1 -
الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. ما تختص به.
- القانون رقم 41/1993. حدد لجهة الإدارة الضوابط والمعايير التي يتم بمقتضاها شراء المديونيات من حيث نوعها والعملاء الذين يجوز شراء مديونيتهم ولم يترك لها حرية التقدير من حيث المنح أو الحرمان. مفاد ذلك: أن قرار جهة الإدارة لا يعد قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يُستمد من القانون فلا يعد قرارها بالامتناع عن شراء المديونية قراراً إدارياً سلبياً ويخرج الطعن عليه من الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن جهة الإدارة في أدائها لوظيفتها إنما تعبر عن إرادتها بقرارات قد تصدر بناءً على سلطة تقديرية يخولها القانون الحرية في أن تتدخل أو تمتنع، واختيار وقت هذا التدخل وكيفيته، وفحوى القرار الذي تتخذه، وإما أن تكون سلطتها في شأنه مقيدة ويكون ذلك في المجال الذي لم يترك فيه المشرع لها حرية التقدير من حيث المنح أو الحرمان فيفرض عليها بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعة في خصوصه، وقرارها الصادر في هذا الشأن ليس قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني، وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يستمده الفرد من القانون مباشرة، وكانت الدائرة الإدارية-وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة-تختص طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 20/1981 المعدل بالقانون رقم 161/1982 دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض التي يرفعها الأفراد عن الأضرار الناشئة عن القرارات الإدارية المعيبة بعيب من العيوب المنصوص عليها قانوناً حتى لو رفعت إليها بصفة أصلية مستقلةً عن دعوى الإلغاء. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم 41/1993 على أنه " يؤذن لبنك الكويت المركزي بشراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي قبل 2/8/1990 إلى: 1- الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.... الخ 2- العملاء الكويتيون.... الخ " والنص في المادة الثانية من القانون المذكور على أنه "ويشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في جدولة مديونيته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أن يوثق شخصياً أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 21/3/1994 إقراراً رسمياً يكون بمثابة سند تنفيذي على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه بما يلي: 1- سداد مديونيته وفقاً لأحكام هذا القانون. 2-..... الخ " يدل على أن القانون المذكور قد حدد لجهة الإدارة الضوابط والمعايير التي يتم بمقتضاها شراء المديونيات من حيث نوع المديونيات التي يجوز شراءها، والعملاء الذين يجوز شراء مديونيتهم، ولم يترك لها المشرع حرية التقدير من حيث المنح أو الحرمان، وإنما فرض عليها بصورة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعة في خصوصه، ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة الصادر في هذا الشأن لا يعد قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني، وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يستمـده الفرد من القانون مباشرة وليس من القرار الذي يتعين على الجهة الإدارية المختصة أن تصدره متى توافرت الشروط المتطلبة قانوناً، وبالتالي فإن امتناع بنك الكويت المركزي عن شراء مديونية الطاعن لا يعد قراراً إدارياً سلبياً ويكون الطعن عليه خارجاً عن نطاق الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة (الدائرة التجارية) نوعياً بنظر الدعوى فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
(الطعن 141/2000 تجاري جلسة 1/6/2002)
2 -
الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. اختصاصها. قصره على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذا طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. مثال لما لا يعد من اختصاصها.
