أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

مديونيات

موجز القواعد

  • مديونيات
    • 1 - المديونيات التي أذن القانون 41 لسنة 1993 لبنك الكويت المركزي بشرائها. ماهيتها: هي تلك التي أدت إلى اضطراب الأوضاع المالية في الجهاز المصرفي في الدولة. ما لا يدخل في تلك المديونيات. - القرض بضمان تحويل الراتب لا يعد من تلك المديونيات التي التزم البنك المركزي بشرائها. مخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 2 - توقف العميل الخاضع لأحكام القانون 41 لسنة 1993 عن الدفع طبقاً لأحكامه. للنيابة العامة طلب شهر إفلاسه. م14. - تأخر العميل عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه. وجوب أن يتقدم إلى البنك المدير بكتاب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق بمبررات تأخره. لا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن أربعة أشهر من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط علاوة على غرامة التأخير. تخلفه عن السداد في نهايتها. أثره. حلول أجل الدين وتوابعه وما أسقط منه. م13. خضوع المدين لأحكام القانون المذكور وثبوت توقفه عن الدفع طبقاً لأحكامه. كفايته لشهر إفلاسه. لا يحول دونه السداد اللاحق. مثال.
    • 3 - القانون رقم 41/1993. حدد لجهة الإدارة الضوابط والمعايير التي يتم بمقتضاها شراء المديونيات من حيث نوعها والعملاء الذين يجوز شراء مديونيتهم ولم يترك لها حرية التقدير من حيث المنح أو الحرمان. مفاد ذلك: أن قرار جهة الإدارة لا يعد قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يُستمد من القانون فلا يعد قرارها بالامتناع عن شراء المديونية قراراً إدارياً سلبياً ويخرج الطعن عليه من الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
    • 4 - المديونيات التي أذن القانون 41 لسنة 1993 لبنك الكويت المركزي بشرائها. ماهيتها: المديونيات الممنوحة من الجهات المبينة به للعملاء الكويتيين والأشخاص الطبيعيين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كون العميل من غير هاتين الفئتين. أثره. ألاّ تُشتري مديونيته ولو كان كفيله كويتي الجنسية. علة ذلك.
    • 5 - البنك المدير للمديونيات المشتراة من قبل الدولة. له الإشراف على إدارة الأصول المرهونة والأعمال التي تجري عليها بغرض تعظيم قيمتها أو زيادة عوائدها أو المحافظة عليها. الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالاستفادة من الأولوية المقررة بناء على تملك الأسهم المرهونة. لا يعد من قبيل تعظيم قيمة الأسهم الأخيرة. علة ذلك. أنه شراء لأسهم جديدة مقابل ثمن يتعين سداده. كما أن تلك الأسهم لا تدخل بحكم اللزوم وبمجرد الشراء ضمن الأصول المرهونة. دفاع الطاعنة بأن اكتتابها في تلك الأسهم يعد ضمن مهام البنك المدير بصفته نائباً عن الدولة. دفاع ظاهر البطلان. لا على الحكم إن لم يرد عليه.
    • 6 - القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها. هدفه: وضع قواعد تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة حفاظاً على المال العام وإعطاء العملاء الجادين في سداد ديونهم التيسيرات المناسبة لسرعة أداء ما عليهم من ديون وفق الطرق والمواعيد المحددة بهذا القانون. شرط ذلك. توثيق العميل إقراراً بمديونيته وإبدائه رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المواعيد المقررة. عدم إبداءه تلك الرغبة أو إخلاله بمواعيد السداد. أثره. حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد وليس للهيئة العامة للاستثمار إجراء الصُلح الواقي من الإفلاس ولها فقط عرض اقتراحها بشأنه على المحكمة. - إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي بإشهار إفلاس الشركة وكفيلها المتضامن وبالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس بالنسبة للكفيل على سند من أن سداد الشركة ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري مع عدم ممانعة الهيئة العامة للاستثمار في إبرام الصُلح الواقي مع الكفيل وإلى أن مصلحة الهيئة في شهر إفلاس الشركة لا تتكافأ مع مصلحة الأخيرة. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك. أنه أتى بمعنى للتوقف عن الدفع يغاير ما قرره القانون 41 لسنة 1993 وبالمخالفة لما قضت نصوصه من أن الهيئة العامة للاستثمار ليس لها إجراء عمليات للسداد النقدي للمديونيات أو جدولتها خارج نطاق أحكام ذلك القانون. القول بغير ذلك يجعل من شأن المدين الذي يتوقف عن الدفع إلى ما بعد المواعيد المقررة أفضل حالاً من الذي يتأخر مدة محدودة يسمح بها القانون.
