياً أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 21/3/1994 إقراراً رسمياً يكون بمثابة سند تنفيذي على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه بما يلي: 1- سداد مديونيته وفقاً لأحكام هذا القانون. 2-..... الخ " يدل على أن القانون المذكور قد حدد لجهة الإدارة الضوابط والمعايير التي يتم بمقتضاها شراء المديونيات من حيث نوع المديونيات التي يجوز شراءها، والعملاء الذين يجوز شراء مديونيتهم، ولم يترك لها المشرع حرية التقدير من حيث المنح أو الحرمان، وإنما فرض عليها بصورة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعة في خصوصه، ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة الصادر في هذا الشأن لا يعد قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني، وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يستمـده الفرد من القانون مباشرة وليس من القرار الذي يتعين على الجهة الإدارية المختصة أن تصدره متى توافرت الشروط المتطلبة قانوناً، وبالتالي فإن امتناع بنك الكويت المركزي عن شراء مديونية الطاعن لا يعد قراراً إدارياً سلبياً ويكون الطعن عليه خارجاً عن نطاق الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة (الدائرة التجارية) نوعياً بنظر الدعوى فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
(الطعن 141/2000 تجاري جلسة 1/6/2002)
4 -
المديونيات التي أذن القانون 41 لسنة 1993 لبنك الكويت المركزي بشرائها. ماهيتها: المديونيات الممنوحة من الجهات المبينة به للعملاء الكويتيين والأشخاص الطبيعيين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كون العميل من غير هاتين الفئتين. أثره. ألاّ تُشتري مديونيته ولو كان كفيله كويتي الجنسية. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها بالباب التمهيدي منه على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد 1- بالمديونيات المشتراة أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي في 31/12/1991، وكذلك أرصدة التسهيلات غير النقدية القائمة في 1/8/1990 قبل العملاء الكويتيين..... 2-..... 3-..... 4-..... 5-..... 6- بالعميل المدين بالمديونيات المشتراة أو بديون المقاصة أو كفيلها. "، والنص في المادة الثانية من ذات القانون على أنه " بالإضافة إلى المديونيات التي تم شراؤها وفقاً لمرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1992 المشار إليه، يؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة بشراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي قبل 2/8/1990 إلى: 1- الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية..... 2- العملاء الكويتيين..... الخ" يدل على أن المديونيات التي أذن لبنك الكويت المركزي في شرائها والتي حددتها على سبيل الحصر المادة الثانية من القانون المشار إليه هى المديونيات الممنوحة من الجهات المبينة بالمادة المذكورة للعملاء الكويتيين والأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنه إذا كان العميل المدين بالمديونية غير كويتي الجنسية، ومن غير الأشخاص الطبيعيين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن مديونيته لاتخضع لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 ويمتنع على بنك الكويت المركزي شراءها نيابة عن الدولة، ولا يغير من ذلك أن يكون الكفيل طالب الشراء كويتي الجنسية طالما كان كفيلاً لعميل غير كويتي ومن غير الأشخاص الطبيعيين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقول بغير ذلك يخالف صريح نص المادة الثانية من القانون المذكور والذي سلف بيانه، ويجافى الحكمة التي تغياها المشرع من إصداره وهى التيسير على هاتين الفئتين دون غيرهما، والقول بخضوع الكفيل الكويتي لمديونية عميل غير كويتي ومن غير الأشخاص الطبيعيين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للقانون المذكور من شأنه أن يستفيد العميل من غير هاتين الفئتين بالتبعية من التيسيرات التي تضمنها ذلك القانون وهو ما لم ينصرف إليه قصد المشرع، ولو كان المشرع قد قصد إلى إخضاع مديونية الكفيل الكويتي لعميل من غير هاتين الفئتين لذلك القانون لنص على ذلك صراحةً على غرار ما جاء بنص المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1993 في شأن إعفاء المواطنين من أقساط السيارات الخاصة الذي تضمن النص صراحة على أن يشمل الإعفاء من أقساط السيارات الكفيل الكويتي ولو كان مشترى السيارة غير كويتي.
(الطعن 141/2000 تجاري جلسة 1/6/2002)
5 -
البنك المدير للمديونيات المشتراة من قبل الدولة. له الإشراف على إدارة الأصول المرهونة والأعمال التي تجري عليها بغرض تعظيم قيمتها أو زيادة عوائدها أو المحافظة عليها. الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالاستفادة من الأولوية المقررة بناء على تملك الأسهم المرهونة. لا يعد من قبيل تعظيم قيمة الأسهم الأخيرة. علة ذلك. أنه شراء لأسهم جديدة مقابل ثمن يتعين سداده. كما أن تلك الأسهم لا تدخل بحكم اللزوم وبمجرد الشراء ضمن الأصول المرهونة. دفاع الطاعنة بأن اكتتابها في تلك الأسهم يعد ضمن مهام البنك المدير بصفته نائباً عن الدولة. دفاع ظاهر البطلان. لا على الحكم إن لم يرد عليه.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون أو الذي يستند إلى اعتبار جوهري يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأنه وإن كان يقع على عاتق البنك المدير للمديونية المشتراة من قبل الدولة طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 ولائحته التنفيذية الإشراف على إدارة الأصول المرهونة بما فيها الأعمال التي تجري على تلك الأصول بغرض تعظيم قيمتها أو زيادة العوائد المتأتية منها أو المحافظة عليها وتشمل الإدارة عمليات بيع الأصول واستخدام حصيلة البيع في شراء أصول جديدة وكذلك عمليات الاستبدال طبقاً لأحكام الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 631/94، إلا أن الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالاستفادة من الأولوية المقررة بناء على تملك الأسهم المرهونة، لا يعد من قبيل تعظيم الأسهم الأخيرة إذ هو شراء لأسهم جديدة مقابل ثمن يتعين على العميل سداده بعيداً عن الديون المشتراة من قبل الدولة كما أن الأسهم المشتراة لا تدخل بحكم اللزوم وبمجرد الشراء ضمن الأصول المرهونة ومن ثم فإن ما تمسكت به الطاعنة من دخول عملية الاكتتاب بالأولوية في الأسهم ضمن مهام البنك المطعون ضده بصفته نائباً عن الدولة ومدير المديونية الطاعنة المشتراة، يعد دفاعاً ظاهر البطلان ولا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه.
(الطعن 253/2002 تجاري جلسة 2/12/2002)
6 -
القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها. هدفه: وضع قواعد تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة حفاظاً على المال العام وإعطاء العملاء الجادين في سداد ديونهم التيسيرات المناسبة لسرعة أداء ما عليهم من ديون وفق الطرق والمواعيد المحددة بهذا القانون. شرط ذلك. توثيق العميل إقراراً بمديونيته وإبدائه رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المواعيد المقررة. عدم إبداءه تلك الرغبة أو إخلاله بمواعيد السداد. أثره. حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد وليس للهيئة العامة للاستثمار إجراء الصُلح الواقي من الإفلاس ولها فقط عرض اقتراحها بشأنه على المحكمة.
- إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي بإشهار إفلاس الشركة وكفيلها المتضامن وبالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس بالنسبة للكفيل على سند من أن سداد الشركة ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري مع عدم ممانعة الهيئة العامة للاستثمار في إبرام الصُلح الواقي مع الكفيل وإلى أن مصلحة الهيئة في شهر إفلاس الشركة لا تتكافأ مع مصلحة الأخيرة. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك. أنه أتى بمعنى للتوقف عن الدفع يغاير ما قرره القانون 41 لسنة 1993 وبالمخالفة لما قضت نصوصه من أن الهيئة العامة للاستثمار ليس لها إجراء عمليات للسداد النقدي للمديونيات أو جدولتها خارج نطاق أحكام ذلك القانون. القول بغير ذلك يجعل من شأن المدين الذي يتوقف عن الدفع إلى ما بعد المواعيد المقررة أفضل حالاً من الذي يتأخر مدة محدودة يسمح بها القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 8 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل بالقوانين أرقام 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995، 63 لسنة 1998 على أنه (يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في جدولة مديونيته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون، أن يوثق شخصياً أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 31/3/1994 إقراراً رسمياً يكون بمثابة سند تنفيذي على النحو المرفق بهذا القانون، يلتزم فيه بما يلي: (1) سداد مديونية وفقاً لأحكام هذا القانون.....) وفي المادة 13 منه على أنه "يحل أجل الدين ويلتزم العميل بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد وذلك في الحالات الآتية :- (1) إذا لم يبد العميل رغبة في اختيار طريقة سداد دينه خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكرراً من هذا القانون0 (2) إذا أخل العميل بأي من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. (3) إذا تأخر العميل في سداد الدفعات المستحقة بالنسبة لأقساط الجدولة، وعلى العميل الذي يتأخر عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه سواء كان قد أبدى رغبته في اختيار طريق السداد النقدي الفوري أو الجدولة، أن يقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الدفعة أو القسط كتاباً إلى البنك المدير يشرح فيه بالتفصيل مبررات تأخره في السداد، ولا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن السداد على أربعة أشهر يتم حسابها من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط المستحق، علاوة على غرامة تأخير بواقع 15% سنوياً عن فترة التأخير، وإذ تأخر العميل في سداد الدفعة أو القسط في نهاية هذه المدة حل أجل الدين وتوابعه وما قد أسقط منه) والنص في المادة 14 من ذات القانون(*) على أنه (للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون..... ويقدم طلب شهر الإفلاس بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية.....) وفي المادة 17(*) على أنه (استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس. وبعد سماع أقواله وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه، تقضي المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون.....) يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع هدف من إصدار القانون سالف البيان وضع القواعد التي تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام، وتعطي في الوقت ذاته العملاء الجادين في سداد ديونهم المشتراة من قبـل الدولة القدر المناسب من التيسيرات بحيث يتم ذلك بأقل كلفة ممكنة على المال العام، وبما يمكّن المواطنين المدينين من سرعة أداء ما عليهم من ديون وفق الطرق والمواعيد المحددة في القانون، مع التشديد في الوقت ذاته على كل من تسوّل له نفسه التخلف عن الوفاء بما عليه من ديون، وأن شرط استفادة المدين من أحكام هذا القانون أن يلتزم بما فرضه عليه من أحكام أهمها أن يوثق الإقرار المنصوص عليه في القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته، فإذا لم يبد العميل رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المواعيد المبينة بالقانون، أو أخل بمواعيد هذا السداد، حلّ أجل الدين فيلتزم من ثم بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد، وأنه ليس للهيئة العامة للاستثمار إجراء الصُلح الواقي من الإفلاس، وإنما يحق لها فقط عرض مقترحاتها بشأنه على المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق من مدونات الحكم الابتدائي أن كتاب بنك برقان الموجه إلى جهاز حماية المديونيات العامة بتاريخ 24/1/2001 تضمن أن الشركة المطلوب شهر إفلاسها لم تلتزم بالسداد في المواعيد المقرر، ومن ثم حل أجل الدين وفوائده وما سقط منه وأن رصيد المديونية كان في 15/1/2001 مبلغ 2.215085.484 د.ك تسدد منها حتى 16/1/2001 مبلغ 237.073.173 د.ك عبارة عن 48246.371 د.ك تسديدات من الشركة، 29474.292 د.ك تسديدات من كفيلها، 159352.510 د.ك تسديدات من كفيل آخر للشركة، وأن الهيئة العامة للتعويضات صرفت للشركة مبلغ 1.44226. دولار أمريكي إلى المصفى الأستاذ..... حيث أودعه بحسابه الشخصي لدى بنك الخليج وبمطالبته بتوريده قام بسداد مبلغ 155605 د.ك باعتباره يعادل مبلغ السداد النقدي للمديونية شاملاً الفوائد والغرامات كما لو كان ملتزماً بأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وأملاً في الحصول على حكم بقبول الصُلح الواقي، وأن الشركة لازالت مدينة للدولة بمبلغ 822407.111 د.ك يمثل الفرق بين إجمالي مبلغ المديونية المترصدة على الشركة بما عليها من فوائد وغرامات وبين مجموع المبالغ المسددة من قبل المصفى والشركة وكفيليها، ومن ثم فإنه يترتب على هذا التأخير حلول أجل الدين وتوابعه وما يكون قد أسقط منه، ولا تنتفي حالة التوقف عن الدفع هذه إلاّ بالوفاء بجميع هذه المستحقات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بشهر إفلاس الشركة وكفيلها المتضامن المطعون ضدهما في كلا الطعنين وبرفض الدعوى بالنسبة للشركة وبالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس بالنسبة للكفيل المشار إليه مستنداً في ذلك إلى ما أورده من سداد الشركة ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري مع عدم ممانعة الهيئة العامة للاستثمار في إبرام الصُلح الواقي مع الكفيل المطعون ضده وإلى أن مصلحة الهيئة في شهر إفلاس الشركة لا تتكافأ مع مصلحة الأخيرة -فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أتى بمعنى للتوقف عن الدفع يغاير ما قرره القانون رقم 41 لسنة 1993 في هذا الشأن وبالمخالفة لما قضت به نصوصه من أن الهيئة العامة للاستثمار ليس لها إجراء عمليات للسداد بغير ذلك يجعل من شأن المدين الذي يتوقف عن الدفع إلى ما بعد المواعيد المقررة أفضل حالاً من المدين الذي يتأخر مدة محدودة يسمح بها القانون وعلى ما تقضى به المادة 13 من ذات القانون، الأمر الذي يتعين معه تمييز الحكم المطعون فيه.