القواعد القانونية
من المقرر أن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذلك الفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة قد تحدد نطاقها موضوعاً وسبباً بمطالبة المطعون ضدهم أولاً بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم وبالدية الشرعية استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية بالنسبة للمطعون ضده ثانياً لثبوت خطئه بحكم جزائي نهائي ومسئوليه الشركة الطاعنة عن عمله غير المشروع باعتبارها متبوعة، فإن الدعوى بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن قانون العمل، وبالتالي لا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا القانون، ولا تدخل من ثم في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 336، 343/2001 تجاري جلسة 1/6/2002)
3 -
القرار الإداري الذي تختص بنظر المنازعة المتعلقة به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. ماهيته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القرار الإداري الذي تختـص بنظر المنازعة المتعلقة به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية هو ذلك الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة مما لازمه أن يكون القرار مستنداً إلى ما يبرره واقعاً وقانوناً بأن توجد حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل لإحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذي هو غاية القرار وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم القرار الإداري على وجهه الصحيح بالوقائع المطروحة عليها لأن العبرة في التكييف القانوني بفحوى القرار ومعناه لا بصيغته ومبناه، وأنه وإن كانت الترقية التي أجاز القانون الطعن في القرارات الصادرة بها تنصرف أساساً إلى تعيين الموظف في درجة أعلى من درجته إلا أنه يندرج في مدلولها وينطوي على معناها تعيين الموظف في وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التي يشغلها في مدارج السلم الإداري إذ أن الترقية بمعناها الأعم هو ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني ويكون من شأنه تقديمه على غيره في مدارج السلم الوظيفي والإداري ويتحقق ذلك أيضاً بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص وأن لم يصاحب هذا التقليد نفع مادي وهو ما يعرف بالترقية المعنــوية التي تحقق للموظف ميزة أدبية في مجال وظيفته.
(الطعن 511/2000 إداري جلسة 17/6/2002)
4 -
الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها دون غيرها بولاية الفصل في المنازعات الإدارية المنصوص عليها بالمرسوم بق 21 لسنة 1981 المعدل.
القواعد القانونية
من المقرر أن القضاء العادي هو الأصل في ولاية القضاء وأن ما عداه هو استثناء من هذا الأصل يقدر بقدره دون توسع. وكان المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1981 المعدل بالقانون برقم 61 لسنة 1982 قد اختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وحدها دون غيرها بولاية الفصل في المنازعات الإدارية المبينة بالمواد 1، 4، 5 من القانون إلغاء وتعويضاً سواءً رفعت إليها بطريقة أصلية أو تبعية، وكانت المنازعات التي نصت عليها المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيها هي المنازعات المدنية والتجارية التي صدر القانون بشأن التحكيم فيها، يؤيد ذلك أن المشرع نص في المادة الخامسة من هذا القانون على أن "تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة التي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري....". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب في تكييفه للعقد محل النزاع المطروح بشأنه طلب التعويض على هيئة التحكيم بأنه يندرج في العقود الإدارية المعروفة بعقود المعاونة لإنشاء مرافق عامة، وكانت الطاعنة لم تطعن على التكييف الذي أسبغه الحكم على هذا العقد فـي طعنها بأي مطعن. فإنه أياً كان وجه الرأي في صوابه قد أصبح باتاً لا يجوز المساس به، ولا يغير من ذلك أن يكون هذا التكييف عن مسألة متعلقة باختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها في القانون المشار إليه والمتعلق بالنظام العام لأن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام، فإذا ما اتخذ الحكم المطعون فيه من تكييفه لذلك العقد أساساً لقضائه بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في طلب التعويض المتعلقة بعقد إداري، فإنه يكون لما تقدم بمنأى عن النعي بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومن ثم يضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 782/2001 تجاري جلسة 13/10/2002)
5 -
المحكمة الكلية. اختصاصها بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 29 من قانون المرافعات تنص على أن: "تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار" وتنص المادة 34/1 منه على أن: " تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار" وكان مفاد المواد رقم 37 وحتى 43 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قواعد لتقدير قيمة الدعوى لكي يرجع إليها في تعيين المحكمة المختصة وفي تقدير نصاب الاستئناف ونص في المادة 44 من ذات القانون على أنه "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار" والأصل في الدعاوى إنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير وهى لا تعد كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قواعد تقدير قيمة الدعوى تتعلق بالنظام العام فلا يعتد باتفاق الخصوم على خلافها ويتعين على القاضي أن يبحثها من تلقاء نفسه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بصحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة بطلب ندب خبير لتقدير التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء احتجاز الطاعنة لجواز سفره تمهيداً لطلب الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وهي-بحالتها هذه-لا تخضع للتقدير بحسب القواعد التي أوردها قانون المرافعات في المواد من 37 حتى 43 منه وتعتبر غير مقدرة القيمة ومتجاوزة النصاب المقرر بالمادة 44 من ذلك القانون وتندرج في النصاب الابتدائي للمحكمة الكلية ولا يكون حكمها الصادر فيها انتهائياً وهو يقبل الطعن عليه بطريق الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأعتد بقيمة المبالغ التي أوردها المطعون ضده الأول في صحيفة افتتاح دعواه ومقدارها 2597 دينار في تحديد نصاب الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بعدم جوازه لقلة النصاب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 215/2002 تجاري جلسة 26/10/2002)