    • 7 - للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993 وتتبع أحكام قانون التجارة فيما لم يرد به نص في القانون الأول. - للنيابة العامة طلب شهر إفلاس التاجر المتوقف عن دفع ديونه حتى بعد وفاته. وجوب أن يتم ذلك خلال السنتين التاليتين للوفاة. علة ذلك. حتى لا يظل الورثة على شك في مصير تركة مورثهم مدة طويلة وحتى لا يظل مصيرها معلقاً لزمن غير معلوم. تلك المدة مدة سقوط لا تقادم. أثر ذلك. انقضاؤها يسقط الحق في طلب شهر الإفلاس.
    • 8 - التيسيرات المنصوص عليها في القانون 41 لسنة 1993 وتعديلاته. شرط استفادة المدين منها. التزامه بما فرضه عليه القانون من أحكام. تخلفه عن توثيق الإقرار المنصوص عليه فيه وعدم إبداء رغبته في اختيار طريقة السداد خلال المواعيد المقررة. أثره. حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد. عدم سداده لكامل المديونية. توقف عن الدفع يسوغ شهر إفلاسه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. - التسوية التي تجريها الهيئة العامة للاستثمار بوصفها مديراً للتفليسة. مقترحاتها بشأن الصُلح. وجوب عرضها على المحكمة. عدم جواز إجرائها عمليات السداد الفوري النقدي للدين أو جدولته خارج نطاق مواد القانون أو أن تجري صلحاً واقياً من الإفلاس.
    • 9 - الصُلح الواقي من إفلاس عملاء المديونيات المشتراة بموجب القانون 41 لسنة 1993. شرطه. تقديم العميل مديناً أو كفيلاً أو الهيئة العامة للاستثمار طلباً بذلك إلى دائرة المحكمة الكلية المختصة ولها أن تقضي إما بالاستمرار في نظر طلب شهر الإفلاس أو بالموافقة على الصُلح حال توافر شروطه والتصديق عليه. أثر ذلك. انصراف أثر هذا الحكم إلى من كان طرفاً في الصُلح من المدينين أو الكفلاء دون غيرهم ممن لم يكن طرفاً فيه وتطبيق قاعدة عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالتصديق على الصُلح. م870 من قانون التجارة. مجاوزة المحكمة نطاق هذا الصُلح وصرف آثاره إلى من لم يكن طرفاً فيه. مؤداه. إن ما تجاوزت فيه يكون بمنآي عن تطبيق القاعدة السابقة ويجوز الطعن على حكمها بطرق الطعن المقررة قانوناً.
    • 10 - القضاء السابق للمحكمة الدستورية برفض الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. حجيته مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً من معاودة طرح النزاع فيها من جديد.
    • 11 - طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين الخاضع لأحكام القانون 41 لسنة 1993 أو من الهيئة العامة للاستثمار. وجوب عرضه ابتداءً أمام الدائرة المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكامه بالمحكمة الكلية. - طلب الصُلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993. خضوعه للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع استثناء من الإجراءات والأحكام الواردة في قانون التجارة. سماع أقوال من يرغب من الدائنين ووجوب موافقة ربع الحائزين منهم على نصف الديون كشرط لتصديق المحكمة على الصُلح. من الإجراءات المستثناة. أثره. وجوب اختصام هؤلاء الدائنين للقضاء بالاستمرار في شهر الإفلاس أو الموافقة على الصُلح الواقي. المادتان 14، 17 من القانون المذكور.