7 -
للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993 وتتبع أحكام قانون التجارة فيما لم يرد به نص في القانون الأول.
- للنيابة العامة طلب شهر إفلاس التاجر المتوقف عن دفع ديونه حتى بعد وفاته. وجوب أن يتم ذلك خلال السنتين التاليتين للوفاة. علة ذلك. حتى لا يظل الورثة على شك في مصير تركة مورثهم مدة طويلة وحتى لا يظل مصيرها معلقاً لزمن غير معلوم. تلك المدة مدة سقوط لا تقادم. أثر ذلك. انقضاؤها يسقط الحق في طلب شهر الإفلاس.
القواعد القانونية
النص في المادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993(*) في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على أن "للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون...... وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الباب الرابع من قانون التجارة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون......" مؤداه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن المشرع أجاز للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام قانون التجارة فيما لم يرد به نص في القانون الأول وكان النص في المادة 562 الوارد في الكتاب الرابع من قانون التجارة على أنه" 1- يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى وفاته أو اعتزاله التجارة ويطلب شهر الإفلاس حتى لو طلبته النيابة العامة أو نظرته المحكمة من تلقاء نفسها، خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب أسم التاجر من السجل التجاري. 2- وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة.... مؤداه أنه يجوز للنيابة العامة طلب شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه حتى بعد وفاته على أنه يجب طلب شهر الإفلاس خلال السنتين التاليتين للوفاة، وقد تغيا المشرع في تحديد هذه المدة ألا يظل الورثة على الشك في مصير تركة مورثهم مدة طويلة وحتى لا يظل مصيرها معلقاً لزمن غير معلوم، وهي مدة سقوط لا تقادم ويترتب على انقضائها سقوط الحق في طلب شهر الإفلاس. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 41 لسنة 1993 قد خلا من نص خاص في شأن شهر إفلاس العميل المتوفى فإنه يتعين إعمال نص المادة 562 من قانون التجارة سالف البيان في هذا الشأن، وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون دون تناقض.
8 -
التيسيرات المنصوص عليها في القانون 41 لسنة 1993 وتعديلاته. شرط استفادة المدين منها. التزامه بما فرضه عليه القانون من أحكام. تخلفه عن توثيق الإقرار المنصوص عليه فيه وعدم إبداء رغبته في اختيار طريقة السداد خلال المواعيد المقررة. أثره. حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد. عدم سداده لكامل المديونية. توقف عن الدفع يسوغ شهر إفلاسه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
- التسوية التي تجريها الهيئة العامة للاستثمار بوصفها مديراً للتفليسة. مقترحاتها بشأن الصُلح. وجوب عرضها على المحكمة. عدم جواز إجرائها عمليات السداد الفوري النقدي للدين أو جدولته خارج نطاق مواد القانون أو أن تجري صلحاً واقياً من الإفلاس.
القواعد القانونية
النص في المادة 8/2 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها بأن " وعلى أنه بالنسبة للعميل الذي يرغب في السداد النقدي الفوري وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون أن يوثق شخصياً أمام كاتب العدل خلال ميعاد لا يجاوز 31/3/1994 إقراراً رسمياً مذيلاً بالصيغة التنفيذية على النموذج المرفق بهذا القانون، يلتزم فيه بما يلى - ما لم يكن قد قام بهذا السداد خلال هذه المدة - 1- السداد النقدي الفوري للمديونية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق به "، والنص في المادة 10 من القانون على أن " يتولى المدير، نائباً عن الدولة نيابة قانونية، بغير أجر القيام بالأعمال الآتية : 1-.. 2-.. 3- إجراء عمليات السداد النقدي الفوري للمديونيات أو جدولتها طبقاً لأحكام هذا القانون"، والنص في المادة 13 من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 8/1995 على أن "يحل أجل الدين ويلتزم العميل بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد، وذلك في الحالات التالية: 1- إذا لم يبد العميل رغبته في طريقة سداد دينه خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكرراً من هذا القانون "، وقضت المادة 14(*) من القانون ذاته على "أن للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون.."، ونصت المادة 17 من ذات القانون على أنه "استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس، وبعد سماع أقواله وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه، تقضى المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس، أو بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس، إذا ثبت لها أن شروط ملائمة، على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون.. "، ويبين من استقراء مواد القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والتعديلات اللاحقة عليه، أن المشرع هدف من إصداره وضع القواعد التي تمكن تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام وتعطى في الوقت ذاته العملاء الجادين في سداد مديونياتهم المشتراة من قبل الدولة القدر المناسب من التيسيرات بحيث يتم ذلك بأقل كلفة ممكنة على المال العام، وبما يمكن المواطنين المدينين من سرعة أداء ما عليهم من ديون وفق الطرق والمواعيد المحددة في القانون، مع التشديد في الوقت ذاته على كل من تسول له نفسه التخلف عن الوفاء بما عليه من ديون، وأن شرط استفادة المدين من أحكام هذا القانون أن يلتزم بما فرضه عليه من أحكام ومن أهمها أن يوثق الإقرار المنصوص عليه في القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته اللاحقة عليه فإذا لم يبد العميل رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المواعيد المبينة بالقانون المذكور حل أجل الدين ويلتزم المدين بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من المدينين الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993، وأن مديونيته التي اشترتها الدولة بلغ رصيدها في 1/8/1990 مبلغ 800 دينار، وقد ثبت من الأوراق أن المذكور لم يوف بالتزاماته طبقاً لهذه الأحكام، مما يترتب عليه حلول أجل الدين والتزاماته بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد عملاً بنص المادة 13 من هذا القانون، وإذ ثبت أنه لم يقم بسداد كامل المديونية على نحو ما سلف بيانه ومن ثم فإن حالة التوقف عن الدفع التي تسوغ شهر إفلاس المطعون ضده طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 ويكون بالتالي طلب رئيس حماية المديونيات العامة بطلب شهر إفلاسه قائم على أساس صحيح من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على أن حالة التوقف عن الدفع غير قائمة لأن الهيئة العامة للاستثمار - المطعون ضدها الثانية - قد وافقت على عمل تسوية لمديونية المطعون ضده الأول وفقاً للقواعد التي تتبعها مع كافة العملاء المتخلفين عن السداد بطريقة السداد النقدي الفوري، على الرغم من أن الحكم المطعون فيه قد أورد في حيثياته بأن الصُلح الذي وافقت عليه الهيئة العامة للاستثمار مفتقراً لشروطه ولا يصدق عليه وصف الصُلح الواقي من الإفلاس، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أن الهيئة العامة للاستثمار بوصفها مديراً للتفليسة طبقاً للمادة 14(*) من القانون رقم 41 لسنة 1993، ليس لها أن تجرى عمليات السداد النقدي الفوري للمديونيات أو جدولتها خارج نطاق مواد القانون نزولاً لحكم المادة 10 من قانون المديونيات، كما أنه ليس لها إجراء الصُلح الواقي من الإفلاس، إنما يحق لها فقط عرض مقترحاتها بشأن الصُلح على المحكمة طبقاً للمادة 17 من القانون ذاته وعلى ما سلف بيانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
9 -
الصُلح الواقي من إفلاس عملاء المديونيات المشتراة بموجب القانون 41 لسنة 1993. شرطه. تقديم العميل مديناً أو كفيلاً أو الهيئة العامة للاستثمار طلباً بذلك إلى دائرة المحكمة الكلية المختصة ولها أن تقضي إما بالاستمرار في نظر طلب شهر الإفلاس أو بالموافقة على الصُلح حال توافر شروطه والتصديق عليه. أثر ذلك. انصراف أثر هذا الحكم إلى من كان طرفاً في الصُلح من المدينين أو الكفلاء دون غيرهم ممن لم يكن طرفاً فيه وتطبيق قاعدة عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالتصديق على الصُلح. م870 من قانون التجارة. مجاوزة المحكمة نطاق هذا الصُلح وصرف آثاره إلى من لم يكن طرفاً فيه. مؤداه. إن ما تجاوزت فيه يكون بمنآي عن تطبيق القاعدة السابقة ويجوز الطعن على حكمها بطرق الطعن المقررة قانوناً.
القواعد القانونية
النص في المادة 17 من القانون رقم 41 لسنة 1993(*) في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل على أن " استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس. وبعد سماع أقواله وقول الهيئة العامة للاستثمار وقول من يرغب من دائنيه، تقضى المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس، أو - بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون. ويعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصُلح وتصديق من المحكمة عليه. وتسرى الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي على باقي إجراءات الصُلح الذي توقعه المحكمة" وفي الفقرة الأولى من المادة 780 من قانون التجارة على أن " 1– لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصُلح" يدل على أنه يشترط في الصُلح الواقي من إفلاس عملاء المديونيات المشتراة بموجب القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل أن يقدم طلب الصُلح الواقي من الإفلاس من العميل الخاضع لأحكام هذا القانون مديناً كان أو كفيلاً أو من الهيئة العامة للاستثمار إلى دائرة المحكمة الكلية المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين له لنظره طبقاً للإجراءات والأحكام الاستثنائية التي قررها المشرع في المادة 17 سالفة البيان، فإذا ما ثبت للمحكمة أن شروط الصُلح الواقي من الإفلاس بناء على هذا الطلب ملائمة وصدقت عليه فإن حكمها في هذه الحالة يسرى عليه نص الفقرة الأولى من المادة 780 من قانون التجارة وما تقضى به من عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصُلح، وينبنى على ذلك أنه إذا لم يقدم العميل طلب الصُلح الواقي من الإفلاس إلى المحكمة لنظره على النحو المتقدم فإنه لا يفيد من طلب الصُلح المقدم من أحد العملاء المدينين الآخرين أو الكفلاء الملتزمين معه بالدين، وبالتالي فلا تنصرف آثار حكم المحكمة بالتصديق على الصُلح الواقي من الإفلاس بناء على طلب هؤلاء إلى ذلك المدين الذي لم يكن طرفاً في الصُلح، وفي هذا المعنى فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 782 من قانون التجارة على أن " 1 – لا يفيد من الصُلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين.... ". ومؤدي ذلك أنه إذا جاوز حكم المحكمة نطاق الصُلح الواقي من الإفلاس الذي صدقت عليه تطبيقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وصرفت أثاره إلى أحد العملاء الخاضعين له دون أن يكون طرفاً فيه ففي هذه الحالة فإن ما تجاوزه حكم التصديق على الصُلح يكون بمنآي عن نطاق تطبيق القاعدة الخاصة بعدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصُلح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 780 من قانون التجارة ويضحى غير حصين بهذه القاعدة، ولا معصوم من الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانوناً.
(الطعون 44، 47، 48/2002 تجاري جلسة 4/6/2003)
10 -
القضاء السابق للمحكمة الدستورية برفض الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. حجيته مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً من معاودة طرح النزاع فيها من جديد.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء المحكمة الدستورية- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن " تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وفى الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم"، والنص في المادة 19 من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية على أن "تنشر في الجريدة الرسمية جميع الأحكام والقرارات التي تصدر من المحكمة مشتملة على أسبابها ومرفقاتها خلال أسبوعين من تاريخ صدورها" مؤداه أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لأن الدعوى الدستورية هي بطبيعتها دعوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النص التشريعي المطعون عليه بعيب دستوري، ولعمومية نص المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية، فإن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي اختصت بها المحكمة الدستورية دون غيرها هي رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه وإلى تقرير دستوريته وبالتالي سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان. لما كان ذلك، وكان الطاعنون يطلبوا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها الذي سبق للمحكمة الدستورية أن قضت برفض الدفع بعدم دستوريته في الأحكام الصادرة من لجنة فحص الطعون في الطعن رقم 3 لسنة 1996 دستوري بتاريخ 4/1/1996، وفى الطعنين رقمي 35، 39 لسنة 1997 دستوري بتاريخ 10/5/1997، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنه، بما يمتنع معه على الطاعنين معاودة طرح النزاع في دستورية هذا التشريع من جديد، ومن ثم تنتفي مصلحتهم في الطعن على هذا القانون، ويضحى الدفع المبدي منهم في هذا الخصوص غير مقبول.
(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
(والطعن 303/2003 تجاري جلسة 27/11/2004)
11 -
طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين الخاضع لأحكام القانون 41 لسنة 1993 أو من الهيئة العامة للاستثمار. وجوب عرضه ابتداءً أمام الدائرة المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكامه بالمحكمة الكلية.
- طلب الصُلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993. خضوعه للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع استثناء من الإجراءات والأحكام الواردة في قانون التجارة. سماع أقوال من يرغب من الدائنين ووجوب موافقة ربع الحائزين منهم على نصف الديون كشرط لتصديق المحكمة على الصُلح. من الإجراءات المستثناة. أثره. وجوب اختصام هؤلاء الدائنين للقضاء بالاستمرار في شهر الإفلاس أو الموافقة على الصُلح الواقي. المادتان 14، 17 من القانون المذكور.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الرابعة من المادة 14(*) من القانون رقم 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل على أن "وتخصص بالمحكمة الكلية دائرة خاصة أو أكثر بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون. وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الباب الرابع من قانون التجارة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون." وفى المادة 17 من ذات القانون(*) على أن "استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس، وبعد سماع أقواله وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه تقضى المحكمة بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون، ويعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصُلح وتصديق من المحكمة عليه، وتسرى الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي على باقي إجراءات الصُلح الذي توقعه المحكمة " يدل على أن طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين الخاضع لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 أو من الهيئة العامة للاستثمار يتعين عرضه ابتداء أمام دائرة المحكمة الكلية المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون لنظره طبقاً للإجراءات والأحكام التي يقررها المشرع استثناء من إجراءات وأحكام الصُلح الواقي من الإفلاس الواردة في قانون التجارة، يؤيد هذا النظر أن من بين هذه الإجراءات المستثناة سماع أقوال من يرغب من الدائنين ووجوب موافقة ربع الحائزين منهم على نصف الديون كشرط لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي من الإفلاس مما لازمه وجوب اختصام هؤلاء الدائنين أمام المحكمة التي تنظر شهر الإفلاس لتقضى إما بالاستمرار فيه أو بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة.
12 -
توثيق المدين إقراراً بمديونيته طبقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993 المعدل. مانع له من أن يثير في المستقبل أية منازعة تتعلق بمشروعيتها أو مقدارها ترتد إلى أسباب سابقة على توثيقه الإقرار. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أصدر القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها بقصد معالجة ديون الكويتيين بطريقة شاملة ونهائية مقيماً ذلك على ما يحقق مصالحهم على ما يبين من نصوصه ومذكرته الإيضاحية وأن اشتراطه في المادة الثامنة على العميل الذي يرغب في جدولة مديونيته أن يوثق شخصياً أمام كاتب العدل خلال ميعاد لا يجاوز 31/3/1994 إقراراً رسمياً يكون بمثابة سند تنفيذي على النموذج المرافق للقانون يلتزم فيه بسداد المديونية طبقاً لأحكام القانون. فإنه يترتب على توثيق المدين إقراره بالمديونية استقرار أمرها ويحرم عليه بعده أن يثير في المستقبل أية منازعة تتعلق بمشروعيتها أو مقدارها ترتد إلى أسباب سابقة على توثيقه الإقرار. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من الطاعنين على قوله ". وحيث ترى المحكمة أن تشير في البداية إلى أنها تلتفت عن طلبات الصُلح الواقي من الإفلاس التي تقدم بها المدعى عليه.......- الطاعن الثاني في الطعنين- لأنه لم يقم بإيداع قيمة المبالغ المقترحة للصلح بالبنك المدير للمديونيات- المطعون ضده الثاني في الطعنين- فضلاً عن أنه لم يتقدم بطلب صُلح في الدعوى رقم 119 لسنة 2000 المطلوب شهر إفلاسه فيها لمديونيته الشخصية بمبلغ 8397416.752 د.ك. ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن العملاء الأربعة المطلوب شهر إفلاسهم وإن كانوا قد وقعوا إقرارات بمديونياتهم الشخصية كما وثق العميل/....... إقرارات بالمديونيات التي يكفلها إلا أنهم لم يسددوا أقساط هذه المديونيات ومن ثم يعتبرون متوقفين عن الدفع وتقضى المحكمة بشهر إفلاسهم جميعاً مع تحديد يوم 1/1/1999 تاريخاً مؤقتاً لتوقفهم عن الدفع."، وإذ أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه وأضاف إليها قوله ". أن الصُلح الواقي من الإفلاس وعلى ما يبين من المادة 17 من القانون رقم 1993(*) في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها لا يتم إلا إذا كانت شروطه مناسبة ووافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون. وإذ كان ذلك، وكان المستأنفون- الطاعنون- لم يودعوا المبالغ المعادلة للسداد النقدي الفوري التي درجت الهيئة العامة للاستثمار- المطعون ضدها الثالثة في الطعنين- على التصالح عليها، بل طلبوا منحهم فرصة لهذا السداد عن طريق الاقتراض وتسييل أصولهم المرهونة، وقد منحتهم المحكمة آجالاً عديدة دون أن يقدموا دليلاً على إبرام عقد القرض الذي تقدموا بطلبه في 28/10/2001 كما خلت الأوراق مما يدل على موافقة البنك المدير المستأنف عليه الثاني- المطعون ضده الثاني في الطعنين- على طلب تسييل أصولهم المرهونة، وهو أمر جوازي له حسبما يراه لازماً لحفظ حقوق الدولة طبقاً للبند أولاً/2 من الباب الثاني من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993، بل أن ما قرره الحاضر عن البنك بمذكرته المقدمة بجلسة 19/2/2002 من رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف يدل على عدم الموافقة على تسييل الأصول المرهونة. لما كان ذلك، فإن طلب الصُلح يكون بغير أساس، ويكون الحكم المستأنف إذ أعرض عنه قد أصاب وجه الحق ويغدو النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. وكان البين من صريح عبارات المادتين 13/1، 14/1 من ذلك القانون أن العميل يعتبر متوقفاً عن الدفع، وبما يجيز للنيابة العامة طلب شهر إفلاسه بمجرد امتناعه عن السداد في المواعيد التي حددها القانون، بغير تفرقة بين ما إذا كان العميل قادراً على الدفع أو غير قادراً موسراً أو معسراً. لما كان ذلك، وكان المستأنفون بالرغم من توثيقهم إقرارات بمديونيتهم تعهدوا فيها بالسداد، إلا أنهم تخلفوا عن الوفاء فإنهم يكونوا متوقفين عن الدفع، ويكون الحكم المستأنف إذ قضى بشهر إفلاسهم قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الاستئناف على غير أساس سليم.". ولما كان ما أورده الحكم بهذه الأسباب سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، ولما ثبت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه برفض طلب الصُلح الواقي، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
13 -
محكمة التفليسة. اختصاصها بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة وإيداع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين بعد خصم المبالغ التي تقررها المحكمة للمصروفات. م21 ق41 لسنة 1993 المعدل ولائحته التنفيذية.
- ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية. جواز الطعن فيه دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام.
- القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال.
- قرارات التفليسة. عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعن. ماهيتها. القرار الصادر في شأن لا يدخل في اختصاصه. جواز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. م639/1 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة التفليسة عملاً بالبند ثامناً من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن القواعد والإجراءات المتعلقة بدور الهيئة العامة للاستثمار في تنفيذ أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها- هي المختصة بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة بالكيفية التي تراها مناسبة، وتودع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته، وذلك بعد خصم المبالغ التي تخصصها المحكمة للمصروفات. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه أن الهيئة العامة للاستثمار المطعون ضدها الثالثة التي عينت مديراً لتفليسات الطاعنين بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 54، 55، 56، 119 لسنة 2000 إفلاس مديونيات عامة والمؤيد استئنافياً- قد استصدرت من محكمة الإفلاس القرار المستأنف متضمناً الإذن لها ببيع "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة المطعون ضدها الثالثة مناسبة وإيداع حصيلة البيع- بعد خصم مصروفات البيع- بالبنك المدير لاتخاذ ما توجبه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993، وكان مفاد نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الطعن لا يكون إلا فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام، ولما كان القرار المستأنف قد صدر من محكمة الإفلاس بناء على الطلب المقدم إليها من الهيئة المطعون ضدها الثالثة في 28/10/2001، وبمجرد الإطلاع على الأوراق وبغير مرافعة -وفقاً لما هو ثابت بمدوناته- لم يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني فيعد عملاً ولائياً صادراً من المحكمة بموجب سلطتها الولائية باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة هذا إلى أن الصيدلية الصادر بشأنها القرار المستأنف هي في حيازة الهيئة المطعون ضدها الثالثة ومسلمة إليها لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانوناً ومن ثم فإنه لا حاجة لتنفيذه جبراً، وبالتالي لا يجوز الطعن بالاستئناف على هذا القرار، ولا ينال من ذلك تصدير القرار المذكور بكلمة " حكم " إذ لا يجب الوقوف عند المعنى الحرفي للكلمة لأن العبرة بالمعنى وحقيقة الأمر دون اللفظ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وبفرض اعتبار القرار المستأنف في حكم قرارات التفليسة فإن الطعن عليه بالاستئناف غير جائز قانوناً لما هو مقرر من أن الأصل أنه لا يجوز الطعن في هذه القرارات إلا إذا أجاز القانون هذا الطعن، وأن القرارات التي يصدرها قاضى التفليسة- ولا تكون قابلة للطعن وفقاً لنص المادة 639/1 من قانون التجارة- هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون، فإذا كان القرار صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه كان قابلاً للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار، وإذ كان القرار موضوع التداعي قد صدر من قاضى التفليسة بالإذن للهيئة المطعون ضدها الثالثة ببيع منشأة الطاعنين "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة مناسبة، فإن هذا القرار يكون قد صدر من قاضى التفليسة في حدود اختصاصه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف في هذا القرار فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
14 -
استفادة العميل من أحكام القانون 41 لسنة 1993. شرطها. توثيق الإقرار المنصوص عليه في المادة الثامنة منه. عدم توثيقه الإقرار أو توثيقه إقراراً يتضمن مديونية معينة. أثره. عدم خضوع مديونيته الأخرى لأحكامه. م1، 2، 8ق41 لسنة 1993.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1995 على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمديونيات المشتراة أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي ومن بيت التمويل الكويتي"، والنص في المادة الثانية من هذا القانون على أن "يؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة بشراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي ومن بيت التمويل في 2/8/1990، وفي المادة الثامنة من ذات القانون على أنه "يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في جدولة مديونيته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أن يوثق شخصياً أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 31/3/1994 إقراراً رسمياً يكون بمثابة سند تنفيذي على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه ما يلي..." ومفاد هذه المواد أنه يشترط لكي يستفيد العميل من أحكام القانون 41 لسنة 1993 سالف الإشارة إليه أن يوثق الإقرار المشار إليه في المادة الثامنة من هذا القانون فإن لم يوثق الإقرار أو وثق إقراراً يتضمن مديونية معينة فإن مديونيته الأخرى لا تخضع لأحكام قانون المديونيات.
(الطعن 812/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
15 -
الأصل في العقود أن تكون لازمة. مؤدى ذلك: عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء الآخر. جواز الاتفاق على رفع العقد والتقايل عنه. م217 مدني.
- الإقالة في التعاقد. أثرها. زوال العقد بالنسبة للمتعاقدين في الماضي والمستقبل. اعتبارها بمثابة عقد جديد بالنسبة للغير. مؤداه. عدم سريان هذا الأثر في حق الغير إلا من تاريخ حصول الإقالة. م218 مدني.
- ثبوت تقايل الدائن الأصلي مع البنك المطعون ضده على حوالة الحق وإعلان الطاعن به. مؤداه. بقاء الدين موضوع الدعوى في ذمة الطاعن وعدم انتقاله إلى الدولة لعدم دخوله في الإقرار الموثق. انتهاء الحكم المطعون فيه تأسيساً على ذلك إلى أن طلب الطاعن بطلان إعلانه بإلغاء الحوالة لبراءة ذمته من الدين في غير محله. لا يعيبه
القواعد القانونية
الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق على رفع العقد والتقايل عنه وهو ما قررته المادة 217 من القانون المدني التي بقولها أن للمتعاقدين أن يتقايلا برضائهما بعد انعقاده ما بقى المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحدهما ونصت المادة 218 من ذات القانون على أن تعتبر الإقالة من حيث أثرها بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على المادة الأخيرة أن تتركز أثر الإقالة في إزالة العقد والأصل أنها تزيل العقد لا بالنسبة إلى المستقبل فحسب بل إلى الماضي أيضاً شأنها في ذلك شأن الفسخ والانفساخ فيعتبر العقد الذي حصلت إقالته كأن لم يبرم أصلاً بيد أن هذا الأثر الرجعي للإقالة لا يكون إلا في العلاقة بين المتعاقدين نفسيهما أما بالنسبة إلى الغير فلا يكون للإقالة أثر إلا من تاريخ حصولها... وهذا ما أدى بالمشرع إلى أن يعتبر الإقالة بمثابة عقد جديد في حق الغير". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الدائن الأصلي........ قد اتفق مع البنك المطعون ضده بتاريخ 17/11/1999 على التقايل على حوالة الحق وقد أعلن الطاعن بهذا التقايل وخلص إلى بقاء الدين موضوع الدعوى في ذمة الطاعن وعدم انتقاله إلى الدولة لعدم دخوله في الإقرار الموثق ومن ثم فإن طلبه بطلان إعلانه بإلغاء الحوالة لبراءة ذمته من الدين يكون في غير محله وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل الحكم فإن النعي يضحي ولا أساس له.
(الطعن 812/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
16 -
حلول الدولة محل الدائن في اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق بما لا يتعارض مع أحكام القانون 41 لسنة 1993. أثره. انتقال هذا الحق إلى الدولة المحال لها بصفاته وضماناته العينية والشخصية. نفاذ الحوالة في حق المدين المحال عليه وفي حق الغير من تاريخ العمل بالقانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها أي هذه التواريخ أسبق.
- حوالة الدين. ماهيتها وأثرها. العلاقة الجديدة المترتبة عليها يتحدد بها مركز كل من المحيل -المدين الأصلي- والمحال عليه وحقوق كل منهما قبل الآخر على نحو منبت الصلة عن العلاقة السابقة وما يكتنفها من خصائص وينبثق عنها من دفوع.
- تمسك الطاعن بتضمن مديونيته الثابتة بإقراره الموثق على فوائد ربوية احتسبت على أصل دينه بنسبة تزيد على المقرر قانوناً بما يبطل الإقرار. تعلق ذلك بأصل الدين السابق على الإقرار الذي قام بمحض إرادته واختياره بتوثيقه. مقتضاه. خلو مديونيته الثابتة بهذا الإقرار من أية عناصر غير قانونية. التزامه بالوفاء بها دون منازعة في شأنها مستقبلاً. مؤداه. عدم جواز الدفع ببطلان الإقرار لهذا السبب
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 3، 5، 8 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون سالف البيان يترتب عليه أن تحل الدولة محل الدائن في خصوص اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه، فينتقل هذا الحق إلى الدولة المحال لها بصفاته وضماناته العينية والشخصية وتنفذ هذه الحوالة في حق المدين المحال عليه وفي حق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها أي هذه التواريخ أسبق، ومن المقرر أيضاً أن حوالة الدين هي اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله، ويترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى المحال عليه بصفاته وضماناته ودفوعه من وقت نفاذها وتبرأ ذمة المدين الأصلي من الدين قبل دائنه براءة نهائية ويتحـدد مركز كل من المحيل - المدين الأصلي - والمحال عليه على ضوء العلاقة الجديدة التي قامت بينهما بمقتضى الحوالة، وهذه العلاقة هي التي تحدد حقوق كل منهما قبل الآخر على نحو منبت الصلة عن العلاقة السابقة وما يكتنفها من خصائص وينبثق عنها من دفوع. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بسبب الطعن من أن مديونيته الثابتة بإقراره الموثق قد تضمنت فوائد ربوية وقد احتسبت على أصل دينه بنسبة تزيد على المقرر قانوناً بما يبطل هذا الإقرار، إنما يتعلق بأصل الدين السابق على هذا الإقرار الذي قام بمحض إرادته واختياره بتوثيقه في 1/8/1990 وفقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993، ومقتضى ذلك أن مديونيته الثابتة بهذا الإقرار قد جاءت خالية من أية عناصر غير قانونية وبريئة من أية شائبة بمصادقته له وقبوله له أصلاً ومقداراً والتزامه بالوفاء بها دون أية منازعة في شأنها مستقبلاً - على ما سلف بيانه - ومن ثم فلا يقبل منه من بعد أن ينازع في أي عنصر من عناصر مديونيته الثابتة بإقراره الموثق، كما لا يجوز له التمسك باحتواء تلك المديونية على فوائد غير مشروعة والدفع ببطلان إقراره لهذا السبب للتحلل من التزاماته وتبرير امتناعه عن دفع المديونية التي أقر بها على وجه رسمي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 207/2003 تجاري جلسة 18/10/2003)
17 -
استخلاص حالة التوقف عن الدفع التي تبرر شهر الإفلاس. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- توقف العميل الخاضع لأحكام القانون 41 لسنة 1993 عن الدفع. للنيابة العامة طلب شهر إفلاسه. م14 من القانون المذكور.
- العميل في تطبيق أحكام القانون 41 لسنة 1993. المقصود به. م1. خضوع المدين لأحكام القانون المذكور وتوقفه عن الدفع بامتناعه عن السداد. كفايته لشهر إفلاسه. لا محل لاشتراط أن يكون المدين تاجراً وتوقف عن دفع ديونه طبقاً لأحكام شهر الإفلاس الواردة في قانون التجارة. علة ذلك.القانون الخاص يقيد القانون العام.
- خضوع الطاعن للقانون 41 لسنة 1993 وعدم وفائه بالتزاماته بالتطبيق لأحكامه. أثره. حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما يكون قد أُسقط منه حتى تاريخ السداد. جواز الحكم بشهر إفلاسه. لا يغير منه حرصه على تسوية وضعه المالي مع الدولة طالما لم يوف بباقي المديونية المشتراة لحسابها وزوال حالة توقفه عن الدفع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع استخلاص حالة التوقف عن الدفع التي تبرر شهر الإفلاس ونفي ذلك مما يقدم إليها من الأدلة والقرائن دون معقب عليها طالما ركنت في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وأن البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل ومذكرته الإيضاحية أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع بالباب الثالث منه انتظمتها نصوص المواد من 14 إلى 22 خول فيها بنص المادة 14(*) النيابة العامة السلطة في طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بهدف المحافظة على أموال الدولة وحصولها عليها بسرعة، وإذ نصت المادة الأولى من ذات القانون على أن في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعميل "المدين بالمديونيات المشتراة أو المدين بديون المقاصة أو كفيلهما، ويدخل ضمن ذلك عملاء برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الصادر عام 1986"، ومن ثم فإنه يكفي لشهر الإفلاس تطبيقاً لهذه الأحكام الخاصة التي نص عليها القانون رقم 41 لسنة 1993 أن يكون المدين خاضعاً لهذا القانون ومتوقفاً عن الدفع وفقاً لأحكامه الواجبة التطبيق، ولا وجه للتحدي في هذا الخصوص بأنه يشترط لشهر الإفلاس أن يكون المدين تاجراً توقف عن دفع ديونه التجارية طبقاً لأحكام شهر الإفلاس الواردة في قانون التجارة لما هو مقرر من أنه مع قيام القانون الخاص فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانـون الخاص، ومن ثم فلا يستلزم لشهر إفلاس العميل الخاضع لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 أن يكون التوقف مبنياً عن عجز التاجر واضطراب مركزه المالي بل اعتبر التوقف عن الدفع متحققاً بمجرد امتناع العميل عن السداد طبقاً لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن من المدينين الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وأن مديونيته التي اشترتها الدولة بلغ رصيدها في 1/8/1990 - مبلغ 1611268.216 ديناراً، وأنه لم يوف بالتزاماته طبقاً لهذه الأحكام، مما ترتب عليه حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد عملاً بنص المادة 13 من هذا القانون، وإذ لم يقم الطاعن بسداد تلك المديونية على نحو ما نصت عليه هذه المادة، فإن حالة التوقف عن الدفع التي تسوغ شهر إفلاسه طبقاً لأحكام هذا القانون رقم 41 لسنة 1993 الواجبة التطبيق تكون متوافرة، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من التفات الحكم المستأنف عن المستندات التي قدمها لإثبات حرصه على تسوية وضعه المالي مع الدولة طالما كانت تلك المستندات لا تفيد الوفاء بباقي المديونية المشتراة لحسابها وزوال حالة التوقف عن الدفع إذ لا يكون لها من أثر والحال كذلك على قضاء الحكم الصادر بشهر إفلاسه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي الذي قضى بشهر إفلاس الطاعن فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
18 -
الشروط الخاصة بشهر الإفلاس وفقاً للقانون 41 لسنة 1993.
- مباشرة البنك القائد للمديونية إجراءات التنفيذ على الأصول المرهونة. رخصة له يقوم بها أو يعهد للعميل ببعض إجراءاتها تحت إشرافه وبالشروط التي يقررها. عدم استخدام هذه الرخصة في المواعيد المحددة. لا يحول دون اعتبار العميل في حالة توقف عن الدفع مما يسوغ شهر إفلاسه.
القواعد القانونية
البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 - في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها - المعدل ومذكرته الإيضاحية أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع بالباب الثالث منه انتظمتها نصوص المواد من 14(*) إلى 22، وبمقتضاها يكفي لشهر الإفلاس أن يكون المدين خاضعاً لهذا القانون ومتوقفاً عن الدفع وفقاً لأحكامه الواجبة التطبيق. وإذ كان النص في المادة 10 من القانون رقم 41 لسنة 93 المشار إليه على أن " يتولى المدير نائباً عن الدولة نيابة قانونية بغير أجر القيام بالأعمال الآتية 000 4 - اقتضاء مديونيته من قيمة الأصول المرهونة في حالة إخلال العميل بشروط الجدولة أو بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون " وفى الباب الثاني من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 905 لسنة 1993 على أن " يجوز للبنك إجراء الترتيبات اللازمة مع العميل بناء على طلبه للتصرف في الأصول المرهونة بشرط أن يتم استخدام حصيلة التصرف في السداد النقدي الفوري لمديونيته، وتكون البنوك مسئولة عن اتخاذ كافة الضمانات والإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوق الدولة في هذا الشأن". يدل على أن مباشرة إجراءات التنفيذ على الأصول المرهونة رخصة للبنك يقوم بها أو يعهد للعميل ببعض إجراءاتها تحت إشرافه وبالشروط التي يقررها ويراها أوفى بالتزامه بحفظ حقوق الدولة. ومن ثم فإن عدم استخدام هذه الرخصة للتنفيذ على الأصول المرهونة في المواعيد المحددة، لا يحول دون اعتباره في حالة توقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون مما يسوغ شهر إفلاسه.
19 -
الإذن لبنك الكويت المركزي بشراء إجمالي التسهيلات الصعبة. التسهيلات الائتمانية التي منحت بغرض تمويل عمليات السوق النقدية والقطع الأجنبي. خروجها من عداد هذه المديونيات. للبنك المركزي الحق في الامتناع عن شرائها سواء كان ذلك بعد صدور القانون 80 لسنة 1995 أو قبل صدوره. علة ذلك. م1 من المرسوم بق 32 لسنة 1992، 2ق 41 لسنة 1993.
- جدولة مديونية العملاء. مناطه. خضوعها لأحكام قانون المديونيات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ نصت المادتان الأولى من المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 في شأن معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي والثانية من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على الأذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة بشراء إجمالي التسهيلات الصعبة الموضحة بهما وما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 41 لسنة 1993 من أنه قد ترتب على العدوان العراقي تفاقم مشكلة المديونيات واضطراب الأوضاع المالية مما اقتضى معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي لتمكينه من استعادة نشاطه في خدمة الاقتصاد الكويتي فأذن لبنك الكويت المركزي بشراء إجمالي مديونيات العملاء الكويتيين وفقاً لأحكام القانون على أن يتم تحصيل الديون المشتراة وسدادها مع تحقيق مبدأ العدالة والمساواة فيما بين العملاء الكويتيين بشراء المديونيات التي تتوافر فيها وفي العميل المدين بها الشروط المقررة في القانون وكان المشرع قد أصدر القانون رقم 80 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 ونص في مادته الأولى على استبدال نص البند (1) من القانون المذكور بأن أضاف إليه فقرة جديدة نص فيها على أنه " لا يدخل ضمن المديونيات المشتراة التسهيلات الائتمانية التي منحت بغرض تمويل عمليات السوق النقدية والقطع الأجنبي " مما مفاده أن المديونيات المشار إليها سلفاً تخرج من عداد المديونيات التي يجب على البنك المركزي شراؤها تأسيساً على أنها تتصف بمحدودية المخاطر وقِصَرْ الأجل علاوة على وجود المقابل الذي يستخدم في سدادها، ويكون من حق البنك المركزي الامتناع عن شراء هذه المديونيات إذا ما طُلبَ شراؤها سواء أكان ذلك بعد صدور القانون رقم 80 لسنة 1995 أو قبل صدوره لأن التعديل المشار إليه بموجب القانون الأخير لم يتضمن حكماً جديداً أو مستحدثاً لم يكن يقتضيه تطبيق أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وإنما تقنين لما سبق أن استقر في مجال تطبيق هذا القانون وتأكيداً لصحة هذا التطبيق لأنه يدخل في نطاق القاعدة العامة التي أرساها المشرع من قبل في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1993 إذ نصت على أن يكون شراء التسهيلات المنصوص عليها في البندين السابقين مستبعداً منها المخصصات المتوفر مقابلها لدى الجهات البائعة وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأته أنه وجه الحق في الدعوى مادام قائماً على أسبابه لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال. لما كان ذلك، وكان تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة وتقرير اللجنة الثلاثية التي ندبتها المحكمة الاستئنافية قد انتهيا إلى أن مديونية الطاعن تخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته لكونه المديونية تدخل في عمليات السوق النقدية والقطع الأجنبي وبالتالي فإن طلب الطاعن جدولة قرض النزاع وفقاً لقانون المديونيات على غير أساس ويتعين رفضه وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويتضمن الرد الكافي على ما أثاره الطاعن من دفاع لا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن من تعهد المطعون ضدها الأولى للبنك المركزي بتطبيق قانون المديونيات على عملائها ويتم استفادتهم من التيسيرات التي منحها القانون المذكور لهم وإعلانها في جريدة القبس بما يفيد ذلك، هذا الدفاع غير سديد، ذلك أن مناط التزام المطعون ضدها الأولى بجدولة مديونية العملاء هو خضوعها لأحكام قانون المديونيات وطالما أن المديونية لا تدخل ضمن هذا النطاق فلا إلزام على المطعون ضدهما بشراء مديونية الطاعن ويضحي ما يثيره الأخير في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الطاعن كان بإمكانه متابعة القرض وكيفية إدارة المطعون ضدها الأولى لمحفظته الاستثمارية وما تم بشأنها من بيع وشراء للأسهم وما حققته من كسب أو خسارة وأن الأخيرة التزمت حدود الوكالة وتنصرف إليه جميع هذه التصرفات وانتهى إلى رفض طلب الطاعن عدم الاعتداد بتلك التصرفات وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. أما بخصوص ما يثيره الطاعن من أن له أسهم غير متداوله قيمتها عند الشراء 104030 دولار أمريكي لم يتم خصم هذه القيمة من رصيده المدين فالثابت من تقريري الخبرة أنهما نوها في صلب تقريرها إلى أنه يوجد للطاعن لدى المطعون ضدها الأولى أسهماً تبلغ قيمتها عند الشراء مبلغ 104030 دولار (صفحه 11 من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة وصفحه رقم 3 من تقرير اللجنة التي ندبتها محكمة الاستئناف) وأن الطاعن تحفظ في إبدائه دفاعه أمام المحكمة بخصوص هذه الأسهم إلا أن الطاعن لم يبد أمام المحكمة أي طلبات بخصوص هذه الأسهم ولم يطلب من الخبرة أو المحكمة إدخالها ضمن تصفيه الحساب بينه وبين المطعون ضدها الأولى لذلك لم تدخلها الخبرة في تصفيه الحساب والطاعن وشأنه في مطالبه المطعون ضدها الأولى بهذه الأسهم ويضحي ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 394/2002 تجاري جلسة 27/12/2003)
20 -
استخدام التعويضات التي تستحق للمدين الخاضع لقانون المديونيات فور ورودها في السداد النقدي الفوري لمديونيته. استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني. مؤداه. تمام المقاصة بين دين الدولة وبين مبلغ التعويض بمجرد توافر شروط المقاصة دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بإجرائها. أثره. مبلغ التعويض عن الضرر الذي أحدثه الغزو العراقي المستحق للمدين. اعتباره منذ وروده إلى الإدارة العامة للتعويضات مالاً مملوكاً للدولة. م7 ق41 لسنة 1993.
- صرف التعويضات عن أضرار الغزو العراقي. شرطه. تقديم شهادة من البنك المركزي تفيد عدم مديونية المستحق بطريق مباشر أو غير مباشر بأي من المديونيات المشتراة. تعلق ذلك بالنظام العام. م43 ق المديونيات.
القواعد القانونية
النص في المادة السابعة من القانون رقم 41/1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على أنه "استثناء من أحكام المقاصة في القانون المدني تستخدم التعويضات التي تستحق للعميل... في سداد مديونية العميل مع الالتزام بما يلـــي: 1- تعتبر مبالغ... أو التعويضات التي يتم تحصيلها أثناء سريان فترة السداد النقدي الفوري بالنسبة للعملاء الذين اختاروا طريق السداد النقدي بمثابة سداد نقدي فوري" ومفاد هذا النص أن مبالغ التعويضات التي تستحق للمدين الخاضع لقانون المديونيات تستخدم فور ورودها في سداد مديونيته وتعتبر سداداً نقدياً فورياً للمديونية ويتم ذلك تلقائياً استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني بمعني أن المقاصة تتم بين دين الدولة وبين مبلغ التعويض بمجرد توافر شروطها دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بإجرائها، ومن ثم فإن مبلغ التعويض عن الضرر الذي أحدثه الغزو العراقي المستحق للمدين الخاضع لقانون المديونيات فإنه يتعين اعتباره سداد نقدي فوري للمديونية، بمعنى يتم تحويله إلى الدولة- البنك المركزي- ويعتبر منذ وروده إلى الإدارة العامة للتعويضات مال مملوك للدولة، وهو ما عبر عنه المشرع باعتبار هذا التعويض بمثابة سداد نقدي فوري للمديونية، وحرصاً من المشرع على استيفاء حق الدولة من التعويضات التي تصرف للعميل فقد نصت المادة 34 من قانون المديونيات على عدم جواز صرف التعويضات عن أضرار الغزو العراقي قبل أن يقدم المستحق شهادة صادرة من البنك المركزي تفيد عدم مديونيته بطريق مباشر أو غير مباشر بأي من المديونيات المشتراة بما لا يجوز معه صرف التعويض عن الغزو العراقي للمدين الخاضع لهذا القانون، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى مما كان يتعين عدم صرف التعويض للمدين......... أو لموكلته المطعون ضدها الأولى إلا بعد أن يقدم هذه الشهادة، وهذا النص من النصوص الآمرة التي لا يجوز مخالفتها.
(الطعن 533/2003 تجاري جلسة 17/1/2004)
21 -
الكفيل في ظل القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. اعتباره في حكم العميل وتسري عليه الأحكام التي نظمتها نصوصه ومنها التزامه بتحرير الإقرار الموثق بالمديونية وحق البنك المدير في إحالته مع الدين إلى النيابة العامة حال امتناعه عن التوقيع على هذا الإقرار أو إخلاله بالالتزامات المنصوص عليها بهذا القانون.
- الكفالة رهينة بالدين محلها. مؤدى ذلك. عدم امتدادها إلى ما سواه من ديون ولو كانت لذات المدين.
- تحديد مدى التزام الكفيل. واقع لمحكمة الموضوع عن طريق تفسير عقد الكفالة تفسيراً ضيقاً دون توسع وعند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل.
القواعد القانونية
النص في المادة 1/6 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل بالقوانين أرقام 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995، 63 لسنــة 1998 على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد.... 6-بالعميل: المدين بالمديونيات المشتراة أو المدين بديون المقاصة أو كفيلهما...." وفي المادة 33/2 على أنه ".... وفي حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين...." وفي البند 10 من الباب الرابع من قرار مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 1993 بإصدار الأبواب الثالث والرابع والخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993-المشار إليه -والواردة ضمن الأحكام الخاصة بالكفالة -على أنه "إذا تعدد الكفلاء لدين واحد ينظر في القيمة التي يجب سدادها من هذا الدين باعتباره وحدة واحدة سواء بالسداد النقدي الفوري أو بالجدولة" -مؤداه أن القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وتعديلاته وإن اعتبر الكفيل في حكم العميل الذي تسري عليه الأحكام التي نظمتها نصوصه ومنها التزامه بتحرير الإقرار الموثق المنصوص عليه في المادة 8 من القانون وحق البنك المدير في إحالته -مع المدين -إلى النيابة العامة إذا امتنع عن التوقيع على الإقرار أو عند الإخلال بأي من الالتزامات المنصوص عليها في القانون وعلى ما يقضى به البند (6) من الأحكام الخاصة بالكفالة المشار إليها -بيد أن هذا القانون اعتد بمحل الكفالة وقيمة كل دين مما يكفله الكفيل -وعلى ما يبين من صراحة نصوصه آنفة البيان -بحيث يكون كل كفيل رهين بالدين الذي يكفله، فلا تمتد كفالته إلى ما سواه من ديون ولو كانت لذات المدين، وهو ما يتفق والقواعد العامة0 ولما كان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تحديد مدى التزام الكفيل هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع عن طريق تفسير عقد الكفالة، ومن الأصول المقررة في هذا الصدد أن عقد الكفالة يتعين تفسيره تفسيراً ضيقاً دون توسع، وأنه عند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل، بحيث يتحدد التزامه في أضيق نطاق تحتمله عبارات الكفالة، هذا إلى أنه إذا كانت عبارات المحررات أو العقود واضحة وظاهرة فإنه لا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة محرريها إذ لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح0 ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه بموجب الإقرار الموثق برقم 255 جلد 16 بتاريخ 29/3/1994 أبدى المطعون ضدهم رغبتهم ككفلاء لمديونية شركة أولاد..... لدى البنك الأهلي والبالغ مقدارها 68035.568 د.ك ورغبتهم في السداد النقدي الفوري لهذه المديونية، وكان الحكم قد استخلص من العبارات الصريحة الظاهرة بالإقرار الموثق آنف الذكر أنهم أقروا بهذه المديونية وعرضوا إياها على الدائن وفقاً لنسب السداد النقدي الفوري -17910.370 د.ك -ثم أودعوها إدارة التنفيذ وأنه لا شأن لهم بمديونية الجهات الأخرى التي يكفلها آخرون إذ أن كفالتهم تتحدد بالمبلغ المكفول وبما لا يتعارض مع مفهوم المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون 41 لسنة 1993، فإن الحكم يكون بذلك قد حدد مدى التزام المطعون ضدهم -الكفلاء -بما يتفق وعبارات الكفالة التي تضمنها الإقرار، وكان هذا الذي استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه هو استخلاص سائغ لا يخرج عن المدلول الظاهر لعبارات عقد الكفالة، فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وبالتالي يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 102/2003 تجاري جلسة 14/6/2004)
22 -
إصدار القانون 41 لسنة 1993. القصد منه. معالجة ديون الكويتيين للبنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي بعد شراء الدولة لها. التيسيرات التي أعطاها هذا القانون للمدنيين. ماهيتها.
- توثيق المدين لإقرار بقبوله لأرصدة المديونية كما هي قائمة في 1/8/1990. لزومه للاستفادة من هذه التيسيرات. عدم قبول منازعته في قيام هذه المديونية أو مقدارها بعد ذلك. علة ذلك. استقرار الأوضاع المالية لكافة الأطراف. منازعته في أصل الدين ومقداره. أثره. للمحكمة أن تحكم باعتباره تاركاً لدعواه أو استئنافه وعدم اقتصار الترك على التنازل على إجراءات الخصومة مع بقاء الحق الموضوعي على حاله وإنما التصالح نهائياً بشأن مقدار الدين وعدم المنازعة فيه مستقبلاً.
القواعد القانونية
المشرع قصد من إصدار القانون رقم 41 لسنة 1993 معالجة ديون الكويتيين للبنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي بعد شراء الدولة لها وذلك بصورة شاملة ونهائية مع مراعاة مصلحتهم وذلك بالتيسير عليهم في أداء ما عجزوا عن أدائه من ديونهم بسبب ما لحق بهم من أضرار نتيجة الغزو العراقي للبلاد، ومن بين تلك التيسيرات تخفيض الديون بنسب مختلفة تصل في بعض الحالات إلى 75% من قيمة الدين ومنح العميل فترة سماح للسداد، ووضع أسلوبين لجدولة المديونية على أقساط تصل إلى اثنى عشر عاماً وإسقاط جزء من الفوائد والسماح للعميل بالسداد المبكر للأقساط قبل استحقاقها والاستفادة بمعامل خصم للمبالغ المسددة، وجعل استفادة المدين بهذه التيسيرات رهيناً بقبوله لأرصدة المديونية كما هى قائمة في 1/8/1990، وكان مؤدى نص المادتين الثامنة والتاسعة من ذات القانون أن المدين الذي يوثق الإقرار المنصوص عليه في المادة الثامنة المشار إليها بغية الاستفادة من أحكام القانون المذكور مع قبوله لأرصدة المديونية المشتراة والتي تتبع بشأنها التيسيرات المشار إليها لا يقبل منه من بعد العودة إلى المنازعة في قيام هذه المديونية أو مقدارها بقصد استقرار الأوضاع المالية لكافة الأطراف، بما استوجب معه القانون على المحكمة في حال وجود دعوى مرددة بين المدين وبين الجهة الدائنة في خصوص المنازعة في أصل الدين ومقداره أن تحكم باعتبار المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه وأن الترك في هذا الخصوص لا يقتصر على التنازل عن إجراءات الخصومة مع بقاء الحق الموضوعي على حاله وإنما مقصود المشرع منه التصالح نهائياً بشأن مقدار الدين وعدم المنازعة فيه مستقبلاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب في دعواه الفرعية ندب خبير لتنقية مديونيته من الفوائد المشروعة وتصفية الحساب بينه وبين الجهة المشترية للديون، وكانت هذه الطلبات تتعلق بدين القروض السابق على الإقرار الذي وثقه الطاعن بتاريخ 28/3/1994 بمحض إرادته واختياره وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 41 لسنة 1943 متضمناً تحديد مديونيته دون تحفظ على أي عنصر من عناصر المديونية رغبة منه في الاستفادة من التيسيرات التي منحها القانون للمدينين الخاضعين لأحكامه بما مقتضاه أن هذه المديونية قد جاءت خالية من أي عناصر غير قانونية وبريئة من أي شائبة وبما يفيد قبول الطاعن لها بمقدارها وتنازله عن أي منازعة في شأنها مستقبلاً بما لا يقبل منه من بعد أن ينازع في أي عنصر من عناصرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه باعتبار الطاعن متوقفاً عن الدفع لعدم سداد مديونيته التي أقر بها رسمياً وفق أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 ورفض دعواه الفرعية لعدم جدوى منازعته في المديونية فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 95/2004 تجاري جلسة 27/10/2004)
23 -
التسهيلات التي يتوفر لها مخصصات مقابلها لدى الجهات البائعة لمديونياتها. خروجها من عداد المديونيات التي يجب على البنك المركزي شراؤها. علة ذلك. أنها تتصف بمحدودية المخاطر وقصر الأجل علاوة على وجود المقابل الذي يستخدم في سدادها.
- حضور ذوي الشأن إدارة التنفيذ في جلسة التسوية الودية وانتهاؤهم إلى الاتفاق على التوزيع وإثبات مدير إدارة التنفيذ ذلك في محضر وقعّه والموظف المختص والحاضرون. مفاده. أن لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن سداد الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على أنه "بالإضافة إلى المديونيات التي تم شراؤها وفقاً للمرسوم بقانون رقم 32/1992 المشار إليه، يؤذن لبنك الكويت المركزي، نيابة عن الدولة- بشراء إجمالي- التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي قبل 2/8/1990 إلى 1-.... 2- العملاء الكويتيين في حدود المبالغ المسددة من هذه التسهيلات بعد 1/8/1990 وقبل العمل بهذا القانون ويعاد تسوية هذه المبالغ باعتبارها سداداً نقدياً فورياً وفقاً للنسب والشرائح الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون مع رد ما سدد بالزيادة، ويكون شراء التسهيلات المنصوص عليها في البندين السابقين مستبعداً منها المخصصات المتوفرة مقابلها لدى الجهات التابعة "مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أرسى قاعدة عامة مقتضاها أن التسهيلات التي يتوفر لها مخصصات مقابلها لدى الجهات البائعة، تخرج من عداد المديونيات التي يجب على البنك المركزي شراؤها تأسيساً على أنها تتصف بمحدودية المخاطر وقصر الأجل، علاوة على وجود المقابل الذي يستخدم في سدادها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مقام تحصيله للواقع في الدعوى وبما له أصل ثابت بالأوراق أن بنك الخليج الدائن للطاعن بالمديونية محل النزاع كان قد حصل على حكم في الدعوى رقم 2387 لسنة 1986 تجارى كلى ضد الطاعن قضى بإلزام الأخير بأن يؤدى إليه مبلغ 1.101.462.096د.ك والفوائد الاتفاقية بواقع 8% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد وأنه نفاذاً لهذا الحكم تم بتاريخ 21/5/1990 بيع أسهم مملوكة للطاعن بمبلغ 3.274045.412د.ك وبتاريخ 9/7/1990 تم إيداع حصيلة البيع إدارة التنفيذ بوزارة العدل وأوقف بنك الخليج من ذلك التاريخ عملية احتساب الفوائد وأنه بتاريخ 14/7/1990 قام بنك الخليج بتحصيل مبلغ 692.505.707د.ك من مستحقاته بموجب شيك مسحوب على البنك المركزي، وبتاريخ 1/8/1990 قام مدير إدارة التنفيذ بإجراء قائمة توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاضرين ومن بينهم بنك الخليج وكان نصيبه مبلغ 794.648.021د.ك يمثل باقي المبلغ المحكوم به بالكامل، وإذ كان مفاد نص المادة 285 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذا حضر ذوو الشأن إدارة التنفيذ في جلسة التسوية الودية وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع أثبت مدير إدارة التنفيذ اتفاقهم في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي ومن ثم فإن قيام إدارة التنفيذ بإعداد قائمة توزيع بتاريخ 1/8/1990 أختص بموجبها بنك الخليج الدائن للطاعن بالدين محل النزاع بباقى المبلغ المحكوم له به بعد أن سبق لـه أن استـوفى مبلـغ (692.505.707د.ك) بتاريخ 14/7/1990 من شأنه أن يوفر لمديونية الطاعن لبنك الخليج القائمة بتاريخ 1/8/1990 المخصصات التي تقابلها بالكامل، ومن ثم تخرج هذه المديونية من عداد المديونيات التي يجب على البنك المركزي شراؤها بموجب القانون رقم 41/1993 سالف البيان ويكون قراره برفض شراء هذه المديونية سليماً صدر وفق صحيح حكم القانون بما ينتفى معه الخطأ الموجب للتعويض، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ورتب عليها قضاءه برفض دعوى التعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ولا يعيبه ما ذهب إليه من اعتبار اختصاص الدائنين الحاجزين على مال للطاعن ومنهم بنك الخليج بحصيلة التنفيذ بمثابة وفاء بهذا الدين، إذ لمحكمة التمييز تصحيح ما وقع في أسبابه من خطأ دون أن تميزه ومن ثم يكون النعي الموجه إليه بهذه الأسباب غير منتج وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 726/2004 إداري جلسة 28/3/2005)
24 -
تعدد الكفلاء لدين واحد يخضع لأحكام القانون 11 لسنة 1993 المعدل في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها وتعديلاته. أثره. توزيع قيمة العجز في المديونية عليهم ولا يعتبر الكفيل مسئولاً عن الدين كله أو كفيلاً لبقية زملائه ويوزع العجز بينهم بالسوية بعد الرجوع على المدين. شرط ذلك. عدم وجود اتفاق سابق على تاريخ شراء الدولة للمديونية يقضى على خلافه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 33 من القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها، على أن "إذا خضع أحد أصحاب الحساب المشترك لدى أي من الجهات البائعة لأحكام هذا القانون، فصلت الذمم المالية بينهم ويوزع رصيد الحساب بالتساوي فيما بينهم ما لم يرد اتفاقاً على خلاف ذلك قبل تاريخ شراء المديونية، ولا يعتبر أحدهم كفيلاً للآخر أو مسئولاً عن الدين في تطبيق أحكام هذا القانون. وفى حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين وذلك وفقاً لأحكام الفقرة السابقة." يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أن المشرع قرر فصل الذمم المالية للكفلاء المتعددين لدين واحد يخضع لأحكام هذا القانون، فلا يعتبر الكفيل مسئولاً عن الدين كله أو كفيلاً لبقية زملائه طبقاً لأحكامه، وإنما توزع قيمة العجز في الدين على الكفلاء المتعددين بالسوية بينهم بعد الرجوع على المدين، واشترط المشرع لتطبيق حكم هذا النعي طبقاً لصريح عبارة الفقرة الأولى منه عدم وجود اتفاق سابق على تاريخ شراء الدولة للمديونية يقضى على خلافه. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى على نحو ما أفصحت عنه الأوراق وسطره الحكم المطعون فيه، أن الشركة المطعون ضدها الأولى مدينة للدولة بمبلغ 999295.630 دينار هو قيمة المديونية المشتراة طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 93 سالف الذكر، وذلك بكفالة كل من المطعون ضدهما الثاني والثالث، وإزاء عدم سداد الشركة المدينة لهذا الدين في المواعيد المحددة وطبقاً لطريق السداد النقدي الفوري الذي تم اختيارها له بموجب الإقرار الرسمي الموثق منهم في هذا الشأن، فقد أقام الطاعن- بصفته- الدعوى الماثلة بطلب شهر إفلاس المدينة والكفيلين. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب شهر إفلاس المطعون ضده الثاني- بصفتـه أحد كفلاء هذه المديونية على ما ثبت لديه من كتاب الهيئة العامة للاستثمار، أن الكفيل المذكور قام بسداد مبلغ 340783.945 دينار وهو ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري لحصته ككفيل في كامل المديونية مضافاً إليها الأعباء والغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 41 لسنة 93 سالف الذكر، وإعمالاً لحكم المادة 33/2 منه والسابق الإشارة إليها- وهو ما أكده كتاب البنك المدير للمديونية المطعون ضده الخامس المؤرخ 23/10/2000- والمرفق بالأوراق ورتب الحكم على ذلك زوال حالة التوقف عن الدفع بالنسبة لهذا الكفيل- المطعون ضده الثاني- بعد سداده لحصته في الدين على النحو الذي تتبعه الهيئة العامة للاستثمار مع سائر العملاء، وخلص الحكم من ذلك إلى رفض طلب شهر إفلاسه، ولما كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه له أصله الثابت بالأوراق ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 341/2001 تجاري جلسة 7/12/2005)
25 -
شراء الدولة لبعض المديونيات المنصوص عليها في القانون 41/1993. أثره. حلولها محل الدائن في خصوص اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المشار إليه. مؤدى ذلك.
- حوالة الدين. اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله. ما يترتب على ذلك. مثال بشأن شراء الدولة لديون البنوك المحلية قبل المدينين الكويتيين القائمة قبل 2/8/1990 عملاً بأحكام القانون 41 لسنة 1993.
القواعد القانونية
النص في المواد 2، 3، 5، 8 من القانون رقم 41/93 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها وتعديلاته يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن شراء الدولة لبعض المديونيات وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون المشار إليه يترتب عليه أن تحل الدولة محل الدائن في خصوص اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، فينتقل هذا الحق إلى الدولة المحال لها بصفاته وضماناته العينية والشخصية وتنفذ هذه الحوالة في حق المدين المحال عليه وفي حق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها أي من هذه التواريخ أسبق. ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حوالة الدين هى اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله، ويترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى المحال عليه بصفاته وضماناته ودفوعه في وقت نفاذها وتبرأ ذمة المدين الأصلي في الدين قبل دائنة براءة نهائية ويتحدد مركز كل من المحيل- المدين الأصلي- والمحال عليه على ضوء العلاقة الجديدة التي قامت بينهما بمقتضى الحوالة وهذه العلاقة هى التي تحدد حقوق كل منهما قبل الآخر على نحو منبت الصلة عن العلاقة السابقة وما يكتنفها من خصائص وينبثق عنها من دفوع. لما كان ذلك، وكان قيام الدولة بشراء ديون البنوك المحلية قبل المدينين الكويتيين القائمة قبل 2/8/1990 عملاً بأحكام القانون رقم 41/93 قد ترتب عليها انتقال هذه الديون من البنوك إليها وفقاً لأحكام حوالة الحق وبما لا يتعارض مع أحكام القانون، وكان المدين- الطاعن بصفته- رغبة منه في الاستفادة بالتيسيرات التي منحها هذا القانون للمدينين الخاضعين لأحكامه قد قام بمحض إرادته واختياره بتاريخ 27/3/1994 بتوثيق الإقرار المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون المار ذكره بما يتضمن علمه بحوالة الحق المشار إليها ويجعلها نافذة في حقه، كما تضمن إقراره آنف الذكر في الوقت ذاته حوالة دينه إلى الدولة فينتقل إليها وتحل هى محله في السداد إلى البنوك وتبرأ ذمته نهائياً قبل الدائنين السابقين من هذا الدين وفي الوقت نفسه ينشأ التزام جديد- الموضح بالإقرار- بين الدولة والمدين منبت الصلة تماماً عن الالتزام القديم ومطهراً من كافة دفوعه كأثر لتمام حوالة الدين ونفاذها بما لايجوز معه للطاعن أن يعود إلى المنازعة في الدين الأصلي الذي برأت ذمته منه بحوالة الدين أو أن يتمسك في مواجهة الدائن الأصلي أو من يحل محله بالدفوع الناشئة عن ذلك الدين. وكان الطاعن بصفته قد أقام دعواه الماثلة بطلب رد التزامه المحرر عنه الإقرار الموثق بتاريخ 27/3/1994 إلى الحد المعقول عملاً بالمادة 198 من القانون المدني نظراً لما ترتب على أزمة المناخ والغزو العراقي وما ألت إليه من سوء أحواله المالية على نحو أصبح تنفيذه لالتزامه مرهقاً يهدده بخسارة فادحة. لما كان ذلك، وكان الدفاع السابق الذي ساقه الطاعن في شأن دين القروض السابق على الإقرار هو دفاع لا يصادف محلاً إذ أن ذلك الدين قد انتقل إلى الدولة- ممثلة في البنك المركزي- بمقتضى حوالة الدين وانقضى على نحو برئت ذمة الطاعن- المدين- منه بما لا يساغ معه إلى وصمه بالإرهاق والمطالبة برده إلى الحد المعقول، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن ندب خبير في الدعوى ثم رفضها قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 15/2000 تجاري جلسة 6/5/2006)
26 -
الإقرار الموثق بمديونية الطاعن بصفته. أثره. نشوء دين جديد منبت الصلة تماماً عن الالتزام القديم ومطهر من كافة الدفوع كأثر لحوالة الدين. أثره: لايجوز للطاعن المنازعة في مقدار الدين الجديد وعناصره. علة ذلك. وجود دعوى بين المدين والجهة الدائنة في خصوص أصل الدين ومقداره. على المحكمة الحكم باعتبار المدعى تاركاً لدعواه والمستأنف تاركاً لاستئنافه. مؤدى الترك في هذا الخصوص.
القواعد القانونية
إذ كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 41/1993 ومذكرته الإيضاحية أن المشرع قد قصد بهذا القانون معالجة ديون الكويتيين بطريقة شاملة ونهائية، مع مراعاة صالحهم وذلك بالتيسير عليهم في أداء ما عجزوا عن أدائه من ديونهم بسبب ما لحق بهم من أضرار من جراء الغزو العراقي للبلاد وذلك على ما ورد في الرد على نعى الطاعن بالسبب الأول وكان الإقرار الموثق بمديونية الطاعن بصفته قد نشأ عنه دين جديد منبت الصلة تماماً عن الالتزام القديم ومطهر من كافة الدفوع كأثر لحوالة الدين ونفاذها بما لايجوز معه للطاعن المنازعة في مقدار الدين الجديد وعناصره، وكان مؤدى المادة 9 من القانون المار ذكره على ما ورد بمذكرته الإيضاحية أن المدين الذي وثق الإقرار في المادة الثامنة من القانون يستفيد من أحكامه دون منازعة في الدين ومقداره بغية استقرار الأوضاع المالية لكافة الأطراف، بما استوجب معه القانون على المحكمة في حال وجود دعوى مرددة فيما بين المدين والجهة الدائنة في خصوص المنازعة في أصل الدين ومقداره أن تحكم باعتبار المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه، والترك في هذا الخصوص لا يعنى التنازل عن إجراءات الخصومة مع بقاء الحق الموضوعي على حالة وإنما مقصود المشرع منه التصالح نهائياً حول مقدار الدين وعدم المنازعة فيه مستقبلاً، ولما كانت مديونية الطاعن بصفته قد تحددت وفقاً لأحكام القانون رقم 41/93 وفي كنف التيسيرات التي أوردها ولم تتم المطالبة بها وتحديد أوضاعها قبل صدور هذا القانون وفي مواجهة طرفي الخصومة القائمة وإعمال آثره بتقرير الإقرار الرسمي المنصوص عليه فيه بما مقتضاه أن تلك المديونية قد جاءت خالية من أية عناصر غير قانونية وبريئة من أية شائبة، إذ كان ذلك فإن توقيع الطاعن على الإقرار الرسمي بتاريخ 27/3/94 بمحض إرادته واختياره ودون تحفظ بأي شيء على عناصر دينه إنما يفيد قبوله لتلك المديونية بمقدارها وتنازله عن أية منازعة في شأنها مستقبلاً بما لا يقبل منه من بعد أن ينازع في أي عنصر من عناصرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 15/2000 تجاري جلسة 6/5/2006)
27 -
الاستفادة من القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات. شرطها. توثيق العميل إقراراً بقيمة المديونية طبقاً للرصيد القائم في 1/8/1990 في ميعاد غايته 31/3/1994. عدم جواز الاتفاق على مخالفة هذا الميعاد. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام فلا يجوز تعديله أو مده إلا بموجب تشريع لاحق.
- مراجعة البنك المدير لرصيد المديونية لدى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل وتبينه عدم مطابقتها لما في الإقرار زيادة أو نقصاً. أثره: له أن يصحح هذا الرصيد دون اشتراط قيام المدين بتوثيقها أو القيام به خلال ميعاد محدد. علة ذلك. خلو القانون من هذا الشرط.
- اعتبار الدين مشمولاً ببرنامج تسوية التسهيلات الاتفاقية الصعبة. شرطه. تمام التسوية وموافقة الدائن والمدين عليها.
القواعد القانونية
البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل ومذكرته الإيضاحية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن كان قد اشترط على العميل الذي يرغب في الاستفادة من التيسيرات التي قررها للخاضعين لأحكامه لسداد مديونيته أن يوثق أمام كاتب العدل إقراراً رسمياً على النموذج المرفق بالقانون يقر فيه بقيمة مديونيته للدولة طبقاً للرصيد القائم في 1/8/1990 والتزامه بسدادها وفق أحكام هذا القانون، وحدد بنص المادة الثامنة منه لتوثيق هذا الإقرار ميعاداً غايته 31/3/1994، لايجوز الاتفاق على مخالفته باعتباره ميعاداً حتمياً متعلقاً بالنظام العام، وإنما يعدل هذا الميعاد أو يُمد بموجب نص تشريعي لاحق، كما حدث بصدور القوانين أرقام 108، 80 لسنة 1995، 63 لسنة 1998، ومع ذلك فقد خول المشرع للبنك المدير للمديونيات المشتراة سلطة القيام بالأعمال التي تستلزمها إدارة هذه المديونيات طبقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون آنف الإشارة ومنها حساب أرصدة العملاء من المديونيات ومراجعتها، وكان مؤدى ذلك أن تحديد ميعاد حتمي يقدم فيه العميل إقراراً موثقاً بمديونيته المشتراة ليس من شأنه أن يمنع البنك المدير من حساب ومراجعة رصيد مديونيته القائم في 1/8/1990 لدى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي التي باعت للدولة هذه الديون وذلك طوال مرحلة إدارته وخضوع المديونية لأحكام هذا القانون، فإذا ما تبين له من المراجعة في أي وقت عدم مطابقة الرصيد للقيمة الحقيقية للمديونية زيادة أو نقصاً رد الأمر إلى نصابه الصحيح بما يستوجب تعديل قيمة المديونية المشتراة إضافة أو حذفاً، وهذا التصحيح يرتد أثره إلى رصيد المديونية القائم في ذلك التاريخ ويصبح جزءاً لا يتجزأ منه وإن تم في تاريخ لاحق على توثيق المدين إقراره برصيد المديونية قبل التصحيح، ودون اشتراط أن يتم التصحيح أو توثيق إقرار المدين به خلال ميعاد محدد طالما خلت نصوص القانون من مثل هذا الشرط. كما أن المقرر أن الدين لا يعتبر مشمولاً ببرنامج تسوية التسهيلات الاتفاقية الصعبة وما يترتب على ذلك من آثار بمجرد إبداء الرغبة في التسوية بل لابد من تمام التسوية وموافقة الدائن والمدين عليها، وأن الإقرار حجيته قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره وشرطه ألا يكذبه ظاهر الحال. لما كان ذلك، وكان الثابت بكتابي المطعون ضده الأول- البنك المدير- المؤرخين 23/1/1995، 19/10/1997 أن الرصيد الدفتري لمديونية الطاعن الثابت بسجلات الشركة المطعون ضدها الثانية يزيد عما ورد بالإقرار الموثق المقدم منه وأن هذه الزيادة تمثل الفوائد المحتسبة على رصيده المدين في الفترة من 1/1/1987 حتى 1/8/1990 وأن البنك المركزي وافق بتاريخ 2/1/1995 على تعديل مبلغ مديونية الطاعن وفقاً لحقيقة رصيده وتم إخطاره بالتعديل وهو ما انتهى إلى صحته الخبير المنتدب في الدعوى، ولذا فإن قيام البنك المدير بتعديل قيمة مديونية الطاعن المشتراة طبقاً للرصيد الدفتري في سجلات الشركة المطعون ضدها الثانية- البائعة- هو ما يدخل في حدود السلطة المخولة له بموجب القانون في إدارة المديونيات التي تم شرائها ومراجعتها ورد الأمر فيها إلى نصابه الصحيح، وكانت الأوراق تخلو من الدليل على إعداد تسوية لمديونية الطاعن وفقاً لبرنامج تسوية التسهيلات الاتفاقية الصعبة موقع عليها منه ومن دائنه الشركة المطعون ضدها الثانية نفذ فيها كل طرف التزامه الوارد باقتراح التسوية الذي تقدمت به الشركة إليه، فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتبر التسوية لم تتم وإذ قضى برفض الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويضحي النعي عليه بما ورد بأسباب النعي من أنه اعتبر طلب الطاعن براءة ذمته من الفوائد التي أضيفت إلى رصيد مديونيته الوارد بالإقرار الموثق بمثابة منازعة في دينه الأصلي الذي انقضى بشراء الدولة له- وأياً ما كان وجه الرأي فيه- غير منتج.
(الطعن 378/2003 تجاري جلسة 13/5/2006)
28 -
للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993 وتتبع أحكام قانون التجارة فيما لم يرد به نص في القانون الأول. يترتب علي طلب شهر الإفلاس: منع العميل من السفر إلى الخارج. ما لم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن. غير صحيح. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لايجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لمنافاة ذلك للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان النص في المادة 14(*) من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والواردة في الباب الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع على أنه: "للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون... وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الباب الرابع من قانون التجارة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، ويترتب على طلب شهر إفلاس العميل منعه من السفر إلى الخارج، ما لم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر". مفاده -وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن المشرع ضمن الباب الثالث منه أحكاماً خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع تستهدف تبسيط إجراءات الإفلاس والعمل على سرعة الانتهاء منها محافظة على حصول الدولة على أموالها، كما رتب على طلب شهر إفلاس العميل الخاضع لأحكام هذا القانون منعه من السفر باعتبار أن ذلك إجراءً تحفظياً وتدبيراً قضائياً المقصود به المحافظة على أموال الدولة، ويستمر هذا الإجراء طالما بقيت التفليسة قائمة لما قد تستلزمه إجراءاتها من استدعاء المفلس في أي وقت لسماع أقواله في شئون التفليسة أو وضعه تحت المراقبة للتثبت من عدم إخفاء شيء من أمواله أو تحويله خارج البلاد عملاً بالمادتين 576/1، 637/3 من قانون التجارة، وذلك ما لم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر حسبما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها، ومن ثم فإن هذه الأحكام الخاصة هي التي تطبق في شأن منع العملاء المتوقفين عن دفع ديونهم الخاضعة لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 سالف البيان، دون الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن الطاعنين مدينين وكفلاء لمديونيات تخضع لأحكام القانون رقم 41/1993 المشار إليه، وأن أموالهم الظاهرة التي تسلمتها الهيئة التي تدير التفليسة لا تكفي لسداد ما عليهم من ديون وفق إقرارهم بصحيفة الدعوى وبدلالة بقاء تفليستهم رغم مضي عدة سنوات، كما أنها لا تتلاءم مع حجم تلك الديون وعدم تمكنهم من إبرام صُلح قضائي، وانتهت المحكمة إلى أنها ترى من ظروف الدعوى، وما ساقه الطاعنون من المبررات ما لا يسوغ رفع منع السفر الذي رتبه القانون على طلب شهر الإفلاس، وإذ كانت هذه الأسباب لا مخالفة فيها للقانون أو الثابت في الأوراق وفيها الرد الكافي المسقط لما آثاره الطاعنون من أوجه دفاع، ومن ثم فإن النعي عليه بما ورد بسببي الطعن يكون على غير أساس.
29 -
تعدد الكفلاء لدين واحد خاضع للقانون 41 لسنة 1993 وتعديلاته. لا يؤدي إلى مسئولية أي منهم عن الدين كله أو كفالته لبقية زملائه ويوزع قيمة العجز في الدين عليهم بالسوية بعد الرجوع على المدين. الاستثناء. وجود اتفاق سابق على تاريخ شراء الدولة لهذه المديونيات يقضي بخلاف ذلك فيكون هو الواجب إعماله.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 33 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل بالقانونين رقمي 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995 علي أنه "إذا خضع أحد أصحاب الحساب المشترك لدي أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون- فصلت الذمم المالية بينهم ويوزع رصيد الحساب بالتساوي فيما بينهم وذلك ما لم يرد اتفاق علي خلاف ذلك قبل شراء المديونية- ولا يعتبر أحدهم كفيلاً للآخر أو مسئولاً عن الدين في تطبيق أحكام هذا القانون وفي حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين وذلك وفقاً لأحكام الفقرة السابقة" يدل -وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- علي أن المشرع قرر فصل الذمم المالية للكفلاء المتعددين لدين واحد يخضع لأحكام هذا القانون فلا يعتبر الكفيل مسئولاً عن الدين كله أو كفيلاً لبقية زملائه طبقاً لأحكامه وإنما توزع قيمة العجز في الدين علي الكفلاء المتعددين بالسوية بينهم بعد الرجوع علي المدين واشترط المشرع لتطبيق حكم هذا النص طبقاً لصريح عبارة الفقرة الأولي منه عدم وجود اتفاق سابق علي تاريخ شراء الدولة للمديونية يقضي على خلافه، ومن ثم إذا وجد مثل هذا الاتفاق كان هو الواجب إعماله وامتنع تطبيق حكم النص سالف الذكر فيما يخالفه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده الأول قد أبرم مع الطاعن بصفته كفيلاً عينياً متضامناً مع آخر في دين للبنك علي شركة........ عقداً بتاريخ 31/5/1988 جاء في البند السادس منه أنه ضماناً وتأميناً للوفاء بكامل المديونية موضوع العقد يرهن الطاعن عقار التداعي ويبقي الرهن ساري المفعول كضمان لكامل الدين أو لأي جزء منه وملحقاته ويلتزم الراهن بتجديد الرهن كلما اقتضي الأمر وفي كل الأحوال لايجوز إنهاء الرهن أو إلغاؤه أو شطبه إلا بعد وفاء الطرف الثاني بكامل التزاماته. لما كان ذلك، وكان هذا الاتفاق قد أبرم في تاريخ سابق علي شراء المديونية طبقاً للقانون 41 لسنة 1993 ومن ثم فإنه هو الواجب الأعمال ويكون من حق البنك المطعون ضده الأول احتجاز وثيقة الرهن لحين الوفاء بكامل المديونية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون ويضحي النعي عليه بسبب الطعن علي غير أساس.