6 -
العملاء الخاضعون لأحكام القانون 41 لسنة 1993. وجوب عرض الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم منهم للهيئة العامة للاستثمار على الدائرة المخصصة لذلك بالمحكمة الكلية استثناءً من إجراءات وأحكام الصُلح الواقي من الإفلاس الواردة في قانون التجارة. لازم ذلك. وجوب اختصام الدائنين أمام تلك المحكمة. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفيه تحصيلها المعدل على أن " وتخصص بالمحكمة الكلية دائرة خاصة أو أكثر بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون... وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الباب الرابع من قانون التجارة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون..." وفى المادة 17 من ذات القانون على أن "استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس، وبعد سماع أقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه تقضى المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على طلب الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون... وتسرى الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي على باقي إجراءات الصُلح الذي توقعه المحكمة" يدل عل أن طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين للهيئة العامة للاستثمار يتعين عرضه ابتداء على دائرة المحكمة الكلية المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون لنظره طبقاً للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع استثناء من إجراءات وأحكام الصُلح الواقي من الإفلاس الواردة في قانون التجارة، يؤيد هذا النظر أن من بين هذه الإجراءات المستثناة سماع أقوال من يرغب من الدائنين ووجوب موافقة ربع الحائزين منهم على نصف الديون كشرط لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي من الإفلاس مما لازمه وجوب اختصام هؤلاء الدائنين أمام المحكمة التي تنظر طلب شهر الإفلاس لتقضى إما بالاستمرار فيه أو بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة، وهذا الاختصام الذي يستهدف مصلحة ذاتية للدائنين يتأبى على الأحكام المتعلقة بالخصوم ونطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف وفقاً لما تقضى به المادة 144 من قانون المرافعات من عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وعدم جواز أن يختصم فيه من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف أو أن يتدخل فيه إلا لمن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجه عليه ويجوز له الاعتراض عليه وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن. وبناء على ذلك فإن محكمة الاستئناف ليست لها ولاية نظر طلب الموافقة على الصُلح من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة وإنما تقتصر ولايتها بشأن هذا الطلب باعتبارها محكمة طعن في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الموافقة عليه تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 780 من قانون التجارة.
(الطعن 11/2002 تجاري جلسة 24/11/2002)
7 -
طلبات إلغاء القرارات الإدارية. تخصيص المشرع دائرة بالمحكمة الكلية لنظرها.
- ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية. ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. عدم قبول طلبات الإلغاء المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى من المرسوم بقانون 20 لسنة 1981 إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار مدة البت في التظلم قبل اللجوء إلى القضاء.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد الأولى والسابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع بعد أن عهد بقضاء الإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية إلى دائرة تخصص لهذا الغرض بالمحكمة الكلية وحدد ميعاد الطعن بالإلغاء في هذه القرارات بستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً قرر عدم قبول طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها قبل رفع دعوى الإلغاء، أي قبل انقضاء الستين يوماً المشار إليها سلفا وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم، وذلك حتى تتهيأ للإدارة فرصة دراسة أسباب التظلم وإجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما ثبت لها سلامة التظلم قبل اللجوء إلى القضاء فتقل بذلك المنازعات بين الإدارة وأصحاب الشأن. والمقصود بالعلم اليقيني بالقرار الإداري الذي تبدأ معه مواعيد التظلم أو الطعن هو علم صاحب الشأن بمضمون القرار وفحواه أياً كان مصدر علمه به. وتقدير ذلك هو من قبيل تحصيل فهم الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها مادام أن الاعتبارات التي اعتمدتها للتعرف على مدى ثبوت هذا العلم تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 169/2002 إداري جلسة 27/1/2003)
8 -
إلغاء القرارات الإدارية. اقتصار الولاية به على الدائرة الإدارية في حدود القرارات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 20 لسنة 1981 بإنشائها. ما عدا ذلك من قرارات. خروجه عن نطاق الطعن فيها أمام القضاء بصفة عامة. علة ذلك.
- قضاء المحكمة بعدم اختصاصها. لا إلزام عليها أن تحيل الدعوى إلى دائرة أو جهة أخرى إلا إذا تأكدت وفقاً للقانون من انعقاد الولاية لها. تبينها عدم اختصاص أي منها. تعين عليها الوقوف عند القضاء بعدم الاختصاص.
القواعد القانونية
النص في المواد 169 من الدستـور على أن "ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري......" والأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أن " تنشأ بالمحكمة دائرة إدارية...... تختص دون غيرها بالمسائل الآتية...... ثانياً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية. ثالثاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم. خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة إبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة"، والخامسة من ذات القانون على أن "تكون للدائرة الإدارية وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المشار إليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً في المادة الأولى......" يدل على أن ما استحدثه المشرع من قضاء إلغاء القرارات الإدارية تقتصر ولايته فقط على الدائرة الإدارية التي أنشأها وفي حدود القرارات المنصوص عليها في المادة الأولى المشار إليها آنفا وهي بالنسبة للموظفين المدنيين قرارات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة وتوقيع الجزاءات التأديبية أما غيرها من القرارات الإدارية الأخرى الخاصة بهم والتي لم تشملها فقد ارتأي المشرع لاعتبارات صالح العمل في الجهات الإدارية وحسن سير المرافق العامة وتمكينا للسلطة التنفيذية من الاضطلاع بمهام وظيفتها وفقاً لما ينبغي أن يترك لها من ملائمات تقديرية تمشياً مع مبدأ الفصل بين السلطات أن يخرج تلك القرارات من نطاق الطعن فيها أمام القضاء بصفة عامة وبالتالي فإن طلبات إلغائها لا تخرج فقط عن اختصاص تلك الدائرة الإدارية بل وعن اختصاص الدوائر الأخرى بالمحكمة الكلية التي هي أصلا محجوبة عن نظر الخصومات الإدارية والتي خصصت الدائرة المذكورة فحسب للفصل فيها، وإذ كان من المقرر أنه لا إلزام على المحكمة التي تقضي بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى دائرة أو جهة أخرى إلا إذا تأكد لها طبقاً للقانون انعقاد الولاية والاختصاص بنظر النزاع لهذه الدائرة أو الجهة، أما إذا تبينت أن النزاع لا تختص به أي منهما تعين عليها أن تقف عند القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى0 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استخلص وعلى ما سبق أن القرار الإداري المطعون فيه لا يعدو إلا أن يكون نقلاً مكانياً ليس من بين القرارات الإدارية التي تختص بطلب إلغائها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وبالتالي ينأي عن ولايتها أو أي دائرة أخرى قد وقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى دون إحالتها إلى أي من الدوائر الأخرى بالمحكمة، فإنه يكون قد وافق التطبيق الصحيح للقانون ويضحي النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
(الطعنان 805، 817/2001 إداري جلسة 5/5/2003)
9 -
الصُلح الواقي من إفلاس عملاء المديونيات المشتراة بموجب القانون 41 لسنة 1993. شرطه. تقديم العميل مديناً أو كفيلاً أو الهيئة العامة للاستثمار طلباً بذلك إلى دائرة المحكمة الكلية المختصة ولها أن تقضي إما بالاستمرار في نظر طلب شهر الإفلاس أو بالموافقة على الصُلح حال توافر شروطه والتصديق عليه. أثر ذلك. انصراف أثر هذا الحكم إلى من كان طرفاً في الصُلح من المدينين أو الكفلاء دون غيرهم ممن لم يكن طرفاً فيه وتطبيق قاعدة عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالتصديق على الصُلح. م870 من قانون التجارة. مجاوزة المحكمة نطاق هذا الصُلح وصرف آثاره إلى من لم يكن طرفاً فيه. مؤداه. إن ما تجاوزت فيه يكون بمنآي عن تطبيق القاعدة السابقة ويجوز الطعن على حكمها بطرق الطعن المقررة قانوناً.
القواعد القانونية
النص في المادة 17(*)من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل على أن " استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس. وبعد سماع أقواله وقول الهيئة العامة للاستثمار وقول من يرغب من دائنيه، تقضى المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس، أو - بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون. ويعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصُلح وتصديق من المحكمة عليه. وتسرى الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي على باقي إجراءات الصُلح الذي توقعه المحكمة" وفي الفقرة الأولى من المادة 780 من قانون التجارة على أن " 1– لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصُلح" يدل على أنه يشترط في الصُلح الواقي من إفلاس عملاء المديونيات المشتراة بموجب القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل أن يقدم طلب الصُلح الواقي من الإفلاس من العميل الخاضع لأحكام هذا القانون مديناً كان أو كفيلاً أو من الهيئة العامة للاستثمار إلى دائرة المحكمة الكلية المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين له لنظره طبقاً للإجراءات والأحكام الاستثنائية التي قررها المشرع في المادة 17 سالفة البيان، فإذا ما ثبت للمحكمة أن شروط الصُلح الواقي من الإفلاس بناء على هذا الطلب ملائمة وصدقت عليه فإن حكمها في هذه الحالة يسرى عليه نص الفقرة الأولى من المادة 780 من قانون التجارة وما تقضى به من عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصُلح، وينبنى على ذلك إنه إذا لم يقدم العميل طلب الصُلح الواقي من الإفلاس إلى المحكمة لنظره على النحو المتقدم فإنه لا يفيد من طلب الصُلح المقدم من أحد العملاء المدينين الآخرين أو الكفلاء الملتزمين معه بالدين، وبالتالي فلا تنصرف آثار حكم المحكمة بالتصديق على الصُلح الواقي من الإفلاس بناء على طلب هؤلاء إلى ذلك المدين الذي لم يكن طرفاً في الصُلح، وفي هذا المعنى فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 782 من قانون التجارة على أن " 1 – لا يفيد من الصُلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين.... ". ومؤدي ذلك أنه إذا جاوز حكم المحكمة نطاق الصُلح الواقي من الإفلاس الذي صدقت عليه تطبيقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وصرفت أثاره إلى أحد العملاء الخاضعين له دون أن يكون طرفاً فيه ففي هذه الحالة فإن ما تجاوزه حكم التصديق على الصُلح يكون بمنآي عن نطاق تطبيق القاعدة الخاصة بعدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصُلح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 780 من قانون التجارة ويضحى غير حصين بهذه القاعدة، ولا معصوم من الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانوناً.
(الطعون 44، 47، 48/2002 تجاري جلسة 4/6/2003)
(*) عُدلت بالقانون رقم 30 لسنة 2004 – الكويت اليوم عدد 672 سنة 50 بتاريخ 27/6/2004.
10 -
النص في المادة 14 من قانون المرافعات على نسبة الاختصاص النوعي إلى المحكمة الكلية لا إلى دوائرها. مفاده. أن إسناد دعاوي معينة إلى دوائر تلك المحكمة بقرار من الجمعية العمومية لا يعد مسألة اختصاص نوعي بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر. مؤداه. اختصاص أي دائرة بالحكم في المنازعة ولو ناطتها الجمعية العمومية بدائرة أخرى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. لاعيب.
القواعد القانونية
النص في المادة 34 من قانون المرافعات على أن " تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك..." يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- لهذا القانون أن المشرع رأي نسبة الاختصاص النوعي إلى المحكمة الكلية لا إلى دوائر هذه المحكمة ومن ثم لا يعد إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة والذي يتم بقرار من الجمعية العمومية مسألة اختصاص نوعي بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر التي يصدق على أي منها وصف أنها المحكمة الكلية - وبالتالي فهى تختص قانوناً بالحكم في المنازعة ولو ناطتها الجمعية العمومية بدائرة أخرى من دوائر المحكمة. لما كان ذلك، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن إحالة النزاع إلى الدائر الكلية المختصة بالدعاوى التجارية والمدنية لا يمنع الدائرة التجارية من نظره، ولو كان مدير إدارة التنفيذ بصفته طرفاً حكومياً مختصماً في الدعوى، باعتبار أن ذلك من قبيل توزيع العمل الإداري. هو استخلاص يتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 428/2002 تجاري جلسة 22/10/2003)
11 -
اختصاص دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة المطروحة على المحكمة متعلقة بحكم من أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار الأماكن. العبرة في تحديد الاختصاص هو بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. مثال بشأن طلبات ليست ناشئة عن علاقة إيجارية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 35/1978 في شأن إيجار الأماكن إذ نصت على أن تنشأ دائرة إيجارات لدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنه - فقد دلت على أن اختصاص هذه الدائرة لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة المطروحة على المحكمة متعلقة بحكم من أحكام المرسوم بالقانون المذكور الواردة في خصوص علاقة ايجارية وأن العبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هي بما يوجهه المدعى في دعواه من طلبات. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم طلبوا الحكم برد حيازتهم للأجزاء من قسيمتهم الواقعة خارج نطاق العين المؤجرة للطاعن إعمالاً للمادة 924 من القانون المدني ومنع تعرضه لهم في الانتفاع بها وبإلزامه بإزالة ما أقامه عليها من منشآت - وهى طلبات ليست ناشئة عن العلاقة الايجارية بينهما، وبالتالي لا تتعلق بأحكام المرسوم بالقانون المشار إليه، ومن ثم فإن الدفع المبدي من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة المدنية بنظر الدعوى يكون على غير أساس.
(الطعن 129/2002 مدني جلسة 22/12/2003)
12 -
إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة الكلية المختلفة بقرار الجمعية العمومية. لا يعد مسألة اختصاص نوعى بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر فتختص أي منها بالفصل في المنازعة.
القواعد القانونية
النص في المادة 34 من قانون المرافعات على أن "تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع رأى نسبة الاختصاص النوعي إلى المحكمة الكلية لا إلى دوائر هذه المحكمة، ومن ثم لا يُعد إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة والذي يتم بقرار من الجمعية العمومية مسألة اختصاص نوعى بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر التي يصدق على أي منها وصف إنها المحكمة الكلية- وبالتالي فهى تختص قانوناً بالحكم في المنازعة ولو ناطتها الجمعية العمومية بدائرة أخرى من دوائر المحكمة، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
(الطعون 278، 287، 288/2003 مدني جلسة 16/6/2004)
13 -
تخصيص إحدى الدوائر بالمحكمة الكلية لنوع معين من القضايا. تنظيم للعمل بين دوائر المحكمة. عدم تعلقه بالاختصاص النوعي.أثره. نظر إحدى الدوائر المدنية نزاع تختص به الدائرة التجارية.لا عيب
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تخصيص إحدى الدوائر بالمحكمة الكلية بنوع معين من القضايا لا يتعلق بالاختصاص النوعي، وإنما هو تنظيماً للعمل بين دوائر المحكمة لا يترتب على تجاوزه ثمة مخالفة للاختصاص النوعي. لما كان ذلك، وكان ما تثيره الطاعنة بوجه النعي من اختصاص الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية بنظر النزاع- بفرض صحته- لا يمنع من أن تفصل فيه إحدى الدوائر المدنية بها باعتبار أن ذلك من قبيل تنظيم العمل بين دوائر المحكمة، وإذ انتهى الحكم إلى رفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 492/2005 مدني جلسة 9/10/2006)
14 -
اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. ماهيته. طلب بطلان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء وبطلان القرارات الصادرة عنها واعتبارها كأن لم تكن وفقاً لأحكام لائحة النظام الأساسي للنقابة. ليست منازعة عمالية. مؤدى ذلك: عدم اختصاص الدائرة العمالية بنظرها. التزام الحكم هذا النظر. قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر الدعوى. النعي على ذلك. على غير أساس.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. وكان اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر علي الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية، كذلك الفصل في طلبات التعويض المترتبة علي هذه المنازعات. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم ببطلان اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء وبطلان القرارات الصادرة عنها واعتبارها كأن لم تكن، لعدم حضور أياً من الأعضاء نتيجة لعدم دعوتهم للحضور وفقاً لأحكام لائحة النظام الأساسي للنقابة- فإنها بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن عقد عمل ولا يُصَدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا الصدد، ومن ثم لا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الموضوع بما يعد قضاءً ضمنياً باختصاص المحكمة بنظر الدعوى. فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون علي غير أساس.