    • 12 - توثيق المدين إقراراً بمديونيته طبقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993 المعدل. مانع له من أن يثير في المستقبل أية منازعة تتعلق بمشروعيتها أو مقدارها ترتد إلى أسباب سابقة على توثيقه الإقرار. علة ذلك. مثال.
    • 13 - محكمة التفليسة. اختصاصها بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة وإيداع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين بعد خصم المبالغ التي تقررها المحكمة للمصروفات. م21 ق41 لسنة 1993 المعدل ولائحته التنفيذية. - ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية. جواز الطعن فيه دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام. - القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال. - قرارات التفليسة. عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك. - القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعن. ماهيتها. القرار الصادر في شأن لا يدخل في اختصاصه. جواز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. م639/1 من قانون التجارة.
    • 14 - استفادة العميل من أحكام القانون 41 لسنة 1993. شرطها. توثيق الإقرار المنصوص عليه في المادة الثامنة منه. عدم توثيقه الإقرار أو توثيقه إقراراً يتضمن مديونية معينة. أثره. عدم خضوع مديونيته الأخرى لأحكامه. م1، 2، 8ق41 لسنة 1993.
    • 15 - الأصل في العقود أن تكون لازمة. مؤدى ذلك: عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء الآخر. جواز الاتفاق على رفع العقد والتقايل عنه. م217 مدني. - الإقالة في التعاقد. أثرها. زوال العقد بالنسبة للمتعاقدين في الماضي والمستقبل. اعتبارها بمثابة عقد جديد بالنسبة للغير. مؤداه. عدم سريان هذا الأثر في حق الغير إلا من تاريخ حصول الإقالة. م218 مدني. - ثبوت تقايل الدائن الأصلي مع البنك المطعون ضده على حوالة الحق وإعلان الطاعن به. مؤداه. بقاء الدين موضوع الدعوى في ذمة الطاعن وعدم انتقاله إلى الدولة لعدم دخوله في الإقرار الموثق. انتهاء الحكم المطعون فيه تأسيساً على ذلك إلى أن طلب الطاعن بطلان إعلانه بإلغاء الحوالة لبراءة ذمته من الدين في غير محله. لا يعيبه
    • 16 - حلول الدولة محل الدائن في اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق بما لا يتعارض مع أحكام القانون 41 لسنة 1993. أثره. انتقال هذا الحق إلى الدولة المحال لها بصفاته وضماناته العينية والشخصية. نفاذ الحوالة في حق المدين المحال عليه وفي حق الغير من تاريخ العمل بالقانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها أي هذه التواريخ أسبق. - حوالة الدين. ماهيتها وأثرها. العلاقة الجديدة المترتبة عليها يتحدد بها مركز كل من المحيل -المدين الأصلي- والمحال عليه وحقوق كل منهما قبل الآخر على نحو منبت الصلة عن العلاقة السابقة وما يكتنفها من خصائص وينبثق عنها من دفوع. - تمسك الطاعن بتضمن مديونيته الثابتة بإقراره الموثق على فوائد ربوية احتسبت على أصل دينه بنسبة تزيد على المقرر قانوناً بما يبطل الإقرار. تعلق ذلك بأصل الدين السابق على الإقرار الذي قام بمحض إرادته واختياره بتوثيقه. مقتضاه. خلو مديونيته الثابتة بهذا الإقرار من أية عناصر غير قانونية. التزامه بالوفاء بها دون منازعة في شأنها مستقبلاً. مؤداه. عدم جواز الدفع ببطلان الإقرار لهذا السبب
    • 17 - استخلاص حالة التوقف عن الدفع التي تبرر شهر الإفلاس. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - توقف العميل الخاضع لأحكام القانون 41 لسنة 1993 عن الدفع. للنيابة العامة طلب شهر إفلاسه. م14 من القانون المذكور. - العميل في تطبيق أحكام القانون 41 لسنة 1993. المقصود به. م1. خضوع المدين لأحكام القانون المذكور وتوقفه عن الدفع بامتناعه عن السداد. كفايته لشهر إفلاسه. لا محل لاشتراط أن يكون المدين تاجراً وتوقف عن دفع ديونه طبقاً لأحكام شهر الإفلاس الواردة في قانون التجارة. علة ذلك.القانون الخاص يقيد القانون العام. - خضوع الطاعن للقانون 41 لسنة 1993 وعدم وفائه بالتزاماته بالتطبيق لأحكامه. أثره. حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما يكون قد أُسقط منه حتى تاريخ السداد. جواز الحكم بشهر إفلاسه. لا يغير منه حرصه على تسوية وضعه المالي مع الدولة طالما لم يوف بباقي المديونية المشتراة لحسابها وزوال حالة توقفه عن الدفع.
    • 18 - الشروط الخاصة بشهر الإفلاس وفقاً للقانون 41 لسنة 1993. - مباشرة البنك القائد للمديونية إجراءات التنفيذ على الأصول المرهونة. رخصة له يقوم بها أو يعهد للعميل ببعض إجراءاتها تحت إشرافه وبالشروط التي يقررها. عدم استخدام هذه الرخصة في المواعيد المحددة. لا يحول دون اعتبار العميل في حالة توقف عن الدفع مما يسوغ شهر إفلاسه.
    • 19 - الإذن لبنك الكويت المركزي بشراء إجمالي التسهيلات الصعبة. التسهيلات الائتمانية التي منحت بغرض تمويل عمليات السوق النقدية والقطع الأجنبي. خروجها من عداد هذه المديونيات. للبنك المركزي الحق في الامتناع عن شرائها سواء كان ذلك بعد صدور القانون 80 لسنة 1995 أو قبل صدوره. علة ذلك. م1 من المرسوم بق 32 لسنة 1992، 2ق 41 لسنة 1993. - جدولة مديونية العملاء. مناطه. خضوعها لأحكام قانون المديونيات.
    • 20 - استخدام التعويضات التي تستحق للمدين الخاضع لقانون المديونيات فور ورودها في السداد النقدي الفوري لمديونيته. استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني. مؤداه. تمام المقاصة بين دين الدولة وبين مبلغ التعويض بمجرد توافر شروط المقاصة دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بإجرائها. أثره. مبلغ التعويض عن الضرر الذي أحدثه الغزو العراقي المستحق للمدين. اعتباره منذ وروده إلى الإدارة العامة للتعويضات مالاً مملوكاً للدولة. م7 ق41 لسنة 1993. - صرف التعويضات عن أضرار الغزو العراقي. شرطه. تقديم شهادة من البنك المركزي تفيد عدم مديونية المستحق بطريق مباشر أو غير مباشر بأي من المديونيات المشتراة. تعلق ذلك بالنظام العام. م43 ق المديونيات.
    • 21 - الكفيل في ظل القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. اعتباره في حكم العميل وتسري عليه الأحكام التي نظمتها نصوصه ومنها التزامه بتحرير الإقرار الموثق بالمديونية وحق البنك المدير في إحالته مع الدين إلى النيابة العامة حال امتناعه عن التوقيع على هذا الإقرار أو إخلاله بالالتزامات المنصوص عليها بهذا القانون. - الكفالة رهينة بالدين محلها. مؤدى ذلك. عدم امتدادها إلى ما سواه من ديون ولو كانت لذات المدين. - تحديد مدى التزام الكفيل. واقع لمحكمة الموضوع عن طريق تفسير عقد الكفالة تفسيراً ضيقاً دون توسع وعند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل.
    • 22 - إصدار القانون 41 لسنة 1993. القصد منه. معالجة ديون الكويتيين للبنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي بعد شراء الدولة لها. التيسيرات التي أعطاها هذا القانون للمدنيين. ماهيتها. - توثيق المدين لإقرار بقبوله لأرصدة المديونية كما هي قائمة في 1/8/1990. لزومه للاستفادة من هذه التيسيرات. عدم قبول منازعته في قيام هذه المديونية أو مقدارها بعد ذلك. علة ذلك. استقرار الأوضاع المالية لكافة الأطراف. منازعته في أصل الدين ومقداره. أثره. للمحكمة أن تحكم باعتباره تاركاً لدعواه أو استئنافه وعدم اقتصار الترك على التنازل على إجراءات الخصومة مع بقاء الحق الموضوعي على حاله وإنما التصالح نهائياً بشأن مقدار الدين وعدم المنازعة فيه مستقبلاً.
    • 23 - التسهيلات التي يتوفر لها مخصصات مقابلها لدى الجهات البائعة لمديونياتها. خروجها من عداد المديونيات التي يجب على البنك المركزي شراؤها. علة ذلك. أنها تتصف بمحدودية المخاطر وقصر الأجل علاوة على وجود المقابل الذي يستخدم في سدادها. - حضور ذوي الشأن إدارة التنفيذ في جلسة التسوية الودية وانتهاؤهم إلى الاتفاق على التوزيع وإثبات مدير إدارة التنفيذ ذلك في محضر وقعّه والموظف المختص والحاضرون. مفاده. أن لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
    • 24 - تعدد الكفلاء لدين واحد يخضع لأحكام القانون 11 لسنة 1993 المعدل في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها وتعديلاته. أثره. توزيع قيمة العجز في المديونية عليهم ولا يعتبر الكفيل مسئولاً عن الدين كله أو كفيلاً لبقية زملائه ويوزع العجز بينهم بالسوية بعد الرجوع على المدين. شرط ذلك. عدم وجود اتفاق سابق على تاريخ شراء الدولة للمديونية يقضى على خلافه.
    • 25 - شراء الدولة لبعض المديونيات المنصوص عليها في القانون 41/1993. أثره. حلولها محل الدائن في خصوص اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المشار إليه. مؤدى ذلك. - حوالة الدين. اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله. ما يترتب على ذلك. مثال بشأن شراء الدولة لديون البنوك المحلية قبل المدينين الكويتيين القائمة قبل 2/8/1990 عملاً بأحكام القانون 41 لسنة 1993.
    • 26 - الإقرار الموثق بمديونية الطاعن بصفته. أثره. نشوء دين جديد منبت الصلة تماماً عن الالتزام القديم ومطهر من كافة الدفوع كأثر لحوالة الدين. أثره: لايجوز للطاعن المنازعة في مقدار الدين الجديد وعناصره. علة ذلك. وجود دعوى بين المدين والجهة الدائنة في خصوص أصل الدين ومقداره. على المحكمة الحكم باعتبار المدعى تاركاً لدعواه والمستأنف تاركاً لاستئنافه. مؤدى الترك في هذا الخصوص.
    • 27 - الاستفادة من القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات. شرطها. توثيق العميل إقراراً بقيمة المديونية طبقاً للرصيد القائم في 1/8/1990 في ميعاد غايته 31/3/1994. عدم جواز الاتفاق على مخالفة هذا الميعاد. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام فلا يجوز تعديله أو مده إلا بموجب تشريع لاحق. - مراجعة البنك المدير لرصيد المديونية لدى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل وتبينه عدم مطابقتها لما في الإقرار زيادة أو نقصاً. أثره: له أن يصحح هذا الرصيد دون اشتراط قيام المدين بتوثيقها أو القيام به خلال ميعاد محدد. علة ذلك. خلو القانون من هذا الشرط. - اعتبار الدين مشمولاً ببرنامج تسوية التسهيلات الاتفاقية الصعبة. شرطه. تمام التسوية وموافقة الدائن والمدين عليها.
    • 28 - للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993 وتتبع أحكام قانون التجارة فيما لم يرد به نص في القانون الأول. يترتب علي طلب شهر الإفلاس: منع العميل من السفر إلى الخارج. ما لم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن. غير صحيح. مثال.
    • 29 - تعدد الكفلاء لدين واحد خاضع للقانون 41 لسنة 1993 وتعديلاته. لا يؤدي إلى مسئولية أي منهم عن الدين كله أو كفالته لبقية زملائه ويوزع قيمة العجز في الدين عليهم بالسوية بعد الرجوع على المدين. الاستثناء. وجود اتفاق سابق على تاريخ شراء الدولة لهذه المديونيات يقضي بخلاف ذلك فيكون هو الواجب إعماله.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت