-
سلطتها أثناء نظر الدعوى: - تحري الموطن والتحقق من تمام الإعلان
-
1 -
استخلاص إعلان الخصوم من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص إعلان الخصوم في الدعوى من عدمه هو من المسائل الواقعية التي تترك لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز مادامت أقامت قضاءها على ما يسوغه.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
-
2 -
التحقق من حصول إعلان الخصوم ونفيه. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحقق من حصول إعلان الخصوم ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت في قولها إلى اعتبارات سائغة. كما وأن الأخطاء المادية البحتة لا تصلح بذاتها سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد الدفع بقوله "أن الثابت من مطالعة صحيفة افتتاح الدعوى أن مندوب الإعلان قد أثبت أنه انتقل إلى موطن المستأنف في 24/6/2002 وقام بالطرق على الباب عدة مرات فلم يفتح له أحد فانتقل للإعلان عن طريق المخفر وأثبت بذات التاريخ أنه سلم ورقة الإعلان لمخفر الشرطة وأرسل خطاباً مسجلاً للمعلن إليه بهذا الشأن ومن ثم يغدو الإعلان بأصل الصحيفة مستوف لشرائطه القانونية بمنأى عن البطلان" وإذ كان ما أورده الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويصادف صحيح القانون فإن النعي في خصوصه يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك ما أثبته الحكم بطريق الخطأ المادي من أن مندوب الإعلان قد انتقل إلى موطن الطاعن بتاريخ 24/6/2000 ذلك أن الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى أن الانتقال كان بتاريخ 24/6/2001 إذ يعد ذلك من قبيل الخطأ المادي الذي لا يصلح بذاته سبباً للطعن على الحكم.
(الطعن 140/2002 أحوال شخصية جلسة 23/2/2003)
(والطعن 369/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)
(والطعن 480/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
(والطعن 882/2003 تجاري جلسة 20/6/2005)
(والطعن 304/2004 أحوال شخصية جلسة 30/10/2005)
-
3 -
تحري الموطن الذي يصح الإعلان فيه والتحقق من حصول الإعلان أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى المادة التاسعة من قانون المرافعات أن الأصل في إعلان الأوراق أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله فإذا لم يجد مندوب الإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار فإذا تبين لمندوب الإعلان أن هذا المكان ليس موطنا للمراد إعلانه أو ليس محلاً لعمله فإنه يمتنع عليه أن يترك الصورة فيه لأحد ممن نصت عليهم تلك المادة بل يتعين عليه عندئذ أن يرد الأصل لمصدره دون إعلان وذلك حتى يتيسر تحديد الموطن أو محل العمل الصحيح، وقد أراد المشرع توقى بعض صور التحايل على تسليم الإعلان فنص في تلك المادة على منع تسليم الصورة لشخص يكون له أو لمن يمثله مصلحه ظاهرة تتعارض مع مصلحة المراد إعلانه. وأن تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانون موطنا يصح إعلان الخصم فيه والتحقق من حصول إعلانه في هذا الموطن أو نفى ذلك يعد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعن 240/2002 مدني جلسة 10/3/2003)
-
4 -
تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة فعلية مستقرة بنية الاستيطان. واقع تستقل به محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة فعلية على نحو من الاستقرار بنية الاستيطان من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى، بما أورده بأسبابه من أن الطاعن أعلن بها بمسكنه فأبلغت خادمته القائم بالإعلان بعدم وجوده ورفضت تسلم الإعلان فسلم المعلن صورته لمخفر الشرطة وأخطره بالبريد المسجل فيكون الإعلان قد تم صحيحاً، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وتكفى لحمل قضاء الحكم فيما انتهى إليه، وفيها الرد الضمني لما ساقه الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 59/2003 أحوال شخصية جلسة 15/2/2004)
-
5 -
التحقق من واقعة إعلان الخصم في الدعوى. مسألة موضوعية. مؤدى ذلك. عدم خضوعها لرقابة محكمة التمييز. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحقق واقعة حصول الإعلان للخصم في الدعوى هي من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لذلك التحقيق سند في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد الدفع بقوله " أن الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن مندوب الإعلان قد انتقل تاريخ 21/9/2002 إلى منزل المستأنف وعند طرقه باب المنزل لم يخرج أحد ثم توجه بعد ذلك إلى المخفر المختص الذي يقع في دائرته مخاطبا مع الموظف المختص الذي وقع بالاستعلام. ثم حرر في ذات اليوم كتاب البريد المسجل ومن ثم يكون الإعلان قد استوفى صحته بما يتعين عليه رفض الدفع". لما كان ذلك، وكان ما ورد به الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق بما يكون النعي في خصوصه غير مقبول.
(الطعنان 64، 65/2003 أحوال شخصية جلسة 7/3/2004)
(والطعون 85، 185، 186/2005 مدني جلسة 5/12/2005)
-
6 -
تقدير واقعة حصول الإعلان. لمحكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
تحقيق واقعة حصول الإعلان للخصوم من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لمحكمة الموضوع مادام أن ما انتهت إليه له سنده في أوراق الدعوى. لما كان ماتقدم، وكان الحكم المطعون قد رد الدفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى تأسيساً على ما أثبته مندوب الإعلان من أنه لم يجد المعلن إليه في محل عمله فقام بتسليم صورة الإعلان لمخفر الشرطة وأرسل إليه كتابا مسجلاً بذلك وأن الطاعن لم يطعن على تلك البيانات بالتزوير ومن ثم تنتهي المحكمة إلى صحة الإعلان ورفض الدفع وهي أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. ومن ثم يكون الدفع في غير محله. ولا يجدي الطاعن في هــذا المقام ما أرفقه بصحيفة طعنه من شهادة من جهله علمه من أنه لم يـرد إليه مسجلاً. ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مهمة محكمة التمييز وهي بصدد النظر في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لا تتعدى فحص ما كان معروضاً على محكمة الموضوع إلى ما لم يسبق عرضه عليها. ولما كان ذلك، وكان المستند الذي أرفقه الطاعن بصحيفة طعنه لم يعرض على محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التمسك به أمام هذه المحكمة.
(الطعن 362/2004 أحوال شخصية جلسة 10/4/2005)
-
تحري الصفة والمصلحة في الدعوى
-
1 -
تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت من الأوراق ومستنداً إلى أسباب تبرره.
(الطعن 581/2001 تجاري جلسة 26/5/2002)
(والطعنان 434، 448/2002 تجاري جلسة 25/5/2003)
(والطعون 301، 305، 315/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
(والطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)
(والطعن 307/2005 مدني جلسة 17/5/2006)
(والطعن 596/2005 تجاري جلسة 21/11/2006)
-
2 -
الصفة في الدعوى. قيامها بالمدعي متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها وقيامها بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب منه موجودا في مواجهته.
- تحرى توافر الصفة أو عدم توافرها في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء محكمة التمييز- أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها حال ثبوت التزام المدعى عليه به، كما أن الصفة فيها تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب منه موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له. وتحرى توافر أو عدم توافر هذه الصفة أو تلك من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب مادامت قد استندت في قضائها إلى أسباب سائغة.
(الطعن 96/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
(والطعن 565/2001 تجاري جلسة 6/4/2002)
(والطعن 442/2001 تجاري جلسة 2/11/2002)
-
3 -
تحري شرط المصلحة في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
تحري شرط المصلحة في الدعوى هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قصر طلبه على إلغاء القرار التنظيمي الصادر من رئيس ديوان المحاسبة رقم (1) لسنة 2000 بشأن أحكام متابعة الدوام، والذي تضمن في البند (تاسعاً) منه على استثناء فئة الوظائف الإشرافية ومن بينها فئة المراقبين من تطبيق أحكامه وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خلص إلى انتفاء مصلحة الطاعن في إلغاء القرار المطعون فيه باعتباره غير مخاطب بأحكامه على سند من أنه من المراقبين غير المخاطبين بأحكام هذا القرار وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق، فمن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 71/2003 إداري جلسة 8/12/2003)
-
4 -
تفسير العقود والمحررات والاتفاقات وتحري صفة الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. مثال لتسبيب سائغ لتوافر الصفة في رفع الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود والمحررات والاتفاقات التي تقدم إليها واستخلاص ما تراه أوفى إلى مقصود المتعاقدين فيها، مستنده في ذلك لوقائع الدعوى وظروفها، ولا رقابه لمحكمة التمييز عليها فيما تراه بهذا الشأن مادام أن استخلاصها سائغاً وله سنده من الأوراق، كما أن تحرى صفه الخصوم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة لم تقدم وثيقة التأمين التي تمسكت بخلوها من الاشتراط لمصلحه الغير وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه على ما استخلصه من أن العبارات التي تضمنها جدول وثيقة إصابات العمل المقدم من المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى، تستهدف التأمين لدى الشركة الطاعنة لصالح العمال الوارد أسمائهم بالكشف المرفق بالجدول ومنهم المطعون ضده، وأنهم المستفيدين من التأمين محل الوثيقة سند الدعوى ضد الإصابات والوفاة التي تحدث أثناء وبسبب العمل وفي الذهاب والعودة منه، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدي للقول بأن المطعون ضده له صفه في رفع الدعوى على الشركة الطاعنة، وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 362/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
-
5 -
الصفة في الدعوى. قيامها بالمدعي متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته حال ثبوت أحقية المدعي عليه.
- تحري الصفة في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع دون معقب عليها. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته حال ثبوت أحقية المدعى عليه وأن تحرى صفة الخصم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها مادام استخلاصها سائغاً.
(الطعن 794/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
-
6 -
الدعوى. ماهيتها وشروط قبولها. توافر الصفة لطرفيها. استخلاص هذه الصفة. تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فيلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن يكون المدعى هو صاحب الحق حال ثبوت التزام المدعى عليه به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى، إذ يجب التطابق بين صاحب الحق ورافع الدعوى، واستخلاص هذه الصفة من قبيل فهم الواقع فيها، وهو مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 67/2003 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
(والطعن 999/2005 تجاري جلسة 7/10/2006)
(والطعن 831/2005 تجاري جلسة 19/11/2006)
-
7 -
تحري صفة الخصوم وتفسير المحررات وتقدير الأدلة واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 13 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن "يعتبر الأعضاء المؤسسون الموقعون على عقد الشركة، وكذلك المساهمون الذين إكتتبوا بأسهمها أعضاء في الشركة ويتمتعون جميعاً بحقوق متساوية، ويخضعون لالتزامات واحدة مع مراعاة أحكام القانون "والنص في الفقرة الأولى من المادة 131 من ذات القانون على أن "يتمتع العضو بوجه خاص بالحقوق الآتية: أولاً: قبض الأرباح والفوائد التي يتقرر توزيعها على المساهمين" يدل على أن المساهمين الذين إكتتبوا بأسهم الشركة يعتبروا أعضاء فيها ويتمتعون بذات حقوق أعضائها الموقعين على عقد تأسيسها ولهم الحق في قبض الأرباح التي يتقرر توزيعها على المساهمين وكان تحري صفة الخصوم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ولها في سبيل ذلك سلطة تفسير المحررات والتعرف على حقيقة المقصود منها وتقدير ما يقدم إليها من أدلة ومستندات وما يطرح من قرائن والأخذ بما تطمئن إليه منها كما أن لها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتوافــر صفة المطعون ضدها الأولى في الدعوى بقوله "إن المدعية- المطعون ضدها الأولى- تطالب بأسهم المنحة المجانية والتعويض المؤقت باعتبارها صاحبة الحق الأصيل وليست بصفتها وكيلة عن الشركة طالبة التدخل- المطعون ضدها الثانية- وتستند في طلباتها إلى كونها أحد المساهمين في الشركة المدعى عليها الأولى وعضواً مساهماً مسجلاً بسجلاتها في تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي قررت توزيع أسهم المنحة المجانية على المساهمين فيها، فيكون للمدعية الصفة والمصلحة في رفع الدعوى، كما أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض المؤقت على ما استخلصه من تقرير الخبرة من أن سعر السهم الواحد من أسهم المنحة المجانية والبالغ مقدارها 2506745 سهماً كان قد بلغ 500 فلس في 7/8/2000 وسعر الإقفال في 3/5/2003 بلغ 435 فلساً أي بفارق 65 فلساً عن كل سهم وقد امتنعت الطاعنة دون وجه حق عن تسليم المطعون ضدها الأولى مستحقاتها من الأسهم المجانية في تاريخ 7/8/2000 الأمر الذي ألحق بها أضرار مادية تمثلت في ضياع الفرق بين السعرين وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه مضيفاً "إن الثابت من الإطلاع على عقد التفويض بإدارة محفظة مالية استثمارية المحرر 11/12/1996 والذي يحكم العلاقة بين الطرفين أن الشركة المستأنف عليها الثانية فوضت الشركة المستأنف عليها الأولى في إدارة المحفظة بما يعطيها الحق والصلاحية في تسجيل الأسهم باسمها، كما أنها كمدير للمحفظة تمثل العميل وهو شركة المشروعات الاستثمارية في جميع حقوقها على الأسهم المذكورة ومنها بالطبع المطالبة بالأرباح واستلامها وإعادة استثمارها الأمر الذي يقطع بأنها صاحبة الحق والصفة في رفع الدعوى بالمطالبة بالأسهم المجانية التي تقررت كأرباح طالما أن الأسهم الأصلية مسجلة لدى الشركة المستأنفة باسمها في سجلاتها ولم تدع ملكيتها" وكان هذا الذي سجله الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه سائغاً وله معينه من الأوراق بما يكفي لحمله فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
(الطعنان 20، 21/2002 تجاري جلسة 26/11/2005)
-
8 -
المصلحة التي يعتد بها. هي المصلحة القانونية التي تستند إلى حق أو مركز قانوني بغرض حمايته سواء بتقريره عند النزاع فيه أو دفع العدوان عليه أو تعويض ما لحق به من ضرر. تقدير توافر الصفة أو المصلحة أو انتفائهما. موضوعي. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه. كما أنه من المقرر أن المصلحة التي يعتد بها هي المصلحة القانونية التي تستند إلى حق أو مركز قانوني فيكون الغرض من الدعوى أو الطلب أو الدفع حماية هذا الحق بتقريره عند النزاع فيه أو دفع العدوان عليه أو تعويض مالحق به من ضرر من جراء ذلك وكان تقرير توافر الصفة والمصلحة أو انتفائهما في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد علي الدفاع الوارد بسبب النعي بشقيه، بأن المطعون ضدهم الأربعة الأول أعضاء في النقابة المطعون في صحة انعقاد جمعيتها العمومية الغير عادية والقرارات التي نسبت إليها، وأن من شأن هذه القرارات المساس بمصلحتهم المادية والأدبية حيث تضمنت زيادة الأعباء المالية عليهم بزيادة الاشتراك السنوي للعضو وتعديل شروط الترشيح لمجالس الإدارة وإطالة فترة صلاحياتها بما يضمن للأعضاء الحاليين ومنهم الطاعن بصفته في الطعنين رقمي 480، 484/2005 مدني السيطرة علي هذه المجالس فضلاً عن التغيير في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية، وإطالة الفترة فيما بين اجتماعاتها بشكل يضعف من صلاحياتها في رقابة أعضاء تلك المجالس بما يضر بمصالح الأعضاء بصفة عامة والمطعون ضدهم بصفة خاصة. كما أورد الحكم- أن المطعون ضدهم المذكورين اختصموا في الدعوى رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء التي أصبحت باسم نقابة عمال وزارة الطاقة، وقد مثل أمام محكمة أول درجة ونازعهم في طلباتهم، من ثم قامت صفته في النزاع. وأن عدم ذكر تبعيته لنقابة وزارة الطاقة حالياً هو مجرد خطأ مادي ليس من شأنه التشكيك في صفته واتصاله بالخصومة، وقضي ترتيبا علي ذلك برفض الدفع بشقيه، وكان هذا الحكم استخلاصاً سائغاً له سنده من الأوراق وكافيا لحمل قضائه- فإن النعي عليه في هذا الخصوص ينحل إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصفة والمصلحة ممالا تتسع له رقابة محكمة التمييز ويضحي النعي عليه علي غير أساس.
(الطعون 480، 484، 497/2005 مدني جلسة 11/10/2006)
-
9 -
تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص توافرها أو انتفائها. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. مثال بشأن توافر صفة الممثل القانوني للنقابة في تمثيل صندوق الزمالة.
القواعد القانونية
من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه، وأن تحرى صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع الذي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان البين من أحكام النظام الأساسي لصندوق الزمالة لأعضاء نقابة عمال شركة..... أن مجلس إدارة النقابة المذكورة قرر تأسيس هذا الصندوق انطلاقاً من وحدة الطبقة العمالية وتضامنها وحرصها على دعم التعاون بين أعضائها خاصة أثناء الظروف الطارئة والأزمات والكوارث ومساعدة كل عامل لآخر وعملاً بمبدأ التكافل الاجتماعي بين العاملين، ونصت المادة الثانية منه على أن الصندوق يهدف إلى تقديم المعونات والمساعدات والقروض للأعضاء المشتركين فيه في حالات الوفاة والعجز الكلى وانتهاء الخدمة والتقاعد والاستقالة والمرض والكوارث، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المقررة به، مما مؤداه أن تأسيس ذلك الصندوق إنما يعد من بين أوجه النشاط التي تباشرها النقابة دون أن يكون له شخصية اعتبارية مستقلة عنها، فإن ما يثار من منازعات حول أداء الصندوق لأعماله ووفائه بالتزاماته إنما توجه الخصومة بشأنه إلى الممثل القانوني للنقابة ويكون الأخير بصفته ملتزماً بأداء الالتزامات المترتبة في ذمة ذلك الصندوق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 453/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
-
تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن
-
1 -
الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً لسبب يرجع إلى المستأنف. جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 49، 137، 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن- بناء على طلب المستأنف عليه إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 137 المشار إليها، وذلك بفعل يرجع إلى المستأنف- ليس وجوبياً على المحكمة، وإنما هو جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها، ولا معقب عليها فيه مادامت لم تتجاوز سلطتها التقديرية ولم تخالف القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما خلص إليه من أن إعمال هذا الجزاء جوازي للمحكمة حتى ولو توافرت شروطه، ومن ثم لا يجوز تعييب المحكمة في استعمال سلطتها التقديرية في عدم توقيعه، وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
(والطعن 9/2003 عمالي جلسة 4/10/2004)
-
2 -
الحق في تعجيل الدعوى من الشطب. لكل من المدعي والمدعى عليه. شرط ذلك: أن يتم إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء الأجل المحدد بالنص. م59 مرافعات. تخلف ذلك. أثره: اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا ما طلبه الخصم ودون ماسلطة تقديرية للمحكمة في إيقاع هذا الجزاء. سريان ذلك على الاستئناف.
القواعد القانونية
الحـق في تعجيل الدعوى من الشطب -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات-كما يكون من المدعي قد يكون أيضاً من المدعي عليه، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 59 على أن الإعلان سالف الذكر يوجه من أحد الخصوم إلى الخصم الآخر، وللمدعي عليه الذي لم يتم إعلانه صحيحاً خلال الميعاد الحق في طلب توقيع الجزاء، وتسري قاعدة اعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذا لم يعلن أحد الخصـوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها -سالفة البيان- على الاستئناف عملاً بالمادة 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أنه: "تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على غير ذلك."، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لشطبه في 17/10/1999 وتجديد السير فيه -بما لا خلاف عليه- في 15/2/2000 بعد مرور أكثر من تسعين يوماً من تاريخ الشطب، وبناء على تمسك المطعون ضده الأول -الخصم الأصيل في الاستئناف- باعتباره كذلك دون أن يصدر منه ما يفيد تنازله عن هذا الدفع صراحة أو ضمناً، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي لذلك غير سديد.
(الطعن 132/2001 عمالي جلسة 24/6/2002)
-
3 -
عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب. أثره. جواز القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المستأنف ضده. شرطه. وجود تراخي من جانب المستأنف. تقدير ذلك. من إطلاقات محكمة الموضوع. م49، 137/1 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لنص المادتين 49، 137/1 من قانون المرافعات، أنه يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي بناء على طلب المستأنف عليه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف إلى إدارة الكتاب، وكان ذلك التراخي راجعاً إلى فعل المستأنف، وتقدير توقيع هذا الجزاء هو من إطلاقات محكمة الموضوع، ولها في سبيل الوصول إلى توافر شرائطه من عدم توافرها أن تأخذ بما تطمئن إليه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان مؤدى نص المادة 132/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أنه إذا كان المستأنف عليه هو المدعي في الدعوى الأصلية ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي بياناً كافياً نافياً للجهالة، أو لم يكن هذا البيان واضحا من أوراق أخرى في الدعوى مقدمة فيها طبقاً للأوضاع القانونية فإنه يجوز في هذه الحالة إعلانه بصحيفة الاستئناف في آخر موطن مختار له أمام محكمة أول درجة، وذلك استناداً إلى أن تكليف المستأنف في هذه الحالة البحث عن الموطن الأصلي للمستأنف ضده قد يضيع عليه ميعاد الطعن من جهة، وحثا لرافعي الدعاوى على بيان موطنهم الأصلي ومحل عملهم بياناً نافياً للجهالة من جهة أخرى.
(الطعن 64/2002 مدني جلسة 7/10/2002)
-
4 -
تخلف المدعي عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد. جواز الحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر بدلاً من الغرامة. تعجيل الدعوى بعد انقضاء الأجل دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت من أجله. للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. شرطه. عدم اعتراض المدعى عليه إذا كان حاضراً. م70 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 70 من قانون المرافعات على أنه "يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم من إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرة دنانيــر ولا تزيد على خمسين ديناراً.... ويجوز لها في الحالات المشار إليها بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك ما لم يعترض المدعي عليه إن كان حاضراً وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعي عليه إن كان حاضراً" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- على أنه في الحالات التي يتخلف فيها المدعي عن القيام بأي إجراء من إجراءات قانون المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم عليه بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر فإذا عجلت الدعوى بعد انقضاء الأجل دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ولا يجوز للمحكمة أن توقع هذا الجزاء إذا كان المدعي عليه حاضراً واعترض على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك حرصاً على مصلحته ومن ثم فإنه إذا كان المدعي عليه حاضراً ولم يبد ثمة اعتراض على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو لم يحضر لمعرفة وجهة نظره فليس ما يمنع المحكمة من القضاء بذلك الجزاء ومن المقرر أيضاً أن تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو من اطلاقات محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 207/2001 تجاري جلسة 4/10/2003)
-
5 -
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه: أن يكون عدم مراعاة ميعاد الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي وأن يطالب به المستأنف ضده. توقيع الجزاء جوازي للمحكمة. النعي عليها لعدم استعمالها هذه الرخصة. غير جائز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 49 من قانون المرافعات التي يسرى حكمها على الاستئناف إعمالا للمادتين 137، 147 منه أن المشرع بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذه الرخصة المخولة للمحكمة بمقتضى حقها المقرر بالمادة 49 من قانون المرافعات ولم ير موجبا لإعمال هذا الجزاء باعتباره أمراً جوازياً ورفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه لا يجوز النعي عليه لعدم استعماله الرخصة المخولة له قانوناً ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 284/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
-
6 -
توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الصحيفة في الميعاد المقرر من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. اعتبار الحكم أن الاستئناف كأن لم يكن على الرغم من إعلانه في الميعاد المقرر قانوناً. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أنه ولئن كان توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الصحيفة في الميعاد المقرر هو من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءها على أسباب صحيحة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بأصل صحيفة الاستئناف أنها أودعت إدارة الكتاب بتاريخ 30/4/2003 وتم إعلانها للمطعون ضدها في 5/5/2003 خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الميعاد المقرر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 918/2003 تجاري جلسة 5/1/2005)
-
7 -
صحيفة الدعوى. وجوب إعلانها خلال ستين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة. مخالفة ذلك. جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه. شرط ذلك: أن يكون عدم الإعلان راجعاً إلى فعل المدعى. سلطة المحكمة في اعتبار الدعوى كأن لم تكن. جوازية ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت على المدعى إعلان صحيفة الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة وإلا وقع تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه بهذه المادة، وهو جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا طلب المدعى عليه ذلك، إلا أنه لما كان مفاد هذه المادة أنه يشترط للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أن يكون عدم إعلان صحيفتها في الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى، كما أن الحكم بتوقيع هذا الجزاء جوازي للمحكمة فلها أن تحكم به متى توافرت شروط توقيعه، ولها أن لا تحكم به رغم توافر هذه الشروط، إذ الأمر لا يعدو أن يكون رخصة من اطلاقاتها لها أن تأتيها ولها أن تعرض عنها متى قدرت ملائمة ذلك دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز. وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/1/2002 قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها بصحيفتها خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة على ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى أن الطاعنة لها أكثر من محل إقامة كما أن عقد البيع سند الدعوى لم يتضمن محل إقامتها ومن ثم فإن التأخير في إعلانها بصحيفة الدعوى لم يكن بفعل المطعون ضدها، وكان ما أورده الحكم سنداً لقضائه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمله فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
-
8 -
تجديد الدعوى خلال 90 يوماً من شطبها. ميعاد حتمي. مناط تحققه هو انعقاد الخصومة. وسيلة ذلك هو الإعلان الذي يتحقق به مبدأ المواجهة بين الخصوم. علة ذلك. عدم وصول الإعلان للخصم خلال هذا الميعاد. أثره. القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون دون سلطة تقديرية للمحكمة متى طلب منها ذلك وأياً كان سبب عدم استئناف سير الدعوى.
القواعد القانونية
النص في المادة 59/2 من قانون المرافعات على أن "تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها "قصد به تحديد ميعاد حتمي يتسنى في غضونه استئناف السير في الدعوى المقضي فيها بالشطب حثاً على موالاة إجراءاتها بغير تراخ وحتى لا يطول تقيد الخصم بها بدون موجب وهو لا يكون إلا بانعقاد الخصومة بالإعلان إلى الخصم الآخر تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فلا يكفي فيه تقديم صحيفة التجديد إلى إدارة الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى والطعن، ويشترط أن يتم إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء الأجل المحدد في النص إذ لا يعتبر الميعاد مرعيا إلا بوصول إعلان التعجيل للخصم خلاله عملاً بالمادة الرابعة من قانون المرافعات، ويترتب على فواته اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب وبغير حاجة إلى صدور حكم وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيعه في هذه الحالة إذ يتعين عليها إيقاع الجزاء متى طلب منها ذلك دون أن يكون لها مكنة في التقدير ما لم يسقط الحق في إبدائه - وأياً كان سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد، وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعي أم غيره. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قررت شطب الدعوى بتاريخ 17/3/2002 ولم تعلن المطعون ضدها الرابعة بصحيفة تعجيل السير فيها إلا بتاريخ 16/10/2003 بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً وتمسكت بطلب توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لها قبل التكلم في موضوعها فإن النعي على الحكم بذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
-
تحديد نطاق الدعوى
-
1 -
تحديد نطاق الدعوى وتكييف الطلبات فيها والتعرف على حقيقتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أن الأصل أن نطاق القضية يتحدد بالمطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة. وتحديد هذا النطاق هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التي لها تكييف طلبات الخصوم والتعرف على حقيقة الدعوى بما تتبينه من وقائعها وتنزل عليها وصفها الحق مادامت لم تخرج عن وقائعها ولم تغير من مضمون طلبات الخصوم فيها ولم تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها.
(الطعن 73/2000 إداري جلسة 21/1/2002)
-
2 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتحديد نطاقها. من واقع طلبات الخصوم. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتحديد نطاقها من واقع طلبات الخصوم فيها من شأن قاضي الموضوع متى كان استخلاصه مقبولاً عقلاً.
(الطعن 158/2001 أحوال شخصية جلسة 6/4/2002)
-
3 -
تحديد نطاق القضية. من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو من سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحديد نطاق القضية هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع متى اعتمد في ذلك على اعتبارات سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن الاستئناف لا ينقل إلى المحكمة الاستئنافية إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة من الطلبات وفي حدود ما استؤنف وأنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف.
(الطعن 568/1999 إداري جلسة 24/6/2002)
-
4 -
نطاق الاستئناف. حدوده. ما يعرض من طلبات أمام محكمة الاستئناف. الأصل عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف. مؤداه. تقيد المحكمة بطلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة في حدود الاستئناف. التعرف على حقيقة هذه الطلبات. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
نطاق الاستئناف يتحدد ليس بكل ما سبق إبداءه من طلبات أمام محكمة أول درجة بل بما يعرض فقط من هذه الطلبات أمام محكمة الاستئناف، وأن المشرع وضع قاعدة متعلقة بالنظام العام مؤداها ألا تقبل - بحسب الأصل - طلبات جديدة في الاستئناف وإذ أن المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة في حدود الاستئناف وعدم الخروج عن نطاقها سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة لم تعرض على المحكمة الابتدائية، وأن التعرف على حقيقة هذه الطلبات ومدي تطابقها أو اختلافها عن الطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى اعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لهذه الطلبات.
(الطعن 167/2002 أحوال شخصية جلسة 20/4/2003)
-
5 -
تحديد نطاق الدعوى. واقع. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. اعتماده في ذلك على اعتبارات سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن يكون تفسيره للعبارات التي صيغت بها الطلبات مما تحتمل ما حصله منها ودون خروج عن معناها الظاهر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها بأن لا تخرج عن هذا النطاق، ولئن كان تحديد نطاق الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يعتمد في ذلك على اعتبارات سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن يكون تفسيره للعبارات التي صيغت بها الطلبات في الدعوى مما تحتمل ما حصله منها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لتلك العبارات وبغير تحريف أو تشويه لحقيقة قصد من صدرت منه. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب في ختامها ندب خبير لتصفية الحساب بينه وبين الطاعن عن فترة الشركة من 1/1/1993 حتى 30/4/1998 إلزام الطاعن بالمبالغ التي يسفر عنها تقرير الخبرة فإن مفاد هذا الطلب حسب المعنى الظاهر لعباراته وقصد المطعون ضده الأول منها أن طلبه في هذا الخصوص يكون قد تحدد بطلب ندب خبير لتقدير المستحق له في ذمة الطاعن والحكم له بما يسفر عنه تقرير الخبرة ومن ثم يكون نطاق الدعوى مشتملاً على هذا الطلب الموضوعي ولم يقف عند حد طلب ندب خبير، وإذ قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الأول المبلغ المقضي به والذي أسفر عنه تقرير الخبرة فإنه لا تكون قد جاوزت نطاق الطلبات المطروحة في الدعوى أو قضت بما لم يطلبه الخصوم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة في هذا الخصوص فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يجدي الطاعن... بأن مذكرة المطعون ضده الأول الختامية اقتصرت على طلب إعادة الدعوى إلى الخبير ولم تتضمن طلباً بالإلزام- ذلك أن ما أورده المطعون ضده الأول في مذكرته سالفة الذكر لا يفيد تنازله أو تركه ما تضمنته صحيفة افتتاح الدعوى صراحة أو ضمناً من طلب الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبرة كما أن طلب الإعادة للخبرة لتحقيق اعتراضاته ليس مقصوداً لذاته بل هو من قبيل الدفاع في الدعوى وصولاً إلى القضاء له بطلباته التي أبداها بصحيفة الدعوى وإضافة إليها ومن ثم يضحي النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 1319/2004 تجاري جلسة 12/10/2005)
-
تكييف الدعوى وطلبات الخصوم فيها
-
1 -
محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييفها للدعوي بتكييف الخصوم لها. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 208 من القانون رقم 51 لسنة 1984 على أنه "يخضع للولاية على النفس الصغير والصغيرة إلى أن يبلغا شرعاً أو يتما الخمسة عشر من العمر عاقلين...." مفاده أن الولاية على النفس تنتهي بالبلوغ الشرعي ويكون ذلك بظهور العلامات الطبيعية المعروفة، فمتى ظهرت تحقق البلوغ دون التقيد بعمر معين، فإذا تأخر ظهورها ثبت البلوغ بتمام الخامسة عشر سواء ذلك في الذكور أو الإناث. لما كان ذلك، وإذ طلبت المطعون ضدهما الأولى والثانية إسقاط ولاية الطاعن بخصوص تعليم المطعون ضدها الثانية لأنها بلغت بتجاوزها السن القانوني، وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييفها للدعوي بتكييف الخصوم لها، إلا أنها ملزمة بعدم الخروج على الوقائع المطروحة منهم، وكان إسقاط الولاية لا يتعلق إلا بولاية قائمة ولا يرد على ولاية منهية، لأن الساقط لا يعود، وإذ كيفت محكمة الاستئناف الطلب المذكور بأنه طلب بانتهاء الولاية على أساس أن المطعون ضدها الثانية من مواليد 8/5/1984 وأنه ليس طلباً بإسقاط الولاية، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ولم تخرج عن نطاق الطلبات المطروحة في الدعوى، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعنان 135، 138/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
-
2 -
تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها وهى مقيدة في ذلك بطلبات الخصوم والأسباب التي يقيمون عليها هذه الطلبات.
(الطعن 543/2001 إداري جلسة 29/4/2002)
-
3 -
محكمة الموضوع ملزمة بإسباغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها. شرط ذلك: التزام حدود سبب الدعوى ودون أن تضيف إليها جديداً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى ودون أن تضيف إليها جديدا، ومن المقرر أيضاً أنه لا على المحكمة إن التفتت عن دفاع لا يقوم على سند صحيح من الواقع والقانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب بطلان التوكيل رقم 3503 جلد هـ ومحو وشطب التصرفات اللاحقة عليه على سند من أنه صدر بناء على توكيل قضى نهائياً ببطلانه وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تكييف الطلبات في الدعوى، قد أسبغت عليها وصفها الحق باعتبارها دعوى عدم الاعتداد بالتوكيلات التي جرت على العقار موضوع الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الأولى فإنها لا تكون بذلك قد خرجت عن حدود الطلبات المطروحة في الدعوى ولا يعيب الحكم أن التفت عن هذا الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم ويكون النعي على غير أساس.
(الطعون 214، 223، 225/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
(والطعن 708/2004 تجاري جلسة 19/3/2005)
(والطعن 126/2005 تجاري جلسة 14/5/2006)
-
4 -
تكييف الطلبات في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. التقيد بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها دون إلزامها بالوصف الذي يخلعه الخصوم على دعواهم. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها وعليها إعطاؤها وصفها القانوني الحق دون أن يلزمها في ذلك الوصف الذي يخلعه المدعى على دعواه، وهى في ذلك تخضع لرقابة محكمة التمييز التي لها تكييف الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه مادامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضده عن نفسه وبصفته كان قد أبلغ بفقد نجله " المدعو ناهي " بعد اعتقاله بواسطة قوات الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت فقيد اسمه بالكشوف المعدة لذلك اعتباراً من 30/6/1991 وتم صرف الإعانة المالية المقررة لذويه ابتداء من سبتمبر 1991 ثم صدر المرسوم رقم 33 لسنة 1992 في أغسطس 1992 بإنشاء اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين وإذ قامت اللجنة بمراجعة ملفات هؤلاء أصدرت قرارها رقم 57 في 2/5/1994 بشطب واستبعاد اسم المبلغ عنه المذكور من السجلات ووقف صرف تلك الإعانة، وأجرت النيابة العامة تحقيقاً حول ما نسب إلى المورث من تقديمه بيانات غير صحيحة عن بلاغ الفقد وإذ قررت النيابة حفظ الشكوى إدارياً أقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته الدعوى مدار الطعن في 31/5/1998 ناعياً على جهة الإدارة شطب اسم المبلغ بفقده من السجلات وإيقاف صرف الإعانة وطلب الحكم بإلزامها بصرفها من تاريخ إيقافها فضلاً عن طلب التعويض عما لحقه من جراء هذا القرار الأمر الذي يكشف بجلاء عن أن حقيقة ما استهدفه المطعون ضده بدعواه هو إلغاء ذلك القرار وما يترتب على الإلغاء من آثار أخصها إعادة قيد اسم المبلغ بفقده في السجلات وصرف الإعانة المقررة علاوة على التعويض، ولا ريب في أن هذا القرار هو قرار إيجابي كشفت به الإدارة عن موقفها بالاستبعاد والحرمان مما يتقيد طلب إلغائه بميعاد الستين يوماً المقرر لدعوى الإلغاء، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا التكييف القانوني الصحيح واعتبر طلب الإلغاء منصباً على قرار سلبي هو امتناع جهة الإدارة عن سحب قرارها بالشطب والاستبعاد آنف البيان مما لا يتقيد معه هذا الطلب بثمة ميعاد ورتب على ذلك رفض الدفع بعدم قبول هذا الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن الحكم يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الشأن.
(الطعن 577/2002 إداري جلسة 23/6/2003)
-
5 -
التعرف على حقيقة الدعوى وإعطاء العلاقة التي تحكم الطرفين تكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التعرف على حقيقة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها مستعينة في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها توصلاً لرد حاصل فهم الواقع إلى حكم القانون بإعطاء العلاقة التي تحكم الطرفين تكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف الذي يخلعه الخصوم عليها.
(الطعن 248/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
-
6 -
تكييف الدعوى والطلبات فيها. لمحكمة الموضوع. شرطه. تقيدها بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مثال بشأن دعوى الرجوع عن العرض والإيداع.
- رجوع المدين عن عرضه الذي لم يقبله دائنه. شرطه. أن يوجه له إعلاناً يخطره فيه بالرجوع وله بعد ثلاثة أيام استرداد ما أودعه على ذمة دائنه. قبول الدائن للعرض أو صدور حكم نهائي بصحته. مؤداه. عدم جواز الرجوع. خطأ الحكم في تكييف الدعوى وتطبيقه حكماً وارداً بنص قانوني في غير موضعه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الدعوى والطلبات المعروضة عليها لكونها غير ملزمة بوصف الخصوم لها، إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها وهى في هذا التكييف تخضع لرقابة محكمة التمييز. وكان النص في المادة 303 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه متى أثبت أنه أخبر على يد أحد مندوبي الإعلان برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام. ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً. " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون على أن للمدين الرجوع عن عرضه الذي لم يقبله دائنه، شريطة أن يوجه له إعلاناً يخطره فيه برجوعه في العرض فيحق له بعد انقضاء ميعاد ثلاثة أيام الواردة بالنص استرداد ما أودعه على ذمة دائنه، وأن مناط عدم جواز رجوعه عن العرض والإيداع هو قبوله من الدائن أو صدور حكم نهائي بصحته. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة وبعد أن تم إخلاؤها من العقار الذي تستأجره من المطعون ضدها الأولى - بموجب حكم قضائي نهائي. سعت لدى الأخيرة لكي تستمر العلاقة الإيجارية بينهما وعرضت عليها المبلغ محل النزاع كمقابل قيمة إيجارية عن مدة سنة جديدة إذا تم تجديد الإيجار، وإزاء رفض المطعون ضدها الأولى العرض أودعته باسمها ولمصلحتها لدى إدارة التنفيذ، وإذ لم يفلح مسعاها في تجديد العلاقة الإيجارية بينهما أنذرتها رسمياً في 21/12/97 بطلب تنازلها عن المبلغ المودع لكي تتمكن من استرداده من إدارة التنفيذ ثم أقامت دعواها بتاريخ 19/5/98 بذات الطلبات. فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى أنها دعوى رجوع عن العرض والإيداع للمبلغ المطالب به والذي لم يتم قبوله أو تسلمه من المطعون ضدها الأولى والتي يسري عليها نص الفقرة الأولى من المادة 303 من قانون المرافعات سالفة الذكر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من تكييف للدعوى بأنها دعوى رد غير المستحق وبنى على ذلك الحكم بقبول الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم سماعها بمرور الزمان بمضي ثلاث سنوات عملاً بنص المادة 263 من القانون المدني، فإنه يكون قد طبق حكم التقادم الوارد بهذا النص في غير موضعه مما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. بما يُوجب تمييزه جزئياً لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن في هذا الخصوص.
(الطعن 428/2002 تجاري جلسة 22/10/2003)
-
7 -
تكييف الدعوى وإنزال الوصف الصحيح عليها دون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. التزامها حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. الخطأ في تكييفها لطلبات الخصوم. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون تُوجب تمييز الحكم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح، دون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها. وأن التكييف الصحيح للدعوى من مسائل القانون التي تخضع فيه محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت من طلب التحكيم أن المطعون ضده أسس طلبه بإلزام الطاعن الأول بصفته أن يؤدي له مبلغ مليونين وثمانمائة ألف دينار والتعويض المناسب على أنه قام باستبداله من المواطنين الكويتيين المتواجدين بجمهورية مصر العربية في فترة الغزو العراقي للكويت مقابل إعطائهم ما يعادله بالجنيه المصري بسعر الصرف السائد قبل الغزو، يكون بحسب مقصده وغايته وكما يبين من الواقع المطروح والسبب الذي أقيم عليه هو طلب تغيير العملة النقدية القديمة بذات فئاتها الجديدة تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1991، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسبغ على طلب المطعون ضده تكييفا خاطئا ذهب فيه إلى أنه طلب تعويض عن قيمة هذا المبلغ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن الأول- بصفته- بأن يؤديه له استنادا منه إلى أحكام الوكالة معتبراً أن المطعون ضده قام بتغيير هذا المبلغ من المواطنين الكويتيين بجمهورية مصر العربية إبان الغزو العراقي، باعتباره وكيلاً عن السفارة الكويتية بالقاهرة ولجنة الإعاشة كممثلين للدولة مستدلا على ذلك بالقرائن التي استنبطها من كتاب السفارة المذكورة للبنك المركزي المؤرخ في 25/9/1991، والمقدم صورته من المطعون ضده أمام هيئة التحكيم والذي يفيد التوصية بتغيير العملة القديمة التي في حوزة الأخير بعملة كويتية جديدة طبقاً لأحكام ولوائح البنك في هذا الشأن، وللمذكرة الصادرة من البنك المركزي بالتوصية بتعويض المطعون ضده نظير ما قام به من أعمال إنسانية في هذا الخصوص. وإذ كانت القرائن التي خلص إليها الحكم من هذين المستندين غير سائغة ولا تؤدي إلى توافر وكالة المطعون ضده عن السفارة أو لجنة الإعاشة الكويتيين بالقاهرة بصفتيهما ممثلين للدولة، فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 694/2003 تجاري جلسة 19/5/2004)
-
8 -
تكييف الطلبات في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز. مثال لتكييف خاطئ بشأن طلب ورثة العامل بإلزام وزارة الدفاع بقيمة الدية الشرعية والتعويض المادي والأدبي عن وفاة مورثهم أثناء قيامه برعي الأغنام إثر انفجار لغم أرضي نتيجة تقصيره بعدم وضع علامات تحذيرية لمناطق الألغام. انتهاء الحكم إلى أن الدعوى منازعة عمالية على سند من أن الحادث وقع أثناء وبسبب عمل المورث في رعي الأغنام وقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها في الدعوى، فهي غير ملزمة بوصف الخصوم لها، إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها، وهي في هذا التكييف تخضع لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى أمام محكمة أول درجة طالبين الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأولين بقيمة الدية الشرعية والتعويض المادي والأدبي بعشرة آلاف دينار أخرى عن وفاة مورثهم أثناء قيامه برعي الأغنام بمنطقة الوفرة إثر انفجار لغم أرضي نتيجة تقصير المطعون ضده الأول بصفته (وزارة الدفاع) في أداء عمله بعدم وضع علامات تحذيرية للأماكن التي بها ألغام فضلاً عن إزالتها، وإذ كانت الواقعة على هذا النحو تمثل تقصيراً من جانب المطعون ضده الأول بصفته في تطهير المنطقة التي وقع بها الحادث من الألغام والأجسام الخطرة المخلفة عن الغزو العراقي، كما أن عدم وضع علامات تحذيرية على هذه المنطقة تحذر المارة من دخولها ينطوي أيضاً على خطأ يسأل عنه المطعون ضده الأول بصفته، ومن ثم تقوم مسئوليته عن تعويض الطاعنين عن الضرر الذي أصابهم جراء وفاة مورثهم نتيجة هذا الخطأ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون على سند من أن الحادث وقع أثناء وبسبب عمل مورث الطاعنين في رعي أغنام المطعون ضده الثالث فيلتزم بأداء التعويض عن الضرر، ورتب على ذلك قضاءه باعتبار أن الدعوى منازعه عمالية، فإن الحكم يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 188/2003 عمالي جلسة 20/9/2004)
-
9 -
لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وإعطائها الوصف القانوني الصحيح وفقاً للطلبات المطروحة عليها دون تغيير في مضمونها.
- العبرة في طلبات الخصوم. بما يُطلب الحكم لهم به على نحو صريح وجازم.
- طلب وقف تنفيذ القرار الإداري. شرط قبوله. اقترانه بالطلب الموضوعي بالإلغاء وبما يُطلب الحكم به في موضوع الدعوى في ذات الصحيفة. عدم جواز طلب وقف التنفيذ استقلالاً. مرد ذلك: أن سلطة وقف تنفيذ القرار الإداري مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها بالإضافة إلى ركن الاستعجال. عدم تلاقي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار الإداري بطلب إلغائه الموضوعي. أثره: عدم قبول الطلب العاجل بوقف التنفيذ. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تكييف الدعوى هو من تصريف محكمة الموضوع بما لها من هيمنة على الدعوى وتقصي طلبات الخصوم فيها وإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها، وهى مقيدة في ذلك بالطلبات المطروحة عليها ولا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، والعبرة في طلبات الخصوم هى بما يطلب الحكم لهم بها على نحو صريح وجازم. لما كان ذلك، وكان النص في المادة (6) من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أنه "لا يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه، على أنه يجوز للدائرة الإدارية متى طلب في صحيفة الدعوى (1) أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وكان من القرارات المنصوص عليها في البند خامساً من المادة الأولى......" ومفاد ذلك أنه يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أن يقترن بالطلب الموضوعي بالإلغاء وبما يطلب الحكم به في موضوع الدعوى في ذات صحيفة الدعوى بحيث لا يجوز طلب وقف التنفيذ استقلالاً عن طلب الإلغاء، ومرد ذلك أن سلطة وقف تنفيذ القرار الإداري مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها استهدافاً لمراقبة مشروعيته بالإضافة إلى ركن الاستعجال، وبالتالي فإن عدم تلاقي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار الإداري بالطلب الموضوعي بإلغاء هذا القرار يجعل الطلب العاجل بوقف التنفيذ غير مقبول. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن قد قصر طلبه في الدعوى على وقف تنفيذ القرار دون أن يقرنه بطلب الإلغاء، فضلاً عن أن طلبه أمام القضاء المستعجل كان واضحاً وصريحاً في طلب وقف التنفيذ القرار فحسب على نحو لا يجـوز تأويل هذا الطلب على أنــه يتضمن إلغاء هذا القــرار، ويؤكد ذلك أن الطاعن أقـام بالفعــل دعوى موضوعية كانت ما فتئت منظورة أمام القضاء كما ذكر في صحيفة دعواه، حيث انتهى الحكم المطعون فيه تأييداً للحكم الابتدائي إلى عدم قبول الدعوى، وإذ كانت أسباب الحكم المطعون فيه سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق وصحيح حكم القانون وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها.
(الطعنان 925/2003، 82/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
-
10 -
لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وتمحيص موضوعها وتقصي حقيقة الطلبات فيها دون التقيد بما أورده الخصوم من عبارات وألفاظ. العبرة في ذلك بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني.
القواعد القانونية
من المستقر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الدعوى بما تستظهره من وقائعها وتمحيص موضوع الدعوى على ضوء الوقائع المطروحة عليها وتقصي حقيقة الطلبات فيها وأن تنزل عليها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وذلك دون التقيد بما أورده الخصوم من عبارات وألفاظ، إذ العبرة في ذلك بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني.
(الطعنان 925/2003، 82/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
-
11 -
تكييف الدعوى وتقصى طلبات الخصوم فيها واستظهار مراميها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم تقيدها في ذلك بتكييف الخصوم. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر في- قضاء هذه المحكمة- أن تكييف الدعوى وتقصى طلبات الخصوم فيها، واستظهار مراميها، وما قصده الخصوم من إبدائها هو مما تستقل به محكمة الموضوع وهي غير مقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها، وعليها إعطاء الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال فيها وملابساتها، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله.
(الطعنان 57، 84/2004 إداري جلسة 3/1/2005)
-
12 -
تكييف طلبات الخصوم من سلطة محكمة الموضوع. لازم ذلك: عدم التزامها بوصف الخصوم لتلك الطلبات
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم في الدعوى. وهى غير ملزمة بوصف الخصوم لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن التكييف الحق والصحيح لهذه الطلبات إنها تتضمن دعوى نسب لم يرفع ضمن دعوى أخرى موضوع خصومه مدعى بها على ورثة الجدين المتوفين المطلوب الانتساب إليهما. ومن ثم تكون غير مقبولة. فإن الطعن عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
-
13 -
تكييف طلبات الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات ومرماه وليس بالألفاظ التي صيغ بها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تكييف طلبات الخصوم دون التقيد بتكييفهم لها مادامت لم تخرج عن وقائع الدعوى، ولم تغير مضمون تلك الطلب أو تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها، والعبرة في هذا الشأن بحقيقة المقصود من الطلبات ومرماه، وليست بالألفاظ التي صيغ بها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل رفعوا دعواهم بطلب ندب خبير لتقدير ثمن قطعة الأرض موضوع النزاع والتعويض المستحق لهم بسبب استيلاء الدولة عليها تمهيداً لإلزام الطاعنتين بالمبلغ الذي سوف يحدده الخبير، فإن هذا الطلب بحسب حقيقته ومرماه يعتبر طلباً موضوعياً قصد به المطعون ضدهم المذكورين إلزام الطاعنتين بتعويض غير مقدر القيمة إلى أن يبين تقرير الخبير عناصر الضرر المسوغ للتعويض المطلوب وتحديد قيمته. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورتب عليه قضاءه برفض الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
(الطعون 782/2004 و3، 12/2005 مدني جلسة 13/2/2006)
(والطعن 307/2005 مدني جلسة 17/5/2006)
(والطعون 750، 755، 733/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
-
14 -
لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تغيير سبب الدعوى وحقيقة طلبات الخصوم فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مخالفة الحكم ذلك. أثره. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق، وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تتقيد بوصف الخصوم لها، إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى وحقيقة طلبات الخصوم فيها، بل يتعين عليها أن يكون التكييف الذي انتهت إليه مرده هذا السبب وتلك الطلبات، وتخضع محكمة الموضوع في تكييفها للدعوى، لرقابة محكمة التمييز، باعتبار أن ذلك من مسائل القانون، ومن ثم فهى لا تتقيد بوصف الدعوى الذي تنتهي إليه محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق، أخذاً من حقيقة طلبات الطاعن في الدعوى ومن السبب الذي أسس عليه دعواه، أن الحق المطالب به ينطوي على التعويض عن العجز الكلى الدائم الذي ألم به، والذي يستحقه في ذمة شركة التأمين المطعون ضدها الثانية، بموجب وثيقة التأمين الجماعية التي أبرمها صاحب العمل (المطعون ضدها الأولى) مع شركة وربة للتأمين (المطعون ضدها الثانية) لصالح الطاعن وباقي العمال مشترطاً على الأخيرة أن تُعوضهم تنفيذاً للشروط والالتزامات التي تضمنتها وثيقة التأمين المشار إليها، وبالتالي فإن الدعوى بذلك يكون سببها ومصدرها هو تلك الوثيقة، ويكون النزاع فيها قد انحصر بين الطاعن وشركة التأمين، دون أي نزاع بين الطاعن وصاحب العمل على الحق المطالب به، يُؤيد ذلك الخطاب المرسل من الأخير إلى شركة التأمين بتاريخ 15/9/2002 بطلب تنفيذ الوثيقة بخصوص طلبات الطاعن، والذي ردت عليه الشركة بتاريخ 29/9/2002 بطلب تقديم بعض المستندات اللازمة لصرف التعويض وقد أرفق الطاعن هذا الخطاب بحافظة المستندات المقدمة منه إلى الدائرة العمالية بجلسة 26/9/2004، ومتى كان ذلك وكانت المنازعة المطروحة بالدعوى الماثلة، على النحو المتقدم، ليست ناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل، وإنما سندها هو وثيقة التأمين المنوه عنها، والتي تتضمن الاشتراط لمصلحة الغير بما يُبيح للطاعن أن يُطالب بحقه مباشرة من شركة التأمين، ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة لا يصدق عليها- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا الصدد، وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، ويكون التكييف الصحيح لها أنها دعوى مدنية، تختص بها الدائرة المدنية بذات المحكمة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خلاف هذا النظر، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 76/2005 عمالي جلسة 29/5/2006)
-
15 -
لمحكمة الموضوع إنزال التكييف القانوني على الطلبات في الدعوى. شرط ذلك. ورود الطلب صريحاً. لازمه. لا موجب لإجراء التكييف. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان الطاعن قد طلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته بديوان المحاسبة بعد أن تقرر عدم تجديد تعيينه لعدم موافقة رئيس مجلس الأمة على التجديد له، وإبلاغ مجلس الوزراء ديوان المحاسبة بذلك، مستهدفاً الطاعن من دعواه استبعاد تطبيق حكم المادة (15 مكرراً) عليه باعتبار تعيينه في وظيفة وكيل مساعد لديوان المحاسبة غير مؤقت وليس محدداً بمدة زمنية معينة، وإنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تنزل على الطلبات في الدعوى حقيق التكييف القانوني لها، بيد أنه يتعين عليها ألا تحور في تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصود الخصوم منها ونيتهم من وراء ابدائها، وكان طلب الطاعن في الدعوى صريحاً على ما سلف بيانه، مما لا يكون ثمة موجب من واقع أو قانون لما أجراه الحكم المستأنف من تكييف لهذه الطلبات بأنها إلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس ديوان المحاسبة بصفته الوزير المختص عن تجديد تعيين الطاعن كوكيل مساعد للديوان، وأنه لا إلزام قانوني على رئيس الديوان بالقيام بذلك، مما رتب عليه الحكم المستأنف قضاءه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، ومتى كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد لحقه عيب مخالفة القانون، مفتقداً المشروعية وأساس وجوده بزوال سنده مما لا يعصمه من الإلغاء القضائي بعد ذلك عاصم، فمن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
(الطعن 529/2004 إداري جلسة 19/12/2006)
-
إسباغ التكييف القانوني على الأوراق والمستندات
-
1 -
إسباغ التكييف القانوني على الأوراق والمستندات. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حالة بإعطاء ما يعرض عليها من أوراق أو سندات وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها وتخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز، وأن الكمبيالة تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه بالوفاء بمبلغ معين من النقود للمستفيد في ميعاد الاستحقاق المبين فيها غير أن هذا الأمر لا ينشئ أية صلة قانونية بين الأخير والمسحوب عليه الذي يظل بعيداً عن دائرة الالتزام الصرفي حتى يلبى الأمر فيتعهد بالوفاء بقيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها، وهذا التعهد يستخلص من توقيعه بقبوله هذا الوفاء للحامل. أما السند لأمر فلا يلزم لإنشائه سوى وجود شخصين فقط هما الساحب الذي يتعهد بدفع مبلغ معين من النقود إلى الحامل، ولا وجود فيه للمسحوب عليه ومن ثم فلا محل بشأنه لإعمال قواعد القبول المقررة بالنسبة للكمبيالة لتعارض شرط القبول مع طبيعة السند لأمر، ولذلك فإن المشرع في المادة 508 من قانون التجارة لم يحل إلى هذه القواعد فيما قرر سريانه من الأحكام المتعلقة بالكمبيالة على السند لأمر، والأصل أنه لا يشترط ذكر السبب في الالتزام لأنه يفترض وجوده ومشروعيته حتى يقوم الدليل على غير ذلك وجريا على هذا الأصل لم يشترط المشرع في المادة 506 من قانون التجارة ذكر السبب- وهو ما يطلق عليه بيان وصول القيمة- ضمن البيانات الإلزامية التي يتعين توافرها في السند لأمر، ومن المقرر أيضاً أن مفاد نصوص المواد 424، 429، 430، 508 من قانون التجارة أن المشرع حين تناول صيغة التظهير التام الناقل للملكية في الكمبيالة والذي يسرى على السند لأمر اقتصر على وجوب ذكر بيان وحيد هو توقيع المظهر بما لا محل معه لاشتراط بيانات أخرى كبيان وصول القيمة أو غير ذلك، والأصل في التظهير أن يكون ناقلا للملكية إلا إذا اشتمل على عبارة "القيمة للتحصيل "أو "القيمة للقبض "أو "بالتوكيل "أو أي بيان آخر يؤدى إلى معنى الوكالة فحينئذ يكون التظهير توكيليا، هذا ويترتب على تظهير السند لأمر تظهيراً تاماً نقل الحق الثابت به بها إلى المظهر إليه خالياً مطهراً من الدفوع مادام الأخير حُسن النية، ومن الأصول المقررة أيضاً أن حُسن النية مفترض ويقع على عاتق المدين عبء إثبات سوء النية، والمراد بسوء النية في هذا المجال ليس فقط علم المظهر إليه وقت التظهير بوجود الدفوع بل أيضاً أنه كان يقصد عند حصوله على السند لأمر الإضرار بالمدين بحرمانه من التمسك بالدفوع التي يمكن إبداؤها في مواجهة المظهر أو غيره من الحاملين السابقين.
(الطعن 820/2003 تجاري جلسة 14/6/2004)
-
الإدخال في الدعوى
-
1 -
عدم إعمال المحكمة رخصة تقديرية لها. النعي عليها. غير مقبول. مثال. بشأن إدخال في الدعوى
القواعد القانونية
لا يغير من صحة الحكم ما يقوله الطاعن من إعراض محكمة الموضوع عن إجابته لطلبه إدخال المظهر خصماً في الدعوى إذ كان بإمكان هذا الإدخال طبقاً للمادة 86 من قانون المرافعات فلا يقبل منه النعي على المحكمة عدم استعمالها ما خولها المشرع في هذا الشأن من مجرد رخصة تقديرية، ومن ثم فإن النعي بسببي الطعن برمتهما يضحي على غير أساس.
(الطعن 820/2003 تجاري جلسة 14/6/2004)
وراجع: دعوى.
-
تقدير الارتباط بين دعويين
-
1 -
تقدير الارتباط بين الدعويين. من سلطة محكمة الموضوع. وجوب ضم الدعويين متى تبين قيام صلة بينهما تجعل الفصل في أحدهما مؤثراً على وجه الحكم في الأخرى بحيث إنه قد يؤدي استقلال كل منهما إلى صدور أحكام متناقضة. مثال لدعويين رفعا للمطالبة بالتعويض عن ذات العمل غير المشروع.
القواعد القانونية
لئن كان لمحكمة الموضوع تقدير قيام الارتباط بين الدعويين إلا أنه متى تبين قيام صلة بينهما يجعل الفصل في أحدهما مؤثراً على وجه الحكم في الأخرى بحيث قد يؤدي استقلال كل منهما صدور أحكام متناقضة فيتعين ضمهما. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والأوراق أن كل من الدعويين رقمي 611، 857/2001 مدني كلي رفعتا للمطالبة بالتعويض عن ذات العمل غير المشروع الذي أدينت به المطعون ضدها ومرددة بين نفس الخصوم مما كان يتعين معه الإحالة لضمهما منعا لتضارب الأحكام فيهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض ضمهما فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006)
-
2 -
ضم الدعاوى المرفوعة أمام محكمة واحدة.شرطه. قيام صلة بينها تجعل الفصل في إحداها مؤثراً على وجه الحكم في الأخرى بحيث يؤدي استقلال الفصل في كل منها إلى صدور أحكام متناقضة.تقديره. موضوعي. الجدل في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر أن ضم الدعاوى المرفوعة أمام محكمة واحدة شرطه قيام صلة بينهما تجعل الفصل في إحداها مؤثراً على وجه الحكم في الأخرى بحيث يؤدي استقلال الفصل في كل منها إلى صدور أحكام متناقضة، فتضم المحكمة تلك الدعاوى ليصدر فيها حكم واحد، وتقدير توافر هذه الصلة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض ضم الدعوى المطروحة إلى الدعوى رقم 2117 لسنة 2002 تجاري كلي على ما خلص إليه من أن الأوراق لا تكشف عن قيام صلة وثيقة بين الدعويين تجعل الفصل في الدعوى الراهنة مؤثراً على وجه الحق في الدعوى الأخرى، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع استخلاص سائغ له أصل ثابت في الأوراق، ويكفي لحمله فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ينحل إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 492/2005 مدني جلسة 9/10/2006)
وراجع: ارتباط، دعوى.
-
تقدير قيام الارتباط المسوغ لقبول الطلب العارض
-
1 -
تقدير قيام الارتباط المسوغ لقبول الطلب العارض من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير قيام الارتباط المسوّغ لقبول الطلب العارض من عدمه، وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطلب العارض المبدي من الطاعنة لفحص حسابها وحساب الخصم المدخل لدى المطعون ضده وتصفية الحساب بينهما وبين الأخير لاستقلاله عن الطلب الأصلي بتقدير التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء أفعال المطعون ضده بالنسبة للقرض الممنوح لها، وهي أسباب سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 71/2004 تجاري جلسة 20/10/2004)
-
2 -
قبول الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه. قصره على ما كان مرتبطاً بالدعوى الأصلية ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً. تقدير ذلك. موضوعي. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 85 من قانون المرافعات أن قبول الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه قاصر على ما كان منها مرتبطاً بالدعوى الأصلية ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً، وأن تقدير ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضائها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن الفرعية بصحة قرار حل وتصفية صندوق الزمالة الصادر بتاريخ 12/5/1998 تأسيساً على عدم وجود ارتباط بينها وبين الدعوى الأصلية لأن الإعانة المقررة للمطعون ضده استحقت وفقاً للنظام الأساسي للصندوق في 2/8/1990 تاريخ انتهاء خدمته في شركة صناعة الكيماويات البترولية ولا يؤثر على استحقاقه لها صدور قرار لاحق بحل وتصفية الصندوق وأيلولة ناتج التصفية للنقابة، وكان ما استخلصه الحكم سائغاً ومستمداً له أصل ثابت في الأوراق بغير مخالفة للقانون ويكفي لحمل قضائه وكان إعسار المدين وعدم ملاءته لا يعد سبباً ينقضي به التزامه قبل الدائن، وكان ما يقوله الطاعن بشأن تنازل المطعون ضده عن مستحقاته في الصندوق دفاع جديد لم يسبق التحدي به أمام محكمة الموضوع فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 307/2005 مدني جلسة 17/5/2006)
-
وقف الدعوى تعليقاً
-
1 -
وقف الدعوى تعليقاً. من سلطة محكمة الموضوع. مؤدى ذلك: أن المحكمة غير ملزمة بالوقف التعليقي لحين الفصل في دعاوى أخرى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم طبقاً للمادة 90/1 من قانون المرافعات من الأمور التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولها في سبيل ذلك أن تستبين مبلغ الجد فيما يثور في تلك المسألة الأولية ومدى ارتباطها بما هو معروض عليها، ومن ثم فإن المحكمة ليست ملزمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في دعاوى أخرى وذلك بما لها من سلطة تقدير الارتباط بينها وبين تلك الدعاوى ومدى جدية النزاع المبدي في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 376/2005 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006)
وراجع: دعوى.
-
التزامها بتقصي القواعد القانونية المنطبقة على واقعة الدعوى
-
1 -
محكمة الموضوع. التزامها من تلقاء نفسها بتقصي القواعد القانونية المنطبقة على واقعة الدعوى. مثال.
القواعد القانونية
على محكمة الموضوع من تلقاء نفسها تقصي القواعد القانونية المنطبقة على واقعة الدعوى وأن تلتزمها، وكان الخبير المندوب من محكمة أول درجة قد انتهى في تقريره إلى تعذر قسمة العقار عيناً بين مالكيه على الشيوع، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تلك النتيجة، فحكمت ببيعه بالمزاد العلني إعمالاً لحكم المادة 836 من القانون المدني التي سلفت الإشارة إليها، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي على حكمها بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 208، 215/2003 مدني جلسة 4/4/2005)
-
2 -
تقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. واجب على محكمة الموضوع دون أن يُعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، باعتبار أن ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه، أو النص القانوني الذي اعتمد عليه، ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يعدو ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد انتهى في دعواه إلى مطالبة الشركة المطعون ضدها الأولى بالتعويض استناداً إلى خطئها المتمثل في عدم توفير وسائل الأمان له أثناء عمله لديها مما أدى إلى إصابته، وإذ كان هذا الخطأ يمثل إخلالاً بما فرضه قانون العمل في القطاع الأهلي على صاحب العمل من توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال أثناء العمل من الإصابات والاحتياطات اللازمة طبقاً لما تقرره وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، فإن دعواه بهذه المثابة تكون ناشئة عن عقد العمل الذي قال إنه يربطه بالمطعون ضدها المذكورة، ولا تستند إلى أحكام المسئولية التقصيرية، مما يتعين معه إعمال أحكام قانون العمل في شأنها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، وإذ كان ما اعتصم به الطاعن من رفض إدارة العمل قبول شكواه هو قول مرسل عار عن دليله، فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعن 342/2004 عمالي جلسة 13/3/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 472، 473.
-
تقدير تأجيل نظر الدعوى أو إعادتها للمرافعة
-
1 -
الاستجابة لطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أو رفضه. من إطلاقات محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا تمت المرافعة في الدعوى وقررت المحكمة حجزها للحكم فإنه لا مجال بعد ذلك للتثريب عليها إن هي أصدرت الحكم ولم تستجب لما قد يكون قد قدم إليها من طلبات لإعادتها إلى المرافعة لأن إجابة مثل هذه الطلبات أو رفضها مما يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع. كما أن النص في المادة 113 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر، وكذلك لا يجوز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها " يدل على أن الشارع رأى حماية لحق الدفاع منع المحاكم من الاستماع أثناء المداولة - أي بعد قفل باب المرافعة في الدعوى - لأحد الخصوم أو وكيله في غيبة خصمه ومن قبول مستندات أو مذكرات من أحدهم قبل إطلاع الخصم الآخر عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق ومن محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن المحكمة نظرت الدعوى بجلسة 16/4/2002 وفيها مثل وكيل المطعون ضده الأول - المستأنف - كما حضر وكيل الطاعن - المستأنف ضده -، والحاضر عن المطعون ضده الأول قدم مذكرة بدفاعه سلم صورتها الحاضر عن الطاعن وطلب الأخير من المحكمة التأجيل للإطلاع والرد إلا أنها لم تجبه لذلك وقررت حجزها للحكم لجلسة 21/5/2002 وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين بالإيداع، وبتاريخ 14/5/2002 - وبعد انتهاء الأجل الذي حددته المحكمة - قدم وكيل الطاعن طلباً ضمنه طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أرفق به مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات، وكان الثابت بالأوراق أن وكيل الطاعن إذ طلب بجلسة 16/4/2002 التأجيل للإطلاع والرد على مذكرة المطعون ضده فإن المحكمة وإن قررت بذات الجلسة حجز الدعوى للحكم إلا أنها أذنت له في تقديم مذكرة بدفاعه قبل النطق بالحكم إلا أنه قدم مذكرته ومستنداته بعد الأجل المضروب، فإن لا يعاب على المحكمة المطعون في حكمها عدم استجابتها لطلب فتح باب المرافعة المقدم من الطاعن خلال فترة حجز الدعوى للحكم، ولا عليها إذ اعتبرت المذكرة والمستندات المرفقة بهذا الطلب - والتي لم يثبت إطلاع الخصم عليها - غير مطروحة عليها ولا إلزام عليها بأن تشير إليها أو ترد عليها، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن في سبب نعيه من أن المحكمة لم تصدر قرارها بحجز الدعوى في جلسة علنية ذلك أن هذا الإدعاء هو قول مرسل لم يقم عليه دليل في الأوراق إذ أن الثابت بمحضر جلسة 16/4/2002 أنها انعقدت علناً، ولما كان من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأنها حصلت صحيحة، وعلى من يتمسك بعدم صحتها أن يقيم الدليل على ذلك، لما هو مقرر قانوناً أن محضر الجلسة هو ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها ولا يجوز الإدعاء بمخالفته الحقيقة فيما تضمنه أو ما لم يتضمنه إلا بسلوك طريق بالتزوير عملاً بالمادة التاسعة من قانون الإثبات، وكان الطاعن لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير على هذا المحضر المشار إليه على النحو الذي رسمه القانون، فإنه لا وجه لما يدعيه من عدم صحة ما تضمنه في هذا الخصوص. كما أنه لا جدوى مما ينعاه الطاعن من أن سكرتير الجلسة قام بتدوين قرار المحكمة بحجز الدعوى للحكم بالرول وقام بتعليقه دون أن يورد باقي قرار المحكمة بالتصريح له بتقديم مذكرات خلال أسبوعين فهو نعي غير مقبول إذ أنه مجرد قول مرسل لا دليل عليه في الأوراق فضلاً عن أن ما ساقه للتدليل على هذا المنعي لا ينهض دليلاً على صحة ما يدعيه، فإن النعي بهذا السبب يضحي على غير أساس.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
(والطعن 568/2003 تجاري جلسة 8/1/2005)
(والطعن 44/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
(والطعن 674/2004 مدني جلسة 20/3/2006)
-
2 -
إجابة الخصم إلى طلب تأجيل نظر الدعوى أو إعادتها للمرافعة بعد حجزها للحكم. من إطلاقات محكمة الموضوع. التفاتها عن هذا الطلب. لا يعيب الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إجابة الخصم إلى طلب تأجيل نظر الدعوى أو إعادتها إلى المرافعة بعد حجزها للحكم هو من إطلاقات محكمة الموضوع ومن ثم فلا يعيب حكمها التفاتها عن هذا الطلب.
(الطعن 485/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
-
3 -
طلب إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقاً للخصوم. مؤدى ذلك: أن تقدير الاستجابة له لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم بحيث يتحتم إجابتهم إليه، بل هو من إطلاقات محكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد فيه، ولا يعاب عليها عدم استجابتها له، دون أن تلتزم بإبداء أسباب رفضها له، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 246/2004 أحوال شخصية جلسة 8/5/2005)
-
4 -
إجابة طلب فتح باب المرافعة أو عدم إجابته. من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفال الإشارة له يعتبر بمثابة رفض ضمني
القواعد القانونية
من المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع- بحسب الأصل- إن هي لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مذكرات أو مستندات لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من إطلاقاتها فلا يعيب الحكم الالتفات عنه، ولما كان إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 38/2005 مدني جلسة 12/4/2006)
-
حيال الدفاع في الدعوى
-
1 -
مطالبة محكمة الموضوع بالفصل في دفاع لم يقدم إليها مستنده أو الدليل عليه. لايجوز
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع إنما تنظر النزاع على هدى الأدلة والمستندات التي تقدم إليها فلا يجوز مطالبتها بالفصل في دفاع لم يقدم إليها مستنده أو الدليل عليه، وأنه لا يقبل التحدي أمام محكمة التمييز لأول مرة بمستندات لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع.
(الطعن 346/2001 إداري جلسة 3/6/2002)
(والطعن 760/2004 تجاري جلسة 15/11/2005)
(والطعن 671/2004 تجاري جلسة 23/11/2005)
-
2 -
تكليف المحكمة الخصوم بتقديم الأدلة على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضياته. غير لازم.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع إنما تنظر النزاع على هدي الأدلة والمستندات التي تقدم إليها وهى غير مكلفة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات هذا الدفاع وتقديم الأدلة التي تؤيدهم في هذا الدفاع.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
(والطعن 336/2004 مدني جلسة 2/1/2006)
-
3 -
الدفاع الجوهري الذي يتعين على محكمة الموضوع أن تواجهه. ماهيته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفاع الجوهري الذي يتمسك به الخصم ويتعين على محكمة الموضوع أن تواجهه هو الدفاع الذي يتغير به -إن صح- وجه الرأي في الدعوى.
(الطعن 153/2002 عمالي جلسة 8/12/2003)
-
4 -
الدفاع الجوهري. هو الذي يقدم مدعيه الدليل عليه أمام المحكمة والذي من شأنه -لو صح -أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. أثره: التزام المحكمة بالرد عليه. مثال بشأن عدم رد الحكم على دفاع جوهري يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه، هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه -لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى والذي يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة. وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر المادي وأجابته إلى هذا الطلب، استناداً إلى أن الحكم لم يفطن إلى أن المستندات المقدمة منه تدليلاً على أن المواد الطبية وقيمتها 261 ديناراً المشتراة من شركة..... للأدوات الطبية تخص علاجه وقد قام بسدادها، غير أن الفواتير صدرت باسم.....، وهو شقيقه الذي قام بإحضار هذه المواد لأنه لم يكن قادراً على الحركة في ذلك الوقت وملازماً للفراش، وقد صدرت تلك الفواتير في 15، 26/11/2000 وهو ما يعاصر زمنياً تاريخ الحادث في 15/10/2000 مما يؤكد أنها كانت لدواعي علاجه مما لحق به من إصابات0 فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض التعويض المادي مكتفياً بالإحالة إلى أسبابه في هذا الصدد التي انتهى فيها إلى طرح المستندات المشار إليها بمقولة إنها محرره باسم...... ولا تتصل بالطاعن، ودون أن يمحص ما أورده الطاعن في شأنها لتأييد صحة دفاعه، وأن يرد عليه، على الرغم من أنه دفاع جوهري من شأنه -لو صح -إن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يُوجب تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 126، 133/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
-
5 -
المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في المادة 575 من القانون المدني عالج حالة انتهاء الإيجار بسبب هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار بسبب لا يد لأحد المتعاقدين فيه ورتب علي ذلك انفساخ العقد بقوة القانون لانعدام محل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وما يؤدي إليه زوال سبب التزام المستأجر بدفع الأجرة عملاً بالقاعدة العامة في انفساخ العقد الملزم للجانبين لاستحالة التنفيذ، وأن المقرر كذلك أن المحكمة غير ملزمة بالرد علي دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن قيمة القاطرة والمقطورة المستأجرتين علي ما استخلصه سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق أن القاطرة فقدت في الطرق وأن المطعون ضدها لم تسلمه المقطورة وزعمت عدم علمها بمصيرها رغم ثبوت عودتها إلى الكويت ووجودها في ساحة ترابية بين سيارات خاصة بها فإنه يكون قد استخلص هلاك المأجور وعوض المؤجر عن قيمته وهو ما يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار المبرم بين طرفيه وزوال سبب التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فلا تعدو مطالبة الطاعن بما يستجد من أجر بعد هلاك المأجور إلا دفاعاً لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو رفض هذا الطلب دون أن يبين أسباب رفضه ويضحي النعي علي غير أساس.
(الطعنان 1445، 1483/2005 تجاري جلسة 14/11/2006)
وراجع: تمييز "حالات الطعن"، حُكم "تسبيبه".
-
منح المدين أجلاً للوفاء – نظرة الميسرة
-
1 -
قيام المدين بإضافة التزامه إلى أجل. مؤداه. حق الدائن في طلب تعيين ميعاد مناسب للوفاء. أثره. تعيين المحكمة لهذا الموعد مع مراعاة ظروف المدين وموارده في المستقبل.
القواعد القانونية
النص في المادة 334 من القانون المدني على أنه "إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه" مؤداه-وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني-أنه إذا تبين من الظروف أن المدين قصد إضافة التزامه إلى أجل هو ميسرته أو قدرته على الوفاء، فإنه يكون للدائن أن يطلب من المحكمة تعيين الموعد المناسب لهذا الوفاء، وتلتمس المحكمة من الظروف والملابسات الموعد الذي تقدر أن يكون المدين عند حلوله موسراً أو مقتدراً على الوفاء بالالتزام مراعية في التقدير موارد المدين عند نظر الدعوى وما يتوقع أن يرد إليه من أموال وموارد في المستقبل، وواضعة في اعتبارها أن المدين سينتهج فيما يجريه ذات درجة العناية التي يبذلها الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه.
(الطعن 84/2002 مدني جلسة 4/11/2002)
-
توقيع الجزاء بإلزام المحجوز لديه بدين المحجوز عليه
-
1 -
توقيع الجزاء المنصوص في المادة 237 مرافعات بإلزام المحجوز لديه بدفع دين الحاجز لارتكابه أحد الأمور المنصوص عليها حصراً بها. جوازي لمحكمة الموضوع ولو توافرت شروطه. شرط ذلك: أن يكون استخلاصها سائغاً في تقدير خطورة مسلك المحجوز لديه ومدى سوء نيته وتعنته. تلافي المحجوز لديه العيب الذي رفعت به الدعوى ولو قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة ثاني درجة. أثره. عدم جواز الحكم بهذا الجزاء. مؤداه. اعتبار هذا الجزاء من قبيل الجزاء التهديدي. مناط توقيعه. تصميم المحجوز لديه على ذلك العيب. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 237 من قانون المرافعات على أن " إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانوناً أو قدم تقريراً غير كاف أو قرر غير الحقيقة أو أخفي الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله " يدل على أنه وإن كان للحكم على المحجوز لديه بدفع دين الحاجز أن يرتكب المحجوز لديه أحد الأمور التي حصرتها المادة المذكورة وهى الامتناع عن التقرير بما في الذمة أو كان التقرير غير كاف، أو قرر غير الحقيقة أو أخفي الأوراق الواجب إيداعها بتأييد التقرير، فإن توقيع هذا الجزاء، رغم توافر شروطه، أمر جوازى لمحكمة الموضوع، فلها مطلق السلطة في توقيعه من عدمه دون رقابة عليها من محكمة التمييز، إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغاً في استعمالها لسلطتها التقديرية في تقدير خطورة مسلك المحجوز لديه ومدى سوء نيته وتعنته، وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على تلك المادة أن المشرع بعد أن نص على هذا الجزاء صرح أنه يقنن ما استقر عليه الفقه والقضاء من عدم جواز الحكم بهذا الجزاء إذا تلافي المحجوز لديه- حتى إقفال باب المرافعة ولو أمام محكمة ثاني درجة- العيب الذي رفعت بسببه الدعوى، وذلك على تقدير أن هذا الجزاء الخطير هو في الواقع من الأمر جزاء تهديدي مناط توقيعه أن يصمم المحجوز لديه على العيب الذي رفعت بسببه الدعوى.
(الطعن 533/2003 تجاري جلسة 17/1/2004)
-
تقدير جديّة الدفع بعدم الدستورية
-
1 -
تقدير محكمة الموضوع أن الدفع بعدم الدستورية هو دفع جدي. أثره: التزامها بوقف الدعوى وإحالة المنازعة إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها.
القواعد القانونية
النص في المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن " ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين: أ -... ب - إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه. "، مفاده أن المحكمة المطروح عليها النزاع لها إذا قدرت جدية الدفع أن توقف الفصل في الدعوى وتحيل المنازعة في ذلك إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الطعن بعدم دستورية نص المادة 830 من القانون المدني قد قام على أساس أنها مخالفة للدستور بنصها على منح الشريك المشتاع الحق في طلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء فيه بمقتضى القانون وعدم جواز إجباره على البقاء في الشيوع بمقتضى تصرف قانوني لمدة تجاوز خمس سنوات دون أن يستثنى من ذلك منزل الأسرة الذي آلت ملكيته للزوجين شيوعا طبقاً لأحكام قانون الرعاية السكنية ويُجبر الزوجان على البقاء في الشيوع، وكان هذا الأساس يتعارض مع نص المادة 18 من الدستور فيما نصت عليه من أن الملكية الخاصة مصونة ولا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، وأن الأصل هو أن يستأثر الشخص بملكه ويطلب قسمة ماله الشائع والاستثناء هو الإجبار على البقاء في الشيوع، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل، بما لا تتوافر معه سمة الجدية التي هى شرط لقبول الدفع بعدم الدستورية، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 89، 102/2002 مدني جلسة 19/5/2003)
وراجع: دفوع.
-
في توقيع عقوبة الحبس أو اتخاذ التدابير العلاجية
-
1 -
حق توقيع عقوبة الحبس أو اتخاذ التدبير العلاجي بالإيداع بإحدى المصحات حال ثبوت الإدمان المنصوص عليهما في المادة 33/1، 2 ق 4 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات. هو حق اختياري لمحكمة الموضوع. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدم اعتباره فترة الإيداع بالمصحة النفسية عقوبة مقيدة للحرية. موافقة ذلك ما اتخذته الجهة الإدارية. صحيح في الواقع والقانون. النعي عليه في هذا الشأن. على غير أساس.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 33 من القانون رقم 4 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أن حق توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها بالفقرة الأولى أو اتخاذ التدبير العلاجي المنصوص عليه بالفقرة الثانية بالإيداع في إحدى المصحات، حال ثبوت الإدمان، هو حق اختياري لمحكمة الموضوع، لما كان ما تقدم فإن الحكم الصادر ضد المطعون ضده في القضية رقم 5733 جناية 336/1996 بإيداعه مستشفى الطب النفسي لمدة ستة أشهر ما هو إلا تدبير احترازي للعلاج النفسي وليس عقوبة، بدلالة أن الإيداع بالمصحة النفسية لم يرد ضمن العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء، حتى ولو كان هذا الإجراء يتضمن قيداً على حرية المطعون ضده، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعتبر فترة الإيداع بالمصحة النفسية عقوبة مقيدة للحرية، ووافق ما اتخذته الجهة الإدارية من اعتبار تلك الفترة من 21/7/1997 حتى السابع من أكتوبر سنة 1997، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم الواقع والقانون، ويكون النعي عليه لهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 30، 34/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
-
- تفسير الأحكام
-
1 -
تفسير الأحكام التي يحتج بها أمام المحكمة كسائر المستندات المقدمة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بالتفسير التي تراه مقصوداً منها دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ. شرطه: بيانها في أسباب حكمها للاعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن سلطة محكمة الموضوع في تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها هى كسلطتها في تفسير سائر المستندات التي يقدمها الخصوم في الدعوى، فلها أن تأخذ بالتفسير الذي تراه مقصوداً منها دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ وليس عليها إلا أن تبين في أسباب حكمها الاعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها. كما أن المقرر أن قضاء المحكمة ليس هو ما يرد في المنطوق وحده بل يشمل أيضاً ما يكون الحكم قد قرره في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث تكوّن معه وحدة لا تتجزأ فيرد على تلك الأسباب ما يرد على المنطوق من حجية الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وهو سبيل التعرف على قضاء الحكم المستأنف في خصوص من عناه بالمدعى عليه الثاني الذي ألزمه بالتعويض مع المدعى عليه الأول -الطاعن في الطعن الأخير- قد خلص إلى أن أسباب هذا الحكم المرتبطة بمنطوقه والمكملة له واضحة الدلالة في أن المعنِى بهذا القضاء هو - رئيس بلدية الكويت بصفته - باعتباره متبوعا للمدعى عليه الأول -نوار...- وليس هو - .... (المدعى عليه الثاني)، وأن ذلك مجرد خطأ مادي وقع في منطوق الحكم وليس من شأنه التجهيل بالخصم الحقيقي المحكوم عليه، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف المقام من ورثة المجني عليه في هذا الخصوص، وكان هذا من الحكم سائغاً وله أساسه الثابت في مدونات الحكم المستأنف وكافياً لحمل هذه النتيجة ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 17، 36/2002 مدني جلسة 17/3/2003) (والطعن 599/2005 مدني جلسة 11/10/2006)
-
2 -
فهم الأحكام التي يحتج بها أمام محكمة الموضوع. هو كسلطتها في تفسير ما يقدم لها من مستندات ولها أن تأخذ بما تراه مقصوداً منها ومتفقا مع ما اشتملت عليه أسبابها. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن سلطة محكمة الموضوع في فهم الأحكام التي يحتج بها لديها هى كسلطتها في تفسير سائر ما يقدم إليها من المستندات فلها إذا احتج أمامها بحكم أن تأخذ بما تراه مقصوداً منه ومتفقاً مع ما اشتملت عليه أسبابه طالما أقامت ذلك على اعتبارات سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه.
(الطعن 605/2004 تجاري جلسة 16/2/2005)
(والطعن 301/2005 مدني جلسة 25/9/2006)
-
في اعتبار الدعوى صالحة للفصل فيها
-
1 -
اعتبار الدعوى صالحة للفصل فيها. من سلطة محكمة الموضوع. لا عليها إن لم ترد على دفاع عار من دليله.
القواعد القانونية
اعتبار الدعوى صالحة للفصل فيها من سلطة المحكمة التقديرية بغير معقب، ولا على المحكمة أن ترد على دفاع عار عن دليله.
(الطعن 216/2003 مدني جلسة 18/10/2004)
وراجع: القاعدتين 89، 91.
-
تقدير أتعاب المحاماة
-
1 -
تقدير الأتعاب المناسبة للمحاماة. واقع لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
النص في المادة 119 مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أنه: "تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفى ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظور أمامها "يدل- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- على أن تقدير المحكمة أتعاب المحاماة يكون بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفى ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى، ودرجة التقاضي المنظور أمامها، وهى تدخل ضمن مصروفات الدعوى التي يحكم بها على الخصم المحكوم عليه، وكان من المقرر أن تقدير أتعاب المحامى المناسبة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول استعان بمحام للدفاع عنه في الاستئناف المرفوع عليه من الطاعنة، وإذ طلب أمام محكمة الاستئناف إلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 500 د.ك أتعاباً للمحاماة التي تكبدها في تلك الدرجة فقدرت له المحكمة مبلغ مائتي د.ك أتعاباً فعلية مراعية في التقدير الذي ارتأته العناصر سالفة البيان التي حددتها المادة 119 مكرر وذلك بعد أن فصلت في موضوع الاستئناف برفضه، ومن ثم فإن منازعة الطاعنة في هذا التقدير بهذا السبب لا تعدو أن تكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 962/2003 تجاري جلسة 14/2/2005)
-
2 -
أتعاب المحاماة الفعلية التي يقضي بها للمحكوم له بناء على طلبه. خضوع مقدارها لتقدير قاضي الموضوع. م 119 مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 119 مكرر من قانون المرافعات- المضافة بالقانون رقم 36 لسنة 2002- أن مقدار أتعاب المحاماة الفعلية التي يقضى بها للمحكوم له بناء على طلبه يخضع تقديره لمحكمة الموضوع على أن تراعى في ذلك موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة أمامها. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد طلبت في المذكرة الختامية المقدمة منها بجلسة 17/3/2004 أمام محكمة الاستئناف- والمقدمة من وكيلها "المجموعة الاستشارية القانونية "- إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى والقضاء لها بأتعاب المحاماة الفعلية، فيكون هذا الطلب مطروحاً على محكمة الاستئناف يتعين عليها الفصل فيه. ولا تفيد المذكرة المقدمة من وكيل آخر لها بذات الجلسة- والتي لم تتضمن هذا الطلب- تنازلها عنه، إذ لم تقدم مذكرة لاحقة تقرر فيها هذا التنازل. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قدر هذه الأتعاب الفعلية بمبلغ 1500د.ك مراعياً في ذلك ما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ودرجة التقاضي التي قدم أمامها هذا الطلب مع استعانتها بثلاثة من المحامين للدفاع عنها في الاستئناف الذي أقامته على الطاعنة، فإن النعي عليه في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 481/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
(والطعن 40/2005 عمالي جلسة 18/9/2006)
-
سلطتها في مسائل الإثبات: في اتخاذ إجراءاته: - الإحالة إلى التحقيق
-
1 -
إجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى للتحقيق أو رفضه. من إطلاقات محكمة الموضوع متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها. شرطه.
القواعد القانونية
إذ كان إجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق أو رفضه هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكانت الأسباب التي أوردتها سائغة وتؤدي إلى ما انتهت إليه.
(الطعن 91/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
-
2 -
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت بالأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوعها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت بالأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوعها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم بالمطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم احتساب مدة الإجازة بدون راتب التي حصل عليها الطاعن ضمن مدة خدمته التي يستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة وعدم استحقاقه لمقابل ساعات عمل إضافية وذلك استناداً إلى ما تضمنه تقرير الخبير من أن الثابت من المستندات المقدمة أن الطاعن قد حصل على إجازة بدون أجر خلال الفترة من 17/5/99 حتى 2/10/2000 ولم يقم بعمل خلال تلك الفترة وأن الثابت من كشوف صرف الرواتب التي لم ينكرها الطاعن وكشوف بطاقات العمل بالشركة أنه قد تقاضي مقابل ساعات العمل الإضافية وأنه كان يحصل على فترة راحة لمدة ساعتين يومياً خلال فترة عمله اليومي وأن الخبير قد احتسب للطاعن مبلغ 143 ديناراً باعتباره يمثل فارق الأجر المستحق له عن أيام الجمع والعطلات والأعياد الرسمية التي اشتغلها خلال الأعوام 91، 92، 1999 ولم يقدم الطاعن ثمة دليل يثبت اشتغاله أياماً أخري بالمخالفة لما هو ثابت بمستندات الشركة المطعون ضدها الأولى وإذ كان مفاد ما خلص إليه الحكم أن المحكمة قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه الخبير في تقريره من عدم استحقاق الطاعن للأجور المطالب بها وذلك لما ارتأته من أن تقرير الخبرة قد بني على أسانيد صحيحة وإذ كانت تلك الأسانيد التي قام عليها تقرير الخبرة وأخذ بها الحكم المطعون فيه سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم في قضائه فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان لا على المحكمة أن هي التفت عن طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات استحقاقه للأجور المطالب بها طالما أنها وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بخصوصها.
(الطعن 60/2001 عمالي جلسة 25/3/2002)
(والطعن 793/2004 مدني جلسة 23/1/2006)
-
3 -
إحالة الدعوى للتحقيق. من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها وليس حقاً للخصوم. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم بحيث يتحتم إجابتهم إليه، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة بعد أن بذلت الوسع للإصلاح بين الطرفين ندبت حكمين فخلصا إلى حصول الشقاق بينهما واتفقا على التفريق واختلفا في تحديد المسيء منهما، فانتهى حكم الطاعنة إلى أن الإساءة في جانب المطعون ضده، بينما ذهب حكم المطعون ضده إلى أن الإساءة في جانب الطاعنة، فندبت المحكمة حكماً ثالثاً أفصح في تقريره عن أنه لم يتبين معرفة المسيء من الزوجين وأنه يرى التطليق مقابل بعض العوض، بما مفاده تفرق آراء الحكام الثلاثة في تحديد المسيء منهما للآخر، وإذ انتهى الحكم الابتدائي -المؤيد للأسباب بالحكم المطعون فيه- إلى أن الحكام الثلاثة أجمعوا على التطليق واختلفوا في الحقوق المالية وأن المحكمة خلصت من ظروف الدعوى إلى أنه يتعذر معرفة المسيء من الطرفين، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيما انتهى إليه في هذا الخصوص، وإذ يترتب على عدم معرفة المسيء من الزوجين التفريق بلا عوض إذ أن كلا من الزوجين يطلب التفريق عملاً بنص الفقرة الرابعة من المادة 130 من القانون رقم 51 لسنة 1984 وفقاً لما سلف، ولا تلتزم المحكمة طبقاً لنص المادة 131 من القانون المذكور بتقرير الحكم الثالث في شأن الحقوق المالية، متى كان ما انتهى إليه على خلاف نص المادة 130 من ذات القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا جناح على المحكمة إذ لم تستجب لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز.
(الطعن 136/2001 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
-
4 -
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. شرط ذلك.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المخالصة المنسوب صدورها للطاعن حجة عليه لسلامتها تأسيساً على أن التهديد بإلغاء الإقامة وترحيله من البلاد لا يُعَدُ من قبيل الإكراه المعنوي المبطل للرضاء لأنها حقوق مقررة لصاحب العمل وأن الرهبة المتولدة لدى الطاعن مبعثها ظروفه الخاصة دون تدخل. التفاته من بعد عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. لا يعيبه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في عناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة المخالصة المنسوب صدورها إلى الطاعن دون أن يشوب إرادته عند توقيعها أي عيب من عيوب الرضا أخذاً من أوراق الدعوى ومستنداتها، أن الطاعن لم يبين ماهية الإكراه المادي الذي وقع عليه من المطعون ضدها وجعله يقر بتخالصه معها وأن ما نسبه إليها من تهديدها له بإلغاء إقامته وعدم موافقتها على تحويل إقامته وترحيله من البلاد لا يعد من قبيل الإكراه المعنوي ولا يشكل ثمة إكراه مبطل للرضا لأنها حقوق مقررة قانوناً لصالح رب العمل، بعد انتهاء علاقة العمل بين الطرفين وأضاف الحكم أن الرهبة التي تولدت لدى الطاعن من تخوفه من إنهاء علاقة عمله في البلاد كان مبعثها ظروفه الخاصة المحيطة به دون تدخل من أحد وبالتالي تكون المخالصة المذكورة حجة عليه بما تضمنته من تخالص عن حقوقه عن المدة المدونة بها وكذا عن حقه في تذاكر السفر فلا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل منها بالرجوع على الشركة المطعون ضدها بخلاف ما تضمنته، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وفي حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر الإكراه من عدمه ويكفي لحمل قضائه فلا على المحكمة إن لم تجب الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق مادامت قد وجدت في عناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 66/2002 عمالي جلسة 13/1/2003)
(والطعن 465/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)
-
5 -
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
- تمسك الشركة بأن عقد العمل المبرم بينها وبين العامل غير محدد المدة. ثبوت أن العقد تحددت مدته بسنتين ولم يتضمن شروطاً خاصة بكيفية إنهائه أو أنه مرتبط بالعقد المبرم بين الطاعنة ووزارة الدفاع وجوداً وعدماً. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وقضاؤه بالتعويض عن فسخ الشركة له قبل انقضاء مدته والتفاته عن طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات دفاعها. لا يعيبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة المنوه عنه بوجه النعي وأطرحه على سند مما خلص إليه مما هو ثابت بالأوراق من أن عقد العمل المبرم بين الطرفين عقد محدد المدة وتحددت مدته بسنتين وأنه لم يتضمن ثمة شروط خاصة بكيفية إنهائه أو ما يفيد أنه مرتبط بالعقد المبرم بين الطاعنة ووزارة الدفاع وجوداً وعدماً ثم رتب الحكم على ذلك قضاءه باستحقاق المطعون ضده تعويضاً عن فسخ الطاعنة لهذا العقد قبل انقضاء مدته وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على عبارات العقد في ظاهر دلالتها ويؤدي إلى ما انتهى إليه وكان لا تثريب على المحكمة من بعد إن هي لم تستجب لطلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد غير محدد المدة طالما أنها قد وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في هذا الخصوص.
(الطعن 62/2002 عمالي جلسة 20/1/2003)
(والطعن 993/2003 تجاري جلسة 24/1/2006)
(والطعن 261/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
-
6 -
محكمة الاستئناف لها الأخذ بأسباب الحكم المستأنف للـرد على دفاع الطاعن دون إضافة. عدم التزامها الرد على كل حجة أو قول للخصوم أو طلب إحالة الدعوى للتحقيق. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الاستئناف الأخذ بأسباب الحكم المستأنف دون إضافة رداً على دفاع الطاعن متى كان الحكم الابتدائي يحمل الرد الضمني على هذا الدفاع، وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم وأقوالهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وأنها متى رأت من ظروف الدعوى وأدلتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فلا عليها أن لم تجب الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق.
(الطعن 141/2002 أحوال شخصية جلسة 2/3/2003)
-
7 -
إجابة طلب التحقيق. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه لا على محكمة الموضوع إن هى لم تستجب إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوعها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما خلص إليه من تقرير الخبرة المودع والمعاينة التي أجراها الخبير للعقارات المحجوزة والمستندات المقدمة من أنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن الشركة الطاعنة قد تملكت العقارات المحجوزة لا بوثائق مسجلة أو بوضع اليد بل أن الثابت من وثائق التملك المقدمة والشهادة الصادرة من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق المؤرخة 30/9/96 أن عقارات النزاع السبع ما زالت مملوكة للمطعون ضده الثالث ومسجلة باسمه وقد قام باعتباره المالك بعد تأسيس الشركة الطاعنة في 27/6/73 برهن تلك العقارات لصالح مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل التي حل محلها المطعون ضده الأول وذلك بموجب عقد الرهن المؤرخ 11/1/86 قائمة الرهن المسجلة برقم 1259 في 24/2/86. كما عرض الحكم لما تعتصم به الشركة الطاعنة من أنها هى التي تتولى الإشراف على تلك العقارات وإدارتها وأن قيمة العقارات مثبتة في سجلاتها ودفاترها وميزانيتها وأطرحه على سند من أن مباشرة الشركة لهذه الأمور لا يقطع بذاته بتملكها تلك العقارات بوضع اليد لعدم ثبوت وضع يدها عليها باعتبارها قرينة على الملكية وكان مفاد هذا الذي أورده الحكم انه خلص إلى انتفاء ملكية الشركة الطاعنة للعقارات المحجوزة لانتفاء شرط القبض اللازم توافره لإتمام الهبة ولعدم تملكها تلك العقارات بعقود مسجلة وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم هى تقريرات قانونية وموضوعية سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه وتواجه دفاع الطاعنة- ولا على المحكمة من بعد أن هى لم تستجب لطلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع يدها على العقارات المحجوزة طالما إنها قد وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوعها ومن ثم فإن النعي على الحكم بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 400/2000 مدني جلسة 17/3/2003)
-
8 -
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو تعيين خبير آخر. رخصة لقاضي الموضوع.
- تتبع المحكمة للخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد على حججهم. غير لازم. علة ذلك. أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لهذه الأقوال والحجج.
القواعد القانونية
طلب إحالة الدعوى للتحقيق أو تعيين خبير فيها من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله وحده تقرير لزوم أو عدم لزوم الإجابة إلى هذا الإجراء، كما أن لا إلزام على محكمة الموضوع أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وترد على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعن 749/2002 تجاري جلسة 4/6/2003)
-
9 -
تقدير أدلة التزوير. من سلطة محكمة الموضوع. لا إلزام عليها بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جديّة الإدعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لصحة الورقة المدعى بتزويرها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لصحة الورقة المدعى بتزويرها.
(الطعن 856/2002 تجاري جلسة 12/11/2003)
-
10 -
إنكار أحد شاهدي الوصية لتوقيعه على ورقة الوصية. مؤداه. عدم نفى صحة توقيع الموصي عليها. عدم التزام المحكمة بالالتجاء إلى تحقيق أقوال الشاهد بطريق المضاهاة أو سماع الشهود. شرطه. كفاية الأوراق لتكوين عقيدتها. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان مجرد إنكار أحد شاهدي الوصية محل النزاع لتوقيعه على ورقة الوصية لا ينفي صحة توقيع الموصى عليها أو يثبت رجوعه عنها لا سيما وأن أحداً من الخصوم لم يطعن بالتزوير أو الإنكار على توقيع الموصى على الوصية، ولا تلتزم المحكمة بالالتجاء إلى تحقيق توقيع ذلك الشاهد بطريق المضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما إلا إذا كان ذلك منتجا في الدعوى ولم تكف أوراقها لتكوين عقيدتها، وكانت أقوال هذا الشاهد وحدها لا تقبل لنفى صدور الوصية عن الموصى، وإذ لم تثبت المستأنفة ذلك أو أن الموصى رجع عنها حال حياته، على الأخص أن غيرها من الورثة أقروها ولم يجحدها منهم سواها، بل إن الشاهد المذكور قرر بأن الموصى أبلغه بوصية شفوية لصالح أولاده الموصى لهم وبعزمه على كتابة وصيته إلا أن المنية عاجلته، ومن ثم فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فيما لا يتعارض مع ما سلف من أسباب.
(الطعن 31/2002 أحوال شخصية جلسة 15/2/2004)
-
11 -
طلب الإحالة للتحقيق ليس حقاً للخصوم. مؤدى ذلك. حق محكمة الموضوع في عدم الاستجابة إليه. شرطه. وجود أدلة تكفى لتكوين عقيدتها. محكمة الاستئناف حقها في الاكتفاء بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقا للخصوم بحيث يتحتم إجابتهم إليه، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها، ولمحكمة الاستئناف أن تكتفي بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة دون أن تلتزم بإجراء تحقيق آخر طالما لم يطرأ جديد يدعو إلى ذلك.
(الطعن 59/2003 أحوال شخصية جلسة 15/2/2004)
-
12 -
تكوين محكمة الموضوع عقيدتها من ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها. مؤداه. لا عليها إن هي التفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق أو اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات.
القواعد القانونية
من المقرر أنه لا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق أو اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنين الوارد بأسباب النعي على ما خلص إليه من أن شركة مجموعة..... الاستثمارية التي اشترت نيابة عن الطاعنين أسهم الشركة القابضة لم تخطر مجلس الإدارة السابق بأسماء هؤلاء المشترين إلا في 29/9/2001 بعد حصول موافقة مجلس الإدارة على بيع 65% من حصص المجموعة القابضة لدى شركة..... للأجهزة الطبية بما ينتفي معه علم المطعون ضده الأول بشراء الطاعنين لهذه الأسهم وأن كتاب مجموعة..... الاستثمارية الموجه للمطعون ضده الأول في 11/9/2001 التي أشارت فيه إلى أنه تم شراء حصص من أسهم الشركة القابضة المتداولة بسوق الأوراق المالية لم تشر فيه إلى أية تحفظات أو قيود تحد من سلطات رئيس مجلس الإدارة وإنه على فرض علم الأخير بذلك فإن ذلك لا يحول دون أن يمارس وظيفته وعمله ومتابعة إدارة شئون الشركة حتى ميعاد انعقاد الجمعية العمومية المزمع عقدها وأن تصرف المطعون ضده الأول ببيع 65% من حصصها لدى شركة.... للأجهزة الطبية له ما يبرره من نقص في السيولة لدى المجموعة وأن البيع قد تم بقسيمة بأزيد من القيمة الفعلية وأنه ليس في النظام الأساسي للشركة ما يلزم رئيس مجلس الإدارة في حالة التصرف بالبيع في أي من الحصص أو الأسهم التي يقوم بشرائها اللجوء إلى جهة تثمين أو مكتب متخصص، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد حصول ضرر للطاعنين من تلك البيعة كما لم يقدموا ما يفيد ذلك، وكانت هذه الأسباب سائغة وتواجه دفاع الطاعنين في هذا الشأن وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عكس ما انتهت إليه طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ولا يعيبها عدم الرد استقلالاً على ما أشار إليه الطاعنون من مستندات طالما كانت غير مجدية في إثبات صحة ما يدعونه ويكون النعي بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 703/2003 تجاري جلسة 23/6/2004)
-
13 -
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة. ليس حقا للخصوم. تقدير إجرائه من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه وإنما هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع لها أن ترفضه متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يكفي لتكوين عقيدتها دون حاجة لإجراء التحقيق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإسقاط حضانة الطاعنة الأولى لولديها من المطعون ضده الثاني فهد وعبد العزيز واثبات حضانة المطعون ضدها الأولى لهما على سند مما أورده بأسبابه من أن الطاعنة الأولى حكم عليها بحكم حاز قوة الأمر المقضي في جريمة مخلة بالشرف والاعتبار، وأن الحضانة حق للحاضن والمحضون وليست حقا خالصاً لواحد منهما وأن حق المحضون أقوى من حق الحاضن وأن المحكمة لا تطمئن لصلاحية الطاعنة الثانية للحضانة لاتهام ابنها في جرائم سرقة واتهام زوجها كذلك وعجزها عن تربية ابنتها الطاعنة الأولى وأن المطعون ضدها الأولى صالحة للحضانة بحسب الأصل ولم ينهض بالأوراق دليل على خلاف ذلك وأن مصلحة المحضونين في إبعادهما عن منبت السوء وأن مضي فترة من الزمن على صدور الحكم لا يجعل الطاعنة الأولى صالحة للحضانة بعد ما ارتكبته من أفعال واعترافها بتناول الخمر في مسكن رجل غريب عنها. وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما إثارته الطاعنة الأولى من حجج مخالفة ومن ثم يكون النعي في جملته على غير أساس.
(الطعن 348/2004 أحوال شخصية جلسة 13/3/2005)
-
14 -
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم بل هو رخصة تملك المحكمة عدم الاستجابة لها. شرطه: أن تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لمحكمة الاستئناف الالتفات عن إجابة هذا الطلب متى كانت محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق وتقاعس الخصوم عن إحضار شهودهم.
القواعد القانونية
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك المحكمة عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها، فلمحكمة الاستئناف أن تلتفت عن طلب إجراء التحقيق، متى كانت محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق وتقاعس الخصوم عن إحضار شهودهم. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على سند من أنه ثبت من الحكم الصادر في الجنحة رقم 5667 لسنة 2003 أنه قضى بإدانته لاعتدائه عليها بالضرب وأقر أمام المحكمة بأن هذا الحكم صار نهائياً بعدم استئنافه له وبذلك يتحقق الضرر الموجب للتطليق، وهذه الأسباب سائغة، ولها أصلها الثابت في الأوراق، وفيها الرد الضمني لما ساقه الطاعن، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 298/2005 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006)
-
15 -
طلب الخصوم إجراء تحقيق في الدعوى لإثبات وقائع معينة: ليس حقاً لهم. للمحكمة الإعراض عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها. مثال بشأن زيادة محكمة الاستئناف المفروض بقضاء محكمة أول درجة من نفقة زوجية وعدم الاستجابة لطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات صحة دفاع الطاعن.
القواعد القانونية
طلب إجراء التحقيق في الدعوى لإثبات وقائع معينة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه متى طلبوه بل لمحكمة الموضوع أن تُعرض عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما فرضه من نفقة للصغار وأجر خادمة واثبات حضانة المطعون ضدها لهم وزاد في مقدار المفروض نفقة زوجية لها بعد أن أحاط بوقائع الدعوى ودفاع الطرفين ومستنداتها ووقف علي حالة الطاعن المالية وأورد الحكم الابتدائي بأسبابه أن نفقة الأولاد الفقراء العاجزين عن الكسب تجب علي أبيهم الطاعن وإنهم ممن يخدموا، وأن للحاضنة قبض نفقتهم من تاريخ رفع الدعوى وأن شروط الحضانة من بلوغ وعقل وأمانة وقدرة علي تربية المحضونين صحياً وخلقياً متوافرة في المطعون ضدها ولم ينازع الطاعن في ذلك، وأضافت محكمة الاستئناف لذلك أنها تري زيادة النفقة الزوجية للقدر الذي يتناسب ويسار الطاعن. وهذه أسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها من حجج وفي نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تثريب علي محكمة الاستئناف إن لم تستجب لطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات صحة دفاع الطاعن مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة لايجوز التحدي به لدي محكمة التمييز.
(الطعن 585/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006)
-
ندب الخبراء أو الإعادة للخبير
-
1 -
الأخذ بتقرير الخبير. لمحكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير خبير مقدم في دعوى أخرى ضمت للدعوى المنظورة ولا إلزام عليها بندب خبير آخر أو خبراء جدد. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهى بسبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بسلامة الأسس التي بنى عليها وبالنتيجة التي خلص إليها. ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبرة مقدم في دعوى أخرى إذا ضم للدعوى المنظورة فصار ورقة من أوراقها يحق للخصوم مناقشته والتناضل في دلالته. ولا التزام عليها من بعد بندب خبير آخر أو خبراء جدد، مادام الأمر موكولا إليها في النهاية في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح سواه.
(الطعنان 143، 176/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
-
2 -
اكتفاء محكمة الموضوع بعناصر النزاع لتكوين عقيدتها. النعي عليها عدم استعانتها بخبير. لا يقبل.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وبحث ما تقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق لحمل الحكم. كما أن لها السلطة التامة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان عليها من محكمة التمييز في هذا التقرير متى أقامته على اعتبارات معقولة، ولها سلطه تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ولا رقابه عليها في ذلك متى كان تفسيرها بما تفيده عبارة معينه فيها وإنما تأخذ بما تفيده مجموع عبارات العقد وشروطه باعتبارها وحده لا تتجزأ -كما أنه لا يقبل النعي على محكمة الموضوع عدم استعانتها بخبير متى رأت من عناصر النزاع ما يكفى لتكوين عقيدتها.
(الطعن 483/2001 تجاري جلسة 2/6/2002)
-
3 -
محكمة الموضوع. لا عليها إن لم تستجب لطلب ندب خبير في الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا على محكمة الموضوع إن لم تستجب إلى طلب ندب خبير في الدعوى متى وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها على وجه معين.
(الطعن 62/2002 مدني جلسة 2/12/2002)
-
4 -
إستيفاء الدعوى لتهيئة الفصل فيها. لمحكمة الموضوع ولها في هذا السبيل اللجوء إلى أرباب الخبرة كوسيلة من وسائل التحقيق والإثبات في الدعوى ولها أن تركن إلى آرائهم متى اطمأنت إليها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع في سبيل استيفاء الدعوى وتهيئة الفصل فيها لإنزال حكم القانون عليها استجلاء بعض الوقائع والمعلومات الفنية وذلك باللجوء إلى أرباب الخبرة كوسيلة من وسائل التحقيق والإثبات في الدعوى، والمحكمة في ذلك هي صاحبة الحق الأصيل في التقدير الموضوعي لكافة عناصر الدعوى وهي غير ملتزمة إلا بما تراه حقاً وعدلاً من رأي لأهل الخبرة، ولها أن تركن إليه متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة ما جاء به والأخذ بأسبابه متى كانت سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها.
(الطعنان 378، 381/2002 إداري جلسة 12/1/2004)
-
5 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة يدلى بها الخصوم أو أن تورد كل حججهم وتفندها أو الاستجابة لطلب ندب خبير في الدعوى. قيود ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة وفي استخلاص ما تراه متفقا مع ذلك الواقع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة الصحيحة التي انتهت إليها، وهى غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلى بها الخصوم استدلالا على دعواهم كما أنها غير ملزمة أن تورد كل حججهم وتفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد المسقط لكل ما يخالفها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير في الدعوى طالما وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد انتهت -بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة -أن المطعون ضده الأول يستحق أتعاباً عن قيامه بعمله كمصفى للشركة المملوكة للطاعنين وأنه قام بالمهمة المنوطة به بموجب الحكم القاضي بتعيينه مصفياً للشركة وأتخذ الإجراءات اللازمة التي تطلبها هذه التصفية إذ قام بدراسة أوضاع الشركة المالية والإدارية من خلال الملف الذي تقدمت به إلى الهيئة العامة للتعويضات عن الغزو العراقي وخاطب تلك الهيئة لصرف مستحقاتها حتى وافقت على صرف التعويضات ورتب على ذلك استحقاق المصفى لأتعابه والمصروفات التي انفقها على أعمال التصفية وكان ما انتهت إليه المحكمة في هذا الصدد سائغاً ويكفى لحمل قضاءها وله أصله الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهت إليه.
(الطعن 845/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
-
6 -
طلب ندب خبير. رخصة قانونية لمحكمة الموضوع. التفاتها عنه. لا عيب. مادامت كونت عقيدتها بما يكفي من أوراق الدعوى للفصل فيها بأسباب معقولة. مثال.
القواعد القانونية
طلب ندب خبير هو من الرخص القانونية التي تستعملها محكمة الموضوع، فلا عليها إن لم تستجب لهذا الطلب، طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها بأسباب معقولة، ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أحقية الطاعن في تعويضه عن الضرر الذي لحق به من جراء حرمانه من العودة إلى عمله، وأن هذا المنع يرجع إلى خطأ البلدية، وقرر الحكم زيادة مقدار التعويض من خمسة آلاف دينار إلى سبعة آلاف دينار، ليكون شاملاً للأضرار التي لحقت به، واستند الحكم إلى أسباب سائغة ساقها حكم أول درجة تضمنت عناصر الضرر المطلوب التعويض عنها وأيدها الحكم المطعون فيه، فإن ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن، لا يعدو وأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعنان 30، 34/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
-
7 -
الخبير المنتدب من خارج إدارة الخبراء أو جدول الخبرة. حلفه اليمين أمام المحكمة التي ندبته أو أمام قاضي الأمور الوقتية قبل مباشرته لمأموريته. غير متعلق بالنظام العام. تخلف هذا الإجراء لا يرتب البطلان. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 قد أوجبت على المحكمة إذ رأت أن تندب خبيراً من خارج إدارة الخبراء أو جدول الخبراء أن يحلف يميناً أمامها أو أمام قاضي الأمور الوقتية قبل مباشرته مأموريته إلا أنها لم ترتب البطلان على تخلف هذا الأجراء لأنه غير متعلق بالنظام العام وذلك لأن تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو مما يدخل في نطاق سلطتها الموضوعية ولها باعتبارها الخبير الأعلى أن تقدر رأى الخبير ولو في مسألة فنية، وكان مأتثيره الطاعنة بسبب النعي من أن ندب محكمة الموضوع للطبيب الشرعي بإدارة الأدلة الجنائية -والتي عولت على تقريره في قضائها- من دون أن يحلف اليمين على النحو الذي أوجبته المادة السالفة الذكر لا يعدو إلا إن يكون مجادلة موضوعية في سلطة المحكمة الموضوعية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول.
(الطعن 536/2003 مدني جلسة 21/11/2005)
-
8 -
تقدير طلب الخصم إعادة المأمورية إلى الخبير. لمحكمة الموضوع. انطواء الطلب على تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري وكانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى أو أدلتها المطروحة ما يكفى للفصل فيها. أثره. يتعين على المحكمة الاستجابة إلى هذا الطلب. إطراحها لطلب الإعادة للخبير واستنادها إلى تقريره واتخاذها منه أساساً للفصل في الدعوى وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها أولاً تصلح رداً على ذلك الدفاع. يعيب الحكم بالقصور ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير طلب الخصم إعادة المأمورية إلى الخبير إلا إنه متى كان هذا الطلب بغية تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري، وكانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة ما يكفى للفصل فيها بغير مصادرة على المطلوب تعين على تلك المحكمة الاستجابة لهذا الطلب وصولا لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى التي يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه، أما إذا اطرحت طلب الإعادة إلى الخبير أو التفتت عنه واستندت في حكمها إلى تقريره الذي اعترض عليه الخصم واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها أولاً تصلح رداً على ذلك الدفاع أو لم تتضمن بحثه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور، وإذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضدها أخلت بالتزامها الوارد في البند التمهيدي من العقد والبنود الأول، والخامس، والثاني والعشرين، والثامن والثلاثين والذي تعهدت فيها بتخصيص الشاليهات للاستخدام العائلي فحسب إذ قامت بالسماح لغير العائلات بالانتفاع بها فضلاً عن استخدامها في الأنشطة السياحية وإقامة الحفلات للجميع، كما تقاعست في تنفيذ ما تضمنه العقد من التزامها بإنشاء مشاريع ترويحية كمعهد رياضي وصحي وعيادة لتخفيف الوزن والاسترخاء المائي الأمر الذي يقتضى إنقاص المقابل المالي المحدد للانتفاع بالشاليه المتعاقد عليه فضلاً عن تعويض الطاعن عما لحق به من ضرر من جراء ذلك إلا أن محكمة الاستئناف اطرحت هذا الدفاع معتمدة على ما أورده الخبير المنتدب بتقريره بعبارة عامة من أن المطعون ضدها قامت بتسليم الطاعن الشاليه وفقاً لما اتفق عليه وأنها مكنته من الانتفاع به فيما أعد من أجله في حين أن تقرير الخبير خلت أبحاثه مما يفيد تمحيص هذا الوجه من الدفاع ورغم ذلك رفضت إعادة المأمورية إلى الخبير لتمكين الطاعن من إثباته الأمر الذي يضحي معه حكمها المطعون فيه معيباً بالقصور مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 1072/2004 تجاري جلسة 21/3/2006)
-
9 -
ندب الخبير. ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه. رفض محكمة الموضوع إجابته. وجوب أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام، ويجوز الاتفاق سواء في عقد الوكالة ذاته أو بمقتضى عقد لاحق على أن يحل الورثة محل الوكيل في حالة وفاته، ومن المقرر أيضاً أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن يفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا أعتبر حكمها خالياً من الأسباب، وأنه وإن كان ندب خبير ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة، بل أمره متروك لتلك المحكمة التي لها أن ترفض الإجابة إليه على أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها في رفضه، إلا أن لمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها لا تؤدي إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد الوكالة التجارية محل النزاع لم ينقض بوفاة الوكيل مورث الطرفين، وأن الوكالة قد استمرت لصالح الورثة جميعاً، وأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول يديرونها لصالح هؤلاء الورثة بمقتضى ذلك العقد والتوكيل الصادر لهم من باقي الورثة، وأن الوكالة ما زالت مقيدة في السجلات الرسمية بوزارة التجارة والصناعة باسم المورث، ويتعامل الورثة القائمون على إدارتها مع الغير بشأنها بهذا الاسم، إلا أنهم استولوا على ريعها لأنفسهم دون باقي الورثة، وقد طلب الطاعنون ندب خبير لتحقيق صحة هذا الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من أن الأوراق خلت مما يفيد قيام اتفاق على استمرار عقد الوكالة التجارية محل النزاع مع ورثة الوكيل بعد وفاته، أو ما يفيد قيام شركة واقع بين هؤلاء الورثة للاستمرار في أعمال تلك الوكالة ونشاطها، فيكون عقد الوكالة قد انقضى بوفاة مورثهم الوكيل، وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين في هذا الصدد، ولا يسوغ رفض طلب ندب خبير لتحقيقه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 407/2005 مدني جلسة 26/4/2006)
-
10 -
التفات المحكمة عن طلب ندب خبير. شرطه: وجود أوراق بالدعوى تكفي لتكوين عقيدتها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة -أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى والوقوف علي حقيقتها من الوقائع والأدلة والشواهد المعروضة عليها وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ماعداه، ولها أيضاً السلطة في استخلاص تجديد العقود من عدمه باعتبار هذا الاستخلاص من أمور الواقع التي تخضع لتقديرها، كما أن لها تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي هذا التقصير عنه ومدي تنفيذ كل متعاقد لالتزامه وبيان الضرر الذي لحق بأحدهما من جراء إخلال الأخر بالتزاماته وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر، ولا عليها إن التفتت عن طلب أحد الخصوم ندب خبير في الدعوى طالما وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي- المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به علي ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها التي اطمأن إليها مع أن الأخير قام بتأجير عدد خمسين مقطورة براد للطاعنة بموجب العقد المبرم بينهما في 22/6/2003 وذلك لمدة ستة أشهر تنتهي في 22/12/2003 وأنه قام بتسليمها المقطورات المتعاقد عليها وإبان انتهاء العقد لم تردها إليه وامتد العقد لمدة أخري حتى 30/4/2004 ولم تقدم ما يفيد سدادها لمقابل انتفاعها بها في هذه المدة ومقداره 542 ألف ريال سعودي، كما احتفظت الطاعنة بسبع مقطورات بعد ذلك ولم تقدم ما يفيد تسليمها له ومن ثم فقد ألزمها الحكم بأداء قيمتها له والبالغة سبعمائة ألف ريال طبقاً لاتفاقهما في العقد ولما استخلصه من المخالصة المؤرخة 18/2/2004 بينهما والتي تفيد احتفاظ الطاعنة بهذه المقطورات، كما خلص الحكم من المستندات إلى تعطل المقطورة رقم (121) وتكبد المطعون ضده في سبيل إصلاحها مبلغ ثمانية وستون ألف ريال وألزم الطاعنة بهذا المبلغ طبقاً لشروط العقد التي تلزم بمقتضاها الأخيرة بقيمة الأعطال والتلفيات التي قد تصيب المقطورات محل التداعي، ورتب الحكم علي ذلك إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به، والتفت عن طلب ندب خبير لاقتناعه من أدلة الدعوى ومستنداتها لما خلص إليه، وإذ كان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويواجه دفاع الطاعنة بما يكفي لحمل قضائه فإن النعي بهذه الأسباب والذي يدور حول هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 868/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
-
توجيه اليمين الحاسمة
-
1 -
اليمين الحاسمة. ملك للخصم لا للقاضي. مؤدي ذلك: على القاضي توجيهها متى توافرت شروطها. وله رفض توجيهها إذا رأي أن طالبها تعسف في هذا الطلب.
- اليمين الحاسمة. عدم جواز توجيهها إلا في مسائل الواقع دون مسائل القانون. اشتمالها على مسائل قانونية. أثره. اعتبار طالبها متعسفاً في طلب توجيهها. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي، وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها، إلا أنه يجوز له أن يرفض طلب توجيهها إذا رأي أن طالبها متعسف في هذا الطلب، ومن المقرر أنه لا يجوز توجيه اليمين إلا في مسألة من مسائل الواقع لا في مسألة من مسائل القانون، ذلك أن استخلاص حكم القانون من شأن القاضي وحده لا من شأن الخصوم، فإذا ما اشتملت اليمين مسائل قانونية فإن طالب اليمين يكون متعسفا في طلب توجيهها، ولما كانت محكمة الاستئناف قد وجهت اليمين الحاسمة إلى ممثلي الشركة الطاعنة بالصيغة الآتية:- " أقسم بالله العظيم أنني أعلم يقيناً أن المستأنف ضده.... قد استلم جميع مستحقاته العمالية كاملة من الشركة المستأنفة والمترتبة له في ذمتها عن مدة عمله لديها وأن إقرار المخالصة المؤرخ 21/8/1998 قد وقع عليه بمحض إرادته لإثبات قبضه هذه المستحقات وأن ذمة الشركة المستأنفة ليست مشغولة بأية مستحقات عمالية "وكان الاستحلاف بهذه الصيغة لازمه توافر علم الموجه إليهما اليمين بماهية تلك المستحقات وشروط استحقاق كل منها ومقداره محسوباً وفقاً للقواعد الآمرة التي أوردها قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964، وهي أمور تعتبر من مسائل القانون التي لا يجوز الاستحلاف عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/11/2000 قد خالف هذا النظر وقضي بقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى المكلفين باليمين بالصيغة سالفة الذكر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 22/2001 عمالي جلسة 7/1/2002)
-
2 -
اليمين الحاسمة. للقاضي الامتناع عن توجيهها إذا رأى تعسف الخصم في توجيهها.
- استخلاص كيدية اليمين أو التعسف في طلب توجيهها. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن مقتضى المادة 61 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن للقاضي أن يمتنع عن توجيه اليمين الحاسمة إذا رأى أن الخصم يتعسف في توجيهها وأن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في استخلاص كيديه اليمين أو التعسف في طلب توجيهها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إليه.
(الطعن 742/2001 تجاري جلسة 9/6/2002)
-
3 -
اليمين الحاسمة. ملك للخصم له أن يوجهها في أية حالة كانت عليها الدعوى. شرط ذلك. أن تكون منتجة في الدعوى وليست تعسفية. للمحكمة عدم توجيهها متى تبين لها أنها غير منتجة في الدعوى لاطمئنانها لما قدم في الدعوى من أدلة تناقض الواقعة المطلوب الحلف عليها. مثال.
القواعد القانونية
لئن كانت اليمين الحاسمة ملك لكل خصم وله أن يوجهها إلى خصمه متى شاء وفى أية حالة كانت عليها الدعوى، وأن على المحكمة أن تستجيب إلى طلب توجيهها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون منتجة في الدعوى وليست تعسفية، فإذا رأت محكمة الموضوع- في حدود سلطتها التقديرية- أن توجيه اليمين غير منتج في النزاع لاطمئنانها إلى ما قدم في الدعوى من أدلة تناقض الواقعة المطلوب الحلف عليها فلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده لكفاية ما حوته أوراق الدعوى ومستنداتها من أدلة تناقض الواقعة المطلوب الحلف عليها على ما استخلصته واطمأنت إليه المحكمة مما ورد بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 1549 لسنة 2000 تجاري كلي وما شهد به شاهدي المطعون ضده أمام محكمة أول درجة من أنه سدد للطاعن المبلغ كاملاً وبرأت ذمته منه فضلاً عما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن الطاعن هو الموقع بخط يده على الإيصالين بتخالصه عن دين المطعون ضده بالإضافة إلى الحكم الصادر بجلسة 15/2/2004 برفض الطعن بالتزوير وبصحة الإيصالين ورتب على ذلك أن طلب توجيه اليمين الحاسمة غير منتج في النزاع ومشوباً بالتعسف، وهى أسباب سائغة كافية لحمل قضاء الحكم ولا مخالفة فيها للقانون أو الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه ويغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 783/2004 تجاري جلسة 12/3/2005)
-
توجيه اليمين المتممة
-
1 -
اليمين المتممة. أحوال توجيهها. جواز توجيهها لأي من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها. للقاضي أن يقضي على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى في الدعوى.
- تقدير ما يقدم في الدعوى من أدلة. من سلطة قاضي الموضوع. له أن يعتبر ما قدم منها دليلاً كاملاً أو لا يعتبره ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 66/1 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه "للقاضي في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في الدعوى أو في قيمه ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خاليه من أي دليل." يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبه منه في تحري الحقيقة عندما يري أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافيه وله في هذه الحالة توجيهها لأي من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص ومتى حلفها كان له أن يقضي على أساسها باعتبارها مكمله لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى، وأن لقاضي الموضوع السلطة الكاملة في تقدير ما يقدم له من أدلة وله أن يعتبر ما قدم منها دليلاً كاملاً أو لا يعتبره كذلك.
(الطعن 120/2001 مدني جلسة 8/4/2002)
-
استجواب الخصوم
-
1 -
استجواب الخصوم. من إطلاقات محكمة الموضوع. حقها في عدم اتخاذ هذا الإجراء إذا لم تكن في حاجة إليه.
القواعد القانونية
إذ كان الطاعن لم يسبق له التمسك باستجواب المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع على النحو الذي أثاره، واستجوابها للخصوم من تلقاء نفسها من إطلاقاتها ولها ألا تتخذ هذا الإجراء طالما رأت أنها ليست في حاجة إليه.
(الطعن 42/2003 أحوال شخصية جلسة 4/1/2004)
وراجع: القاعدتين رقمي 102، 103.
-
- الأخذ بنتيجة إجراءات الإثبات
-
1 -
حق محكمة الموضوع في عدم الأخذ بنتيجة إجراءات الإثبات. شرطه: بيان أسباب ذلك. جواز إيرادها ضمنياً.
- النعي على الحكم عدم تعويله على شهادة الشاهد بعد أن استمع إليه. نعي غير مقبول.
القواعد القانونية
- وحيث إن النعي في شقه الخاص بعدم أخذ المحكمة بنتيجة التحقيق فهو غير مقبول، ذلك أنه وإن كان مفاد عجز المادة السابعة من قانون الإثبات أن حق محكمة الموضوع في عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات مشروط بأن تبين في حكمها أسباب ذلك، إلا أنها ليست ملزمة بإيراد أسباب مستقلة للرد على هذا الإجراء إذ حسب المحكمة أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بما يكفي لحمل قضاء الحكم، وهو ما يعتبر رداً ضمنياً مسقطاً لهذا الإجراء، ولا عليها إن لم تأخذ بأقوال الشهود بعد أن استمعت إليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شهادة شاهد الطاعن في إثبات الاتفاق الشفوي محل النزاع تأسيساً على أن هذا الاتفاق يمثل صلحاً بين طرفيه لا يجوز إثباته بشهادة الشهود بل يلزم إثباته بالكتابة أو بموجب محضر رسمي، وكان هذا الذي أورده الحكم كاف لعدم الأخذ بنتيجة التحقيق ويعتبر رداً ضمنياً على ذلك ومن ثم يضحى النعي في هذا الشق على غير أساس.
(الطعن 360/2002 مدني جلسة 8/12/2003)
-
العدول عن إجراءات الإثبات
-
1 -
عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الاستجواب الذي أصدرته من تلقاء نفسها متى رأت في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لا عيب.
القواعد القانونية
لا يعيب الحكم إذ قضت المحكمة في الدعوى دون تنفيذ ما أمرت به المحكمة في حكم الاستجواب الصادر منها بتاريخ 15/5/2002 بضم الجنحة رقم 73 لسنة 1998 الصليبية الصناعية لما هو مقرر أن للمحكمة أن تعدل عن تنفيذ حكم الاستجواب الذي أصدرته من تلقاء نفسها متى رأت في أوراق الدعوى والأدلة القائمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها ومن ثم يضحي النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 323/2004 تجاري جلسة 21/12/2005)
-
2 -
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات. شرط ذلك. مثال بشأن حكم استجواب.
القواعد القانونية
النص في المادة السابعة من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 على أن للمحكمة أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في المحضر، ولا ضرورة لبيان الأسباب إذا كان العدول عن إجراء اتخذته من نفسها بغير طلب من الخصوم "يدل على أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع. لما كان ذلك، وكان حكم الاستجواب المشار إليه بسبب النعي لم يحسم أية مسألة متنازع عليها، فإن المحكمة وقد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها فإن النعي عليها بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)
-
3 -
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات وألا تأخذ بنتيجة هذا الإجراء بعد تنفيذه. شرط ذلك. مثال بشأن العدول عن حكم إحالة الدعوى للتحقيق.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة السابعة من قانون الإثبات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها هذا الحكم ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراء الإثبات، كما يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة هذا الإجراء بعد تنفيذه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع، والمشرع وإن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات أو عدم الأخذ بنتيجته إلا أنه لم يشترط إيراد أسباب مستقلة لذلك إذ بحسب المحكمة أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بما يكفي لحمل قضاء الحكم وهو ما يعتبر رداً ضمنياً مسقطاً لهذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان الثابت مما تقدم بيانه -وعلى نحو ما انتهت إليه هذه المحكمة في معرض الرد على السبب الأول- أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى عدم توافر شرائط انطباق قواعد الإثراء بلا سبب الذي تأسست عليها هذه الدعوى بما بات معه رأي المحكمة واضحاً في الخصومة المطروحة عليها دون أن ينال من ذلك سبق إحالتها للتحقيق لإثبات الهبة ثم عدولها عن ذلك وعدم أخذها بهذا الإجراء بعد تنفيذه طالما خلت أسباب قضائها من حسم تلك المسألة التي صدر بناء عليها حكم الإثبات سالف البيان بما حق لها العدول عنه باعتبار أن ذلك من إطلاقاتها بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع وهو ما يضحي معه حكمها المطعون فيه بمنجى من التناقض أو البطلان ويغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 638/2005 تجاري جلسة 30/9/2006)
-
اتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات
-
1 -
محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه متى وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. ولا تكون ملزمة باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه. وأن لها متى وجدت في الدعوى من الأدلة والشواهد ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها فإنها لا تكون بحاجة بعد ذلك إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات.
(الطعن 190/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
(والطعنان 126، 133/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
(والطعن 114/2004 مدني جلسة 20/12/2004)
(والطعن 1127/2004 تجاري جلسة 28/9/2005)
(والطعن 5/2005 مدني جلسة 20/3/2006)
-
2 -
الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع متى اطمأنت إليه. عدم التزامها باتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات أو ندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لحمل قضائها.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بسلامة الأسس التي بنى عليها وبالنتيجة التي خلص إليها من غير أن تكون ملزمة باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى ومنها تقرير الخبير ما يكفي لحمل قضائها، كما أن من المقرر انه يجوز للخبير في سبيل أداء مهمته أن يسترشد برأي الفنيين باعتبار ذلك من الأعمال اللازمة لإجراء بحثه ومادام أن الرأي الذي انتهى إليه في تقريره كان نتيجة أبحاثه الشخصية.
(الطعنان 41، 44/2001 تجاري جلسة 19/1/2003)
-
3 -
محكمة الموضوع. عدم التزامها باتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير آخر أو تحقيق تجريه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع متى وجدت بالدعوى أدلة تكفى لتكوين عقيدتها واقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه فإنها لا تلزم من بعد باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير آخر أو تحقيق تجريه وأن لمحكمه الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وهى تستقل ببحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى دون رقابه عليها من محكمة التمييز مادام استخلاصها سائغاً ومؤسساً على ما هو ثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المطالب به وفوائده على قوله " وإذ كان الثابت من تقرير اللويذر المؤرخ 30/1/96 المقدم ترجمة رسمية عنه للخبرة أنه تم معاينة الشحنة على ظهر الباخرة وتبين أن الأضرار الجوهرية بمثابة بكرة خسار كليه وزنها 56 طن متري وبكرات غطائها ممزق تعتبر خسارة كليه وزنها 36.462 طن متري وبكرات لها تمزق إجمالي وزنها كخسارة كليه 5.961 طن متري وجملة ذلك كله 42.983 طن متري من الورق يعتبر لا فائدة منه وهو خسارة كليه وقد خلص التقرير إلى أن تلك الأضرار مردها أن طاقم السفينة لم يكن مهتما وقد تم تحميل البكرات وهى في حاله تضرر أو أنها تضررت أثناء التحميل وقد تم تفريغها بإهمال ودون اهتمام من طاقم المركب. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى تقدير اللويدز المشار إليه بالنسبة لتقدير الأضرار التي أصابت الرسالة سيما وأن هذا التقرير صادراً من جهة محايدة ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المستأنفة (الطاعنة) من احتساب التعويض الجابر للضرر وفقاً لشهادة المختل النهائية ذلك أنه حسبما جاء بتقرير الخبير أن الشهادة المذكورة قد خلت من تحديد حجم ووزن الرولات التالفة حتى يمكن تقدير قيمتها بما يتعذر معه تحديد قيمه العجز النهائي في البضاعة محل التداعي ولما كانت المستأنف عليها (المطعون ضدها) تطالب بالتعويض عن بضاعة تالفة تقل وزناً عما تضمنه تقرير اللويذر واحتسبت الطن المتري بواقع 700 دولار أمريكي وهو السعر الذي احتسبته المستأنفة للطن المتري التالف بما يكون معه تقدير التعويض المستحق للمستأنفة عليها مبلغ 29392 دولا أمريكي أي ما يوازي 8817.600 دينار بواقع 300 فلس للدولار الواحد يخصم منه مبلغ 42 دينار قيمه الطن المنقذ فيكون الباقي المبلغ المقضي به " وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بغير مخالفه للقانون فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن لا تعدو في حقيقتها أن تكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمه الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير التعويض الجابر للضرر وفى تقدير أعمال أهل الخبرة مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة بما يضحى معه النعي على غير أساس.
(الطعن 230/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)
-
سلطتها في تقدير عناصر الإثبات: - تقدير عمل الخبير
-
1 -
رأي الخبير. عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. تستقل محكمة الموضوع بتقديره. لها الأخذ به متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها.
القواعد القانونية
من المقرر أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، فمن حقها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقريره في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها النتيجة التي انتهى إليها في تقريره.
(الطعن 223/2001 مدني جلسة 18/2/2002)
(والطعنان 110، 121/2003 عمالي جلسة 14/3/2005)
(والطعن 301/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
-
2 -
عمل الخبير. عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أخذها بتقريره. مفاده.
- أداء الخبير عمله على وجه محدد. غير لازم.
القواعد القانونية
عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه الخبير إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأته أنه وجه الحق في الدعوى مادام قائماً على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه وأنه في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال وكان لا لزام في القانون على الخبير آداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما رأت فيه ما يكفي لجلاء الحق في الدعوى.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
(والطعن 230/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)
(والطعنان 434، 435/2005 تجاري جلسة 14/5/2006)
(والطعن 124/2005 تجاري جلسة 4/6/2006)
-
3 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات والأخذ بما يُطمأن إليه منها وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير أساساً للفصل في الدعوى متى اقتنعت بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي بحث وتقدير الأدلة المقدمة والأخذ بما تطمئن إليها منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وهي إن اتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يُعَدُ جزءاً من الحكم فلا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعن 60/2001 عمالي جلسة 25/3/2002)
(والطعن 400/2000 مدني جلسة 17/3/2003)
(والطعن 294/2004 عمالي جلسة 19/9/2005)
(والطعن 1096/2004 إداري جلسة 24/1/2006)
(والطعنان 150، 157/2004 تجاري جلسة 18/3/2006)
(والطعن 674/2004 مدني جلسة 20/3/2006)
(والطعن 55/2005 عمالي جلسة 25/9/2006)
-
4 -
مطالبة المبعوث برد ما أُنفق عليه أثناء البعثة. مناطه. إلغاء البعثة أو عدم خدمة الدولة المدة المقررة. م14 من لائحة البعثات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 1980.
- استخلاص مقدار المرتبات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة. واقع لمحكمة الموضوع. ولها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه.
القواعد القانونية
النص في المادة 14 من لائحة البعثات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 1980- التي تحكم واقعة النزاع- على أن: " يلتزم كل مبعوث أو مجاز داخل أو خارج الكويت ألغي قرار إيفاده أو لم يخدم الدولة المدة المنصوص عليها في اللائحة سواء كان ذلك بسبب الاستقالة أو الفصل برد 30% من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها خلال مدة البعثة أو الإجازة الدراسية.... " يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن مناط مطالبة المبعوث برد ما أُنفق عليه أثناء البعثة في الحدود المشار إليها بتلك المادة هو إلغاء البعثة أو عدم خدمة الدولة المدة المقررة، فإذا تحققت إحدى هاتين الواقعتين زال سبب استحقاق الموظف للمبالغ التي صرفت إليه بسبب البعثة، ويكون من حق الحكومة المطالبة باسترداد تلك المبالغ في الحدود المقررة بتلك المادة، وكان استخلاص قيمة المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ولها في هذا النطاق أن تأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اطمأنت إلى الأسباب التي بنى عليها.
(الطعنان 589، 644/2000 إداري جلسة 8/4/2002)
-
5 -
الأخذ بتقرير الخبير. لمحكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير خبير مقدم في دعوى أخرى ضمت للدعوى المنظورة ولا إلزام عليها بندب خبير آخر أو خبراء جدد. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهى بسبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بسلامة الأسس التي بنى عليها وبالنتيجة التي خلص إليها. ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبرة مقدم في دعوى أخرى إذا ضم للدعوى المنظورة فصار ورقة من أوراقها يحق للخصوم مناقشته والتناضل في دلالته. ولا التزام عليها من بعد بندب خبير آخر أو خبراء جدد، مادام الأمر موكولا إليها في النهاية في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح سواه.
(الطعنان 143، 176/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
(والطعن 73/2003 تجاري جلسة 10/1/2004)
(والطعن 614/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
(والطعن 130/2003 تجاري جلسة 19/6/2004)
(والطعن 343/2005 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006)
-
6 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطه فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، وأن تقرير الخبير يعد من أدلة الإثبات في الدعوى ولمحكمة الموضوع مطلق تقديره.
(الطعن 581/2001 تجاري جلسة 26/5/2002)
(والطعن 79/2005 عمالي جلسة 4/10/2006)
(والطعن 174/2005 عمالي جلسة 4/12/2006)
-
7 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير. أثره. اعتباره جزءاً من حكمها. ولا تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب فيها متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها في تقريره، وأنها متى استندت في حكمها إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن التقرير يعتبر جزءاً من الحكم وهى لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعن 39/2001 تجاري جلسة 15/6/2002)
(والطعن 476/2001 إداري جلسة 14/10/2002)
(والطعن 168/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
(والطعن 124/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)
(والطعن 999/2005 تجاري جلسة 7/10/2006)
(والطعون 750، 755، 733/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
-
8 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير دون إلزام عليها بالرد على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية إلى الخبير.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون معقب طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه، دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه لأن في أخذها بهذا التقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنها غير ملزمة أيضاً بإعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بالرأي الذي انتهت إليه ولو طلب الخصم ذلك.
(الطعن 39/2001 تجاري جلسة 15/6/2002)
(والطعن 627/2004 تجاري جلسة 18/6/2005)
(والطعن 497/2005 تجاري جلسة 7/10/2006)
-
9 -
حق محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون تقرير الخبير قد استوى على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها أما إذا كانت هذه الأسباب لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم واستندت إليه في قضائها فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
(الطعن 3/2002 عمالي جلسة 11/11/2002)
(والطعن 145/2002 تجاري جلسة 24/5/2003)
(والطعنان 196، 206/2004 عمالي جلسة 26/6/2006)
-
10 -
اطمئنان محكمة الموضوع لتقرير الخبير. الأخذ به. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة الأسباب التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها.
(الطعن 23/2002 عمالي جلسة 16/12/2002)
(والطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006)
-
11 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص ما يتفق مع واقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير أو بأي دليل متى اطمأنت إليه واقتنعت به مادام من طرق الإثبات القانونية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة ومستندات، والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه، واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه، وأنه لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به، مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وكان استخلاص قيام علاقة العمل، ومدته، من مسائل الواقع، التي تستقل بها محكمة الموضوع، مادام استخلاصها في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة، لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار قبل الشركة الطاعنة أخذاً بإقرارها بذلك في مذكرتها المقدمة بجلسة 8/12/1998 أمام محكمة أول درجة - وهى ما ليس محل نعى من الطاعنة - ووفقاً لتقرير الخبير المنتدب، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً، وله أصله الثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه في هذا الصدد، فإن ما تثيره الطاعنة بوجه النعي على الحكم المطعون فيه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
(الطعنان 188، 192/2001 عمالي جلسة 20/1/2003)
-
12 -
رأى الخبير. عنصر من عناصر الإثبات. للمحكمة الأخذ به كله أو بعضه وإطراح ما عدا ذلك. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت في الأوراق وكان رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات فإن لمحكمة الموضوع أن تأخذ برأي الخبير أو تطرحه كما لها أن تأخذ ببعضه وأن تطرح البعض الآخر طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها ولها تقدير التعويض الجابر للضرر طالما كان هذا التقدير يقوم على أسباب معقولة وسائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض المقضي به معولاً على ما استخلصه من تقرير لجنة الخبراء الثلاثية من أن تكلفة إعادة تأهيل تربة المزرعة للمساحة المتضررة وقيمة استبدال شبكة الري يقدر بمبلغ 181000 دينار، وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 246/2002 مدني جلسة 27/1/2003)
(والطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
(والطعن 862/2004 تجاري جلسة 26/11/2005)
-
13 -
محكمة الموضوع. عدم تقيدها برأي الخبير المنتدب في الدعوى. لها أن تطرحه وتقيم قضاءها على أدلة أخرى. علة ذلك
القواعد القانونية
إذ كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى فلها أن تطرحه وتقضي في الدعوى بناء على أدلة أخرى مقدمة لها لأن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها كما أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير أقوال الشهود طالما أنها لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها.
(الطعن 66/2001 تجاري جلسة 19/4/2003)
-
14 -
أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوضحها في تقريره وتكفي لحمل الحكم. عدم التزامها من بعد بالرد على المستندات أو تعقب كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير المنتدب من قبلها للأسباب التي أوضحها في تقريره وهى أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم فلا عليه إن لم يرد على المستندات التي يقدمها الخصوم لأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجه للخصوم وترد عليها استقلالاً إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لأن في قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني والمسقط لكل حجه تخالفها. لما كان ذلك، وكان كانت المحكمة قد أخذت بتقرير لجنة الخبراء التي ندبتها والتي اطمأنت إلى تقريرها والتي خلصت فيه أنه تعذر بيان ما إذا كان هناك سوء إدارة من جانب المطعون ضدهما الأولى والثاني فلا على الحكم أن هو اطرح تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 2590 لسنة 95 تجاري كلي التي أقامتها المطعون ضدها الأولى ضد المدير الأجنبي السابق لمطالبته برد مبلغ 79953.250 والذي أورد فيه الخبير انشغال ذمته بالمبلغ سالف الإشارة إليه وذلك نتيجة سوء الإدارة والتي كانت المطعون ضدها الأولى مسئولة مع الشريك والمدير الأجنبي ذلك أن مهمة الخبير في تلك الدعوى قاصرة على بحث أحقية المدعية فـي تلك الدعــوى (المطعون ضدها الأولى) في مطالبة الشريك والمدير الأجنبي بالمبلغ موضوع تلك الدعوى ولم يكن من بين مهمته بحث ما إذا كان هناك سوء إدارة وقع من المديرين ويكون ما أورده خبير تلك الدعوى تزيداً ويضحى ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 96/2000 تجاري جلسة 11/10/2003)
-
15 -
تقدير ما يقدم في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والموازنة بين آراء الخبراء. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير قيام علاقة العمل يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادام أن ما استخلصته في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق كما أن محكمة الموضوع وحدها صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها والموازنة بين أراء الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه منها.
(الطعن 136/2002 عمالي جلسة 29/3/2004)
-
16 -
تقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع تقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه متى اطمأنت إلى تقريره واقتنعت بصحة أسبابه، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد ما انتهى إليه الخبير في تقريره بعد معاينته مقر الطاعنة ومقر المعهد الذي التحق الطاعن بالعمل فيه من أنهما يمارسان نشاطاً منافساً بينهما في مجال زراعة شعر الرأس وعلاجه وما يستلزمه ذلك، فإن النعي عليه بهذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي فيما للمحكمة سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 67/2003 عمالي جلسة 5/4/2004)
-
17 -
الأخذ بتقرير خبير في الدعوى محمولاً على أسبابه دون آخر. حق للمحكمة في درجتي التقاضي. عدم التزامها من بعد بالرد على الاعتراضات التي توجه إليه. علة ذلك.
القواعد القانونية
حق المحكمة في درجتي التقاضي أن تأخذ بتقرير خبير في الدعوى دون آخر لأنها لا تقضي إلا بما تطمئن إليه فيه، كما إنها إذ أخذت بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه فلا عليها إن لم ترد على الاعتراضات التي تُوجه إليه لأن في أخذها به على هذا النحو يعني إنها لم تر في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعن 84/2003 عمالي جلسة 19/4/2004)
-
18 -
فهم الواقع في الدعوى وبحث أدلتها ومنها تقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه. مفاده. أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.
- أداء الخبير عمله على وجه محدد. غير لازم. كفاية قيامه بما ندب له على الوجه الذي يحقق الغاية من ندبه مادام خاضعاً في ذلك لتقدير المحكمة.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي بحث الأدلة المقدمة ومنها تقرير الخبير الذي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ارتأته أنه وجه الحق في الدعوى مادام قائماً على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد إنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال، وكان لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد، إذ بحسبه أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما رأت فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما خلص إليه الخبير المنتدب في الدعوى ولسلامة الأسس التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها فيه تقريره من أن المطعون ضده قام بإعداد ثمانية عشر برنامجاً تعليمياً لمادة الرياضيات للصفين الأول والثاني الابتدائي وأنه يستحق مقابلاً عنها ثمانية عشر ألف دينار في ذمه الطاعن حسبما هو متفق عليه بينهما في العقد المرفق المؤرخ 20/1/1990 وأن الأخير سدد له من هذا المقابل خمسة آلاف دينار وتبقى له في ذمته مبلغ ثلاثة عشر ألف دينار وكانت هذه الأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم لها أصلها الثابت بالأوراق وتتضمن الرد الكافي على كل ما يثيره الطاعن والذي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعن 794/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
-
19 -
لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات. أخذها به. مقتضاه. اعتباره جزءاً من الحكم فلا تلزم بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت له. علة ذلك.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها نتيجته، ومتى استندت في حكمها إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءاًً من الحكم فلا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعن 71/2004 تجاري جلسة 20/10/2004)
-
20 -
الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها. لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون التقرير قد استوي على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتصلح رداً على ما أثاره الخصوم من دفاع. كون النتيجة التي انتهى إليها وأخذت بها المحكمة مجرد استنتاج أو على غير أساس سليم من الأوراق. أثره. أن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه. مثال بشأن تقرير لجنة خبراء لم يواجه دفاعاً جوهرياً واجتزاء الحكم بأن التقرير رد على ذلك الدفاع.
القواعد القانونية
من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع- في سبيل تكوين عقيدتها- أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون التقرير قد استوى على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتصلح رداً على ما أثاره الخصم من دفاع، أما حيث تكون النتيجة التي خلص إليها والتي أخذت بها المحكمة مجرد استنتاج أو كانت على غير أساس سليم من الأوراق، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أخذاً من الثابت بالأوراق أنها أقيمت من الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزام الحارس القضائي برد الوديعة المودعة لديه والقائم على حراستها وما أنتجته هذه الوديعة من ريع ناتج عن إدارته للمال المشمول بحراسته، وتصفية الحساب بين طرفيه باعتبار أن البنك الحارس يسأل عن صافي الإيراد الفعلي الناتج عن إدارته للمال المشمول بحراسته بما يقتضي التحقق من الأصول المحاسبية لإدارته، وكانت محكمة الاستئناف قد ندبت لجنة خبراء أودعت تقريرها المؤرخ 22/11/2000 ذهبت فيه إلى أن ما حققته الوديعة من أرباح وفوائد من تاريخ إنشائها وحتى تاريخ تسييلها في 28/3/1996 هو مبلغ 2.505.995.532 د.ك وأنه بالنسبة لمبلغ 1.390.332.183 د.ك موضوع النزاع منذ أودع منه مبلغ 1.389502.463 في حساب الطاعن بصفته وباقي مبلغ الوديعة وفوائدها فقد أدرجت في حسابات الطاعن أيضاً وتم تخفيض مديونيته منها وإذ اعترض الأخير على هذا التقرير فقد أوردت اللجنة في تقريرها الثاني المؤرخ 16/7/2003 أن البنك المطعون ضده لم يقدم المستندات المؤيدة للمبالغ المدينة والتي ينتج عنها فوائد مدنية نتيجة كشف الحساب كما أنه لم يقدم بياناً بكيفية احتساب الفائدة المدينة والتي على أساسها تم تخفيض هذه الفائدة بالفوائد الدائنة الناتجة عن الوديعة وأنه يتعذر تصفية الحساب في ضوء المستندات المقدمة وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بوجوب فحص حسابات البنك المطعون ضده وعدم الاعتداد بكشوف الحساب التقديرية المقدمة من الأخير تدليلاً على قيامه بإيداع جزء من الفوائد التي أنتجتها الوديعة في فترة سابقة على إنهاء حكم الحراسة من المبلغ مثار النزاع وقد تساند ذلك مع ما ورد بتقريري الخبير اللذين لم تأخذ بهما المحكمة في خصوص ما أورداه من عجز البنك عن تقديم كشوف الحساب الدالة على صحة التصرف كما تمسك الطاعن أيضاً بأن خطابي البنك المؤرخين 8/8/1994، 11/12/1995 المرسلين له بصفته والمقدمين أمام الخبير وأمام المحكمة بجلسة 21/2/2001 يبين منهما عدم قدرة البنك التصرف بشأن الوديعة وما تغله من فوائد إلا بعد انتهاء حكم الحراسة التزاماً منه بحدود الحكم الذي عينه حارساً على الوديعة وهو ما يؤكد عدم إيداع البنك المبلغ موضوع النزاع في الحساب الجاري في الفترة السابقة على إنهاء الحراسة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل دفاع الطاعن المتقدم وأقام قضاءه على ما استنتجه وقدرته لجنة الخبراء في تقريرها المؤرخ 22/11/2000 والذي اعتد به الحكم- جزافاً- من مديونية الحساب الجاري وخلص إلى أن المبلغ الذي خصمه البنك يتساوى مع المديونية المشار إليها رغم أن هذا التقرير لم يواجه دفاعه الجوهري، ومجتزئاً القول بأن تقرير الخبير قد بني على أسس سليمة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن اعتراضات الطاعن قد تكفل التقرير بالرد عليها فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 704/2004 تجاري جلسة 25/5/2005)
-
21 -
تقدير أعمال أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير أعمال أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بتقرير دون الآخر أو أن تطرح بعضه وتأخذ بجزء منه مادامت قد اطمأنت إليه وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعنان 150، 157/2004 تجاري جلسة 18/3/2006)
-
22 -
الأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة للتقرير أو إجابة طلب إعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر. مفاد ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى، وتقديرها لذلك والوقوف على مدى كفايته في الإقناع من شأنها وحدها، متى كان هذا التقدير سائغاً ولا خروج فيه عن الثابت- بأوراق الدعوى- كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه واقتنعت به وهى غير ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إلى هذا التقرير، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن- ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وهى غير ملزمة بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت في التقرير الذي أخذت به مع عناصر الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها- وإذا استندت إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً فلا يسوغ مناقشة كل قرينة على حدة للوصول إلى عدم كفايتها بذاتها.
(الطعنان 555، 599/2005 تجاري جلسة 8/10/2006)
-
23 -
تقدير تقارير الخبراء والترجيح بينها.من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن اطمئنان الحكم لتقرير الخبير الأخير في إلزام شركة بأداء ضريبة الدخل لمزاولتها نشاط تقديم الخدمات داخل دولة الكويت.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع تقدير تقارير الخبراء المودعة في الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه منها باعتبارها من عناصر الإثبات فيها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ويكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزامها بدين الضريبة التي يطالبها به المطعون ضده بصفته عن سنوات النزاع وبرفض دعواها ببراءة ذمتها منه على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير الأخير الذي اطمأن إليه إلى أنها ظلت تزاول النشاط محل الضريبة بنفسها وإلى أن عقد الامتياز المبرم بينها وبين شركة.... التجارية الخاص بأدائها هذا النشاط في تلك السنوات لم يتم تنفيذه لعدم التصديق عليه من شركات البترول التي تؤدى لها الخدمات، وإلى أنها هى التي تقاضت كافة الإيرادات عن مزاولتها للنشاط المذكور أثناء سنوات النزاع بما يحق معه للمطعون ضده عدم قبول إقرارها وإعادة التقدير وإلزامها به وأن ما إدعته من تحويلها لهذه الإيرادات إلى حساب شركة..... التجارية بالبنك لقاء قيامها بأداء هذه الخدمات واستقطاعها لنسبة 1% فقط منها طبقاً لاتفاقهما لا يسانده دليل، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم وأقام عليه قضاءه سائغاً وله سنده بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويواجه دفاع الطاعنة ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمله، ومن ثم يضحي ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 1026/2004 تجاري جلسة 3/12/2006)
-
تقدير أقوال الشهود
-
1 -
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من البينات والقرائن والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغير رقابة من محكمة التمييز. شرطه. عدم التزامها بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم مادامت أسبابها كافية لحمل قضائها. الجدل الموضوعي في ذلك. غير جائز أمام التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من البينات والقرائن، والمستندات، وفي موازنة بعضها البعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها أصلها الثابت في الأوراق، وهي ليست ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم، مادامت أوردت الأسباب الكافية لحمل قضائها.
(الطعن 158/2001 أحوال شخصية جلسة 6/4/2002)
-
2 -
محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول. مادام في الأدلة التي أوردتها الرد الضمني. تقدير أقوال الشهود. موضوعي.
- لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة في تقدير أقوال الشهود. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، كما أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والأخذ بها أو إطراحها وأن تستخلص منها ما تطمئن إليه، وأن الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو السماع بنفسه، وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة وتستخلص منها ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة أول درجة التي سمعتهم.
(الطعن 92/2001 أحوال شخصية جلسة 11/5/2002)
-
3 -
وزن أقوال الشهود أو إطراحها. مناطه. تصديق المحكمة لهم ولا سلطان عليها في تكوين عقيدتها. شرطه.
القواعد القانونية
إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أن وزن أقوال الشهود أو إطراحها منوط بتصديق محكمة الموضوع لهم والاطمئنان إليهم، ولا سلطان عليها في تكوين عقيدتها فيما يدلى به الشهود أمامها من أقوال مادامت لم تخرج بها عن مدلولها وعما تحتمله هذه الأقوال، ومتى أخذت بشهادة شاهد واطمأنت إلى صحة الواقعة التي رواها، فذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(الطعن 13/2002 تجاري جلسة 17/6/2002)
-
4 -
تقدير أقول الشهود واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
إذ كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها واستظهار وجه الحق في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه مشروط بألاّ يخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
-
5 -
تقدير أقوال الشهود والدلائل والمستندات والموازنة بينها وإطراحها. لمحكمة الموضوع. شرطه
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير أقوال الشهود وما يقدم إليها من الدلائل والمستندات في الدعوى وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه عليها من النتائج.
(الطعن 272/2002 تجاري جلسة 5/1/2003)
(والطعنان 226، 228/2004 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
-
6 -
تقدير أقوال الشهود. من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك مادامت لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها.
(الطعن 140/2002 أحوال شخصية جلسة 23/2/2003)
-
7 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وأقوال الشهود وترجيح ما يُطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وأقوال الشهود وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وأنها متى رأت من أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها فلا جناح عليها إن لم تجب الخصم إلى طلب إعادة الدعوى إلى التحقيق أو ضم دعوى أخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات زواج الطاعن بالمطعون ضدها على سند من الاطمئنان لأقوال شاهديها وإقرار الطاعن في تحقيقات النيابة العامة وبمحضر الضبط المؤرخ 14/5/2001 بزواجه بها وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه وفيها الرد الضمني لما ساقه الطاعن من حجج مخالفة ولا جناح على محكمة الاستئناف من بعد إن لم تستجب لطلبه إعادة الدعوى إلى التحقيق أو ضم دعوى أخرى إليها طالما وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها ومن ثم فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 157/2002 أحوال شخصية جلسة 14/12/2003)
(والطعن 117/2005 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
-
8 -
تقدير ما يقدم في الدعوى من بينات وفهم الواقع فيها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من البينات، وفى تحصيل فهم الواقع بها من أدلة أو قرائن موضوعية مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعنان 57، 84/2004 إداري جلسة 3/1/2005)
-
9 -
الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها. مناطه. اطمئنان محكمة الموضوع إليها. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها منوط باطمئنان محكمة الموضوع إليها وفى تكوين عقيدتها مما يدلى به الشهود أمامها مادامت لم تخرج عما تدل عليه هذه الشهادة.
(الطعن 916/2003 تجاري جلسة 10/12/2005)
-
10 -
الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها. منوط بتصديق محكمة الموضوع لهم والاطمئنان إليهم. لا سلطان لأحد عليها في تكوين عقيدتها مما يدلي به الشهود أمامها. شرط ذلك.
القواعد القانونية
الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها منوط بتصديق محكمة الموضوع لهم والاطمئنان إليهم، ولا سلطان لأحد في تكوين عقيدتها فيما يدلى به الشهود أمامها، مادامت لم تخرج عما تحتمله أقوالهم، ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون وارده على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها، بل يكفى أن تكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة فيها.
(الطعن 371/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
-
11 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المقدمة فيها، والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعنان 81، 111/2003 مدني جلسة 20/2/2006)
-
12 -
تقدير أقوال الشهود والأخذ بها واستخلاص الوقائع في الدعوى. موضوعي. شرط ذلك.
القواعد القانونية
تقدير أقوال الشهود وترجيح ما يطمئن إليها منها واستخلاص الوقائع في الدعوى من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب مادامت لم تخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها.
(الطعن 585/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006)
(والطعن 212/2005 أحوال شخصية جلسة 17/12/2006)
-
13 -
استخلاص أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه فيما يحصله متى كان مقبولاً عقلاً، فله استخلاص ما يراه من أقوال الشهود في خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها وإقامة قضاءه على ما استخلصه متى كان سائغاً وغير مخالف للثابت بالأوراق.
(الطعن 212/2005 أحوال شخصية جلسة 17/12/2006)
-
تقدير الإقرار غير القضائي وتجزئته
-
1 -
الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير. إقرار غير قضائي. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. له أن يعتبره حجة قاطعة أو يجرده من هذه الحجية متى اعتمد على اعتبارات سائغة. عدم التزامه من بعد بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد على ما أثاروه. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير هي من قبيل الإقرار غير القضائي الذي لا يعدو أن يكون وسيلة من وسائل الإثبات ويخضع بهذه المثابة لتقدير قاضي الموضوع بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المطروحة فيها والذي له بعد الوقوف على الظروف والملابسات التي صدر فيها هذا الإقرار أن يعتبره حجة قاطعة أو أن يجرده من هذه الحجية بغير معقب متى اعتمد في ذلك على اعتبارات سائغة وهو غير ملزم من بعد بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم والرد على ما أثاروه وحسبه أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها ويورد الأسباب الكافية لحمل قضائه.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده مقابل رصيد إجازاته لديها على ما خلص إليه من إقرارها في مذكرتها المقدمة إلى الخبير المنتدب بأنه له 33.08 يوماً رصيد إجازات سنوية لم يحصل عليها، ومن عدم تقديها دليل يبرئ ذمتها من أداء مقابل هذا الرصيد، وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها الحكم، ويفيد إطراح المحكمة دفاع الطاعنة ومستنداتها في هذا الخصوص فإن النعي ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
(الطعن 125/2002 عمالي جلسة 7/4/2003)
-
2 -
الإقرار القضائي. حجة على المقر. الإقرار غير القضائي. تقدير قوته في الإثبات. من سلطة قاضي الموضوع. جواز اعتباره دليلاً كاملاً في الإثبات أو مجرد قرينة أو تجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر. شرط ذلك.
- الأصل عدم جواز تجزئة الإقرار المركب. الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع الإبراء منه. انطواؤه على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما وجود الأخرى. أثره. للدائن تجزئته واعتباره قائماً فيما هو لصالحه فقط. مؤدى ذلك. ثبوت الدين بالإقرار فلا يكلف الدائن بإثباته.
القواعد القانونية
الإقرار هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها، ويعتبر إقراراً قضائياً إذا أبدى أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المقر بها، وغير قضائي إذا صدر خارج مجلس القضاء أو أثناء نظر دعوى أخرى، والإقرار القضائي وإن اعتبر حجة على المقر فإن الإقرار غير القضائي لا يعد كذلك ويخضع من حيث تقدير قوته في الإثبات لسلطان قاضي الموضوع الذي له وفقاً للظروف التي صدر فيها الأخذ به ويعتبره دليلاً كاملا أو مجرد قرينة أو لا يـأخذ به أصلاً، كما يجوز للقاضي تجزئة هذا الإقرار والأخذ ببعضه دون البعض الآخر، وذلك دون معقب طالما أن قضاءه يستند إلى ما له أصل ثابت في الأوراق ويقوم على ما يبرره، كما أن المقرر أيضاً أنه ولئن كان الأصل أن الإقرار المركب لا يجوز تجزئته، إلا أن الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع الإبراء منه ينطوي على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما وجود الأخرى ومن ثم فإن للدائن في هذه الحالة أن يجزئ الإقرار فيعتبر الإقرار قائماً فيما هو لصالحه فقط وبذلك يكون الدين ثابتاً بالإقرار ولا يكلف الدائن عبء إثباته، أما بقية الإقرار فلا يلزم الأخذ به.
(الطعن 66/2001 تجاري جلسة 19/4/2003)
-
3 -
أقوال الخصوم في تحقيقات النيابة العامة. اعتبارها إقرارات غير قضائية. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 92 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون- أن دعوى الزوجية لا تسمع عند الإنكار ويستثنى من ذلك الزوجية الثابتة بوثيقة زواج رسمية، ويعتبر في حكم الوثيقة الرسمية الإقرار بالزواج الثابت في ورقه رسمية، ولما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأقوال الصادرة من أحد الخصوم بالتحقيقات الجزائية التي تجريها النيابة العامة هي من قبيل الإقرار غير القضائي الذي يخضع في تقديره لمحكمة الموضوع فلها مع تقدير الظروف التي صدر فيها والغرض الذي صدر من أجله أن تأخذ به وتقيم قضاءها عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم سماع دعوى الزوجية على سند مما استخلصه من أوراق التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الجناية رقم 318 لسنة 2001 المباحث من أن الطاعن قد أقر فيها بزواجه بالمطعون ضدها مقيما قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها معينها من الأوراق فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز التحدي به لدى محكمة التمييز.
(الطعن 157/2002 أحوال شخصية جلسة 14/12/2003)
-
4 -
الإقرار الذي يصدر في غير مجلس القضاء. مدى حجيته. خضوع تقديره لقاضى الموضوع. جواز اعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو قرينة وله ألا يأخذ به. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الإقرار الذي يصدر في غير مجلس القضاء لا يكون ملزماً حتماً بل يخضع من حيث قوته في الإثبات لسلطة قاضي الموضوع الذي له، وفقاً للظروف التي صدر فيها، أن يأخذ به باعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً دون معقب عليه في هذا من محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الصادر في الدعوى رقم 1670 لسنة 2000 تجاري كلي في شأن المبلغ المسدد من الشركة المطعون ضدها للطاعن، كان أخذاً مما جاء بتقرير الخبرة المودع في دعوي إثبات الحالة الذي اطمأن إليه واتخذه سنداً لقضائه ومن ثم فهو من قبيل الإقرار الغير قضائي لصدوره في غير مجلس القضاء ولا حجية له شأنه شأن باقي الإقرارات الغير قضائية الواردة بوجه النعي والتي تخضع جميعها من حيث قوتها في الإثبات لسلطان قاضي الموضوع الذي له أن يطرحها دون رقابة عليه في هذا الصدد من محكمة التمييز، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من اطمئنانه لتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة الاستئناف فإنه بذلك يكون قد تضمن رداً ضمنياً على ما أثاره الطاعن ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 1021/2003، 1052/2004 تجاري جلسة 8/4/2006)
-
استخلاص القرائن وتقديرها
-
1 -
رفع دعوي إلغاء القرارات الإدارية. ميعاده. انقطاع سريان هذا الميعاد بالتظلم الإداري اللازم حصوله قبل رفعها. عدم إجابة السلطة المختصة علي التظلم. قرينة علي الرفض. قابلية هذه القرينة لإثبات العكس. كيفية ذلك وأثره.
- استخلاص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى تظلم الطاعن. لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
مفاد المادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية المعدل، وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة، أن ميعاد رفع دعوي إلغاء القرارات الإدارية قد حدده المشرع بستين يوماً، إلا أن هذا الميعاد ينقطع سريانه بالتظلم الإداري الذي استلزم القانون حصوله قبل رفع دعوي الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه، فإذا مضت تلك المدة دون رد، فإن الأصل أن ترفع دعوي الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه، أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عليه حتى ولو أعلن صاحب الشأن بعد ذلك بقرار صريح بالرفض مادام أن الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق، هو القرار الحكمي بالرفض. بيد أن فوات المدة السابقة دون رد ليس قرينة مطلقة علي رفضه، بل هو قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس قد تنتفي بقرائن أخري تستفاد من مسلك الإدارة ذاته، ويكفي في تحقق معني الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن تبين المحكمة أن السلطة الإدارية المختصة لم تهمل التظلم، بل إنها إذ استشعرت حق المتظلم فيه، اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل استجابته، ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم في هذه الحالة، حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك، ويعلم به صاحب الشأن. والمسلك الإيجابي الذي يفتح ميعاد الطعن غير المسلك الإيجابي في بحث التظلم، فالمسلك الأخير هو أمر طبيعي وواجب الإدارة الذي يفترض قيامها به، بالنسبة لأي تظلم يقدم إليها، وبالتالي فلا ينفي القرينة المذكورة، أن المسلك الإيجابي الواضح في سبيل إجابة الجهة الإدارية المتظلم إلى تظلمه فلا تقوم معه قرينة الرفض للتظلم طالما أن هذا المسلك قائم وإلى أن يحسم بقرار0 وبديهي أن هذا المسلك الإيجابي لجهة الإدارة، والذي ينم عن استجابتها لطلبات المتظلم وينتصب مبرراً لاستطالة ميعاد رفع دعوي الإلغاء، ينبغي أن يبدر من جهة الإدارة قبل فوات الميعاد حسبما حدده القانون لأنه لا عذر للمتظلم في تفويت ميعاد رفع الدعوى المحدد قانوناً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى تظلم الطاعن.
(الطعن 595/2000 إداري جلسة 27/5/2002)
-
2 -
فهم الواقع في الدعوى واستنباط القرائن. لقاضي الموضوع. لا شأن لمحكمة التمييز فيما يستنبطه منها. متى كان سائغاً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضى الموضوع سلطه فهم الواقع في الدعوى واستنباط القرائن التي يؤخذ بها من واقع الدعوى وأوراقها والتي يعتمد عليها في تكوين عقيدته ولا شأن لمحكمه التمييز فيما يستنبطه منها متى كان سائغاً.
(الطعن 8/2001 أحوال شخصية جلسة 23/7/2002)
-
3 -
بحث ما يقدم من دلائل ومستندات وموازنة بعضها ببعض. من سلطة محكمة الموضوع ولها ترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى وفهم ما يقدم من قرائن. لا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز. حد ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وفى موازنة بعضها ببعض وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقا مع وقائع الدعوى وفهم ما يقدم إليها من قرائن ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً ومستمداً من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وهى غير مكلفة بعد ذلك بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعن 267/2001 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
-
4 -
محكمة الموضوع. عدم التزامها بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلي بها الخصوم أو ترد على حججهم متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله وكان في الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة واستخلاص ما تراه متفقا مع ذلك الواقع وحسبها أن تتبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة الصحيحة التي انتهت إليها، وهى غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلى بها الخصوم، أو أن تورد كل حججهم وترد عليها متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها، وأن للمحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات أو تطرحه أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر، إذ أن مرد ذلك كله إلى ما تطمئن إليه منه.
(الطعن 204/2001 عمالي جلسة 15/9/2003)
(والطعن 845/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
-
5 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومستنداتها والموازنة بينها واستنباط القرائن القضائية والتعرف على حقيقة العلاقة بين الخصوم ومدى استمرارها. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أوراق الدعوى. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها واستنباط القرائن القضائية والتعرف على حقيقة العلاقة بين الخصوم ومدى استمرارها هو من سلطة محكمة الموضوع التي لها استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومستنداتها ولا تخالف الثابت فيها، وهى غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وأن ترد على كل حجة أو قول أثاروه، لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
(الطعنان 678، 683/2002 إداري جلسة 27/10/2003)
-
6 -
استنباط القرائن والدلالات في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع تستقل باستنباط القرائن والدلالات في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الأمور التي وكل فيها المطعون ضده الأول بموجب الوكالة الصادرة له من المطعون ضده الرابع قد تقررت كلها لصالحه وقام دفاعه على أن التنازل له عن القسيمتين موضوع النزاع كان بعوض ولهذه الاعتبارات اعتبر الحكم أن ورقة التوكيل الصادرة للمطعون ضده الأول بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة لكونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال مما يجوز إثباته بشهادة الشهود ولو من تلقاء نفس المحكمة عملاً بنص المادتين 41، 42 من قانون الإثبات، ولا عليه أن اتخذ من الدفاتر التجارية المنوه عنها قرينة تعزز الدليل المستمد من أقوال الشهود، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويتفق وصحيح القانون وما استنبطه من قرائن ودلالات لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ومن ثم فإن النعي بهذين الوجهين على غير أساس، وأما ما يثيره الطاعنون من أن شاهدي المطعون ضده الأول اللذين أخذ الحكم بشهادتهما شريكين له في الشركة الحاصل لها التنازل عن القسيمتين موضوع النزاع ويعتبران في منزلة الخصوم بالنسبة لهم، فهو دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 142/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
-
7 -
فهم الواقع وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات والموازنة بينهما. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً ولا عليها إن لم ترد على دفاع غير مؤثر في الدعوى أو لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد عليها استقلالاً. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع لها سلطه تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المطروحة عليها، وموازنة بعضها بالبعض الآخر، والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، ولا عليها إن لم ترد على دفاع غير مؤثر في الدعوى، أو لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد عليها استقلالا، مادام أن في قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه -في نطاق سلطه محكمة الموضوع التقديرية- قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها والأدلة المطروحة فيها ومن تقرير الخبير المنتدب وتقرير لجنه الخبراء في الدعوى السابقة رقم 161 لسنة 1992 مدني كلى المودع صورته من الطاعنين بملف الدعوى الماثلة، أن القسيمتين محل النزاع مملوكتان للمطعون ضده الأول بموجب الوثيقة المسجلة برقم 996 لسنة 1955 بعد أن آلت ملكيتها إليه بالشراء من حكومة الكويت، ورتب الحكم على ذلك عدم أحقية مورث الطاعنين وهم من بعده في تلك الملكية، وانتهى بعد ذلك إلى رفض الدعوى، وإذ كان هذا الاستخلاص قد أقيم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتُؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بالأسباب التي تضمنها وجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطه محكمة الموضوع التقديرية، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز وبالتالي يكون هذا النعي غير مقبول.
(الطعن 498/2003 مدني جلسة 21/3/2005)
-
8 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط القرائن من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً أن الطلاق يرتب حقوقاً وحرمات أوجب الله رعايتها، فمن ثم لا يُصَدق أحد الزوجين في نفيه بعد حصوله، وأن الإقرار بالطلاق ولو كان كاذباً يقع قضاءً لا ديانة، وأن الرجل إذا سئل عن زوجته أنه طلقها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذباً فإنه لا يُصَدق قضاءً- في إدعائه أنه أخبر كاذباً- ويكون آثما أمام الله تعالى، إذ أن الإقرار حجة قاطعة على المقر ولا يجوز الرجوع فيه فلا إنكار بعد الإقرار، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من البيانات، وبحث الدلائل والمستندات المقدمة لها، وموازنة بعضها بالبعض الآخر، والأخذ بما تطمئن إليها منها وإطراح ماعداه ولو كان محتملاً، واستنباط ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن الحكم إذا أقيم على عدة دعامات تستقل كل منها عن الأخرى، وكان يصح حمله على أحداها، فإن تعييبه في الدعامات الأخرى- أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات طلاق الطاعن للمطعون ضدها الطلقة الثالثة الحاصل في 12/10/2002 واعتباره طلاقاً بائناً بينونة كبرى لا تحل له إلا من بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح على عدة دعامات من بينها ما أورده الطاعن بصحيفة دعواه من أنه طلق المطعون ضدها ثلاث طلقات متفرقات في عدة مجالس وعدم اطمئنان المحكمة لنفيه وقوع الطلقة الثالثة وزعمه بأن ذلك كان على سبيل الخطأ، وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه- فيما عدا ذلك من دعامات- أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج ومن ثم فإن النعي برمته يكون غير مقبول.
(الطعن 376/2005 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006)
-
الأخذ بالصور العرفية للمستندات
-
1 -
الصور الفوتوغرافية العرفية من المستندات. ليس لها دلالة قانونية ملزمة. خضوعها كقرينة لمطلق سلطان محكمة الموضوع. عدم التزامها ببيان الأسباب التي دعتها إلى إطراحها.
القواعد القانونية
-من المقرر أنه ولئن كانت الصور الفوتوغرافية العرفية من المستند ليس لها دلالة قانونية ملزمة وإنما تخضع كقرينه لمطلق سلطان محكمه الموضوع في تقدير الأدلة إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته قانوناً وإن شاءت اطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمه ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك دون معقب عليها من محكمه التمييز.
(الطعن 120/2001 مدني جلسة 8/4/2002)
(والطعن 564/2004 مدني جلسة 19/12/2005)
(والطعنان 555، 599/2005 تجاري جلسة 8/10/2006)
(والطعن 177/2005 عمالي جلسة 29/11/2006)
-
2 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وتحرى العُرف والأخذ بالصور الفوتوغرافية العرفية للمستندات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ولها تحري العرف وتقديره كدليل في الدعوى ولها الأخذ بالصورة الفوتوغرافية العرفية من المستندات أو إطراحها باعتبارها قرينة تخضع لمطلق سلطتها في تقدير الأدلة ومتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله فإنها لا تكون ملزمة بتتبع شتى مناحي دفاع الخصوم والرد عليها استقلالاً إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى أنها قد عجزت عن إثبات دعواها وعدم حجية الصورة المقدمة منها للمستند المثبت به اتفاق الشاحن وموكلها على أن الأخير هو الذي قام بسداد المبلغ المطالب به لأن المطعون ضده لم يكن طرفاً فيه وإلى اطمئنانها إلى صورة سند الشحن المقدمة من الأخير والثابت منها أنه قد تم سداد أجرة الشحن وأن العرف التجاري قد جرى على أن الحصول على سند الشحن قرينة قاطعة على سداد ثمن الشحنة فضلاً عما تضمنته الصورة الضوئية لكتاب الإدارة العامة للجمارك من أن ضمن مرفقاته سند الشحن وما تضمنته أيضاً الصورة الضوئية للفاتورة المؤرخة 22/3/2002 الصادرة من الشاحن من أنها خاصة بالرسالة محل النزاع وأنها تشمل التكلفة والتأمين والشحن إلى الكويت وأن شروط التسليم والدفع كان بمقتضى خطاب ضمان لدى بنك الكويت التجاري وقيام ذلك البنك بتسييل الخطاب في اليوم التالي لاستلام الرسالة كما أن البيع بنظام سيف بما لا يجوز معه للشاحن تسليم الرسالة لغير المرسل إليه إذا ما طلب الأخير تسليمها، وكان هذا الذي سجله الحكم وأقام عليه قضاءه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ولا ينال من ذلك ما تذرعت به الطاعنة من أن الإشعار البنكي الذي استدل به المطعون ضده على سداد قيمة الشحنة لا يتعلق بها بدليل أن المبالغ الواردة به تجاوز القيمة الإجمالية للشحنة بعد أن أوضح المطعون ضده بمذكرة دفاعه أن الفرق يمثل قيمة الفوائد وعمولة البنك وهو ما لم تقدم الطاعنة دليلاً على خلافه بما يكون معه النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 97/2004 تجاري جلسة 3/12/2005)
-
3 -
صور الأوراق العرفية. قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ولها في سبيل ذلك الاستناد إلى صور عرفية باعتبارها قرينة تخضع لتقديرها كما أن لها الاستناد في حكمها إلى حكم آخر سبق صدوره بين بعض الخصوم متى أودع ملف الدعوى وصار ورقة من أوراقها وتناضلوا في دلالته ولها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفائه مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً مما هو ثابت بأوراق الدعوى ولها في سبيل ذلك الاستناد إلى أقوال الشهود متى اطمأنت إليها وكان من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه.
(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
-
تقدير مدى صحة الصورة المقدمة من القانون الأجنبي
-
1 -
التمسك بتطبيق تشريع أجنبي. اعتباره مجرد واقعة مادية. مؤدى ذلك. وجوب إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع.
- تقدير مدى صحة الصورة المقدمة من القانون الأجنبي. من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن القانون الباكستاني.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت المادة 40 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي تنص على أنه "يسرى على الطلاق والتطليق والانفصال قانون الزوج وقت انعقاد الزواج إن لم تكن للزوج جنسية مشتركة "إلا أنه لما كان التمسك بتطبيق تشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع وإلا كان الاستناد إلى أحكامه استناداً إلى واقعة لا دليل عليها، وتقدير مدى صحة الصورة المقدمة من ذلك القانون من سلطة محكمة الموضوع، وإذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من القانون الباكستاني فلا على المحكمة أن طبقت على الدعوى أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية باعتباره قانون القاضي ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 376/2005 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006)
-
تقدير قيام عناصر حجية الشيء المحكوم فيه
-
1 -
حجية الشيء المقضي به المانعة من إعادة النظر في المسألة المطروحة. مناطها. ما لم يعرض له الحكم السابق بالفعل ويفصح في شأنه عن قول فيه. لا يحوز قوة الأمر المقضي. تقدير وحدة الموضوع في الدعويين. يستقل به قاضي الموضوع.
القواعد القانونية
المناط في حجية الشيء المقضي به المانعة من إعادة النزاع في المسألة المطروحة في الدعوى التالية هو أن يكون الحكم السابق قد فصل بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية في ذات المسألة المطروحة في الدعوى التالية أما ما لم يعرض له الحكم السابق بالفعل ويفصح في شأنه عن قول فيه فلا يحوز قوة الأمر المقضي، ووحدة الموضوع في الدعويين هي مما يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
(الطعن 321/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
-
2 -
حجية الأمر المقضي. ثبوتها للأحكام فيما فصلت فيه من الحقوق بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وحدة المحل. توافرها متى كانت المسألة المقضي فيها أساسية واستقرت حقيقتها بين الخصوم. حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من التنازع بأي طريق في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت المسألة السابق الفصل فيها. اختلاف الطلبات في الدعويين لا أثر له إذا كان أساسهما واحد. تقدير ذلك. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن مفاد نص المادة 53 من القانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن حجية الأمر المقضي تثبت للأحكام فيما تكون قد فصلت فيه من الحقوق بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتتوافر وحدة المحل وفقاً لهذا النص متي كانت المسألة المقضي فيها أساسية لا تتغير تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدي الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها، ومتي حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم من العودة إلي التنازع بطريق الدفع أو الدعوى في شأن أي حق جزئي أخر متوقف ثبوته أو انتفائه علي ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو علي انتفائها، ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق التمسك بها أو أثارتها في الدعوى الأولى، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً، والقول بوحدة الموضوع في دعويين من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متي كانت قد اعتمدت في ذلك علي أسباب من شأنها أن تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 224/2002 أحوال شخصية جلسة 4/5/2003)
-
3 -
ثبوت أو نفي المسألة الواحدة إذا كانت كلية شاملة الذي يترتب عليه القضاء بثبوت أو نفي الحق الجزئي المطلوب في الدعوى. أثره: حيازة هذه المسألة الكلية الشاملة حجية بين ذات الخصوم مانعة لهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو نفيه على ثبوت تلك المسألة الأساسية أو نفيها حتى لو اختلفت الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً.
- حجية الحكم. تنعقد لما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
- وحدة العناصر في الدعويين. تقديرها موضوعي. شرطه.
- الحكم النهائي الصادر من محكمة ذات ولاية. مخالفته للنظام العام. لا تهدر حجيته. علة ذلك: قوة الأمر المقضي تسمو على أي اعتبار آخر. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً. كما أن حجية الحكم تنعقد لما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. وأن القول بوحدة العناصر في دعويين هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. ومتى صدر الحكم من محكمة ذات ولاية وصار نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي من طرق الطعن فإنه لا يجوز إهدار حجيته بمقولة أنه صدر باطلاً لمخالفته قاعدة من قواعد النظام العام لأن قوة الأمر المقضي تسمو على أي اعتبار آخر. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 81 لسنة 1990 تجارى فيما بين الخصوم أنفسهم أنه قضى للمطعون ضده الأول بأحقيته في الأتعاب عن جزء من مساحة الأرض التي قٌضى بتثبيت ملكية الطاعنين لها استناداً إلى عقد الاتفاق المحرر بين الطرفين بتاريخ 29/4/78 بما ينطوي على قضاء ضمني بصحة هذا العقد وما تضمنه من شروط، ومنها نسبة الأتعاب المتفق عليها مقابل الأعمال الموكولة له، وصار الحكم باتاً. بما يمتنع معه معاودة طرح هذه المسألة الأساسية من جديد بين ذات الخصوم إذا ما طولب بأي حق آخر مترتب عليها، حتى ولو تعارضت مع قاعدة أخرى متعلقة بالنظام العام. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع ببطلان عقد الاتفاق المذكور وقضى للمطعون ضده الأول بالأتعاب وفقاً للنسبة المتفق عليها في العقد المتكافئة مع العمل الموكول إليه. فإن النعي عليه بهذه الأوجه يكون على غير أساس.
(الطعنان 425، 427/2000 مدني جلسة 19/5/2003)
-
4 -
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. تقدير اختلاف الموضوع في الدعويين. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
تقدير اختلاف الموضوع في الدعويين عند الفصل في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها لاختلاف موضوع الدعويين على ما استخلصه من أن الحكم الصادر في الدعوى 1193/2003 مدني هو بتعويض المطعون ضده عن الأضرار التي لحقته عن نشر مقالات في الجريدة التي يرأس تحريرها الطاعن في الفترة من 12 وحتى 21/5/2003 وأن موضوع الدعوى الراهنة هو التعويض عن نشر مقالين مختلفين في الفترة من 28/6/2003 وحتى 14/7/2003 وكانت أسباب الحكم المطعون فيه في هذا الشأن قد جاءت سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وفى حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع مما يكون ما ينعاه الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 400، 402/2004 مدني جلسة 11/4/2005)
وراجع: إثبات ""قرينة قوة الأمر المقضي".
-
إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده
-
1 -
طلب إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده. جائز. حالاته. م 22 إثبات. تقديره. موضوعي. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كانت المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الثلاث الواردة بها إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع فله بمقتضى سلطته التقديرية أن يطرحه متى كون عقيدته في الدعوى من الأدلة التي اطمأن إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما خلص إليه من أن الدعوى المطروحة هي في حقيقتها ادعاء بملكية أرض النزاع مما تنطبق عليه أحكام القانون 18 لسنة 1969 و5 لسنة 1975 مما يتعين معه أن يقدم الطاعنون باعتبارهم المدعون في الدعوى مخطط بتحديد موقع الادعاء وحدوده ومساحته وفقاً لما استلزمه القانون رقم 39 لسنة 2002 المشار إليه إلا أنهم لم يتمكنوا من تقديم هذا المخطط كما عجزوا عن الإرشاد عن الأرض المدعى ملكيتها وغدت دعواهم عارية عن الدليل ثم رتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى وإذ كانت هذه الأسباب هي تقريرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه وتواجه دفاع الطاعنين فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 482/2003 مدني جلسة 20/9/2004)
-
2 -
إلزام الخصم بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تحت يده. خضوعه للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات. مثال بشأن عدم تقديم المدعى مخططاً هندسياً يحدد موقع العقار وحدوده ومساحته طبقاً للقانون 39 لسنة 2002.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كانت المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الثلاث الواردة بها إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع فله بمقتضى سلطته التقديرية أن يطرحه متى كون عقيدته في الدعوى من الأدلة التي اطمأن إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى بحالتها على سند مما خلص إليه من أن الطاعن لم يقدم بكافة مراحل الدعوى مخطط هندسي يحدد موقع العقار وحدوده ومساحته وفقاً لما استلزمه القانون رقم 39 لسنة 2002 المشار إليه المطبق على الدعوى الماثلة حالة كونه هو المكلف بإثبات دعواه وبالتالي فقد غدت دعواه عارية عن الدليل خليقة بالرفض بالحالة التي هي عليها وإذ كانت هذه الأسباب هي تقريرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه وتواجه دفاع الطاعن وكان لا عليه إن هو لم يستجب لطلب الطاعن إلزام البلدية بتقديم ما لديها من مستندات ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 670/2004 مدني جلسة 26/9/2005)
-
سلطتها في تصوير وقائع النزاع: - فهم الواقع وتقدير الأدلة بوجه عام
-
1 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من أوراقها ومستنداتها وما يقدم من بينات وقرائن. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. تسبيب حكمها على الوجه الذي يبين منه كيفية تحصيلها هذا الفهم ودليلها عليه.
القواعد القانونية
إذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى من أوراقها ومستنداتها ومما يقدم لها من بينات وقرائن إلا أن عليها أن تسبب حكمها على الوجه الذي يبين منه كيفية تحصيلها هذا الفهم ودليلها عليه.
(الطعن 59/2001 مدني جلسة 14/1/2002)
-
2 -
محكمة الموضوع. لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
-من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي بحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في حدود سلطته التقديرية قد استخلص مما اطمأن إليه من تقرير الطب الشرعي المؤرخ 10/10/1999 أن إصابة المطعون ضده بالركبة اليمني والموصوفة بالتقرير تخلف عنها عجز دائم يقدر بنسبة 20% من قدرة الجسم كله وأنه لم يرد بذلك التقرير ما يشير إلى أن هذه الإصابة تعتبر حالة مرضية أو ترجع إلى وجود ضعف جسماني سابق بنفس الركبة ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بالتعويض استناداً إلى النظام المعمول به لديها والذي يقضي بامتداد أحكام التعويض عن إصابات العمل ليشمل الإصابات التي يتعرض لها العامل في غير أوقات العمل في الإجازات وذلك على النحو المبين بالرد على سببي الطعن رقم 62 سنة 2001 مدني مما مؤداه تحقق الخطر المؤمن منه والذي تلتزم الشركة الطاعنة بتعويض المؤمن لها عنه وفقاً للوثيقة المبرمة بين الطرفين والتي تلزم بموجبها الشركة المؤمنة بتعويض المؤمن له عن كافة المبالغ التي تصبح الشركة المؤمنة مسئولة عنها وهو ما يُوجب إلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به وإذ كان ما خلص إليه الحكم على نحو ما سلف سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير خطأ في تطبيق القانون ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه فإن ما تثيره الطاعنة بهذين السببين لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيله وتقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 61، 62/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
(والطعن 43/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
(والطعنان 79، 80/2003 عمالي جلسة 29/12/2003)
-
3 -
فهم الواقع في الدعوى واستنباط وقائعها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن يكون استنباطها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت النتيجة التي استخلصتها لا تتفق مع موجباتها قانوناً. مثال بشأن فساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لواقعة غش في الامتحان بالهاتف النقال.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من عيون أوراقها ومستنداتها ومما يقدم من بينات وقرائن ولها أن تستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها إلا أن شرط ذلك أن يكون استنباطها سائغاً ومردوداً إلى شواهد وأسانيد لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولمحكمة التمييز أن تتدخل في صورة ما إذا كانت النتيجة التي استخلصتها من تلك الوقائع لا تتفق وموجباتها قانوناً. لما كان ذلك، وكان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه الآتي "أن الثابت من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 8/9/1999 وجه كل من الدكتور.... مراقب الامتحان بكلية الحقوق بجامعة الكويت و.... عضو الكنترول بذات الكلية تقريراً إلى عميد كلية الحقوق تضمن الآتي: " أثناء مرورنا بلجنة امتحان مادة التنفيذ الجبري للفرقة الرابعة يوم الأربعاء الفترة المسائية من 2/1 4 حتى 2/1 7 مساءً لاحظناً أن الطالبة.... ورقمها 3348/95 تتلقى معلومات عبر أسلاك جهاز كانت ظاهرة من جانب غطاء الرأس وكانت تلك الأسلاك تبدو كذلك من ملابسها ولما طلبنا منها توضيح حقيقة تلك الظاهرة رفضت وأخفتها داخل ملابسها ولقد حضر الواقعة الدكتور.... أستاذ المادة وحضر كذلك الأستاذ الدكتور.... رئيس الكنترول وطلب من الطالبة تسليم تلك الأسلاك أو توضيح حقيقتها فرفضت فقام سيادته باستدعاء السيدة.... عضو الكنترول فحضرت الساعة السابعة مساءً وقامت بتفتيشها وعثرت داخل ملابسها على جهاز نوكيا أسود اللون مفتوح – كان الجهاز يعمل لحظة ضبطها له داخل ملابسها – وسماعة وسلك متصلين بالجهاز. وقد تم تحريز الجهاز لحين الانتهاء من الإجراءات اللازم اتخاذها.... " وإذ كان فيما تقدم ما يكفي لثبوت ما نسب إلى المطعون ضدها من واقعة الغش لا ينال منه ما عابه الحكم المطعون فيه على تقرير الضبط من خلوه من بيان لحظة وساعة ضبط الواقعة أثناء الامتحان وأن ذلك أدى إلى عدم إمكان الاستفسار من شركة الاتصالات عن حالة الجهاز آنذاك وأن التحقيق أغفل ذكر رقم الهاتف ولم يسمع أقوال الشهود في شأن إنكار المطعون ضدها الغش وحالة الجهاز وقت الضبط إذ أنه أمام ما أثبته الحكم المطعون فيه من وقائع على نحو ما تقدم فإن هذه المطاعن ليس من شأنها بالضرورة أو بحكم اللزوم العقلي أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم من نفي واقعة الغش التي قام عليها القرار أو تشكك فيها خاصة أن الضبط تم بمعرفة أساتذة بالكلية منوط بهم ذلك ولا يوجد في الأوراق ما يظاهر شبهة الكيد أو التعسف منهم قبل المطعون ضدها ومن ثم فإن القرار محل الطعن قد قام على سبب يحمله مستمداً أصوله من الأوراق ومبرئاً مما يعيبه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 704/2000 إداري جلسة 11/2/2002)
-
4 -
تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب مستمدة من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب مستمدة من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها الأخذ بتقدير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت به.
(الطعن 69/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
(والطعن 493/2004 أحوال شخصية جلسة 5/2/2006)
-
5 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من أدلة وما يساق من قرائن وترجيح ما يُطمأن إليه منها. موضوعي مادام سائغاً.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم فيها من الأدلة وما يساق من القرائن، وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا رقيب عليها فيما تحصله متى اعتمدت في ذلك على اعتبارات سائغة.
(الطعن 139/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
(والطعن 644/2003 تجاري جلسة 5/6/2004)
-
6 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وفهم ما يساق من القرائن والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقته من الوقائع والأدلة والشواهد المعروضة بها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وفهم ما يساق فيها من القرائن وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى.
(الطعنان 347، 356/2001 مدني جلسة 11/3/2002)
(والطعنان 150، 157/2004 تجاري جلسة 18/3/2006)
-
7 -
محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم وأن ترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه. شرط ذلك.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة والشواهد المعروضة بها وبحث ما يقدم فيها من أدلة ومستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به، كما أنها غير مكلفة يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها يحمل الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعن 151/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)
(والطعن 1005/2003 تجاري جلسة 16/6/2004)
(والطعن 845/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
-
8 -
لمحكمة الموضوع الموازنة بين المستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى. مثال.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليها من مستندات وفي موازنة بعضها بالبعض وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى.
(الطعن 130/2001 أحوال شخصية جلسة 23/3/2002)
-
9 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما يُطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
(والطعن 246/2002 مدني جلسة 27/1/2003)
(والطعن 482/2001 مدني جلسة 10/3/2003)
-
10 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعن 120/2001 مدني جلسة 8/4/2002)
-
11 -
تحصيل فهم الواقع وبحث ما يقدم من أدلة ومستندات. من سلطة محكمة الموضوع. الجدل في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المدعى هو الذي يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه وأن الورقة العرفية إنما تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها ممن صدرت منه بإمضائه أو ختمه أو بصمته وهى بهذه المثابة تكون حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه أما صورة الورقة العرفية فليس لها أي قيمة في الإثبات ما دامت لا تحمل هذا التوقيع إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجوداً فتكون الحجية للأصل لا للصورة كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي بحث ما يقدم لها من الأدلة والمستندات واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى واطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله ولها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه – قد خلص – في حدود سلطته التقديرية إلى رفض دعوى الطاعن على سند من أنه قدم تأييداً لدعواه صورة ضوئية لإقرار منسوب صدوره لزوج المطعون ضدها الأولى صاحبة مؤسسة... للتجارة العامة والمقاولات وهو في ذات الوقت المفوض بالتوقيع والموكل من المؤسسة المذكورة يقر فيه أنه عهد إلى الطاعن تنفيذ المقاولة موضوع الدعوى وتكون نسبة عمولة المؤسسة 2.5 % وتعهد بتسليمه الدفعات التي يتسلمها من المقاول الأصلي وكانت المطعون ضدها الأولى جحدت هذه الصورة الضوئية وطلبت تقديم أصلها للطعن عليها بالتزوير وانتهى الحكم إلى طرح هذه الصورة إذ لا يوجد لها أي قيمة في الإثبات كما طرح الحكم كذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لاعتماده على هذه الصورة الضوئية المجحودة وكانت الأسباب التي ساقتها المحكمة في هذا الصدد سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وتتضمن الرد على دفاع الطاعن وما استدل به من مستندات فإن النعي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 144/2001 تجاري جلسة 1/6/2002)
-
12 -
فهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقتها وبحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وبحث ما تقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق لحمل الحكم. كما أن لها السلطة التامة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان عليها من محكمة التمييز في هذا التقرير متى أقامته على اعتبارات معقولة، ولها سلطه تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ولا رقابه عليها في ذلك متى كان تفسيرها بما تفيده عبارة معينه فيها وإنما تأخذ بما تفيده مجموع عبارات العقد وشروطه باعتبارها وحده لا تتجزأ -كما أنه لا يقبل النعي على محكمة الموضوع عدم استعانتها بخبير متى رأت من عناصر النزاع ما يكفى لتكوين عقيدتها.
(الطعن 483/2001 تجاري جلسة 2/6/2002)
(والطعن 18/1997 تجاري جلسة 15/3/2006)
(والطعن 124/2005 تجاري جلسة 4/6/2006)
(والطعن 164/2005 تجاري جلسة 26/9/2006)
-
13 -
محكمة الموضوع لها مطلق السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وأن كان لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن تكون المحكمة قد استعرضت المستندات المقدمة إليها ثم استخلصت منها بأسباب سائغة ومقبولة ما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفاع المشار إليه بسبب النعي وقدمت تدعيما له كشف حساب مؤرخ 2/4/1997 مبينا به قيمة الرصيد المدين للمطعون ضده الناتج عن مسحوباته من الرخام المملوك للطاعنة خلال سنة 1996 لم يطعن عليه بثمة مطعن وحكما جزائياً قضى بإدانة المطعون ضده في الجنحة رقـم 1052/1997 (39/1996 الأحمدي) لاستيلائه بغير حق على ما قام بتحصيله لحساب الطاعنة من المبالغ التي تدين بها آخرين، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث دفاع الطاعنة واكتفى بالقول بأن الخبير المنتدب قام بتصفية الحساب بينهما عن كل معاملاتهما وأن ما ساقته لطلب التعويض قول مرسل عارٍ من الدليل، رغم أن البين من تقرير الخبير أنه لم يتناول الفترة المبينة بالكشف المذكور وأن فيما قضى به الحكم الجزائي المشار إليه ما يعفيها من أي دليل آخر لما كان ما تقدم وكان دفاع الطاعنة يترتب عليه إذ صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بقصور أسبابه مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 41/2001 مدني جلسة 30/9/2002)
-
14 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وأدلتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 442/2001 تجاري جلسة 2/11/2002)
(والطعن 30، 34/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
-
15 -
محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً. كفاية الرد الضمني.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام قيام الحقيقة التي أقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعن 901/2003 إداري جلسة 13/12/2004)
(والطعنان 1157، 1250/2004 تجاري جلسة 15/10/2006)
-
16 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم اعتمادها على تصور وهمي لا وجود له.
القواعد القانونية
إذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها إلا أن ذلك رهين بأن لا تكون قد اعتمد على تصور وهمي لا وجود له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام علاقة العمل بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول استناداً إلى تقرير الخبير المندوب في الدعوى في حين أن هذا التقرير لم يتضمن رأياً بخصوص هذه العلاقة واقتصر على سرد أقوال الطرفين وأوجه دفاعهما وترك الأمر في خصوص ثبوت هذه العلاقة أو نفيها للمحكمة فإن الحكم إذ عول عليه فيما انتهى إليه من قيام علاقة العمل بين العامل والشركة فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 179، 187/2004 عمالي جلسة 23/5/2005)
-
17 -
فهم الواقع في الدعوى ووزن أدلتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى ووزن أدلتها وتقدير ما يتحقق به مصلحة القاصر مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعيين المطعون ضدها الأولى وصية على ابنها القاصر (....) على سند مما شهد به شاهدا المطعون ضدها سالفة الذكر أمام المحكمة الاستئنافية من أنها أهل لتلك الوصاية وأن إدارة مال هذا القاصر لا تحتاج لدراية معينة وأن في وجود رابطة الأمومة فيما بينها وبين القاصر المذكور مصلحة للقاصر وإدارة شئونه لحين زوال سبب وقف ولاية أبيه، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد المسقط لما ساقه الطاعنان من حجج مخالفة، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز ولا على الحكم إذ لم يتقيد برأي النيابة العامة في الدعوى إذ أن رأيها غير ملزم للمحكمة، وكان تقدير ما يقدم في الدعوى من دلائل ومستندات واستخلاص ما يتفق وواقع الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع، أما ما يثيره الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلبهما بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهودهما على توافر الأهلية اللازمة للوصاية في حق الطاعن الثاني وانحسارها عن المطعون ضدها الأولى فإنه غير صحيح إذ الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين في هذا الخصوص.
(الطعن 321/2004 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
-
18 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وقيمتها في الإثبات والأخذ بما اقتنعت به منها وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر في- قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي بحث ما يقدم لها من الأدلة والمستندات وتقدير قيمتها في الإثبات والأخذ بما تكون قد اقتنعت به منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى واطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق.
(الطعن 732/2005 تجاري جلسة 3/12/2006)
-
تكييف القرار الإداري والعلم به ومراقبة مشروعيته
-
1 -
القرار الإداري الذي تختص بنظر المنازعة المتعلقة به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. ماهيته.
- فهم القرار الإداري على وجهه الصحيح. من سلطة محكمة الموضوع.
- تكييف القرار الإداري. العبرة فيه بفحواه ومعناه لا بصيغته ومبناه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القرار الإداري الذي تختـص بنظر المنازعة المتعلقة به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية هو ذلك الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة مما لازمه أن يكون القرار مستنداً إلى ما يبرره واقعا وقانوناً بأن توجد حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل لإحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذي هو غاية القرار وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم القرار الإداري على وجهه الصحيح بالوقائع المطروحة عليها لأن العبرة في التكييف القانوني بفحوى القرار ومعناه لا بصيغته ومبناه.
(الطعن 511/2000 إداري جلسة 17/6/2002)
-
2 -
فهم ما تصدره جهة الإدارة من أعمال أو قرارات وإعطائها وصفها القانوني الحق. من سلطة محكمة الموضوع. عدم تقيدها في ذلك بما يخلعه عليها الخصوم من أوصاف. علة ذلك: أن العبرة في التكييف بفحوى التصرف ومرماه لا بصيغته ومبناه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القرار الإداري هو ذلك الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وهو يتميز عن أعمال الإدارة التي تخرج عن اختصاص الدائرة الإدارية المختصة نوعياً بنظر المنازعات الإدارية بأن الأول يجب أن يكون مسبوقا أو مصحوبا بقصد إحداث أثر قانوني معين سواء كان إنشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغاءها بالإرادة المنفردة الملزمة للسلطة الإدارية في حين أن تلك الأعمال سواء أكانت مادية أو إجراءات تنفيذية تباشرها جهة الإدارة تنفيذاً لأحكام القانون لا يترتب عليها بذاتها أثاراً قانونية معينة إلا ما كان منها وليد إرادة المشرع مباشرة. ولمحكمة الموضوع سلطة فهم ما تصدره جهة الإدارة من أعمال أو قرارات وتعطيها وصفها القانوني الحق وفقاً لما هو ثابت في الأوراق دون تقيد بما يخلعه عليها الخصوم من أوصاف ومسميات لأن العبرة في التكييف القانوني بفحوى التصرف ومرماه لا بصيغته ومبناه.
(الطعنان 585، 588/2001 إداري جلسة 24/6/2002)
(والطعنان 190، 193/2001 إداري جلسة 26/5/2003)
-
3 -
عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها والذي يبرر إلغاء القرار الإداري. من العيوب القصدية. لازم ذلك. أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة وأن تصدر القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة. مؤدى ذلك. أن هذا العيب لا يفترض ويجب إقامة الدليل عليه.
- ثبوت إساءة استعمال السلطة. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها الذي يبرر إلغاء القرار الإداري هو من العيوب القصدية في السلوك فيلزم أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار الإداري وأن تكون قد أصدرته بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة. لهذا فإن العيب لا يفترض بل يجب إقامة الدليل عليه. وتقدير ثبوت إساءة استعمال السلطة بهذا المعنى من عدمه هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
(الطعن 169/2002 إداري جلسة 27/1/2003)
(والطعن 90/2002 إداري جلسة 19/5/2003)
-
4 -
العلم اليقيني بالقرار الإداري الذي تبدأ به مواعيد الطعن أو التظلم. مقصوده. علم صاحب الشأن بمضمون القرار وفحواه أياً كان مصدر علمه به. تقدير هذا العلم. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
المقصود بالعلم اليقيني بالقرار الإداري الذي تبدأ معه مواعيد التظلم أو الطعن هو علم صاحب الشأن بمضمون القرار وفحواه أياً كان مصدر علمه به. وتقدير ذلك هو من قبيل تحصيل فهم الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها مادام أن الاعتبارات التي اعتمدتها للتعرف على مدى ثبوت هذا العلم تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 169/2002 إداري جلسة 27/1/2003)
-
5 -
التعرف على حقيقة القرار الإداري. من سلطة محكمة الموضوع. العبرة في ذلك بما قصدت إليه جهة الإدارة حقيقة من اتخاذ قرارها لا فيما صاغت به هذا القرار من وصف مخالف للحقيقة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في التعرف على حقيقة القرار الإداري على وجهه الصحيح، والعبرة بما قصدت إليه جهة الإدارة حقيقة من اتخاذ قرارها لا فيما صاغت به هذا القرار من وصف مخالف للحقيقة.
(الطعن 863/2001 إداري جلسة 30/6/2003)
-
6 -
استلزام المشرع نشر القرار الفردي في الجريدة الرسمية. لا يعد ركناً في هذا القرار وللقاضي الاعتداد به إذا أقام أي من الخصوم الدليل عليه. لمحكمة الموضوع تقدير هذا الدليل متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا استلزم المشرع نشر القرار الفردي في الجريدة الرسمية فإنه بالنظر لطبيعته والغرض من ذلك الإعلان فإن هذا النشر لا يعد ركناً في القرار، ويكون على القاضي الاعتداد به إذا أقام أي من الخصوم الدليل عليه، ويخضع تقدير هذا الدليل لمحكمة الموضوع التي لها كامل السلطة في استخلاص فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعن 673/2002 إداري جلسة 10/11/2003)
-
7 -
الوقوف على حقيقة القرار الإداري وفهم فحواه وإعطائه الوصف الحـق والتكييف القانوني السليم. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الوقوف على حقيقة القرار، وفهم فحواه، وإعطائه الوصف الحق وتكييفه القانوني السليم هو مما تستقل به محكمة الموضوع في ضـوء مـا تستنبطه من واقع الحال وملابساته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في تكييفه للقرار المطعون فيه فيما تضمنه من خصم أيام الخفارة التي لم يلتزم بها الطاعن لعدم مبيته في المستشفى وتواجده الفعلي بها طوال فترة الليل حتى صباح اليوم التالي، إلى أن حقيقة ما تضمنه القرار المطعون فيه في هذا الشأن، هو استرداد لبدل الخفارة الذي صرف له دون أن يؤدى العمل المكلف به أثناء الخفارة وانتهى إلى سلامة القرار المشار إليه في هذا الخصوص على سند من أن الخفارة تقتضى بطبيعتها أن يلزم الطبيب الخفير مكان عمله ولا يبرحه وذلك لأي طارئ في المستشفى، وأنه إزاء عدم التزام الطاعن بالمبيت بالمستشفى أيام خفارته فإنه لا يستحق بدل الخفارة عنها، فمن ثم يغدو ما أثاره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الصدد محض جدل موضوعي مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين الحكم برفض الطعن.
(الطعنان 850، 853/2003 إداري جلسة 20/12/2004)
(والطعن 218/2005 إداري جلسة 16/5/2006)
-
8 -
مراقبة أسباب صدور القرار الإداري من حيث صحته. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- تكييف القرار الإداري ووصفه ومدى مطابقة أسبابه للقانون. من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر أن القضاء الإداري هو بالأساس قضاء مشروعية إذ يسلط رقابته على مشروعية القرار الإداري المختصم ليزنه بميزان القانون في ضوء صحيح واقعه، وحقيقة ما بنيت عليه أركانه، ومدى استقامته على أسس مستمدة من عناصر ثابتة في الأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأنه ولئن كانت مراقبة الأسباب التي بني عليها القرار من حيث الصحة، ومدى استخلاص هذه الأسباب من واقع الحال الذي تكشف عنه الأوراق هي من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى، إلا أن تكييف القرار ووصفه ومدى مطابقة الأسباب التي ارتكن إليها للقانون هي من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية وضعت قواعد تنظيمية عامة استهدافاً إلى تحقيق الانضباط في العمل، ولصالحه اشتملها التعميم رقم 10 لسنة 1996 بشأن نظام الدوام لموظفي الوزارة بالديوان العام وفقاً لنظام الحاسب الآلي، متضمناً استخدام بطاقة الدوام في الحضور والانصراف لإثبات مدى التزام الموظف بساعات الدوام مع منح الموظف فترة سماح مدتها (ساعتان) خلال الشهر الواحد تشمل الحضور والانصراف (بعد الساعة الثامنة صباحاً بالنسبة للحضور، وقبل الساعة الثانية بعد الظهر بالنسبة للانصراف)، على أن يتم لفت نظر الموظف في حالة انتهاء الفترة المصرح بها (ساعتان)، ثم يجري بعد ذلك خصم يوم عمل واحد في حالة التأخير بعد انتهاء تلك الفترة، هذا وقد تم تعديل هذا التعميم إلى حساب تأخير (ساعة ونصف) عن كل مرة لا تستخدم فيها البطاقة سواء في الحضور أو الانصراف وذلك بموجب التعميم الإداري رقم 10 لسنة 1999 (المرفق صورته ضمن حافظة المستندات المقدمة في الدعوى )، كما تم وقف العمل بنظام (الكارت) البطاقة اعتباراً من نهاية دوام يوم 31/5/1999 واستبداله بنظام البصمة (Hand Redr) بموجب التعميم رقم 11 لسنة 1999، وإذ تبين للجهة الإدارية من كشف الحضور والانصراف الخاص بالمطعون ضده عن الفترة من 1/1/2001 حتى 31/1/2001 عدم إثبات ساعة حضوره للعمل في أيام متفرقة خلال شهر يناير وهي أيام 7 و14 و16 و20 و24 و28 و30 مع إثبات ساعة انصرافه من العمل في تلك الأيام حيث بلغت جملة ساعات التأخير خلال هذا الشهر (11.39) ساعة، متجاوزاً بذلك فترة السماح الممنوحة له شهرياً طبقاً للتعميم المشار إليه، وجهت الجهة الإدارية بتاريخ 18/3/2001 كتابها في هذا الصدد إلى المطعون ضده لإبداء ملاحظاته على ذلك فأفاد على ذات الكتاب بوجود خطأ في حساب عدد الساعات وأنه قام باستخدام البصمة في الحضور والانصراف في جميع أيام العمل، وأنه لو وقع أي تأخير فإنه لا يصل إلى هذا الحد، وأن حساب ساعة ونصف عن كل تأخير في تلك الأيام فيه (غبن) واضح، كما قد يُعزى وجود هذا الخطأ إلى جهاز البصمة (الجديد)، فأصدرت الجهة الإدارية قرارها بتاريخ 18/4/2001 بخصم أربعة أيام من راتبه عن تأخيره عن مواعيد الدوام خلال شهر يناير تنفيذاً للقواعد المتبعة بهذا الشأن، وإذ ثبت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد أحيل إلى التحقيق بموجب القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2001 بتاريخ 28/2/2001 لما نسب إليه من عدم التزامه بمواعيد العمل الرسمية وعدم جديته واستهتاره في أداء عمله، وبسؤاله في التحقيق الذي أجري معه في هذا الشأن بتاريخ 13/5/2001 نفى ما نسب إليه من عدم تقيده بمواعيد العمل الرسمية وأنه لم ينبه بذلك منذ توقيع عقوبة الإنذار عليه وأضاف بأنه سبق له أن تقدم بطلب لنقله من الإدارة القنصلية إلى أي إدارة أخرى تتفق مع تخصصه في المحاسبة، وأنه لم يسند إليه أي عمل منذ تعيينه بهذه الإدارة، كما أنه لا صحة لما نسب إليه من استهتاره وعدم جديته في العمل، وقد انتهت مذكرة التحقيق إلى الاقتراح بمجازاته بخمسة عشر يوماً لمخالفته واجبات وظيفته بعدم التزامه الفعلي في استخدام جهاز البصمة لعدة أيام متفرقة من شهر يناير 2001 وعدم التزامه بمواعيد العمل الرسمية، وتكراره المخالفة ذاتها قبل مرور سنة من ارتكابه مخالفات أخرى منها عدم التزامه بمواعيد العمل التي صدر بشأنها قرار بمجازاته بعقوبة الإنذار خلال شهر نوفمبر سنة 2000، فأصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه رقم 228 لسنة 2001 وذلك استناداً إلى هذا التحقيق بمجازاة المطعون ضده بعقوبة الخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوماً المقررة في البند (2) من نص المادة (60) من نظام الخدمة المدنية. ولما كان ما تقدم، وكانت المادة (24) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية قد أبانت واجبات الموظف، ومن بينها أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة، وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، كما نصت المادة (27) من ذات القانون على أن "كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين واللوائح يعاقب تأديبياً…"، وحددت المادة (28) العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف ومن بينها ما ورد بالبند (2) من تلك المادة وهي عقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوماً خلال اثنى عشر شهراً، وكان الحاصل أن ما تضمنه القرار الصادر بتاريخ 18/4/2001 لا يعدو أن يكون محض إجراء باستقطاع أربعة أيام من راتب المطعون ضده عن ساعات تأخيره خلال شهر يناير سنة 2001 الذي تجاوز بها فترة السماح الممنوحة له شهرياً وبما يستتبعه ذلك - بعد أن تم لفت نظره- من وجوب إجراء هذا الخصم من راتبه إعمالاً لقاعدة الأجر مقابل العمل وطوعاً لما ورد بالتعميم الصادر في هذا الشأن، وأنه أياً ما كان الأمر فيما أثاره المطعون ضده حول مدى صحة ما انطوى عليه هذا القرار بالنسبة لحساب ساعات التأخير، أو حساب عدد أيام الخصم المترتبة على ذلك، فإنه فضلاً عن أن هذا القرار لم يكن محلاً للمنازعة فيه أو الطعن عليه قضاء، فإنه ليس فيما ورد به ما يفضي معه إلى اعتباره قراراً عقابياً أو يغير من طبيعته بحسبانه تنفيذاً لما ورد بالتعميم سالف البيان، وإذ كان قيام الجهة الإدارية بإجراء هذا الخصم بموجب هذا القرار لا يخل بحقها في مساءلة المطعون ضده تأديبياً على ضوء ما تكشف لها من ثبوت إخلاله بواجبات وظيفته بعدم التزامه بمواعيد العمل الرسمية بما ينبئ معه عن استهتاره وعدم جديته في العمل فضلاً عن تكرار المخالفة عن ذات الفعل خلال أقل من سنة واحدة فمن ثم يغدو النعي على القرار المطعون فيه بانطوائه على مجازاته بعقوبتين عن ذات الفعل على غير أساس. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 122/2004 إداري جلسة 27/12/2004)
-
9 -
اختيار الجزاء المناسب للذنب الإداري. من سلطة جهة الإدارة. شرط ذلك. مثال بشأن عدم ثبوت أن القرار صدر مستهدفاً غاية أخرى غير المصلحة العامة.
القواعد القانونية
من المقرر أن اختيار الجزاء المناسب للذنب الإداري هو مما تستقل بتقديره الجهة الإدارية متى كان في حدود النصاب القانوني، وكان قرارها قائماً على سبب يبرره واقعاً وقانوناً كافياً لحمله، وكان الذنب الإداري ثابت في حق المستأنف ضده على نحو ما أفصحت عنه الأوراق وما أسفر عنه التحقيق الذي أجري معه من إخلاله بواجبات وظيفته بمخالفته القواعد المقررة بنظام الدوام بعدم التزامه الفعلي في استخدام جهاز البصمة لإثبات حضوره في عدة أيام متفرقة من شهر يناير سنة 2001 وعدم التزامه بمواعيد العمل الرسمية واستهتاره وعدم جديته في أداء العمل فضلاً عن تكرار ذات المخالفة في أقل من سنة واحدة الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه قائماً على صحيح سببه دون غلو في تقدير الجزاء، وإذ لم يثبت بدليل من الأوراق أن هذا القرار قد صدر مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة بحسبان أن ما ساقه المستأنف ضده من وجود منازعات قضائية أو تظلمات قدمت منه ضد بعض القرارات الإدارية الصادرة بحقه لا ينهض في حد ذاته سنداً كافياً للتدليل على أن القرار المطعون فيه قد صدر مستهدفاً غاية أخرى غير المصلحة العامة، ومن ثم يكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى غير هذا النظر فإنه يتعين القضاء بإلغائه، والحكم برفض الدعوى.
(الطعن 122/2004 إداري جلسة 27/12/2004)
-
10 -
التحقق من صحة الأسباب التي بنى عليها تقدير كفاية الموظف. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. إقامة الحكم قضاءه بإلغاء قرار تقدير الكفاية للمطعون ضده على سند من أن الأسباب التي وردت به جاءت في صيغة عامة غير محددة ولا تجد لها سنداً من عيون الأوراق وتخلو من دليل يؤيدها وأن جهة الإدارة لم تقدم مستندات تفيد صحة الأسباب التي بنى عليها قرار تقدير الكفاية وانتهاء الحكم إلى أن القرار معيب في ركن السبب مما يبطله وقضى بإلغائه وما يترتب عليه من آثار. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحقق من صحة الأسباب التي بنى عليها تقدير كفاية الموظف وما إذا كانت قد بنيت على وقائع صحيحة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار تعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق. متى كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه، والمكمل له، قد أقام قضاءه بإلغاء قرار تقدير كفاية المطعون ضدها عن المدة من 1/4/2002 حتى 1/10/2004 على ما خلص إليه من اطلاعه على التقرير محل النزاع والمرفق بالأوراق من أن الأسباب التي وردت به جاءت في صيغة عامة غير محددة، ولا تجد لها سنداً من عيون الأوراق، وإنها خلت من دليل يؤيد ما أثبته الرئيس المباشر من أوجه الضعف وأن ما ذكره جاء قولاً مرسلاً دون تحديد لواقعة معينة أو للأعمال التي أُسندت إليها ولم تؤدها بدقة أو في الميعاد المحدد لها حتى يثبت تدنى مستوى أدائها على النحو الذي أثبته بالتقرير، ولم يبين أساس عدم انتظامها في العمل وبيان الأيام التي انقطعت فيها عن العمل أو انصرفت عنه دون التزام بالقواعد أو غيرها من الوقائع التي تفيد عدم انتظامها في العمل أو التعليمات التي وجهت إليها وموضوعها وثبت عدم التزامها بها، وخلص الحكم من ذلك إلى أن جهة الإدارة الطاعنة لم تقدم من المستندات ما يثبت صحة الأسباب التي بنى عليها قرار تقدير كفاية المطعون ضدها بمرتبة ضعيف، وإلى أن هذا التقرير غير مستخلص من أصول تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يعيب القرار في ركن السبب ويبطله، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه بتقدير كفاية المطعون ضدها وما يترتب على ذلك من آثار هو من الحكم استخلاص سائغ له سنده من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها، وفى حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ومن ثم يضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 1122/2004 إداري جلسة 21/3/2006)
-
11 -
فهم القرار الإداري على وجهه الصحيح وبحث الوقائع التي بنى عليها للتحقق من مطابقتها للقانون. من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن ترخيص بناء..
القواعد القانونية
مؤدى المواد 2، 5، 9، 11، 12 من قرار رئيس بلدية الكويت رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم البناء الصادر نفاذاً للمادتين 34، 35 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت- المنطبق على واقعة الدعوى- هو حظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية بعد التحقق من استيفاء الشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القرار والجداول الملحقة به ويحدد الترخيص الشروط والمواصفات الخاصة بالمباني الحكومية والمباني غير الواردة في الجداول المشار إليها بمراعاة طبيعتها والغرض منها كما يصدر الترخيص أو أي تعديل لاحق على النموذج المعد لذلك من نسختين موقع عليهما من مدير عام البلدية ومدير عام الإدارة المختصة أو من ينوب قانوناً عن كل منهما، ولا يعتد بالترخيص أو التعديل غير الصادر على النموذج المشار إليه أو غير الموقع عليه وفقاً لما تقدم وتعتبر الرسومات وغيرها من الملحقات المرفقة بالترخيص مكمله له وجزءاً لا يتجزأ منه ويجب على المرخص له الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التي يجرى البناء وفقاً لها ويجب تقديمها للموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القرار متى طلبوا ذلك، كما أن المادة 35 من القانون رقم 15 لسنة 1972 بشأن بلدية الكويت سالف البيان نصت على معاقبة كل من يخالف أحكام اللوائح الصادرة من رئيس البلدية ومنها القواعد الخاصة بالبناء الصادر بها قرار رئيس البلدية رقم 30 لسنة 1985 بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار ويجوز أن يضاف إليها إزالة المخالفة والمصادرة والغلق أو بعض هذه الجزاءات حسب الأحوال، وقد استهدف المشرع من كل ذلك تنظيم أعمال البناء بإلزام الأفراد بوجوب الحصول على التراخيص اللازمة للمباني التي يرغبون في بنائها والتقيد بالشروط والضوابط كما وضعتها الجهات المختصة حتى لا تستشرى الفوضى بين الأفراد في مجال البناء حماية منه للمصلحة العامة. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع سلطة فهم القرار الإداري على وجهه الصحيح في ضوء الوقائع المعروضة عليها وبحث صحة الوقائع التي بنى عليها القرار للتحقق من مطابقتها للقانون وأن النتيجة التي انتهى إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى إلى أن اللجنة الفنية لشئون البناء بالبلدية قررت بتاريخ 3/8/1998 تأجيل البت في طلب الترخيص لحين إحضار كتاب من وزارة التربية بتحديد المرحلة التعليمية للمدرسة وإعادة العرض عليها، وبتاريخ 12/8/1998 قررت اللجنة عدم البت في موضوع الترخيص- والذي أخطر به المالك في 24/8/1998- بعد أن تبين لها أن البناء جارى العمل فيه دون ترخيص ورغم إنذار المالك في 13/5/1998 بذلك، وطلب إيقاف أعمال البناء في 20/5/1998 وأنه لا يغنى عن وجوب صدور الترخيص بالبناء وجود موافقة من المجلس البلدي على طلب وزارة التربية إقامة المدرسة أو كتاب مدير عام بلدية الكويت إلى وكيل وزارة التربية بصلاحية المبنى من الناحية الإنشائية ولا مانع من الترخيص للمدرسة بممارسة مهامها، لأن الترخيص يجب أن يصدر وفقاً للأوضاع والشروط المقررة قانوناً والتي تُوجب أن يصدر على النموذج المعد لذلك وموقعا عليه من مدير الإدارة المختصة إلى جانب توقيع مدير عام البلدية ولا يعتد بالترخيص غير الصادر على هذا النحو ورتب الحكم على ذلك أن امتناع البلدية عن إصدار الترخيص يقوم على سببه الصحيح الذي يبرره لمخالفة الطاعن القواعد المنظمة لأعمال البناء الصادرة بقرار رئيس بلدية الكويت رقم 30 لسنة 1985 سالف البيان بالبدء في تنفيذ أعمال البناء دون حصوله على الترخيص اللازم لذلك من الجهة المختصة وهو أمر محظور حتى بفرض صحة الادعاء بأن الطلب وقت تقديمه كان مستوفيا الشروط المتطلبة قانوناً. فإنه يكون قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو الثابت بالأوراق وواجه دفاع الطاعن إيراداً ورداً بشأن ما أثاره من وجود موافقات على إقامة المبنى وشكل الترخيص وإذ كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه في غيرها بما يثيره الطاعن في باقي أسباب الطعن -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 219/2005 إداري جلسة 18/4/2006)
-
12 -
للقضاء التحقق من سبب القرار وصحة الوقائع التي بني عليها وصحة تكييفها القانوني وملاءمة الجزاء وتناسبه مع المخالفة الثابتة في حق الموظف. استخلاص ذلك. موضوعي. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن السبب في القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه، سلبا أو إيجاباً أو يسلك سلوك معيناً ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو في أداء واجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها، وكان من المقرر أنه للجهة المختصة بالتأديب سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك إلا أن يشوب تقديرها غلو، الذي من صوره عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره، وللقضاء التحقق من سبب القرار ومن صحة الوقائع التي بنى عليها وصحة تكييفها القانوني ومن ملائمة الجزاء وتناسبه مع المخالفة الثابتة في حق الموظف ليكون الجزاء عادلا واستخلاص ذلك هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بلا معقب عليها بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً له سنده الثابت بالأوراق يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار الجزاء المطعون فيه على ما ثبت له من الأوراق من أن الطاعن أقام الدعوى رقم 138/2001 بطلب الحكم بتعديل مسماه الوظيفي من باحث اقتصادي إلى مراقب واصطنع لنفسه عدة مستندات منها هوية مجلس الأمة وشهادات ببيان راتبه ثابت بها أن مسمى وظيفته مراقب إدارة، على الرغم من أن مسمى وظيفته وفقاً لقرار تعينه رقم 138 لسنة 2001 هو "باحث اقتصادي" بإدارة الإعداد والمتابعة ووقع بالعلم على هذا المسمى، كما أنه ردد بالتحقيق أن حقيقة وظيفته هى "مراقب" وأن قرار تعيينه بوظيفة "باحث اقتصادي "هو قرار معيب، بالإضافة إلى أن طباع إدارة العلاقات العامة بالمجلس شهد في التحقيق بأن الطاعن طلب منه استخراج الهوية بوظيفة مراقب إدارة، وخلص الحكم إلى أن ما نسب إلى الطاعن باستخراجه لهويته بمجلس الأمة وبعض الشهادات بمسمى مراقب واستعماله لها رغم علمه بأن هذا المسمى غير صحيح ثابت في حقه ثبوتا يقينياً، مما تقدم ومن انه المستفيد الوحيد من استعمال هذا المسمى رغم أنه يعمل بوظيفة "باحث اقتصادي" حسب قرار تعيينه، وأنها تشكل ذنبا إدارياً خرج به على مقتضى الواجب الوظيفي يستوجب عقابه تأديبياً وإن قرار مجازاته المطعون فيه بتخفيض راتبه الشهري بمقدار الربع لمدة ستة أشهر هو جزاء متناسب في المخالفة الثابتة في حقه وانتهى الحكم إلى أن القرار محل الطعن قام على سببه الصحيح الذي يبرره في غير غلو ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد القرار، فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو للثابت بالأوراق ولا يعدو النعي عليه بهذه الأسباب أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 527/2005 إداري جلسة 26/12/2006)
-
تحديد ما يُعد من أعمال السيادة
-
1 -
أعمال السيادة. العناصر التي تميزها عن الأعمال الإدارية العادية. ماهيتها. ترك المُشرع أمر تحديدها للقضاء.
- طلب العامل تحويل كفالته إلى كفيل آخر لانتهاء علاقة العمل بينه وبين الأول. خروجه عما تصدره الحكومة من أعمال باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية. دخوله في ولاية المحاكم. تصدي الحكم المطعون فيه لهذا الطلب وفصله فيه. لا يعيبه.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذ لم يورد تعريفاً أو تحديداً لإعمال السيادة التي نُصَّ في المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء -على منع المحاكم من نظرهـا -فإنه يكون قد ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان مبدأ وجودها، ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة وحينئذ لا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه، ومحكمة الموضوع تخضع في تكييفها هذا لرقابة محكمة التمييز، وأنه ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه. لما كان ذلك، وكان طلب المطعون ضده الأول في حقيقته الحكم بأحقيته في تحويل كفالته من طرف المطعون ضده الثاني إلى كفيل آخر لانتهاء علاقة العمل بينه وبين الأول، يعد بمنأى عما تصدره الحكومة من أعمال باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية ومن ثم فهو يدخل في ولاية المحاكم، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لهذا الطلب وفصل فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 176/2002 مدني جلسة 4/10/2004)
وراجع: أعمال السيادة.
-
- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
-
1 -
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. شرطه
القواعد القانونية
إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أن وزن أقوال الشهود أو إطراحها منوط بتصديق محكمة الموضوع لهم والاطمئنان إليهم، ولا سلطان عليها في تكوين عقيدتها فيما يدلى به الشهود أمامها من أقوال ما دامت لم تخرج بها عن مدلولها وعما تحتمله هذه الأقوال، ومتى أخذت بشهادة شاهد واطمأنت إلى صحة الواقعة التي رواها، فذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(الطعن 13/2002 تجاري جلسة 17/6/2002)
وراجع: إثبات "بوجه عام".
-
التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الدعوى
-
1 -
إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق. مؤداه. وجود الالتزام الصرفي بجانب الالتزام العادي. للدائن الخيار في انقضاء دينه بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي. انقضاء دعوى الصرف بالتقادم. أثره. بقاء الدين الأصلي ودعواه. للدائن الرجوع بها لانقضاء دينه. عدم جواز دفع هذه الدعوى بغير الدفوع المستمدة من هذا الالتزام. علة ذلك. لمحكمة الموضوع التعرف على العلاقة بين طرفي الخصومة. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليه نشأة التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام العادي بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف، أو بدعوى الدين الأصلي، وأنه إذا انقضت دعوى الصرف بالتقادم ظل الدين الأصلي قائما وكذلك الدعوى التي تحميه، ويجوز للدائن الرجوع بها على المدين لاقتضاء دينه، فإذا بنى الدائن دعواه على الالتزام الأصلي فليس للمدين أن يدفعها بغير الدفوع المستمدة من العلاقة المؤسسة على هذا الالتزام، وذلك لاستقلال الالتزام الأصلي عن الالتزام الصرفي، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة والشواهد المقدمة فيها باعتبار ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به دون رقابة عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
(الطعن 64/2002 مدني جلسة 7/10/2002)
-
استخلاص حُسن النية في التصرفات
-
1 -
حُسن نية الغير وعدم علمه بالعيب الذي يعتور التصرف الذي أُجرى معه وعدم مقدرته على العلم. من أهم الشروط الواجب توافرها لإعمال أحكام النيابة الظاهرة. عبء إثبات حُسن النية. يقع على هذا الغير.
- استخلاص حُسن النية وتوافر شروط النيابة الظاهرة أو نفيها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من أهم الشروط الواجب توافرها لإعمال أحكام النيابة الظاهرة حماية للغير الذي يتعامل مع الشركة - حال توافر باقي شروط إعمالها - أن يكون هـذا الغير حسن النية لا يعلم بالعيب الذي يعتور التصرف الذي أجرى معه، ولم يكن بمقدوره هذا العلم، ويقع عليه عبء إثبات حُسن النية، ومن المقرر أن استخلاص حُسن النية وتوافر شروط النيابة الظاهرة أو نفيهما من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولها في هذا النطاق السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وفى استنباط القرائن وتقديرها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان عقدي التداعي استناداً إلى ما أورده مدوناته (... وكان "الموكل "قد فقد صفته كرئيس لمجلس إدارة الشركة بموجب الحكم الصادر في الدعوى 1583 لسنة 2000 ت. ك بتاريخ 29/11/2000 والذي قضى في منطوقه ببطلان اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة..... الكويت المنعقدة بتاريخ 3/5/2000 وببطلان القرارات الصادرة منه وما ترتب عليها من آثار، وقد تأيد ذلك الحكم بالاستئناف 2383، 2443، 2451 لسنة 2000 ت وإذ طعن على الحكم الأخير بالطعن بالتمييز رقم 558، 561، 567/2001 قضى بجلسة 26/10/2001 برفض الطعون موضوعاً ثم ووجه عبد الإله.... بإجراءات تنفيذ هذا الحكم من قبل إدارة التنفيذ والحكم الصادر في الدعوى 4549/2001 مستعجل والذي قضى برفع يد عبد الإله.... عن حيازة مقر ومكاتب وإدارة شركة..... الكويت بما يشملها من سجلات وأوراق وأموال وتسليمها لإبراهيم..... ومثل المستأنف الأول (الطاعن الأول) أثناء التنفيذ بوكيل عنه حيث تم استلام المقر والموجودات على النحو الثابت بالمحضر المؤرخ 12/1/2002 وتواترت الأحكام النهائية والباتة على إسباغ صفة رئيس مجلس إدارة شركة..... الكويت على إبراهيم..... حيث قضى ببطلان كافة الجمعيات العمومية للشركة التي تم فيها انتخاب الأول رئيساً لمجلس الإدارة وفقاً للثابت من المستندات وهو ما ليس محل خلاف بين طرفي التداعي ومن ثم فإن وكالة المستأنفين (الطاعنين) عن عبد.... بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة انتهت بزوال صفته وعلمهما اليقيني بذلك من واقع مثولهما إجراءات تنفيذ الحكم رقم 1583/2001 ت ك والإنذار المعلن لهما من الشركة المستأنف ضدها (المطعون ضدها) في 28/1/2002 والذي تضمن إلغاء التوكيل رقم 7754 جلد ج بتاريخ 7/5/2000 وتحذيرهما من تمثيل الشركة في أي من الجهات الحكومية أو القضائية وإذ كان عقدي التداعي مؤرخين 1/12/2001 و1/1/2003 فإنهما يكوناً قد صدرا من غير ذي صفة في تمثيل الشركة ومن ثم يكوناً باطلين بطلاناً يعدمهما منذ تاريخ نشأتهما وتأكد علم المستأنفين به على نحو ما تقدم...) وإذ كانت آثار بطلان رئاسة مجلس إدارة الشركة ترتد إلى الماضي وفقاً للقواعد العامة فلا تكون تصرفاته ملزمة للشركة إلا إذا أجازتها صراحة أو ضمناً وذلك في مواجهة الغير حُسن النية الذي لم يكن في مقدوره أن يعلم بذلك، كما أن الحكم بالبطلان كاشف لا منشئ له، وكانت الأسباب التي أوردها الحكم والمتضمنة تأكد علم الطاعنين بالظروف الملابسة لصدور عقدي التداعي ومن ثم انتفاء شروط النيابة الظاهرة، سائغة ولها معينها الصحيح من الأوراق وتكفي لحمل قضائه وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتتضمن الرد المسقط لما آثاره الطاعنان بسبب النعي، ولا يعيبه التفاته عن المستندات المشار إليها حتى ولو كان لها دلالة مغايرة مادام قد أقام قضاءه على ما يبرره ويكفي لحمله ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 84/2005 تجاري جلسة 29/1/2006)
وراجع: حُسن نية.
-
استخلاص نية تجديد الالتزام
-
1 -
نية تجديد الالتزام لا تفترض. وجوب أن تكون صريحة في العقد أو تستخلص بوضوح من الظروف بما لا يدع مجالاً للشك. استخلاصها. موضوعي.
- العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل. تضمنه تسوية مستحقات العامل من مكافأة نهاية الخدمة وجعلها مبلغاً مقطوعاً. التزام جديد يغاير الالتزام الأصلي في طبيعته ومصدره. المطالبة به. خضوعها للإجراءات العادية لرفع الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بطلب إلى إدارة العمل. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (416) من القانون المدني على أن "1- يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديدا يختلف عنه في محله أو في مصدره 2- ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين.... 3- وكذلك يجوز تجديد الالتزام بتغيير الدائن.... " وفي المادة 418 من ذات القانون على أن " التجديد لا يفترض بل يجب أن يُتفق عليه صراحة أو يُستخلص بوضوح من الظروف" يدل على أن التجديد عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وحلول التزام آخر جديد محله يختلف عنه في محله أو مصدره أو طرفيه، وتصبح له مقوماته وصفاته ودفوعه وتأميناته التي تغاير مثيلتها في الالتزام الأصلي. وأن نية التجديد لا تفترض بل لابد وأن تكون صريحة في العقد أو تُستخلص بوضوح من الظروف بحيث لا يكون هناك مجال للشك فيها، وأنه وإن كان استخلاص هذه النية مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون سائغاً وله سنده من الأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من الاتفاق المؤرخ 6/10/2000 موضوع النزاع، أنه تضمن اتفاق الطاعن والشركة المطعون ضدها، بعد انتهاء علاقة العمل بينهما، على تحديد مستحقات الأول من مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ ثمانية آلاف دينار، قبض منها ألفي دينار واتفقا على أن يُسدد الباقي على ثلاثة أقساط متساوية. وهذا الاتفاق عقد منفصل عن عقد العمل وغير ناشئ عنه، تم تحريره بعد انتهاء علاقة العمل، وجاءت عباراته واضحة وقاطعة في انصراف نية طرفيه إلى تسوية مستحقات الطاعن من مكافأة نهاية الخدمة وجعلها مبلغاً مقطوعاً وإفراغه في هذا العقد ليكون هو مصدر الالتزام بهذا الدين. وعلى ذلك فقد نشأ التزام جديد يغاير الالتزام الأصلي في طبيعته ومصدره، وأصبحت له مقوماته وصفاته ودفوعه وتأميناته الخاصة به. ومن ثم تخضع المطالبة به للإجراءات العادية لرفع الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بطلب إلى إدارة العمل، على سند من أنها ناشئه عن عقد العمل، فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1/2004 عمالي جلسة 27/9/2004)
-
2 -
استخلاص نية تجديد الالتزام أو نفي ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة.
- استخلاص الحكم عدم تجديد الالتزام رغم أنه تم تجديده. يشوبه بعدم السلامة في الاستنباط والفساد في الاستدلال الذي أدى به إلي الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 416 من القانون المدني على أن "1- يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره. 2- ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين الأصلي على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون مديناً مكانه "وفى المادة 418 من ذات القانون على أن "التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف "يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التجديد هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يحل محله التزام آخر جديد يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة طرفاه أو موضوعه أو سببه، وانه لما كان الأصل ألا يكون هناك تجديد حتى يقوم الدليل على العكس فإنه يتعين أن تكون نية التجديد صريحة في العقد أو في القليل واضحة، ومن المقرر- أنه وأن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية التجديد أو نفى ذلك لتعلقه بسلطتها في فهم الواقع في الدعوى دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وكان الواقع في الدعوى أنه بتاريخ 19/5/1999 أبرم عقد تسهيلات مصرفيه فيما بين الطاعن والبنك المطعون ضده اتفق فيه على أن يقدم البنك للأول قرضاً قيمته 2400000 دينار، وبذات التاريخ تم تحرير سند لأمر وقع عليه الطاعن بذات القيمة، وبتاريخ 8/6/2000 تقدمت شركة........ إلى البنك المطعون ضده بطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية مقدارها خمسة ملايين دينار وذلك لاستخدامها في سداد مديونية الطاعن سالفة الذكر لذات البنك وكذا سداد مديونية شركة........ حيث أفاد البنك بكتابه المؤرخ 22/6/2000 بموافقته على منح القرض بالقيمة المطلوبة ولذات الغرض، وبتاريخ 28/9/2000 ابرم عقد رسمي باستقراض فيما بين البنك المطعون ضده وشركة........ اتفق فيه على أن يقدم الأول للثانية قرضاً بمبلغ خمسة ملايين دينار ونص في البند الثاني منه على أن الغرض من ذلك القرض هو سداد المديونيات المستحقة لصالح البنك والمترصدة بالحسابين المفتوحين لديه وأحدهما يخص الطاعن، كما نص في الفقرة الثالثة من البند الثامن على أن "يقر العميل بأنه قد فوض البنك بموجب هذا تفويضاً نهائياً غير قابل للعدول أو الإلغاء في استخدام مبلغ الاستقراض موضوع هذا العقد لسداد المديونيتين القائمتين بالحسابين رقمي 0663949498، 1061304809...." بما مفاده حصول تجديد للالتزام بتغيير المدين طبقاً لنص المادة 416/2 من القانون المدني سالفة الذكر ترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلي للطاعن في سداد مديونيته للبنك المطعون ضده ونشوء التزام جديد مكانه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 419 من ذات القانون بموجبة أصبحت شركة........ هى المدينة مكان المدين الأصلي- الطاعن- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً في قضائه إلى نفى حدوث تجديد للالتزام على ما استخلصه من عدم وجود تعاصر زمني بين عقد القرض والسند لأمر المؤرخين 19/5/1999 وبين العقد المبرم بين المطعون ضده وشركة........ بتاريخ 28/9/2000 وانه كان يتعين إثبات التجديد بورقة ضد وهو ما خلت منه الأوراق فإن استخلاصه يكون غير سائغ مما يشوبه بعدم السلامة في الاستنباط والفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 667/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
-
تقدير استحالة تنفيذ الالتزام من عدمه
-
1 -
استحالة تنفيذ الالتزام الواجب تنفيذه في وقت معين استحالة فعلية أو قانونية طوال وقت تنفيذه نتيجة قوة قاهرة. أثره. انقضاؤه دون أن يتحمل المدين تبعة عدم التنفيذ. كون الاستحالة مؤقتة وزوالها بعد حلول ميعاد التنفيذ لا تؤدي إلى انقضاء الالتزام إنما رفعه إلى أن يصبح قابلاً للتنفيذ.
- استخلاص استحالة التنفيذ من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان الالتزام مما يجب تنفيذه في وقت معين وحدث في ذلك الوقت قوة قاهرة جعلت تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة فعلية أو قانونية طوال الوقت الواجب تنفيذه فيه فإن الالتزام ينقضي بهذه الاستحالة أي أن القوة القاهرة التي تحل خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام تعتبر من الظروف الطارئة التي تجعل التنفيذ مستحيلاً وينقضي بها التزام المدين دون أن يتحمل تبعه عدم تنفيذه أما إذا كانت هذه الاستحالة مؤقتة وزالت بعد حلول ميعاد التنفيذ فإن هذه الاستحالة ليس من شأنها انقضاء الالتزام بل هى تقتصر عل وقفة إلى أن يصبح قابلاً لتنفيذه فينفذ ومن المقرر أن استخلاص استحالة التنفيذ استحالة فعلية أو عدم استحالته من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وأن الالتزام بدفع مبلغ من النقود لا ترد عليه بطبيعته الاستحالة المطلقة بل هو ممكن دائماً.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
وراجع: التزام.
-
استخلاص رجوع الموصي عن وصيته
-
1 -
استخلاص رجوع الموصي عن وصيته. من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات. شرط ذلك. الجدل الموضوعي في ذلك. غير جائز أمام التمييز. مثال
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص ما إذا كان الموصى رجع عن وصيته أم لا من اطلاقات محكمة الموضوع، بما لها من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير كافة المحررات المقدمة فيها، مستهدية بظروفها وملابساتها، ولا سلطان عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر ومتى أقامت قضائها على أسباب سائغة تحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه لم يثبت أن الموصى عدل عن وصيته الأولى وأن وصيته الثانية لا تدل على ذلك، وهذه أسباب سائغة لها سندها من الأوراق ولا خروج فيها عن المعنى الذي تحتمله عبارات الوصية اللاحقة، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات المقدمة فيها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 178/2001 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
-
- تقدير مدى صلاحية منفذ الوصية
-
1 -
تقدير مدى صلاحية منفذ الوصية. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- للقاضي باعتباره صاحب الولاية العامة مراقبة أصحاب الولايات الخاصة. مؤدى ذلك. إذا قام الوصي المختار بتنفيذ الوصية وفق مقتضى الشرع أبقاه قائماً على تنفيذ الوصية. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان لا خلاف بين الخصوم على أن الوصية محل النزاع تنطوي على شقين الأول ذُرى خاص بأولاد الوصي وأقاربه المحتاجين والثاني يصرف في وجوه البر والخيرات، فتكون الوصية في مجملها لمن لا يحصون، ولا مراء بينهم في أن الموصى اختار المطعون ضده الأول لتنفيذ وصيته، وكان النص في المادة 240 من القانون رقم 51 لسنة 1984 على أنه "تصح الوصية لمن لا يحصون، ويختص بها المحتاجون منهم، ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة. وتنفيذ الوصية لمن اختاره الموصى، فإن لم يكن فلمن تعينه المحكمة "، مفاده على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية أن الوصية لغير المحصورين تصرف إلى المحتاجين منهم فقط، لأن الوصية عمل معروف ويتعذر فيها الصرف لجميع المحتاجين، فلا بد أن يصرف لبعضهم ولا يشترط التسوية بينهم، وذلك راجع إلى اجتهاد وتقدير من له تنفيذ الوصية، وهو الوصي المختار الذي يعينه الموصى إن وجد على أن يقدم الأحوج على المحتاج، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومدى صلاحية منفذ الوصية في القيام بمهامه في تنفيذها وما إذا كان أميناً قادراً على إدارة الأموال محل الوصية وفقاً لإرادة الموصى التي أفصح عنها بوصيته وتحديد المحتاجين وترتيب أولوياتهم في استحقاق نصيب من الأموال الموصى بها، والقاضي باعتباره صاحب الولاية العامة له مراقبة أصحاب الولايات الخاصة، فإذا خرج صاحب الولاية الخاصة عن حدود ولايته عزله منها أو حد من صلاحياته أو قَيَّدها، فإذا استبان له أن الوصي المختار ينفذ الوصية وفق مقتضى الشرع وأنه ملتزم بإرادة الموصى حسبما جاء بوصيته وأنه محافظ على الأموال الموصى بها، أبقاه قائماً على تنفيذ الوصية إعمالاً لشرط الموصى الذي اختاره لتنفيذها، ولا رقيب عليه في ذلك، طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ويرد عليها استقلالاً، مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه التي تضمنت أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يدير أموال المورث حال حياته وصدرت له توكيلات من جميع الورثة بمن فيهم الطاعن فهو منفذ للوصية ووكيل عن الورثة وأنه رأى أن من المصلحة استثمار أموال الوصية مع أموال باقي التركة لتحقيق فائدة أكبر واستمر هذا الوضع حتى قام الطاعن بإلغاء التوكيل الصادر منه إليه فَقُسمِّت التركة وحُدَّدَت عناصر الوصية وتم تجنيب نصيب الطاعن وأبقى باقي الورثة حصصهم تحت إدارة المطعون ضده الأول بموجب التوكيلات الصادرة منهم له وأن الأوراق خلت مما يفيد حصول ضرر أو نقص بأموال الوصية التي قدم المطعون ضده الأول بياناً تفصيلياً بها وما تم إنفاقه منها وهو ما لم يعترض عليه أي من الخصوم بمن فيهم الطاعن وأن عدم إمساك المطعون ضده الأول لدفاتر مستقلة عن أموال الوصية عند بداية تسلمه لها مرده أن أموال التركة لم تكن قد قسمت وبعد القسمة وفرز الأموال الموصى بها تم إمساكه دفاتر لضبطها وعما ذكره الطاعن من عدم مساعدة المطعون ضده الأول له من أموال الوصية عند احتراق منزله فإن الطاعن أحد الورثة وتلقى حصة من التركة بلغت قدراً كبيراً من الأموال والأسهم والعقارات فلا يدخل في عداد المحتاجين الذين قصدهم الموصى بوصيته فلا يعد هذا من جانب المطعون ضده إساءة للتصرف في أموال الوصية، وهذه الأسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني لما ساقه الطاعن، ومن ثم فإن ما أثاره لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، وهو ما لايجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 338/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006)
-
تقدير قيام مرض الموت من عدمه
-
1 -
تقدير قيام مرض الموت أو عدم قيامه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. مثال
القواعد القانونية
حالة مرض الموت مشروطة شرعاً بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه، وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة، ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها، إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة. وإذ كان المقرر أن قيام مرض الموت أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وفى استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم صدور تصرف مورث الطاعنين في العقار موضوع النزاع في مرض الموت على ما خلص إليه مما ورد بتقرير المستشفى الأميري المؤرخ 29/6/99 ومن مركز حسين مكي الجمعة للجراحة التخصصية في 9/10/99 من أن حياة المورث في الفترة من فبراير 94 حتى سبتمبر 98 كانت طبيعية وكان بكامل وعيه وقواه العقلية ولم يدخل في غيبوبة، ومن ثم يكون عقد البيع محل الطعن قد صدر منه وهو معافى بعد شفائه من مرضه السابق وقبل أن يعاوده المرض وتسوء حالته، وهي تقديرات موضوعية سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم وتكفي لحمل قضائه، وإذ يدور النعي بهذا السبب حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في هذا الشأن لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 31/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
-
2 -
تقدير قيام مرض الموت أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير أو ببعضه متى اطمأنت إليه. شرط ذلك. مثال لاستخلاص سائغ.
القواعد القانونية
من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته ولا يشترط لاعتبار المرض مرض موت أن يكون المرض قد أثر تأثيراً ظاهراً في حالة المريض النفسية أو وصل إلى المساس بإدراكه. ومن المقرر أن تقدير قيام مرض الموت أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بتقديرها ولها وهى بسبيل تكوين عقيدتها في موضوع الدعوى الأخذ بتقرير الخبير أو تأخذ ببعض ما جاء به مما اطمأنت إليه والموازنة بين البيانات والأخذ بما تطمئن إليها منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام مرض الموت لدى مورث الطاعنة في فترة تصرفه لها بتاريخ 15/8/98 بهبة نصف العقار محل النزاع الكائن بضاحية...... أخذاً بتقرير الطبيب الشرعي وأقوال شاهدي المطعون ضدهم "أولاً "لمعاناته من تليف الكبد ومرض السكري في أغسطس ومايو/98 ولم يشف من مرضه حتى توفى. وقد تضمن التقرير الطبي الشرعي المودع بالأوراق بدخول المورث المستشفى مرات عدة لمعاناته من حالته المرضية. وقد ثبت إصابته باستقساء بالبرتيون وتليف بأنسجة الكبد وايجابيه الفحص عن التهاب الكبد الوبائي "2" ودخل مستشفى الفروانية في 21/2/92 لوجود التهاب كبد وبائي مزمن وقرحه بالاثنى عشر وتوفى في المستشفى بتاريخ 21/4/99 لفشل وظائف الكبد وإن الحقائق العلمية تشير إلى أن الالتهاب الكبدي أحدث تلفيات بأنسجة الكبد يحتاج إلى فترة طويلة تصل إلى أعوام مما يفيد أنه كان في حالة مرض موت بتاريخ 15/8/98 وإذ كان ما تقدم فإن المورث كان وقت تصرفه بالهبة في 15/8/98 في حال مرض موت لإصابته بالتهاب كبدي وبائي مزمن واشتداد وطأه هذا المرض عليه في تاريخ إبرامه عقد الهبة ووفاته خلال ثمانية أشهر من تاريخ التصرف، وإذ تمسك المطعون ضدهم "أولاً" بأن تصرف مورثهم المؤرخ 15/8/98 بالهبة لزوجته الطاعنة باعتبارها وارثة يعتبر على سبيل التبرع ويخضع لأحكام الوصية وإنهم لا يجيزوا هذا التصرف إليها مما لا ينفذ في حقهم عملاً بالمادة 942 من القانون المدني والمادة 247 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية وهو ما خلص إليه الحكم المطعون فيه على ما ساقه من أسباب سائغة لها مصدرها من الأوراق تكفى لحمله، وما تثيره الطاعنة بسبب النعي عن انتفاء الدليل من الأوراق- كما ورد بتقرير الطبيب الشرعي- على تأثر وعى مورثها وإدراكه بحالته المرضية وبالتالي لا يكون في حال مرض موت، غير صحيح لأنه لا يشترط لاعتباره كذلك أن يكون المرض قد نال من وعيه أو وصل إلى المساس بإدراكه ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
(الطعن 536/2003 مدني جلسة 21/11/2005)
-
تحري العُرف وتقديره
-
1 -
تحري العُرف وتقديره كدليل في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير النفقة بأنواعها بما يناسب حالة الملزم بأدائها يسراً أو عسراً من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان تحرى العُرف وتقديره كدليل في الدعوى يعتبر من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها ثمن سيارة لتوصيل الأولاد لمدارسهم وقضاء حاجاتهم وفقاً لما إرتأه من حالة الطاعن المالية والاجتماعية وعلى ما جرى عليه العرف السائد في هذا الشأن بدولة الكويت أياً كان المذهب الواجب التطبيق وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغ ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه.
(الطعن 144/2002 أحوال شخصية جلسة 23/8/2003)
(والطعن 97/2004 تجاري جلسة 3/12/2005)
وراجع: القاعدتين رقمي 157، 445.
-
تقدير مبررات انسحاب الشريك في شركة التوصية البسيطة
-
1 -
الأصل في شركة التوصية البسيطة المحددة المدة أن يلتزم الشريك بالبقاء فيها إلى أن تنتهي مدتها. تعرضه لظروف تستوجب انسحابه من الشركة. وجوب طلبه إنهاء الشركة. رفض باقي الشركاء ذلك أو الأغلبية المتفق عليها. جواز رجوعه إلى القضاء بطلب إخراجه من الشركة. شرط ذلك: تقديم مبررات معقولة وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير مناسب. تقدير ذلك. موضوعي.
القواعد القانونية
إذ كان الأصل في شركة التوصية البسيطة المحددة المدة أن يلتزم الشريك وفقاً للقواعد العامة بأن يظل شريكاً فيها إلى أن تنتهي مدتها ومع ذلك فقد تعرض له ظروف تستوجب انسحابه من الشركة كما لو اقتضت ذلك حاجته إلى تصفية حصته وحينئذ يطلب الشريك إنهاء الشركة فيوافقه باقي الشركاء أو الأغلبية المتفق عليها وقد يرفضون طلبه وفي هذه الحالة الأخيرة ليس له سوى أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة طالما قدم مبررات معقولة ويتعين ألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير مناسب كما لو كانت الشركة متوقفة عن دفع ديونها التجارية ولمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الأسباب التي أيدها الشريك لخروجه من الشركة على ضوء ظروف الدعوى.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
-
استظهار تجارية العمل
-
1 -
استظهار تجارية العمل. لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة التاسعة من قانون التجارة الكويتي على أن "الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، إلا إذا أثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية" يدل على أن المشرع استن بموجب هذه المادة قرينة قانونية بسيطة مؤداها أن الأصل في العقود التي يبرمها التاجر والتزاماته أنها متعلقة بشئون تجارته ولو كانت مدنية بطبيعتها فتعتبر بالتالي عملاً تجارياً غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات عكسها بكافة طرق الإثبات القانونية فيجوز للتاجر أن يقوضها بإثبات أن العمل المدني الذي قام به لم يكن متعلقاً بشئونه التجارية فيخضع حينئذ لأحكام القانون المدني. واستظهار تجارية العمل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون ما رقابة عليها مادام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. ومن المقرر بنص المادة الخامسة من قانون التجارة على أن تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته.
(الطعنان 777، 793/2001 تجاري جلسة 29/6/2002)
(والطعن 614/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
-
2 -
استظهار تجارية العمل. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفقرة الأولى من المادة 442 من القانون المدني إذ نصت على أنه "لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية:- أ- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها.... "فإن مفاد ذلك وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون، أن شرط تقادم حقوق التجار بسنة واحدة أن تكون عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها بل يكون للاستهلاك الخاص لأولئك الأشخاص اعتباراً بأن الحقوق التي يتناولها النص يتم الوفاء بها فور استحقاقها لأن الدائنين يعولون عليها في نفقات معيشتهم فمـن المألوف أن يستأدوها دون تأخير ولا يظن أن يمهلوا المدين بها أكثر من سنة، أما إذا كان من وردت إليهم تلك الأشياء يتجرون فيها فإن الالتزام يضحى تجارياً ولا يسري في حقه هذا التقادم القصير، وكان من المقرر أن استظهار تجارية العمل هو من قبيل تكييف فهم الواقع في الدعوى ويدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم المبدي من الطاعنة والمؤسس على ما تقضي به المادة 442 من القانون المدني على أن الثابت من الأوراق أن المواد الموردة هى عبارة عن ورق ومستلزمات طباعة مما تستعمله المؤسسة المستأنفة- الطاعنة- في نشاطها التجاري ورتب عليه أن العلاقة بين طرفي التداعي تخرج عن مجال إعمال النص سالف البيان وانتهى إلى اعتبار الدفع بالتقادم الذي تم التمسك به غير قائم على أساس متعين الرفض، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
(الطعنان 768، 769/2002 تجاري جلسة 2/3/2005)
وراجع: أعمال تجارية، تاجر.
-
استخلاص وجود الحساب الجاري
-
1 -
الحساب الجاري. ماهيته. جواز أن يكون مكشوفاً لجهة الطرفين أو طرف واحد.
- استخلاص وجود الحساب الجاري أو عدم وجوده. واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره. جواز أن تثبت هذا الحساب بكافة طرق الإثبات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة– أن الحساب الجاري طبقاً للمادتين 388، 389 من قانون التجارة هو عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما وأنه يجوز أن يكون هذا الحساب مكشوفا لجهة الطرفين أو طرف واحد. وأن استخلاص وجود الحساب أو عدم وجوده من مسائل الواقع التي يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية وأن لها إثبات هذا الحساب بكافة الطرق. ومن المقرر أيضاً أن المقصود بقفل الحساب هو منع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد، ومن ثم فإن إعلان الرغبة من أحد طرفيه في إنهاء الحساب لا يؤدى إلى اعتباره منتهيا إذا لم يكن الحساب قد أغلق بالفعل.
(الطعن 426/2001 تجاري جلسة 3/5/2003)
-
استخلاص قيام حوالة الدين وإقرار الدائن بها
-
1 -
استخلاص قيام الحوالة وإقرار الدائن بها. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال لانتفاء حوالة الدين واعتبارها كفالة
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حوالة الدين اتفاق على نقل الدين من ذمه المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله وبها تبرأ ذمة المدين الأصلي وقد يبرم هذا الاتفاق بين الدائن والمحال عليه أو بين المدين الأصلي والمحال عليه ثم يقره الدائن ليكون نافذاً في حقه، وهو ما نصت عليه المادة 378 من القانون المدني وما بعدها، وعبء إثبات الحوالة أو إقرار الدائن لها يقع على عاتق المدين الأصلي ويجب أن يكون المظهر الذي اتخذ في التعبير بالنسبة لانعقاد الحوالة أو الإقرار بها قاطعاً في الدلالة على براءة ذمه المدين الأصلي نهائياً بنقل الدين إلى المحال عليه وحده بحيث لا يمكن تفسير هذا المظهر على أنه إضافة مدين جديد إلى جانب المدين الأصلي، ومن ثم فلا يكفي مجرد قبول الدائن للتعهد المقدم من الغير بوفائه بالدين للقول بانتقال الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمه هذا الغير، ولمحكمه الموضوع استخلاص قيام الحوالة أو عدم قيامها وإقرار الدائن أو عدم إقراره لها باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها في حدود ما لها من سلطة تقدير الأدلة واستنباط القرائن وتفسير المحررات التي تقدم إليها وفقاً لما تراه وما قصده محرروها بغير معقب متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة ببراءة ذمتها من باقي أقساط السيارة محل التداعي على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما تضمنه عقد شراء السيارة المؤرخ 18/8/1998 أن الطاعنة التزمت تجاه الشركة البائعة- المطعون ضدها الثالثة- بالوفاء بأقساط السيارة على ستين قسطاً شهرياً كفلها على الوفاء بهذه الأقساط المطعون ضدهما الأولى والثاني وذلك بالتضامن فيما بينهم وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على علم المطعون ضدها الثالثة وإقرارها الاتفاق المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدهما الأولى والثاني على قيام حوالة الدين فيما بينهما حتى تبرأ ذمه الطاعنة من الدين محل التداعي وأضاف الحكم أن تفويض الشركة الدائنة اقتطاع قيمه الأقساط الشهرية من حساب المطعون ضده الثاني لم يكن على أساس من حوالة الدين وإنما باعتباره كفيلاً متضامناً مع الطاعنة بالوفاء بقيمه الأقساط واستيفاء الشركة المطعون ضدها الثالثة بعض الأقساط من حسابه لا يعتبر إقرار ضمنياً منها بحوالة الدين وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً من أوراق الدعوى ومستنداتها ويدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمه الموضوع ولا مخالفه فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 326/2001 مدني جلسة 27/10/2003)
-
استخلاص حالة التوقف عن الدفع المبررة لشهر الإفلاس
-
1 -
استخلاص حالة التوقف عن الدفع التي تبرر شهر الإفلاس أو نفيها. موضوعي. شرطه. أن تركن المحكمة في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص حالة التوقف عن الدفع التي تبرر شهر الإفلاس أو نفي ذلك مما يقدم إليها من الأدلة والقرائن دون معقب، إلا أن شرط ذلك أن تكون قد ركنت في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعنان 273، 279/2002 تجاري جلسة 24/3/2003)
(والطعن 207/2003 تجاري جلسة 18/10/2003)
(والطعن 18/2004 تجاري جلسة 4/12/2004)
-
2 -
تقدير الوقوف عن الدفع المبرر لإشهار إفلاس التاجر. موضوعي
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- إنه يجوز إشهار إفلاس المدين التاجر متى ثبت أنه توقف عن دفع بعض ديونه أياً كان عددها متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقوف عن الدفع الذي يبرر إشهار الإفلاس.
(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
وراجع: إفلاس، دين.
-
تقدير قيام المبرر لفرض الحراسة القضائية
-
1 -
الحراسة. ماهيتها. وضع مال متنازع فيه بيد أمين لحفظه وإدارته إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقاً فيه.
- تقدير أوجه النزاع والخطر الموجب للحراسة. موضوعي. شرطه.
- الجدل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الخطر الموجب للحراسة من عدمه. لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين إذا كان بقاءه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعى لنفسه حقاً فيه على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه، وتقدير أوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة من المسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فرض الحراسة القضائية على الأعيان محل الشركة على ما خلص إليه من أن مؤدى القضاء برفض طلب فسخ العقد المؤرخ 14/4/1998 أن يصبح استمرار الحراسة القضائية لاستمرار ذلك العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه معبراً عن إرادتهما ودون نزاع حول ما تضمنه من حقوق والتزامات خاصة وأن أساس طلب الفسخ كان إخلال المطعون ضده الأول بالوفاء بالمقابل المادي الوارد بالعقد وهو 1900د.ك شهرياً وقد ادعى الأخير بما قضى به الحكم المستأنف وزيادة بما ينتفي معه ثمة تهديد بالخطر يلحق بالطاعن فضلاً عن خلو الأوراق من أي تهديد بالخطر ببقاء الأعيان المبينة بالعقد في يد حائزها وهى أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير توافر الخطر الموجب للحراسة من عدمه ومن ثم يضحي النعي بهذا الوجه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 1319/2004 تجاري جلسة 12/10/2005)
-
تقدير الأدلة على صحة الورقة المدعى بتزويرها أو بطلانها
-
1 -
تقدير الأدلة على ثبوت تزوير الورقة أو نفيه. لمحكمة الموضوع. شرطه إقامته على أسباب سائغة. لا إلزام عليها بإجراء تحقيق أو ندب خبير متى اطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير أو وجدت ما يكفي لتكوين اقتناعها بصحة تلك الورقة.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه ما دام أنها تستند في ذلك إلى أسباب سائغة ولا إلزام عليها بإجراء تحقيق أو ندب خبير متى إطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين اقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها.
(الطعن 231/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)
-
2 -
الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بطلانها وردها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في الحكم بصحة الورقة المدعي بتزويرها أو بطلانها وردها على ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة الكتاب المؤرخ 29/7/90 الذي طعنت عليه الطاعنة بالتزوير لما انتهى إليه من أن شواهد التزوير مجرد قول مرسل لا يساندها دليل فلم تطعن الطاعنة بأي طعن على ما يحمله من توقيع....، كما لم تطعن على صحة ما ورد به من عبارات اتفاق الطرفين على المسائل التي كانت معلقة بينهما حتى هذا التاريخ والتي سبق ورودها بالملحق للعقد المؤرخ 10/3/90، واطمئنانها إلى دفاع المطعون ضده من وصول أصل ذلك الكتاب إليه وتحريره من عدة نسخ من المنطقي أن تختلف فيها مواقع التوقيع والأختام مما ينعكس على صورها، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من صحة ذلك الكتاب ويضحى النعي بذلك على غير أساس.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
وراجع: إثبات "الكتابة".
-
تقدير توافر موجبات استصدار الأمر بالمنع من السفر والتظلم منه
-
1 -
استصدار أمر بمنع المدين من السفر. شرطه: أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقيم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعوا للظن بفرار المدين من الدين وأنه قادر على الوفاء. تقدير موجبات إصدار الأمر وأسباب التظلم منه. من سلطة القاضي الذي ينظر الأمر ومن بعده المحكمة التي تنظر التظلم. شرطه.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما جاء عنهما بمذكرته الإيضاحية أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراءً وقتياً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء كما أن تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم منه من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يطلب منه إصدار الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه بغير معقب إلا أنه يشترط أن يكون استظهار توافر شروط الأمر بالمنع من السفر بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الأمر بمنع الطاعنة من السفر على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أنها لم تنازع في الدين ولا في مقداره إلا بعد أن أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 1048/2002 تجاري كلي ولم تقدم ما يفيد سدادها جزءاً من الدين ومن ثم فإن الدين محقق الوجود وحال الأداء وأن جسامة مديونيتها تدعو إلى الظن بفرارها من الدين مع قدرتها على الوفاء به لما جاء بصحيفة تظلمها من رغبتها للسفر للخارج للعلاج ولم تدع إنها معسرة وغير قادرة على الوفاء فضلاً عن ملاءتها الظاهرة، وكانت هذه الأسباب لا تكفي لاستظهار مدى قدرة الطاعنة على الوفاء بدينها للمطعون ضده الأول وهو شرط لازم لصحة الأمر بمنعها من السفر كما أن جسامة الدين لا تؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى وجود أسباب جدية تدعو للظن بفرارها من الدين مما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
(الطعن 471/2002 مدني جلسة 26/4/2004)
(والطعن 588/2005 تجاري جلسة 4/11/2006)
-
2 -
المنع من السفر. لا يعتبر أداة للتنفيذ. تقدير موجبات استصدار الأمر وأسباب التظلم منه. موضوعي. يستقل به القاضي مصدر الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم.
القواعد القانونية
المنع من السفر ليس أداة تنفيذ، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر موجبات استصدار الأمر بمنع المدين من السفر، وأسباب التظلم من ذلك الأمر هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يطلب منه إصدار الأمر، ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم من هذا الأمر بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء أمر المنع من السفر المتظلم منه على ما قرره من أن الأوراق قد خلت من وجود ثمة ما يدعو إلى الظن بفراره من الدين الصادر ضماناً للوفاء به وأنه كويتي الجنسية ومقيم في الكويت ومصالحه وتجارته فيها وأن سفره إلى الخارج وعودته كان من أجل العلاج، وكان هذا الذي قدره الحكم سائغاً وله مأخذه من الأوراق ويدخل في حدود ما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره، فإن النعي بهذا السبب ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 133/2004 مدني جلسة 7/2/2005)
-
3 -
منع المدين من السفر. ما يشترط لاستصدار الأمر به. أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء وألا يكون احتمالياً. مالا يعد كذلك: الدين المعلق على شرط أو المرهون بأجل.
- تقدير وجود الدين. من سلطة محكمة الموضوع.
- الدين. متى يكون محقق الوجود كشرط لمنع المدين من السفر. مثال بشأن دين غير محقق الوجود.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراءً وقتياً أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء، كما أنه من المقرر أن الدين يكون محقق الوجود إذا كان حق الطالب ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده فإذا كان الظاهر أن وجود هذا الحق محل شك أو محل نزاع جدي، فلا يكون محقق الوجود، ويكون بهذا المعنى إذا كان معلقاً على شرط أو مرهوناً بأجل، وألا يكون احتمالياً قد يترتب في الذمة مستقبلاً وقد لا يترتب أصلاً. وإن كان تقدير الوجود بهذا المعنى مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك، إلا أنه يتعين أن يكون تقديره قد أقيم على ما يسوغه. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الدين محل الحق الذي يدعيه المطعون ضده الأول قبل الطاعن ثابت بعقد القرض الرسمي المذيل بالصيغة التنفيذية برقم 3471 جلد 3 المبرم بينهما وآخرين في 3/2/2003، وأن هذا الدين هو سند استصدار المطعون ضده الأول أمر منع الطاعن من السفر موضوع التداعي ولما كان البين من الأوراق أنه قد صدر الحكم المستعجل رقم 2083 لسنة 2004 بوقف تنفيذ العقد الرسمي سند الدين مؤقتاً لحين الفصل في دعوى النزاع الموضوعية المقامة من الطاعن برقم 852 لسنة 2004 ت. م. ك وأن هذا الحكم المستعجل قد تأيد بالحكم الصادر في استئنافه رقم 377 لسنة 2004 مستأنف مستعجل. ومن ثم فإن الحق الذي يستند إليه المطعون ضده الأول قبل الطاعن قد أصبح غير محقق الوجود وحال الأداء بالمعنى سالف البيان الذي اشترطه القانون لاستصدار أمر بمنع المدين من السفر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى تأييد حكم أول درجة في رفضه لتظلم الطاعن وتأييد أمر منعه من السفر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 174/2005 تجاري جلسة 7/5/2006)
-
تقدير قيام العذر لعدم الانتهاء من البناء
-
1 -
التزام مستحق القسيمة بأن يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسلمه إياها والانتهاء من البناء خلال ثلاث سنوات. لوزير الإسكان إصدار قرار بتحديد جزاء الإخلال بهذا الالتزام ما لم يوجد عذر مقبول للتأخير.
- التحقق من قيام عذر عدم الانتهاء من البناء خلال ثلاث سنوات. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، تلزم المستحق للقسيمة بأن يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسليمه إياها على أن يتم البناء عليها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من هذا التاريخ إلا أن المادة 31 من ذات القانون فوضت وزير الدولة لشئون الإسكان- بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية- في إصدار قرار بتحديد جزاء الإخلال بهذه الالتزامات، وقد أصدر وزير الدولة لشئون الإسكان بناء هذا التفويض القرار رقم 564 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، وتضمن النص في البند الثالث من المادة 32 منه على التزام المخصص له بعدم ترك المسكن مهجوراً بغير استخدام لمدة تجاوز ستة أشهر وذلك دون عذر تقبله الهيئة أو المؤسسة، وهو ما يفيد أن عدم استكمال البناء على القسيمة المخصصة للمستحق بما يمكنه من استخدامه هو وأفراد أسرته للسكن قد يمتد إلى ما بعد المواعيد المحددة في القانون إذا وجد عذر تقبله الهيئة أو المؤسسة من شأنه أن يؤدى إلى تأخر هذا الاستخدام وإذ كان التحقق من قيام هذا العذر هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص مما جاء بأوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المودع فيها والذي اطمأنت إليه المحكمة وأخذت به لاقتناعها بالأسباب التي بنى عليها إلى أن القسيمة موضوع النزاع قد استكمل بناؤها وأنها في مراحل التشطيب وأن قيمة ما تم بناؤه وانجازه من أعمال في القسيمة مبلغ مقداره 65329.541 د.ك وأن ذلك يساوى ما تحصل عليه المطعون ضده الأول من مبلغ القرض المخصص لإقامة سكن له ولأسرته على تلك القسيمة، وأن عدم استكمال تشطيب البناء إنما يرجع إلى أن قيمة ما تبقى من أعمال حتى تصلح القسيمة للسكن مبلغ 34734.585 د.ك وأن هذا المبلغ ليس من اليسير على المطعون ضده الأول تدبيره بسهولة في ظل ظروفه كموظف بوزارة التربية وقيامه بسداد قيمة القسيمة وأقساط القرض الممنوح له ورتب الحكم على ذلك، أن التأخير في استكمال بناء وتشطيب القسيمة لا يرجع إلى المطعون ضده الأول إن عمداً أو إهمالاً، وكان ذلك في مواجهة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبغير اعتراض منها وهي أسباب سائغة لها معينها في أوراق الدعوى. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 962/2003 تجاري جلسة 14/2/2005)
-
استخلاص توافر شروط سقوط الحق في الدفع
-
1 -
الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام. سقوط الحق فيه إذا أبدى بعد التكلم في الموضوع. استخلاص توافر شروط هذا السقوط أو نفيها. لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
مفاد المادة 173 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن رأى من التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها مايفيد مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة إلا أنه خرج عن الأصل العام المقرر في شأن هذا الاختصاص، واعتبره في هذا المنحى غير متعلق بالنظام العام نظراً للطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها التحكيم بما يترتب على الدفع به كافة آثار الدفع بعد الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام ومنها سقوط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع، ومن المقرر في حكم المادة 77 من ذات القانون أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي المتعلق بالإجراءات والغير متصل بالنظام العام يكون بإبداء الخصم أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة واستخلاص توافر شروط هذا السقوط أو نفيه هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاض الموضوع ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعن 449/2001 تجاري جلسة 4/2/2002)
وراجع: دفـع.
-
التحقق من توافر شروط اختصاص القضاء المستعجل
-
1 -
رفع الطلب المستعجل إلى محكمة الموضوع بالتبعية للطلب الموضوعي. مؤداه. لزوم تحققها من شرط اختصاص القضاء المستعجل بالفصل فيه. علة ذلك. أنها تصدر حكمها فيه باعتبارها محكمة مواد مستعجلة.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع وهى بصدد الفصل في الطلب المستعجل الذي يرفع إليها بالتبعية للطلب الموضوعي ملزمة بالتحقق من شرط اختصاص القضاء المستعجل بالفصل في الطلب إذ أنها تصدر حكمها فيه باعتبارها محكمة مواد مستعجلة، ومن ثم فعليها أن تتحقق من ركن الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم توافر شرط الاستعجال في طلب إلزام المطعون ضدها الأولى بصفة مستعجلة بالامتناع عن نشر أي أخبار من شأنها أن تؤدي إلى الإساءة إلى الطاعن وشركاته إلا أن الدعوى رفعت في 6/3/2000 أي منذ عامين الأمر الذي تفتقر معه الدعوى لشرط جوهري وهو ركن الاستعجال وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ويدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في التحقق من شروط اختصاص القضاء المستعجل فإن ما أثاره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز أثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 434، 448/2002 تجاري جلسة 25/5/2003)
-
تقدير ما يثبت به الغش الذي ينبني عليه قبول التماس إعادة النظر
-
1 -
الغش الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر. ماهيته. شروطه: أن يكون صادراً من المحكوم له أو من يمثله أو الغير -إذا ساهم فيه الخصم أو استعمله عالماً به- أو يكون خافياً عن الملتمس طوال نظر الدعوى وأن يؤثر في عقيدة المحكمة. تقدير ما يُثبت به. موضوعي مادام سائغاً. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الغش الذي ينبني عليه الالتماس طبقا لهذا النص هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به. بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه، وعلى ذلك يشترط في الغش، 1- أن يكون صادراً من المحكوم به له أو من يمثله وينسب الغش إلى الخصم ولو صدر من الغير إذا كان الخصم قد ساهم فيه أو استعمله عالماً به، وقد يكون الغش في صورة تواطؤ بين الخصوم وبين ممثل الطاعن. 2- أن يكون الغش خافياً على الملتمس طوال نظر الدعوى بحيث لم تتح له فرصة تقديم دفاعه وتنوير حقيقته للمحكمة. 3- أن يكون الغش قد أثر في رأي المحكمة بحيث يتضح أنه لولا هذا الغش ما صدر الحكم على النحو الذي صدر به، وكان تقدير ما يثبت به الغش والتواطؤ وما لا يثبت يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع وبما ينأى عن رقابة محكمة التمييز مادامت الوقائع تسمح به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم توافر الغش الذي انبنى عليه الالتماس ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الالتماس المقام من الطاعنة على قوله "وكانت ما تستند إليه الطاعنة في التماسها لا ينطوي على أي غش من قبل المطعون ضدها وإنما هو أمر يتعلق بتفسيرها لعبارات التعهد الصادر منها لوكيل وزارة المالية والذي التزمت فيه برد الخلوات التي حصلتها من المستأجرين وقد كان الثابت وبما لا خلاف عليه، أن ذلك التعهد كان مقدماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم الملتمس فيه وكان مطروحاً على البحث باعتباره أساس التداعي ودار حوله دفاع الطرفين حيث تمسكت الطاعنة بمذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة في 20/10/1999 وتلك التي قدمتها لمحكمة الاستئناف في 28/3/2000 بأن تعهدها لا يتضمن في الأصل اشتراطاً لمصلحة المستأجرين، كما أنه مرهون بقيام وزارة المالية بدراسة طلبها برفع القيمة الإيجارية بما يتلاءم مع متطلباتها الاستثمارية، ورتبت على ذلك دفعها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وإذ كان ذلك، وكان الحكم الملتمس فيه قد أعرض عن ذلك الدفاع وقضي للمطعون ضده الأول بما طلبه استناداً إلى تعهد الطاعنة سالف الذكر الذي تضمن اشتراطاً لمصلحة المستأجرين فإنه لا يجوز للطاعنة العودة إلى إثارة هذا الجدل باتخاذه سبباً لالتماس إعادة النظر ويكون الالتماس على هذا النحو غير مقبول "وكان هذا الذي سجله الحكم وأقام عليه قضاءه سائغاً وله معينة من الأوراق ويكفي لحمل قضاءه فإن النعي عليه بهذا السبب يعدو على غير أساس.
(الطعن 283/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
وراجع: التماس.
-
الاستدلال بحُكم صادر في دعوى أخرى
-
1 -
تقدير ما يقدم من دلائل ومستندات في الدعوى والاستدلال بحكم صادر في دعوى أخرى مرددة بين ذات الخصوم ولو كانت دعوى وقتية لا يمس الحكم الصادر فيها أصل الحق ولا يقيد المحكمة عند نظر الموضـوع. من سلطـة محكمة الموضوع.
- الاستدلال بذلك الحكم. قرينة من القرائن المقدمة في الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ ولا خطأ في استعمال صاحب الحق في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق وأن خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وهو ما نصت عليه المادة 30 من القانون المدني بقولها "يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض أو عن وظيفته الاجتماعية وبوجه خاص أ- إذا كانت المصالح التي تترتب عليه غير مشروعة ب- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ج- إذا كانت المصالح التي تترتب عليه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير د- إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف "ويجمع هذه الصور ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً لا يتناسب مع ضآلة المصالح التي تعود عليه ويكاد يبلغ الإضرار العمدي، وتقدير قيام الانحراف في استعمال الحق أو نفيه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإثبات توافر سوء القصد هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، والتي لها أيضاً السلطة في تقدير ما يقدم إليها من دلائل ومستندات وفى فهم ما يقدم إليها في الدعوى من قرائن، ولها في هذا السبيل الاستدلال بالحكم الصادر في أي دعوى أخرى مرددة بين الخصوم ولو كانت دعوى وقتية لأنه وإن كان الحكم الصادر فيها هو حكم وقتي لا يمس أصل الحق ولا يقيد المحكمة عند نظر الموضوع إلا أن ذلك لا يمنع من جواز الاستدلال به في دعوى أخرى كقرينة من القرائن المقدمة فيها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي التعسف في استعمال المطعون ضدها الأولى لحقها في توقيع الحجز على عقارات مدينها الطاعن على ما خلص إليها مما ثبت من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن المطعون ضدها الأولى استصدرت حكماً نهائياً في الدعوى رقم 3992 لسنة 85 من المحكمة الكبرى بالبحرين بإلزام الطاعن وآخر بأن يؤديا إليها مبلغاً مقداره 2259240 ديناراً بحرينياً ثمن عقار اشترياه منها، ثم استصدرت حكماً صار باتاً في الدعوى رقم 1403 لسنة 92 تجارى كلى الكويت بالأمر بتنفيذ الحكم سالف البيان وشرعت في تنفيذه باستيفائها لمبلغ 310000 دينار بحريني وبتوقيع الحجز على عدة عقارات مملوكة للطاعن لاستيفاء باقي المبالغ المستحقة لها ولوجود دائنين آخرين للطاعن، ومن أن الأخير قد سبق أن أقام الدعوى رقم 5839 لسنة 98 مستعجل بطلب قصر ذلك الحجز على عقار واحد بزعم كفايته للوفاء بالدين المستحق عليه إلا أنه قُضى برفضها، وهو ما يبين منه أن ما قامت به المطعون ضدها الأولى من إجراءات توقيع الحجز سالف البيان إنما كان لاستيفاء حقوقها قبل الطاعن دون أن تقصد الإضرار به، وأن ما يكون قد لحقه من ضرر إنما هو نتيجة لإخلاله بالتزامه بسداد قيمة العقار الذي سبق أن قام بشرائه من المطعون ضدها الأولى، ولم يقدم دليلاً على زعمه بسداد باقي المستحق عليه من هذا الدين وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله "وأنه في مجال خصومة التنفيذ فإن المشرع قد أحاطها بضمانات لصالح المحجوز عليه.. وأنه ناط بشأن الحجز على العقارات قاضياً للبيوع من قضاه المحكمة الكلية -على ما نصت عليه المادة 267 من قانون المرافعات- لإجراء البيع، وأنه من الطبيعي في حالة تعدد عقارات المدين المحجوز عليها وكانت قيمة إحداها كافية للوفاء بدين الحاجز فإن الحجز لن يطال باقي العقارات، ولما تقدم فإن المحكمة لا تستظهر ثمة تعسف أو كيد شاب استعمال المستأنف عليها الأولى- المطعون ضدها الأولى- لحقها عند إجرائها الحجز على عقارات المستأنف -الطاعن" وخلص الحكم من ذلك إلى انتفاء أركان المسئولية المستوجبة للتعويض في حق المطعون ضدها الأولى وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق بغير مخالفة للقانون وكافية لحمل قضائه فإن النعي بسببي الطعن لا يعدو كونه محض جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير تعسف صاحب الحق في استعمال حقه أو نفيه عنه مما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 126/2004 تجاري جلسة 23/2/2005)
-
2 -
فهم الواقع وتقدير الأدلة وبحث الدلائل والمستندات والاستناد إلى حكم آخر سبق صدوره بين بعض الخصوم وأودع ملف الدعوى وصار ورقة من أوراقها. واقع لمحكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ولها في سبيل ذلك الاستناد إلى صور عرفية باعتبارها قرينة تخضع لتقديرها كما أن لها الاستناد في حكمها إلى حكم آخر سبق صدوره بين بعض الخصوم متى أودع ملف الدعوى وصار ورقة من أوراقها وتناضلوا في دلالته ولها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفائه مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً مما هو ثابت بأوراق الدعوى ولها في سبيل ذلك الاستناد إلى أقوال الشهود متى اطمأنت إليها وكان من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه.
(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
-
استخلاص النزول عن الحُكم
-
1 -
استخلاص النزول عن الحكم. من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع. مادام سائغاً. مثال.
- نزول المحكوم له عن الحكم. يستتبع النزول عن الحق الثابت به. فلا تبقى له من بعد حجية بين أطرافه.
القواعد القانونية
استخلاص النزول عن الحكم من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق، ونزول المحكوم له عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به فلا تبقى له من بعد حجية بين أطرافه، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
(الطعنان 195، 200/2002 أحوال شخصية جلسة 22/12/2002)
-
استخلاص علم الخصوم بسبب رد المحكم أو عدم صلاحيته
-
1 -
استخلاص علم الخصوم أو جهلهم بسبب رد المحكم أو عدم صلاحيته. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
مفاد المادتين 178، 187 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة- أن المشرع وإن كان قد سوى بين القاضي والمحكم في خصومة الرد بأن استلزم لرد المحكم ذات أسباب رد القاضي وأسباب عدم صلاحيته للحكم الواردة بالمادتين 102، 104 من قانون المرافعات إلا أنه نظراً لطبيعة التحكيم وما يرجوه الخصوم من الالتجاء إليه من حسم خلافاتهم على يد محكم يستمد سلطته في التحكيم من اتفاقهم -في جو خاص لا يسوده ما يسود جو المحاكم من رسميات وشكليات، فقد اشترط في أسباب رد المحكم أن تكون قد جدت أو ظهرت بعد اختياره وتعيين شخصه -وترتيبا على ذلك إذا كانت هذه الأسباب معلومة للخصوم بناء على ترشيح من أحدهم وعدم اعتراض الآخرين عليه فإن ذلك لا يؤثر على صحة الاختيار ولا يجوز بالتالي رد المحكم، كما أنه يجوز النزول عن طلب رد المحكم مع توافر موجباته، وأنه إذا تراخى العلم بسبب الرد إلى ما بعد صدور حكم المحكم وتحقق به سبب من الأسباب التي يجوز من اجلها التماس إعادة النظر فيه، فإنه يتعين رفع دعوى البطلان المبنية عليه خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي ظهر فيه هذا السبب وإلا سقط الحق في إقامتها. لما كان ذلك، وكان استخلاص علم الخصوم أو جهلهم بسبب الرد أو عدم الصلاحية في الحكم من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 118/2001 تجاري جلسة 2/12/2002)
-
في مسائل الملكية ووضع اليد والحيازة
-
1 -
تحصيل فهم حقيقة ما تحويه المصورات الجوية من علامات ومظاهر على اليد وتقدير دلالتها. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 86 في شأن حجية المصورات الجوية على أن "تعتبر المصورات الجوية التي أجرتها الدولة أو تجريها حجية على الكافة بما تدل عليه ولا يجوز قبول دليل أخر يناقض هذه الحجية وتقضي المحكمة بهذه الحجية تلقاء نفسها". ومؤدي هذا النص أن المحاكم تلتزم بما تنبئ عنه المصورات الجوية من وجود مظاهر لوضع اليد أو نفيه، فإذا ظهر من الرجوع إلى المصور الجوي عدم وجود مظاهر لوضع اليد فتكون له الحجية المطلقة في منازعات الأفراد مع الدولة حول ملكية الأراضي بحيث لا تقبل الاستناد أمامها إلى شهادة الشهود أو أي دليل آخر لنفي هذه الحجية إلا أن ذلك لا يمس سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم حقيقة ما تحتويه المصورات الجوية من علامات ومظاهر وتقدير دلالتها اعتباراً بأن ذلك من مسائل الواقع.
(الطعن 69/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
-
2 -
ملكية الحائز للعقار. شرطها. الحيازة لمدة خمسة عشر سنة. حق الخلف في ضم مدة وضع يد سلفه لاستكمال هذه المدة. استخلاص ذلك. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر أن ما نصت عليه المادة 878 من القانون المدني من أن " كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة" مفاده أن حكم هذا النص يسرى -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على الأرض التي لم يسبق لأحد من الأفراد تملكها وكذلك على العقارات التي مات ملاكها وليس لهم ورثة، وكان المقرر أيضاً -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن جميع الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم العام جنوب الطريق الدائري الخامس وقرية الجهراء ب/520 وجزيرة فيلكا داخل المخطط رقم 32689 تعتبر أصلاً من الأراضي الواقعة في حدود الملكية الخاصة فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة ومن ثم فليس ما يمنع الادعاء من جانب الأفراد بملكية أرض فيها وإقامة الدليل الجائز قانوناً على هذه الملكية دون التحدي بما ورد في القانون رقم 5 لسنة 1975 بما مؤداه خروج ادعاء الأفراد بالملكية العقارية داخل خط التنظيم العام من نطاق تطبيق القانون سالف الذكر، كما أن المقرر أن حيازة العقار حيازة مستوفاة لشرائطها القانونية لمدة خمسة عشرة سنة تعتبر قرينة على ملكية الحائز وأن للخلف أن يضم مدة وضع يده على العقار لمدة وضع يد سلفة لاستكمال المدة المقررة قانوناً، وأن استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدى إلى توافر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة الأسباب التي بنى عليها ومتى استندت إليه واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم فلا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على ما وجه إليه من مطاعن لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعن 133/2002 مدني جلسة 17/6/2002)
-
3 -
المصورات الجوية. اعتبارها حجة على الكافة بما تدل عليه. عدم مساس ذلك بسلطة محكمة الموضوع في تقدير دلالة ما تحويه. استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة أو انتفائها. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن المشرع وإن اعتبر المصورات الجوية حجة على الكافة بما تدل عليه عملاً بالمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 86 إلا أن ذلك لا يمس سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم حقيقة ما تحويه المصورات الجوية من علامات ومظاهر وتقدير دلالتها. وأن استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدى إلى توافر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباباً سائغة لها مآخذها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أن تستنبط من وقائع الدعوى ومستنداتها ومسلك الخصوم فيها القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها ولا رقابة عليها في تقديرها لهذه القرائن ما دام هذا التقدير سائغاً.
(الطعن 404/2001 مدني جلسة 11/11/2002)
-
4 -
تحصيل وضع اليد ومظاهره وركنيه وبدايته واستمراره وتقدير ثبوته أو انتفاؤه وأدلة الدعوى. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 580 من القانون المدني على أنه "إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حُسن النية." مفاده أن القاعدة العامة في المفاضلة بين المستأجرين، متى أجر مؤجر سواء بنفسه أو بنائب عنه عيناً بذاتها إلى عدة مستأجرين، جعلت الأولوية لمن سبق منهم في وضع يده عليها دون اعتداد بسبق تاريـخ الإجارة أو إثبات تاريخها، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن افتراض حُسن النية أمر مقرر وعلى من يدعى العكس إقامة الدليل على ما يدعيه، وأن تقدير توافر أو عدم توافر حُسن النية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ومن المقرر أن تحصيل وضع اليد ومظاهره وتوافر ركنيه المادي والمعنوي أو انتفائهما، وتحديد بدايته واستمراره، وتقدير أدلة الدعوى وما توافر فيها من قرائن ووقائع التي تثبت أو تنفي وضع اليد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولي في الانتفاع بالعين محل النزاع وبإلزام الطاعنة بعدم التعرض لها في انتفاعها بها على قوله " أن الثابت بالأوراق- وبما لإخلاف عليه بين الطرفين - أن المستأنفة - المطعون ضدها الأولي - هي واضعة اليد حالياً على العين المؤجرة محل النزاع مستندة في ذلك إلى عقد الإيجار الصادر لها من المستأنف عليها الثانية - المطعون ضدها الثانية - في 9/10/2000 وقد حفلت حافظتها المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة 1/10/2000 بالعديد من المستندات الدالة على وضع يدها الفعلي على تلك العين ومباشرة نشاطها فيها بعد استصدارها التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط ودفع مقابل التأمين عليها وأجور حراستها، ولما لم تقدم المستأنف عليها الأولي دليلاً على أسبقيتها للمستأنفة في وضع اليد على العين وضعاً فعلياً وأن الأخيرة انتزعتها منها، وكان محضر التسليم الصادر لها من مركز خدمة العملاء التابع للمستأنف عليها الثانية في 8/10/2000 أو قيامها بدفع مبلغ للأخيرة كضمان لتنفيذ العقد، وإن كان يفيد تسلمها العين تسليماً حكمياً، إلا أنه لا يدل بذاته على وضع يدها على العين فعلاً وسيطرتها عليها سيطرة مادية على وجه يعتبر استيفاء لحقها كمستأجرة، بل إنها قررت، وعلى ما يبين من الحكم رقم 3115/2000 تجاري، أنها ذهبت يوم 9/10/2000 إلى مقر العين بصحبة المهندس لعمل المخططات اللازمة لأعمال الديكور وإعداد العين للانتفاع بها، ألا أن المستأنف عليها الثانية منعتها من الدخول، وهو ما يؤكد أنها لم تضع يدها على العين فعلاً، ولا يجديها التمسك بما ورد في الحكم المشار إليه والحكم الاستئنافي رقم 112/2001 المؤيد له من أنه تم تسليم العين لها بموجب محضر التسليم المؤرخ 8/10/2000 ودفع قيمة ضمان التنفيذ، إذ أنها عبارات زائدة غير لازمة للقضاء للمستأنف عليها الأولي بتمكينها من العين في مواجهة المستأنف عليها الثانية... بل إن تلك العبارات لا تفيد حيازة المستأنف عليها للعين حيازة مادية وفعلية.. هذا فضلاً عن عدم جواز الاحتجاج بذلك الحكم على المستأنفة التي لم تكن طرفاً فيه... لما كان ذلك فإن الأفضلية تثبت للمستأنفة واضعة اليد على العين محل النزاع والحائزة لها حيازة فعلية، وإذ لم يقم دليل في الأوراق على سوء نيتها، أي علمها بصدور عقد إيجار سابق للمستأنف عليها الأولي، بل إن الثابت من دفاع المستأنف عليها الثانية أن المستأنفة كانت حسنة النية عند وضع يدها على العين، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، تأسيساً على أن المستأنف عليها الأولي الأسبق في وضع يدها على العين، على خلاف الثابت بالأوراق، فإنه يكون قد حاد عن الصواب مما يتعين القضاء بإلغائه والحكم بأحقية المستأنفة في الانتفاع بالعين وبإلزام المستأنف عليها الأولي بعدم التعرض لها في ذلك". وهذا الذي حصله الحكم المطعون فيه وخلص إليه سائغاً، وله أصله الثابت في الأوراق، وكاف لحمل قضائه ويتضمن الرد الكافي المسقط لما أثارته الشركة الطاعنة بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون ذلك جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يضحى النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 349/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
-
5 -
تحصيل وضع اليد وتقدير الأدلة على توافر الحيازة أو انتفائها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 927 من القانون المدني على أن "لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاثة سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته، أن يرفع خلال الثلاث سنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض "يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن دعوى منع التعرض لا تكون إلا للحائز بمعناه القانوني، ويشترط أن تكون الحيازة قد استمرت ثلاث سنوات كاملة، وذلك حتى تكون قد استمرت على نحو يستحق معه الحماية في التعرض الذي ترفع الدعوى بمنعه، فكل عمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن مباشرة أو بطريق غير مباشرة، معارضة لحيازة الحائز، ويجب أن ترفع الدعوى خلال ثلاث السنوات التالية لحصول التعرض، ومن المقرر أن تحصيل وضع اليد وتقدير الأدلة التي تؤدى إلى توافر الحيازة أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها في سبيل تكوين عقيدتها في هذا الخصوص أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها، وأخذها به محمولاً على أسبابه، ما يفيد إنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بمنع تعرض الطاعن للمطعون ضده في حيازته لعقار التداعي على سند مما استخلصه من الأوراق ومن تقرير الخبير الذي اطمأن إليه من أن المطعون ضده هو واضع اليد والحائز لأرض النزاع منذ تاريخ شرائه لها في 28/1/1995 من المدعو ..... وحتى وضع التقرير في 6/3/2004 وقد تخلل هذه المدة قيام الطاعن بتنفيذ الحكم الصادر له رقم 1396 لسنة 1996 مدني ضد المطعون ضده والتالي في تاريخ صدوره لتاريخ شراء الأخير أرض النزاع ووضع يده عليها ودون اختصامه فيه بما تكون معه قد تحققت لدعوى منع التعرض شروطها من وضع يد مده تزيد على الثلاث سنوات وإقامتها خلال الثلاث سنوات التالية من حصول التعرض والمتمثل في تنفيذ الحكم سالف البيان والذي يعتبر المطعون ضده من الغير بالنسبة له، وكان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافية لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بسببي الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 560/2004 مدني جلسة 11/4/2005)
-
6 -
استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره. موضوعي.
- جواز اتخاذ محكمة الموضوع الخرائط المساحية قرينة على الحيازة إلى جانب أدلة أخرى. علة ذلك: أنها وإن كان لا حجية لها في بيان الملكية إلا إنها من الجائز أن تكون قرينة على الواقع المادي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حيازة العقار مستوفاة لشرائطها القانونية لمدة خمسة عشر عاماً تعتبر قرينة على ملكية الحائز. وأن للخلف أن يضم مدة وضع يده على العقار لمدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة قانوناً. وأن استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها. ومتى استندت المحكمة إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم، ولا تكون المحكمة ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على ما يوجه إليه من مطاعن لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما أنه لا تثريب على محكمة الموضوع أن تتخذ مما يرد في الخرائط المساحية قرينة على الحيازة إلى جانب أدلة أخرى، لأن هذه المحررات وإن كان لا حجية لها في بيان الملكية إلا أنه من الجائز أن تكون قرينة على الواقع المادي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من تقرير الخبير - التي اطمأنت إليه المحكمة- والمستندات المقدمة من البلدية وإدارة التسجيل العقاري أن أرض القسيمتين محل النزاع ليست ملكاً للدولة، وأن مورث المطعون ضدهم يضع يده عليها منذ عام 1958، وقبل الترخيص بالبناء عليها عام 1960، وهم من بعده، وضع يد هادئ ومستمر تزيد مدته على خمسة عشر عاماً وباشروا عليها كافة حقوق المالك على ملكه، ودون منازعة من أحد. وتأيد ذلك بما ثبت من وثيقتي تملك الدولة لجزء من المخطط الكائن به قسيمتي النزاع رقمي 2845/61، 6648/59، بطريق الشراء من المورث، بما يعد قرينة على ملكيته لها، وأنه كان يحوزها بصفته مالكاً. وقضى ترتيباً على ذلك، بثبوت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله مأخذه الصحيح من الواقع والثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه بغير مخالفة للقانون وفيه الرد الكافي على ما ساقه الطاعنون من أوجه دفاع -فإن النعي عليه في هذا الخصوص- ينحل إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالتالي يكون على غير أساس.
(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006)
-
7 -
تقدير مقابل الانتفاع باعتباره تعويضاً. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير مقابل الانتفاع باعتباره تعويضاً من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، كما أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك ولها الأخذ بتقريره متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها وهي لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في تقدير مقابل الانتفاع الذي قضى به للمطعون ضده على تقرير الخبير المندوب في الدعوى الذي اطمأنت إليه المحكمة وأخذت به محمولاً على أسبابه ومن ثم النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد ينحل إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 492/2005 مدني جلسة 9/10/2006)
-
8 -
تحصيل وضع اليد ومظاهره وتقدير أدلة الدعوى والوقائع التي تؤدي إلى توافر وضع اليد مستكملاً شروطه القانونية كقرينه على الملكية. موضوعي. للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبرة المودع متى اطمأنت إليه. لا عليها من بعد إن لم تستجب إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان مجرد الادعاء بوجود طريق بأرض النزاع لا ينهض بذاته دليلاً على ملكية الدولة لهذه الأرض، باعتبار أن استطراق الأرض المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة واعتبارها من الأموال العامة للدولة إلا أنه متى استمر هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل فإنه يترتب عليه كسب الدولة ملكية الأرض وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة مما يجوز معه للدولة أن تحاج الأفراد بعدم تملكهم لتلك الأرض، وأن تحصيل وضع اليد ومظاهره وتقدير أدلة الدعوى والوقائع التي تؤدي إلى توافر وضع اليد مستكملاً شروطه القانونية كقرينة على الملكية مما تستقل به محكمة الموضوع ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبرة المودع متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه ولا عليها من بعد إن هي لم تستجب إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى.
(الطعن 694/2005 مدني جلسة 9/10/2006)
-
سلطتها بالنسبة للعقود والمحررات: - استخلاص عيوب الرضاء وتقديرها
-
1 -
استخلاص التدليس وعيوب الرضاء. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
-من المقرر أن التدليس قوامه الحيلة التي توجه إلى المتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمرا يخالف الواقع والحقيقة وذلك بغية دفعه إلى ارتضاء التعاقد وقد حرص المشرع على أن يجعل الكذب والكتمان في مقام الحيلة كلما جاء إخلالاً بواجب خاص في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدعي عليه الحق في أن يضعها فيمن غشه أو غرر به، وأن استخلاص التدليس وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت كل ذلك وغيره من عيوب الرضا من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة فيها بغير معقب عليها متى أقامت تقديرها لهذا الواقع على ما ينتجه.
(الطعن 219/2001 مدني جلسة 4/2/2002)
(والطعن 238/2002 تجاري جلسة 10/5/2003)
(والطعن 3/2003 مدني جلسة 17/5/2004)
(والطعنان 918، 921/2004 تجاري جلسة 8/10/2005)
(والطعن 934/2004 تجاري جلسة 4/3/2006)
-
2 -
تقدير توافر الإكراه أو عدم توافره. واقع يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
القواعد القانونية
من المقرر أن الإكراه المبطل للرضاء يتحقق بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخري لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يقبله اختياراً، كما يلزم لقيام الإكراه أن تكون الرهبة قد بعثت في نفس المتعاقد دون وجه حق وتقدير توافر الإكراه أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(الطعنان 66، 109/2001 عمالي جلسة 20/5/2002)
(والطعن 66/2002 عمالي جلسة 13/1/2003)
-
3 -
تقدير ما يثبت التدليس وما إذا كان الاستغلال هو الدافع للتعاقد. مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التدليس قوامه الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمراً يخالف الواقع والحقيقة، وذلك بغية دفعه إلى ارتضاء التعاقد، ومقتضى ذلك – على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أنه يجب أن ينطوي الفعل أو الكذب أو الكتمان الموجه إلى المتعاقد على قدر معقول الخداع والغش حتى يصل إلى مستوى الحيلة، فإن لم يكن ذلك فإنه لا يعتبر حيلة أصلاً ولا يصلح بالتالي تدليساً من شأنه أن يعتد به كأساس لإبطال العقد، ومن المقرر كذلك أن المادة 159 من القانون المدني التي رسمت الإطار العام للاستغلال من حيث قيامه وأثره اشترطت أن يستغل شخص في سبيل جعله شخصاً آخر يرتضى العقد إحدى نواحي الضعف الإنساني فيه، كحاجته الملجئة في دفع خطر محدق بالنفس أو المال، أو طيشه البين أو ضعفه الظاهر أو هواه الجامح أو السطوة الأدبية، مستهدفاً بذلك تحميل ضحيته بغرم مفرط يتجاوز المدى والحدود، متمثلا في التفاوت الباهظ الجسيم أو عدم التناسب الصارخ بين أخذه وعطائه، ويكون العقد تنكراً ظاهراً لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية، وتقدير ما يثبت أولاً يثبت به التدليس، وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد، كل منهما من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب طالما أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نفى التدليس عن المطعون ضدها بأن الطاعن حصر التدليس الواقع عليه من المطعون ضدها بادعائها كذباً بأن أولاده يضمرون له العداء والبغضاء ويتربصون موته ليستأثروا بماله في حين أنها المحبة المخلصة له، وهو أن صح يفتقد الأركان اللازم توافرها لقيام الغش والخداع، ولا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً من المطعون ضدها ليس فيه من مظاهر الحيلة ما يجعل الطاعن ينخدع بها في مثل سنه، فضلا عن أن مشاعر الود هى مما يتفق وطبيعة الأمور والشريعة الإسلامية، كما انتهى إلى نفى الاستغلال بأن ما ادعاه الطاعن من أنه كان تحت تأثير الهوى الجامح الذي كان غارقاً فيه وحاجته الملحة لمساعدة المطعون ضدها جاء أقوالاً مرسلةً لا دليل عليها في الأوراق.
(الطعن 225/2000 مدني جلسة 18/11/2002)
(والطعن 934/2004 تجاري جلسة 4/3/2006)
-
4 -
تقدير وقوع المتعاقد في غلط أو نفي وقوعه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
المقصود بالغلط- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني- هو توهم غير الواقع سواء باعتقاد صحة واقعة غير صحيحة أو اعتقاد عدم صحة واقعة صحيحة بحيث يقوم هذا الوهم عند تكوين الإرادة فيعيبها دون أن يعدمها. وأنه ولئن كان تقدير وقوع المتعاقد في غلط أو نفى وقوعه يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيه بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديره لهذا الواقع قائما على أسباب سائغة تؤدى إلى ما تنتجه.
(الطعن 543/2002 تجاري جلسة 27/10/2003)
(والطعن 565/2002 تجاري جلسة 1/11/2003)
-
5 -
استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التدليس وهو إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد فهو لا يجعل العقد قابلاً للإبطال إلا للغلط الذي يولده في نفس المتعاقد الآخر، فقوام التدليس الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمراً يخالف الواقع والحقيقة وذلك بغية دفعه إلى ارتضاء التعاقد، وقد حرص المشرع على أن يجعل الكذب والكتمان في مقام الحيلة كلما جاء إخلالاً بواجب خاص في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غشه أو غرر به وأن استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت من مسائل الواقع التي يستقل بها ومحكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعنان 99، 121/2004 تجاري جلسة 22/12/2004)
-
6 -
الاستغلال. كعيب من عيوب الرضاء. ما يشترط فيه ومتى ينتج أثره.
- تقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
الاستغلال يُعد - كالشأن في كافة عيوب الرضاء - لا ينتج أثره إلا إذا كان هو الدافع إلى التعاقد بحيث إنه لولاه لما أُبرم العقد أو لما أُبرم على نحو ما أُبرم عليه، وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب طالما أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق.
(الطعن 934/2004 تجاري جلسة 4/3/2006)
-
7 -
تقدير ثبوت وقوع المتعاقد في الغلط أو نفي ذلك واستخلاص عناصر التدليس وتقرير ما يثبت به وما لا يثبت وغير ذلك من عيوب الرضاء. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن النص في المادة 147 من القانون المدني على أن "1- إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد بحيث إنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الأخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك.." وفي المادة 151 من ذات القانون على أن "يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد إذا أثبت أنه ما كان يرتضى العقد على نحو ما ارتضاه عليه لولا خديعته بتلك الحيل "وفي المادة 152 منه على أن "يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته، أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالاً بواجب في الصدق والمصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به "مؤداه –على ما ورد في المذكرة الإيضاحية- أنه يشترط لإعمال الغلط وأثره أن يكون هو الذي دفع المتعاقد إلى التعاقد بحيث إنه لولا وقوعه فيه لما ارتضى العقد، وأن يتصل الغلط بالمتعاقد الأخر بأن يكون بدوره قد وقع في نفس الغلط أو علم بوقوع غريمه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبين ذلك عنه، وأن التدليس قوامه الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمر يخالف الواقع والحقيقة وذلك بغية دفعه إلى ارتضاء العقد، وقد حرص المشرع على أن يجعل الكذب والكتمان في مقام الحيلة كلما جاء إخلالاً بواجب خاص في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس الحق في أن يضعها فيمن غشه أو غرر به، ومن المقرر أن تقدير ثبوت وقوع المتعاقد في الغلط أو نفى وقوعه فيه واستخلاص عناصر التدليس وتقرير ما يثبت به وما لا يثبت كل ذلك وغيره من عيوب الرضا من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها بغير معقب عليه متى أقيم تقديره لهذا الواقع على ما ينتجه. وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفى وقوع الطاعن في غلط وتدليس حين تعاقده مع المطعون ضده على أن ما ساقه للتدليل على وقوعه في غلط لتوهمه في ذاتيه الحصص محل الإقرارات المؤرخة 19/11/1997 لاختلاف القيمة المتعاقد عليها عن القيمة الحقيقية لا يعد قانوناً من قبيل الغلط الدافع إلى التعاقد وأن الأوراق خلت من دليل يقينى على أن المطعون ضده استعمل قبله طرق وأساليب شابها الحيلة للتغرير به حيث إن جميع الإقرارات رسميه بما يسمح للمتعاقد مراجعة أموره قبل التوقيع عليها وأن الطاعن حضر بشخصه أمام الموثق الذي قام بتوثيق تلك الإقرارات وأملى عليه- في غير حضور المطعون ضده- ما تضمنه كل منها على حده محدداً العقار المتخارج عنه من حيث موقعه وأوصافه وسنده في ملكيته ووقع في ذات التاريخ على اتفاقية بيع وتخارج تضمنت تخارجه عن حصصه الميراثية في هذه العقارات للمطعون ضده المذكور نظير مبلغ 311312 دينار وعلى بيان بالعقارات محل البيع والتخارج المرافقة للاتفاقية بحضور شاهدين كان يتسلم احدهما أقساط مقابل التخارج وخلص إلى أن ذلك يدحض إدعاء الطاعن بأنه لم يكن يعلم عدد العقارات المتخارج عنها وأوصافها وقيمتها وأن التخارج كان عن حصته في أربع عقارات فقط وباقي الإقرارات دست عليه وينفى قالته أنه كان ضحية تدليس من المطعون ضده أوقعه في غلط عند إصدار تلك الأوراق، وكانت هذه الأسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وتواجه أوجه دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإن النعي عليه بهذين السببين لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 349/2006 مدني جلسة 22/11/2006)
-
استخلاص تقدير قيام عارض من عوارض الأهلية
-
1 -
الأصل توافر الإرادة ما لم يثبت العكس.
- استخلاص قيام حالة الجنون المعدم للإرادة باعتباره أحد عوارض الأهلية وقابليتها للتغيير والزوال بحسب طبيعتها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو توافر الإرادة ما لم يثبت العكس واستخلاص قيام حالة الجنون المعدم للإرادة باعتباره أحد عوارض الأهلية وقابليتها للتغيير والزوال بحسب طبيعتها هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى تستقل محكمة الموضوع بتقدير الدليل عليه متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لإقامة الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الطب الشرعي الذي أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن المطعون ضده الأول وإن كان وقت إبرام عقد الصُلح المؤرخ 10/6/1996 مصاباً بحالة من حالات الجنون التي تؤدي إلى فقد الإدراك إلا أنه بعد أن أُدخل المستشفى ووضع على العلاج المناسب تحسنت حالته إلى درجة جيدة وغادر المستشفى بتاريخ 28/10/1996 وذلك بناء على كتاب الإدارة العامة للمباحث الجنائية المؤرخ 22/10/1996 والمتضمن عدم الممانعة في خروجه من المستشفى بعد شفائه. كما اثبت التقرير أن الحاضر عن الطاعن قرر أن المطعون ضده الأول يشغل حالياً وظيفة قيادية لدى إحدى الجهات الحكومية بما يشير إلى سلامة قواه العقلية، وإذ خلص الحكم المطعون فيه مما تضمنه تقرير أهل الخبرة ومن خلو الأوراق من ثمة دليل يناقضه أو على أن ذلك العارض من عوارض الأهلية قد عاود المطعون ضده حتى تاريخ حجز الاستئناف للحكم، وهو استخلاص سائغ له معينه الصحيح في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من بطلان إجراءات تجديد الخصومة لعدم أهلية المطعون ضده الأول بما لا يعود معه النعي إلا أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز ومن ثم فهو على غير أساس.
(الطعن 310/2001 تجاري جلسة 14/10/2002)
-
2 -
تقدير قيام حالة العتَّه الشائع وقت وقوع التصرف. من سلطة قاضي الموضوع. مثال لرفض طلب بطلان عقد تنازل لصحته وصدوره في تاريخ سابق على الحكم بتوقيع الحجر على المتصرف ولعدم اشتهار حالة العته..
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء بصحة التصرفات السابقة على الحكم الصادر بتوقيع الحجز للعته لا يعتبر إخلالاً بحجيته مادام أنه لم يقطع بقيام حالة العته لدى المحجور عليه وقت حصول التصرف. كما أن النص في المادة 100 من القانون المدني على أنه " إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهوراً أو كانت المحكمة قد عينت له قيماً إفترض إنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه، يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل هو توافر الإرادة لدى الشخص عند إجرائه تصرفاً ما ما لم يثبت العكس إلا أن الشرع أخذ بحكم مغاير بشأن المجنون والمعتوه فإن كان الجنون أو العته مشهوراً أو كانت المحكمة قد عينت قيماً على أي منهما إفترض أن التصرف قد تم في حالة الجنون والعته ومن ثم ينتقل عبء إثبات أن التصرف أبرم في حالة الإفاقة على من يدعيه. ومفاد ذلك أن القرينة التي وضعها المشرع لافتراض أن التصرف قد صدر في حالة الجنون أو العته لا تقوم إلا من وقت اشتهار هذه الحالة أو من وقت تعيين المحكمة للقيم.وأن تقدير قيام حالة العته الشائع وقت وقوع التصرف من عدمه هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى الذي لا يخضع فيه قاضى الموضوع لرقابه محكمة التمييز متى كان استخلاصه سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب بطلان عقد التنازل المؤرخ 10/8/94 تأسيساً على صحته ولصدوره في تاريخ سابق على الحكم بتوقيع الحجر على المتصرف وأن هذا الحكم لم يقطع بقيام حالة العته بالمذكور وقت التصرف ولعدم اشتهار حالة العته لديه في هذا الوقت واستدل الحكم في نطاق سلطته التقديرية على صحة العقد بما استظهره من الأوراق من أن المتنازل وقت إبرام العقد كان يباشر التصرفات القانونية المعتادة بنفسه ونيابة عن والدته الطاعنة بموجب الوكالة رقم 15379 في 26/1/91 والتي خولته بموجبها الحق في إدارة أموالها العقارية والمنقولة وحق التصرف فيها وفي تمثيلها أمام المحاكم وقد استأجر بموجبها القسيمة موضوع الدعوى ثم تنازلت الطاعنة عنها وتنازل عنها بدوره للمطعون ضده الأول واعتدت إدارة أملاك الدولة بهذا التنازل. كما أضاف الحكم أيضاً أن الثابت من محضر جلسة 21/11/98 التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجه أن المطعون ضده الثاني- وهو السمسار الذي أبرم العقد بواسطته- قد قرر أن المتنازل كان يتمتع بكامل قواه العقلية وقت تحرير العقد. فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 4785 لسنة 96 أحوال شخصية بتوقيع الحجر على ابن الطاعنة أنها أقرت بوكيلها بعدم وجود أموال للمحجور عليه فإن ذلك ينطوي على إقرارها ضمناً بصحة عقد التنازل. كما استدل الحكم على صحته لعدم اشتهار حالة العته بالمتصرف وقت التصرف بما ورد بمتن تقرير الطبيب الشرعي من أنه سئل المتنازل عن العديد من الأمور فتبين له أنه يدرك الأشخاص والزمان والمكان ويعرف النقود وقيمتها وملم بالعمليات الحسابية. كما أن الطاعنة قد تراخت في إقامة دعواها المطروحة إلى ما يقارب أربع سنوات من تاريخ إبرام العقد وعلل الحكم ما وقر في يقين المحكمة من أن مقابل التنازل كان يوازي القيمة الحقيقية للعقار وقت التصرف بأن التنازل ورد على أرض خالية من المنشآت وأن تقدير قيمته بمبلغ 120 ألف دينار بمعرفة خبراء الدراية فإن هذا المبلغ يشمل الأرض وما أقيم عليها من منشآت وأن الطاعنة لم تقدم بالأوراق ما يدل على أنها هي التي أقامت تلك المباني كما خلص الحكم في حدود سلطته في تقدير أقوال الشهود إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدي الطاعنة لما ارتأته من أنها لا تخلو من شبهه المجاملة وأنه لا يستدل منها على أن المتنازل كان في حالة عته شائعة وقت تحرير العقد. وإذ كانت هذه الأسباب هي تقريرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ويواجه دفاع الطاعنة فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 284/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
-
3 -
تقدير الأدلة واستخلاص القرائن والاستجابة لطلب إجراء تحقيق وتقدير حالة السفه والغفلة من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال. بشأن طلب توقيع حجر.
القواعد القانونية
من المقرر أن السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً، وهو فكرة معيارية تبنى بوجه عام على إساءة استعمال الحقوق، ومن ضوابطه، أنه خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع، والغفلة هي ضعف الملكات الضابطة في النفس ترد على حسن الإدارة والتقدير، ويترتب على قيامها بالشخص أن يغبن في معاملاته. لما كان ذلك، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص القرائن ولا عليها إن أخذت بدليل اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه في كل حالة، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض، وأن تقدير حالة السفه والغفلة هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من قوله "… إن هبة المطعون ضده الأول لزوجته قسيمة حكومية مخصصة له منذ 25 عاماً هو تصرف مشروع مبني على التراحم بين الزوجين لا ينبئ عن سفه أو غفلة، وكذلك الأمر في إصداره توكيلاً لأحد أبنائه يعتبر من الأمور الطبيعية والعادية، أما تصرف الابنة بالبيع لبعض أموال والدها وهي القسيمة الكائنة بالسالمية في 27/5/2001 فإنه لم يقم أي دليل على أن التصرف تم بغير علم أو موافقة والدها أو أنها انفردت بحصيلة ثمن هذا البيع لنفسها دون رضائه فضلاً عن خلو الأوراق من دليل على أنها قامت بتسجيل بعض العقارات أو الأموال المملوكة لوالدها باسمها أو اسم أحد أبنائها بدون علمه أو موافقته ورتب الحكم على ذلك عدم توافر السفه والغفلة وانتفاء مبررات طلب توقيع الحجر التي أثارها الطاعنون، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وفيها الرد الكافي على دفاع الطاعنين ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 39/2004 أحوال شخصية جلسة 19/1/2005)
وراجع: عقـد.
-
استخلاص النيابة في التعاقد
-
1 -
استخلاص النيابة في التعاقد أو نفيها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو قيام المتعاقد بنفسه بالتعبير عن إرادته في إبرام العقد، واستثناء من هذا الأصل يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة بأن ينيب الأصيل شخصاً آخر في إبرام العقد لحسابه، بحيث تنصرف آثاره إلى الأصيل مباشرة لا إلى النائب وذلك تطبيقاً لنص المادة 57 من القانون المدني، إذا ما تعامل النائب باسم نفسه وكانت هناك نيابة ومن ثم تنصرف آثار العقد إلى النائب دون الأصيل، واستخلاص النيابة في التعاقد أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 565/2001 تجاري جلسة 6/4/2002)
(والطعون 85، 185، 186/2005 مدني جلسة 5/12/2005)
وراجع: عقـد.
-
استخلاص صورية العقد
-
1 -
استخلاص الصورية من أدلتها. يستقل به قاضي الموضوع.
- تقدير أقوال الشهود. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. ألا يخرج بها عن مدلولها وأن تؤدي وسائر الأدلة إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- استخلاص الحكم المطعون فيه صورية تنازل مورث قاصري المطعون ضدها الأولى بصفتها صورية مطلقة وأنه تصرف صادر في مرض الموت من أقوال الشهود التي لا يحتمل مدلولها ما استخلصه منها ومن القرائن الأخرى. فساد في الاستدلال يُوجب تمييزه. علة ذلك.
القواعد القانونية
ولئن كان استخلاص الصورية من أدلتها مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ومن حقه وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الأخر كما أن له السلطة المطلقة في تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه وأن يستخلص منها ما يري أنه الواقـع في الدعوى إلا أن ذلك -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مشروط بألا يخرج بتلك الأقوال عما يحتمله مدلولها وأن يكون ما يستخلصه منها ومن سائر الأدلة في الدعوى سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد التنازل موضوع الدعوى صورية مطلقة على سند مما استخلصه من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى من أن الشركة الطاعنة الثانية تأسست وقامت بأموال المورث وتم التنازل لها عن العديد من القسائم العائدة له قبل وفاته بغير مقابل وأن عقد التنازل ليس له وجود حقيقي وأن حالة المورث قبل وفاته كانت تنبئ بأنه في حالة مرض الموت. ولما كانت حالة مرض الموت مشروطة شرعاً بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت حتى في فترة تزايدها واشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة. وكان الثابت بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن شهود المطعون ضدها الأولى بصفتها قرروا أن المورث كان يعاني من مرض شديد في الفترة من سنة 1995 حتى وفاته في سنة 1997 جعله يتردد على المستشفيات وألزمه الفراش وهو في شبه غيبوبة دون بيان لنوع المرض الذي انتابه وتحقق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون فيه، وأضافوا أن الشركة الطاعنة الثانية تأسست بمبلغ حول من حساب المورث وأنهم لم يعلموا بالتنازل موضوع النزاع إلا بعد الوفاة وأن قالوا أن هذا التنازل لم يدفع مقابله. وهي أقوال لا يحتمل مدلولها ما استخلصه منها الحكم المطعون فيه من صورية التنازل صورية مطلقه ولا صدوره من المورث في مرض الموت. وكان ما ساقه الحكم من قرائن أخري على هذه الصورية لا يؤدي إلى ما استخلصه منها، ذلك لأن عدم دفع الطاعنين مقابل التنازل- لو صح- لا يدل على صوريته إذ التصرف المنجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعا أو هبة مستترة في صوره عقد بيع استوفي شكله القانوني، هذا إلى أن الثابت من أقوال وكيل المورث وأحد شهود الطاعنين أن التنازل تم بناء على قرار إداري أصدره المورث قبل وفاته بأكثر من سنه لم يطعن عليه بما ينال منه وأنه باشر إجراءات التنازل حال حياة المورث بموجب وكالة تتيح له ذلك بعد ما تسلم المقابل المتفق عليه في العقد بموجب شيكات أودعها حساب الأخير، ومن المقرر أن التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل وفاة الموكل تبقي قائمة منتجة لكل أثارها، فإذا تعاقد مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة فإن العقد ينصرف إلى الموكل وكأنه صدر منه فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل كل ما يترتب عليه من التزامات. لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى وما أورده من قرائن لا يؤدي -وعلي ما سلف بيانه- إلى ما انتهى إليه ورتب عليه قضاءه بصورية عقد التنازل موضوع التداعي فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
(والطعن 60/2001 مدني جلسة 27/5/2002)
-
2 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة على الصورية. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وتقدير أدلة الصورية أو نفيها من الواقع والأدلة والشواهد المطروحة عليها وتقدير ما يقدم إليها من البينات والقرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
-
3 -
تقدير ما يقدم في الدعوى من البينات والأدلة والمستندات واستخلاص ما هو متفق مع واقع الدعوى وبحث ما يقدم فيها من أوراق واستنتاج جديتها أو صوريتها واستظهار نية محرريها ومسلكهم وتصرفاتهم المقترنة بتحريرها. من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من البينات والأدلة والمستندات، وفي فهم ما يقدم إليها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً، وفي استخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى ولها بحث جدية ما يقدم فيها من أوراق مادام ذلك لازما للفصل فيها، فتعرض إليها وتستنتج جديتها أو صوريتها من قرائن الدعوى وما تستظهره من نية محرريها ومسلكهم وتصرفاتهم المقترنة بتحريرها وذلك بغير معقب عليها من محكمة التمييز، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها أصلها الثابت بالأوراق، وهى بعد غير ملتزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استقلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط، كما أنها غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم وأقوالهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة - لأن في قيام الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها، ولا عليها من بعد ألا تستجيب لطلب مزيد من إجراءات الإثبات متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(الطعن 158/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
-
4 -
تقدير قيام الصورية أو نفيها. تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وبسلطتها في استخلاص القرائن وبحث الدلائل والمستندات المقدمة وموازنة بعضها بالبعض الآخر واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع في الدعوى. مثال
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تقدير قيام الصورية أو نفيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وبسلطة المحكمة في استنباط القرائن وبحث الدلائل والمستندات المقدمة وموازنة بعضها بالبعض الآخر واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى.
(الطعون 301، 305، 315/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
(والطعنان 88، 97/2005 عمالي جلسة 4/10/2006)
-
5 -
بحث جدية أو عدم جدية الأوراق المقدمة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع ولو لم يطعن أمامها بالصورية. شرط ذلك. مثال بشأن استخلاص عدم جدية ما تضمنه عقد بيع.
القواعد القانونية
لما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع- ولو لم يطعن أمامها بالصورية- أن تبحث جدية ما يقدم إليها من أوراق وأن تستنتج عدم جديتها من القرائن القائمة في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من شهادة شاهدي المستأنف ضدها أمام محكمة أول درجة -وعلى الوجه المتقدم- أن ما تضمنه عقد البيع سند الدعوى من سداد المشتري- المستأنف- لكامل الثمن قد ذُكرَ على خلاف الواقع لتمكينه من نقل ملكية العقار المبيع إليه وبالتالي رهن العقار لصالح بنك التسليف والإدخار ضماناً للقرض الذي حصل عليه المستأنف. كما استدلت المستأنف ضدها على صحة دفاعها إلى صورة ضوئية غير منكورة لشيك مؤرخ 10/4/2002 بسداد الدفعة الثالثة من الثمن في تاريخ لاحق على تاريخ عقد البيع. لما كان ذلك فإن المحكمة تستخلص من ذلك عدم جدية ما تضمنه عقد البيع سند الدعوى من النص على سداد المستأنف لكامل الثمن. وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى القضاء بإلزام الأخير المبلغ المتبقي في ذمته من الثمن ومقداره 820د.ك فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً بما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
(الطعن 1033/2004 تجاري جلسة 29/10/2005)
-
6 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة التي يؤخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها واستنباط القرائن. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استنباطها مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها. لا عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام من طرق الإثبات القانونية. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة التي تؤخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها واستنباط ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها متى كان استنباطها سائغاً ولا عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام كان من طرق الإثبات القانونية وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تبرره وتكفى لحمل قضاءها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد البيع سند الدعوى صورية نسبية لشخص المشترى وإثبات ملكية الأخير لمحله، على سند مما خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها من اعتبار الإقرار الصادر من الطاعن في مذكرته المقدمة في الدعوى رقم 1425 لسنة 98 تجاري من إصدار المطعون ضده الأول شيك لبنك التمويل الكويتي لدين عليه نظير شرائه عقار النزاع وكذلك ما ورد بأقوال وكيل الطاعن في محضر التحقيق المؤرخ 7/6/99 من سحب المطعون ضده الأول لمبلغ 77000 دينار لمصلحته الشخصية بشرائه منزل التداعي إقرارين غير قضائيين واعتبرها مبدأ ثبوت بالكتابة المكملة بما استخلصه من جملة قرائن متساندة أقام قضاءه عليها وذلك فيما ثبت من كشوف حساب المطعون ضده الأول وما ثبت بتقرير الخبرة في الدعوى رقم 591 لسنة 99 تجاري كلى وما قرره وكيل الطاعن في تحقيقات الشكوى رقم 601 لسنة 99 حصر العاصمة وما أورده الطاعن بمذكرته المقدمة لخبير الدعوى رقم 294 لسنة 99 جنح حولي وما استند إليه الحكم الصادر فيها وكذلك ما أورده الطاعن في مذكرته المقدمة في الاستئنافين رقمي 489، 509 لسنة 2002 تجاري وما تبين من كشف الحساب الجاري للمطعون ضده الأول من كون سبب حصوله على مبالغ من الشركة لشرائه منزل التداعي وقيده على حسابه رسوم توثيق عقد البيع وشراء مستلزمات تجهيزه ووضع يده عليه منذ شرائه وإقرار وكيل الطاعن بمحضر أعمال الخبير المؤرخ 23/9/2000 بصحة كشوف الحساب المقدمة في الدعوى ورتب الحكم على ذلك قضاءه سالف البيان، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 54/2005 مدني جلسة 19/12/2005)
-
تفسير العقود والمحررات وتكييفها
-
1 -
تفسير عبارات العقود والشروط المختلف عليها وتحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أو في بمقصود عاقديها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها، كما أن لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها عبارات المحرر مما تحتمله هذه العبارات ولا خروج فيه عن المعني الظاهر لها في جملتها وأن يكون استخلاصها للواقع سائغاً.
(الطعن 449/2001 تجاري جلسة 4/2/2002)
(والطعن 476/2001 إداري جلسة 14/10/2002)
(والطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)
(والطعن 934/2004 تجاري جلسة 4/3/2006)
(والطعنان 1302، 1320/2004 تجاري جلسة 29/4/2006)
-
2 -
تفسير العقود والمحررات وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألا تخرج عما تحتمله العبارات أو تنحرف عن دلالتها. مثال.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والمحررات وفقاً لما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالا على ما قصده محرروها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله تلك العبارات وليس فيه انحراف عن دلالتها ما دامت أنها بينت في حكمها الأسباب التي أقنعتها بأن المعني الذي أخذت به هو المعني المقصود ودللت على ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعنان 347، 356/2001 مدني جلسة 11/3/2002)
(والطعن 1047/2004 تجاري جلسة 29/1/2006)
(والطعن 246/2005 تجاري جلسة 30/4/2006)
-
3 -
فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود واستخلاص ما تراه أوفى إلى نية عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود وما حوته من شروط وتأويلها واستخلاص ما تراه أوفى إلى نية عاقديه مستعينة في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن يكون تفسيرها للعقود مما تحتمله عباراتها.
(الطعنان 12، 13/2001 تجاري جلسة 8/4/2002)
(والطعن 168/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
-
4 -
تفسير العقود للتعرف على حقيقة المقصود منها. موضوعي. شرطه.
- الصُلح عقد قابل للتفسير كباقي العقود. لا يجوز للخصوم المتصالحين نهائياً تجديد النزاع بعد أن انحسم صلحاً.
القواعد القانونية
-تفسير العقود للتعرف على حقيقة المقصود منها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان تفسيرها لها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها عن المعني الظاهر لها في جملتها. والصلح لا يخرج عن كونه عقداً قابلاً للتفسير كباقي العقود، وأنه يحسم المنازعات التي يتناولها ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي تنازل عنها كل من المتصالحين نزولاً نهائياً ولا يجوز لأيهما بعد أن انحسم النزاع صلحاً أن يجدده.
(الطعون 286، 290/2000، 68/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
-
5 -
تفسير المحررات والمستندات والأحكام. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ. شرطه. أن تبين في حكمها الاعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها.
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفاء ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة وأعمال الخبراء المقدمة فيها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، كما أن لها بموجب هذه السلطة تفسير المحررات والمستندات والأحكام التي يحتج بها لديها بما تراه مقصوداً منها دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ وليس عليها إلا أن تبين في أسباب حكمها الاعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها.
(الطعن 321/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
(والطعن 42/2003 عمالي جلسة 17/5/2004)
-
6 -
تفسير المحررات والعقود والشروط المختلف عليها للتعرف على حقيقة المقصود منها واستنباط الواقع وتكييفها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر أنه- وإن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير المحررات والعقود والشروط المختلف عليها للتعرف على حقيقة المقصود منها واستنباط حقيقة الواقع فيها وتكييفها التكيف الصحيح مستهدية في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها، إلا أن شرط ذلك أن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها. ولا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحرر أن تعتمد بما تعنيه عبارة أو لفظ معين دون غيرة بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة، وإنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
(الطعن 756/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
(والطعن 150/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)
-
7 -
تفسير العقود واعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزامه. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وبحث ما تقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق لحمل الحكم. كما أن لها السلطة التامة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان عليها من محكمة التمييز في هذا التقرير متى أقامته على اعتبارات معقولة، ولها سلطه تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ولا رقابه عليها في ذلك متى كان تفسيرها بما تفيده عبارة معينه فيها وإنما تأخذ بما تفيده مجموع عبارات العقد وشروطه باعتبارها وحده لا تتجزأ -كما أنه لا يقبل النعي على محكمة الموضوع عدم استعانتها بخبير متى رأت من عناصر النزاع ما يكفى لتكوين عقيدتها.
(الطعن 483/2001 تجاري جلسة 2/6/2002)
-
8 -
تكييف العقود. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن العبرة في تكييف العقود هى بما عناه المتعاقدان منها وتعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع، فإذا استظهرت قصد العاقدين وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلاً وأنزلت عليه الحكم القانوني الصحيح فإنه لا يجوز العودة إلى مناقشة ذلك القصد أمام محكمة التمييز ابتغاء الوصول إلى إسناد خطأ إلى الحكم في تكييف العقد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على أن العقد المبرم بين طرفي التداعي هو عقد عمل توافر فيه عنصراً الأجر والتبعية بما تضمنه العقد المشار إليه من أن الاتفاق قد تم بين طرفيه على أن يعمل المطعون ضده لدى الطاعنة مسئولا ومشرفا على قسم الرخام لديها نظير نسبة من الأرباح، وفي حالة رغبة أي من الطرفين فسخ العقد يخطر الطرف الثاني قبل ثلاثة أشهر مع منح العامل مكافأة نهاية خدمة، إضافة إلى إذني العمل الصادرين من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والثابت بأحدهما أن الأجر أربعمائة دينار وفي الثاني أن المهنة مراقب والأجر سبعمائة وعشرين دينار." وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن فإن نعى الطاعنة في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 41/2001 مدني جلسة 30/9/2002)
-
9 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات وما حوته من شروط. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. اتفاق مدلول عبارات المحرر مع المعنى الذي حصله الحكم وأن تبين المحكمة الاعتبارات المقبولة التي بنت عليها قضاءها.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهمها لواقع الدعوى وفي تفسير المحررات وما حوته من شروط، واستخلاص ما تراه أدنى إلى نية محرريها إلا أن شرط ذلك أن يتفق مدلول عبارات المحرر مع المعنى الذي حصله الحكم ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لتلك العبارات، وأن تبين المحكمة الاعتبارات المقبولة التي بنت عليها قضاءها، فلا تعتمد واقعة بغير سند ولا تستخلص من الوقائع نتيجة غير مقبولة عقلاً.
(الطعن 140/2002 تجاري جلسة 6/10/2002)
-
10 -
تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة وعمل الخبراء وتفسير المحررات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص ما إذا كان أحد المتعاقدين هو الذي أخل بالتزاماته الموجبة لمسئوليته العقدية من عدمه ما دام استخلاصها سائغاً كما أن لها سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأعمال الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه منها وتفسير المحررات لتعرف حقيقة القصد منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله.
(الطعن 396/2001 تجاري جلسة 14/12/2002)
-
11 -
تفسير المحررات والمستندات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير المحررات والمستندات المقدمة إليها بما تراه أوفى بمقصود محرريها مادام قضاؤها في هذا الخصوص يقوم على أسباب سائغة.
(الطعن 66/2002 عمالي جلسة 13/1/2003)
(والطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)
-
12 -
تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة وتفسير المستندات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها وفي تفسير المستندات والمحررات مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحمله عبارات المحرر مادام الرأي الذي انتهت إليه سائغاً ومقبولاً.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
-
13 -
تفسير وتأويل العقود والمحررات والاتفاقات وتكييفها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير وتأويل العقود والمحررات والاتفاقات التي تقدم إليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها ومحرريها وتكييفها التكييف الصحيح، مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عبارتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها في جملتها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة.
(الطعنان 457، 463/2002 مدني جلسة 16/6/2003)
-
14 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى. واستظهار مدلول الاتفاقات التي يدور النزاع بشأنها على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها. سلطة قاضي الموضوع.
- تكييف المحكمة لاتفاق الخصوم شفاهة على أتعاب المحاماة الخاصة بالدعاوى محل عقد الصُلح المحرر بينهم بأنه عقد صُلح لاحق. أثره: سريان أحكام الصُلح عليه. ومنها عدم جواز إثباته إلا بالكتابة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- من أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع ولا رقيب عليه فيما يحصله متى كان استخلاصه مقبولاً عقلاً، وأن له السلطة في استظهار مدلول الاتفاقات التي يدور النزاع بشأنها على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص- في حدود سلطة المحكمة التقديرية في فهم الواقع في الدعوى- إلى أن الاتفاق الشفوي المدعى به من قبل الطاعن والحاصل فيما بينه وبين المطعون ضده الثالث عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المطعون ضدهم عدا الأخير وذلك عن أتعاب المحاماة الخاصة بالدعاوى محل عقد الصُلح المحرر بينهم بعد عقد صُلح لاحق ومن ثم تسري عليه أحكام الصُلح ومنها عدم جواز إثباته إلا بالكتابة أو بموجب محضر رسمي، وإذ كان هذا الذي انتهي إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فإنه- وقد تمسك المطعون ضدهم بعدم جواز إثبات الاتفاق المشار إليه إلا بالكتابة- وكانت المحكمة قد استعملت سلطتها في فهم واقع الدعوى واستظهار مدلول الاتفاقات المقدمة منتهية إلى التكييف المتقدم فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
(الطعن 360/2002 مدني جلسة 8/12/2003)
-
15 -
استظهار مدلول العقد وتقصي النية المشتركة للمتعاقدين. من سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال لتفسير غير سائغ.
القواعد القانونية
من المقرر في- قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لقاضى الموضوع أن يستظهر مدلول العقد الذي يدور النزاع بشأن ما تضمنه على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره، وأن يتقصى النية المشتركة للمتعاقدين، إلا أن ذلك رهن بأن يقيم قضاءه في هذا الشأن على اعتبارات سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على النظام الداخلي ولائحة العمل بالشركة الطاعنة المعمول بها اعتباراً من 10/7/1977 قبل تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أنها- وعلى ما جاء بمقدمتها- استهدفت خلق حوافز لدى العاملين تفوق تلك التي وضعها قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي كحد أدنى، فإن النص، في البند الثالث من الأمر الصادر بتعيين المطعون ضده، على تطبيق هذه اللائحة فيما يتعلق بحقوقه وواجباته لا يعنى- في خصوص مكافأة نهاية خدمته- سوى أن الطاعنة- بعد صدور قانون التأمينات الاجتماعية الذي ألزمها بالتأمين على الكويتيين من عمالها وسداد اشتراكات عنهم- ارتضت منحهم الميزة الأفضل وهى الفرق بين قيمة المكافأة محسوبة وفقاً لنظامها الداخلي وبين قيمتها محسوبة طبقاً للمعدلات المنصوص عليها في المادة 54 من قانون العمل بالقطاع الأهلي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بقيمة المكافأة كاملة على اعتبار أنها هي الميزة الأفضل المستحقة للمطعون ضده علاوة على ما يستحقه في التأمين المقرر بالقانون المشار إليه، فإنه يكون قد خرج بهذا التفسير عن مدلول عقد العمل المبرم بين الطرفين في ضوء الظروف التي أحاطت بإبرامه، وحمّل الطاعنة أعباء لم تنصرف نيتها إلى الالتزام بها، وانتهى إلى نتيجة غير سائغة هي أن يكون العمال الكويتيين لديها المعينون بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية أفضل حالا من قدامى العمال الذين عينوا قبل هذا التاريخ. الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
(الطعن 155/2002 عمالي جلسة 15/12/2003)
(والطعن 301/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
-
16 -
تفسير العقود والمحررات والاتفاقات وتحري صفة الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. مثال لتسبيب سائغ لتوافر الصفة في رفع الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود والمحررات والاتفاقات التي تقدم إليها واستخلاص ما تراه أوفى إلى مقصود المتعاقدين فيها، مستنده في ذلك لوقائع الدعوى وظروفها، ولا رقابه لمحكمة التمييز عليها فيما تراه بهذا الشأن مادام أن استخلاصها سائغاً وله سنده من الأوراق، كما أن تحرى صفه الخصوم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة لم تقدم وثيقة التأمين التي تمسكت بخلوها من الاشتراط لمصلحه الغير وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه على ما استخلصه من أن العبارات التي تضمنها جدول وثيقة إصابات العمل المقدم من المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى، تستهدف التأمين لدى الشركة الطاعنة لصالح العمال الوارد أسمائهم بالكشف المرفق بالجدول ومنهم المطعون ضده، وأنهم المستفيدين من التأمين محل الوثيقة سند الدعوى ضد الإصابات والوفاة التي تحدث أثناء وبسبب العمل وفي الذهاب والعودة منه، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدي للقول بأن المطعون ضده له صفه في رفع الدعوى على الشركة الطاعنة، وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 362/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
-
17 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والإقرارات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والإقرارات بغير رقابة عليها من محكمة التمييز، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها.
(الطعنان 137، 138/2003 عمالي جلسة 10/5/2004)
-
18 -
تفسير المحررات للتعرف على مقصود محرريها وبحث الأدلة والمستندات وتقدير ما يُطمأن إليه منها والأخذ بتقرير خبير دون آخر. من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد على كل منها على استقلال. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات للتعرف على مقصود محرريها وبحث ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير خبير دون آخر واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، ولا عليها- من بعد- أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وبأن ترد على كل منها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يسوغه الخصوم في تلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه، قد استخلص من الاطلاع على القرارين 55/1995، 49/1997- الصادرين من مؤسسة البترول الكويتية بشأن النظام الموحد للمنح الإضافية التي تُدفع للموظفين في حالة الاستغناء عن خدماتهم أو طلبهم الإحالة إلى التقاعد- أن المطعون ضده ينطبق عليه البند التاسع من القرار الأخير الذي يقضي بتمديد العمل بنظام المنحة الإضافية السابق الإشارة إليه في قرار مجلس الإدارة رقم 55/1995 بأثر رجعي اعتباراً من الأول من يوليو سنة 1996 لغاية 15 سبتمبر سنة 1997 وذلك لتغطية الموظفين الكويتيين الذين انتهت خدماتهم خلال تلك الفترة، باعتبار أن المطعون ضده قد أحيل إلى التقاعد بتاريخ 23/11/1996 وقت توقف العمل بالمنحة، وأن الشركة التي كان يعمل بها تابعة للمؤسسة المشار إليها والتي تطبق عليها وعلى الشركات التابعة لها نظام المنح الإضافية، ورتب الحكم على ذلك اطمئنانه إلى تقرير الخبير المودع أمام المحكمة -محكمة الدرجة الأولى- وأخذه به، وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو إلا أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 42/2003 عمالي جلسة 17/5/2004)
-
19 -
تحديد مدى التزام الكفيل. واقع لمحكمة الموضوع عن طريق تفسير عقد الكفالة تفسيراً ضيقاً دون توسع وعند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل.
القواعد القانونية
النص في المادة 1/6 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل بالقوانين أرقام 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995، 63 لسنــة 1998 على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد.... 6-بالعميل: المدين بالمديونيات المشتراة أو المدين بديون المقاصة أو كفيلهما...." وفي المادة 33/2 على أنه ".... وفي حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين...." وفي البند 10 من الباب الرابع من قرار مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 1993 بإصدار الأبواب الثالث والرابع والخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993-المشار إليه -والواردة ضمن الأحكام الخاصة بالكفالة -على أنه "إذا تعدد الكفلاء لدين واحد ينظر في القيمة التي يجب سدادها من هذا الدين باعتباره وحدة واحدة سواء بالسداد النقدي الفوري أو بالجدولة" -مؤداه أن القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وتعديلاته وإن اعتبر الكفيل في حكم العميل الذي تسري عليه الأحكام التي نظمتها نصوصه ومنها التزامه بتحرير الإقرار الموثق المنصوص عليه في المادة 8 من القانون وحق البنك المدير في إحالته -مع المدين -إلى النيابة العامة إذا امتنع عن التوقيع على الإقرار أو عند الإخلال بأي من الالتزامات المنصوص عليها في القانون وعلى ما يقضى به البند (6) من الأحكام الخاصة بالكفالة المشار إليها -بيد أن هذا القانون اعتد بمحل الكفالة وقيمة كل دين مما يكفله الكفيل -وعلى ما يبين من صراحة نصوصه آنفة البيان -بحيث يكون كل كفيل رهين بالدين الذي يكفله، فلا تمتد كفالته إلى ما سواه من ديون ولو كانت لذات المدين، وهو ما يتفق والقواعد العامة0 ولما كان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تحديد مدى التزام الكفيل هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع عن طريق تفسير عقد الكفالة، ومن الأصول المقررة في هذا الصدد أن عقد الكفالة يتعين تفسيره تفسيراً ضيقا دون توسع، وأنه عند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل، بحيث يتحدد التزامه في أضيق نطاق تحتمله عبارات الكفالة، هذا إلى أنه إذا كانت عبارات المحررات أو العقود واضحة وظاهرة فإنه لا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة محرريها إذ لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح0 ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه بموجب الإقرار الموثق برقم 255 جلد 16 بتاريخ 29/3/1994 أبدى المطعون ضدهم رغبتهم ككفلاء لمديونية شركة أولاد..... لدى البنك الأهلي والبالغ مقدارها 68035.568 د.ك ورغبتهم في السداد النقدي الفوري لهذه المديونية، وكان الحكم قد استخلص من العبارات الصريحة الظاهرة بالإقرار الموثق آنف الذكر أنهم أقروا بهذه المديونية وعرضوا إياها على الدائن وفقاً لنسب السداد النقدي الفوري -17910.370 د.ك -ثم أودعوها إدارة التنفيذ وأنه لا شأن لهم بمديونية الجهات الأخرى التي يكفلها آخرون إذ أن كفالتهم تتحدد بالمبلغ المكفول وبما لا يتعارض مع مفهوم المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون 41 لسنة 1993، فإن الحكم يكون بذلك قد حدد مدى التزام المطعون ضدهم -الكفلاء -بما يتفق وعبارات الكفالة التي تضمنها الإقرار، وكان هذا الذي استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه هو استخلاص سائغ لا يخرج عن المدلول الظاهر لعبارات عقد الكفالة، فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وبالتالي يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 102/2003 تجاري جلسة 14/6/2004)
-
20 -
تفسير العقود والمحررات. من سلطة محكمة الموضوع. تقيدها في ذلك بما تحتمله عبارات العقد أو المحرر وبعدم الخروج عن المعنى الظاهر له. تفسيرها الخاطئ يخضعها لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها إلا أن ذلك مقيد -بأن يكون تفسيرها مما تحتمله عبارات العقد أو المحرر وألاّ تخرج فيه عن المعنى الظاهر له -فإذا ما أدى بها هذا التفسير إلى إعطاء العقد أو المحرر المطروح عليها تكييفاً قانونياً خاطئاً وأسست عليه قضاءها فإنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
(الطعن 700/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
(والطعن 483/2004 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
-
21 -
تفسير المستندات والعقود وسائر المحررات وتكييفها واستخلاص ما هو أوفى بمقصود عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها. شرطه. أن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها على المعنى الظاهر لها في جملتها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير المستندات والعقود وسائر المحررات التي تقدم إليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها وتكييفها التكييف القانوني الصحيح مستعينة في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها -فلا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها على المعنى الظاهر لها في جملتها.
(الطعن 794/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
-
22 -
تفسير العقود والمحررات والمشارطات للتعرف على مقصود عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- قضاء الحكم بإلزام شركة التأمين بأداء قيمة التأمين لورثة العامل تأسيساً على تفسير لا تحتمله عبارات وثيقة التأمين من أنها تتضمن اشتراطاً من المؤمن له لمصلحة عماله يخولهم حق الرجوع على الشركة مباشرة. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والمحررات والمشارطات للتعرف على مقصود عاقديها، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود ومعانيها وبأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه ولها معينها الصحيح في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من وثيقة التأمين محل النزاع رقم 931/1998/084/1 المبرمة بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية أن المؤمن له بموجب هذه الوثيقة هى الشركة الأخيرة، ونص البند الأول من الوثيقة والجدول الملحق بها على التزام المؤمن -الطاعنة -بتعويض المؤمن له عن جميع المبالغ التي يكون الأخير مسئولا عنها تجاه عماله من الإصابات التي تحدث لهم أثناء وبسبب العمل ولم تتضمن الوثيقة اشتراطا لمصلحة المضرور من عمال الشركة المؤمن لها أو ورثته يخوله حق مطالبة شركة التأمين مباشرة بقيمة التأمين حال تحقق الضرر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في تفسير لا تحتمله عبارات الوثيقة إلى أنها تتضمن اشتراطا من المؤمن له لمصلحة عماله يخولهم حق الرجوع على شركة التأمين مباشرة وما رتبه على ذلك من إلزام الطاعنة بأداء قيمة التأمين لورثة العامل فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 161/2004 عمالي جلسة 27/9/2004)
-
23 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير مستنداتها ومحرراتها. لمحكمة الموضوع متى كان سائغاً. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها وفي تفسير المستندات والمحررات مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام الرأي الذي انتهت إليه سائغ ومقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الوظيفة التي شغلها المطعون ضده من الوظائف التي يلزم لشغلها الحصول على مؤهل تخصصي وإلى أن الشهادة الحاصل عليها الأخير تعد من هذا القبيل على سند مما استخلصه من الأوراق ووفقاً لما ورد بالإعلان عن شغل وظيفة ملاحظ مكافحة قوارض الذي تضمنته حافظة مستندات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بجلسة 17/11/2001 من أن شروط شغل تلك الوظيفة قد اقتصرت على الحصول على دبلوم زراعة أو معهد صحي وألا يتجاوز سن المتقدم لشغلها 35 سنة وأنه ثبت حصول المطعون ضده على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية عام 1973 وأن ذلك هو المؤهل اللازم لشغل تلك الوظيفة، وإذ كان هذا الاستخلاص ليس فيه خروج عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحررات المشار إليها وتؤدي إلى ما رتبه عليه الحكم من توافر المؤهل التخصصي اللازم لشغل الوظيفة آنفة البيان في جانب المطعون ضده، فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 840/2002 إداري جلسة 29/11/2004)
-
24 -
عبارات المحرر الواضحة الجلية. عدم جواز الانحراف عنها بطريق التفسير. علة ذلك. أنه لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا كانت عبارات المحرر واضحة جلية في الكشف عن المراد منها فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح ومن المقرر أنه إذا كانت المخالصة الصادرة من العامل والتي انتهت محكمة الموضوع إلى صحتها صريحة وقاطعة في استيفاء الأخير جميع حقوقه المطالب بها فإنها تكون حجة عليه ويرتبط بها تمام الارتباط في علاقته مع رب العمل الذي تخالص معه بحيث لا يقبل منه بعد ذلك نقض تلك الحجية أو التحلل من هذا الارتباط، وكان الثابت بالكتاب المؤرخ 9/10/1995 أن المطعون ضده طلب من الطاعن دفع مكافأة نهاية خدمته عن فترة عمله من 28/5/1988 وحتى 26/10/1995 وأن المطعون ضده قد وافق على أن هذا الطلب غير قابل للإلغاء بمجرد موافقة البنك عليه وأن أي مبلغ استلمه بموجب هذا الطلب هو استيفاء نهائياً وإجمالياً لمستحقات نهاية خدمته ولا يجوز له المطالبة بأي مستحقات أياً كان نوعها عن فترة خدمته حتى هذا التاريخ وأنه يخلى طرف البنك من أية مسئولية أو مطالبة عن مكافأة نهاية خدمته هذه وقد تم تسوية مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده بمبلغ 10552.929 دينار ووقع عليها الأخير بالاستلام بعد موافقة البنك وإذ خرج الحكم المطعون فيه في تفسيره لهذه العبارات عن دلالتها الصريحة على انتهاء عقد عمل العامل المذكور في 26/10/1995 وصولاً إلى نتيجة أخرى وهى اعتبار مدة عمله متصلة حتى 29/10/2001 واحتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة على هذا الأساس وإلزام البنك بمبلغ 21160.393 ديناراً فروق هذه المكافأة فإنه يكون مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص تمييزاً جزئياً.
(الطعن 117/2004 عمالي جلسة 17/1/2005)
(والطعن 104/2005 عمالي جلسة 2/10/2006)
-
25 -
تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع سلطة تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها على حسب ما يراه أوفى بمقصود عاقديها واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها مستهدياً في ذلك بواقع الدعوى وظروفها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه في ذلك متى كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي أخذ به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من عقد التأمين موضوع النزاع إلى أن الطرف المؤمن له وفقاً لما ورد بوثيقة التأمين هو الشركة المطعون ضدها الثانية ومقاولي الباطن وأن الوثيقة تغطي العاملين لدى كل منهما والذي لا خلاف بين الطرفين على أن المطعون ضده الأول أحدهم ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بأداء التعويض وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه فيكون النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في تفسير العقود لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 203/2004 عمالي جلسة 18/4/2005)
-
26 -
التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة واستظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائع الدعوى ومن الأدلة المقدمة فيها، كما أن لها استظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها بأي طريق تراه.
(الطعن 1080/2004 تجاري جلسة 12/11/2005)
(والطعنان 1445، 1483/2005 تجاري جلسة 14/11/2006)
-
27 -
تكييف العقود وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها. مناطه. القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرام الاتفاق. التعرف على هذا القصد. لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن مؤدى المادة 271 من قانون التجارة أن وكالة العقود - كصورة من صور الوكالة التجارية - عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينة إلى إبرام عقود لمصلحة المتعاقد الآخر مقابل أجر، وأن العمل موضوع الوكالة قد يقتصر على مجرد الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل وقد يمتد ليشمل إبرام هذه الصفقات وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه - هذا وقد أجرت المادة 286 من ذات القانون ذات الضمانات المقررة "لوكلاء العقود" على عقد التوزيع وهو الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها. ومن المقرر كذلك أن المناط في تكييف العقود وإعطائها الوصف القانوني الصحيح هو القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرام الاتفاق ويدخل التعرف على هذا القصد في سلطة محكمة الموضوع التي يكون لها استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما بشرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لهذه المحررات وهي في تكييفها للعلاقة بين الطرفين وإنزال حكم القانون عليها تخضع لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان العقد المؤرخ 23/12/1998 المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول ومن ثم إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواها، على ما أورده مدوناته من أن (... الثابت أن المستأنفة - شركة...... - "الطاعنة" ومقرها بفرنسا - باريس - شركة أجنبية باشرت عملاً تجارياً في الكويت وقامت بإبرام عقد مقاولة من الباطن مع المستأنف ضده الأول - صاحب مؤسسة..... للتجارة العامة (المطعون ضده الأول) ودليل ذلك إقرارها بصحيفة الدعوى المستأنفة أنها مقاول من الباطن وأن المستأنف ضده الأول المقاول الأصلي، وكتاب وزارة التجارة والصناعة بأنه لا يوجد بسجلات قسم الوكالات التجارية أي قيد وكالة باسم الشركتين -......، ...... - وثابت أيضاً بالبند ثانياً من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بأنه "بالإشارة إلى البند العاشر من العقد تؤكد الخالدية بموجب هذه الاتفاقية بأنها مفوضة أصلاً من قبل العميل بالتعاقد مع ساجيم من الباطن فيما يتعلق بالعقد، ومن ثم فإن الشركة المستأنفة ليس لها وكيل كويتي الجنسية في الكويت...... ولم تستصدر ترخيص تجاري لمباشرة نشاطها التجاري بدولة الكويت، ومن ثم فإن العقد المبرم بينها وبين المستأنف عليه الأول المؤرخ 23/12/1998 يكون عقداً باطلاً متعلقاً بالنظام العام وهو بذلك لا يصلح سنداً لها في المطالبة بمستحقاتها طبقاً للعقد...) وكان ما أورده الحكم - على ما سلف - سنداً لقضائه سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد المؤرخ 23/12/1998 سند الدعوى ويتفق وصحيح القانون ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه، ويتضمن الرد الكافي على دفاع الطاعنة، ولا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً لتدعيم ما انتهى إليه صحيحاً، في خصوص عدم تسجيل الوكالة بفرض وجودها وعدم وجود محل تجاري، إذ يستقيم قضاؤه بدونه، ويضحي ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد -وأياً ما كان وجه الرأي فيه- غير منتج، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 1013/2003 تجاري جلسة 29/1/2006)
(والطعن 5/2005 مدني جلسة 20/3/2006)
(والطعن 164/2005 تجاري جلسة 26/9/2006)
-
28 -
تفسير العقود والمحررات للتعرف على مقصود عاقديها ومحرريها. موضوعي. شرط ذلك. عدم جواز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة.علة ذلك. م 193 مدني. مثال بخطأ الحُكم بتفسيره بنداً في العقد لا تحتمله عبارته.
القواعد القانونية
تفسير العقود والمحررات للتعرف على مقصود عاقديها ومحرريها هو من سلطة محكمة الموضوع بلا رقابة عليها في ذلك إلا أنه وعملاً بنص المادة 193 من القانون المدني لايجوز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة في دلالتها على ما قصدته الإرادة المشتركة للمتعاقدين عن طريق تفسيرها إذ الأصل أن المعنى الواضح من اللفظ هو ذات المعنى الذي قصده المتعاقدان فلا تكون في حاجة إلى تفسير، ووجب على القاضي أن يأخذ بمعناها الظاهر دون أن ينحرف عنه لأنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه قوامها خضوع الأخير لأوامر المتبوع في كيفية أداء العمل الذي يزاوله لحساب هذا المتبوع وأن يكون ملزماً بتنفيذ هذه الأوامر دون أن يكون له في تكييفها نصيب يذكر في التفكير الشخصي أما إذا كانت رقابة المتبوع رقابة عامة الغرض منها التحقق من مراعاة المتعهد لشروط العمل المتفق عليها دون التدخل في وسائل تنفيذ العمل وفي طريقة إدارته فإن ذلك لا يكفي لنشوء علاقة التبعية. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الضوئية لعقد الإيجار المؤرخ 14/10/2003 والمبرم بين الطرفين والمودعة بالأوراق أنه قد ورد بالبند العاشر منه "يتعهد الطرف الأول (الطاعنة)، بتوفير الحماية الكاملة لكل قاطرة ومقطورة تخص الطرف الثاني خارج دولة الكويت وذلك من خلال إرسال السيارات في قوافل تحت حماية الجيش الأمريكي بالعراق" وكان ما ورد بهذا البند يدل وفقاً لعباراته الواضحة أن ما تعهدت به الطاعنة في سبيل توفير الحماية لسيارة المطعون ضده هو وضعها في قافلة سيارات تحت حماية الجيش الأمريكي دون أن تمتد مسئوليتها إلى ما قد يحدث للسيارة من حوادث الطريق. لما كان ذلك، وكان البين من صورة ترجمة ملخص الحادث المرفقة بالأوراق أن الطاعنة نفذت ما تعهدت به، وأن الحادث الذي تعرضت له السيارة وتسبب في فقدها وقع أثناء سيرها في قافلة سيارات بالعراق تحت حماية الجيش الأمريكي ومن ثم فلا تسأل الطاعنة عن الحادث وإنما تقع المسئولية عنه على عاتق الجيش المذكور الذي كان يحمي القافلة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد خضوع ذلك الجيش في هذا الخصوص لأوامر الطاعنة ولم يستند المطعون ضده في دعواه إلى قيام علاقة تبعية بين الطاعنة كمتبوع والجيش المذكور كتابع لها فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون ضده عن هلاك السيارة على سند من تفسيره لعبارات البند العاشر من العقد بما لا تحتمله ولم يأخذ بمعناها الواضح بالتطبيق لنص المادة 193 من القانون المدني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه جزئياً في خصوص إلزامه للطاعنة بقيمة السيارة.
(الطعن 831/2005 تجاري جلسة 19/11/2006)
-
استخلاص تجديد العقد
-
1 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص تجديد العقود وتفسيرها والمستندات والشروط المختلف عليها. من سلطة محكمة الموضوع. ولا رقابة عليها في ذلك. شرطه
القواعد القانونية
مناط تجديد العقد الإداري (حيث يجوز التجديد) هو موافقة طرفية وأنه متى وجدت في العقد نصوص خاصة في هذا الصدد فإنه يتعين مراعاتها وعدم الرجوع في هذا الشأن إلى الأحكام العامة الواردة في القانون المدني، وكان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والوقوف على حقيقتها من الوقائع والأدلة والشواهد المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات، ولها أيضاً السلطة في استخلاص تجديد العقود، وفي تفسيرها والمستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها.
(الطعن 61/2001 إداري جلسة 14/10/2002)
(والطعن 868/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
وراجع: القاعدة رقم 291.
-
اعتبار المبلغ المدفوع يفيد دلالة البت أو أنه عربون يفيد العدول
-
1 -
استخلاص ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به العقد باتا منجزاً أو أنه عربون يفيد العدول لكل من المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من نصوص العقد ومن ظروف الدعوى ووقائعها ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به العقد باتا منجزاً أو أنه عربون يفيد العدول لكل من المتعاقدين فإن عدل من دفع العربون فقده وإن عدل من قبضه رد ضعفه وفقاً لما تقضى به المادة 75 من القانون المدني إذ أن ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان مقاما على أسباب سائغة.
(الطعن 168/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
-
استخلاص الإرادة المحتملة للمتعاقدين في تحوّل العقد الباطل لعقد صحيح
-
1 -
تحّول العقد الباطل إلى عقد آخر صحيح. شرطه. توافر عناصر العقد الصحيح في العقد الباطل دون إضافة أي عنصر جديد وأن تنصرف نية المتعاقدين المحتملة إلى العقد الجديد لو تبينا ما بالعقد الأصلي من بطلان. استخلاص الإرادة المحتملة من الإرادة الحقيقية أي عدم تعارض نية المتعاقدين مع إبرام العقد الجديد وتوافر عناصره. موضوعي. أثره.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 191 من القانون المدني أنه يشترط لتحّويل العقد الباطل إلى آخر صحيح أن يتوافر في العقد الباطل ذاته عناصر العقد الصحيح دون إضافة أي عنصر جديد، وأن يتبين أن نية المتعاقدين المحتملة كانت تنصرف إلى الارتباط بالعقد لو أنهما تبينا ما بالعقد الأصلي من أسباب البطلان، أي أن المشرع منح قاضى الموضوع سلطة استخلاص إرادة محتملة من إرادتهما الحقيقية هي أن نيتهما لا تتعارض مع إبرام العقد الجديد وتعرف هذه النية وتقدير توافر أو عدم توافر عناصر هذا العقد الأخير هى من مسائل الواقع التي يستقل بها بغير معقب من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب تسوغه، وإذ خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعنين بدفاعهما الوارد بسبب الطعن أمام محكمة الموضوع لكي تقول كلمتها فيه وتعمل ما لها من سلطة في هذا الخصوص، فإن هذا الدفاع وإن تعلق بقاعدة قانونية إلا أن تحقيقها يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز ومن ثم فإنه يعد سبباً جديداً غير مقبول.
(الطعن 325/2002 مدني جلسة 14/6/2004)
-
استخلاص تحقق الشرط الواقف
-
1 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. ولها استخلاص تحقق الشرط المنشئ للالتزام ونفاذه وتحصيل الواقعة التي يبدأ منها التقادم. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها. كما أن لها استخلاص تحقق الشرط الذي يتوقف عليه وجود الالتزام ونفاذه وفقاً لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين بالمطابقة للواقع المطروح أمامها. ولها كذلك تحصيل الواقعة التي يبدأ منها التقادم. ولا معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً وله مأخذه الصحيح من الأوراق وكافياً لحمل قضائه.
(الطعنان 425، 427/2000 عمالي جلسة 19/5/2003)
-
تقدير مبررات فسخ العقد
-
1 -
عدم وفاء أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بالتزامه عند حلول أجله. أثره. جواز أن يطلب المتعاقد الثاني من القاضي فسخ العقد بعد إعذاره. للقاضي تقدير مبررات الفسخ وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه. شرطه
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 209 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله يجوز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد، وأن تقدير مبررات الفسخ على مقتضى ذلك النص وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه، وتنفيذ المتعاقد لالتزامه، كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى استندت إلى أسباب سائغة.
(الطعن 397/2002 تجاري جلسة 11/5/2003)
(والطعن 749/2002 تجاري جلسة 4/6/2003)
(والطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
(والطعن 1080/2004 تجاري جلسة 12/11/2005)
-
2 -
تقدير مبررات فسخ العقد وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فيه أو نفي ذلك عنه. موضوعي. شرطه.
- تقدير ما إذا كان ما لم يوفه المدين من دين قليلاً أو كثيراً بالنسبة للالتزام في جملته كمبرر لرفض طلب الفسخ أو إجابته. لمحكمة الموضوع دون معقب ولها في سبيل ذلك الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه.
القواعد القانونية
-من المقرر أن تقدير مبررات فسخ العقد على مقتضى نص المادة 209 من القانون المدني وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها، وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه، وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى استندت إلى أسباب سائغة، كما أن مؤدى هذا النص أن تقدير ما إذا كان ما لم يوفه المدين من دين قليلا أو كثيرا بالنسبة للالتزام في جملته بحيث يكون ذلك مبرراً لرفض طلب الفسخ أو لإجابة إليه هو أيضاً من إطلاقات محكمة الموضوع والتي لها الخيار بين أن تأخذ به أو لا تأخذ حسبما تراه من ظروف كل دعوى بغير معقب ولها في سبيل تحقيق ذلك تقدير أدلة ومستندات الدعوى المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً كما أن لها في سبيل ذلك أيضاً الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة الأسباب التي بنى عليها نتيجته.
(الطعن 495/2002 تجاري جلسة 22/12/2003)
(والطعن 558/2003 تجاري جلسة 22/4/2006)
(والطعن 105/2004 تجاري جلسة 22/4/2006)
-
استخلاص تقصير المتعاقد في تنفيذ التزامه من عدمه
-
1 -
اعتبار المتعاقد مقصراً في تنفيذ التزامه من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في هذا التقرير متى أقامته على اعتبارات معقولة.
(الطعن 483/2001 تجاري جلسة 2/6/2002)
(والطعن 690/2001 تجاري جلسة 11/11/2002)
(والطعن 168/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
(والطعن 71/2004 تجاري جلسة 20/10/2004)
(والطعن 627/2004 تجاري جلسة 18/6/2005)
-
2 -
تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة واستخلاص مدى إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته أو انقضائه. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص مدى إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية أو انقضائه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
-
3 -
استخلاص إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته الموجبة للمسئولية العقدية من عدمه. لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 106 مكرراً من القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن ملكية أسهم الشركات لا تنتقل إلا بعد قيدها في سجل المساهمين الموجود لدى الشركة، ويجري القيد بمعرفة الموظف المختص بحضور المتصرف والمتصرف إليه، وذلك كله حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات التي قد تصدر من مالك الأسهم الاسمية لأكثر من متصرف إليه وما قد يترتب على ذلك من تزاحم بينهم في ملكية الأسهم المباعة. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في استخلاص ما إذا كان أحد المتعاقدين هو الذي أخل بالتزاماته الموجبة للمسئولية العقدية من عدمه مادام استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن قبل المطعون ضدها على ما خلص إليه من المستندات المقدمة في الدعوى وتقرير لجنة الخبراء المودع من أن الأخيرة لم تقصر في التزامها بقيامها بتسجيل ونقل ملكية الأسهم المباعة منها للطاعن من حصتها في أسهم الشركة التجارية العقارية في 1/9/1997 على أنه لا يوجد اتفاق بينهما يلزمها بنقل ملكية هذه الأسهم في أجل معين أو في تاريخ سداد الطاعن لثمن هذه الأسهم بتاريخ 12/5/1987 وعلى أن ثبوت الملكية للأسهم وانتقالها للمتصرف إليه سواء في مواجهة الشركة مصدرة الأسهم أو الغير هو بالقيد في دفاتر هذه الشركة وهو ما كان على الطاعن المشتري للأسهم أن يسعى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد هذه الأسهم في سجلات الشركة وأن يدعو المطعون ضدها البائعة للمثول أمام الموظف المختص بتلك الشركة لقيد الأسهم، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اتخاذ الطاعن لهذا الإجراء في تاريخ سابق على نقل ملكية المطعون ضدها لهذه الأسهم له في 1/9/97 بما لا يستقيم معه ادعائه بأن الأخيرة لم تنفذ التزامها قبله وهو ما ينهار معه أساس مطالبته لها بالتعويض وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق بما يتفق وصحيح القانون ويواجه دفاع الطاعن، ولا ينال منه ما ادعاه من مخالفته للمادة 474 من القانون المدني والتي لا مجال لأعمالها في خصوص بيع الأسهم الاسمية في الشركات التجارية، ويضحي ما يثيره الطاعن بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 988/2004 تجاري جلسة 25/5/2005)
-
4 -
اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته وبيان الضرر الناجم عن الإخلال بالالتزامات وتقدير ذلك الضرر. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة -أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى والوقوف علي حقيقتها من الوقائع والأدلة والشواهد المعروضة عليها وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ماعداه، ولها أيضاً السلطة في استخلاص تجديد العقود من عدمه باعتبار هذا الاستخلاص من أمور الواقع التي تخضع لتقديرها، كما أن لها تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي هذا التقصير عنه ومدي تنفيذ كل متعاقد لالتزامه وبيان الضرر الذي لحق بأحدهما من جراء إخلال الأخر بالتزاماته وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر، ولا عليها إن التفتت عن طلب أحد الخصوم ندب خبير في الدعوى طالما وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي- المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به علي ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها التي اطمأن إليها مع أن الأخير قام بتأجير عدد خمسين مقطورة براد للطاعنة بموجب العقد المبرم بينهما في 22/6/2003 وذلك لمدة ستة أشهر تنتهي في 22/12/2003 وأنه قام بتسليمها المقطورات المتعاقد عليها وإبان انتهاء العقد لم تردها إليه وامتد العقد لمدة أخري حتى 30/4/2004 ولم تقدم ما يفيد سدادها لمقابل انتفاعها بها في هذه المدة ومقداره 542 ألف ريال سعودي، كما احتفظت الطاعنة بسبع مقطورات بعد ذلك ولم تقدم ما يفيد تسليمها له ومن ثم فقد ألزمها الحكم بأداء قيمتها له والبالغة سبعمائة ألف ريال طبقاً لاتفاقهما في العقد ولما استخلصه من المخالصة المؤرخة 18/2/2004 بينهما والتي تفيد احتفاظ الطاعنة بهذه المقطورات، كما خلص الحكم من المستندات إلى تعطل المقطورة رقم (121) وتكبد المطعون ضده في سبيل إصلاحها مبلغ ثمانية وستون ألف ريال وألزم الطاعنة بهذا المبلغ طبقاً لشروط العقد التي تلزم بمقتضاها الأخيرة بقيمة الأعطال والتلفيات التي قد تصيب المقطورات محل التداعي، ورتب الحكم علي ذلك إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به، والتفت عن طلب ندب خبير لاقتناعه من أدلة الدعوى ومستنداتها لما خلص إليه، وإذ كان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويواجه دفاع الطاعنة بما يكفي لحمل قضائه فإن النعي بهذه الأسباب والذي يدور حول هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 868/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
وراجع: القاعدة رقم 260.
-
استظهار الإرادة الضمنية للمتعاقدين في تقرير عدم قابلية الالتزام للتجزئة
-
1 -
الالتزام الغير قابل للانقسام. حالاته. عدم تجزئة الالتزام. جواز تقريره بإرادة الطرفين صراحة أو ضمناً. الإرادة الضمنية. تكون مستفادة من ظروف التعاقد وبخاصة من الغرض الذي رمى إليه العاقدان.استظهارها. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الالتزام يكون غير قابل للانقسام 1- إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. 2- إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه العاقدان أن الالتزام لايجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية العاقدين إلى ذلك، بما لازمه أن عدم تجزئة الالتزام يصح تقريره بإرادة الطرفين صراحة أو ضمناً، وتكون الإرادة ضمنية إذا كانت مستفادة من ظروف التعاقد وبخاصة من الغرض الذي رمى إليه العاقدان، واستظهار إرادة الطرفين الضمنية في هذا الخصوص أمر تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها بما لها من سلطة في تفسير العقود وفى بحث الدلائل وتحصيل فهم الواقع في الدعوى متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجراء تحقيق مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفى لتكوين عقيدتها التي انتهت إليها.
(الطعن 793/2004 مدني جلسة 23/1/2006)
-
استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح والتنازل عنه
-
1 -
استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح للعقد من عدمه. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح من عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، وإذ كان النص في البند الخامس من عقد التوريد المبرم بين الطرفين على أنه "في حال تقصير الطرف الثاني عن أداء واجباته يحق للطرف الأول فسخ العقد وإنجاز الأعمال على حسابه" فإنه لا يفيد اتفاق الطرفين على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون حاجة لحكم قضائي في حال إخلال أحد الطرفين بالتزاماته قبل الآخر، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بهذا الشرط بحسبانه شرطاً صريحاً فاسخاً واشترط لإعماله صدور حكم قضائي بالفسخ فإن استخلاصه يكون سائغاً له أصله الثابت في الأوراق، ويكون النعي عليه مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
-
2 -
الشرط الفاسخ الصريح. اتفاق مسبق بين الطرفين على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. سلب القاضي سلطته التقديرية بصدد الفسخ. مناط ذلك. تحقق المحكمة من شروط الفسخ ووجوب إعماله. سقوط خيار الدائن في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن قد تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو مشروعية امتناع المدين عن الوفاء بناءً على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه. أثره. تجاوز القاضي عن شرط الفسخ الاتفاقي. بقاء حق الدائن في التمسك بالفسخ القضائي.
- استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح والتنازل عنه. منوط بقاضي الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشرط الفاسخ الصريح يتمثل في اتفاق الطرفين المسبق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه والذي من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد بالفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد اسقط خياره في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، تجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقي، فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 209 من القانون المدني، وأن استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح والتنازل عنه منوط بقاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى ما انتهى إليه.
(الطعن 465/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)
-
حيال الشرط الفاسخ الضمني
-
1 -
الشرط الفاسخ الضمني. لا يستوجب الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام. علة ذلك. خضوعه في كفاية أسبابه ومبرراته لتقدير القاضي. استعمال الدائن خياره في طلب فسخ العقد لا يلزم المحكمة بإيقاع الفسخ. للمدين تفادياً للفسخ عرض دينه كاملاً قبل صدور حكم نهائي به.
القواعد القانونية
إذ كان عقد بيع المتجر محل النزاع قد خلا من النص على الفسخ جزاء إخلال أي من الطرفين بأي من الالتزامات المنصوص عليها فيه بما يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة في الفسخ القضائي المقررة بالمادتين 209، 210 من القانون المدني وإنزال حكم الشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين، وكان الشرط الفاسخ الضمني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يستوجب الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إذ هو خاضع لتقدير القاضي في كفاية أسبابه ومبرراته فإذا استعمل الدائن خياره في طلب فسخ العقد إعمالاً له لعدم وفاء المدين لالتزامه فإن المحكمة لا تلزم في هذه الحالة بإيقاع الفسخ فللمدين أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائي بالفسخ، وكان المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتبارها من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها ولها الأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعون 1289، 1316/2004، 4/2005 تجاري جلسة 29/4/2006)
-
استخلاص الاتفاق على التقايل عن العقد
-
1 -
الاتفاق على التقايل عن العقد. جوازه بإيجاب وقبول ضمنيين. م217 مدني.
- استخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل الضمني وتحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة واستنباط القرائن. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الاتفاق على التقايل عن العقد في حكم المادة 217 من القانون المدني كما يكون بإيجاب وبقبول صريحين يصح أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين، وأن استخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل الضمني وتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة واستنباط ما تراه من قرائن مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 163/2001 مدني جلسة 11/3/2002)
(والطعن 168/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
(والطعن 272/2004 تجاري جلسة 1/2/2006)
-
2 -
التقايل عن العقـد هو تراضى الطرفين على انحلاله وإزالته بعد إبرامه. جواز أن يكون التقايل صريحاً أو ضمنياً. استخلاص حصوله من عدمه وقيام الوكالة في إتمامه أو نفيها. واقع تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة والمستندات واستظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقايل نظام يقوم على تراضى طرفي العقد على انحلاله وإزالته بعد إبرامه وهو أمر تقتضيه القواعد العامة بذاتها وبمجردها فالعقد صنيعة إرادة المتعاقدين وما تصنعه الإرادة المشتركة للمتعاقدين تستطيع أن تنقضه وتزيله، والاتفاق على التقايل قد يكون صريحا أو ضمنيا واستخلاص حصول التقايل بالمعنى المتقدم أو عدم حصوله وقيام الوكالة في إتمامه أو نفيها وحدودها هو مما يدخل في فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به محكمة الموضوع التي لها في سبيل تحصيله تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والقرائن والمستندات واستخلاص الحقيقة منها واستظهار مدلول الاتفاقات والتقصى عن النية المشتركة لأطرافها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -بعد أن أحاط بوقائع الدعوى ودفاع طرفيها -قد خلص إلى حصول التقايل بين الطاعنة الأولى والمطعون ضده عن العقد المؤرخ 16/10/1996 على ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما قدم فيها من أوجه دفاع أن الطاعن الثاني بصفته وكيلاً عن والدته الطاعنة الأولى المشترية لشقة النزاع استرد من المطعون ضده مبلغ خمسة عشر ألف دينار من ثمنها الذي كان قد قبضه عند البيع وحرر له سند دين موثق بباقي الثمن تعهد فيه بسداده في 5/8/2001 ومذيل بالصيغة التنفيذية والمقدم بين مستندات الخصوم وانتهت المحكمة إلى انصراف قصد الطرفين إلى إزالة عقد البيع وأن صفة الطاعن الثاني كوكيل عن الطاعنة الأولى تأكدت بإقراره بذلك عند استجوابه أمامها، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً مردودا لأصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى ما انتهى إليه من حصول التقايل ويكفى لحمل قضائه.
(الطعن 139/2002 مدني جلسة 8/11/2004)
-
تقدير قيام مقتضيات حُسن النية في الدفع بعدم التنفيذ
-
1 -
الدفع بعدم تنفيذ العقد. مؤداه: أن لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالالتزامات التي يفرضها العقد عليه ولو كانت حالة الأداء إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته المقابلة ويجب على المتعاقد المتمسك بالدفع ألا يتجافى مع مقتضيات حُسن النية ونزاهة التعامل. ولمحكمة الموضوع تقدير ذلك.
القواعد القانونية
-الدفع بعدم التنفيذ نظام مؤداه أنه في العقود الملزمة للجانبين يسوغ لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالالتزامات التي يفرضها العقد عليه، ولو كانت حالة الأداء إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته المقابلة أو يعرض في الأصل أداءها مادامت هذه الالتزامات الأخيرة حالة الأداء بدورها ويلزم على المتعاقد في اعتصامه بالدفع بعدم التنفيذ ألا يتجافى مع مقتضيات حُسن النية ونزاهة التعامل، وهي أحكام لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة يترك تقديرها لمحكمة الموضوع- وأن مفاد نص المادة 679 من القانون المدني- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أن لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد فلا يجوز للمقاول عند ارتفاع هذه التكاليف أن يطالب بزيادة في المقابل، كما لا يجوز لصاحب العمل أن يطالب بإنقاص المقابل، وأن مفاد نص المادة 196 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما نقضه أو تعديله بعد اتفاقهما. لما كان ما تقدم وكان ما تمسكت به الطاعنة من دفع بعدم التنفيذ أمام محكمة الموضوع قائماً على أن يتم محاسبتها للمطعون ضده على أساس أن سعر المتر من الصلبوخ 4.900 دينار وهو ما يزيد عن السعر المتفق عليه بموجب عقد التعديل المؤرخ 17/10/95 والبالغ مقداره 3.800 ديناراً للمتر وكان هذا العقد الأخير هو قانون متعاقديه والملزم لهما وارتضته الطاعنة، بما لا وجه معه لتمسكها بالدفع بعدم التنفيذ على هذا الأساس، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على هذا الوجه من الدفاع باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد ومن ثم يكون النعي به على غير أساس.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
-
تقدير المبالغة في التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي) والحُكم بتخفيضه
-
1 -
الجزاء المالي الذي يفرضه المتعاقدان. تعويض اتفاقي. التزام القاضي بهذا الاتفاق ما لم يثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التعويض مبالغ فيه. جواز تخفيض التعويض إلى الحد الذي يتناسب مع الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن.
- تقدير ما إذا كان التعويض الاتفاقي مبالغاً فيه من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن مؤدي نصوص المواد 302، 303 من القانون المدني والمادة 53 من القانون رقم 38/64 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن الجزاء المالي الذي يفرضه المتعاقدان لضمان تنفيذ اتفاقهما يعتبر من قبيل التعويض الاتفاقي الذي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن وعلي القاضي أن يعمل هذا الاتفاق إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً أصلاً أو إذا أثبت المدين أن التعويض كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن. وتقدير ما إذا كان التعويض الاتفاقي مبالغاً فيه من عدمه من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعنان 66، 109/2001 عمالي جلسة 20/5/2002)
-
2 -
الشرط الجزائي. متى لايجوز للقاضي الحكم به ومتى يجوز له تخفيضه.
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادتين 302 و303 من القانون المدني وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على جواز الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يستحق عند إخلال المدين بالتزامه وهو المعروف بالشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي، وأن وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن، وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحق أصلاً أو إذا أثبت المدين أن التعويض كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه وفى هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن.
(الطعن 93/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
-
رد الالتزام المُرهق إلى الحد المعقول
-
1 -
وقوع نازلة استثنائية عامة لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها بعد انعقاد العقد وقبل تمام تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وترتب عليها أن تنفيذ الالتزام أصبح شديد الإرهاق للمدين ويهدده بخسارة فادحة. أثره: للقاضي بناء على طلب المدين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وله أن ينقص في مدى التزام المدين أو يزيد في الالتزام المقابل.
القواعد القانونية
النص في المادة 198 من القانون المدني على أنه "إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلاً صادر مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك" مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أنه إذا حدث بعد انعقاد العقد وقبل تمام تنفيذ الالتزام الناشئ عنه أن وقعت نازلة استثنائية عامة لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد وكان من شأن هذه النازلة أن أصبح تنفيذ الالتزام - وإن ظل ممكناً - شديد الإرهاق للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة فإنه يجوز للقاضي بناءً على طلب المدين وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وللقاضي في هذا المجال أن ينقص في مدى التزام المدين أو يزيد في الالتزام المقابل على النحو الذي تقتضيه العدالة ويمليه التوفيق بين مصلحة الطرفين.
(الطعن 171/2005 تجاري جلسة 22/3/2006)
-
سلطتها في أنواع من العقود: - العقود الإدارية
-
1 -
استخلاص مدى توافر شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
-من المقرر أن شروط أعمال نظرية الظروف الطارئة أن يقع ظرف طارئ خلال تنفيذ العقد الإداري، وأن يكون الظرف الطارئ خارجاً عن إرادة المتعاقدين، وألا يكون متوقعاً بالنسبة لهما، وأن يؤدي الظرف الطارئ إلى اختلال اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن استخلاص مدى توافر شروط أعمال نظرية الظروف الطارئة من قبيل الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق كافية لحمله.
(الطعن 834/2002 إداري جلسة 10/11/2003)
-
2 -
تقدير مدى توافر شروط تطبيق نظرية فعل الأمير. لمحكمة الموضوع
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مدى توافر شروط تطبيق نظرية فعل الأمير. وأنه لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم توافر شروط تطبيق هذه النظرية على واقع النزاع الماثل إزاء خلو الأوراق من دليل على رفع أسعار المواد خلال مدة التأخير فضلاً عن أنه من المقرر أنه يشترط لإعمال نظرية فعل الأمير صدور إجراء خاص أو عام يترتب عليه إلحاق ضرر خاص بالمتعاقد لا يشاركه فيه سائر من مسهم هذا الإجراء وهو مما لا يتوافر أيضاً في موضوع الدعوى الماثلة ولم يقم عليه دليل مقبول، وكان ما خلص إليه هذا الحكم في حدود سلطة المحكمة الموضوعية في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وكان ما أورده سائغاً له معينه من الأوراق ولا يخالف الثابت بها ويواجه دفاع الطاعنة، فمن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 378، 381/2002 إداري جلسة 12/1/2004)
-
3 -
الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد إذا ما خالف شروط العقد. هدفها سير المرافق العامة. مؤدى ذلك. لا يشترط لتوقيعها إثبات وقوع ضرر أصاب المرفق العام. علة ذلك. ليس للمحكمة سلطة في تقدير تلك الجزاءات.
القواعد القانونية
النص في المادة 382 من قانون التجارة على أن "خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط إذ طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله "يدل على أن خطاب الضمان هو تعهد شخصي ونهائي ينشئ بذاته في ذمة البنك التزاماً أصلياً مجرداً ومباشراً بأداء قيمته للمستفيد متى كلف ذلك خلال المدة المبينة فيه وهو التزام يقوم على استقلال كل من العلاقة بين البنك والعميل وتلك التي بين الأخير والمستفيد، وصدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشئ له حقاً على قيمته لأن البنك لم يتعهد بأدائها له وإنما بضمانه في حدودها، كما لا يمثل حقاً للعميل لدى المستفيد بما تعتبر معه المبالغ التي يمثلها الخطاب أموالاً مملوكة للبنك إلى أن يتم صرفها للمستفيد ومن ثم فإن العميل لا يستطيع المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصياً في حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب. وكان المقرر -وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز- أن الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها إذا ما خالف شروط العقد تستهدف أساساً سير المرافق العامة ولا تقتصر على جبر الضرر الذي يصيب الإدارة من جراء تقصير المتعاقد معها، فإنه لا يشترط لتوقيعها إثبات وقوع ضرر أصاب المرفق العام لأن ذلك الضرر يكون مفترضاً بمجرد تحقق سبب استحقاقها المنصوص عليه في العقد- لما ينطوي عليه التراخي في تنفيذ هذا العقد من إخلال بالنظم التي تضعها الإدارة وتحرص على التزامها وما في ذلك من مساس بالصالح العام الذي ينبغي أن يكون دائماً محلاً للاعتبار في العقود الإدارية، ومتى تحققت في الجزاء المالي المتفق عليه في العقد الإداري هذه الشرائط فإنه يعتبر من قبيل الغرامات التي توقع بغض النظر في وقوع الضرر والذي يمتنع معه على المحكمة أن تعمل تقديرها لتحديد مداه.
(الطعن 487/2003 تجاري جلسة 26/11/2005)
-
عقد البيع
-
1 -
العيب الخفي هو العيب الذي لا يظهر من فحص المبيع فحصاً عادياً ويختلف باختلاف المبيع. معيار معرفة ذلك العيب. معيار مجرد. لقاضي الموضوع سلطة تقديره.
القواعد القانونية
النص في المادة 489 من القانون المدني على أن "يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة 485 إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، مستفادة بما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع والغرض الذي أعد له". والنص في المادة 491 مدني على أن "لا يضمن البائع عيباً كان المشتري يعرفه وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية..." والنص في المادة 492 من ذات القانون على أنه "إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل فإذا كشف عيباً يضمنه البائع- وجب عليه أن يبادر بإخطاره فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان. 2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان". يدل على أن العيب الذي يضمنه البائع -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يلزم فضلاً عن كونه مؤثراً أي ينقص من قيمة الشيء أو نفعه المادي وقت استلام المشتري له، أن يكون خفياً، وهو يعتبر كذلك إذا كان لا يظهر من فحص المبيع الفحص العادي الذي تعارف الناس على القيام به عادة في مثل الظروف التي تم فيها البيع، وهو يختلف باختلاف المبيع، ومعيار معرفة العيب هو معيار مجرد وليس معياراً شخصياً يتفاوت بتفاوت المستوى في الأنظار المختلفة، وتقدير ذلك موكول أمره لقاضي الموضوع باعتباره من مسائل الواقع، فإذا تسلم المشتري المبيع تسلماً فعلياً ولو كان به عيب مما يمكن تبينه بالفحص المعتاد لم يعتبر المشتري بمجرد التسلم قابلاً للعيب فقد منحه المشرع مهلة هي المدة المألوفة في التعامل أوجب عليه فيها أن يقوم بفحص المبيع والتحقق من حالته وهذا الفحص يكون في العادة أكثر دقة من الفحص الذي يجريه المشتري وقت الشراء، إذ يكون المبيع تحت تصرفه ولديه متسع من الوقت بحيث يتمكن من فحصه كما يريد، فإذا كشف عيباً مما يضمنه البائع تعين عليه أن يبادر بإخطاره به، وتقدير المدة التي يتم فيها الإخطار هو من المسائل الموضوعية التي يقدرها قاضي الموضوع على ضوء ظروف كل حالة على حدة، كما أن الإخطار المذكور لم يحدد له المشرع شكلاً خاصاً فيصح أن يكون بأية وسيلة ولو شفوياً، ويمكن إثباته بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن باعتباره واقعة مادية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة دعواه طبقاً لأحكام ضمانها للعيب الخفي في السيارة المبيعة على أنه وإن تسلمها في غضون شهر يناير 2001 وتكشفه لعطل بها في غضون شهر مارس 2001 بمجرد الفحص العادي، إلا أنه لم يتحقق من أن هذا العيب صناعي وخفي إلا في 5/5/2002 عند فحصها بمعرفة المتخصصين لدى الإدارة العامة للمرور، وأن الطاعنة تعهدت بتدارك هذا العيب في 12/5/2002 ورتب الحكم على ذلك أن تعهدها بالإصلاح في التاريخ الأخير يعد إخطاراً لها بالعيب الخفي الذي لم يتيقن منه المشتري إلاّ في التاريخ الأول، بما يكون إخطارها به قد تم في خلال الشهر المحدد قانوناً وأن إقامة المذكور لدعواه بتاريخ 24/6/2002 يكون قد تم في خلال الستة أشهر المحددة قانوناً لإقامتها، وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله سنده من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه في شأن رفضه للدفع المذكور سلفاً فإن ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعنان 1157، 1250/2004 تجاري جلسة 15/10/2006)
-
2 -
دعوى ضمان العيب. مدة سقوطها. سنة من تاريخ تسليم المبيع. علم المشترى بالعيب بعد انقضائها. لا أثر له. ما لم يتفق على خلاف ذلك أو يتعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه.
- قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي لثبوت معاينة الطاعن للعقار المبيع المعاينة النافية للجهالة وقبل شرائه بحالته ثم إقامة دعواه بعد أكثر من عامين على تسلمه العقار وعدم ثبوت تعمد المطعون ضدها إخفاء العيوب غشاً منها. استخلاص سائغ له معينه الصحيح بالأوراق ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر شروط سقوط الحق في الضمان.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 496 من القانون المدني على أن "تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول، وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط إذا أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه "مؤداه أن المشرع أوجب على المشترى المبادرة إلى رفع دعوى ضمان العيب الخفي وعدم التراخي في اتخاذ إجراءاتها بعد أن جعل مدة التقادم فيها سنة واحدة من وقت تسلم المشترى للمبيع وهى مدة تستجيب لضرورة استقرار التعامل وحسم أوجه النزاع وحتى لا يكون البائع مهدداً بالضمان أمداً يتعذر بعده التعرف على منشأ العيب ومتى انقضت السنة سقطت بالتقادم دعوى ضمان العيب حتى ولو كان المشترى لم يعلم بالعيب إلا بعد انقضاء هذه المدة وحتى لو كان اكتشافه مما يحتاج خبرة فنية خاصة وذلك كله طالما لم يتفق المتعاقدان على إطالة مدة السنة أو يتعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه- بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على سند من أن الثابت من الأوراق أن الطاعن عاين العقار المبيع المعاينة النافية للجهالة وقبل شراءه بحالته في 28/7/2001 وأقام دعواه بضمان العيوب الخفية التي اكتشفها في هذا العقار وهى وجود خرير بتمديدات المياه والحمامات في 26/1/2004 بعد أكثر من عامين على استلامه العقار خاصة وأن الأوراق قد خلت من دليل على أن المطعون ضدها تعمدت إخفاء العيوب غشاً منها وعجز الطاعن عن إثبات ذلك وأنه لم يتم الاتفاق مع المطعون ضدها على مدة أطول من السنة وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر شروط سقوط الحق في الضمان ومن ثم يضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 876/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
-
عقد الإيجار
-
1 -
التنبيه بالإخلاء الذي ينتهي به عقد الإيجار. ماهيته. تعبير عن إرادة أحد طرفي العقد في إنهائه. شرطه. شموله على ما يفيد الرغبة في اعتبار العقد منتهياً بدون غموض. تقدير ذلك لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التنبيه بالإخلاء الذي ينتهى به الإيجار عملاً بالمادة 567 من القانون المدني هو تعبير عن إرادة أحد طرفي العقد في إنهائه ويجب أن يشمل على ما يفيد بغير غموض الإفصاح عن الرغبة في اعتبار العقد القائم بين الطرفين منتهيا ولمحكمه الموضوع السلطة التامة في تقدير مدى اشتمال التنبيه بالإخلاء على هذه الرغبة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وأن طلب إخلاء العقار.
(الطعن 769/2000 تجاري جلسة 13/4/2002)
-
2 -
تقدير مدى اشتمال العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق هذا القانون العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي أو كان القصد منه المضاربة لتحقيق ربح مادي، أو انصب العقد على عين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين والغاية من الإيجار فتسرى عليها الأحكام المقررة في قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال، وأن تفسير العقود وتأويلها واستخلاص حقيقة العلاقة بين الطرفين وقصدهما من العقد المبرم بينهما، وتقدير مدى اشتماله على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 604 من القانون المدني -وعلى ما أفصحـت عنـه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن الإيجار ينتهي بانقضاء مدته المتفق عليها، فإذا اشترط في الإيجار- أنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه في ميعاد معين فإن الإيجار ينتهي بحصول هذا التنبية في الميعاد. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده من أنه "وكان البين من الاطلاع على عقد الاتفاق المبرم بين الجمعية المدعية- المطعون ضدها- والمدعى عليه- الطاعن- المؤرخ 30/11/94 أن الأولى أجرت للمدعى عليه محل فرع البنشر والكهرباء الموجود بالجمعية مقابل أجرة شهرية مقدارها 1500 ديناراً، وقد حوى هذا العقد شروطاً استثنائية لا ترد عادة في عقود الإيجار العادية إذ نص في البند 2- منه على أن المدعى عليه يتعهد بشراء جميع قطع الغيار والزيوت الموجودة داخل الفرع بعد تحديد قيمتها من قبل الجمعية. كما نص في البند 4- من العقد على أن المدعى عليه يتعهد بإمداد الفرع بالعدد والآلات الحديثة مثل كمبيوتر عام لفحص السيارات ومحطة غسيل محرك السيارة- وخلافه من الآلات على أن تعود ملكية جميع العدد والآلات للجمعية بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العقد، كما نص في البند 5- على أن المدعى عليه يتعهد بعمل مظلة للفرع بطول الوجهة الأمامية وعمل استراحـة مجهـزة للزبائن، وبنود أخرى كلها تكشف عن أن هذا العقد المدون به هذه الشروط الاستثنائية هو في حقيقته عقد استثمار يخرج عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم 35 لسنة 78، ومن ثم ينطبق عليه مواد الإيجار في القانون المدني ومن ثم فإن ما أورده المدعى عليه بمذكرته من مواد خاصة بقانون إيجار الأماكن رقم 35/78 في غير محله". ثم أضاف الحكم إلى ذلك قوله". لما كان ذلك، وكان البين مـن عقد الاستثمار موضوع الدعوى في البند (10) منه أن مدته سنة واحدة تبدأ من 6/12/94 وتنتهي في 5/12/95 ويجدد العقد لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الآخر عن رغبته في عدم التجديد قبل انتهاء العقد بمدة شهرين فإن العقد بين الطرفين وعلى نحو ما سطرته المدعية بصحيفة دعواها ومذكرتها وكذا مستندات الدعوى قد تجدد بين الطرفين لمدد متتالية وإذ رغبت المدعية في عدم تجديد العقد الذي كان ينتهي في 5/12/2002 أي أنها أعملت البند (10) من العقد المبرم بينهما بأن أخطرت المستأجر بعدم رغبتها في تجديد العقد قبل انتهاء مدته بشهرين ومن ثم وإعمالاً للبند سالف الذكر وباعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وقد قامت المدعية بإجراء الإنذار اللازم قبل طلب الإخلاء في المدة المحددة بالعقد بما يكون معه طلبها بإخلاء المحل المستأجر بمعرفة المدعى عليه وتسليمه إليها قد صادف صحيح القانون "وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولا خروج فيها على المعنى الظاهر لعبارات هذا العقد والنية المشتركة لعاقديه وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وتتضمن الرد الكافي على ما أثاره الطاعن بسبب الطعن ويضحي النعي به على غير أساس.
(الطعن 915/2003 تجاري جلسة 27/4/2005)
(والطعن 481/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
-
عقد التأمين
-
1 -
التزام المؤمن بأداء مبلغ التأمين. شرطه. تحقق الخطر المؤمن منه. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التزام المؤمن بأداء مبلغ التأمين يتوقف على تحقق الخطر المؤمن منه، وأن تقدير تحقق هذا الخطر الموجب لضمان المؤمن وفقاً لشروط وثيقة التأمين أو عدم تحققه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب تبرره.
(الطعنان 281، 306/2002 تجاري جلسة 29/12/2002)
-
2 -
وثيقة التأمين. استثناء المؤمن أي عمل يأتيه المؤمن له مخالفاً للوائح والقوانين من نطاق التأمين. استثناء غير محدد لا يعتد به. تحديد المؤمن المخالفة التي يستثنيها. استثناء صحيح. أثره. خروج المخالفة من نطاق التأمين. سريان ذلك على كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه. تقدير ذلك. موضوعي. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 784 من القانون المدني على أنه " يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية (أ) الشرط الذي يستثنى من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح ما لم يكن الاستثناء محدداً (ب) كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه." يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- لهذا القانون أنه " إذا استثنى المؤمن من نطاق التأمين أي عمل يأتيه المؤمن له مخالفاً للقوانين واللوائح، كان الاستثناء غير محدد ولا يعتد به. أما إذا ذكر المؤمن على وجه التحديد، المخالفة التي يستثنيها من نطاق التأمين، كأن يستثنى العمل الذي يخالف نصاً معيناً من قانون معين أو من لائحة معينة فإن هذا الاستثناء يكون صحيحاً وتخرج المخالفة المستثناة من نطاق التأمين لان استثناءها محدد لا إبهام فيه ولا غموض. وكل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه – وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان لمخالفة الشرط أثر في تحقيق الخطر المؤمن منه – يكون صحيحاً أو ليس لمخالفته أثر فيكون الشرط تعسفياً ويقع باطلاً فلا يعتد به. " لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ضد المطعون ضدها – شركة التأمين – تأسيساً على ما استخلصه من الشرط الرابع بوثيقة التأمين بما لم يخرج عن المعنى الظاهر لعباراته بأنه جاء محدداً بسقوط حق الطاعنة في التأمين إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة المعقولة لمنع الحوادث وبالتقيد بأحكام القرار الوزاري 43 لسنة 1979 بشأن الاشتراطات اللازم توافرها لوقاية العمال من أخطار الإصابات وأمراض المهنة والتي أخلت بها وقد ثبت خطأ تابعها بعدم اتخاذه احتياطيات الأمن والسلامة في مكان العمل ممـا تسبب في سقـوط مورث المطعون ضدهم – ثانياً – ومن ثم يكون الحكم قد خلص إلى مخالفة الطاعنة بما تقيدت به محدداً بشرط الوثيقة على ما ساقه من أسباب سائغة وصحيحة لها أصلها الثابت وتكفي لحمله وبالتالي فإن ما تثيره بشأن هذا الشرط يضحي على غير أساس.وما تتمسك به الطاعنة من انقطاع علاقة السببية بين وفاة المورث وبين خطأ تابعها غير مقبول لإدانته بالحكم الجزائي عن تقصيره لعدم اتخاذه احتياطات الأمن والسلامة للمورث بموقع العمل مما أسفر عن وفاته وبالتالي فإن مـا تتحدى به بهذا الخصوص – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 18/2004 مدني جلسة 11/10/2004)
وراجع: تأمين.
-
عقد الهبة
-
1 -
تقدير ما يعد إخلالاً من الموهوب له في أعماله وتصرفاته بما يجب عليه نحو الواهب وعجز الواهب عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة اللائقة به أو الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة للغير. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 537 من القانون المدني على أنه "1- لا يجوز للواهب الرجوع في هبته إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما. 2 ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول"، كما بينت المادة 538 من ذات القانون الحالات التي تعتبر على وجه الخصوص أعذاراً مقبولة للرجوع في الهبة باعتبارها الأعذار الغالبة ومنها حالة ما إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب إخلالاً يعتبر جحوداً كبيراً من جانبه، وحالة ما إذا أصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير، بما مفاد ذلك أن المشرع وأن جعل الأصل عدم جواز الرجوع في الهبة في غير هبة الوالدين لولدهما إلا أنه آثر أن يجيز الرجوع فيها استثناء من هذا الأصل بقيدين هما أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر مقبول وأن يصدر إذن من القضاء بالرجوع وذلك بشرط عدم توافر مانع من موانع الرجوع التي أوردتها المادة 539 من القانون المدني على سبيل الحصر ومنها ما ورد بالفقرة (ب) التي تنص على أن يمتنع الرجوع إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة، وكان تقدير ما يعد إخلالاً من الموهوب له في أعماله وتصرفاته بما يجب عليه نحو الواهب من الاعتراف بالجميل وينطوي على جحود كبير من جانبه وتقدير عجز الواهب عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة اللائقة به أو عجزه عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة على الغير من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب عليها في تقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب لها معينها الصحيح في الأوراق.
(الطعن 91/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
-
2 -
الهبة في فقه الإمام مالك. ماهيتها. شروطها: أن يكون الموهوب مملوكاً للواهب وأن يقبل النقل شرعاً من ملك إلى ملك. حوز الموهوب له للذات الموهوبة شـرط لتمام الهبة. تقدير حيازة العقار الموهوب ووضع اليد عليه أو نفي ذلك. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الهبة في فقه الإمام مالك هى تمليك ذات بلا عوض لوجه المعطى الموهوب له وحده ويشترط في الموهوب أن يكون مملوكا للواهب وأن يقبل النقل شرعا من ملك إلى ملك وأن حوز الموهوب له للذات الموهوبة شرط لتمام عقد الهبة. وأن تقدير حيازة العقار الموهوب ووضع اليد عليه أو نفي ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 400/2000 مدني جلسة 17/3/2003)
-
3 -
تقدير ما يعد من أعمال الموهوب له وتصرفاته إخلالاً بما يجب عليه من الاعتراف نحو الواهب بالجميل وينطوي على جحود كبير من جانبه. يستقل به قاضى الموضوع. شرط ذلك. الجدل في ذلك. موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. مثال لعذر مقبول للرجوع في الهبة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير ما يعد من أعمال الموهوب له وتصرفاته إخلالاً بما يجب عليه نحو الواهب من الاعتراف بالجميل وينطوى على جحود كبير من جانبه من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضى الموضوع حسبما يتبينه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب عليه في تقديره متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للطاعنة بطلباتها على ما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن الطاعن قد أضر بها قولاً وفعلاً لاعتدائه عليها بالضرب والاستيلاء على طرادها ومصوغاتها مما يعد جحوداً من جانبه يعد عذراً مقبولاً لرجوعها في الهبة وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم بغير مخالفة للقانون فيكون ما يثيره الطاعن بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 305/2004 مدني جلسة 27/12/2004)
-
عقد الوكالة
-
1 -
استخلاص قيام الوكالة الظاهرة أو نفيها وبحث الدلائل والمستندات وتقدير تقارير الخبراء واستنباط القرائن القضائية. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لمواجهه الضرورات العملية ولتوفير ما ينبغي للمعاملات من أسباب الثقة والاستقرار فإن قيام الوكالة الظاهرة يترتب عليه ما يترتب على الوكالة الحقيقية وذلك بشروط ثلاثة أولها أن يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن بدون نيابة وثانياً أن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل حُسن النية في اعتقاده أن من ينوب عن الأصيل بصرف النظر عن حُسن نية الوكيل فقد يكون سيئ النية يعلم أنه ليس وكيلاً ثالثاً قيام مظهر خارجي للوكالة منسوب للموكل من شأنه أن يجعل الغير معذوراً في اعتقاده أن هناك وكالة قائمة يستوي في ذلك أن يكون هذا المظهر الخارجي بتقصير من الوكيل أو بغير تقصير ما دام أنه هو الذي تسبب فيه، وإن استخلاص قيام الوكالة الظاهرة أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولها وهى تباشر مهمتها في هذا التقرير السلطة التامة في بحث ما يقدم لها من الدلائل والمستندات واستنباط القرائن القضائية وتقدير تقارير الخبراء ولا معقب عليها في ترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ولو كان محتملاً ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها ولها أصلها الثابت في الأوراق وإن لمحكمة الموضوع تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها اعتباراً بأن ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى التي تستقل به دون رقابه عليها في ذلك وهى غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وبالرد استقلالاً على كل قول أو حجه ما دام في قيام الحقيقة التي أطمأنت إليها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعن 489/2000 تجاري جلسة 11/5/2002)
-
2 -
التعرف على مدى سعة الوكالة. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون تفسيرها لعبارات التوكيل مما تحمله بغير نسخ.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أنه إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفى حدود الوكالة فإن العقد يقع للموكل وكأنه صدر منه فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل كل ما يترتب عليه من التزامات، ولمحكمة الموضوع كامل السلطة في التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها وذلك بالرجوع إلى عبارات التوكيل وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها بغير معقب ما دام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل بغير مسخ.
(الطعن 660/2001 تجاري جلسة 25/11/2002)
(والطعن 142/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
(والطعن 539/2004 مدني جلسة 21/11/2005)
(والطعنان 651، 662/2004 مدني جلسة 13/3/2006)
-
3 -
الوكالة عامة أو خاصة. الأصل أنها لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها. التزامه بأن يقدم حساباً مفصلاً عن جميع أعمالها مدعماً بالمستندات. عدم سقوط هذا الالتزام إلا بإعفاء من الموكل أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقتضي هذا الإعفاء. ويقع على عاتق الوكيل إثبات تلك الظروف. ولمحكمة الموضوع استخلاصها دون معقب.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 703 من القانون المدني-وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية-أن الأصل في الوكالة سواء كانت عامة أو خاصة أنها لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات تدرج فيه الأصول والخصوم وصافى رصيد ذلك هو الذي يجب الوفاء به للموكل وتقديم الحساب هو حق للموكل والتزام في ذمة الوكيل يستلزمه عقد الوكالة ذاته وهو لا يسقط إلا إذا أعفاه منه إعفاء واضحا جلياً أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء كالصلة القائمة بين الموكل والوكيل ويقع على عاتق الأخير إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء واستخلاص هذه الظروف من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 531/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
-
4 -
استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن التصرف الذي يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل فإن هذا الأخير يكون مع ذلك بالخيار بين أن يقره أو لا يقره فإذا اختار أن يقره فليس لهذا الإقرار شكل خاص ويصح أن يكون صراحة أو ضمناً ويستخلص الإقرار الضمني من تنفيذ الموكل للالتزامات التي عقدها باسمه الوكيل، أو من تعهده بتنفيذها، أو من أي عمل آخر يستفاد منه الإقرار، وإذ أقر الموكل تصرف الوكيل فلا يجوز له الرجوع في هذا الإقرار، ويتم الإقرار بأثر رجعى مما يجعل التصرف نافذا في حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل إذ أن الإقرار اللاحق في حكم التوكيل السابق، ومن المقرر أن من حق محكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإدارة الذي يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود وهو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع في الدعوى بغير رقابة عليها من محكمة التمييز مادام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، ومن المقرر أيضاً أن ما يستطرد الحكم إليه تأكيداً لوجهة نظره- أياً ما كان الرأي فيه- يكون غير منتج متى كان قضاءه يستقيم بدونه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومن مطالعة عقد الاستثمار سند الدعوى أنه جاء مدونا على مطبوعات المنطقة التجارية الحرة بالكويت وأن الذي أبرمه كطرف أول مع المطعون ضدهما باعتبارهما طرف ثاني فيه هو من يدعى..... ممثلاً للشركة الطاعنة بصفتها الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة بالكويت، وذكر قرين اسمه أنه مفوض بالتوقيع عنها، وإذ باشر إبرام هذا العقد في ظروف تنبئ بحكم وظيفته تلك أن له كافة السلطات التي تخوله الموافقة على العقد بكافة بنوده بما فيه شرط التحكيم الوارد في البند رقم 10 منه، وبالإضافة إلى ذلك فإن الثابت بالأوراق- وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه- أن هذا العقد تم إبرامه بتاريخ 14/8/2000 وظل ساري المفعول حتى تم إنهاؤه بتاريخ 20/12/2003 أي بعد انقضاء مدة تزيد عن الثلاث سنوات ارتضت الطاعنة خلالها تنفيذه آية ذلك ترخيصها للمطعون ضدهما بمباشرة نشاط الاستثمار المبين بذلك العقد وتقاضيها منهما مقابل هذا الاستثمار إبان تلك الفترة دون أن تنازع المفوض المذكور في تفويضه أو في نيابته عنها في إبرام هذا العقد أو تجديده أو تجاوزه حدود سلطاته كما لم تتحفظ بشأن أي من بنوده رغم علمها بكافتها بما تكون قد أجازت ضمناً هذا العقد واعتدت بما ورد به من شروط ومن بينها شرط التحكيم المطعون عليه اعتباراً بأن تنفيذها لهذا العقد على النحو سالف البيان يعتبر إجازة لاحقه والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، ومن ثم فإن شرط التحكيم آنف البيان يكون بمنأى عن البطلان المدعى به.
(الطعن 225/2005 تجاري جلسة 29/4/2006)
-
5 -
علاقة الخصوم بوكلائهم. لايجوز للمحكمة أن تتصدى لها إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله. لا يسوغ لغير الموكل أن يعترض بأن الإجراء الذي باشره الوكيل لا يدخل في حدود وكالته. علة ذلك. مثال بشأن عدم تصدى المحكمة لعلاقة الوكالة بين المطعون ضده وموكله وما أثارته الطاعنة من أن وكالته لا تبيح له رفع الدعوى لكون ذلك شأن الموكل وليس شأنها.
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أن المقرر أنه لايجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ولذا لا يسوغ لغير الموكل أن يعترض بأن الإجراء الذي باشره الوكيل لا يدخل في حدود وكالته إذ أن ذلك مقرر لصاحب المصلحة الموكل. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الدعوى أن المطعون ضده استند في طلباته ضد الطاعنة إلى عقد الإيجار الذي أبرمه معها بصفته وكيلاً عن مالك الشيء المؤجر وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ذلك أن المطعون ضده أقام الدعوى بالصفة التي أبرم بها عقد الإيجار وهو استخلاص سائغ ليس فيه مخالفة للثابت من الأوراق ولا عليه إن لم يتصد لعلاقة الوكالة بين المطعون ضده وموكله وما أثارته الطاعنة من أن وكالته لا تبيح له رفع الدعوى إذ أن ذلك شأن الموكل وليس شأنها ويضحي بالتالي النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه ينحل جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعن 999/2005 تجاري جلسة 7/10/2006)
(والطعن 35/2006 تجاري جلسة 27/11/2006)
-
عقد السمسرة
-
1 -
استخلاص ما إذا كان العقد الذي يربط بين الطرفين عقد سمسرة أو عقد شركة. موضوعي. أساس وشرط ذلك.
- تكييف العقود. ماهيته: بيان قصد المتعاقدين. تعَّرف ذلك. من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة التمييز. شرطه.
- أجر السمسار يستحق لقاء الخدمات التي يؤديها لعميله. تحديده وفقاً للقانون أو الاتفاق أو العرف، فإذا لم يوجد قدرّه القاضي بناء على ما بذله من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به. مثال لاستخلاص سائغ لتعريف العلاقة بين طرفي العقد بأنها عقد سمسرة ونفي قيام عقد شركة محاصة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن السمسار وكيل يكلفه أحد العاقدين التوسط لدى العاقد الآخر لإتمام صفقته بينهما بأجر يستحق له بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة على يديه ويختلف عقد السمسرة عن عقد الشركة الذي يجب أن تتوافر فيه نية الشركاء في المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعية أي يشارك في الربح والخسارة واستظهار ما إذا كان العقد الذي يربط بين الطرفين هو عقد سمسرة أو عقد شركة هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة من وقائعها والأدلة المقدمة فيها ومن استظهارها لمدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها بأي طريقة تراه اعتباراً بأن ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به دون رقابة عليها مادامت قد أقامت قضائها على أسباب تسوغه ولها أصلها الثابت في الأوراق، ومن المقرر أيضاً أن العبرة في تكييف العقود هي ما عناه المتعاقدان منها وتعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع فإذا استظهرت قصد المتعاقدين وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلاً وأنزلت عليه الحكم القانوني الصحيح فإنه لا يجوز العودة إلى مناقشة ذلك القصد أمام محكمة التمييز ابتغاء الوصول إلى إسناد خطأ الحكم وأن أجر السمسار يستحق مقابل الخدمات التي يؤديها لعميله وقد يكون هذا الأجر مبلغاً محدداً وغالباً ما يكون نسبة مئوية من قيمة الصفقة التي سعى في إبرامها فإذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق عين وفقاً لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي وفقاً لما يبذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تكييف العقود والتعرف على القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرامه وذلك أخذاً من عباراته الصريحة الواضحة قد خلصت إلى أن التعهد المؤرخ 13/7/1996م لا يعد اتفاقاً على تكوين شركة محاصة وإنما هو عقد سمسرة تعهدت فيه الطاعنة بأحقية المطعون ضدها في اقتضاء عمولة قدرها 7.5% من قيمة عقد المقاولة المبرم بينها وبين شركة البترول..... وأن هذه العمولة تستحق للمطعون ضدها عن كل دفعة تقوم بقبضها وذلك بصرف النظر عما إذا كانت حققت ربحاً أو خسارة وكما هو ثابت في الإقرار أنها أقرت فيه بقيام المطعون ضدها بأعمال الوساطة المطلوبة منها وبذلت الجهد اللازم لاستحقاق كامل العمولة المتفق عليها وإذ كان ماخلصت إليه المحكمة بخصوص تكييف العقد بأنه عقد سمسرة ونفي قيام شركة المحاصة بين الطرفين سائغاً ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويتفق مع عبارات الإقرار ولا خروج فيه على المعني الظاهر لعباراته ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة- ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 605/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
-
2 -
أجر السمسار. شرط استحقاقه. نجاحه في وساطته بأن يكون إبرام العقد الذي توسط فيه نتيجة مباشرة لمجهوده ومساعيه. م 308 ق التجارة. تقدير ذلك. موضوعي.
- تخفيض أجر السمسار المتفق عليه. جائز للقاضي. شرط وعلة ذلك. م 209 ق التجارة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن أجر السمسار لا يستحق وفقاً للمادة 308 من قانون التجارة إلا بنجاح السمسار في وساطته بأن يتم العقد الذي توسط فيه وأن يكون ذلك على يديه ونتيجة مجهوده ومساعيه وتقدير ما إذا كان العقد قد أبرم نتيجة مباشرة لمجهود السمسار وسعيه أمر موضوعي تقدره محكمة الموضوع وأنه ولئن كان مفاد ما تنص عليه المادة 309 من ذات القانون أنه إذا اتفق كلا من العميل والسمسار على أجر معين ثم تبين للعميل أن هذا الأجر مغالى فيه ولا يتناسب مع المساعي التي قام بها السمسار فللعميل أن يطلب من القضاء تخصيص هذا الأجر إلى القدر الذي تتناسب وجهد السمسار والحكمة في ذلك هو عدم خبرة العميل لمجهودات السمسار عند التعاقد وحمايته من مغالات هذا الأخير في تحديد عمولته وأن العقد شريعة المتعاقدين وأن الإقرار هو اعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجته قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه وأنه سيتخذ حجة عليه وأن خصمه سيعفى من تقديم أي دليل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتعهد بالدفع المؤرخ 13/7/1996 إقرار الطاعنة بأحقية المطعون ضدها في نسبة 7.5% من قيمة العقد الذي سيوقع بين الطاعنة وشركة البترول..... للإنشاءات الهندسية لما قامت به المطعون ضدها في أعمال الوساطة التي طلبت منها وتضمن التعهد بالدفع إقرار الطاعنة بأن المطعون ضدها قد بذلت الجهد اللازم لإتمام الصفقة وأنها تستحق العمولة كاملة بل أنها بتنازلها في مطالبتها بأن تقدم أية أدلة أو إثبات أو قرائن على القيام بدورها في ترسية العقد المشار إليه على الشركة الطاعنة وبذلك فلا يجوز للأخيرة أن تعود لتدعي عدم قيام المطعون ضدها ببذل الجهد المناسب أو تطلب تخفيف أجرها لما في ذلك من منافاة لتعهدها المشار إليه الذي يحكم واقعة الدعوى وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنة في هذا الصدد فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 605/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
-
بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد العمل: - استخلاص عناصر الأجر
-
1 -
استخلاص عناصر الأجر. من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن السيارة إذا كانت مقدمة للعامل وكان استعمالها غير قاصر على التنقلات التي يتطلبها أداء العمل بل تعداه إلى التنقلات الشخصية الخاصة التي لا صله لها بالعمل فيعد هذا الاستعمال الأخير فائدة يعول عليها العامل كميزة يتمتع بها يضفى عليها وصف الأجر ويعتبر جزءاً منه في مفهوم المادة 28 من قانون العمل، كما أنه من المقرر أن المنح والمكافآت التي يمنحها صاحب العمل للعامل إضافة إلى أجره الأساسي وإن كانت تعتبر في الأصل تبرعاً من صاحب العمل لا يلتزم بدفعها إلا أن هذا الوصف يتغير إلى الالتزام بها إذا التزم صاحب العمل بدفعها أو إذا جرى العرف بمنحها ويتحقق العرف باعتياد صاحب العمل على منحها وأن يتوافر في الاعتياد شروط ثلاثة هى العموم والاستمرار وثبات القيمة وأن استخلاص عناصر الأجر من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 40/2005 عمالي جلسة 18/9/2006)
وراجع: عمـل.
-
تقدير قيام علاقة العمل وبدئها وانتهائها
-
1 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بتقرير الخبير والتعرف على حقيقة العلاقات التي تربط أطراف الخصومة وتقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها. سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه، والتعرف على حقيقة العلاقات التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها والأدلة المقدمة فيها واستظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها بأي طريق تراه، وتقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 198/2001 عمالي جلسة 23/9/2002)
(والطعنان 110، 121/2003 عمالي جلسة 14/3/2005)
(والطعنان 83، 85/2004 عمالي جلسة 21/11/2005)
(والطعن 150/2004 عمالي جلسة 6/3/2006)
-
2 -
التبعية. تعريفها. استخلاص قيام علاقة العمل. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود - وعلى ما يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي هو عنصراً الأجر والتبعية، وأنه قد يتحدد الأجر على أساس حصة العامل في الأرباح - إذ أن مشاركته في الربح وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المار ذكره لا تجعله شريكاً لأن ما يستحقه بشأن هذه المشاركة هو أجر له صفة احتمالية، ويتحقق عنصر التبعية في خضوع العامل لرب العمل وإشرافه ورقابته ولا كذلك عقد الشركة الذي لا يقوم إلا إذا توافرت لدى الشركاء فيه نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة ربحاً كانت أو خسارة، وتعرف هذه التبعة واستخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها واستظهار عنصري التبعية والأجر هى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً.
(الطعن 41/2001 مدني جلسة 30/9/2002)
-
3 -
عقد العمل. تمييزه عن العقود الأخرى. مناط ذلك. عنصراً الأجر والتبعية. ق38 لسنة 1964. عقد الشركة. مناطه. نية المشاركة في نشاط ذي تبعة. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص قيام علاقة العمل من عدمه. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود وعلى ما يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي هو عنصراً الأجر والتبعية، ويتحقق عنصر التبعية في خضوع العامل لرب العمل وإشرافه ورقابته، إما عقد الشركة فيقوم كلما توافرت لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة أي يشارك في الربح والخسارة معا، وإذا كان استظهار العنصرين سالفي الذكر واستخلاص قيام أو انتفاء علاقة العمل هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد استخلص قيام علاقة العمل بين طرفي التداعي من الأوراق المنوه عنها بسبب النعي وكانت هذه الأوراق لا تؤدى بذاتها إلى ما أستخلصه الحكم منها ولا تواجه دفاع الطاعنة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 163/2001 عمالي جلسة 28/10/2002)
(والطعن 136/2002 عمالي جلسة 29/3/2004)
-
4 -
استخلاص قيام علاقة العمل ومدتها. موضوعي. مثال.
القواعد القانونية
استخلاص قيام علاقة العمل، ومدته، من مسائل الواقع، التي تستقل بها محكمة الموضوع، مادام استخلاصها في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة، لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعنان 188، 192/2001 عمالي جلسة 20/1/2003)
-
5 -
استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك
- استخلاص الحكم انتفاء علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية. استناده إلى تقرير الخبير وما خلص إليه من خلو المستندات مما يشير إلى قيام تلك العلاقة وأن مجرد وحدة الشريك المفوض بالتوقيع في الشركتين لا يعني ارتباطهما معه بعلاقة عمل لانفصالهما بذمتيهما المالية. الجدل في ذلك موضوعي. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل الحكم، ولها الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها واقتنعت بالأسباب التي بني عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه في هذا الخصوص والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اعتنق تقرير الخبير المقدم في الدعوى فيما انتهى إليه من نفي علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية، وكان ذلك التقرير قد خلص إلى تلك النتيجة على ما تبينه من خلو مستندات الدعوى من أي مستند يشير إلى ارتباط الطاعن بعلاقة عمل مع المطعون ضدها الثانية، وأن كون الشريك المفوض بالتوقيع عن المطعون ضدها الأولى هو ذاته الشريك المفوض بالتوقيع عن المطعون ضدها الثانية لا يعني ارتباط المطعون ضدهما معه إذ أنهما شركتان منفصلتان ذات ذمم مالية منفصلة، وأضاف الحكم المطعون فيه أن الأوراق خلت من ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة على قيام علاقة عمل بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية ومسئوليتها عن طلباته فيتعين تأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى قبلها، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، وكان النعي بسبب الطعن يدور حول مجادلة الحكم المطعون فيه في هذا الاستخلاص، فإنه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
(والطعنان 88، 97/2005 عمالي جلسة 4/10/2006)
-
6 -
استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك
- استخلاص الحكم انتفاء علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية. استناده إلى تقرير الخبير وما خلص إليه من خلو المستندات مما يشير إلى قيام تلك العلاقة وأن مجرد وحدة الشريك المفوض بالتوقيع في الشركتين لا يعني ارتباطهما معه بعلاقة عمل لانفصالهما بذمتيهما المالية. الجدل في ذلك موضوعي. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل الحكم، ولها الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها واقتنعت بالأسباب التي بني عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه في هذا الخصوص والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اعتنق تقرير الخبير المقدم في الدعوى فيما انتهى إليه من نفي علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية، وكان ذلك التقرير قد خلص إلى تلك النتيجة على ما تبينه من خلو مستندات الدعوى من أي مستند يشير إلى ارتباط الطاعن بعلاقة عمل مع المطعون ضدها الثانية، وأن كون الشريك المفوض بالتوقيع عن المطعون ضدها الأولى هو ذاته الشريك المفوض بالتوقيع عن المطعون ضدها الثانية لا يعني ارتباط المطعون ضدهما معه إذ أنهما شركتان منفصلتان ذات ذمم مالية منفصلة، وأضاف الحكم المطعون فيه أن الأوراق خلت من ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة على قيام علاقة عمل بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية ومسئوليتها عن طلباته فيتعين تأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى قبلها، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، وكان النعي بسبب الطعن يدور حول مجادلة الحكم المطعون فيه في هذا الاستخلاص، فإنه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
(والطعنان 88، 97/2005 عمالي جلسة 4/10/2006)
-
في اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه
-
1 -
اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه العمالية. موضوعي. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر عملاً بنص المادة 439 من القانون المدني أنه لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات بحق دوري متجدد كالأجور والمرتبات، والإيرادات المرتبة.... وكان ما يطالب به المستأنف من أجر شاملاً للبدلات والامتيازات ومقابل العمل الإضافي ومقابل رصيد أجازته وذلك عن فترة الغزو العراقي هو حق دوري مستجد لا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس سنوات وهذا الحق قد مر عليه أكثر من خمس سنوات ولم يطالب به المستأنف فإنه يكون قد سقط بالتقادم الخمسي إعمالاً لحكم المادة سالفة البيان دون أن يؤثر ذلك فيما آثاره الأخير من دفاع من أن استمرار علاقة العمل بينه وبين المستأنف ضدها كانت مانعاً أدبياً حال دون مطالبته بحقه المذكور إلا بعد انتهاء مدة خدمته في 1/11/2000، وكان من المقرر أن اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة المستأنف بحقوقه العمالية من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكانت الحقوق التي يطالب بها المستأنف من الحقوق التي يتم الوفاء بها فور استحقاقها، باعتبار أن المستأنف يٌعول عليها في نفقات معيشته ولذلك فمن المألوف أن يستأديها دون تأخير ولا يهمل في استيفائها أكثر من سنة ومن ثم لا يستقيم مع ما يدعيه المستأنف من أنه لم يطالب بها حتى انتهاء خدمته وهو ما يجاوز أكثر من عشر سنوات، فضلاً من أن البين من الأوراق أن المستأنف ضدها طلبت من المستأنف الاستمرار في عمله في فترة الغزو هو وآخرين لاحتياجها إلى تشغيل المصنع لما ينتجه من مواد حيوية تلح الضروة إليها، وحررت له عقداً جديداً الأمر الذي يتبين منه أنها كانت في حاجة إليه وعاضد ذلك قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 16/91 في 7/7/91 بالموافقة على صرف مكافآت مالية لكويتيين وغير الكويتيين الذين زاولوا العمل في الجهات الحيوية أثناء فترة الاحتلال وهذا يعد أمراً دافعاً للمطالبة بحقوقه في حينها دون التذرع بأن علاقة العمل حالت دون المطالبة بما له من حقوق يعول عليها في نفقـات معيشته، ومؤدى ذلك أن عدم مطالبته بحقوقه يرجع إلى تقصيره، ولا يوقف سريان تقادم تلك الحقوق مانعاً منشأه تقصير الدائن في المطالبة بها وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى سقوط هذا الحق بالتقادم الخمسي فإنه يكون في محله لأسبابه والتي تأخذ بها هذه المحكمة ولأسباب هذا الحكم.
(الطعن 66/2002 عمالي جلسة 13/1/2003)
(والطعنان 57، 84/2004 إداري جلسة 3/1/2005)
-
تقدير عناصر المساواة بين عمال صاحب العمل
-
1 -
المساواة بين عمال صاحب العمل لا تكون إلا عند التساوي بينهم في الظروف والتكافؤ في المؤهلات والخبرة والأقدمية. تقدير ذلك. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام محكمة التمييز. لا تجوز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كانت المساواة بين عمال صاحب العمل قاعدة أساسية ولو لم يجر بها نص في القانون، غير أن هذه المساواة لا تكون واجبة إلا عند تساوى العمال في الظروف والتكافؤ والمؤهلات والخبرة والأقدمية ولقاضى الموضوع السلطة التقديرية في استخلاص عناصر المساواة وبيان توافرها أو عدم توافرها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المستشهد به "......." قد عُيِنَ في الشركة المطعون ضدها بعقد العمل المؤرخ 4/10/1976 في حين التحق الطاعن بها بعقد العمل المؤرخ 3/9/1977 وإن سبقه عقد تدريب مؤرخ 2/10/1976. وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلبات الطاعن على سند من انتفاء عناصر المساواة بينه وبين المستشهد به من حيث المؤهل والوظيفة والخبرة ومدة الخدمة. وهى أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضائه. فإن النعي عليه والذي يدور حول سلامة هذا الاستخلاص ينحل إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعن 45/2005 عمالي جلسة 28/11/2005)
-
2 -
مبدأ المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد في الأجور والمزايا لا يكون إلا عند التساوي بينهم في طبيعة العمل والظروف والمؤهلات والكفاءة والخبرة والأقدمية. تمييز صاحب العمل بينهم لاعتبارات يراها. خضوع مبرراته لتقدير محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر أن مبدأ المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد في الأجور والمزايا لا يكون إلا عند التساوي بينهم في طبيعة العمل والتكافؤ في الظروف والمؤهلات والكفاءة والخبرة والأقدمية وذلك لمنع التفرقة التحكمية بينهم، فإذا ميز صاحب العمل بين عماله لاعتبارات يراها فإن ما يسوقه من مبررات يخضع لتقدير محكمة الموضوع.
(الطعنان 196، 206/2004 عمالي جلسة 26/6/2006)
-
تقدير ترك العامل لعمله لإخلال صاحب العمل بالتزاماته
-
1 -
تقدير ثبوت ترك العامل لعمله قبل نهاية مدة عقده. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل لدى إحدى الشركات.
القواعد القانونية
تقدير ثبوت ترك العامل لعمله قبل نهاية مدة عقده لسبب يرجع إلى إخلال صاحبة العمل بأحكام القانون أو العقد، أو نفى ذلك هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بتقدير الأدلة فيها بغير معقب مادام قد أقام تقديره على أسباب تسوغه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بمكافأة نهاية خدمة المطعون ضده كاملة على سند مما انتهى إليه الخبير المندوب في الدعوى من أنها أخلت بالتزامها بدفع أجره حيث استحق له في ذمتها مبلغ 3999.350 ديناراً مما ألجأه إلى ترك العمل لديها- وهى أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإن النعي عليه بهذا الوجه ينحل إلى مجرد جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 169/2004 عمالي جلسة 2/5/2005)
-
2 -
تقدير ثبوت ترك العامل لعمله لسبب يرجع إلى صاحب العمل من عدمه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير ثبوت ترك العامل لعمله لسبب يرجع إلى صاحب العمل أو نفي ذلك من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقدير الأدلة فيها بغير معقب مادام يقيم قضاءه على أسباب سائغة، وأن عدم أداء صاحب العمل لأجر العامل على الوجه المقرر في القانون يعد إخلالاً منه بأحد الالتزامات الناشئة في ذمته بمقتضى عقد العمل وأحكام القانون بما يجيز للعامل فسخ العقد بإرادته المنفردة ويرتب استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده لكامل مكافأة نهاية الخدمة أخذاً بتقرير الخبير الذي اطمأن إليه لسلامة أبحاثه من أن الطاعنة لم تؤد للمطعون ضده عمولته المستحقة له إعمالاً لعقد العمل المبرم بينهما ويعد ذلك إخلالاً من جانبها بالتزاماتها العقدية مما يعد ترك العامل المذكور لعمله كان بسبب مشروع ورتب على ذلك قضاءه سالف الذكر وكان هذا من الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويتفق وصحيح القانون ويضحي النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 174/2005 عمالي جلسة 4/12/2006)
-
- تقدير مبررات فصل العامل أو انتفائها
-
1 -
إخلال العامل بالتزاماته وقيام المبرر لفصله. واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان إخلال العامل بالتزاماته أو عدم توافره وقيام المبرر لفصله وفقاً لما يقضي به نص المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على ما يحمله وأن يكون له أصله الثابت في الأوراق.
(الطعن 136/2001 عمالي جلسة 27/5/2002)
-
2 -
محكمة الموضوع. تستقل بتقدير قيام مبرر فصل العامل
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير قيام المبرر لفصل العامل لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه.
(الطعنان 39، 40/2001 عمالي جلسة 11/11/2002)
-
3 -
تقدير توافر إخلال العامل بالتزاماته وقيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية الخدمة من عدمه وتقدير البينات والقرائن والمستندات. موضوعي. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر أو عدم توافر إخلال العامل بالتزاماته وكذا تقدير قيام أو عدم قيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية خدمته لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وهو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه في الدعوى من البينات والقرائن والمستندات وله وهو يباشر سلطته في هذا التقدير أن يأخذ بما يطمئن إليه مطرحاً ما عداه ولو كان محتملاً متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. وأنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير إذ أن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنها ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبراء آخرين مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى - ومنها تقرير الخبير ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه للمطعون ضده الأول بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أنه لم يثبت من الاطلاع على ملف العامل أنه تم التحقيق معه بشأن أدائه لعمله أو أية أضرار تسبب فيها للشركة الطاعنة أو لأموالها بما يعني أن فصله قد تم تعسفيا ويرتب له الحق في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ولا عليه إن التفت عن طلب الشركة الطاعنة ندب لجنة خبراء فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 3/2002 عمالي جلسة 11/11/2002)
(والطعن 193/2001 عمالي جلسة 10/3/2003)
(والطعون 172، 174، 177/2001 عمالي جلسة 8/12/2003)
(والطعن 40/2005 عمالي جلسة 18/9/2006)
-
4 -
تقدير مبررات فصل العامل وإخلاله بالتزاماته. مسألة موضوعية. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها. شرطه.
القواعد القانونية
تقدير المبرر لفصل العامل لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها بالمادة (55) من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وكذا تقدير إخلال العامل بالتزاماته، هو من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضى الموضوع بتقديرها بلا معقب عليه من محكمة التمييز متى أقام استخلاصه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعن 187/2001 عمالي جلسة 2/12/2002)
(والطعنان 48، 50/2002 عمالي جلسة 19/5/2003)
-
5 -
تقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها وتوافر مبررات فصل العامل. مسألة واقع. استقلال قاضي الموضوع بها. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها وتقدير توافر أو عدم توافر مبررات الفصل المنصوص عليها في المادة 55 من قانون العمل بالقطاع الأهلي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمله، وأن له تقدير أقوال الشهود وترجيح ما يطمئن إليه منها طالما أنه لم يخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان على ما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شاهدي المطعون ضده من أنه استمر في عمله حتى 24/8/2001 حيث قام بإجازة مصرح له بها وعندما عاد في 24/8/2001 منع من أدائه، وأن الأوراق خلت من دليل على غيابه سبعة أيام متصلة دون سبب مشروع، ومن أن الطاعن اتخذ أياً من الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالة كإبلاغ جهات الاختصاص بتغيب العامل والإعلان عن عدم التعامل معه، فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة في التقدير مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله.
(الطعن 205/2004 عمالي جلسة 23/5/2005)
-
تقدير ما إذا كانت الإصابة أثناء وبسبب العمل من عدمه
-
1 -
تقرير إصابة العامل بعلة مرضية أو بإصابة عمل أو مرض مهنـي وتوافر علاقة السببية بينها وبين الضرر الذي لحق بالعامل وما إذا كان نتيجة سلوك فاحش من العامل. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانب المصاب -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخطأ الجسيم ودون أن يصل إلى درجة تعمد النتيجة يرتكبه فاعله عن إرادة بإقدامه على عمل أو امتناع لا مبرر له وعن إدراك للخطر المحيط به، كما أنه من المقرر أن تقرير إصابة العامل بعلة مرضية أو بإصابة عمل أو مرض مهني وتقدير توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة وبين الضرر الذي لحق بالعامل من جرائها وما إذا كانت نتيجة سلوك فاحش من جانبه من عدمه هو من مسائل الواقع الذي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن ما أصاب المطعون ضده من عجز كان نتيجة مرض مهني على ما خلص إليه من تقريري الخبيرين المنتدبين اللذين إطمأنت إليهما المحكمة في حدود سلطتها التقديرية لاقتناعها بصحة أسبابهما من أن سمع المطعون ضده كان في الحدود الطبيعية عند التعيين وبدأ في التناقص تدريجياً بعد التعيين بسبب تعرضه للضوضاء في عمله وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص وتتضمن الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعنة وقد خلت الأوراق من دليل على صحة القول بعدم ارتداء المطعون ضده واقيات الضجيج أثناء العمل فإن النعي على الحكم بصدد ما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته لدي محكمة التمييز ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 151/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)
-
2 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات، وفى تقرير أو نفى وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان مناط اعتبار الإصابة إصابة عمل بالمعنى الذي عناه نص المادة 65 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن تكون إصابة العامل من حادث وقع أثناء وبسبب العمل، وكان المرض في مجال مخاطر العمل يقصد به الأذى الذي يلحق بالجسم نتيجة العمل، بطريقة تدريجية غير محسوسة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتعويض المطعون ضده الأول عن إصابته أثناء وبسبب العمل على ما استخلصه من الأوراق وتقرير الطبيب الشرعي ومذكرة وزارة الشئون في الشكوى العمالية المؤرخة 26/9/1998، ومن طبيعة عمل المطعون ضده وظروف أدائه واستمراره مدة ثمانية أعوام في صباغة السيارات من أن استنشاقه الأبخرة والمواد الكيماوية المستخدمة في هذه الصناعة، تؤدى إلى إصابته بفقدان حاستي الشم والتذوق، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً، وله أصله الثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه بما يكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص، وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، فإن ما تثيره الشركة الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة تقديرية، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 188، 192/2001 عمالي جلسة 20/1/2003)
-
3 -
تقدير الأدلة وتقارير الخبراء وتحصيل فهم الواقع. من سلطة محكمة الموضوع. لها تقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه وما إذا كان يُغطيها ضمان المؤمن من عدمه. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم لها من الأدلة ومنها تقارير الخبراء، فلها الأخذ بها متى اطمأنت إليها واقتنعت بصحة الأسباب التي بنيت عليها أو إطراحها إذا لم تقتنع بها، ولها تقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه، وما إذا كان يغطيها أو لا يغطيها ضمان المؤمن، متى أقامت قضاءها في كل ذلك على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن التقارير الطبية المقدمة فيها إلى أن المرض النفسي الذي كان العامل- المطعون ضده- يعاني منه قبل الحادث بأكثر من عشر سنوات قد انتهى قبل الحادث، وأن الثابت من تقرير لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة أنه قد نتج عن إصابة المطعون ضده- من حادث حريق أثناء العمل- نسبة عجز تقدر بخمسين في المائة من قدرة الجسم كله ولذلك فإن وثيقة التأمين الصادرة من الطاعنة تغطي هذه الإصابة، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، وإذ يدور النعي بهذين السببين حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعنان 79، 80/2003 عمالي جلسة 29/12/2003)
-
4 -
اعتبار الإصابة من إصابات العمل طبقاً لنص المادة "65" من القانون 38 لسنة 1964. مناطه. أن تكون نتيجة حادث وقع أثناء وبسبب العمل وناشئة عن طبيعته وظروف أدائه. تقدير ذلك. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط اعتبار الإصابة إصابة عمل بالمعنى الذي عناه نص المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن تكون إصابة العامل في حادث وقع أثناء العمل وبسببه، ويكون ناشئا عن طبيعة العمل وظروف أدائه، وإذا كان وقوع الحادث بسبب العمل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله، ويقع على العامل عبء إثبات أن إصابته وقعت بسبب العمل عملاً بما تقره المادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات الالتزام. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن المطعون ضده الثاني كان يعمل لدى المطعن ضدها الأولى بمهنة عامل نظافة، وأن إصاباته نتجت عن امتداد النار من موقد إليه أثناء محاولته إشعاله في المطبخ وقد خلت الأوراق من دليل على أن إشعاله للموقد أمر يتصل بعمله كعامل نظافة، بل إنه هو نفسه – وهو المكلف بإثبات أن إصابته كانت بسبب العمل – لم يدع ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن الإصابة كانت بسبب العمل على ما قرره من أن ما تنازع به الطاعنة من أن الإصابة لم تحدث بسبب العمل قول مرسل لا دليل عليه، وأن الثابت من قرار حفظ الجنحة 441/2001 جنح الفروانية أن الحادث وقع أثناء وبسبب العمل، حال أن الطاعنة ليست مكلفه بإثبات انتفاء صلة الإصابة بالعمل لأن المطعون ضده الثاني هو المكلف بإثبات هذه الصلة، كما أن صورة حفظ الجنحة المشار إليها والمرفقة بالأوراق قد خلت مما يشير إلى أن الإصابة كانت بسبب العمل، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق بما يُوجب تمييزه في خصوص ما قضى به من تعويض عن الإصابة.
(الطعن 217/2004 عمالي جلسة 26/9/2005)
-
مدى سلطتها بصدد عناصر المسئولية والتعويض: - استخلاص عناصر المسئولية وتكييفها
-
1 -
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال لاستخلاص سائغ.
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفي ذلك هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بعبارات الخبر المنشور بتاريخ 9/7/2000 بالجريدة التي يرأس تحريرها الطاعن الأول ويرأس الطاعن الثاني قسم الأخبار المحلية بها وكذلك عبارات البيان السابق نشره بتاريخ 31/5/2000 نقلاً عن المطعون ضده بصفته استخلص خطأ الطاعنين المستوجب مسئوليتهما عن التعويض وأورد في ذلك قوله:- " أن إمعان النظر في كل من البيان الصادر من سفير دولة الصومال لدي دولة الكويت والمنشور بجريدة السياسة بعددها الصادر في 31/5/2000 والمقال - الخبر- موضوع النزاع، يكشف بجلاء عن أن السفير قد أكد في بيانه أن السفارة.... لا تمنح جوازات سفر لغير الـ.... ودعا من يحمل جواز سفر.... دون أن يكون صوماليا إلى مراجعة السفارة للتأكد من صحته ومصداقية الجهة التي تدعي كذباً أن بإمكانها منح جوازات السفر.... وصرفها لكل من يرغب.... وشتان بين هذا النفي القاطع لإصدار مثل تلك الجوازات المخالفة وبين ما اشتمل عليه المقال مثار النزاع من أنه: "وبما أن السفارة.... تمنح جوازات سفر.... من دون نظر إلى القوانين بسبب عدم وجود حكومة....، وأن السفارة.... بالكويت تصدر جوازات سفر.... إلى جميع الجنسيات الأجنبية دون رقيب أو حسيب، مما أدى إلى عدم الثقة في الجواز الـ.... لذا يرجي الاطلاع على الملفات.... ونشرها في الصحف المحلية..." وأضاف الحكم:- " أن الواقعة التي وردت في المقال لا يصدق عليها وصف الواقعة الثابتة، بل أن إيراد تلك الواقعة على النحو الوارد بالمقال والتعليق عليها على أنها واقعة ثابتة ينطوي على مخبثة تحمل كل الإساءة والمهانة والتعييب للمستأنف والسفارة التي يمثلها، بما يجاوز نطاق النقد المباح إلى الزراية والتعييب والاهانة، الأمر الذي ما كان ليسوغ معه للمستأنف ضدهما نشر ذلك المقال لما انطوي عليه، خاصة وأن المستأنف ضدهما لم يقيما الدليل على صحة تلك الواقعة المنسوبة للمستأنف، وهو ما يتحقق به ركن الخطأ في جانبهما المستوجب لمسئوليتها، وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية، وما من شك أن أضراراً أدبية لحقت بالمستأنف من جراء ذلك تمثلت في الأثر المترتب حتماً على ذلك النشر الجائر في حقه، وقد ارتبط هذا الضرر بذلك الخطأ برباط السبب بالمسبب بما تتكامل معه أركان المسئولية، وفي نطاق التعويض الجابر للضرر فإن المحكمة تقدر مبلغ ألف دينار تعويضاً نهائياً عن ذلك يلتزم المستأنف ضدهما بأدائه متضامنين إلى المستأنف بصفته..." وكان مؤدي هذا الذي أورده الحكم أن محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية قد استخلصت خطأ الطاعنين من موافقتهما على نشر الخبر مثار النزاع مذيلاُ بتوقيع منسوب إلى "مجموعة من أبناء الجالية.... بدولة الكويت" دون أن يكشفاً عن أشخاص هذه المجموعة التي نسبا إليها الخبر وبغير التثبت والتحري عن صحة ما ورد به، كما استخلصت المحكمة من عبارات ذلك الخبر أنها تنطوي على مساس بكرامة المطعون ضده واعتباره مما الحق به ضرراً أدبياً قدرت تعويضه عنه بالمبلغ المحكوم به، وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الصدد على النحو السالف بيانه سائغاً مما له أصل ثابت بالأوراق بغير مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه ويكفي لحمل قضائه بتوافر أركان المسئولية التقصيرية في حق الطاعنين المستوجبة إلزامهما بالتعويض، فإن النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 310/2001 مدني جلسة 28/1/2002)
(والطعنان 206، 207/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
(والطعن 241/2001 إداري جلسة 25/3/2002)
(والطعنان 592، 593/2000 تجاري جلسة 16/6/2002)
(والطعن 772/2001 إداري جلسة 25/11/2002)
(والطعن 253/2002 تجاري جلسة 2/12/2002)
(والطعن 195/2004 إداري جلسة 18/10/2005)
-
2 -
تقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية وقيام السببية بينه وبين الضرر. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
المناط في مسئولية الطبيب عن خطئه أن يثبت بصورة أكيدة واضحة أنه قد خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية وأن تكون ثمة رابطة سببية بين هذا الخطأ والضرر الذي يحدث للمريض، وتقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية وقيام السببية بينه وبين الضرر هو من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصه سائغاً ومستندا إلى ما هو ثابت في الأوراق، وله في حدود سلطته التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأن إليه واقتنع بصحة أسبابه.
(الطعن 219/2001 مدني جلسة 4/2/2002)
(والطعن 323/2004 تجاري جلسة 21/12/2005)
-
3 -
استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً انتفاء الخطأ المهني في جانب الطبيب المعالج للطاعنة من تقرير الطب الشرعي وخلو الأوراق من أن موافقتها الكتابية تمت دون تبصرتها بأبعاد تلك العملية. الجدل في ذلك. موضوعي.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المطعون فيه قد بسط وقائع الدعوى ودفاع الطرفين فيها وما قدمه كل منهما من أدلة وحصل مضمون التقارير الطبية المقدمة في الدعوى وخلص إلى انتفاء الخطأ المهني في جانب الطبيب المعالج للطاعنة وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما اطمأن إليه من تقرير الطبيب الشرعي الذي انتهى إلى أن كثرة إنجاب الطاعنة في فترات متقاربة من الممكن أن يكون قد ساعد على حدوث تمزق في جدار الرحم، وأن استئصال الرحم في مثل هذه الحالة إجراء مقبول طبيا لإنقاذ حياتها من النزف الذي يقتضي سرعة إجراء هذه العملية لإيقافه وأنه لا يوجد فنيا ما يقطع بأن حدوث هذا التمزق كان نتيجة خطأ طبي. ورد على ما قالت به الطاعنة من أن الطبيب المعالج قد حصل على موافقتها المكتوبة على إجراء العملية بطريق التدليس ودون أن يبصرها بأبعادها بأنه قول مرسل لم يقم عليه دليل ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى. وإذ كان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 219/2001 مدني جلسة 4/2/2002)
-
4 -
الضرر ركن من أركان المسئولية. عبء إثبات وقوعه. على المضرور. استخلاص توافره وتقدير للتعويض عنه. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم بقيامها وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور وأن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره وتقدير للتعويض هو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب ما دمت قد أقامت قضاءها على أسباب تبرره.
(الطعنان 424، 430/2001 تجاري جلسة 30/3/2002)
(والطعنان 918، 921/2004 تجاري جلسة 8/10/2005)
(والطعن 1319/2004 تجاري جلسة 12/10/2005)
-
5 -
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفاؤه. تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الوقائع والأدلة وأعمال الخبراء وموازنة بعضها بالبعض وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفاء ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة وأعمال الخبراء المقدمة فيها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، كما أن لها بموجب هذه السلطة تفسير المحررات والمستندات والأحكام التي يحتج بها لديها بما تراه مقصوداً منها دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ وليس عليها إلا أن تبين في أسباب حكمها الاعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها.
(الطعن 321/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
(والطعن 126/2005 تجاري جلسة 14/5/2006)
-
6 -
الكيد في التقاضي. خطأ يرتب المسئولية. استخلاصه. موضوعي. مادام سائغاً.
القواعد القانونية
من المقرر أن النص في المادة 135 من قانون المرافعات على أنه "يجوز للطاعن أو للمطعون ضده أن يطلب من المحكمة التي تنظر الطعن الحكم له بالتعويضات إذا كان الطعن أو طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد" يدل على أن مناط قبول طلب التعويض عن الكيد في التقاضي لأول مرة أمام محكمة الطعن هو أن يكون أساس الطلب مبيناً على الكيد في الطعن ذاته أو في طريقة مباشرته أمام محكمة الطعن. لما كان ذلك، وكان استخلاص الكيد في التقاضي-باعتباره خطأ يرتب المسئولية هو-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن تعويضه عن الطعن بالاستئناف الذي أقامته عليه المطعون ضدها كيداً له وقضى برفضه على سند من خلو أوراق الاستئناف مما يدل على أن المطعون ضدها ما رفعته إلا كيداً له مقيماً قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن 44/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
-
7 -
استخلاص الخطأ الذي يتمثل في المنافسة غير المشروعة باعتبارها من صور المسئولية التقصيرية الذي يتحقق به الضرر الموجب للتعويض. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نصوص المواد 1، 2، 12 من القانون رقم 36/64 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن المحظور في التعامل بشأن البضائع التي تحمل علامة المنتج الأصلي التي ينفرد بها الوكيل المحلى والتي تعد من قبيل المنافسة غير المشروعة المستوجبة لمسئولية فاعلها هو إدخال هذه البضائع التي تشملها الوكالة المشار إليها بهذه النصوص بأي طريق إلى منطقة عمل هذا الوكيل أو الموزع وخلال مدة وكالته ومن غير طريقه بقصد الاتجار، أما إذا اقتصر الأمر على مجرد حيازة تلك البضائع أو التعامل بشأنها عن طريق البيع والشراء داخل السوق فلا حظر ولا مسئولية على فاعله إذ لا يعد ذلك من قبيل المنافسة غير المشروعة، ومن المقرر أن استخلاص الخطأ الذي يتمثل في المنافسة غير المشروعة باعتبارها من صور المسئولية التقصيرية والذي يتحقق به الضرر الموجب للتعويض في هذا المجال من عدمه هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
(الطعن 180/2002 إداري جلسة 3/3/2003)
-
8 -
تقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية وتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأعمال الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. عدم تقيدها برأي الخبير فلها أن تأخذ به متى اطمأنت إليه أو تطرحه كله أو بعضه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة–أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية من عدمه، وفى تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأعمال الخبراء وهى غير مقيدة في ذلك برأي الخبير لأن رأيه لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات، فمن حقها أن تأخذ ببعض ما جاء بتقريره حتى اطمأنت إليه واقتنعت بأسبابه التي بنى عليها أو تطرحه كله أو بعضه.
(الطعن 145/2002 تجاري جلسة 24/5/2003)
-
9 -
التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض وتقدير هذا التعويض. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 36 من الدستور على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون في المادة 37 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون والنص في المادة 26 من القانون رقم 3/1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل على أن " يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية – يدل –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-على أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد والاستثناء هو القيد ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به وأن النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون فإذا تجاوز النشر هذا الحد وجبت مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة حسب الأحوال كما تجب مساءلته عن الأضرار التي ترتبت على ذلك، وأن التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض وكذلك تقدير هذا التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق.
(الطعنان 434، 448/2002 تجاري جلسة 25/5/2003)
-
في اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه
-
1 -
اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه العمالية. موضوعي. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر عملاً بنص المادة 439 من القانون المدني أنه لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات بحق دوري متجدد كالأجور والمرتبات، والإيرادات المرتبة.... وكان ما يطالب به المستأنف من أجر شاملاً للبدلات والامتيازات ومقابل العمل الإضافي ومقابل رصيد أجازته وذلك عن فترة الغزو العراقي هو حق دوري مستجد لا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس سنوات وهذا الحق قد مر عليه أكثر من خمس سنوات ولم يطالب به المستأنف فإنه يكون قد سقط بالتقادم الخمسي إعمالاً لحكم المادة سالفة البيان دون أن يؤثر ذلك فيما آثاره الأخير من دفاع من أن استمرار علاقة العمل بينه وبين المستأنف ضدها كانت مانعاً أدبياً حال دون مطالبته بحقه المذكور إلا بعد انتهاء مدة خدمته في 1/11/2000، وكان من المقرر أن اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة المستأنف بحقوقه العمالية من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكانت الحقوق التي يطالب بها المستأنف من الحقوق التي يتم الوفاء بها فور استحقاقها، باعتبار أن المستأنف يٌعول عليها في نفقات معيشته ولذلك فمن المألوف أن يستأديها دون تأخير ولا يهمل في استيفائها أكثر من سنة ومن ثم لا يستقيم مع ما يدعيه المستأنف من أنه لم يطالب بها حتى انتهاء خدمته وهو ما يجاوز أكثر من عشر سنوات، فضلاً من أن البين من الأوراق أن المستأنف ضدها طلبت من المستأنف الاستمرار في عمله في فترة الغزو هو وآخرين لاحتياجها إلى تشغيل المصنع لما ينتجه من مواد حيوية تلح الضروة إليها، وحررت له عقداً جديداً الأمر الذي يتبين منه أنها كانت في حاجة إليه وعاضد ذلك قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 16/91 في 7/7/91 بالموافقة على صرف مكافآت مالية لكويتيين وغير الكويتيين الذين زاولوا العمل في الجهات الحيوية أثناء فترة الاحتلال وهذا يعد أمراً دافعاً للمطالبة بحقوقه في حينها دون التذرع بأن علاقة العمل حالت دون المطالبة بما له من حقوق يعول عليها في نفقـات معيشته، ومؤدى ذلك أن عدم مطالبته بحقوقه يرجع إلى تقصيره، ولا يوقف سريان تقادم تلك الحقوق مانعاً منشأه تقصير الدائن في المطالبة بها وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى سقوط هذا الحق بالتقادم الخمسي فإنه يكون في محله لأسبابه والتي تأخذ بها هذه المحكمة ولأسباب هذا الحكم.
(الطعن 66/2002 عمالي جلسة 13/1/2003)
(والطعنان 57، 84/2004 إداري جلسة 3/1/2005)
-
تقدير عناصر المساواة بين عمال صاحب العمل
-
1 -
المساواة بين عمال صاحب العمل لا تكون إلا عند التساوي بينهم في الظروف والتكافؤ في المؤهلات والخبرة والأقدمية. تقدير ذلك. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام محكمة التمييز. لا تجوز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كانت المساواة بين عمال صاحب العمل قاعدة أساسية ولو لم يجر بها نص في القانون، غير أن هذه المساواة لا تكون واجبة إلا عند تساوى العمال في الظروف والتكافؤ والمؤهلات والخبرة والأقدمية ولقاضى الموضوع السلطة التقديرية في استخلاص عناصر المساواة وبيان توافرها أو عدم توافرها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المستشهد به "......." قد عُيِنَ في الشركة المطعون ضدها بعقد العمل المؤرخ 4/10/1976 في حين التحق الطاعن بها بعقد العمل المؤرخ 3/9/1977 وإن سبقه عقد تدريب مؤرخ 2/10/1976. وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلبات الطاعن على سند من انتفاء عناصر المساواة بينه وبين المستشهد به من حيث المؤهل والوظيفة والخبرة ومدة الخدمة. وهى أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضائه. فإن النعي عليه والذي يدور حول سلامة هذا الاستخلاص ينحل إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعن 45/2005 عمالي جلسة 28/11/2005)
-
2 -
مبدأ المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد في الأجور والمزايا لا يكون إلا عند التساوي بينهم في طبيعة العمل والظروف والمؤهلات والكفاءة والخبرة والأقدمية. تمييز صاحب العمل بينهم لاعتبارات يراها. خضوع مبرراته لتقدير محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر أن مبدأ المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد في الأجور والمزايا لا يكون إلا عند التساوي بينهم في طبيعة العمل والتكافؤ في الظروف والمؤهلات والكفاءة والخبرة والأقدمية وذلك لمنع التفرقة التحكمية بينهم، فإذا ميز صاحب العمل بين عماله لاعتبارات يراها فإن ما يسوقه من مبررات يخضع لتقدير محكمة الموضوع.
(الطعنان 196، 206/2004 عمالي جلسة 26/6/2006)
-
تقدير ترك العامل لعمله لإخلال صاحب العمل بالتزاماته
-
1 -
تقدير ثبوت ترك العامل لعمله قبل نهاية مدة عقده. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل لدى إحدى الشركات.
القواعد القانونية
تقدير ثبوت ترك العامل لعمله قبل نهاية مدة عقده لسبب يرجع إلى إخلال صاحبة العمل بأحكام القانون أو العقد، أو نفى ذلك هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بتقدير الأدلة فيها بغير معقب مادام قد أقام تقديره على أسباب تسوغه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بمكافأة نهاية خدمة المطعون ضده كاملة على سند مما انتهى إليه الخبير المندوب في الدعوى من أنها أخلت بالتزامها بدفع أجره حيث استحق له في ذمتها مبلغ 3999.350 ديناراً مما ألجأه إلى ترك العمل لديها- وهى أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإن النعي عليه بهذا الوجه ينحل إلى مجرد جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 169/2004 عمالي جلسة 2/5/2005)
-
2 -
تقدير ثبوت ترك العامل لعمله لسبب يرجع إلى صاحب العمل من عدمه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير ثبوت ترك العامل لعمله لسبب يرجع إلى صاحب العمل أو نفي ذلك من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقدير الأدلة فيها بغير معقب مادام يقيم قضاءه على أسباب سائغة، وأن عدم أداء صاحب العمل لأجر العامل على الوجه المقرر في القانون يعد إخلالاً منه بأحد الالتزامات الناشئة في ذمته بمقتضى عقد العمل وأحكام القانون بما يجيز للعامل فسخ العقد بإرادته المنفردة ويرتب استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده لكامل مكافأة نهاية الخدمة أخذاً بتقرير الخبير الذي اطمأن إليه لسلامة أبحاثه من أن الطاعنة لم تؤد للمطعون ضده عمولته المستحقة له إعمالاً لعقد العمل المبرم بينهما ويعد ذلك إخلالاً من جانبها بالتزاماتها العقدية مما يعد ترك العامل المذكور لعمله كان بسبب مشروع ورتب على ذلك قضاءه سالف الذكر وكان هذا من الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويتفق وصحيح القانون ويضحي النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 174/2005 عمالي جلسة 4/12/2006)
-
- تقدير مبررات فصل العامل أو انتفائها
-
1 -
إخلال العامل بالتزاماته وقيام المبرر لفصله. واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان إخلال العامل بالتزاماته أو عدم توافره وقيام المبرر لفصله وفقاً لما يقضي به نص المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على ما يحمله وأن يكون له أصله الثابت في الأوراق.
(الطعن 136/2001 عمالي جلسة 27/5/2002)
-
2 -
محكمة الموضوع. تستقل بتقدير قيام مبرر فصل العامل
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير قيام المبرر لفصل العامل لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه.
(الطعنان 39، 40/2001 عمالي جلسة 11/11/2002)
-
3 -
تقدير توافر إخلال العامل بالتزاماته وقيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية الخدمة من عدمه وتقدير البينات والقرائن والمستندات. موضوعي. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر أو عدم توافر إخلال العامل بالتزاماته وكذا تقدير قيام أو عدم قيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية خدمته لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وهو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه في الدعوى من البينات والقرائن والمستندات وله وهو يباشر سلطته في هذا التقدير أن يأخذ بما يطمئن إليه مطرحاً ما عداه ولو كان محتملاً متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. وأنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير إذ أن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنها ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبراء آخرين مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى - ومنها تقرير الخبير ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه للمطعون ضده الأول بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أنه لم يثبت من الاطلاع على ملف العامل أنه تم التحقيق معه بشأن أدائه لعمله أو أية أضرار تسبب فيها للشركة الطاعنة أو لأموالها بما يعني أن فصله قد تم تعسفيا ويرتب له الحق في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ولا عليه إن التفت عن طلب الشركة الطاعنة ندب لجنة خبراء فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 3/2002 عمالي جلسة 11/11/2002)
(والطعن 193/2001 عمالي جلسة 10/3/2003)
(والطعون 172، 174، 177/2001 عمالي جلسة 8/12/2003)
(والطعن 40/2005 عمالي جلسة 18/9/2006)
-
4 -
تقدير مبررات فصل العامل وإخلاله بالتزاماته. مسألة موضوعية. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها. شرطه.
القواعد القانونية
تقدير المبرر لفصل العامل لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها بالمادة (55) من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وكذا تقدير إخلال العامل بالتزاماته، هو من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضى الموضوع بتقديرها بلا معقب عليه من محكمة التمييز متى أقام استخلاصه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعن 187/2001 عمالي جلسة 2/12/2002)
(والطعنان 48، 50/2002 عمالي جلسة 19/5/2003)
-
5 -
تقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها وتوافر مبررات فصل العامل. مسألة واقع. استقلال قاضي الموضوع بها. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها وتقدير توافر أو عدم توافر مبررات الفصل المنصوص عليها في المادة 55 من قانون العمل بالقطاع الأهلي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمله، وأن له تقدير أقوال الشهود وترجيح ما يطمئن إليه منها طالما أنه لم يخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان على ما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شاهدي المطعون ضده من أنه استمر في عمله حتى 24/8/2001 حيث قام بإجازة مصرح له بها وعندما عاد في 24/8/2001 منع من أدائه، وأن الأوراق خلت من دليل على غيابه سبعة أيام متصلة دون سبب مشروع، ومن أن الطاعن اتخذ أياً من الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالة كإبلاغ جهات الاختصاص بتغيب العامل والإعلان عن عدم التعامل معه، فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة في التقدير مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله.
(الطعن 205/2004 عمالي جلسة 23/5/2005)
-
تقدير ما إذا كانت الإصابة أثناء وبسبب العمل من عدمه
-
1 -
تقرير إصابة العامل بعلة مرضية أو بإصابة عمل أو مرض مهنـي وتوافر علاقة السببية بينها وبين الضرر الذي لحق بالعامل وما إذا كان نتيجة سلوك فاحش من العامل. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانب المصاب -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخطأ الجسيم ودون أن يصل إلى درجة تعمد النتيجة يرتكبه فاعله عن إرادة بإقدامه على عمل أو امتناع لا مبرر له وعن إدراك للخطر المحيط به، كما أنه من المقرر أن تقرير إصابة العامل بعلة مرضية أو بإصابة عمل أو مرض مهني وتقدير توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة وبين الضرر الذي لحق بالعامل من جرائها وما إذا كانت نتيجة سلوك فاحش من جانبه من عدمه هو من مسائل الواقع الذي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن ما أصاب المطعون ضده من عجز كان نتيجة مرض مهني على ما خلص إليه من تقريري الخبيرين المنتدبين اللذين إطمأنت إليهما المحكمة في حدود سلطتها التقديرية لاقتناعها بصحة أسبابهما من أن سمع المطعون ضده كان في الحدود الطبيعية عند التعيين وبدأ في التناقص تدريجياً بعد التعيين بسبب تعرضه للضوضاء في عمله وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص وتتضمن الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعنة وقد خلت الأوراق من دليل على صحة القول بعدم ارتداء المطعون ضده واقيات الضجيج أثناء العمل فإن النعي على الحكم بصدد ما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته لدي محكمة التمييز ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 151/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)
-
2 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات، وفى تقرير أو نفى وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان مناط اعتبار الإصابة إصابة عمل بالمعنى الذي عناه نص المادة 65 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن تكون إصابة العامل من حادث وقع أثناء وبسبب العمل، وكان المرض في مجال مخاطر العمل يقصد به الأذى الذي يلحق بالجسم نتيجة العمل، بطريقة تدريجية غير محسوسة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتعويض المطعون ضده الأول عن إصابته أثناء وبسبب العمل على ما استخلصه من الأوراق وتقرير الطبيب الشرعي ومذكرة وزارة الشئون في الشكوى العمالية المؤرخة 26/9/1998، ومن طبيعة عمل المطعون ضده وظروف أدائه واستمراره مدة ثمانية أعوام في صباغة السيارات من أن استنشاقه الأبخرة والمواد الكيماوية المستخدمة في هذه الصناعة، تؤدى إلى إصابته بفقدان حاستي الشم والتذوق، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً، وله أصله الثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه بما يكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص، وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، فإن ما تثيره الشركة الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة تقديرية، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 188، 192/2001 عمالي جلسة 20/1/2003)
-
3 -
تقدير الأدلة وتقارير الخبراء وتحصيل فهم الواقع. من سلطة محكمة الموضوع. لها تقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه وما إذا كان يُغطيها ضمان المؤمن من عدمه. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم لها من الأدلة ومنها تقارير الخبراء، فلها الأخذ بها متى اطمأنت إليها واقتنعت بصحة الأسباب التي بنيت عليها أو إطراحها إذا لم تقتنع بها، ولها تقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه، وما إذا كان يغطيها أو لا يغطيها ضمان المؤمن، متى أقامت قضاءها في كل ذلك على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن التقارير الطبية المقدمة فيها إلى أن المرض النفسي الذي كان العامل- المطعون ضده- يعاني منه قبل الحادث بأكثر من عشر سنوات قد انتهى قبل الحادث، وأن الثابت من تقرير لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة أنه قد نتج عن إصابة المطعون ضده- من حادث حريق أثناء العمل- نسبة عجز تقدر بخمسين في المائة من قدرة الجسم كله ولذلك فإن وثيقة التأمين الصادرة من الطاعنة تغطي هذه الإصابة، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، وإذ يدور النعي بهذين السببين حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعنان 79، 80/2003 عمالي جلسة 29/12/2003)
-
4 -
اعتبار الإصابة من إصابات العمل طبقاً لنص المادة "65" من القانون 38 لسنة 1964. مناطه. أن تكون نتيجة حادث وقع أثناء وبسبب العمل وناشئة عن طبيعته وظروف أدائه. تقدير ذلك. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط اعتبار الإصابة إصابة عمل بالمعنى الذي عناه نص المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن تكون إصابة العامل في حادث وقع أثناء العمل وبسببه، ويكون ناشئا عن طبيعة العمل وظروف أدائه، وإذا كان وقوع الحادث بسبب العمل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله، ويقع على العامل عبء إثبات أن إصابته وقعت بسبب العمل عملاً بما تقره المادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات الالتزام. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن المطعون ضده الثاني كان يعمل لدى المطعن ضدها الأولى بمهنة عامل نظافة، وأن إصاباته نتجت عن امتداد النار من موقد إليه أثناء محاولته إشعاله في المطبخ وقد خلت الأوراق من دليل على أن إشعاله للموقد أمر يتصل بعمله كعامل نظافة، بل إنه هو نفسه – وهو المكلف بإثبات أن إصابته كانت بسبب العمل – لم يدع ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن الإصابة كانت بسبب العمل على ما قرره من أن ما تنازع به الطاعنة من أن الإصابة لم تحدث بسبب العمل قول مرسل لا دليل عليه، وأن الثابت من قرار حفظ الجنحة 441/2001 جنح الفروانية أن الحادث وقع أثناء وبسبب العمل، حال أن الطاعنة ليست مكلفه بإثبات انتفاء صلة الإصابة بالعمل لأن المطعون ضده الثاني هو المكلف بإثبات هذه الصلة، كما أن صورة حفظ الجنحة المشار إليها والمرفقة بالأوراق قد خلت مما يشير إلى أن الإصابة كانت بسبب العمل، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق بما يُوجب تمييزه في خصوص ما قضى به من تعويض عن الإصابة.
(الطعن 217/2004 عمالي جلسة 26/9/2005)
-
مدى سلطتها بصدد عناصر المسئولية والتعويض: - استخلاص عناصر المسئولية وتكييفها
-
1 -
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال لاستخلاص سائغ.
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفي ذلك هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بعبارات الخبر المنشور بتاريخ 9/7/2000 بالجريدة التي يرأس تحريرها الطاعن الأول ويرأس الطاعن الثاني قسم الأخبار المحلية بها وكذلك عبارات البيان السابق نشره بتاريخ 31/5/2000 نقلاً عن المطعون ضده بصفته استخلص خطأ الطاعنين المستوجب مسئوليتهما عن التعويض وأورد في ذلك قوله:- " أن إمعان النظر في كل من البيان الصادر من سفير دولة الصومال لدي دولة الكويت والمنشور بجريدة السياسة بعددها الصادر في 31/5/2000 والمقال - الخبر- موضوع النزاع، يكشف بجلاء عن أن السفير قد أكد في بيانه أن السفارة.... لا تمنح جوازات سفر لغير الـ.... ودعا من يحمل جواز سفر.... دون أن يكون صوماليا إلى مراجعة السفارة للتأكد من صحته ومصداقية الجهة التي تدعي كذباً أن بإمكانها منح جوازات السفر.... وصرفها لكل من يرغب.... وشتان بين هذا النفي القاطع لإصدار مثل تلك الجوازات المخالفة وبين ما اشتمل عليه المقال مثار النزاع من أنه: "وبما أن السفارة.... تمنح جوازات سفر.... من دون نظر إلى القوانين بسبب عدم وجود حكومة....، وأن السفارة.... بالكويت تصدر جوازات سفر.... إلى جميع الجنسيات الأجنبية دون رقيب أو حسيب، مما أدى إلى عدم الثقة في الجواز الـ.... لذا يرجي الاطلاع على الملفات.... ونشرها في الصحف المحلية..." وأضاف الحكم:- " أن الواقعة التي وردت في المقال لا يصدق عليها وصف الواقعة الثابتة، بل أن إيراد تلك الواقعة على النحو الوارد بالمقال والتعليق عليها على أنها واقعة ثابتة ينطوي على مخبثة تحمل كل الإساءة والمهانة والتعييب للمستأنف والسفارة التي يمثلها، بما يجاوز نطاق النقد المباح إلى الزراية والتعييب والاهانة، الأمر الذي ما كان ليسوغ معه للمستأنف ضدهما نشر ذلك المقال لما انطوي عليه، خاصة وأن المستأنف ضدهما لم يقيما الدليل على صحة تلك الواقعة المنسوبة للمستأنف، وهو ما يتحقق به ركن الخطأ في جانبهما المستوجب لمسئوليتها، وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية، وما من شك أن أضراراً أدبية لحقت بالمستأنف من جراء ذلك تمثلت في الأثر المترتب حتماً على ذلك النشر الجائر في حقه، وقد ارتبط هذا الضرر بذلك الخطأ برباط السبب بالمسبب بما تتكامل معه أركان المسئولية، وفي نطاق التعويض الجابر للضرر فإن المحكمة تقدر مبلغ ألف دينار تعويضاً نهائياً عن ذلك يلتزم المستأنف ضدهما بأدائه متضامنين إلى المستأنف بصفته..." وكان مؤدي هذا الذي أورده الحكم أن محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية قد استخلصت خطأ الطاعنين من موافقتهما على نشر الخبر مثار النزاع مذيلاُ بتوقيع منسوب إلى "مجموعة من أبناء الجالية.... بدولة الكويت" دون أن يكشفاً عن أشخاص هذه المجموعة التي نسبا إليها الخبر وبغير التثبت والتحري عن صحة ما ورد به، كما استخلصت المحكمة من عبارات ذلك الخبر أنها تنطوي على مساس بكرامة المطعون ضده واعتباره مما الحق به ضرراً أدبياً قدرت تعويضه عنه بالمبلغ المحكوم به، وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الصدد على النحو السالف بيانه سائغاً مما له أصل ثابت بالأوراق بغير مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه ويكفي لحمل قضائه بتوافر أركان المسئولية التقصيرية في حق الطاعنين المستوجبة إلزامهما بالتعويض، فإن النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 310/2001 مدني جلسة 28/1/2002)
(والطعنان 206، 207/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
(والطعن 241/2001 إداري جلسة 25/3/2002)
(والطعنان 592، 593/2000 تجاري جلسة 16/6/2002)
(والطعن 772/2001 إداري جلسة 25/11/2002)
(والطعن 253/2002 تجاري جلسة 2/12/2002)
(والطعن 195/2004 إداري جلسة 18/10/2005)
-
2 -
تقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية وقيام السببية بينه وبين الضرر. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
المناط في مسئولية الطبيب عن خطئه أن يثبت بصورة أكيدة واضحة أنه قد خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية وأن تكون ثمة رابطة سببية بين هذا الخطأ والضرر الذي يحدث للمريض، وتقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية وقيام السببية بينه وبين الضرر هو من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصه سائغاً ومستندا إلى ما هو ثابت في الأوراق، وله في حدود سلطته التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأن إليه واقتنع بصحة أسبابه.
(الطعن 219/2001 مدني جلسة 4/2/2002)
(والطعن 323/2004 تجاري جلسة 21/12/2005)
-
3 -
استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً انتفاء الخطأ المهني في جانب الطبيب المعالج للطاعنة من تقرير الطب الشرعي وخلو الأوراق من أن موافقتها الكتابية تمت دون تبصرتها بأبعاد تلك العملية. الجدل في ذلك. موضوعي.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المطعون فيه قد بسط وقائع الدعوى ودفاع الطرفين فيها وما قدمه كل منهما من أدلة وحصل مضمون التقارير الطبية المقدمة في الدعوى وخلص إلى انتفاء الخطأ المهني في جانب الطبيب المعالج للطاعنة وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما اطمأن إليه من تقرير الطبيب الشرعي الذي انتهى إلى أن كثرة إنجاب الطاعنة في فترات متقاربة من الممكن أن يكون قد ساعد على حدوث تمزق في جدار الرحم، وأن استئصال الرحم في مثل هذه الحالة إجراء مقبول طبيا لإنقاذ حياتها من النزف الذي يقتضي سرعة إجراء هذه العملية لإيقافه وأنه لا يوجد فنيا ما يقطع بأن حدوث هذا التمزق كان نتيجة خطأ طبي. ورد على ما قالت به الطاعنة من أن الطبيب المعالج قد حصل على موافقتها المكتوبة على إجراء العملية بطريق التدليس ودون أن يبصرها بأبعادها بأنه قول مرسل لم يقم عليه دليل ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى. وإذ كان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 219/2001 مدني جلسة 4/2/2002)
-
4 -
الضرر ركن من أركان المسئولية. عبء إثبات وقوعه. على المضرور. استخلاص توافره وتقدير للتعويض عنه. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم بقيامها وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور وأن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره وتقدير للتعويض هو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب ما دمت قد أقامت قضاءها على أسباب تبرره.
(الطعنان 424، 430/2001 تجاري جلسة 30/3/2002)
(والطعنان 918، 921/2004 تجاري جلسة 8/10/2005)
(والطعن 1319/2004 تجاري جلسة 12/10/2005)
-
5 -
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفاؤه. تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الوقائع والأدلة وأعمال الخبراء وموازنة بعضها بالبعض وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفاء ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة وأعمال الخبراء المقدمة فيها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، كما أن لها بموجب هذه السلطة تفسير المحررات والمستندات والأحكام التي يحتج بها لديها بما تراه مقصوداً منها دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ وليس عليها إلا أن تبين في أسباب حكمها الاعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها.
(الطعن 321/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
(والطعن 126/2005 تجاري جلسة 14/5/2006)
-
6 -
الكيد في التقاضي. خطأ يرتب المسئولية. استخلاصه. موضوعي. مادام سائغاً.
القواعد القانونية
من المقرر أن النص في المادة 135 من قانون المرافعات على أنه "يجوز للطاعن أو للمطعون ضده أن يطلب من المحكمة التي تنظر الطعن الحكم له بالتعويضات إذا كان الطعن أو طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد" يدل على أن مناط قبول طلب التعويض عن الكيد في التقاضي لأول مرة أمام محكمة الطعن هو أن يكون أساس الطلب مبيناً على الكيد في الطعن ذاته أو في طريقة مباشرته أمام محكمة الطعن. لما كان ذلك، وكان استخلاص الكيد في التقاضي-باعتباره خطأ يرتب المسئولية هو-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن تعويضه عن الطعن بالاستئناف الذي أقامته عليه المطعون ضدها كيداً له وقضى برفضه على سند من خلو أوراق الاستئناف مما يدل على أن المطعون ضدها ما رفعته إلا كيداً له مقيماً قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن 44/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
-
7 -
استخلاص الخطأ الذي يتمثل في المنافسة غير المشروعة باعتبارها من صور المسئولية التقصيرية الذي يتحقق به الضرر الموجب للتعويض. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نصوص المواد 1، 2، 12 من القانون رقم 36/64 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن المحظور في التعامل بشأن البضائع التي تحمل علامة المنتج الأصلي التي ينفرد بها الوكيل المحلى والتي تعد من قبيل المنافسة غير المشروعة المستوجبة لمسئولية فاعلها هو إدخال هذه البضائع التي تشملها الوكالة المشار إليها بهذه النصوص بأي طريق إلى منطقة عمل هذا الوكيل أو الموزع وخلال مدة وكالته ومن غير طريقه بقصد الاتجار، أما إذا اقتصر الأمر على مجرد حيازة تلك البضائع أو التعامل بشأنها عن طريق البيع والشراء داخل السوق فلا حظر ولا مسئولية على فاعله إذ لا يعد ذلك من قبيل المنافسة غير المشروعة، ومن المقرر أن استخلاص الخطأ الذي يتمثل في المنافسة غير المشروعة باعتبارها من صور المسئولية التقصيرية والذي يتحقق به الضرر الموجب للتعويض في هذا المجال من عدمه هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
(الطعن 180/2002 إداري جلسة 3/3/2003)
-
8 -
تقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية وتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأعمال الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. عدم تقيدها برأي الخبير فلها أن تأخذ به متى اطمأنت إليه أو تطرحه كله أو بعضه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة–أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية من عدمه، وفى تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأعمال الخبراء وهى غير مقيدة في ذلك برأي الخبير لأن رأيه لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات، فمن حقها أن تأخذ ببعض ما جاء بتقريره حتى اطمأنت إليه واقتنعت بأسبابه التي بنى عليها أو تطرحه كله أو بعضه.
(الطعن 145/2002 تجاري جلسة 24/5/2003)
-
9 -
التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض وتقدير هذا التعويض. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 36 من الدستور على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون في المادة 37 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون والنص في المادة 26 من القانون رقم 3/1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل على أن " يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية – يدل –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-على أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد والاستثناء هو القيد ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به وأن النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون فإذا تجاوز النشر هذا الحد وجبت مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة حسب الأحوال كما تجب مساءلته عن الأضرار التي ترتبت على ذلك، وأن التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض وكذلك تقدير هذا التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق.
(الطعنان 434، 448/2002 تجاري جلسة 25/5/2003)
-
10 -
استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وما يستجد منه مستقبلاً أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وما يستجد منه مستقبلا أو انتفائه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضده عن الضرر الأدبي على ما استخلصه من أن الأخير أصابه ضرر أدبي من جراء نشر جريدة... أخباراً تمس سمعته وكرامته وما ألم به من حزن وأسى والمساس بمركزه الاجتماعي بين الناس وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا فيما تستقل به محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة. والنعي في شقه الخاص بالضرر المادي سديد ذلك أن الأوراق جاءت خلواً من ثمة دليل على حدوث إخلال أو مساس بأية مصلحة مالية للمطعون ضده من جراء نشر المقال بالجريدة ولم يقدم الأخير ما يدل على حدوث هذا الضرر له وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تعويضه عن الضرر المادي فإنه يكون معيباً. مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضى به من تعويض مادي.
(الطعن 424/2002 مدني جلسة 9/6/2003)
-
11 -
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه. لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
لئن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه هو من إطلاقات محكمة الموضوع، إلاّ أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وإلاّ كان حكمها مشوباً بالفساد في الاستدلال.
(الطعنان 388، 401/2002 تجاري جلسة 30/6/2003)
-
12 -
استخلاص ثبوت الخطأ التقصيري أو نفيه. تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه.
القواعد القانونية
النص في المادة 204 من قانون الشركات التجارية الواردة في الفصل الخاص بإدارة الشركة على أن "المديرون مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في شركة المساهمة وفي المادة 148 من ذات القانون الواردة في الفصل الخاص بإدارة الشركة المساهمة على أن رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة... " وفي المادة 149 من ذات القانون على أن " وتكون المسئولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسئولية شخصية تلحق عضواً بالذات وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا وفي هذا الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسئولين على وجه التضامن بأداء التعويض إلا إذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسئولية وذكر اعتراضه في المحضر... " ومفاد هذه النصوص أن القانون حدد أفعالاً معينة يسأل عنها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة والمساهمين والغير وهى جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وكل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة، ويشترط لقيام تلك المسئولية أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قد باشر الإدارة بالفعل أو شارك فيها فإذا ثبت من الأوراق أنه لم يشارك في هذه الإدارة وإنما باشرها غيره فيكون الأخير هو المسئول عنها باعتبار المسئولية تستلزم وقوع أخطاء من رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه وأن استخلاص ثبوت الخطأ التقصيري أو نفيه هو من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها.
(الطعن 96/2000 تجاري جلسة 11/10/2003)
(والطعن 219/2000 تجاري جلسة 24/4/2004)
-
13 -
استخلاص الخطأ وتقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية وتحديد الضرر والتعويض الجابر له. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
المستقر عليه -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ، وتقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية من عدمه وتحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع والتي لها في ذلك السلطة التامة في تقدير الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى ومنها تقارير الخبرة المقدمة بها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه مادام حكمها يقوم على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعنان 378، 381/2002 إداري جلسة 12/1/2004)
(الطعن 246/2005 تجاري جلسة 30/4/2006)
-
14 -
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطه. الخطأ المتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع.
- استخلاص الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
350-المناط في مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع، فإن كان القرار مطابقا للقانون وقصد به تحقيق مصلحة عامة وغير مشوب بسوء استعمال السلطة فلا يجوز مساءلة الإدارة عن الأضرار التي قد تنتج عن هذا القرار، ومن المقرر أنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه في تقديره إلا أن ذلك مشروط بأنه يكون استخلاصه سائغاً مستنداً إلى ما له أصل ثابت في أوراق الدعوى.
(الطعنان 435، 491/2003 إداري جلسة 16/2/2004)
-
15 -
تحقق الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض بالانحراف عن السلوك المألوف وما يلتزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر. استخلاص توافر الخطأ أو الانحراف عن استعمال الحق أو نفيه. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض يتحقق بالانحراف عن السلوك المألوف وما يلتزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير في مثل الظروف المحيطة بالمنسوب إليه الخطأ، وأن استخلاص هذا الخطأ والانحراف عن استعمال الحق أو نفيه وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى التعويض على ما ذهب إليه من أن الأحكام الصادرة ببراءة الطاعن في قضايا الجنح أرقام 369، 419 لسنة 89، 160 لسنة 2000 المتهم فيها بجرائم السرقة وسلب الحيازة والتزوير في محرر عرفي كان مبناها انتفاء أحد أركان الجرائم المشار إليها، دون أن تقطع تلك الأحكام صراحة أو ضمناً بكيدية بلاغات المطعون ضده بشأنها، وأن النيابة العامة حفظت الشكاوي أرقام 144، 145، 299 لسنة 2000 حصر نيابة العاصمة بعد أن تبينت أن وقائعها لا ترقى إلى اعتبارها جرائم مؤثمة قانوناً ولا تعدو أن تكون خلافات ونزاعات بين شركاء، وأن القضاء برفض دعوى المطعون ضده رقم 680 لسنة 2000 مدني ضد الطاعن ببطلان تصرفاته كوكيل كان مستنداً إلى أسباب قانونية تتعلق بطبيعة الوكالة وصلاحياتها وسعتها، وانتهى الحكم المطعون فيه من ذلك إلى عدم توافر خطأ في جانب المطعون ضده في الإبلاغ عما سبق بيانه لعدم ثبوت نيته في الإضرار بالطاعن أو أنه على علم بكذب ما أبلغ به.
(الطعن 420/2002 مدني جلسة 23/2/2004)
-
16 -
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
إذ كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز، وإذ كان تحصيل الحكم المطعون فيه لانتفاء خطأ المطعون ضده على هذا النحو غير سائغ ولا يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 420/2002 مدني جلسة 23/2/2004)
(والطعن 37/2005 تجاري جلسة 31/1/2006)
-
17 -
تقدير توافر العناصر المكونة للحراسة واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض. لقاضي الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع ملزمة بتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية في دعوى التعويض، دون التقيد بأسانيد المضرور، ولا يعد ذلك تغييراً منها للسبب الذي أقيمت عليه الدعوى. وكان تقدير توافر العناصر المكونة للحراسة، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض، من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة الثانية بالتضامن مع الطاعن الأول بتعويض المطعون ضده الأول عما أحدثته له سيارتها من أضرار تأسيساً على أحكام مسئولية الحراسة على الأشياء المنصوص عليها بالمادة 243 مـن القانون المدني التي تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء، وذلك بإهمالها في حراسة الآلة الميكانيكية المملوكة لها، ولم تثبت أن سبباً أجنبياً لا يد لها فيه هو السبب في إحداث الضرر. كما عرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة الثانية في هذا الصدد وأطرحه اعتباراً بأن محكمة الموضوع ملزمة بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وإنزاله على واقعة الدعوى، دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها، مادام أن قضاءها بالتعويض قد جاء في حدود الطلبات المعروضة عليها، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بغير مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه، له معينه من الأوراق، وكافياً لحمل قضائه، ويواجه ما أثارته الطاعنة الثانية من دفاع في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 126، 133/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
-
18 -
استخلاص ثبوت الذنب الإداري الموجب لمسئولية الموظف التأديبية. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. مثال لاستخلاص سائغ.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص ثبوت الذنب الإداري الموجب لمسئولية الموظف التأديبية هو من مسائل الواقع في الدعوى الذي يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء ما قضى به حكم محكمة أول درجة من إلغاء القرار المطعون فيه بشأن خصم بدل أيام الخفارة الخمس وبرفض الدعوى في هذا الخصوص، على ما استخلصه من أن مؤدى القرار الوزاري رقم 356 لسنة 1995 في شأن "توصيف وظائف الأطباء بوزارة الصحة والشروط الإضافية لشغلها "أن من بين واجبات وظيفة "طبيب مسجل أول "قيامه بأعمال الخفارة في تخصصه، وأن الخفارة تقتضي بطبيعتها ضرورة مبيت الطبيب بالمستشفى تحسبا لأي طارئ، وأن هذا الأمر قد حسم بالتعميم رقم 44 لسنة 1996 الصادر من وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الرعاية الصحية بتاريخ 18/5/1996، وأن امتناع الطاعن عن المبيت في المستشفى أيام خفارته ثابت في حقه من تقارير الخفارة ورتب على ذلك عدم استحقاقه مقابلا عن أيام خفارته تلك، وهو من الحكم استخلاص سائغ كاف لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون أو للثابت بالأوراق ومن ثم فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
(الطعنان 427، 476/2003 إداري جلسة 31/5/2004)
-
19 -
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه والضرر. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه: أن يكون سائغاً وغير مخالف للثابت بالأوراق. مخالفة ذلك: فساد في الاستدلال. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت في الأوراق وإلا كان حكمها مشوبا بالفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق إن الطاعنين قدما أمام محكمة الموضوع للتدليل على توافر الخطأ في جانب المطعون ضدها الثالثة -كتاب شعبة مرور محافظة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية والتي انتقلت إلى الحادث عقب وقوعه وفحصته على الطبيعة وانتهت إلى مسئولية قائد السيارة النقل -المملوكة للمطعون ضدها الثالثة -بنسبة 100% نتيجة انحرافها إلى مسار سيارة الأوتوبيس المملوكة للمطعون ضدها الأولى التي كان يستقلها مورث الطاعنين واصطدمت بها مما أدى إلى وقوع الحادث -وكانت هذه الشهادة صادرة من جهة حكومية بالمملكة العربية السعودية منوط بها تحقيق حوادث الطرق وتحديد الطرف المخطئ في حالة اصطدام أكثر من سيارة فإذا ما أعدت الشرطة تحقيقا بذلك فإنه يكون خلاصة ما أجرته من تحقيقات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر على سند من خلو الدعوى من دليل يمكن الارتكان إليه في تحديد مدى توافر الخطأ من عدمه وفي نسبته إلى فاعله سوى تلك الشهادة ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى قبلها وقد حجبه ذلك عن التطرق إلى بحث مدى قيام أو انتفاء مسئولية المطعون ضدها الرابعة -فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعون 565، 621، 666/2003 تجاري جلسة 25/12/2004)
-
20 -
تقدير الانحراف في استعمال حق التبليغ أو انتفاؤه. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التبليغ عن الجرائم هو من الحقوق المخولة للإفراد بل ومن الواجبات المفروضة عليهم والتي يترتب على الامتناع عن أدائها وقوع الممتنع تحت طائلة العقاب وفقاً لما تقضى به المادة 14 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ومن ثم فهو حق مشروع لكل من يباشره في حدود القانون ولا يسأل المبلغ عن التعويض لمجرد كذب بلاغه وما قد يلحق المبلغ ضده من ضرر بسبب هذا التبليغ بل يجب أن يتوافر في حقه العلم بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأنه أقدم على التبليغ بقصد الإساءة والإضرار بالمبلغ ضده أو ثبوت أن هذا التبليغ قد حصل عن تسرع ورعونة وعدم احتياط دون أن يكون لذلك مبرر مع توافر قصد الإساءة والإضرار لدية وهو بذلك لا يسأل عن التعويض إلا إذا انحرف في استعمال حقه في التبليغ عن الغرض المقصود منه واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير، وتقدير قيام هذا الانحراف أو انتفائه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 605/2004 تجاري جلسة 16/2/2005)
-
21 -
استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ومردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وأن تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً لجبره مادام لا يوجد نص في القانون يلزمها باتباع معايير معينه وأن نطاق التعويض الجابر للضرر الأدبي هو أيضاً من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب عليه متى أبان العناصر المكونة له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن المطعون ضده قد لحق به ضرراً مادياً وأدبياً تمثل في غل يده عن استعمال واستغلال سيارته التي تم الحجز عليها لمدة أكثر من شهرين وترتب على ذلك تكبده مصاريف قضائية طوال مرحلتي التقاضي وما ألم به من حزن وأسى وغم بسبب نعته بالتقاعس عن الوفاء بديونه ومقاضاته بالمحاكم بدون وجه حق وتهديده بالحجز والتنفيذ على باقي سيارته وهذا الضرر كان نتيجة خطأ الطاعن بعدم التحقق من شخصية مدينه وتوجيه إجراءات التنفيذ إليه وإذ كان ما خلص إليه الحكم في تقديره للتعويض المادي والأدبي سائغاً فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 434/2004 تجاري جلسة 19/2/2005)
-
22 -
خطأ الموظف الشخصي والخطأ المرفقي. التفرقة بينهما. معيارها. القصد الذي ينطوى عليه تصرف الموظف وهو يؤدى واجبات وظيفته. اعتبار الخطأ شخصياً إذا كان خطأ جسيماً قصد به الموظف النكاية أو الإضرار بالغير أو تغيا منفعته الذاتية. العمل الذي يقصد به الموظف تحقيق مصلحة عامة أو تحقيق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها وتدخل في وظيفتها الإدارية. اندماج الخطأ في هذه الحالة في أعمال الوظيفة. اعتباره خطأ مرفقياً تسأل عنه الإدارة دون الموظف. التفرقة بينهما يستخلصها القاضي من ظروف كل حالة على حدة مستهدياً بهذه المعايير.
القواعد القانونية
في مجال مسئولية الموظف المدنية يتعين التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الذي ينسب إلى الموظف ويعتبر الخطأ شخصياً إذا كان العمل مصطبغ بطابع يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره، أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي وينم عن موظف معرض للخطأ والصواب فإن الخطأ في هذه الحالة يكون مرفقياً فالعبرة بالقصد الذي ينطوى عليه تصرف الموظف وهو يؤدى واجبات وظيفته فكلما قصد النكاية أو الإضرار بالغير أو تغيا منفعته الذاتية أو كان خطؤه جسيماً فإن خطؤه في هذه الحالة يكون شخصياً ويسأل عنه الموظف الذي وقع منه هذا الخطأ في ماله الخاص أما إذا كان الموظف يهدف من العمل الذي وقع منه تحقيق مصلحة عامة أو كان تصرف لتحقيق أحد الأهداف المنوطة بالإدارة تحقيقها والتي تدخل في وظيفتها الإدارية فإن خطأه يندمج في أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها وتعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام ويكون خطأ الموظف في هذه الحالة خطأ مرفقياً وتسأل عنه الإدارة عن الخطأ الذي وقع منها دون الموظف ومن المقرر أن التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي إنما يتحدد تبعاً لما يستخلصه القاضي من ظروف كل حالة على حده وملابساتها مستهدياً في ذلك بالمعايير السالف بيانها.
(الطعن 801/2004 تجاري جلسة 16/4/2005)
-
23 -
تحري صفة الخصوم وتفسير المحررات وتقدير الأدلة واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتوافــر صفة المطعون ضدها الأولى في الدعوى بقوله "إن المدعية- المطعون ضدها الأولى- تطالب بأسهم المنحة المجانية والتعويض المؤقت باعتبارها صاحبة الحق الأصيل وليست بصفتها وكيلة عن الشركة طالبة التدخل- المطعون ضدها الثانية- وتستند في طلباتها إلى كونها أحد المساهمين في الشركة المدعى عليها الأولى وعضواً مساهماً مسجلاً بسجلاتها في تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي قررت توزيع أسهم المنحة المجانية على المساهمين فيها، فيكون للمدعية الصفة والمصلحة في رفع الدعوى، كما أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض المؤقت على ما استخلصه من تقرير الخبرة من أن سعر السهم الواحد من أسهم المنحة المجانية والبالغ مقدارها 2506745 سهماً كان قد بلغ 500 فلس في 7/8/2000 وسعر الإقفال في 3/5/2003 بلغ 435 فلساً أي بفارق 65 فلساً عن كل سهم وقد امتنعت الطاعنة دون وجه حق عن تسليم المطعون ضدها الأولى مستحقاتها من الأسهم المجانية في تاريخ 7/8/2000 الأمر الذي ألحق بها أضرار مادية تمثلت في ضياع الفرق بين السعرين وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه مضيفاً "إن الثابت من الإطلاع على عقد التفويض بإدارة محفظة مالية استثمارية المحرر 11/12/1996 والذي يحكم العلاقة بين الطرفين أن الشركة المستأنف عليها الثانية فوضت الشركة المستأنف عليها الأولى في إدارة المحفظة بما يعطيها الحق والصلاحية في تسجيل الأسهم باسمها، كما أنها كمدير للمحفظة تمثل العميل وهو شركة المشروعات الاستثمارية في جميع حقوقها على الأسهم المذكورة ومنها بالطبع المطالبة بالأرباح واستلامها وإعادة استثمارها الأمر الذي يقطع بأنها صاحبة الحق والصفة في رفع الدعوى بالمطالبة بالأسهم المجانية التي تقررت كأرباح طالما أن الأسهم الأصلية مسجلة لدى الشركة المستأنفة باسمها في سجلاتها ولم تدع ملكيتها" وكان هذا الذي سجله الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه سائغاً وله معينه من الأوراق بما يكفي لحمله فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
(الطعنان 20، 21/2002 تجاري جلسة 26/11/2005)
(والطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
-
24 -
الشركة المساهمة. جواز رفعها دعوى المسئولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في جميع الأحوال التي تترتب فيها أضرار مباشرة للشركة ناتجة عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة والمخالفة للقانون أو نظام الشركة أو نتيجة للخطأ في الإدارة. علة ذلك. تمتعها بالشخصية القانونية كالمساهمين والغير.
- استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى. دخوله في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن مفاد نص المادتين 148، 149 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 أن الشركة المساهمة باعتبارها شخص قانوني تستطيع - كما هو الحال بالنسبة للمساهمين والغير - رفع دعوى المسئولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في جميع الأحوال التي تترتب فيها أضرار مباشرة للشركة ناتجة عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة والمخالفة للقانون أو نظام الشركة أو نتيجة الخطأ في الإدارة. إلا أن استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وبما ينأى عن رقابة محكمة التمييز مادامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن علاقة الشركة الطاعنة بالمطعون ضده الأول لم تبدأ بالعقد محل النزاع المؤرخ 12/9/2001 وإنما بدأت منذ تاريخ إبرام أول عقد معه بتاريخ 1/12/1983 لتقديم الخدمات القانونية لها. وأن العقد الأخير المؤرخ 12/9/2001 ليس إلا تجديدا لهذا العقد الأول وقد جاءت الأتعاب المقدرة فيه للمطعون ضده الأول مقابل ما يقدمه من خدمات قانونية والتي استمر مجلس إدارة الشركة الجديد في طلبها منه والاستعانة به فيها حتى تاريخ إنهاء العقد في 16/7/2002. دون أن يستعمل الحق المخول له وفقاً للمادة 717 من القانون المدني التي تجيز للموكل عزل وكيله في أي وقت مما يبين منه أن الدفع ببطلانه غير قائم على أساس ولا يقبل معه من الشركة العودة إلى المنازعة في نفاذ العقد في حقها بعد إقرارها له ممثلة في مجلس إدارتها الجديد. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فرفض الدفع المبدي ببطلان العقد ورتب على ذلك رفض الطلب العارض الموجه إلى المطعون ضدهم من الثاني إلى السابع بتقرير مسئوليتهم عن إبرامه ومطالبتهم بالتعويض عنه استناداً إلى خلو الأوراق من دليل قاطع على ارتكابهم أعمالا غير مشروعة تعلقت بهذا العقد فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. ويكون النعي عليه في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في التقدير لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 993/2003 تجاري جلسة 24/1/2006)
-
25 -
استخلاص توافر الضرر الأدبي أو عدم توافره. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- الجدل فيما تستقل به محكمة الموضوع. تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
استخلاص توافر الضرر الأدبي أو عدم توافره من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة عن التعويض الأدبي المدعى به لعدم ثبوت عناصره وهو تدليل سائغ ويكفي لحمل قضائه فإن النعي بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)
-
26 -
وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور على العميل مهما كان إتقانه. موجب لمسئولية البنك. علة ذلك وشرطه.
- استخلاص توافر خطأ العميل ومدى مساهمته في إحداث الضرر أو نفيه. واقع لمحكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسؤوليتان جزائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجزائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يُوجب على المحكمة أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجزائية، وهو حكم يتعلق بالنظام العام باعتباره نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي المنصوص عليه في المادة 54 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ويتأدى من ذلك بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجزائية في هذه الحالة مانعاً قانونياً من متابعة السير في إجراءات خصومة الدعوى المدنية التي يجمعها والأولى أساس مشترك، فإذا رفعت الدعوى المدنية ثم صدر حكم بوقفها إعمالاً لما يوجبه القانون في هذا الصدد فإن من أثر هذا الحكم القطعي أن يمتنع الخصوم عن اتخاذ أي إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة المدنية على المحكمة قبل زوال هذا المانع القانوني، ومخالفة ذلك تجعل الإجراء عقيماً إذ سيلقي مصيره الحتمي بعدم قبول المحكمة السير في إجراءات هذه الخصومة مادام المانع قائماً، ولهذا فلا تحسب في مدة انقضاء الخصومة تلك الفترة التي ظلت خلالها الدعوى الجزائية حتى انقضت بصدور الحكم النهائي فيها أو بأي سبب آخر من أسبـاب الانقضاء، ومن هذا التاريخ يبدأ حساب مدة انقضاء الخصومة في الدعوى المدنية، وإذ كان الثابت أن الشركة الكويتية للمقاصة (المطعون ضدها الأولى) أقامـت بتاريخ 27/9/1993 على بنك الكويت الوطني (الطاعن) الدعوى محل الطعن الماثل بطلب إلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 20000 د.ك قيمة شيك قيده على حسابها الجاري لديه وخصمه من رصيد هذا الحساب في حين أن هذا الشيك مزور عليها، وكانت الدعوى الجزائية رقم 46 لسنة 1993 جنايات الشرق قد أقيمت عن واقعة تزوير هذا الشيك والاستيلاء على قيمته وقضى فيها غيابياً في 16/11/1993 بإدانة المتهم فقد أوقفت محكمة أول درجة بتاريخ 8/4/1995 الدعوى المدنية تعليقاً لحين الفصل نهائياً في الدعوى الجزائية لوحدة الأساس المشترك فيهما، وإذ لم يصبح هذا الحكم الجزائي نهائياً إلا في 21/4/2003 - بعد النشر والإعلان عنه عملاً بالمادة 188 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية - فإن قيام الدعوى الجزائية وعدم الفصل فيها نهائياً حتى التاريخ الأخير يُعد مانعاً قانونياً يحول دون الشركة المطعون ضدها الأولى وموالاة السير في دعواها المدنية ويحسب ميعاد انقضاء الخصومة من اليوم التالي لهذا التاريخ ولا تحسب المدة السابقة عليه وبالتالي فإن الشركة وقد عجلت الخصومة في دعواها المدنية وأعلنت الطاعن بصحيفة التعجيل بتاريخ 5/5/2003 أي قبل مرور ثلاث سنوات على بدء الميعاد فإن هذه الخصومة تكون بمنأى عن الانقضاء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه ولا ينال منه ما استطرد إليه نافلة عن تمسك البنك بوجود استئناف للحكم الجزائي إذ أن هذا الاستطراد لا يؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها ومن ثم يغدو النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 843، 857/2004 تجاري جلسة 14/2/2006)
-
27 -
استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. لها في سبيل ذلك تقدير أقوال الشهود والأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر. عدم التزامها ببيان سبب ترجيحها لما أخذت به أو إطراحها لغيره. مثال بشأن إعالة المورث لبناته غير المتزوجات
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولها في سبيل ذلك تقدير أقوال الشهود وأن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر حسبما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة ببيان سبب ترجيحها لما أخذت به أو إطراحها لغيره. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في الحكم المطعون فيه إلى ما ورد بصك الإعالة الصادر عن المملكة السعودية وإلى أقوال شاهدي المطعون ضدهم من أن المورث كان يعول بناته غير المتزوجات (... و... و...) إعالة دائمة ورتب على ذلك أنه قد لحق بكل منهن ضرر مادي من جراء انقطاع هذه الإعالة، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، ولا ينال منها عدم اطمئنان المحكمة إلى ما ورد بذلك الصك وبأقوال الشاهدين من إعالة المورث لثلاثة من أبنائه الذكور، ويضحي النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 138/2005 مدني جلسة 19/4/2006)
-
الوقوف على السبب المنتج للضرر عند تعدد الأخطاء
-
1 -
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية العقدية. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- الخطأ المنتج للضرر. ماهيته. تعدد الأخطاء. اعتبارها أسباباً مستقلة متساندة. أثره. تتوزع المسئولية عليها جميعاً دون أن ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر. استغراق الخطأ الأشد لباقي الأخطاء المستقلة. شرطه. أن يكون كافياً لإحداث النتيجة بالصورة التي تمت بها دون مساهمة الأخطاء الأخرى.
- الوقوف على السبب المنتج للضرر. موضوعي.
القواعد القانونية
وفقاً لنص المادة 196 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يجب تنفيذه طبقاً لما يتضمنه من أحكام على أن تتمشى طريقة التنفيذ مع ما يقتضيه حُسن النية وشرف التعامل وهو ما تقرره المادة 197 من ذات القانون وأن المقرر أن الخطأ في نطاق المسئولية العقدية يتحقق متى أخل أحد المتعاقدين بالتزاماته وأن هذا الخطأ يعتبر في حد ذاته موجبا للمسئولية وأن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص ما إذا كان أحد المتعاقدين هو الذي أخل بالتزاماته الموجبة لمسئوليته العقدية من عدمه ما دام استخلاصها سائغاً كما أن لها سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأعمال الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه منها وتفسير المحررات لتعرف حقيقة القصد منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله وأن رابطة السببية في المسئولية المدنية تقوم على الخطأ المنتج للضرر والخطأ المنتج هو ما كان مساهمته في إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ أخر فإذا ما تعددت هذه الأخطاء اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعا ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده ومن المقرر أنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة وإلا إذا كان كافياً لأحداث النتيجة بالصورة التي تمت بها مستغنيا بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والوقوف على السبب المنتج للضرر هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 396/2001 تجاري جلسة 14/12/2002)
-
استخلاص اشتراك المضرور في إحداث الضرر
-
1 -
استخلاص توافر الخطأ العقدي الموجب لمسئولية المحامي قبل موكله أو نفيه وثبوت الضرر الموجب للتعويض أو عدم ثبوته واشتراك المضرور بخطئه في إحداثه من عدمه. من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى المطروحة عليها. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ العقدي الموجب لمسئولية المحامي قبل موكله أو نفيه وثبوت الضرر الموجب للتعويض أو عدم ثبوته واشتراك المضرور بخطئه في إحداثه من عدمه هي من مسائل الواقع الذي يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية دون معقب مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى المطروحة عليها والتي لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع فيها وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والبينات ولها - وهي تباشر سلطتها في هذا الخصوص - أن تأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولو كان محتملاً ولا رقابة عليها في ذلك وليست ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب صحيحة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وأقام قضاءه على أسباب حاصلها أن الطاعن وهو وكيل بالأجر قد أخل بالتزامه ببذل العناية المطلوبة من الشخص العادي في مهنة المحاماة، وأنه قصر في أداء واجبه في متابعة إجراءات الدعوى رقم 1207/1997 تجاري المرفوعة ضد موكله المطعون ضده والدفاع عن حقوقه فيها ومجابهة ما قدمه خصمه من أدلة وأوجه دفاع مما فوت عليه فرصة الدفاع عن نفسه لا سيما وقد تعلق موضوع النزاع بدين ثابت بشهادة الشهود وليس بأدلة دامغة، كما عمد الطاعن إلى احتجاز صحيفة الاستئناف التي أعدها للطعن على الحكم الصادر في غير صالح موكله بمقولة تقاعس الأخير عن سداد أتعابه رغم أن مناط استحقاق هذه الأتعاب هو صدور حكم نهائي في الموضوع إعمالاً لنص المادة 32 من قانون المحاماة وكان من نتيجة ذلك أن قضى بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف مما أضاع عليه فرصة نظر استئناف الحكم الصادر قبله بالإلزام بأداء المبلغ المحكوم عليه به. وهي أسباب سائغة ولها معينها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه وفيها الرد الكافي والمقنع لما أثاره الطاعن في أوجه دفاعه، ومن ثم ينحل ما أثاره بأسباب الطعن إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 257/2000 مدني جلسة 20/1/2003)
-
2 -
تحديد الضرر ومدى مساهمة المضرور في إحداثه وتقدير التعويض المادي والأدبي الجابر له. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. مثال
القواعد القانونية
النص في المادة 234/1 من القانون المدني على أنه "إذا أسهم مخطأ الشخص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر فإنه لا يكون ملزماً بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ من المضرور نفسه، يدل على أنه إذا أسهم خطأ المدعى عليه في دعوى المسئولية مع خطأ المضرور نفسه في إحداث الضرر دون أن يستغرق أحدهما الآخر فإن مسئولية المدعى عليه تنشغل ولكنها لا تكون كاملة فهي تتحدد بقدر يتناسب مع دور كل منهما في إحداث الضرر. ومن المقرر أن تحديد الضرر ومدى مساهمة المضرور في إحداثه، وتقدير التعويض المادي والأدبي الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادام تقديرها قائماً على أسباب سائغة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثارته المطعون ضدها الثالثة في دفاعها بشأن إسهام الطاعنين - والدي المجني عليه - بصفتهما الشخصية في الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث ثم أورد قوله "ولما كان الثابت أن المجني عليه طفل تجاوز عمره السنوات الثلاث بقليل وأنه وعلى ما يبين من الأوراق كان يقف خلف السيارة مرتكبة الحادث، فيكون خطأ المستأنف ضدهما الأول عن نفسه والثانية (الطاعن الأول عن نفسه والطاعنة الثانية) وإن لم تستغرق خطأ قائد السيارة إلا أنه ساهم في وقوع الحادث بما يتعين معه مراعاة ذلك في تقدير التعويض الأدبي، كما أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي بتقدير التعويض عن الضرر المادي بمبلغ ألفي دينار أخذاً بأسبابه التي بنى عليها وحاصلها أن وفاة ابن الطاعنين في الحادث ترتب عليها حرمانها من كسب كانا يأملان الحصول عليه في المستقبل مما يشكل تفويتاً للفرصة ويستوجب التعويض الجابر للضرر المادي بهذا المقدار. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه بشأن إسهام الطاعنين والدي المجني عليه بصفتهما الشخصية بما يستوجب مراعاة ذلك في تقدير التعويض وتقديره للتعويض الجابر للضرر المادي بمبلغ ألفي دينار مقاماً على أسباب سائغة تكفي لحمله في هذا الخصوص فإن النعي عليه بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تملكه محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 15/2003 تجاري جلسة 5/11/2003)
-
3 -
تحديد مدى مساهمة المضرور في إحداث الضرر. موضوعي. مثال
القواعد القانونية
من المقرر أن المناط في مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر الذي يصيب المضرور، من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع، ما دام كان استخلاصه سائغا ومستمداً من عناصر ثابتة بالأوراق، وأن التعويض عن القرار الإداري المخالف للقانون ليس في حكم المرتب، وإنما هو التزام بمبلغ تقدره المحكمة بمراعاة عدة عناصر قد يكون من بينها المرتب وعناصر أخرى كالضرر المادي أو الأدبي، وكل ذلك من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له، واعتمد قضاءه على أساس مقبول، كما أن تحديد مدى مساهمة المضرور في إحداث الضرر، مما يدخل في تقدير قاضي الموضوع، ولما كان الحكم المطعون فيه استخلص مسئولية جهة الإدارة عن الخطأ في إصدار القرار رقم 5058 لسنة 2000 بإنهاء خدمة المطعون ضده، اعتقاداً منها بأن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإيداعه مستشفى الطب النفسي لعلاج الإدمان بمثابة عقوبة جنائية مقيدة للحرية، الأمر الذي ترتب عليه أن حالت جهة الإدارة بينه وبين مباشرة العمل، إلى أن أصدرت القرار رقم 112 لسنة 2000 بسحب ذلك القرار، ونفي الحكم مساهمة المطعون ضده في الخطأ على سند من أن إيداعه مستشفى الطب النفسي لعلاجه من الإدمان لا يعدو أن يكون حالة مرضية، وقرر الحكم بأن هذا الخطأ رتب ضرراً للمطعون ضده، تمثل في حرمانه من الراتب والمزايا طول فترة الحرمان وهو من الحكم استخلاص سائغ له معين من أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن، يعد جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.
(الطعنان 30، 34/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
(والطعنان 843، 857/2004 تجاري جلسة 14/2/2006)
-
4 -
اشتراك المضرور بخطئه في إحداث الضرر أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن اشتراك المضرور بخطئه في إحداث الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن أسهم بخطئه في إحداث الضرر المدعى به بناء على ما أورده في أسبابه من أنه "حينما تعاقد على شراء عقار التداعي كان يتعين عليه أن يبادر إلى معاينة ذلك العقار ليعلم الحالة التي هو عليها، ويراجع التصرفات التي تمت بشأنه لبيان ما إذا كان مملوكاً للبائع وقت البيع من عدمه، وما إذا كانت ثمة تصرفات أجريت عليه وهذا هو القدر المتيقن الذي يتعين عليه أن يقوم به ضماناً لحقوقه تجاه الطرف المتعاقد معه وكذلك تجاه الغير، أما وقد تقاعس عن القيام بذلك، فإنه يكون قد أسهم بتصرفه في وقوع الضرر بما لا يقوم معه الحق في اقتضاء التعويض" – وهى أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه في هذا الصدد، ومن ثم فإن النعي بما سلف ذكره من أوجه- وهو يدور حول سلامة هذا الاستخلاص- لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في هذا الخصوص تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعون 517، 547، 551، 553، 575/2004 مدني جلسة 2/5/2005)
-
التزام محكمة الموضوع بتحديد أساس المسئولية
-
1 -
محكمة الموضوع. وجوب تقصيها من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض، عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي أعتمد في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمها على واقعة الدعوى. كما أنه من المقرر أيضاً أن حق المضرور في التعويض إنما ينشأ إذا كان من احدث الضرر أو تسبب فيه قد أخل بمصلحة مشروعة للمضرور، في شخصه أو ماله، مهما تنوعت الوسائل التي يستند إليها في تأييد طلب التعويض، فيجوز له رغم استناده إلى الخطأ التقصيرى الثابت أو المفترض، أن يستند إلى الخطأ العقدى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، كما يجوز لمحكمة الموضوع رغم ذلك أن تستند في حكمها بالتعويض إلى الخطأ العقدى، متى ثبت لها توافره لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض ولا يعتبر تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن بصفته بالتعويض عما لحق به من خسارة وما فاته من كسب من جراء عدم تسليمه الشاحنة المملوكة له ومن ثم حرمانه من استغلالها طوال الفترة من صدور الأمر بتسليمها له في 1/2/1993 حتى 30/11/1999 تاريخ تنفيذ الحكم الصادر له بتعويض عن هلاكها، وقد قضت محكمة أول درجة برفض دعواه استناداً إلى رأي الخبير من أن عدم تسليم الشاحنة لم يكن ناتجاً عن تخلف الطاعن بتسليمها إلى المطعون ضده إنما راجع إلى سبب أجنبي عن الطاعن، وهو وقوع انفجار الأسلحة التي خلفها العدوان العراقي، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم مسبباً ذلك بأن الطاعن بصفته لم يبذل العناية اللازمة في حفظ الشاحنة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 722 من القانون المدني والتي تنص على أن " على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي." وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن خطأ الطاعن بصفته إنما هو خطأ عقدي مصدره الإخلال بعقد الوديعة المنصوص عليه بالمادة 720 من القانون المدني، واتخذ الحكم من هذا الخطأ سنداً لقضائه بالتعويض، خلافاً لما ذهب الحكم المستأنف من اعتبار الخطأ بأنه خطأ تقصيري، فإن هذا الاستناد، وفى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تكييف الدعوى، لا يعد تغييراً لسبب الدعوى وموضوعها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقيم على أساس صحيح من القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 145/2002 تجاري جلسة 24/5/2003)
-
2 -
محكمة الموضوع. عدم تقيدها في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. وجوب تحديدها الأساس القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يُعدُ ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيده، وأنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية حيث تقوم علاقة عقدية لما يترتب على الأخذ بأحكام هذه المسئولية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له وذلك ما لم يثبت المضرور أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يدخل في عداد الغش أو الخطأ الجسيم فعندئذ تتحقق مسئوليته التقصيرية.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
(والطعن 1149/2005 تجاري جلسة 12/11/2006)
-
3 -
محكمة الموضوع. التزامها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى وأن تنزله عليها دون أن تتقيد بما أورده الخصوم. لا يعد ذلك تغييراً منها لسبب الدعوى. مثال بشأن المسئولية عن حراسة الأشياء.
القواعد القانونية
يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصي من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى وأن تنزله عليها غير مقيدة في ذلك بما يورده الخصوم ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى وكان الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به استناداً إلى قوله "...... إن المسئولية الملقاة على عاتق المدعى عليها – الطاعنة – عن الأضرار التي لحقت بالمدعي –المطعون ضده- من جراء إصابته هي مسئولية حارس الأشياء وذلك لآن آلة رفع ألواح الرخام المملوكة للمدعى عليها والتي نجم عنها إصابة المدعي هي من الأشياء الخطرة التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها سواء على الأرواح أو الأموال كما جاءت أوراق الدعوى خلواً من ثمة دليل على أن إصابة المدعي سالفة الذكر قد حدثت بسبب أجنبي أو بفعله أو بفعل الغير الأمر الذي يفترض معه توافر الخطأ في جانب المدعى عليها ومسئوليتها عن الأضرار التي لحقت بالمدعي من جراء آلة رفع الرخام المملوكة لها" وكان هذا الذي خلص إليه الحكم من تأسيسه لمسئولية الطاعنة على أساس المسئولية عن حراسة الأشياء ومن ثم التزامها بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن الإصابة والأضرار المادية والأدبية وفقاً لأحكام تلك المسئولية فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
(الطعن 308/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
-
4 -
التزام محكمة الموضوع بتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية في دعوى التعويض ولو خالفت أسانيد المضرور. علة ذلك. أنه لا يعد تغييراً منها في سبب الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع ملزمة بتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية في دعوى التعويض، دون التقيد بأسانيد المضرور، ولا يعد ذلك تغييراً منها للسبب الذي أقيمت عليه الدعوى. وكان تقدير توافر العناصر المكونة للحراسة، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض، من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة الثانية بالتضامن مع الطاعن الأول بتعويض المطعون ضده الأول عما أحدثته له سيارتها من أضرار تأسيساً على أحكام مسئولية الحراسة على الأشياء المنصوص عليها بالمادة 243 مـن القانون المدني التي تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء، وذلك بإهمالها في حراسة الآلة الميكانيكية المملوكة لها، ولم تثبت أن سبباً أجنبياً لا يد لها فيه هو السبب في إحداث الضرر. كما عرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة الثانية في هذا الصدد وأطرحه اعتباراً بأن محكمة الموضوع ملزمة بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وإنزاله على واقعة الدعوى، دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها، مادام أن قضاءها بالتعويض قد جاء في حدود الطلبات المعروضة عليها، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بغير مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه، له معينه من الأوراق، وكافياً لحمل قضائه، ويواجه ما أثارته الطاعنة الثانية من دفاع في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 126، 133/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
-
5 -
محكمة الموضوع لا تتقيد بتحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك. علة ذلك. أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء ذاتها تحديد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض ولا يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وقد خص كلا من المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية بأحكام تستقل بها عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين في نطاق القانون موضعا منفصلا عن المسئولية الأخرى، فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة قانونية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وما هو مقرر في القانون بشأنه باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عن تنفيذه تنفيذا صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه، ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة، لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية من عدم تنفيذها مما يخل بالقوة اللازمة له، وذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكوّن جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية. لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب إلزام الطاعنة بتعويضها عن هلاك الرافعة وحاضنة الورق اللتين استأجرتهما منها، وإنها وإن كانت قد استندت في ثبوت مسئولية الأخيرة عن التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وفقاً لمسئولية حارس الأشياء المقررة بالمادة 243 من القانون المدني، إلا أن الطاعنة بعد أن قررت بقيام تلك العلاقة التعاقدية، قد اتخذت منها أساسا لدرء مسئوليتها أمام محكمة الموضوع باعتبار أنها قد اتبعت أصول التخزين المطابقة لشروط السلامة والتزمت بالشروط الأمنية المطلوبة منها وبما يفيد عدم إهمالها في المحافظة على المأجور وأن هلاكه كان بسبب أجنبي عنها هو الحريق المفاجئ الذي شب بالمصنع، واستدلت على ذلك بالحكم الجزائي النهائي الصادر في القضية رقم 4485 لسنة 2000 جنح الشعيبه والقاضي ببراءة رئيس مجلس إداراتها من تهمة التسبب بإهمال في حريق المخزن، ولما كانت محكمة الموضوع لا تتقيد بتحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك، إذ أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء ذاتها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، ولا يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق للمطعون ضدها الأولى (المؤجرة) الحق في الرجوع على الطاعنة (المستأجرة) استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية- المثبتة في المادة 243 من القانون المدني- بوصفها حارسة على أسلاك كهرباء المصنع التي سببت الحريق ودون أن تفطن إلى أن أحكام المسئولية التقصيرية التي لا يصار إليها في هذه الحالة إلا عندما يشكل الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيماً وذلك دون أن يعرض لتوافر إحدى هذه الحالات، وهو ما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 751/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)
وراجع: التزامها بتقصي القواعد القانونية المنطبقة على واقعة الدعوى.
-
تقدير قيام المبرر لانتفاء المسئولية من عدمه
-
1 -
المباشر. تعريفه. اختلاف طبيعة المباشرة عن التسبب. مسئولية المباشر عن الدية. أساسها. مباشرته للضرر. نفي الخطأ عنه أو وقوع خطأ على المضرور. مؤداه. عدم ارتفاع مسئوليته. تعمد المضرور إصابة نفسه أو حدوث الإصابة نتيجة سلوك فاحش ومقصود منه. مؤداه. ارتفاع مسئولية المباشر. استخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المباشر هو من يكون فعله الذي باشره بنفسه قد جلب بذاته الضرر وكان له سبباً بدون واسطة، أي بدون أن يتدخل أمر بين هذا الفعل وبين الضرر الناجم مباشرة عنه، وتختلف المباشرة بطبيعتها عن التسبب وهو ما كان علة للأمر ولكن لم يحصله بذاته، وتقرير مسئوليه المباشر عن الدية من أذى النفس ليس أساسه وقوع خطأ أو ما في حكمه من الشخص وإنما هو مجرد مباشرته للضرر الناشئ عن الإصابة في النفس ذاتها، أي أن مناط ترتيب هذه المسئولية هو وقوع الضرر ولا يدفعها نفى الخطأ فالمباشر ضامن ولو لم يتعمد أو يتعد، ولا ترتفع المسئولية عنه لمجرد وقع خطأ من المضرور-وإنما ترتفع فحسب إذا تعمد المضرور إصابة نفسه أو كانت الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه وفقاً للمادة 257 من القانون المدني، والسلوك الفاحش المنصوص عليه في هذه المادة والذي يأخذ حكم تعمد الشخص إلحاق الأذى بنفسه وترتفع به المسئولية عن كاهل المباشر هو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بأنه " خطأ يتدنى إلى حد يجعله غير مغتفر " أي أنه-انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخطأ الجسيم ودون أن يصل إلى درجة تعمد النتيجة يرتكبه فاعله بإقدامه على عمل أو امتناع لا مبرر له مع إدراكه للخطر المحيط به، واستخلاص ما إذا كان فعل المباشر قد جلب بذاته الضرر، أو أن الضرر قد وقع نتيجة سوء سلوك فاحش من جانب المضرور أو نفى ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. لما كان ما تقدم وكان الواقع الثابت في الأوراق ومما ورد على لسان قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة على النحو الثابت بمدونات الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 98 لسنة 2000 جنح مرور الصليبية من أنه والمطعون ضده الأول كان كل منهما يقود سيارته في طريق مكون من اتجاهين مضادين ليس بينهما رصيف أوسط وأن الأول حين شاهد الأخير يغير مساره إلى حارة الطريق التي يسير فيها انحرف إلى الناحية الأخرى لتفادى الاصطدام به إلا أنه لم يمكنه مفاداة الحادث فصدمت السيارة قيادته السيارة التي كانت يقودها المطعون ضده الأول وحدثت إصابته، وكان تصوير الواقعة على هذا النحو مؤداه أن حركه السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة هى التي أدت إلى حدوث إصابات المطعون ضده الأول نتيجة الاصطدام الواقع منها لسيارته وكانت سبباً مباشرا لهذه الإصابات دون تدخل واسطة بين هذا الفعل والضرر الناجم عنه بما لازمه أن ينطبق على قائد السيارة أداة الحادث وصف المباشرة، ولا ترتفع هذه المسئولية عنه لمجرد انحراف المطعون ضده الأول بسيارته إلى الحارة من الطريق المخصصة للسيارة أداة الحادث لأن ذلك لا يعدو أن يكون مخالفة لقواعد المرور ولا ترقى إلى مستوى سوء السلوك الفاحش المقصود من جانبه ولا ترتفع به المسئولية عن قائد السيارة المؤمن عليها بوصف المباشرة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما شاب أسبابه من قصور في هذا الصدد إذ لمحكمة التمييز أن تكمل هذه الأسباب دون أن تميزه، ومن ثم يكون النعي بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 22/2002 مدني جلسة 4/11/2002)
-
2 -
مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب. بناؤها على خطأ مفترض في جانبه. انقضاؤها بإثبات أنه وتابعيه اتخذوا التدابير الضرورية لتوقي الضرر أو أنه كان من المستحيل اتخاذها. م19 من معاهدة وارسو. تقدير اتخاذ تلك التدابير من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
النص في المادة 19 من معاهدة وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي وبرتوكول تعديلها لعام 1955 والمعاهدة المكملة لها لعام 1961 والمنضمة إليها الكويت بالقانون رقم 20 لسنة 1975 على أن " يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو "والنص في المادة 20 من ذات المعاهدة على أن " 1- لا يكون الناقل مسئولاً إذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو إنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها. "يدل وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه فلا تنقضي إلا إذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتوقى الضرر أو انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، وأن اتخاذ التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو عدم اتخاذها هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، كما أن من المقرر أن تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي هو من المسائل التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له وأقام قضاءه على أسس معقولة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في ثبوت خطأ الطاعنة والضرر الذي أصاب المطعون ضده وتقدير التعويض الجابر له على ما استخلصه من الأوراق من أن الطاعنة قد أخلت بالتزامها بنقل المطعون ضده في الموعد المتفق عليه بعقد النقل، وأنها لم تقدم الدليل المقنع على أنها وتابعيها قد اتخذوا التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو إنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، وانه كانت هناك فسحة من الوقت لتدارك هذا الأمر بالاتفاق مع إحدى شركات الملاحة الجوية لنقل الركاب إلا أن الطاعنة لم تبادر إلى فعل ذلك وأن إخلالها بالتزامها على النحو المتقدم قد أصاب المطعون ضده بأضرار تمثلت فيما عاناه من ألم نفسي وهو يتلقى نبأ تأجيل الإقلاع إلى اليوم التالي وما أصابه نتيجة ذلك من حسرة، وهى أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما تثيره الطاعنة بهذين السببين لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر بشأنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعن 341/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
-
3 -
تقدير الدليل على توافر القوة القاهرة. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية المدين، أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه، وتقدير قيام الدليل على توافر القوة القاهرة من عدمه من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 145/2002 تجاري جلسة 24/5/2003)
-
4 -
مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب. مسئولية مدنية مبنية على خطأ مفترض في جانبه قابلاً لإثبات العكس. إثباته أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة لتوقى إلحاق الضرر بالركاب أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها. أثره. انتفاء المسئولية. استخلاص اتخاذ هذه التدابير من عدمه. موضوعي. شرط ذلك.
- انتهاء الحكم إلى انتفاء مسئولية الناقل الجوي عن التعويض عن التأخير في قيام الرحلة على سند مما استخلص من تقرير الخبير مخالفاً لما ورد به مخالفة أدت إلى اعتباره أن تأخير الطائرة سببه حادث مفاجئ هو العطل الفني دون أن يعرض لمدى توافر شروط اعتبار الحادث قوة قاهرة لا يمكن توقعه ويستحيل على المؤسسة دفعه. مخالفة الثابت في الأوراق وخطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 19 من معاهدة منتريال لسنة 1999 الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي والمنضمة إليها الكويت بالقانون رقم 3 لسنة 2002 الواجبة التطبيق على أن "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه إتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير". ومفاد ذلك أن مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه قابلاً لإثبات العكس، فلا تنتفى هذه المسئولية إلا إذا أثبت أنه وتابعيه ووكلاؤه اتخذوا التدابير المعقولة لتوقى إلحاق ضرر بالركاب أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص التدابير اللازمة والمعقولة لتفادي الضرر أو عدم اتخاذها من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، إلا أن شرط ذلك يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتقرير الذي قدمته المطعون ضدها والذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه والخاص بالرحلة رقم 1804 والتي كانت محل نقل الطاعن أنه قد خلا مما يفيد أن المؤسسة المطعون ضدها وتابعيها قد اتخذت من التدابير ما يلزم لتفادي تأخير إقلاع الطائرة التي كانت ستقوم بالرحلة المشار إليه وما قد ينشأ عنه من ضرر يلحق بالركاب فلم تقدم لهم سوى وجبة الإفطار فقط ولم يتم إيوائهم بالفنادق وعدم ثبوت توفير الرعاية الصحية لهم فضلاً عن تراخي المطعون ضدها في إصلاح الطائرة المعطلة واستئجار طائرة أخرى بدلاً منها لأكثر من عشرين ساعة ظل خلالها ركاب الرحلة ومنهم الطاعن في صالة الانتظار بمطار القاهرة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى انتفاء مسئولية المؤسسة المطعون ضدها عن تعويض الطاعن عن تأخير الرحلة المشار إليها على سند مما استخلص من التقرير سالف البيان مخالفاً لما ورد بهذا التقرير فإنه يكون قد بنى قضاءه على تحصيل خاطئ مخالفاً لما هو ثابت بالأوراق وجره هذا الخطأ إلى اعتبار أن تأخير الطائرة كان سببه حادث مفاجئ خارج عن إرادتها وهو العطل الفني الذي حدث بالطائرة دون أن يعرض لمدى توافر شروط اعتبار الحادث قوة قاهرة لا يمكنها توقعه ويستحيل على المؤسسة دفعه مما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
(الطعن 612/2004 مدني جلسة 10/1/2005)
-
5 -
مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب طبقاً لمعاهدة وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي وتعديلاتها. ابتناؤها على خطأ مفترض في جانبه. انتفاء تلك المسئولية بإثبات الناقل وتابعيه اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتوقى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.
- استخلاص التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو عدم اتخاذها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً لمعاهدة وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي وتعديلاتها أن مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب هى مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه.. ولا تنتفي إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتوقى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، وأنه إن كان استخلاص التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو عدم اتخاذها هو من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغاً ومؤسساً على ما هو ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وأنه من المقرر أيضاً أن فعل المضرور لا يعد سبباً أجنبياً ترتفع به المسئولية طبقاً للمادة 233 من القانون المدني إلا إذا كان منتجاً ومؤثراً في إحداث الضرر وليس مجرد سبب عارض ليس من شأنه في ذاته طبقاً للمجرى العادي للأمور ألا يحدث مثل هذا الضرر لولا تدخل السبب المنتج.
(الطعن 104/2004 تجاري جلسة 12/1/2005)
-
استخلاص قيام علاقة التبعية أو انتفائها
-
1 -
استخلاص علاقة التبعية بين المتبوع والتابع. واقع تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق.
القواعد القانونية
النص في المادة 240 من القانون المدني على أن "1-يكون المتبوع مسئولاً في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في أداء وظيفته أو بسببها. 2- وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه" يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه قوامها خضوع الأخير لأوامر المتبوع في كيفية أداء العمل الذي يزاوله لحساب هذا المتبوع وأن يكون ملزماً بتنفيذ هذه الأوامر دون أن يكون له في تنفيذها نصيب يذكر من التفكير الشخصي أما إذا كانت رقابة المتبوع رقابة عامة الغرض منها التحقق من مراعاة المتعهد لشروط العمل المتفق عليها دون التدخل في وسائل تنفيذ العمل وفي طريقة إدارته فإن ذلك لا يكفي لنشوء علاقة التبعية. هذا ومن المقرر أن استخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقته من الوقائع والأدلة والشواهد المعروضة بها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وفهم ما يساق فيها من القرائن وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى كما أن لها السلطة المطلقة في تفسير العقود والمحررات وفقاً لما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالا على ما قصده محرروها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله تلك العبارات وليس فيه انحراف عن دلالتها ما دامت أنها بينت في حكمها الأسباب التي أقنعتها بأن المعني الذي أخذت به هو المعني المقصود ودللت على ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى نفي علاقة التبعية بين المطعون ضدها وبين الطاعن مما لا محل معه لمساءلتها عن الدية الشرعية والتعويض المطالب بهما وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده " من أن الثابت من العقد المبرم بين الطاعن وبين الشركة المطعون ضدها من خلال شركة... أن الأول اتفق بصفته مقاولاً من الباطن على القيام بأعمال الخرسانة الأرضية لمحطة الدوحة الكهربائية عن الأخيرة والتزم بتوريد المواد اللازمة للعمل وتوفير العمالة المطلوبة لتنفيذه وأن هؤلاء العمال على كفالته وتحت مسئوليته إضافة إلى سندات القبض والشيكات المدفوعة إليه من الشركة المذكورة عن الأعمال التي أوكلت إليه وقام بتنفيذها الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن العقد الذي يربط بين الطرفين هو عقد مقاولة وليس عقد عمل وأن الطاعن ليس تابعاً أو نائباً للشركة المطعون ضدها وأن ما أثاره الأخير بشأن بطلان هذا العقد ليس من شأنه أن يجعله تابعاً للمقاول الأصلي أو يحوله إلى عقد عمل. " وإذ كان هذا الذي ساقه الحكم - في نطاق سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتفسير العقود والمحررات المقدمة في الدعوى- سائغ ليس فيه انحراف عن دلالة أوراق الدعوى ومستنداتها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان من المقرر أن حجية الحكم الجزائي أمام المحكمة المدنية قاصرة على منطوقه دون أن تلحق بالأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو بالإدانة وكان ما ورد بأسباب الحكم الجزائي الصادر بإدانة الطاعن من أنه مراقب العمل المشروع لم يكن ضرورياً أو لازماً لما خلص إليه من إدانته عن الخطأ المسند إليه وقد قرر صراحة أنه المسئول عن تشغيل المجني عليه المتوفى وأنه هو الذي كلفه بالعمل يوم وفاته دون أن يوفر له إجراءات السلامة فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في الدعوى مما لا يجوز إثارته لدي محكمة التمييز.
(الطعنان 347، 356/2001 مدني جلسة 11/3/2002)
-
2 -
مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل التابع. مناطها. علاقة التبعية بينهما. استخلاص توافر هذه العلاقة أو نفيها. استقلال قاضي الموضوع بها. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 240 من القانون المدني على أن "1- يكون المتبوع مسئولاً في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعملة غير المشروع متى كان واقعا منه في أداء وظيفته أو بسببها. 2- وتقوم رابطه التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه" يدل -وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- على أن مناط مسئوليه المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل التابع هو علاقة التبعية التي تقوم كلما كان للمتبوع سلطه فعليه على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع في أداء وظيفته أو بسببها. ومن المقرر أن استخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحملة.
(الطعن 494/2001 مدني جلسة 21/10/2002)
-
تقدير انتقال السيطرة في مسئولية حارس الأشياء
-
1 -
الحراسة الموجبة للمسئولية قيامها على أساس الخطأ المفترض. ماهية ذلك. الأصل في الحراسة أن تكون للمالك. جواز انتقالها إلى غيره بموجب عقد يخول الأخير سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة. العبرة بالسيطرة الفعلية التي يباشرها الغير على الشيء لحساب نفسه. مؤدى ذلك: أن المشترى حارس باستلام المبيع وممارسته سلطاته عليه كمالك. بقاء الحراسة له ولو أبطل العقد أو فسخ حتى يرد المبيع إلى البائع. تقدير قيام الدليل على انتقال السيطرة من شخص لآخر. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة بالحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض -هي بالسيطرة الفعلية للشخص سواء كان طبيعياً أو معنوياً على الشيء التي تمكن صاحبها من الهيمنة والتسلط عليه لحساب نفسه بحيث يكون زمامه في يده، والأصل أن تكون الحراسة للمالك بتقدير أن حق الملكية يخول صاحبه كافة السلطات التي تخولها الحراسة وأنه إنما يمارسها لحساب نفسه ولكن الحراسة قد تنتقل من المالك إلى غيره بموجب عقد يخول الأخير سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة والعبرة هنا بالسيطرة الفعلية التي يباشرها الغير على الشيء لحساب نفسه فالمشتري يعتبر حارساً باستلام المبيع وممارسة سلطاته عليه كمالك وتبقي له الحراسة منذ استلامه الشيء ولو أبطل العقد أو فسخ حتى يرد المبيع إلى البائع، والمقرر أنه وإن كان تقدير قيام الدليل على انتقال هذه السيطرة من شخص لآخر من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول انتقلت إليه السيطرة الفعلية على السيارة المتسببة في الحادث الذي أدى إلى وفاة مورثة المطعون ضدهم أولاً وأصبحت له الهيمنة والتسلط عليها لحساب نفسه كمالك لها بتسلمه لها بتاريخ 11/11/2000 بموجب عقد الشراء الصادر له من الطاعنة في نفس التاريخ والغير مجحود منه وعليه أصبح هو الحارس المسئول عنها مما تنتفي معه هذه الصفة عن الطاعنة وبالتالي تنتفي مسئوليتها عن الأضرار التي ترتبت عن الحادث الذي أدى إلى وفاة مورثة المطعون ضدهم وتصبح الدعوى قبلها على غير أساس، وإذ ألزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضده (ثانياً) بأن تؤدي إلى المطعون ضدهم أولاً الدية والتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 387/2004 مدني جلسة 30/5/2005)
-
2 -
تقدير قيام العناصر المكونة للحراسة واستخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها. موضوعي. شرط ذلك. مثال بشأن انتقال حراسة سيارة مستأجرة إلي صاحب حمله.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مسئولية حراسة الأشياء التي تتطلب عناية خاصة المنصوص عليها في المادة 243 من القانون المدني تقوم على أساس توافر السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً، والأصل أن تكون الحراسة لمالك الشيء ما لم يثبت زوال سيطرته عليه وانتقال الحراسة بالفعل إلى غيره وقت ونوع الضرر، كما أن مناط مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم من فعل تابعه المنصوص عليها في المادة 240 من ذات القانون هو علاقة التبعية التي تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية، وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع في أداء وظيفته أو بسببها، ومن المقرر أن تقدير قيام العناصر المكونة للحراسة واستخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعن عن الدية الشرعية وتعويض الأضرار التي أصابت المطعون ضدهما الأولى والثانية نتيجة وفاة مورثهما على ما استخلصه مما تضمنه عقد استئجار السيارة المؤرخ 21/1/2002 من التزام السائق طوال فترة الحج بتنفيذ التعليمات الصادرة إليه من صاحب الحملة أن الحراسة على السيارة خلال تلك الفترة والتي وقع فيها الحادث الذي أودى بحياة المورث انتقلت من المؤسسة مالكة السيارة إلى الطاعن صاحب الحملة وأصبح سائقها تابعاً له، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستنداً مما له أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 38/2005 مدني جلسة 12/4/2006)
-
تقدير التعويض
-
1 -
تقدير التعويض. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه
القواعد القانونية
-من المقرر أن تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد اعتمدت في قضائها على أساس مقبول.
(الطعن 223/2001 مدني جلسة 18/2/2002)
(والطعون 782/2004 و3، 12/2005 مدني جلسة 13/2/2006)
(والطعنان 651، 667/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
-
2 -
استخلاص توافر الضرر وتقدير التعويض الجابر له بنوعيه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
- محكمة الاستئناف. لها الولاية التامة في إعادة نظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف. لها مخالفة محكمة أول درجة في تقدير التعويض. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وتقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له واعتمد في قضائه على أساس معقول وأن الفرصة وان كانت أمراً محتملاً في ذاتها فإن تفويتها أمر محقق ولا مانع في القانون من أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه ما دام لأمله سبب مقبول والتعويض عن الكسب الفائت يقدر بنسبة احتمال تحقق الفرصة حسبما يراه القاضي من ظروف الدعوى وملابساتها وأن محكمة الاستئناف بما لها من ولاية تامة في إعادة نظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف يكون قولها هو الفصل في تقدير التعويض فلها أن تذهب في هذا الصدد مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة ويكفي في ذلك أن تكون وجهة نظرها سائغة واعتمدت في قضائها على أساس مقبول.
(الطعنان 424، 430/2001 تجاري جلسة 30/3/2002)
(والطعن 341/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
(والطعن 225/2002 إداري جلسة 21/4/2003)
(والطعن 246/2005 تجاري جلسة 30/4/2006)
-
3 -
تقدير التعويض بالدية الشرعية. شرطه. بلوغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش طبقاً لجدول الديات. الإصابة التي لم تبلغ ذلك. التعويض عنها تقدره محكمة الموضوع حسبما تراه جابراً للضرر. شرطه. عدم مجاوزة دية النفس أو الفقد الكامل للعضو أو منفعته. م248، 251 مدني.
- الإصابة التي تحدث للعقل أو اليد أو القدم. استحقاقها دية كاملة للأول ونصف دية للثانية والثالث. شرطه. بلوغ الإصابة مبلغ الفقد الكلي أو الدائم للوظيفة. الإصابة التي لا تبلغ هذا الحد. استحقاقها أرش غير مقدر. تقديره متروك لسلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألا يجاوز دية النفس المقررة. مثال.
- تقدير التعويض. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم وجود نص في القانون يلزم باتباع معايير وطرق معينة في خصوصه وأن تقيم قضاءها على أساس مقبول.
القواعد القانونية
مفاد النص في المادتين 248، 251 من القانون المدني -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية طبقاً للشريعة الإسلامية وذلك التحديد لا يكون إلا حيثما تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش المقدر فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش وفق ما تقضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات فإن التعويض يكون وفق ما تقدره محكمة الموضوع حسبما تراه جابراً للضرر بشرط ألا يجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو فقد منفعته، وكان النص في المادة الأولى من المرسوم الصادر بجدول الديات على أن "تستحق الدية الكاملة عن.... (ب) فقد العقل أو فقد الذاكرة...." وفي المادة الثانية منه على أن تستحق نصف الدية عن أ- قطع اليد إلى الرسغ ب- قطع القدم إلى المفصل.... ويعتبر في حكم قطع أو فقد العضو الفقد الدائم لوظيفته " يدل على أن الإصابة التي تحدث للعقل أو اليد أو القدم لا يستحق عنها دية إلا إذا بلغت مبلغ الفقد الكلي أو الفقد الدائم للوظيفة، أما إذا كانت دون ذلك فإنه لا يستحق عنها دية بل أرش غير مقدر متروك أمر تقديره لمحكمة الموضوع بشرط ألا يجاوز دية النفس المقررة وهي عشرة آلاف دينار. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الطب الشرعي المودع في الدعوى- أنه قد تخلف لدي المصاب- ابن الطاعن- ضعف تيبسي لعضلات الطرف العلوي الأيسر سبب عجزاً مستديما يقدر بنحو ثلثي منفعة الطرف المشار إليه وضعف بعضلات الطرف السفلي الأيسر مع سقوط بالقدم اليسرى وعرج يساري ظاهر بالمشي يعتبر عجزاً مستديماً يقدر بنصف منفعة هذا الطرف وتغيرات بالشخصية وقصور بالوظائف المعرفية وتخلف عقلي بسيط وشلل بسيط بالعصب الوجهي الأيسر إضافة إلى نوبات صرعية كبري متكررة وهو ما يعتبر عجزاً كلياً مستديماً، وإذ كانت الإصابتين الأولى والثانية لم تبلغا حد الفقد الدائم لوظيفة اليد والقدم وكانت الإصابة الثالثة لم تبلغ حد الفقد الكامل للعقل، وكان المرسوم الصادر بجدول الديات قد خلا من النص على استحقاق دية أو جزء منها في حالة شلل العصب الوجهي ومن ثم فإن الإصابات التي لحقت بالمصاب لا يستحق عنها دية بل إٌرش غير مقدر- حكومة عدل- متروك أمر تقديره لمحكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان المقرر أيضاً أن تقدير التعويض متى توافرت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير وطرق معينة في خصوصه من سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أساس مقبول وكان الحكم المطعون فيه قد قدر للطاعن مبلغ ستة آلاف دينار كحكومة عدل ومبلغ ألفي دينار الذي رآه كافياً لجبر الضررين المادي والأدبي اللذين لحقا بالمجني عليه وأقام قضاءه في ذلك على أساس مقبول فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعنان 315، 323/2000 مدني جلسة 20/5/2002)
-
4 -
تحديد حالة البضاعة وقت التسليم واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض المستحق عنه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت التسليم واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض المستحق عنه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها، ولها في هذا النطاق الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اقتنعت بصحة ما انتهي إليه محمولاً علي أسبابه فيعد جزءا من حكمها وتعتبر أسبابه جزءا متمما لأسبابها مما لا تلتزم معه أن ترد استقلالاً علي المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً علي أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعن 28/2001 تجاري جلسة 20/5/2002)
-
5 -
تقدير التعويض عند قيام أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير أو طرق معينة. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم بإتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه- هو من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليه فيه متى أقام قضاءه في ذلك على أساس معقول.
(الطعنان 592، 593/2000 تجاري جلسة 16/6/2002)
(والطعن 502/2002 تجاري جلسة 12/4/2003)
-
6 -
تقدير التعويض الجابر للضرر. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير التعويض الجابر للضرر الأدبي من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب عليه متى كان قائماً على أسباب سائغة.
(الطعن 140/2002 تجاري جلسة 6/10/2002)
(والطعن 246/2002 مدني جلسة 27/1/2003)
-
7 -
استخلاص الضرر وتقدير التعويض الجابر له. واقع لقاضي الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص الضرر وتقدير التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 710/2001 تجاري جلسة 27/10/2002)
(والطعن 172/2004 تجاري جلسة 20/12/2004)
-
8 -
تقدير قيمة التعويض الجابر للضرر. لمحكمة الموضوع. شرطه: بيان العناصر المكونة له واعتمادها في قضائها على أساس معقول. لمحكمة الاستئناف تعديل التعويض بالزيادة أو النقص. متى أوردت الاعتبارات التي استندت إليها والتي من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. المجادلة في ذلك. غير جائزة أمام التمييز. مثال.
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير قيمة التعويض الجابر للضرر هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له واعتمد في قضائه على أساس معقول. وأن محكمة الاستئناف بما لها من ولاية تامة في إعادة نظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف والتعقيب على قضاء محكمة أول درجة، يكون قولها هو الفصل في تقدير التعويض، فلها تعديل قيمته بالزيادة أو النقص، ومتى أوردت الاعتبارات التي استندت إليها في ذلك والتي من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بزيادة التعويض عن الضرر الأدبي لوالدي المجني عليه بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهما بالقدر الذي رآه جابراً لهذا الضرر ومما يدخل في سلطته التقديرية فلا يجوز المجادلة فيها أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعنان 17، 36/2002 مدني جلسة 17/3/2003)
-
9 -
تحديد التعويض طبقاً لقواعد الدية الشرعية. حالاته.
- الهاشمة. ماهيتها. الإصابات التي تهشم العظم وتكسره دون أن تزيله من موضعه. إجماع الفقهاء على أنها لا تكون إلا في عظام الرأس أو الوجه. الجروح التي تحدث في باقي الجسم عدا ذلك ولو كانت كسراً للعظم. جراحة تقدر فيها حكومة عدل. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 248 من القانون المدني نصت على أنه "إذا كان الضرر واقعا على النفس فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقاً لقواعد الدية الشرعية من غير تمييز بين شخص وآخر وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر.." كما نصت المادة 251 من ذات القانون على أنه "1- تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم. 2- ويصدر بمرسوم جدول للديات، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كلياً أو جزئياً " وإذ صدر ذلك الجدول بمرسوم منتظما على سبيل الحصر موجبات الدية الشرعية وأحوال استحقاقها ومقدارها ونصت مادته الرابعة على أن تستحق كل من الإصابات التالية الجزء المحدد لها من الدية:.. " (د) كسر العظم (الهاشمة) 10% من الدية".. فإن مفاد ذلك، وعلى نحو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المشرع رأى أن التعويض يتحدد بمبلغ جزافي يقدر سلفاً وهو ما يتمثل في الدية الشرعية وفق أحكام الفقه الإسلامي، وأن تحديد الدية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لا يكون إلا حيث تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش فإن كانت الإصابة مما لا يدفع عنها الدية أو الأرش وفق ما تقضى به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات فإن التعويض يكون وفق ما يقدره القاضي وهو ما يسمى حكومة عدل. ولما كان البين من نصوص جدول الديات المشار إليه أن المشرع حين ذكر الإصابات وما يستحقه كل منها قد سماها بمسمياتها المعروفة في الفقه الإسلامي، كما أن تحديده لنسبة ما يستحقه من الدية عن الإصابات جاء مطابقاً للنسب المقررة لها في الشريعة الإسلامية فإن مقتضى ذلك وجوب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية للتعرف على أنواع الإصابات المبينة بلائحة جدول الديات وتحديد حالات استحقاق الدية عنها. لما كان ذلك، وكان كسر العظم الذي سُمى في المادة الرابعة من مرسوم جدول الديات بالهاشمة - وهى عند فقهاء الشريعة التي تهشم العظم وتكسره دون أن تزيله عن موضعه - يُعد عند جمهور الفقهاء من الشجاج أو الجروح - التي لا تكون إلا في الرأس أو الوجه، أما الجروح التي تحدث في باقي الجسم ولو كانت كسرا للعظم فلا تدخل في الشجاج وتسمى جراحة ليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل وهو ما يخضع لتقدير المحكمة لأنها لا تشارك نظائرها التي في الرأس والوجه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتقرير الطبي الشرعي وعلى ما أورده الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أن من بين الإصابات التي لحقت بالمجني عليه كسور بعظام الجمجمة وهى (أ) كسر بالنتؤ الحلمي الأيمن. (ب) كسر بعظمة البييترس بقاع الجمجمة بالجهة اليمنى. (ج) كسر بالعظم الخلفي الأيمن للجمجمة وصاحب ذلك تجمعات هوائية داخل المخ وقد استقرت حالة المصاب والتأمت كسور الجمجمة وامتصت التجمعات الهوائية وتخلف عنها بطئ في الكلام المسترسل وصعوبة بسيطة بالنطق مما يؤثر على منفعة النطق والكلام بمقدار الخمس. كما ورد بالتقرير الطبي للمصاب المؤرخ 30/4/2001 - حسبما أثبته التقرير الطبي الشرعي - الفحص الاكلينيكى : أنه تم فحص الطفل المصاب وأنه يعانى من مشاكل تأخر لغة مؤثرة على نطق الأصوات مع رتابة وبطئ في الكلام المسترسل نتيجة الحبسة الكلامية المصاحبة للإصابة الدماغية، ومفاد ذلك أن إصابة المجني عليه ببطئ في الكلام المسترسل وصعوبة النطق كان نتيجة مباشرة وحتمية لإصابته الدماغية بكسور في عظام الجمجمة ولما كان كسر عظم الجمجمة وهو في الرأس يُعد هاشمة وبالتالي يستحق عنها 10% من الدية طبقاً للفقرة (د) من المادة الرابعة من لائحة جدول الديات، ومن ثم فإن القضاء بالتعويض عنها وفقاً لقواعد الدية الشرعية مانع من القضاء بحكومة عدل عنها وما ترتب عليها - كنتيجة حتمية ومباشرة - من بطئ في الكلام المسترسل وصعوبة النطق إذ تمتنع على القاضي سلطة التقدير في هذا الخصوص، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمجني عليه بمبلغ 1000 دينار عن كسور عظم الجمجمة باعتبارها هاشمة يستحق عنها أرش مقدر بنسبة 10% من الدية الكاملة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن 502/2002 تجاري جلسة 12/4/2003)
-
10 -
تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له. يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. تناسب التعويض مع الضرر. علة ذلك. مثال لتعويض غير جابر للضرر
القواعد القانونية
من المقرر أنه ولئن كان تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أنه لابد وأن يتناسب التعويض مع الضرر لأن الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً، وأن تكون الأسباب التي أقام عليها قضاءه سائغة وكافية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتقرير الطبي الشرعي أن المجني عليه (.....) قد لحقت به الإصابات التالية : كسور بعظام الجمجمة وصاحب ذلك تجمعات هوائية داخل المخ، كسر بالثلث العلوي لعظمة الفخذ اليمنى، شلل بالعصب الوجهي السابع بالجهة اليمنى، كسر بعظمة الفك اليمنى، شلل بالعصب السادس الدماغي الأيمن وخلع بعظيمات الأذن الوسطى اليمنى وقد استقرت حالة المصاب بوضعها الراهن والتأمت كسور الجمجمة وامتصت التجمعات الهوائية وتخلف عنها ما يلى : 1- بطئ في الكلام المسترسل وصعوبة بسيطة بالنطق مما يؤثر على منفعة النطق والكلام بمقدار الخمس. 2- شلل إصابي بالعصب السادس الأيمن أدى لحول داخلي أيمن ويقدر ذلك بنسبة عجز مقدارها عشرة بالمائة من قدرة الجسم كله. 3- صمم غير كامل بالأذن اليمنى نتيجة خلع بعظيمات الأذن الوسطى أدى لضعف توصيلي متوسط الشدة إلى شديد مما يفقد القدرة السمعية للأذن اليمنى بنسبة خمسة عشرة بالمائة من قدرة الجسم كله. 4- التأم كسر عظمة الفخذ وتخلف عنه طول 1 سم بالطرف السفلى الأيمن عن الأيسر مع انحراف بالحوض بسيط أدى لعرج بسيط بالمشية مما يفقد منفعة الطرف السفلى الأيمن بمقدار الخمس، وكان الحكم الابتدائي - بعد أن أورد في مدوناته - هذه الإصابات أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن الأول بصفته مبلغ 6000 دينار تعويضاً عما لحق بالمصاب من ضرر مادي فوت عليه فرصة العمل مستقبلاً كإنسان طبيعي ومبلغ 5000 دينار عما أصابه من ضرر أدبي لشعوره بالحزن والأسى لما خلفته إصاباته بجسده من آثار، وبأن تؤدى للطاعنين "والدي المصاب" مبلغ 2000 دينار تعويضاً أدبياً يوزع بينهما بالسوية عما لحق بهما من ضرر من جراء إصابته. وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي لأسبابه في تقديره التعويض بنوعيه المادي والأدبي على نظر منه أنه مناسب رغم أنه لا يتناسب مع الضرر الذي لحق بالمصاب ووالديه ولا يجبره إذ أن إصابات الأول استطالت كافة حواسه وجسده وأورثته عجزاً يلازمه طوال حياته فإنه يكون معيباً بالقصور بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 502/2002 تجاري جلسة 12/4/2003)
-
11 -
تقدير التعويض الجابر للضرر. واقع. يستقل به قاضي الموضوع. قضاؤه بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي لحقت بالمضرور. شرطه. بيان عناصر الضرر ومناقشة كل عنصر منها على حدة. علة ذلك.
- عدم بلوغ إصابة ذات النفس مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر. أثره. لمحكمة الموضوع تقدير التعويض بشرط ألا يتجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو فقد منفعته. وجوب شمول الحكم مقدار ما حكم به من دية أو أرش مقدّر أو حكومة عدل بغير غموض. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع وأن له أن يقضى بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي لحقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن يبين عناصر الضرر الذي قضى من أجله بهذا التعويض، وأن يناقش كل عنصر منها على حده باعتبار أن تعيين هذه العناصر هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابه محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادتين 248، 251 من القانون المدني أن التعويض عن ذات إصابة النفس تتحدد بالدية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفق ما تقضى به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات فإن التعويض يكون وفق ما تقدره محكمه الموضوع حسبما تراه جابراً للضرر بشرط إلا يتجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو فقد منفعته حتى لا يقضى بحكومة عدل عن فقد أعضاء الجسم أو زوال منفعته أكثر من قيمه دية النفس الكاملة خاص وأن المشرع أجاز للقاضي الحكم بتعويض إضافي عن العناصر الأخرى للضرر الناجم عن الإصابة- الضرر المادي والأدبي- ومن ثم فعلى الحكم الذي يقدر التعويض في هذه الحالة أن يبين بغير غموض مقدار ما حكم به من دية أو أرش مقدر أو حكومة عدل حتى تعمل محكمة التمييز رقابتها على سداد الحكم وعدم تجاوزه لمقدار التعويض المحدد قانوناً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن كان قد أعمل رقابته في اتفاق طرفي الحوالة (المؤمن والمضرور) على تحديد التعويض بإرادتهما إلا أنه قدر للمضرورة.... مبلغ 15000 د.ك عن الإصابات التي لحقت بها (حكومة عدل) وعن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها دون أن يوضح الحكم عناصر الضرر المادي والتي أسس عليها الحكم قضاءه بالتعويض كما قضى بتعويض إجمالي عن حكومة العدل والأضرار المادية والأدبية دون تحديد مقدار حكومة العدل على حدة والتي يجب ألا تتجاوز دية النفس وهو ما يعجز محكمه التمييز عن مراقبه صحة تطبيق القانون مما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 590/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
(والطعنان 66، 96/2003 مدني جلسة 27/10/2003)
(والطعن 710/2002 تجاري جلسة 13/5/2006)
-
12 -
تقدير التعويض. موضوعي. متى توافرت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير وطرق معينة في خصوصه. التعويض عن الضرر الأدبي وما يكفي في تقديره. لا يعيبه أن يكون ضئيلاً مادام يرمي إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به.
- محكمة الاستئناف. سلطتها في زيادة أو نقص مقدار التعويض. مثال.
- الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض. لا يجوز إثارته أمام التمييز.
القواعد القانونية
تقدير التعويض -متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه- من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت قد بينت عناصر الضرر واعتمدت في تقديرها على أسس سليمة، ويكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون بالقدر الذي يواسى المضرور ويخفف عنه مشاعر الحزن والأسى التي انتابته بغير غلو ولا إسراف في التقدير وبما تراه المحكمة مناسباً تبعا لما يتبين من الظروف والملابسات وواقع الحال في الدعوى ولا يعيب تقديره أن يكون ضئيلاً مادام أنه يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به. لما كان ذلك، وكان تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص هو من الأمور التي تدخل في سلطتها التقديرية ولا يجوز المناقشة فيها أمام محكمة التمييز مادامت أن تلك المحكمة قد أوردت في حكمها الاعتبارات التي من أجلها زادت أو خفضت التعويض المحكوم به من محكمة أول درجة وكان من شأن ما أوردته أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوى وظروف الحادث الذي أودى بحياة مورث الطاعنين وعناصر الضرر الذي حاق بهم جراء وفاته أفصح عن الاعتبارات التي من أجلها خفضت المحكمة التعويض المقضي به من محكمة أول درجة إلى ما رأت أنه جابراً لذلك الضرر ومتكافئا معه مستندة في ذلك إلى أسباب مقبولة فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ينحل إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 11/2003 مدني جلسة 17/11/2003)
-
13 -
استخلاص توافر الضرر أو عدم توافره وتقدير التعويض الجابر له. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص توافر الضرر أو عدم توافره، وتقدير التعويض الجابر له، من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية دون معقب، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به من رفض طلب الطاعن بالتعويض عن الأضرار المادية المتمثلة في الأقساط التي قام بسدادها للشركة التي اشترى منها سيارته التي هلكت في الحادث، وفي قيمة إيجاره لسيارة بديله، وقد انتهى الحكم الابتدائي في مدوناته إلى أن سداد الطاعن لأقساط سيارته كان باعتبارها دينا عليه، كما أنه لم يقدم ما يفيد قيامه بتأجير سيارة خلال المدة المشار إليها بصحيفة الدعوى، وكان ما انتهى إليه الحكم في هذا الصدد سائغاً، ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم بما يكفي حمل قضائه، فإن ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون هذا النعي في هذا الشق على غير أساس.
(الطعنان 126، 133/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
-
14 -
التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة. قصره على الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية للمتوفى. ما دون الوفاة. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. م 231/3 مدني
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 231 من القانون المدني على أن "1- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً.... "يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- على أن التعويض الذي يلتزم به المسئول عن العمل غير المشروع يتناول الضرر ولو كان أدبياً فالضرر المادي والأدبي يشفعان كلاهما للمسئولية التقصيرية سبباً ويستوجبان التعويض عنهما شأن المسئولية التقصيرية ذلك شأن المسئولية المدنية بوجه عام، وإذ كانت الفقرة الثانية من ذات المادة قد ذكرت على سبيل التمثيل لا الحصر بعض صنوف من الضرر الأدبي وحرصت كما ورد بالمذكرة الإيضاحية المشار إليها على أن تذكر بين ما أوردته من أمثلة ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى واللوعة وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز لديه حتى تدفع شكا قد ثار حولها في القضاء الكويتي خلال فترة من الزمن نتيجة بعض من غموض اعترى نص المادة 23 من قانون العمل غير المشروع وهو شك سرعان ما تبدد ليستقر القضاء الكويتي على التعويض عن الضرر الأدبي في شتى مظاهره، إلا أنه آثر أن يقصر التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة في نطاق الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية توخيا للدقة، ومفاد ذلك أن المشرع وإن لم يعرض في الفقرة الثالثة من المادة المتقدم ذكرها إلا لحالة التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة- لما ورد بالمذكرة الإيضاحية على النحو السالف بيانه- فإن ذلك يعنى بعد أن قرر مبدأ التعويض عن الضرر الأدبي في شتى مظاهره أن يترك ما دون حالة الوفاة لتقدير قاضى الموضوع يقدر كل حالة على حدة.
(الطعن 644/2003 تجاري جلسة 5/6/2004)
-
15 -
تعديل قيمة التعويض بالزيادة أو النقص من سلطة محكمة الاستئناف. شرطه. الجدل في ذلك أمام محكمة التمييز. غير جائز.
القواعد القانونية
تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص هو مما يدخل في سلطتها التقديرية وما دامت قد أوردت الاعتبارات التي استندت إليها في ذلك والتي من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإنه لا تجوز مجادلتها أمام محكمة التمييز.
(الطعن 644/2003 تجاري جلسة 5/6/2004)
-
16 -
سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض والأخذ بتقرير الخبير. شرطها. مثال
القواعد القانونية
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 53 من قانون العمل في القطاع الأهلي أنه ما لم يوجد شرط في عقد العمل المحدد المدة إذا وقع الفسخ من جانب صاحب العمل ولغير الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من ذات القانون، فإنه يلتزم بتعويض العامل عن كافة الأضرار التي تصيبه من جراء الفسخ مع ملاحظة ما يؤثر في تحديد تلك الأضرار من العرف الجاري وطبيعة العمل والمدة المعقود عليها وغيرها من الاعتبارات والعوامل التي تنصب على الضرر بذاته وتقدر بقدره، وبشرط ألا يتجاوز التقدير على أية حال الحد الأقصى للأضرار التي يمكن أن تقع على هذه الصورة وهو القيمة الكلية لأجر المدة الباقية من العقد بعد فسخه، ومن المقرر أن تقدير التعويض الذي يتناسب مع ذلك الضرر هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، مادامت قد أقامت تقديرها على اعتبارات سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه في حكمها، ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من الأوراق ومن تقرير الخبير الذي اطمأنت إليه المحكمة، وقدر التعويض المستحق للطاعن بما يعادل أجر ثلاثة أشهر باعتبار أن هذا المبلغ كاف لجبر الضرر الذي أصابه من فسخ عقد عمله قبل نهاية مدته، آخذاً في الاعتبار مقدار الضرر ومداه، وملتزماً في تقديره للتعويض الجابر له الاعتبارات والضوابط التي أشارت إليها المادة 53 من قانون العمل سالفة البيان، وهو ما له أصل ثابت في الأوراق ويسوغ ما انتهى إليه، فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز، ومن ثم يضحي النعي برمته غير مقبول.
(الطعن 9/2003 عمالي جلسة 4/10/2004)
-
17 -
السبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء وقد يكون عقداً أو حكماً. إذا تجرد الإثراء عن السبب المشروع. حق للمفتقر الرجوع على المثري بأقل القيمتين قيمة ما أثري به المدين أو قيمة ما افتقر به الدائن.
- بطلان العقد. أثره: انعدامه من وقت إبرامه وزوال كل أثر لتنفيذه. مقتضاه: إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. إن استحال على أحد المتعاقدين رد ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلزمه بأداء معادل. أساس ذلك.
- تقدير التعويض استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل. موضوعي مادام سائغاً.
القواعد القانونية
النص في المادة 262 من القانون المدني على أن كل من يثرى دون سبب مشروع على حساب آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء بعد حصوله يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني -على قصد المشرع إلى إرساء مبدأ عام يقوم أساساً على قواعد العدالة والمنطق القانوني مؤداه أن كل من يثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم بأن يؤدى له وفي حدود ما أثرى به ما يرفع الخسارة عنه، ولإعمال هذا المبدأ تتطلب المادة إثراء شخص معين وافتقار لأخر على نحو يمكن معه القول أنه لولا هذا. لما كان ذالك، وانتفاء السبب المشروع الذي يبرر الإثراء والافتقار، والسبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء فيجعل للمثري الحق في استيفاء ما أثرى به وهذا السبب قد يكون عقدا كما قد يكون حكماً من أحكام القانون وفي الحالين يكون قيام هذا السبب مانعاً من الرجوع على المثري بدعوى الإثراء لأن المثري يكون قد أثرى بسبب قانوني فإذا تجرد الإثراء عن سبب مشروع يبرره فقد حق للمفتقر أن يعود على المثري بأقل القيمتين، قيمة ما أثرى به المدين أو قيمة ما افتقر به الدائن، وكان النص في المادة 187 من ذات القانون على أن " (1) إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد. (2) فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل " مؤداه –-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- -أن البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد نفذ وهو ما يقتضى إعادة كل شىء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداء معادلاً إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب وتطبيقاً لها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك فيحق للأخير أن يطالب الأول بأن يعوضه عن ذلك الافتقار، ومن المقرر أن تقدير محكمة الموضوع للتعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل هو ما يندرج في سلطتها التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وليس فيه ما يحمل على أنه تنفيذ للعقد الذي قضى ببطلانه -كما أنه يجوز طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله إعمالاً لما تقضى به المادة 144/3 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده بعد أن قضى بعدم قبول دعواه لأن الاتفاق على شراء حصة الشريك لصالح الأول لم يفرغ في محرر رسمي بما يبطله لتخلف الرسمية فاستأنف ذلك الحكم مضيفاً سبباً جديداً لدعواه أمام محكمة الاستئناف هو القضاء له بتعويض معادل للمنفعة التي عادت على الطاعنين جراء إفادتهم بحصته في الشركة التي لم ينكروا شرائه لها إعمالاً لحكم المادة 187 من القانون المدني فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص في قضائه إلى إلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به على أساس الأداء المعادل معتبراً أنه يستحق أرباح عن حصة في شركة مستشفى..... خلال سنتي 1996، 1997 وأن هذا المبلغ يمثل إثراء بلا سبب في جانب الطاعنين باعتباره تعويضاً معادلاً للمنفعة التي استوفياها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعنان 975، 980/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
-
18 -
تقدير الضرر ومقدار التعويض الجابر له. موضوعي. شرطه.
- تقديم طالب التعويض دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر محل التعويض. للمحكمة إطراحه وتقدير التعويض على خلافه. شرطه: بيان سبب عدم أخذها به. مخالفة ذلك. يعيب الحكم بالقصور. مثال.
القواعد القانونية
تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه لابد وأن يتناسب التعويض مع الضرر، لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر، كما إنه إذ قدم طالب التعويض دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه ورأى القاضي إطراح هذا الدليل وقدر التعويض على خلافه، فعليه أن يبين سبب عدم أخذه به وإلا كان حكمه مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد طلبت من المحكمة فسخ العقد المبرم بينها وبين المطعون ضدهما وبإلزامهما بتسليم السيارة محل العقد إليها وبإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ -/6820 ديناراً باقي قيمة العقد وقد أجابها الحكم المطعون فيه إلى طلبها بفسخ العقد وبتسليم السيارة إليها إلا أنه في مجـال تقـدير التعويض قد قضى لها بمبلغ -/2200 دينار دون أن يوضح عناصر هذا التعويض ولم يدخل في تقديره أن السيارة لا تزال بحوزة المطعون ضدها الأولى وتنتفع بها مع ما قد يكون لذلك من دلالة مؤثرة في تقدير التعويض قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، مما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه في هذا الشأن.
(الطعن 728/2003 تجاري جلسة 11/12/2004)
-
19 -
فسخ العقد يسقط الشرط الجزائي الوارد به. مؤدى ذلك: للقاضي تقدير التعويض قبل المتعاقد المقصر بالتزامه. مثال لفسخ عقد بيع سيارة بالتقسيط لعدم الالتزام بسداد الأقساط وتقدير المحكمة مقدار التعويض وإلزامها للمشترية به.
القواعد القانونية
النص في المادة 209 من القانون المدني على أنه "1-في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر إن لم يفضل التمسك بالعقد أن يطلب من القاضي فسخه مع التعويض إن كان له مقتضى، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته. 2-ويجوز للقاضي عند طلب الفسخ أن ينظر المدين إلى أجل يحدده إذا اقتضت الظروف كما أن له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليلاً بالنسبة إلى التزاماته في جملتها". والنص في المادة 211 من ذات القانون على أنه "1-إذا فسخ العقد أُعتبر كأن لم يكن، وأُعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه....". ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي فيسقط بسقوطه كما إنه من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية خطأ يرتب مسئوليته، ومن المقرر أنه إذا حدد المتعاقدان مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد فالمسئولية التي تتخلف عن فسخ العقد إنما هي مسئولية تقصيرية حدد المتعاقدان بشرط جزائي مبلغ التعويض عنها، فالشرط الجزائي ليس قاصراً على المسئولية العقدية فقط، بل يكون في المسئولية التقصيرية أيضاً وأنه متى سقط الشرط الجزائي الوارد بالعقد بفسخه أصبح التعويض الذي يلزم به المتعاقد المقصر بالتزاماته متروك تقديره للمحكمة ويكون للقاضي الهيمنة على الشرط الجزائي في نطاق المسئولية التقصيرية، وفي هذه الحالة يقدر القاضي ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها الأولى قد تقاعست عن تنفيذ التزاماته بالوفاء بأقساط السيارة المبيعة إليها حسب تكييف المحكمة للعقد موضوع التداعي من أنه عقد بيع بالتقسيط وليس عقد إيجار وذلك اعتباراً من القسط المستحق في 20/11/2001، ولم تنازع في ذلك، وكان كل ما سددته هو مبلغ -/803 دنانير كدفعة أولى إضافة لسدادها عدد ثلاثة أقساط بقيمة -/95 دينار لكل قسط ويكون مجموع ما سددته هو -/1088 ديناراً وتخلفت عن سداد الباقي وقدره -/6820 ديناراً وهو ما تطالب به الشركة المستأنفة. ويبين من ذلك أن الجزء المسدد من قيمة السيارة لا يتناسب مع ما بقى من المبلغ المتفق عليه، ومن ثم يكون طلب الشركة المستأنفة في هذا العقد في محله وتجيبها المحكمة إليه من تاريخ توقف المستأنف عليها الأولى عن السداد في 20/11/2001، دون أن يمتد أثر الفسخ إلى المدة السابقة على الفسخ باعتبار أن المبالغ التي سددت قبل هذا التاريخ تعتبر مقابل انتفاع المستأنف عليها بالسيارة ويترتب على الفسخ إلزام المستأنف عليها بتسليم السيارة إلى الشركة المستأنفة كما يلزم الطرف الذي تسبب في الفسخ بأن يؤدي للطرف الآخر تعويض يقدره القاضي ويشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وأنه في مجال تقدير المحكمة للتعويض المستحق للشركة المستأنفة فإنها تستأنس في ذلك بما ورد بالعقد من تقدير الطرفين لمقابل استغلال السيارة بمبلغ -/95 دينار شهرياً وتقدر قيمة هذا التعويض كتعويض جابر للضرر الذي لحق بالشركة المستأنفة لا باعتباره قسطاً إيجارياً ولكنه مقابل استغلال المستأنف عليها الأولى للسيارة، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر تعين إلغائه والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف عليهما وعلى سبيل التضامن بأن يؤديا للشركة المستأنفة مبلغ -/95 ديناراً شهرياً اعتباراً من تاريخ التوقف عن الوفاء في سداد أقساط السيارة في 20/11/2001 وحتى تمام تسليمها إلى المستأنفة بحالة سليمة.
(الطعن 728/2003 تجاري جلسة 11/12/2004)
-
20 -
بطلان العقد أو إبطاله. أثره. انعدامه من وقت إبرامه واعتبار تنفيذه كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ما كانت عليه عند التعاقد. الالتزام بالتعويض يتحدد بمقدار ما عاد على المثري من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب. خضوع ذلك لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
مؤدى بطلان العقد أو إبطاله هو إعدام العقد إعداماً يستند إلى وقف إبرامه، فإنه يترتب عليه اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد نفذ وهو ما يقتضى إعادة الحالة التي كان عليها عند التعاقد وأن ما يلزم به طرف العقد في هذا الخصوص من تعويض وفقاً للفقرة الثانية من المادة 187 من القانون المدني يتحدد بمقدار ما عاد على المثري من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب وتطبيقاتها التي تعتبر مصدراً لذلك الالتزام والذي يخضع في تقديره لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد بعد بطلان العقد وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أجابه إلى هذا الطلب كأثر من آثار إبطال العقد وألزم الطاعن بأن يرد للمشترى ثمن السيارة مخصوماً منه مبلغ 2000د.ك مقابل استهلاكه للسيارة , ومفاد ذلك أن الحكم قد ارتأى أن المبلغ الأخير هو يمثل قيمة ما أثرى به المطعون ضده الأول وما عاد على الطاعن من افتقار، وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يواجه دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي بما يرفع عنه قاله القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعنان 918، 921/2004 تجاري جلسة 8/10/2005)
-
21 -
تقدير التعويض. من سلطة قاضي الموضوع ما لم يوجد نص يلزمه باتباع معايير معينة واعتمد في تقديره على أسس سليمة.
- التعويض عن الضرر الأدبي. وجوب أن يكون بالقدر الذي يواسى المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو أو إسراف. ضآلة مبلغ التعويض. لا يعيب التقدير مادام يرمز إلى الغاية منه.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في شأنه من سلطة قاضي الموضوع متى اعتمد في تقديره على أسس سليمة، ويكفى في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون بالقدر الذي يواسى المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو ولا إسراف في التقدير وبما يراه القاضي مناسباً في هذا الخصوص تبعاً لما يتبين من الظروف الملابسة وواقع الحال في الدعوى، ولا يعيب تقديره أن يكون ضئيلاً مادام يرمز إلى الغاية منه وكان الحكم المستأنف قد قضى بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى إلى الطاعن مبلغ ألف دينار تعويضاً عن ما أصابه من ضرر أدبي وهو تقدير مناسب وأقام قضاءه على أسباب سائغة تأخذ بها المحكمة أسباباً لقضائها بالإضافة إلى ما سبق من أسباب وعليه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
(الطعن 181/2005 مدني جلسة 28/11/2005)
-
22 -
تقدير الضرر المادي والأدبي والتعويض الجابر له متى قامت أسبابه. من سلطة قاضي الموضوع ما لم يكن هناك نص في القانون يلزمه باتباع معايير معينة. تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص. من سلطتها التقديرية. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير الضرر المادي والأدبي والتعويض الجابر له متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينه في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع متى أبان العناصر المكونة للضرر واعتمد في قضائه على أساس معقول وأن تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص من الأمور التي تدخل في سلطتها التقديرية متى أوردت في حكمها الاعتبارات التي استندت إليها في ذلك والتي من شأنها أن تؤدى إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بالمطعون ضدهم الست الأوائل والتي تمثلت فيما عناه المصابون من آلام نفسية وحسية وما استشعره ورثة المجني عليها من حزن وأسى لفراقها وما لحق بالمطعون ضدها الخامسة من عجز أثر على كفاءتها في العمل وفوت عليها فرصة ما كانت تأمل الحصول عليه من كسب. ثم قدر التعويض الذي ارتآه مناسباً وكافياً لجبر تلك الأضرار جبراً متكافئاً معها بمراعاة كافة ظروف الدعوى وملابساتها وكان لا على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب ندب الطب الشرعي متى وجدت في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها في موضوعها وإذ كان ما خلص إليه الحكم هو استخلاص سائغ له معينه بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى ما انتهى إليه فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 226/2005 مدني جلسة 26/12/2005)
-
23 -
التعويض عن الضرر الأدبي. تقديره من سلطة المحكمة. شرط ذلك: ألا يكون القانون قد وضع معايير معينة لتحديده.
القواعد القانونية
التعويض عن الأضرار الأدبية التي ألمت بالورثة من جراء وفاة مورثهم والتي تتمثل في الحزن والآسي علي فقدان الراعي والمعيل فإن المحكمة تُقدره وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها باعتبار أن ذلك من إطلاقاتها مادام أن القانون لم يضع معايير معينه لتحديد هذا التعويض، وأخذا من هذا المنطلق، فإن المحكمة تقدر التعويض المستحق للورثة عن الضرر الأدبي الذي أصابهم نتيجة وفاة مورثهم بمبلغ 9500 ديناراً.
(الطعن 26/2004 مدني جلسة 27/11/2006)
وراجع: القواعد 349، 350، 353، 355 – 357، 361.
-
في مسائل الإثراء بلا سبب
-
1 -
بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفته الحظر الوارد في قانون التجارة أو أي تشريع آخر. مؤداه. وجوب إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه للآخر. استحالة ذلك. أثره. جواز أن يحكم القاضي بأداء معادل يتحدد بمقدار ما عاد من نفع على المشتري أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم الإثراء بلا سبب. تحديد مقدار النفع أو الخسارة والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفته الحظر الوارد في قانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنع غير الكويتي من الاشتغال وحده بالتجارة في الكويت يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه للآخر أن كان ذلك متيسرا، فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه وأفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم أداء معادلا، إلا أن ما يلتزم به المتعاقد في هذا الخصوص من أداء أو تعويض وفقاً لما أجازته الفقرة الثانية من المادة 187 من القانون المدني يتحدد بمقدار ما عاد من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم الإثراء بلا سبب وتطبيقا لها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك الالتزام، وكان تحديد مقدار النفع أو الخسارة المشار إليها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه التي بنى عليها النتيجة التي خلص إليها.
(الطعن 331/2001 تجاري جلسة 11/3/2002)
وراجع: إثراء بلا سبب، التزام، مسئولية.
-
مدى سلطتها في مسائل الأحوال الشخصية: - النسب
-
1 -
النسب في الزواج الصحيح. يثبت للولد متى مضي على حمله مدة لا تقل عن ستة أشهر قمرية ولا تزيد عن سنة مع إمكان التلاقي بين الزوجين خلالهما وللرجل نفيه خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو علمه بها ما لم يكن قد اعترف به صراحة أو ضمناً. التحقق من إمكان التلاقي أو انتفاءه وصدور الاعتراف من الزوج بالنسب. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع مادام أقام قضاءه على أسباب سائغة.
القواعد القانونية
النص في المادة 166 من قانون الأحوال الشخصية على أن أقل مدة للحمل ستة أشهر قمرية وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم. وفي المادة 167 منه على أنه في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها بشرط أن لا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنياً: مفاده أن النسب في الزواج الصحيح يثبت للولد متى مضي على حمله مدة لا تقل عن ستة أشهر قمرية ولا تزيد عن خمسة وستين وثلاثمائة يوم. مع إمكان التلاقي بين الزوجين خلالهما وللرجل نفي هذا النسب خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو علمه بها ما لم يكن قد اعترف به صراحة أو ضمنياً. وكان التحقق من إمكان التلاقي بين الزوجين أو انتفاء ذلك وصدور اعتراف صريح أو ضمني من الزوج بالنسب هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(الطعن 190/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
-
2 -
التحقق من إمكان التلاقي بين الزوجين أو انتفاء ذلك وصدور اعتراف صريح أو ضمني من الزوج بالنسب. موضوعي. مادام سائغاً.
القواعد القانونية
التحقق من إمكان التلاقي بين الزوجين أو انتفاء ذلك وصدور اعتراف صريح أو ضمني من الزوج بالنسب هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه وأن لها متى وجدت في الدعوى من الأدلة والشواهد ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها فلا تكون بحاجة بعد ذلك إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بنفي نسب الولد (....) إليه على سند من إقراره ببنوته في بلاغ ولادته من زوجته المطعون ضدها الأولى خلال عدتها من طلاقها الأول الرجعي ومن قيامه باستخراج شهادة ميلاده منسوباً بها إليه ومن قيامه بزواجه مرة ثانية من مطلقته المطعون ضدها الأولى بعد ولادة الولد (....) وما ردده أمام لجنة دعاوى النسب. ومن استخراج بطاقة مدنية له. فضلاً عما ثبت من التقرير الطبي الشرعي الموقع عليه من قدرته على الإنجاب، ولم يقل إنه من الزنا عقب ولادته، فإن نسب الولد (.....) يثبت مراعاة لمصلحة الصغير وحملاً لإقراره على أسباب مشروعة وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وفي حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ساقها الطاعن، فلا عليه إن لم يستجب إلى طلب الطاعن ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحص الجينات طالما وجد في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدته.
(الطعن 86/2001 أحوال شخصية جلسة 27/10/2002)
-
3 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ثبوت النسب ونفيه من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم إليها من البينات وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما يطمئن إليه منها مما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها للأخذ بأي دليل ترتاح إليه مادام أنه من طرق الإثبات القانونية. كما أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وسائر حججهم والرد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي انتهت إليها وأوردت دليلها عليها ما يحمل الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل في هذا الشأن بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب نفى نسب المطعون ضده السابع عشر إلى والد الطاعن على سند من أنه ليس هناك نزاعاً على النسب وأن اسمه مختلف عن اسم المتوفى وأنه لا يدعى نسباً له كما خلت الأوراق من دليل على ذلك. وهى أسباب لها معينها من الأوراق وتؤدى إلى ما حصله الحكم عليها وتكفى لقضائه. كما أعرض الحكم عن حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 309/2002 لاختلاف موضوع الدعويين. ومن ثم يكون الحكم قد خلا من عوار الخطأ والفساد في الاستدلال ويكون النعي عليه في هذا المقام لا أصل له.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
-
الحجر والقوامة
-
1 -
القوامة على المحجور عليه الكويتي الجنسية. للهيئة العامة لشئون القصّر. تقرير مصلحة المحجور في تعيين قيم آخر. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 138/2 من القانون الذي على أنه (إذا كان المحجور عليه كويتياً تثبت على ماله لإدارة شئون القُصّر "الهيئة العامة لشئون القُصّر" وفقاً لما يقضى به القانون ما لم تعين المحكمة قيماً آخر) -مفاده أن القوامة على المحجور عليه -إن كان كويتياً -تثبت أولاً للهيئة العامة لشئون القُصَّر ما لم تر المحكمة من ظروف الدعوى تعيين قيماً آخر... وأن تقرير توافر مصلحة المحجور في تعيين قيم آخر غير الهيئة المشار إليها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعين الهيئة العامة لشئون القُصَّر قيماً على المحجور عليه على سند من القول بأن أمواله كثيرة ومتعددة وتحتاج إلى خبرة ودراية الهيئة. كما أنها لا تطمئن إلى تعيين الطاعن الثاني قيماً لما قُدم من مستندات تدل على استغلاله للتوكيل الصادر له من المحجور عليه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه -وفي حدود سلطته التقديرية. قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. ولها أصلها الثابت بالأوراق ويكون ما يثيره الطاعنون لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً -حول حق محكمة الموضوع في إعمال سلطتها التقديرية في هذه الخصوص وهو ما لا يجوز المنازعة في شأنه أمام هذه المحكمة- ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
(الطعن 416/2003 أحوال شخصية جلسة 26/9/2004)
(والطعن 176/2005 أحوال شخصية جلسة 28/5/2006)
-
2 -
طلب توقيع الحجر على المجنون أو المعتوه أو السفيه أو ذي الغفلة أو رفعه. حق لإدارة شئون القُصَّر ولكل ذي شأن تتأثر مصلحته بهذا الأمر. م 138 ق مدني. تقدير توافر هذه المصلحة. من اطلاقات محكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 138 من القانون المدني على أن " تعين المحكمة بناء على طلب إدارة شئون القُصَّر أو أي ذي شأن آخر، لمن كان محجوراً عليه لجنون أو عته أو غفلةٍ أو سفه قيماً تكون له الولاية على مالـه في حدود ما يقضى به القانون " يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن طلب توقيع الحجر على هؤلاء أو رفعه يكون لإدارة شئون القُصَّر وأيضا لكل ذي شأن من الذين تتأثر مصالحهم بنقص أهلية المحجور عليه أو اكتمالها. كما أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر المصلحة من إطلاقات محكمة الموضوع متى إقامتها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه قولاً منه " أن رافعي الدعوى هما والدة المحجور عليه وزوجته أم ولديه " .... و.... " وإنهما من ذوى الشأن اللذين عناهم المشرع في المادة 138 مدني ولكل منهما مصلحه في رفعها ولو كانت محتمله تتأثر بلا شك بنقص أو اكتمال أهليه المحجور عليه ومن ثم تتوافر الصفة. لما كان ذلك، وكان ما خلص إليه الحكم صحيحاً وسائغاً ولا مخالفه فيه للقانون. فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
(الطعن 73/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
-
الولاية وتقدير ما تتحقق به مصلحة الصغير
-
1 -
الأصل أنه إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته كتوجيهه إلى نوع معين من التعليم أو الحرف فالأمر للولي. ولاية الأب على أولاده مقيدة بالنظر والمصلحة.
- القاضي له الولاية العامة ومن حقه مراقبة أصحاب الولايات الخاصة. إذا خرج أحدهم عن حدود ولايته. للقاضي سلب تلك الولاية أو تقييدها أو الحد منها وعدم الاعتداد بأي تصرف للولي فيه إخلال بمصلحة الصغير.
- تقدير مدي التزام الولي بمصلحة ولده. موضوعي. شرطه.
- النعي على تقدير المحكمة أن قيام الطاعن بنقل أبنائه من مدارس خاصة أجنبية إلى التعليم الحكومي رغم يساره ضار بمستقبلهم. جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
الأصل أنه إذ اختلفت الحضانة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته كتوجيهه إلى نوع معين من التعليم أو الحرف فالأمر للولى، كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، إلا أن ولاية الأب على أولاده مقيدة بالنظر والمصلحة، وعليه تربيتهم وتعليمهم وفقاً لحالته المالية والاجتماعية وعرف زمانه، والقاضي له الولاية العامة، ومن حقه مراقبة أصحاب الولايات الخاصة، فإذا خرج أحدهم عن حدود ولايته كان للقاضي سلب تلك الولاية أو تقييدها أو الحد منها وعدم الاعتداد بأي تصرف للولي فيه إخلال بمصلحة الصغير، وتقدير مدي التزام الولي بمصلحة ولده عند المنازعة في ذلك مرده لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصدد تغيير الطاعن لمسار تعليم بنته.... وابنه.... من التعليم الخاص الأجنبي إلى التعليم الحكومي على أساس أنهما استقاما بالتعليم الأجنبي منذ فجر حياتهما وأن في يسار الأب ما يتسع لهذا النوع من التعليم الخاص وأن ذلك يلحق ضرراً بمستقبلهما، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن في هذا الشأن، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يكون على غير أساس.
(الطعنان 135، 138/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
-
2 -
الولاية على مال الصغير. ترتيبها في القانون على سبيل الحصر. عدم وجود ولي قانوني. أثره. للمحكمة أن تعين وصياً. الوصاية للهيئة العامة لشئون القُصَّر إذا كان الصغير كويتي الجنسية. جواز تعيين وصي آخر بدلاً منها. شرطه: مراعاة مصلحة القاصر. تقدير توافر هذه المصلحة. من سلطة محكمة الموضوع. المادتان 110، 112 من القانون المدني.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون المدني على أن (ولاية مال الصغير لأبيه، ثم للوصي المختار من الأب ثـم للجد لأب، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 112.) والنص في المادة 112 من ذات القانون على أن (إذا كان الصغير كويتياً، ولم تثبت الولاية على ماله لأبيه أو للوصي المختار من أبيه أو لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القُصَّر وفقاً لما يقضى به القانون، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصياً آخر بدلاً من إدارة شئون القُصَّر، إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر) يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- لهذا القانون على أن الأصل في الولاية على مال الصغير لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب فإن لم يوجد أي منهم على الترتيب السابق عينت المحكمة وصياً، وأن المشرع أورد حكماً خاصاً بأن جعل الوصاية على مال الصغير إذا كان من الكويتيين لإدارة شئون القُصَّر إذا لم يكن له أب ولا وصى مختار من الأب ولا جد صحيح. وأجاز للمحكمة في أي وقت بناء على طلب ذي شأن تعيين وصى آخر بدلاً من إدارة شئون القُصَّر متى رأت في ذلك مصلحة القُصَّر. ولما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير مدى توافر مصلحة القاصر في استبدال وصى آخر بإدارة شئون القُصَّر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من الاطمئنان لبينة المطعون ضده الشرعية والتي تضمنت توافر شروط صلاحيته للوصاية على القُصَّر أولاد أخيه وأنه أقرب الناس إليهم باعتباره عمهم والمسئول عنهم بعد وفاة والديهم وجدهم، وأن أموال القُصَّر لا تحتاج إلى دراية خاصة أو خبرة في إدارتها ورعايتها وأن في قدرة المطعون ضده إدارتها ورعايتها، وأن المزايا التي ذكرها الطاعن بصفته بصحيفة الاستئناف فإن مجالها بالتركات الكبيرة والمتنوعة وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم ولها سندها من الأوراق ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير مدى توافر مصلحة القاصر في استبدال وصى آخر بإدارة شئون القُصَّر ولا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 128/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
-
3 -
اختلاف الحاضنة وولى المحضون في غير ما يتعلق بخدمة المحضون. الأمر للولي. شرط ذلك. حسن النظر في الولي. أساس ذلك: سلطة القاضي في مراقبة أصحاب الولايات الخاصة
القواعد القانونية
النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "يجب على الأب الموسر وأن علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغني" وفى المادة 110 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة أحكام الحضانة: يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون المحضون وحفظه وتربيته وتعليمه وإعداده إعداداً صالحاً " يدل -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- على أنه إذا اختلفت الحاضنة وولى المحضون في غير ما يتعلق بخدمته فالأمر للولي كما في توجيهه إلى حرفة معينة أو نوع من التعليم وذلك بماله من ولاية التصرف في نفسه، إلا أن هذه الولاية مقيدة بحسن النظر فللقاضي مراقبته في ذلك بما له من سلطة مراقبة أصحاب الولايات الخاصة.
(الطعن 434/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
وراجع: أحوال شخصية.
-
مسائل الحضانة
-
1 -
تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها أو مقتضيات حرمانها منها. موضوعي مادام سائغاً.
القواعد القانونية
تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها أو مقتضيات حرمانها منها، من شأن محكمة الموضوع بغير معقب، ما دامت قد أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يطمئن إلى بينة الطاعن أمام محكمة أول درجة، على عدم أمانة المطعون ضدها، وعدم قدرتها على رعاية المحضونين وتربيتهم وتعليمهم، ولم يأخذ بأقارير باقي شهوده الموثقة، ورجح تفوق البنتين...، و...، مما أثبتته الشهادات المدرسية الخاصة بهما. وأن كون المطعون ضدها تعمل في التدريس، لا يخل بصلاحيتها للحاضنة، وكان ما خلص إليه الحكم، مما له معينه الصحيح من الأوراق سائغاً، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه في هذا الخصوص، لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا تجوز إثارته لدي محكمة التمييز.
(الطعن 139/2001 عمالي جلسة 9/1/2002)
(والطعن 206/2002 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
(والطعن 90/2005 أحوال شخصية جلسة 18/6/2006)
-
2 -
توافر شروط الحضانة والصلاحية لها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. إثبات تلك الصلاحية أو عدمها بكافة طرق الإثبات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن توافر شروط الحضانة والصلاحية لها هي من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في ذلك. وتثبت الصلاحية في الحضانة وعدمها بكل طرق الإثبات كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المطروحة عليها واستنباط القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. كما وأنه من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
(الطعن 157/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
-
3 -
الأصل في الأم. البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون ورعايته صحياً وخلقياً. ما لم يثبت خلاف ذلك. تقدير توافر هذه الشروط. موضوعي. مادام سائغاً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحضانة شرعاً هي تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره، ومن ثم كانت الأم أحق الناس بالحضانة سواء كانت زوجة لأب الصغير أو مطلقته، ولأنها أشفق وأقدر على تحمل مشاق الأولاد، وكان في تفويض الحضانة إليها مصلحة للصغير ما دامت مستوفية للشروط الواجب توافرها للصلاحية للحضانة، والأصل في الأم البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون ورعايته صحياً وخلقياً ما لم يثبت خلاف ذلك، وتقدير توافر هذه الشروط من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعن 22/2002 أحوال شخصية جلسة 22/6/2002)
-
4 -
تقدير توافر شروط الحضانة والصلاحية. موضوعي. مادام سائغاً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر شروط الحضانة والصلاحية لها متروك لمحكمة الموضوع متى كان سائغاً.
(الطعن 267/2001 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
(والطعن 315/2003 أحوال شخصية جلسة 19/7/2003)
(والطعن 247/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
-
5 -
انتهاء حضانة النساء للذكور. شرطه. البلوغ. تقدير الوصول إلى مرحلة البلوغ من سلطـة قاضى الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حضانة النساء للذكر تنتهي بالبلوغ وذلك بظهور العلامات الطبيعية المعروفة أو بإتمام الذكر الخامسة عشرة من عمره دون ظهورها وأن قاضى الموضوع يستقل بتقدير ذلك إلا أنه مشروط بأن يكون تقديره مستنداً إلى أسباب مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها ولها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الولد ثنيان من مواليد 25/12/78 أي دون الخامسة عشر من عمره عند صدور الحكم وأن محكمة الموضوع لم تناظره لتبين ظهور علامات البلوغ به، واكتفت بالقول بأنه متى كان قد جاوز الرابعة عشرة من عمره فإنه يكون بالغاً، ومن ثم فقد أقامت قضاءها بشأن بلوغه وانتهاء حضانة النساء بالنسبة له ورفضها طلب الطاعنة زيادة النفقة بالنسبة له، على استدلال خاطئ لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يتعين تمييز الحكم جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 315/2003 أحوال شخصية جلسة 19/7/2003)
-
6 -
تهيئة مسكن مناسب لحضانة الصغير. مؤداه. ليس للحاضنة التمسك بمسكن آخر لتحضن فيه الصغير. علة ذلك. استيفاء المسكن المعد من قبل الأب لشروطه الشرعية. التحقق من ذلك. مسألة واقع تستقل بها محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى هيأ من يلزم بنفقة الصغير مسكناً مناسباً ومؤثثاً لحضانته وبه مرافقه الشرعية بين جيران صالحين وفقاً ليساره، فليس للحاضنة أن تتمسك بمسكن آخر لتحضن فيه الصغير، طالما أن المسكن الذي أعده أبوه يلبي حاجاته حسبما يجري به العرف، والتحقق من استيفاء هذا المسكن لشروطه الشرعية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، ومنها تقارير الخبراء، وهي غير ملزمة بالأخذ برأي الخبير المنتدب في الدعوى، إذ أن رأيه لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، فلها أن تأخذ به أو ببعض منه أو تطرِّحه على سند من الأدلة المقدمة في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً، مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجعل العقار الذي أعده المطعون ضده المبين بمنطوقه مسكناً لحضانة أولاده من الطاعنة على ما أورده بأسبابه من أنه عبارة عن فيلا ملائمة لسكنى المحضونين بها مرافقها الشرعية ولم تعترض الطاعنة على أثاثها وتقع بين جيران مسلمين ولا ينال من توافر الأمان فيها اتصال سطحها بعقار الجار، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وفيها الرد الضمني لما ساقته الطاعنة، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
(الطعن 30/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
-
7 -
شروط مستحق الحضانة. ورودها في القانون على سبيل الحصر. تقدير توافر هذه الشروط والصلاحية لها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. م 190/1 من ق 51 لسنة 1984. مثال.
القواعد القانونية
يشترط في مستحـق الحضانـة -وفقاً لنص المادة 190/1 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية- (البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقياً) وكان من المقرر أن تقدير توافر شروط الحضانة والصلاحية لها متروك لمحكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وضم الأبناء (مريم وريم وعبد الله) إلى حضانة جدتهم لأمهم المطعون ضدها على سند من أن الأصل صلاحيتها للحضانة وأن الأوراق خلت من ثمة طعن جدي على تلك الصلاحية، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويقوم على أسباب موضوعية قدرها مأخوذة من ظروف الدعوى وملابساتها، فلا عليه إن لم يستجب إلى طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنه وجد في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 107/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
-
8 -
محكمة الموضوع. استقلالها باستخلاص مدى توافر الشروط المقررة فيمن يستحق الحضانة. شرطه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 189 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن حق حضانة النساء للصغير يكون على الترتيب الوارد في هذا النص، إذ أن من لهن الحق في الحضانة على درجات متفاوتة فيقدم بعضهن على بعض وفقاً لدرجة القرابة، وتقدم من كانت من جهة الأم على من هى من جهة الأب، لأن الأصل في الحضانة أنها من جهة الأم فالمنتسبة إليها أولى، ويكون حق الحضانة للأم ثم لأمها وإن علت ثم للخالة ثم خالة الأم ثم الجدة لأب، ويلي هؤلاء من ذكرهم ذلك النص من النساء والرجال، فإذا لم توجد من تستحق الحضانة أو وجدت ولم تكن أهلاً لها فإن الحق فيها ينتقل إلى من يليها في الترتيب، بما مؤداه أن الخالة مقدمة في ذلك على الجدة لأب حتى وإن كانت الأخيرة صالحة للحضانة، . لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص مدى توافر الشروط المقررة فيمن يستحق الحضانة من بلوغ وعقل وأمانة وقدرة على تربية المحضون، ولا معقب عليها في ذلك، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً، مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسند الحضانة للمطعون ضدها الثالثة على أساس ما أورده بأسبابه من أنها خالة للصغيرين وأن الأصل هو الصلاحية للحضانة ولم يثبت خلاف ذلك وأنها أولى من الطاعنة باعتبارها جدة لأب، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني لما ساقته الطاعنة، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 246/2004 أحوال شخصية جلسة 8/5/2005)
وراجع: سلطتها في مسائل الولاية وتقدير ما تتحقق به مصلحة الصغير.
-
تقدير موجبات إسقاط الحضانة
-
1 -
تقدير مقتضيات إسقاط الحضانة. مسألة واقع. تستقل بها محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
تقدير محكمة الموضوع لمقتضيات إسقاط الحضانة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما تستخلصه في هذا الشأن مستنداً إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التبديل بسبب الظروف- ومنها الأحكام الصادرة بالحضانة أو بإسقاطها- تكون ذات حجية مؤقتة وتظل هذه الحجية باقية طالما أن دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام استئنافه طالباً الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإسقاط حضانة المطعون ضدها عن الولدين ".... و.... ".... في الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية برفضها، وطلب احتياطياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم أمانتها وعدم صلاحيتها لصيانة المحضونين صحياً وخلقياً، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لهذا الدفاع قد أطرحه على مجرد القول أن "الحضانة مقررة لها بحكم الدعوى رقم 1258/2000 أحوال كلي واستئنافيها رقمي 2124، 2146/2001 أحوال..... في مواجهة الأب- الطاعن- ودون ما منازعة منه حال المرافعة...... في عدم أمانة الأم- المطعون ضدها وعدم صلاحيتها للحضانة بالتالي ودون ما أشارة إلى ما نعاه عليها من اتهام محل الحكم الابتدائي، وقد كانت وقائع الاتهام خلال فترة سابقة وجاءت محل عفو لاحق منه وتنازل بما لا أثر لها في تقديره على صلاحيتها للحضانة، خاصة أن البادي بصددها إنها كانت حول علاقات مالية بينهما في ظلال الخلف العائلي القائم، وهو أمر لا يؤثر في تقدير هذه المحكمة وفي ضوء ما سلف في أمانة الأم وصلاحيتها لتربية المحضون وصيانته خلقياً وصحياً وبما لا حاجة معه لإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يدعيه الطاعن حول تلك الأمانة0 "لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم في الدعوى رقم 1258 لسنة 2000 أحوال شخصية القاضي بإثبات حضانة المطعون ضدها للولدين "منيرة وحمد "قد صدر بتاريخ 13/8/2001، وبتاريخ 6/1/2002 قضى بتأييده في الاستئنافين رقمي 2142- 2146 لسنة 2001 أحوال، في حين أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة المطعون ضدها في القضية رقم 1812/2001 جنايات- 107/2001 بيان صدر بتاريخ 12/5/2002، وكان الحكم الصادر في الاستئناف المرفوع منها الذي قضى بقبول عفو الطاعن عنها عن تهمتي السرقة والاستيلاء على المال المملوك له، وبالامتناع عن النطق بالعقاب عن تهمة التزوير في أوراق البنوك قد صدر بتاريخ 24/9/2002. لما كان ذلك، وكانت الوقائع التي استخلص منها الحكم صلاحية المطعون ضدها للحضانة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 145/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
-
تقدير أمانة الزوج وشرعية مسكن الطاعة
-
1 -
تقدير توافر شروط الأمانة في الزوج المتطلبة لدخول الزوجة في طاعته وشرعية مسكن الطاعة. مرجعه إلى محكمة الموضوع. مادام استخلاصها سائغاً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر شروط الأمانة في الزوج، المتطلبة لدخول الزوجة في طاعته، وشرعية مسكن الطاعة، مرجعه إلى محكمة الموضوع، متى كان استخلاصها سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 3/2002 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
(والطعن 341/2005 أحوال شخصية جلسة 18/6/2006)
-
2 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومستنداتها وتقدير توافر شروط الأمانة في الزوج والشرائط الشرعية في مسكن الطاعة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبحث ما يقدم إليها من المستندات وبحث ما يساق فيها من القرائن وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وأن لها تقدير توافر شروط الأمانة في الزوج والشرائط الشرعية في مسكن الطاعة بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
(الطعن 282/2002 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
-
3 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وشرعية مسكن الطاعة ومدى اشتماله على كافة المرافق ولوازم الحياة الأساسية. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه. مثال
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات وشرعية مسكن الطاعة ومدى اشتماله على كافة المرافق ولوازم الحياة الأساسية، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بدخول الطاعنة في طاعة زوجها المطعون ضده في المسكن المبين بتقرير المعاينة المؤرخ 9/3/2003 على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير معاينة مسكن الطاعنة أنه أمين عليها وهيأ لها مسكناً شرعياً وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من حجة مخالفة -ولا عليه عن التفت عن طلب الطاعنة إعادة معاينة مسكن الطاعة طالما وجد في تقرير المعاينة ما يكفى لتكوين عقيدته، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 36/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
-
الطلاق والتحكيم
-
1 -
الضرر الموجب للتطليق. يقوم على معيار شخصي لا مادي. تقدير عناصره. لمحكمة الموضوع مادامت تستند إلى أدلة مقبولة. مثال
القواعد القانونية
من المقرر أن الضرر الموجب للتطليق يقوم على معيار شخصي لا مادي وتقدير عناصر هذا الضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت تستند في ذلك إلى أدلة مقبولة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله (.... فإنه على ضوء ما ثبت من تفرق آراء المحكمين الثلاثة حكم الزوجة وحكم الزوج والحكم المرجح فقد انتهى حكم الزوجة إلى إجابة الزوجة لطلبها التطليق بإساءة كاملة من الزوج بينما رأى حكم الزوج رفض الدعوى فيما انتهى الحكم المرجح إلى اقتراح رفض التطليق ومن ثم فقد ذهب كل واحد منهم إلى رأي مخالف لرأي الآخرين بما يتعين معه الفصل في الدعوى على ضوء باقي إجراءاتها العادية عملاً بالمادة 132 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 وما ثبت من بينة الزوجة الشرعية أمام محكمة الدرجة الثانية (محكمة الاستئناف) في الاستئناف رقم 804/2001 أحوال الذي أقامته طعناً في الحكم الصادر بدخولها في طاعته من تكرار اعتداء زوجها عليها بضرب وسب وإضراره بها موضوع إقرار الزوج القضائي أمام محكمة أول درجة وأمام حكمه بما استحالت معه ولا شك العشرة بينهما وقد خرجت بما سلف عن مقصود النكاح شرعاً من سكينة ومودة ورحمة وأمانة الزوج على زوجته مما يكون من المتعين التفريق بين الزوجين للضرر بإساءة كاملة من الزوج) وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه بغير مخالفة للقانون ويدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الضرر للتطليق فإن النعي عليه في هذا الخصوص ينحل إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 299/2001 أحوال شخصية جلسة 23/6/2002)
-
2 -
تقدير تقارير الحكام في دعوى التفريق ومدى كفاية الأسباب التي بنيت عليها ودواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق بينهما والتعرف على جانب الإساءة منهما. لمحكمة الموضوع. مادام سائغاً. تتبعها للخصوم في مناحي دفاعهم. غير لازم. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق ومدى كفاية الأسباب التي بنيت عليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق بينهما، والتعرف على ما إذا كانت الإساءة في جانب أي منهما أو كليهما، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
(الطعن 136/2001 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
-
3 -
لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص عناصر الضرر الموجب للتطليق. مادام سائغاً.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، استخلاص عناصر الضرر الموجب للتطليق ومنها تعدد الخصومات القضائية بين الزوجين ومدى تأثيرها على رابطة الزوجية، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان من بين ما اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه أن الزوجين تخاصما أمام المحاكم بدعاوى متعددة وهو ما ينجم عند حدوث البغضاء بينهما، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيما ذهب إليه، وكان من المقرر –في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن النعي علية في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، وكان يصح بناء الحكم على ما استنبطه من الأوراق من تعدد الأنزعة القضائية بين الطرفين على نحو ما سلف، فإن تعييبه بشأن ما أشار إليه بصدد تقريري حكم المطعون ضدها والحكم المرجح -أياً كان وجه الرأي فيه- لا يؤثر في قضائه.
(الطعن 275/2002 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
-
4 -
الطلاق وقوعه شرعاً باللفظ الصريح المنجز. شروط وقوع الطلاق بالإرادة المنفردة. خلوه من الآفات ومنها الغضب. المقصود بالغضب حال إيقاع الطلاق.
- التعرف على حقيقة الدعوى من وقائعها وأدلتها وتقدير حالة الغضب عند إيقاع الطلاق. لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً أنه متى أوقع الزوج الطلاق لفظاً صريحاً منجزاً جرى حكمه دون بحث في أسبابه ودواعيه، كما وأن المادة 102 من القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية بينت أنه يشترط لإيقاع الطلاق من الزوج بالإرادة المنفردة أن يكون سليماً من الآفات ومن بينها الغضب، والغضب كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون هي حالة من الاضطراب العصبي وعدم التوازن الفكري تحل بالإنسان إذا تعدى عليه أحد بالكلام أو غيره والغضب لا أثر له في صحة تصرفات الإنسان القولية ومنها الطلاق إلا أن يصل الغضب إلى درجة الوهن فإن وصل إليها لم يقع طلاقه لأنه يصبح كالمغمى عليه. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها وكافة الشواهد والأدلة المعروضة عليها لأن ذلك من قبيل الواقع التي تستقل به ولا رقيب عليها فيما تحصله بشأنه متى كان استخلاصها مقبولاً عقلاً وله أصله في الأوراق. كما وأنه من المقرر أن التقرير بتواتر حالة الغضب -عند الطلاق- أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع.
(الطعن 172/2002 أحوال شخصية جلسة 30/3/2003)
-
5 -
محكمة الموضوع. سلطتها التامة في فهم الواقع في الدعوى ومنها تقارير الحكمين في دعوى التفريق. شرطه. مثال
القواعد القانونية
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق، ومدى كفاية الأسباب التي بنيت عليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق بينهما والتعرف على ما إذا كانت الإساءة في جانب أي منهما أو كليهما، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة بعد أن بذلت الوسع للإصلاح بين الزوجين بعثت حكمين اتفقا على التفريق واختلفا في تحديد المسيء منهما، فانتهى حكم الطاعن إلى أن الإساءة في جانب المطعون ضدهما بينما ذهب حكمها إلى أن الإساءة في جانبه، فندبت المحكمة حكماً ثالثاً مرجحاً جاء بتقريره أنه يتعذر معرفة المسيء من الطرفين ورأى التفريق وفوض الرأي للمحكمة بالنسبة للعوض، وإذ أقام الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قضاءه بالتطليق بلا عوض على سند من أنه لم يتبين من الأوراق معرفة المسيء من الزوجين فيتعين تطليق المطعون ضدها من الطاعن مع إسقاط حقها في طلب العوض، بما مفاده إسقاط حقها في المُتعة، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني لما ساقه الطاعن، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
(الطعن 163/2003 أحوال شخصية جلسة 4/1/2004)
-
6 -
تقدير أسباب التفرقة والجانب المسيء. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير ما إذا كان التفريق يرجع إلى إساءة من جانب المطلقة أو يعتبر سبب منها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمل الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت الإساءة في جانب الطاعن كاملة إلى الإقرار الصادر منه بتاريخ 30/10/2002 المتضمن تعهده بعدم مصادرة التعدي على زوجته ووالدتها بالضرب بما يكشف عن سبق تعديه عليهما بذلك، وكذا إلى ما ورد بتقريري حكم الزوجة والحكم المرجح وهو استخلاص سائغ له أصل ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة الذي انتهى إليها، ومن ثم فإن ما ينازع عليه الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً حول ما لمحكمة الموضوع من سلطه تقديره مما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 63/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
-
7 -
التعرف على شخص المسيء من الزوجين عند اختلاف آراء الحكمين. سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع. علة ذلك. دخوله في سلطتها في فهم الواقع وبحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن التعرف على شخص المسيء من الزوجين عند اختلاف آراء الحكمين وفقاً لما تقضى به المادة 130 من القانون سالف الذكر يعد من مسائل الموضوع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية باعتبار أن ذلك يدخل في سلطتها في فهم الواقع وبحث الدلائل والمستندات المقدمة منها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما يثبت لديه من استحالة العشرة بين الزوجين أخذاً بما اطمئن إليه بتقريري حكم الزوجة والحكم المرجح، ثم تساند في إثبات الإساءة إلى بينة الزوجة وما خلص إليه في ذلك من أنها مشتركة بينهما أخذاً بما استخلصه صحيحاً في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة والمستندات. وكان ما انتهى إليه الحكم صائباً وله أصل في الأوراق فإن ما ينازع به الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول حق محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 108/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
-
8 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الحكام فيها وكفاية الأسباب التي بنيت عليها وتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 126 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن (لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما) وفى المادة 127 على أنه (على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق) وفى المادة 129 على أن (على الحكمين أن يتعرفا على أسباب الشقاق) وفى المادة 130 على أنه (إذا عجز الحكمان عن الإصلاح (أ) فإذا تبين أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة التفريق اقترح الحكمان التفريق وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق، وإن كان الزوج طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه) وفى المادة 131 على أن (ب) وإذا اختلف الحكمان ضمت إليهما المحكمة حكمــاً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين قادراً على الإصلاح) وفى المادة 132 على أنه (أ) يرفع المحكمون الثلاثة تقاريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة لتفصل في الدعوى وفق المادة 130. (ب) وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية). مفاده أن لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وعلى المحكمة أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا من غيرهما للتوفيق أو التفريق فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تأخذ بمقتضى هذا الرأي وإذا اختلفا عليه ضمت إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين وتقضى بما يتفق عليه الحكام الثلاثة أو برأي الأكثرية منهم، فإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا ثمة تقارير في الدعوى سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية، ومؤدى ذلك أنه يتم التفريق للضرر عندما يتضرر أحد الزوجين من استمرار رابطة الزوجية سواء كان ذلك راجعاً إلى سبب يدل على ثبوت إيذاء الزوج الآخر بأي من صنوف الأذى، أو كان مرده إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما. وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق وكفاية الأسباب التي بنيت عليها، وكذا تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق المفضي إلى استحالة العشرة بينهما، والتعرف على ما إذا كانت الإساءة من جانب أي منهما أو كليهما، واستخلاص إضرار الزوج بزوجته قولاً أو فعلاً بما لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها مـن الطاعن طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بكافة حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق - وبرفض دعوى الطاعن الفرعية -على سند مما استخلصه من تقارير الحكام الثلاثة من وجود خصومات قضائية أمام المحاكم سابقة على الدعوى الماثلة ومن استحكام الشقاق بينهما بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين، وثبوت الإساءة من الزوج الطاعن وفقاً لما خلص إليه تقريري حكم الزوجة والحكم المرجح وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن، وأن طلبه السير في الدعوى بالإجراءات العادية بإحالتها إلى التحقيق، إنما يكون عند تفرق آراء الحكام وعدم تحقق أكثرية في رأيهم أو عندما لا يقدموا ثمة تقارير في الدعوى ومن ثم فإن النعي بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 315/2004 أحوال شخصية جلسة 27/11/2005)
-
9 -
تقدير ثبوت الضرر الموجب للتطليق أو نفيه. مسألة واقع تستقل به محكمة الموضوع ولها تقدير أقوال الشهود. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله- وفيما عدا ذلك- من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض فهى مقبولة ويجوز الاعتداد بها طالما أن التهمة منتفية عنها ولم تتحقق بها مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم- وأن من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير ثبوت الضرر الموجب للتطليق أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة- كما أن لها استنباط القرائن وتقدير أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ماعداه حسبما يطمئن إليه وجدانها دون معقب مادامت لم تخرج عما تحمله أقوالهم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما اطمأن إليه من بينتها الشرعية الصحيحة باعتداء الطاعن عليها بالسب والضرب كما أنه استغل وكالتها له واستولى لنفسه على مبالغ التعويضات الخاصة بها- وهو ما تتوافر به المضارة الموجبة للتطليق وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفى لحمل قضائه- ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن شهود المطعون ضدها تربطهم بها صلة قرابة ويغلب عليهم المحاباة وعدم الحياد، ولا تنتفى عنهم التهمة، ذلك بأن درجة القرابة بين الشاهد والمشهود له أياً كانت لا تمنع وحدها من قبول الشهادة متى كان الشاهد أهلاً للشهادة عملاً بنص المادة 135 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 184/2004 أحوال شخصية جلسة 13/3/2005)
-
10 -
المحكمة التي تنظر دعوى التطليق.حقها في الحكم بالتفريق دون إحالة النزاع إلي حكمين. شرط ذلك: ثبوت حصول الضرر بوجه قطعي.علة ذلك: عدم إطالة أمد الدعوى دون طائل. مفاد ذلك: أن ندب الحكام لا يكون إلا في حالة عدم ثبوت الضرر بطرق الإثبات الشرعية.
القواعد القانونية
النص في المادة 127 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2004 على أنه "على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق"، وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية أن الغاية من تعديل هذا النص بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 2004 إتاحة الفرصة للمحكمة التي تنظر دعوى التطليق أن تحكم بالتفريق متى ثبت لها بوجه قطعي تحقق حصول هذا الضرر دون حاجة لوجوب إحالة النزاع إلى حكمين لما يترتب على ذلك من إطالة أمد الدعوى دون طائل بما يؤدى إلى تأخير الفصل فيها وذلك رغم وضوح وجه الحق فيها، فإن لم يثبت للمحكمة وقوع الضرر أو تعذر عليها الوقوف عليه وأصرت المدعية على طلب التطليق بعثت حكمين لإبداء الرأي في الشقاق طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، بما مقتضاه أن ندب الحكام لا يكون إلا في حال عدم ثبوت الضرر بطرق الإثبات الشرعية، إذ أنه لا محل لسلوك هذا السبيل إذا كان وجه الحق ظاهراً في الدعوى، وكان النص المذكور وإن أوجب على المحكمة في دعوى التطليق للضرر أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، قبل الحكم بالتطليق، إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح، ويكفى أن تحاول محكمة أول درجة الإصلاح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، دون حاجة لإعادة عرضه عليهما مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حاولت الإصلاح بين الطرفين وأجلت الدعوى خصيصاً كطلبهما للصلح لجلسة 22/11/2004 فَمَثُلا بهذه الجلسة وأصر كلاهما على موقفه، وهو ما يتحقق به ما هدف إليه المشرع من هذا الإجراء.
(الطعن 298/2005 أحوال شخصية جلسة 20/12/2006)
-
11 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وتقدير الضرر الموجب للتطليق. موضوعي. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "يستبدل بنص المادة 127 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه النص التالي "على المحكمة أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكمت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق "مفاده- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- ليتاح للمحكمة التي تنظر دعوى الطلاق للضرر أن تحكم بالطلاق متى ثبت لها بوجه قطعي تحقق حصول هذا الضرر دون حاجة لاشتراط أن يحال النزاع إلى حكمين، لما يترتب على هذه الإحالة عندئذ في واقع الأمر من استطالة أحد النزاع دون طائل الأمر الذي قد يؤدى إلى تأخير الفصل في دعوى الطلاق على الرغم من وضوح وجه الحق فيها، فإن لم يثبت للمحكمة وقوع الضرر أو تعذر عليها تبينه وأصرت المدعية على طلب التفريق أحالت الأمر إلى المحكمين وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله، وأن تقدير الضرر الموجب للتطليق يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وأن طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه فلا على المحكمة إن التفتت عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ويغنى عن إجرائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من اعتداء الطاعن على زوجته المطعون ضدها بالضرب وإحداثه بها الإصابات المحسوسة والموصوفة بالتقرير الطبي ومن إقراره باقترافه هذه الأفعال بما يتوافر في حقه بوجه قطعي الضرر الموجب للتطليق.وكانت هذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فلا محل لبعث حكمين أو إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن ثبت الضرر الواقع من الطاعن على زوجته المطعون ضدها إعمالاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ووجدت المحكمة في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ويغنى عن إجراء التحقيق، وأن ما أثاره الطاعن من أنه استعمل حقه الشرعي في التأديب هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 261/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
-
12 -
المحكمة التي تنظر دعوى التطليق.حقها في الحكم بالتفريق دون إحالة النزاع إلي حكمين. شرط ذلك: ثبوت حصول الضرر بوجه قطعي.علة ذلك: عدم إطالة أمد الدعوى دون طائل. مفاد ذلك: أن ندب الحكام لا يكون إلا في حالة عدم ثبوت الضرر بطرق الإثبات الشرعية.
القواعد القانونية
النص في المادة 127 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2004 على أنه "على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق"، وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية أن الغاية من تعديل هذا النص بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 2004 إتاحة الفرصة للمحكمة التي تنظر دعوى التطليق أن تحكم بالتفريق متى ثبت لها بوجه قطعي تحقق حصول هذا الضرر دون حاجة لوجوب إحالة النزاع إلى حكمين لما يترتب على ذلك من إطالة أمد الدعوى دون طائل بما يؤدى إلى تأخير الفصل فيها وذلك رغم وضوح وجه الحق فيها، فإن لم يثبت للمحكمة وقوع الضرر أو تعذر عليها الوقوف عليه وأصرت المدعية على طلب التطليق بعثت حكمين لإبداء الرأي في الشقاق طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، بما مقتضاه أن ندب الحكام لا يكون إلا في حال عدم ثبوت الضرر بطرق الإثبات الشرعية، إذ أنه لا محل لسلوك هذا السبيل إذا كان وجه الحق ظاهراً في الدعوى، وكان النص المذكور وإن أوجب على المحكمة في دعوى التطليق للضرر أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، قبل الحكم بالتطليق، إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح، ويكفى أن تحاول محكمة أول درجة الإصلاح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، دون حاجة لإعادة عرضه عليهما مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حاولت الإصلاح بين الطرفين وأجلت الدعوى خصيصاً كطلبهما للصلح لجلسة 22/11/2004 فَمَثُلا بهذه الجلسة وأصر كلاهما على موقفه، وهو ما يتحقق به ما هدف إليه المشرع من هذا الإجراء.
(الطعن 298/2005 أحوال شخصية جلسة 20/12/2006)
-
13 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وتقدير الضرر الموجب للتطليق. موضوعي. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "يستبدل بنص المادة 127 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه النص التالي "على المحكمة أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكمت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق "مفاده- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- ليتاح للمحكمة التي تنظر دعوى الطلاق للضرر أن تحكم بالطلاق متى ثبت لها بوجه قطعي تحقق حصول هذا الضرر دون حاجة لاشتراط أن يحال النزاع إلى حكمين، لما يترتب على هذه الإحالة عندئذ في واقع الأمر من استطالة أحد النزاع دون طائل الأمر الذي قد يؤدى إلى تأخير الفصل في دعوى الطلاق على الرغم من وضوح وجه الحق فيها، فإن لم يثبت للمحكمة وقوع الضرر أو تعذر عليها تبينه وأصرت المدعية على طلب التفريق أحالت الأمر إلى المحكمين وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله، وأن تقدير الضرر الموجب للتطليق يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وأن طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه فلا على المحكمة إن التفتت عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ويغنى عن إجرائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من اعتداء الطاعن على زوجته المطعون ضدها بالضرب وإحداثه بها الإصابات المحسوسة والموصوفة بالتقرير الطبي ومن إقراره باقترافه هذه الأفعال بما يتوافر في حقه بوجه قطعي الضرر الموجب للتطليق.وكانت هذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فلا محل لبعث حكمين أو إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن ثبت الضرر الواقع من الطاعن على زوجته المطعون ضدها إعمالاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ووجدت المحكمة في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ويغنى عن إجراء التحقيق، وأن ما أثاره الطاعن من أنه استعمل حقه الشرعي في التأديب هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 261/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
-
النشوز وتقدير مسوغ خروج المعتدة من منزل الزوجية
-
1 -
المُعتّدة من طلاق رجعي. وجوب قضاء عدتها في بيت الزوجية. الاستثناء. حالة الضرورة انتقالها إلى البيت الذي يعينه القاضي. خروجها من البيت بغير مسوغ. اعتبارها ناشزاً. تقدير توافر المسوغ الذي يبيح للمُعتّدة الخروج من بيت الزوجية. مسألة واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 161 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه يجب على المُعتّدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة فتنتقل إلى البيت الذي يعينه القاضي وتعتبر ناشزة إذا خرجت من البيت بغير مسوغ، وأن تقدير توافر المسوغ الذي يبيح للمُعتّدة من طلاق رجعي الخروج من بيت الزوجية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها نفقة عدتها على سند مما أورده بأسبابه من أنه لم يثبت بالأوراق نشوز المطعون ضدها عن طاعة الطاعن حال قيام الزوجية بينهما فضلاً عن أنها كانت وقت الطلاق بمنزل والدها وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن بغير مخالفة القانون ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 493/2004 أحوال شخصية جلسة 5/2/2006)
-
تقدير مبررات فسخ عقد الزواج للعيب
-
1 -
فسخ عقد الزواج للعيب. جوازه لكل من الزوجين. علة ذلك.
- العيوب. ماهيتها. علم أحد الزوجين بعيب الآخر حين العقد ورضاه به. أثره. سقوط حقه في طلب الفسخ. الاستثناء. العيب الجنسي في الرجل. حق المحكمة في الاستعانة بأهل الخبرة لبيان هذه العيوب.
- تقدير العلم بالعيب وتقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجي زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية والجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
يجوز لكل واحد من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج للعيب، وأن العيوب المقصودة هنا -تشمل كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، أو يتضرر منه، أو يمنع من الاستمتاع لأنه حينئذ لا يحصل به مقصود الزواج من المودة والرحمة، وهى ليست على سبيل الحصر، وقد أوردت تلك المذكرة بعضاً منها، وأنه إذا علم أحد الزوجين بعيب الزوج الآخر حين العقد أو رضى به بعد العقد سقط حقه في طلب الفسخ عدا العيب الجنسي المانع في الرجـل، وللمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها. لما كان ذلك، وكان تقدير العلم بالعيب الذي يبرر فسخ عقد الزواج قبل العقد أو الرضا به بعده من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة التمييز فيه متى أقامت قضائها على أسباب سائغة ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، وان لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
(الطعن 72/2004 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
-
تقدير دواعي الفرقة بين غير المسلمين
-
1 -
القانون المصري. وجوب تطبيقه إذا كان الطرفان مصريان. كونهما قبطيان. مؤدي ذلك. تطبيق أحكام مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس عليهما.
- إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر. مؤداه: جواز طلب التطليق. شرط ذلك. استمرار الفرقة بين الطرفين فترة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية وبغير خطأ من جانب طالب التطليق وأن تكون الفرقة في الفراش والمائدة والمسكن. الفرقة في إحداها أو اثنين لا تعتبر سبباً للتطليق. المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.
- دواعي الفرقة بين الزوجين. تقديرها. موضوعي.
القواعد القانونية
إذ كان القانون المصري هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع إذ أن الطرفين مصريان وكان النص في المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس المحلي العام في 9 مايو سنة 1938 تجيز طلب التطليق إذ أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر وأخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية، وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق، ويشترط في الفرقة الواجبة للتطليق ابتعاد كل من الزوجين عن الآخر في الفراش والمائدة والمسكن، فإذا كانت الفرقة في واحد أو اثنين منهما فلا تعتبر سبباً للتطليق لأنها تدل على أن الحياة بينهما ما زالت قائمة، وكان دواعي الفرقة بين الزوجين من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع ببحث دلالتها والموازنة بينهما بما له من سلطة الترجيح بين البينات وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما يطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وهو غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالف لتقدير محكمة أول درجة وتستخلص منها ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدي المطعون ضدها بأن الإساءة والقصور ترجع إلى الطاعن برفضه مساعي الصُلح وقبولها للصلح، وأن الفرقة بينهما لا تتجاوز سنتين حيث كان بينهما لقاء جسدي أثناء إقامتهما معاً في شقة الزوجية حتى إخلائها، وظل يتردد عليها في الشقة الجديدة، وبأن المنازعات الناشئة بين الطرفين خاصة بمطالبة المطعون ضدها بحقوقها الزوجية وقضى فيها لصالحها وذلك يرجع إلى إخلال الطاعن بواجباته الجوهرية نحوها وثبوت وقوع الخطأ في جانبه باعتباره طالب التطليق ورتبت المحكمة على ذلك عدم توافر شروط التطليق وفقاً لحكم المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سالفة البيان، وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً وله سنده من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليه، وفيه الرد الضمني المسقط لما يثيره الطاعن، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل مما لايجوز التمسك به أمام محكمة التمييز، ويكون على غير أساس.
(الطعن 100/2005 أحوال شخصية جلسة 11/6/2006)
-
تحري العُرف عند التنازع على متاع البيت
-
1 -
تنازع الزوجين على متاع بيت الزوجية. مؤداه. إقامة أي منهما البينة على دعواه يحكم له بمقتضاها. عدم وجود بينة. أثره. ما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها وما يصلح للرجال فقط يحكم به للزوج مع يمينه. ما يصلح للرجل والمرأة يحكم به للزوج مع يمينه. علة ذلك. البيت بيت الرجل. المدار في ذلك هو العُرف. تحري العُرف والتثبت منه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. م 73 ق 51/1984 الجدل في ذلك غير جائز. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه " إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما، فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك"، مفاده أنه إذا تنازع الزوجان في متاع بيت الزوجية- وهو كل ما يحضره الزوجان معاً أو أحدهما مما يلزم استعماله في بيت الزوجية- فإن أقام أي منهما البينة على دعواه حكم له بمقتضاها، فإذا لم يكن لأحدهما بينة، فما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها، وما يصلح للرجال يحكم به للزوج مع يمينه، وما يصلح للرجال والنساء يحكم به للزوج مع يمينه، لأن البيت بيت الرجل، وهو صاحب اليد عليه وما فيه والظاهر يؤيده ويشهد له -فيما عدا ما يختص به النساء- والقول لمن يشهد له الظاهر بيمينه، والمدار في تبيان ما يصلح للرجال والنساء ما يشهد به العرف، وهو ما قد يتغير باختلاف البلدان والأزمنة، وتحرى العرف في ذلك والتثبت من قيامه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إذ أن لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ولا معقب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً، مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أن الطاعن أقر بوجود أطقم الملابس والأحذية النسائية لديه وحددت المطعون ضدها ما يخصها من المنقولات بقائمة قدمتها وسمعت المحكمة أقوال شاهديها فقررا أن الطاعن اعتدى عليها وطردها ولم يسلمها مصوغاتها الذهبية وملابسها ومنقولاتها وتطمئن المحكمة إلى هذه البينة التي تأيدت بالمستندات التي دلت على ضرب الطاعن لها وطردها من مسكن الزوجية وإحداث إصابات بها وأنه حكم عليه بعقوبة عن ذلك وثبت من شهادة صدرت من مخفر السالمية أنه طردها ورفض تسليمها منقولاتها إلا بناء على حكم يقضى بهذا وأنه لا يعول على ما قدمه الطاعن من فواتير خاصة بمنقولات إذ لا تدل بذاتها على ملكيته للمنقولات محل النزاع وأنه لا عبرة بما جاء بمحضر الصُلح المؤرخ 15/4/1990 إذ أن هذا الصُلح مضى عليه أكثر من اثنى عشر عاماً وكان بمناسبة دعوى نفقة ولم يكن منصباً على متاع بيت الزوجية حينئذ، وأن المطعون ضدها حلفت اليمين على أن المنقولات المطالب بها مملوكة لها وأقر الطاعن بملكيتها لبعضها وأنها لم تتسلمها منه فيتعين إلزامه برد المصوغات الذهبية والملابس النسائية والحقائب والأوراق والمستندات الشخصية الخاصة بها والمنقولات التي أوردها الحكم وقيمتها 4150 ديناراً مع مراعاة انخفاض قيمة هذه المنقولات باستعمالها، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني لما ساقه الطاعن، ومن ثم فإن النعي في جوهره لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
(الطعن 34/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004)
-
المُتعة والنفقات
-
1 -
تقدير المُتعة ويسار الملتزم بها. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- من أن تقدير المُتعة ويسار الملتزم بها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون معقب ما دام قد أقام قضاءه على استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أن استعرض دفاع الطرفين ومستنداتهما في شأن حالة الطاعن المالية من أنه يتقاضي راتباً مقداره 2597.500 ديناراً شهرياً، وما رددته المطعون ضدها عن دخله من أملاكه، فقدر لها المُتعة المقضي بها بما ارتآه مناسباً لحالته المالية وأقام قضاءه بذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله فإن النص عليه بهذا السبب ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى وفهم الواقع فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 171/2001 أحوال شخصية جلسة 13/1/2002)
-
2 -
المشرع أوجب للزوجة على زوجها نفقة بأنواعها الثلاث وما يتبع ذلك من علاج وأجر خادم وغيرها وفقاً للعرف وحال الزوج يسراً وعسراً. تقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع مادام سائغاً.
- لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. شرطه. أن يكون تقديرها له أصله في الأوراق وقائماً على ما يبرره. مثال.
القواعد القانونية
المشرع أوجب للزوجة على زوجها في المواد من 74 حتى 76 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية النفقة بأنواعها الثلاثة وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرها حسب العرف وحال الزوج يسراً وعسراً فإذا كان الزوج موسراً وزوجته ممن يخدمن تجب عليه أجرة خادم لها. وتقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وأنه من المقرر أن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته هذه المحكمة من الدلائل التي عرضت عليها وإنما يكفي أن تكون وجهة نظرها لها أصل ثابت في الأوراق ويكون تقديرها قائم على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعراض حالة الطاعن المالية وتقاضيه راتباً شهرياً مقداره 1182.480 ديناراً خلص إلى تعديل الحكم المستأنف بزيادة النفقة الزوجية بأنواعها وبإلغائه فيما قضي به برفض أجرة الخادم- وبأحقية المطعون ضدها إلى أجر خادم لما استبان له من أن يسار الطاعن يتسع لهذا الغرض وأن أمثاله ممن يخدم زوجاتهم حسب العرف السائد في البلاد وأقام قضاءه بذلك على أسباب تكفي لحمله فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس- وغير مقبول في وجهه الثالث ذلك أن هذا النعي- أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج إذ لا أثر له على قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 170/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
-
3 -
تقدير نفقة الزوجية وحالة الزوج يسراً وعسراً. من مسائل الواقع التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أسباب تبرره وإلا خضع حكمها لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد أوجب للزوجة على زوجها في المواد 74 حتى 76 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية النفقة بأنواعها الثلاثة وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما حسب العرف وحال الزوج يسراً وعسراً. وأن تقدير ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصاً سائغاً ومستنداً إلى أسباب تبرره وإلا كان حكمها في ذلك خاضعا لرقابة محكمة التمييز التي يجب عليها تصحيح ما وقع فيه من خطأ.
(الطعن 170/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
-
4 -
تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها ومدي يسار الملتزم بها. واقع يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدي إليها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وأن تقدير يسار الملتزم بها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقامها على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدي إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض نفقة الصغيرة وكذلك برفض طلب توفير السيارة وأجرة سائقها على ما استخلصه من يسار المطعون ضده والظروف الاجتماعية والمادية لطرفي الخصومة، وعلل قضاءه برفض متجمد أجرة السكن على ما تبين له أن النفقة المقضي بها للطاعنة تشمل أجرة السكن، وكان ما تنازع به الطاعنة في هذا المقام ينحل إلى جدل حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا تجوز إثارة الجدل بشأنه أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -وعلي ما سبق بيانه- لم يعتبر الطاعنة ناشزاً ولم يقم قضاءه على ذلك فإن ما تنعي به الطاعنة في هذا الخصوص لا يصادف محلاً من الحكم ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعون 286، 290/2000، 68/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
(والطعن 178/2000 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
(اولطعن 142/2005 أحوال شخصية جلسة 12/3/2006)
-
5 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة المقضي بها. موضوعي. شرطه. الجدل الموضوعي في ذلك. غير جائز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة المقضي بها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، فلا تثريب على محكمة الموضوع وقد وقفت على حالة الطاعن المالية والعائلية وقدرت النفقة في حدود سلطتها التقديرية بما استبان لها من ظروف الدعوى وفقاً للثابت بأوراقها، فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
(الطعن 91/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
-
6 -
تقدير يسار الأب للإنفاق على أولاده أو عدم توافره. لمحكمة الموضوع. لها السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتقدير أقوال الشهود. مادام سائغاً. النعي على ذلك. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل.
القواعد القانونية
النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصيـة على أنه (يجب على الأب الموسر وإن علا نفقـة ولده الفقير العاجز عن الكسـب وإن نزل حتى يستغني) مفاده، -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن نفقة الولد الصغير، ومنها أجرة الخادم -إن احتيج إليه- على أبيه بشرط أن يكون موسراً، وأن تقدير يسار الأب للإنفاق على أولاده أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى، والتي لها السلطة التامة في بحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وفى الموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها و تقدير أقوال الشهود وفى استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها، ولها أصلها الثابت بالأوراق. وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض حالة المطعون ضده المالية والاجتماعية أخذاًَ مما قدمه من مستندات بأنه يعمل رقيباً بوزارة الداخلية براتب قدره 665 د.ك شهرياً وبأنه مدين لبنكي الخليج والتسليف وبيت التمويل الكويتي بديون يدفع عنها أقساطاً شهرية 220، 40، 123 د.ك لكل على التوالي، ثم خلص إلى إلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من أجرة خادمة للصغيرة على قوله أن ذلك (يخرج عن دائرة يسار المحكوم عليه إذ ثبت من المستندات المقدمة بين يدي المحكمة أن راتبه لا يتجاوز سبعمائة دينار مستغرق بقروض عدة من بنك الخليج وبيت التمويل الكويتي وبنك التسليف على النحو السابق الإشارة إليه آنفا فضلاً عن أدائه لنفقات المستأنف ضدها ولابنته ......)- وهى أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وفى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل، مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
(الطعن 329/2001 أحوال شخصية جلسة 23/7/2002)
-
7 -
تقدير النفقة بأنواعها ويسار الملزم بها أو نفيه. موضوعي. حد ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى كان قضاءه قائماً على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق، كما وأن تقدير يسار الملزم بالنفقة أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان قضاءه قائماً على ما استنبطه من أدله لها أصلها في الأوراق.
(الطعن 304/2001 أحوال شخصية جلسة 28/9/2002)
(والطعن 309/2001 أحوال شخصية جلسة 16/3/2003)
-
8 -
تقدير يسار الأب ومدى حاجة الصغير إلى خادم. موضوعي. مادام سائغاً.
القواعد القانونية
النص في المادة 202 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغني" مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن نفقة الولد الصغير-ومنها أجر الخادم إن احتاج إليه-تجب على أبيه بشرط أن يكون موسراً، وتقدير يسار الأب ومدى حاجة الصغير إلى خادم هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع-بما له من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها ما دام يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعن 44/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
-
9 -
تحديد امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها ومدة الامتناع وتقدير النفقة بأنواعها بما يناسب حالة الملتزم بها. موضوعي. مادام سائغاً.
القواعد القانونية
من المقرر أن تحديد امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها ومدة الامتناع، وتقدير النفقة بأنواعها بما يتناسب حالة الملتزم بها يسراً وعسراً من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(الطعن 96/2002 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002)
-
10 -
عدم استحقاق المطلقة بعد الدخول نفقة مُتعة. شرطه. أن يكون الطلاق برضاها. استقلال محكمة الموضوع بتقدير قيام هذا الرضاء وتقدير المُتعة.
القواعد القانونية
فاد ما نصت عليه المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية هو استحقاق المطلقة بعد الدخول مُتعة ما لم تتوافر أي من الحالات الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة الطلاق برضا الزوجة. لما كان ذلك، وكان تقدير قيام هذا الرضا -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ويقع على الزوج عبء إثبات أن الطلاق تم برضاء الزوجة، كما أن تقدير المُتعة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى كان قضاؤه قائماً على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليه من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها البعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد طلق المطعون ضدها بإرادته المنفردة ولم يقدم دليلاً على رضاها بالطلاق، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 291/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2003)
(والطعن 160/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
(والطعنان 64، 65/2003 أحوال شخصية جلسة 7/3/2004)
(والطعن 493/2004 أحوال شخصية جلسة 5/2/2006)
-
11 -
تحديد تاريخ امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها. استقلال قاضي الموضوع به.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن تاريخ تحديد امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها ومدة الامتناع من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وسقوط نفقة الزوجة لا يكون إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعة زوجها بعد إعلانها به، بما يجعلها ناشزاً، وإن كان كل منهما جعفري المذهب، والعبرة بالطلبات الختامية في الدعوى.
(الطعن 165/2002 أحوال شخصية جلسة 25/5/2003)
-
12 -
نفقة الزوجة على زوجها. سببها. عقد الزواج. علة ذلك. احتباسها لحق الزوج. وجوبها حسب يسار الزوج وعسره. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لنص المادة 74 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن سبب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة عليه مجتمعة لحقوقه وإذ هى بالعقد الصحيح احتسبت لحق الزوج فتجب نفقتها في ماله، وأن المشرع أوجب للزوجة على زوجها في المواد من 74 إلى 76 من القانون آنف البيان النفقة بأنواعها الثلاث، بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، وتقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وأن النص في المادة 87 من القانون سالف الذكر على أنه لا يثبت نشوز الزوجة المسقط لنفقتها إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بدخولها في طاعة الزوج وإعلانها به.
(الطعن 251/2001 أحوال شخصية جلسة 6/4/2003)
-
13 -
تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها. من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه.
- محكمة الاستئناف لها أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل منها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهبا مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته هذه المحكمة من الدلائل التي عُرضت عليها وإنما يكفى أن تكون وجهة نظرها لها معينها من الأوراق ويكون تقديرها قائماً على ما يبرره.
(الطعن 165/2002 أحوال شخصية جلسة 25/5/2003)
(والطعنان 64، 65/2003 أحوال شخصية جلسة 7/3/2004)
(والطعن 177/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004)
(والطعن 439/2003 أحوال شخصية جلسة 12/12/2004)
(والطعن 338/2004 أحوال شخصية جلسة 25/9/2005)
(والطعن 585/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006)
-
14 -
نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب في المذاهب الإسلامية ومنها في المذهب الجعفري على والده الموسر. حالات هذا العجز.
- تقدير يسار الأب أو نفيه من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
الرأي في المذاهب الإسلامية -ومن بينها المذهب الجعفري- الواجب التطبيــق - أن الأب الموسر تجب عليه نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب حتى يكبر - ويكون العجز عن الكسب بالصغر والأنوثة كما يعتبر طالب العلم عاجزاً عن الكسب باعتبار أن انشغاله بتحصيل العلم يشغله عن الكسب بما يُوجب نفقته على أبيه الموسر، وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير يسار الأب أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها ووقف على حالة الطاعن المالية والاجتماعية ومدى يساره والالتزامات المفروضة عليه وحاجة الولدين ..... و.... إلى النفقة خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب الطاعن إسقاط نفقة الولدين المذكورين المفروضة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 8921 لسنة 1992 أحوال شخصية جعفري على سند من أن نفقة الابن تستحق على أبيه إذا كان فقيراً عاجزاً عن الكسب، وخلت الأوراق مما يشير إلى أن الولدين قادران على الكسب واستغنيا بكسبهما عن الطاعن فلا يتحقق مسوغ إسقاط نفقتهما وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفى لحمل قضائه فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 109/2002 أحوال شخصية جلسة 15/6/2003)
-
15 -
تقدير النفقة بأنواعها وإعادة تقديرها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وإعادة تقديرها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، وأن المنازعة في هذا الخصوص لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 315/2003 أحوال شخصية جلسة 19/7/2003)
-
16 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض النفقة الملائمة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم. غير لازم. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض النفقة التي تراها ملائمة ليسار من تجب عليه وحالته الاجتماعية وحاجة من تجب له، إذ هي لا تقضى على أساس ما تطمئن إليه وتثق به، ولا رقيب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي فيما تضمنته بشأن تقدير النفقة، وإذ وقف الحكم المستأنف على حالة المطعون ضده المالية من واقع المستندات المقدمة بشأن يساره، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 90/2002 أحوال شخصية جلسة 2/11/2003)
(والطعن 263/2005 أحوال شخصية جلسة 3/12/2006)
-
17 -
استحقاق الزوجة للمتعة. شرطه. وقوع الطلاق دون رضاها أو لغير سبب من قبلها. تقدير ذلك. مسألة واقع. استقلال قاضى الموضوع بها. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن المناط في استحقاق المُتعة هو حصول الطلاق دون رضاء الزوجة أو لغير سبب من قبلها وكان تقدير رضاء الزوجة بالطلاق أو عدم رضاها به أو وقوع الطلاق بسبب من قبلها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع مادام يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة تطمئن إلى أقوال شهود المستأنف من أن التفريق كان بسبب المستأنف عليها لأنها لا تريد العيش معه، ومن ثم فإنها لا تستحق مُتعة، وإذ قضى لها الحكم المستأنف بذلك مخالفاً هذا النظر دون سند من الواقع والقانون، فإنه يتعين إلغائه ورفضه.
(الطعن 21/2003 أحوال شخصية جلسة 29/2/2004)
-
18 -
نفقة الصغير الفقير ومصروفات تعليمه. وجوبها على الأب الموسر.حقه في الإشراف على شئون الصغير. شرطه. حسن النظر ومصلحة الصغير. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. أثر ذلك. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم في مختلف أقوالهم. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الصغير العاجز عن الكسب" والنص في المادة 210 من ذات القانون على أن "يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون المحضون وحفظه وتربيته وتعليمه وإعداده إعداداً صالحاً"- مفاده أن نفقة الولد الصغير الفقير ومنها مصروفات تعليمه تجب على أبيه مادام موسراً، وأنه ولئن كان للأب الولاية على النفس بالنسبة لابنه الصغير وله بهذه المثابة حق الإشراف على شئونه وحفظه وتربيته واختيار نوع التعليم الذي يراه أصلح له أو الحرفة التي يرغب في توجيهه إليها إلا أن استعمال الولي لتلك الحقوق المخولة له بهذا النص مقيدة بحسن النظر ومصلحة الصغير، وتقدير ذلك مرده إلى سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وهى غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها خلص إلى أن الطاعن ملزم بنفقة تعليم ولديه (....) بالمدرسة الإنجليزية لا يشاركه فيها أحد، وأن الاختصاص بنظر النزاع بشأنها ينعقد لدائرة الأحوال الشخصية باعتبارها من مسائل الأحوال الشخصية، وأن يساره يتسع لها - إذ لم يثبت أنه بعد سداده مبلغ 1970 ديناراً قيمة المصروفات الدراسية للولد (فهد) بالمدرسة الإنجليزية، عن العام الدراسي 1999/2000 تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 718 لسنة 2000 أحوال شخصية - أنه قد طرأ عليه ثمة تغيير - فقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغاً وقدره 6507 ديناراً قيمة المصروفات المدرسية لولديها منه (....) عن السنوات الدراسية من 2000 إلى 2003، فإن ما انتهى إليه الحكم سائغاً وفى حدود سلطته التقديرية وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا ينال من حقه في اختيار نوع التعليم الذي يراه أصلح لولديهما باعتباره ولى النفس عليهما، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 112/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004)
-
19 -
تقدير النفقة بأنواعها ومنها ثمن السيارة. استقلال محكمة الموضوع به. شرط ذلك. مثال بشأن احتياج محضونين لسيارة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها ومنها ثمن السيارة إن احتيج إليها ومدي يسار الملزم بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها، ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته هذه المحكمة من الدلائل التي عرضت عليها وإنما يكفي أن تكون وجهة نظرها لها أصل ثابت في الأوراق ويكون تقديرها قائماً على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها ووقف على الحالة المالية والاجتماعية ومدي يسار الطاعن وحاجة المحضونين لسيارة قضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض قيمة سيارة وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 2000 ألفي دينار قيمة سيارة على أقساط شهرية بواقع القسط 100 دينار، وذلك على ضوء ما إرتآه مناسباً ليسار الطاعن وكافياً لسد حاجة المحضونين مقيماً قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله وفيها الرد لضمني المسقط لما يخالفها ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة من فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 65/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
-
20 -
فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى وفرض النفقة بأنواعها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- محكمة الاستئناف. حقها في مخالفة تقدير محكمة الموضوع للنفقة. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى وفرض النفقة بأنواعها التي تراها ملائمة ليسار الملزم بها وحاجة من تجب له، ولا معقب عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها معينها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه قضاؤها، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها، كما أن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لمحكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته تلك المحكمة من الأدلة التي عرضـت عليها وإنما يكفي أن تكون لوجهة نظرها أصل ثابت في الأوراق وقائمة على ما يبررها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل الحكم المستأنف بتخفيض مقدار نفقة العدة والمتعة على ما أورده بأسبابه من أنه تعرف على حالة الطاعن ووقف على يساره المتمثل في تقاضيه راتباً شهرياً قدره أربعمائة وسبعة دنانير وهذه أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وفى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 477/2004 أحوال شخصية جلسة 23/10/2005)
-
21 -
نفقة الزوجة على زوجها. السبب فيها. عقد الزواج واحتباسها لحقه. ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بإلزامها بالدخول في طاعته. مفاده. سقوط حقها في النفقة. تقدير النفقة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن سبب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة عليه، فهى بمقتضى هذا العقد احتسبت لحقه فتجب نفقتها عليه ولو كانت في بيت أهلها متى كانت مستعدة لطاعته، إلا إذا دعاها لطاعته فأبت دون مسوغ، ويثبت ذلك بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي بإلزامها بالدخول في طاعته بعد إعلانها به، وهو ما لم يثبت من الأوراق، ويندرج في النفقة جميع صنوفها المقررة شرعاً، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة وفقاً ليسار الملزم بها وحالته الاجتماعية وحاجة من تجب له بلا معقب، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها، . لما كان ذلك، وإذا أفصح الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه -في شأن النفقة المقضي بها -عن أن المحكمة وقفت على ظروف الطاعن وحاجة المطعون ضدها وفرضت النفقة وفقاً لما رأته ملائماً في حدود سلطتها التقديرية، فإن ما يثيره الطاعن بشأن مقدار النفقة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 304/2004 أحوال شخصية جلسة 30/10/2005)
-
تقدير تغير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية
-
1 -
تغير الظروف الصادرة فيها أحكام النفقة أو بقاؤها على حالها. من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان الأصل أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف -ومنها الأحكام الصادرة في فرض النفقة- تكون ذات حجية مؤقتة لا تظل حجيتها باقية إلا إذا كانت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير، وتغير الظروف في هذه المسائل أو بقاؤها على حالها هو أيضاً وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة التمييز متى كان قضاؤه قائماً على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها حاجة الصغيرة (....) إلى خادمة وعدم تغير الظروف التي فرضت فيها أجرتها مطرحاً قول الطاعن بعدم استخدام المطعون ضدها لها، مقيماً قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله فإن النعي عليه بهذه الأسباب ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 44/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
-
2 -
مسائل الأحوال الشخصية. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتغيير والتبديل لسبب تغير الظروف. تقدير ذلك. استقلال محكمة الموضوع به. علة ذلك.
القواعد القانونية
لأصل في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف، تكون ذات حجية مؤقتة وتظل الحجية باقية مادامت دواعيها وظروف الحكم فيها باقية لم تتغير، وتغير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية أو بقاؤها علي حالها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متي كان قضاؤها قائماً علي ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، إذ أن لها السلطة التامة قي تقدير الأدلة المطروحة عليها واستخلاص القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها واستنباط ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى.
(الطعن 224/2002 أحوال شخصية جلسة 4/5/2003)
-
3 -
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه. مؤدى ذلك. عدم جواز قبول دليل ينقض هذه القرينة. الاستثناء. أحكام النفقات ذات حجية مؤقتة. علة ذلك.قابليتها للتغيير والتبديل.
- زيادة أو إنقاص النفقة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
الأصل طبقاً لنص المادة 53 من قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه، ولايجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة متى قام النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، إلا أن أحكام النفقات ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل، وتظل هذه الحجية باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، إعمالاً لقاعدة الاستصحاب المقررة في أصول الفقه من استبقاء الحكم الثابت على ما كان إلى أن يوجد ما يقتضى تغييره أو رفعه، واستنباط مدى تغيير هذه الظروف وتقدير ما إذا كانت تقتضى الإبقاء على النفقة المفروضة على حالها أو زيادتها أو إنقاصها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بزيادة النفقة المفروضة بالحكم الصادر في الدعوى رقم339 لسنة 2003 أحوال شخصية جعفري على سند مما أورد بأسبابه من أن ولدى الطاعن كبرا وأنه يتضح من المستندات ما يدل على يسار الطاعن وأن دخله ليس قاصراً على راتبه البالغ ثمانمائة دينار شهرياً إذ يمتلك العديد من العقارات بالإضافة إلى نصيبه في تركة مورثه، وهذه الأسباب سائغة لها معينها من الأوراق وفيها الرد الضمني لما أثاره الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 370/2005 أحوال شخصية جلسة 26/11/2006)
-
4 -
إقرار الأم عند الخلع بتنازلها عن نفقة ابنها خلال فترة الحضانة. حجة عليها. إثباتها تغير ظروفها المالية بما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزامها. جواز تحللها منه مع اعتبار النفقة ديناً عليها ووجوب إلزام الأب بها وله حق الرجوع بما انفقه على الأم بعد يسارها. تقدير تغير حال الأم من اليسار إلى الإعسار. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على يسار الأم الملتزمة بالإنفاق على أبنها
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 117، 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب على أبيه حتى يستغني، ولوالدته أن تصالح والد الصغير على نفقته بالتنازل عنها بشرط أن ينصب هذا التنازل على مدة مؤقتة معلومة، ومفاد ذلك أنها ترتضي الإنفاق على ولدها من مالها الخاص خلال هذه المدة، وهذا جائز أيضاً في المذهب الجعفري وغيره، إذ أن المسلمين عند شروطهم، ما لم يتعارض ذلك مع قاعدة شرعية مقررة، فلا يصح أن يكون تنازلها مطلقاً دون قيد أو شرط، لأن في هذا إضراراً به، حيث شرعت النفقة للولد الصغير العاجز عن الكسب إحياءً له وسداً لحاجته، ومن المقرر شرعاً أن إحياء المهج مقدم على المال، وإذا أقرت الأم عند الخلع بتنازلها عن نفقة ابنها خلال فترة حضانتها له، كان إقرارها حجة عليها، ما لم تثبت أن ظروفها المالية التي تم في ظلها هذا التنازل قد تغيرت فأصبحت غير قادرة على الوفاء بما التزمت به، فعندئذ يجوز لها أن تتحلل مما ألزمت به نفسها، حتى لا يترك الولد بلا نفقة، وتكون نفقته ديناً عليها ويجبر الأب على الإنفاق على ولده ويرجع عليها بما أنفق بعد يسارها، متى عجزت الأم التي التزمت بالإنفاق على ابنها عن الوفاء بذلك، لأن النفقة حق للولد، وهي في الأصل على أبيه، فيجبر عليها صيانة له، مادامت الأم معسرة، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ويتفق المذهب الجعفري مع القانون رقم 51 لسنة 1984 فيما سلف بيانه، وتغير حال الأم التي تخالعت على نفقة ولدها من اليسار إلى الإعسار من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، بلا معقب، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض دعوى الطاعنة بفرض نفقة لإبنها على أبيه المطعون ضده على سند مما أورده بأسبابه من أنها خالعته على أن تقوم بالإنفاق على ابنها مادام في حضانتها، وهي مدة محددة شرعاً وأن الثابت من الأوراق أنها تعمل ببنك الخليج وتتقاضى راتباً شهرياً مقداره 577.333 ديناراً فعليها الالتزام بما التزمت به بإشهاد المخالعة، وهذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق، فإن ما تسوقه الطاعنة بشأن المذهب الذي تنتمي إليه- أياً كان وجه الرأي فيه- لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تغير من النتيجة التي خلص إليها الحكم، سواء كانت الطاعنة سنية أم جعفرية، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
(الطعن 561/2005 أحوال شخصية جلسة 1/10/2006)
-
5 -
الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك. تغير الظروف في تلك المسائل. تقدير تغير الظروف. من سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال لتغير الظروف بزيادة يسار الملزم بالنفقة عما كان في الدعوى السابقة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف أنها ذات حجية مؤقتة وتظل هذه الحجية باقية مادامت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير، وأن تغير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية أو بقائها على حالها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب عليه في ذلك متى كان قضاءه قائماً على سند صحيح له أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 3000 دينار ثمن سيارة خاصة ومبلغ أربعين ديناراً شهرياً أجرة سائق اعتباراً من تاريخ شراء سيارة خاصة لنقل أبنائها الصغار منه على سند من أنه قد زاد يسار الطاعن بما قبضه من نصيبه في بيع العقار الذي كان يملكه، ومن ثم فإن ظروف الدعوى الماثلة تكون قد تغيرت عن الدعوى السابقة رقم 270 لسنة 2003 أحوال شخصية الأحمدي وأن تلك الظروف التي استجدت لم تكن مطروحة في الدعوى السابقة، وهو استخلاص سائغ وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، وبالتالي فلا حجية للحكم السابق في هذا المقام ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 142/2005 أحوال شخصية جلسة 12/3/2006)
-
التزامها بتقصي النصوص الواجبة التطبيق من القانون الأجنبي
-
1 -
القانون الواجب التطبيق في العلاقات ذات العنصر الأجنبي في مسائل الأحوال الشخصية هو قانون آخر جنسية اكتسبها الزوجان. استخلاص النصوص الواجبة التطبيق. من سلطة قاضي الموضوع.
- التمسك بتطبيق أحكام القانون الأجنبي. واقعة مادية. وجوب إقامة الدليل عليها. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 40 من القانون رقم 54 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أنه "يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون آخر جنسية اكتسبها الزوجان أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى بالتطليق أو الانفصال.... سرى قانون الزوج وقت انعقاد الزواج" بما مؤداه أنه ينطبق على الدعوى قانون حقوق العائلة اللبناني باعتباره قانون جنسية الزوج المطعون ضده- وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخـلاص النصوص الواجبة التطبيق من القانون الأجنبي على الواقعة باعتباره واقعة مادية، وأن من المقرر أن التمسك بقانون أجنبي لا يعدو وأن يكون واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد تمسك بتطبيق أحكام قانون حقوق العائلة اللبناني على النزاع وقدم لمحكمة الاستئناف نسخة مصدق عليها من ذلك القانون وإذ طبق الحكم المطعون فيه هذا القانون والراجح من المذهب الحنفي على واقعة الدعوى باعتبار أن هذا القانون هو قانون جنسية الزوج واستخلص منها في حدود سلطته التقديرية النصوص والأحكام الواجبة التطبيق عليها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 55/2005 أحوال شخصية جلسة 14/5/2006)
-
2 -
تقدير أدلة الدعوى ومستنداتها واستخلاص النصوص الواجبة التطبيق في القانون الأجنبي على الواقعة من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 161 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه يجب على المُعتّدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة فتنتقل إلى البيت الذي يعينه القاضي وتعتبر ناشزة إذا خرجت من البيت بغير مسوغ، وأن تقدير توافر المسوغ الذي يبيح للمُعتّدة من طلاق رجعي الخروج من بيت الزوجية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها نفقة عدتها على سند مما أورده بأسبابه من أنه لم يثبت بالأوراق نشوز المطعون ضدها عن طاعة الطاعن حال قيام الزوجية بينهما فضلاً عن أنها كانت وقت الطلاق بمنزل والدها وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن بغير مخالفة القانون ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 493/2004 أحوال شخصية جلسة 5/2/2006)
-
تقدير مبررات فسخ عقد الزواج للعيب
-
1 -
فسخ عقد الزواج للعيب. جوازه لكل من الزوجين. علة ذلك.
- العيوب. ماهيتها. علم أحد الزوجين بعيب الآخر حين العقد ورضاه به. أثره. سقوط حقه في طلب الفسخ. الاستثناء. العيب الجنسي في الرجل. حق المحكمة في الاستعانة بأهل الخبرة لبيان هذه العيوب.
- تقدير العلم بالعيب وتقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجي زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية والجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
يجوز لكل واحد من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج للعيب، وأن العيوب المقصودة هنا -تشمل كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، أو يتضرر منه، أو يمنع من الاستمتاع لأنه حينئذ لا يحصل به مقصود الزواج من المودة والرحمة، وهى ليست على سبيل الحصر، وقد أوردت تلك المذكرة بعضاً منها، وأنه إذا علم أحد الزوجين بعيب الزوج الآخر حين العقد أو رضى به بعد العقد سقط حقه في طلب الفسخ عدا العيب الجنسي المانع في الرجـل، وللمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها. لما كان ذلك، وكان تقدير العلم بالعيب الذي يبرر فسخ عقد الزواج قبل العقد أو الرضا به بعده من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة التمييز فيه متى أقامت قضائها على أسباب سائغة ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، وان لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
(الطعن 72/2004 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
-
تقدير دواعي الفرقة بين غير المسلمين
-
1 -
القانون المصري. وجوب تطبيقه إذا كان الطرفان مصريان. كونهما قبطيان. مؤدي ذلك. تطبيق أحكام مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس عليهما.
- إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر. مؤداه: جواز طلب التطليق. شرط ذلك. استمرار الفرقة بين الطرفين فترة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية وبغير خطأ من جانب طالب التطليق وأن تكون الفرقة في الفراش والمائدة والمسكن. الفرقة في إحداها أو اثنين لا تعتبر سبباً للتطليق. المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.
- دواعي الفرقة بين الزوجين. تقديرها. موضوعي.
القواعد القانونية
إذ كان القانون المصري هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع إذ أن الطرفين مصريان وكان النص في المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس المحلي العام في 9 مايو سنة 1938 تجيز طلب التطليق إذ أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر وأخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية، وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق، ويشترط في الفرقة الواجبة للتطليق ابتعاد كل من الزوجين عن الآخر في الفراش والمائدة والمسكن، فإذا كانت الفرقة في واحد أو اثنين منهما فلا تعتبر سبباً للتطليق لأنها تدل على أن الحياة بينهما ما زالت قائمة، وكان دواعي الفرقة بين الزوجين من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع ببحث دلالتها والموازنة بينهما بما له من سلطة الترجيح بين البينات وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما يطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وهو غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالف لتقدير محكمة أول درجة وتستخلص منها ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدي المطعون ضدها بأن الإساءة والقصور ترجع إلى الطاعن برفضه مساعي الصُلح وقبولها للصلح، وأن الفرقة بينهما لا تتجاوز سنتين حيث كان بينهما لقاء جسدي أثناء إقامتهما معاً في شقة الزوجية حتى إخلائها، وظل يتردد عليها في الشقة الجديدة، وبأن المنازعات الناشئة بين الطرفين خاصة بمطالبة المطعون ضدها بحقوقها الزوجية وقضى فيها لصالحها وذلك يرجع إلى إخلال الطاعن بواجباته الجوهرية نحوها وثبوت وقوع الخطأ في جانبه باعتباره طالب التطليق ورتبت المحكمة على ذلك عدم توافر شروط التطليق وفقاً لحكم المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سالفة البيان، وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً وله سنده من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليه، وفيه الرد الضمني المسقط لما يثيره الطاعن، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل مما لايجوز التمسك به أمام محكمة التمييز، ويكون على غير أساس.
(الطعن 100/2005 أحوال شخصية جلسة 11/6/2006)
-
تحري العُرف عند التنازع على متاع البيت
-
1 -
تنازع الزوجين على متاع بيت الزوجية. مؤداه. إقامة أي منهما البينة على دعواه يحكم له بمقتضاها. عدم وجود بينة. أثره. ما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها وما يصلح للرجال فقط يحكم به للزوج مع يمينه. ما يصلح للرجل والمرأة يحكم به للزوج مع يمينه. علة ذلك. البيت بيت الرجل. المدار في ذلك هو العُرف. تحري العُرف والتثبت منه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. م 73 ق 51/1984 الجدل في ذلك غير جائز. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه " إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما، فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك"، مفاده أنه إذا تنازع الزوجان في متاع بيت الزوجية- وهو كل ما يحضره الزوجان معاً أو أحدهما مما يلزم استعماله في بيت الزوجية- فإن أقام أي منهما البينة على دعواه حكم له بمقتضاها، فإذا لم يكن لأحدهما بينة، فما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها، وما يصلح للرجال يحكم به للزوج مع يمينه، وما يصلح للرجال والنساء يحكم به للزوج مع يمينه، لأن البيت بيت الرجل، وهو صاحب اليد عليه وما فيه والظاهر يؤيده ويشهد له -فيما عدا ما يختص به النساء- والقول لمن يشهد له الظاهر بيمينه، والمدار في تبيان ما يصلح للرجال والنساء ما يشهد به العرف، وهو ما قد يتغير باختلاف البلدان والأزمنة، وتحرى العرف في ذلك والتثبت من قيامه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إذ أن لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ولا معقب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً، مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أن الطاعن أقر بوجود أطقم الملابس والأحذية النسائية لديه وحددت المطعون ضدها ما يخصها من المنقولات بقائمة قدمتها وسمعت المحكمة أقوال شاهديها فقررا أن الطاعن اعتدى عليها وطردها ولم يسلمها مصوغاتها الذهبية وملابسها ومنقولاتها وتطمئن المحكمة إلى هذه البينة التي تأيدت بالمستندات التي دلت على ضرب الطاعن لها وطردها من مسكن الزوجية وإحداث إصابات بها وأنه حكم عليه بعقوبة عن ذلك وثبت من شهادة صدرت من مخفر السالمية أنه طردها ورفض تسليمها منقولاتها إلا بناء على حكم يقضى بهذا وأنه لا يعول على ما قدمه الطاعن من فواتير خاصة بمنقولات إذ لا تدل بذاتها على ملكيته للمنقولات محل النزاع وأنه لا عبرة بما جاء بمحضر الصُلح المؤرخ 15/4/1990 إذ أن هذا الصُلح مضى عليه أكثر من اثنى عشر عاماً وكان بمناسبة دعوى نفقة ولم يكن منصباً على متاع بيت الزوجية حينئذ، وأن المطعون ضدها حلفت اليمين على أن المنقولات المطالب بها مملوكة لها وأقر الطاعن بملكيتها لبعضها وأنها لم تتسلمها منه فيتعين إلزامه برد المصوغات الذهبية والملابس النسائية والحقائب والأوراق والمستندات الشخصية الخاصة بها والمنقولات التي أوردها الحكم وقيمتها 4150 ديناراً مع مراعاة انخفاض قيمة هذه المنقولات باستعمالها، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني لما ساقه الطاعن، ومن ثم فإن النعي في جوهره لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
(الطعن 34/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004)
-
المُتعة والنفقات
-
1 -
تقدير المُتعة ويسار الملتزم بها. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- من أن تقدير المُتعة ويسار الملتزم بها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون معقب ما دام قد أقام قضاءه على استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أن استعرض دفاع الطرفين ومستنداتهما في شأن حالة الطاعن المالية من أنه يتقاضي راتباً مقداره 2597.500 ديناراً شهرياً، وما رددته المطعون ضدها عن دخله من أملاكه، فقدر لها المُتعة المقضي بها بما ارتآه مناسباً لحالته المالية وأقام قضاءه بذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله فإن النص عليه بهذا السبب ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى وفهم الواقع فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 171/2001 أحوال شخصية جلسة 13/1/2002)
-
2 -
المشرع أوجب للزوجة على زوجها نفقة بأنواعها الثلاث وما يتبع ذلك من علاج وأجر خادم وغيرها وفقاً للعرف وحال الزوج يسراً وعسراً. تقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع مادام سائغاً.
- لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. شرطه. أن يكون تقديرها له أصله في الأوراق وقائماً على ما يبرره. مثال.
القواعد القانونية
المشرع أوجب للزوجة على زوجها في المواد من 74 حتى 76 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية النفقة بأنواعها الثلاثة وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرها حسب العرف وحال الزوج يسراً وعسراً فإذا كان الزوج موسراً وزوجته ممن يخدمن تجب عليه أجرة خادم لها. وتقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وأنه من المقرر أن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته هذه المحكمة من الدلائل التي عرضت عليها وإنما يكفي أن تكون وجهة نظرها لها أصل ثابت في الأوراق ويكون تقديرها قائم على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعراض حالة الطاعن المالية وتقاضيه راتباً شهرياً مقداره 1182.480 ديناراً خلص إلى تعديل الحكم المستأنف بزيادة النفقة الزوجية بأنواعها وبإلغائه فيما قضي به برفض أجرة الخادم- وبأحقية المطعون ضدها إلى أجر خادم لما استبان له من أن يسار الطاعن يتسع لهذا الغرض وأن أمثاله ممن يخدم زوجاتهم حسب العرف السائد في البلاد وأقام قضاءه بذلك على أسباب تكفي لحمله فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس- وغير مقبول في وجهه الثالث ذلك أن هذا النعي- أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج إذ لا أثر له على قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 170/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
-
3 -
تقدير نفقة الزوجية وحالة الزوج يسراً وعسراً. من مسائل الواقع التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أسباب تبرره وإلا خضع حكمها لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد أوجب للزوجة على زوجها في المواد 74 حتى 76 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية النفقة بأنواعها الثلاثة وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما حسب العرف وحال الزوج يسراً وعسراً. وأن تقدير ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصاً سائغاً ومستنداً إلى أسباب تبرره وإلا كان حكمها في ذلك خاضعا لرقابة محكمة التمييز التي يجب عليها تصحيح ما وقع فيه من خطأ.
(الطعن 170/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
-
4 -
تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها ومدي يسار الملتزم بها. واقع يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدي إليها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وأن تقدير يسار الملتزم بها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقامها على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدي إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض نفقة الصغيرة وكذلك برفض طلب توفير السيارة وأجرة سائقها على ما استخلصه من يسار المطعون ضده والظروف الاجتماعية والمادية لطرفي الخصومة، وعلل قضاءه برفض متجمد أجرة السكن على ما تبين له أن النفقة المقضي بها للطاعنة تشمل أجرة السكن، وكان ما تنازع به الطاعنة في هذا المقام ينحل إلى جدل حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا تجوز إثارة الجدل بشأنه أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -وعلي ما سبق بيانه- لم يعتبر الطاعنة ناشزاً ولم يقم قضاءه على ذلك فإن ما تنعي به الطاعنة في هذا الخصوص لا يصادف محلاً من الحكم ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعون 286، 290/2000، 68/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
(والطعن 178/2000 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
(اولطعن 142/2005 أحوال شخصية جلسة 12/3/2006)
-
5 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة المقضي بها. موضوعي. شرطه. الجدل الموضوعي في ذلك. غير جائز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة المقضي بها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، فلا تثريب على محكمة الموضوع وقد وقفت على حالة الطاعن المالية والعائلية وقدرت النفقة في حدود سلطتها التقديرية بما استبان لها من ظروف الدعوى وفقاً للثابت بأوراقها، فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
(الطعن 91/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
-
6 -
تقدير يسار الأب للإنفاق على أولاده أو عدم توافره. لمحكمة الموضوع. لها السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتقدير أقوال الشهود. مادام سائغاً. النعي على ذلك. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل.
القواعد القانونية
النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصيـة على أنه (يجب على الأب الموسر وإن علا نفقـة ولده الفقير العاجز عن الكسـب وإن نزل حتى يستغني) مفاده، -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن نفقة الولد الصغير، ومنها أجرة الخادم -إن احتيج إليه- على أبيه بشرط أن يكون موسراً، وأن تقدير يسار الأب للإنفاق على أولاده أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى، والتي لها السلطة التامة في بحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وفى الموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها و تقدير أقوال الشهود وفى استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها، ولها أصلها الثابت بالأوراق. وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض حالة المطعون ضده المالية والاجتماعية أخذاًَ مما قدمه من مستندات بأنه يعمل رقيباً بوزارة الداخلية براتب قدره 665 د.ك شهرياً وبأنه مدين لبنكي الخليج والتسليف وبيت التمويل الكويتي بديون يدفع عنها أقساطاً شهرية 220، 40، 123 د.ك لكل على التوالي، ثم خلص إلى إلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من أجرة خادمة للصغيرة على قوله أن ذلك (يخرج عن دائرة يسار المحكوم عليه إذ ثبت من المستندات المقدمة بين يدي المحكمة أن راتبه لا يتجاوز سبعمائة دينار مستغرق بقروض عدة من بنك الخليج وبيت التمويل الكويتي وبنك التسليف على النحو السابق الإشارة إليه آنفا فضلاً عن أدائه لنفقات المستأنف ضدها ولابنته ......)- وهى أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وفى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل، مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
(الطعن 329/2001 أحوال شخصية جلسة 23/7/2002)
-
7 -
تقدير النفقة بأنواعها ويسار الملزم بها أو نفيه. موضوعي. حد ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى كان قضاءه قائماً على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق، كما وأن تقدير يسار الملزم بالنفقة أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان قضاءه قائماً على ما استنبطه من أدله لها أصلها في الأوراق.
(الطعن 304/2001 أحوال شخصية جلسة 28/9/2002)
(والطعن 309/2001 أحوال شخصية جلسة 16/3/2003)
-
8 -
تقدير يسار الأب ومدى حاجة الصغير إلى خادم. موضوعي. مادام سائغاً.
القواعد القانونية
النص في المادة 202 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغني" مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن نفقة الولد الصغير-ومنها أجر الخادم إن احتاج إليه-تجب على أبيه بشرط أن يكون موسراً، وتقدير يسار الأب ومدى حاجة الصغير إلى خادم هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع-بما له من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها ما دام يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعن 44/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
-
9 -
تحديد امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها ومدة الامتناع وتقدير النفقة بأنواعها بما يناسب حالة الملتزم بها. موضوعي. مادام سائغاً.
القواعد القانونية
من المقرر أن تحديد امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها ومدة الامتناع، وتقدير النفقة بأنواعها بما يتناسب حالة الملتزم بها يسراً وعسراً من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(الطعن 96/2002 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002)
-
10 -
عدم استحقاق المطلقة بعد الدخول نفقة مُتعة. شرطه. أن يكون الطلاق برضاها. استقلال محكمة الموضوع بتقدير قيام هذا الرضاء وتقدير المُتعة.
القواعد القانونية
فاد ما نصت عليه المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية هو استحقاق المطلقة بعد الدخول مُتعة ما لم تتوافر أي من الحالات الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة الطلاق برضا الزوجة. لما كان ذلك، وكان تقدير قيام هذا الرضا -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ويقع على الزوج عبء إثبات أن الطلاق تم برضاء الزوجة، كما أن تقدير المُتعة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى كان قضاؤه قائماً على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليه من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها البعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد طلق المطعون ضدها بإرادته المنفردة ولم يقدم دليلاً على رضاها بالطلاق، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 291/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2003)
(والطعن 160/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
(والطعنان 64، 65/2003 أحوال شخصية جلسة 7/3/2004)
(والطعن 493/2004 أحوال شخصية جلسة 5/2/2006)
-
11 -
تحديد تاريخ امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها. استقلال قاضي الموضوع به.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن تاريخ تحديد امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها ومدة الامتناع من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وسقوط نفقة الزوجة لا يكون إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعة زوجها بعد إعلانها به، بما يجعلها ناشزاً، وإن كان كل منهما جعفري المذهب، والعبرة بالطلبات الختامية في الدعوى.
(الطعن 165/2002 أحوال شخصية جلسة 25/5/2003)
-
12 -
نفقة الزوجة على زوجها. سببها. عقد الزواج. علة ذلك. احتباسها لحق الزوج. وجوبها حسب يسار الزوج وعسره. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لنص المادة 74 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن سبب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة عليه مجتمعة لحقوقه وإذ هى بالعقد الصحيح احتسبت لحق الزوج فتجب نفقتها في ماله، وأن المشرع أوجب للزوجة على زوجها في المواد من 74 إلى 76 من القانون آنف البيان النفقة بأنواعها الثلاث، بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، وتقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وأن النص في المادة 87 من القانون سالف الذكر على أنه لا يثبت نشوز الزوجة المسقط لنفقتها إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بدخولها في طاعة الزوج وإعلانها به.
(الطعن 251/2001 أحوال شخصية جلسة 6/4/2003)
-
13 -
تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها. من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه.
- محكمة الاستئناف لها أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل منها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهبا مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته هذه المحكمة من الدلائل التي عُرضت عليها وإنما يكفى أن تكون وجهة نظرها لها معينها من الأوراق ويكون تقديرها قائماً على ما يبرره.
(الطعن 165/2002 أحوال شخصية جلسة 25/5/2003)
(والطعنان 64، 65/2003 أحوال شخصية جلسة 7/3/2004)
(والطعن 177/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004)
(والطعن 439/2003 أحوال شخصية جلسة 12/12/2004)
(والطعن 338/2004 أحوال شخصية جلسة 25/9/2005)
(والطعن 585/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006)
-
14 -
نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب في المذاهب الإسلامية ومنها في المذهب الجعفري على والده الموسر. حالات هذا العجز.
- تقدير يسار الأب أو نفيه من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
الرأي في المذاهب الإسلامية -ومن بينها المذهب الجعفري- الواجب التطبيــق - أن الأب الموسر تجب عليه نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب حتى يكبر - ويكون العجز عن الكسب بالصغر والأنوثة كما يعتبر طالب العلم عاجزاً عن الكسب باعتبار أن انشغاله بتحصيل العلم يشغله عن الكسب بما يُوجب نفقته على أبيه الموسر، وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير يسار الأب أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها ووقف على حالة الطاعن المالية والاجتماعية ومدى يساره والالتزامات المفروضة عليه وحاجة الولدين ..... و.... إلى النفقة خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب الطاعن إسقاط نفقة الولدين المذكورين المفروضة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 8921 لسنة 1992 أحوال شخصية جعفري على سند من أن نفقة الابن تستحق على أبيه إذا كان فقيراً عاجزاً عن الكسب، وخلت الأوراق مما يشير إلى أن الولدين قادران على الكسب واستغنيا بكسبهما عن الطاعن فلا يتحقق مسوغ إسقاط نفقتهما وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفى لحمل قضائه فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 109/2002 أحوال شخصية جلسة 15/6/2003)
-
15 -
تقدير النفقة بأنواعها وإعادة تقديرها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وإعادة تقديرها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، وأن المنازعة في هذا الخصوص لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 315/2003 أحوال شخصية جلسة 19/7/2003)
-
16 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض النفقة الملائمة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم. غير لازم. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض النفقة التي تراها ملائمة ليسار من تجب عليه وحالته الاجتماعية وحاجة من تجب له، إذ هي لا تقضى على أساس ما تطمئن إليه وتثق به، ولا رقيب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي فيما تضمنته بشأن تقدير النفقة، وإذ وقف الحكم المستأنف على حالة المطعون ضده المالية من واقع المستندات المقدمة بشأن يساره، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 90/2002 أحوال شخصية جلسة 2/11/2003)
(والطعن 263/2005 أحوال شخصية جلسة 3/12/2006)
-
17 -
استحقاق الزوجة للمتعة. شرطه. وقوع الطلاق دون رضاها أو لغير سبب من قبلها. تقدير ذلك. مسألة واقع. استقلال قاضى الموضوع بها. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن المناط في استحقاق المُتعة هو حصول الطلاق دون رضاء الزوجة أو لغير سبب من قبلها وكان تقدير رضاء الزوجة بالطلاق أو عدم رضاها به أو وقوع الطلاق بسبب من قبلها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع مادام يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة تطمئن إلى أقوال شهود المستأنف من أن التفريق كان بسبب المستأنف عليها لأنها لا تريد العيش معه، ومن ثم فإنها لا تستحق مُتعة، وإذ قضى لها الحكم المستأنف بذلك مخالفاً هذا النظر دون سند من الواقع والقانون، فإنه يتعين إلغائه ورفضه.
(الطعن 21/2003 أحوال شخصية جلسة 29/2/2004)
-
18 -
نفقة الصغير الفقير ومصروفات تعليمه. وجوبها على الأب الموسر.حقه في الإشراف على شئون الصغير. شرطه. حسن النظر ومصلحة الصغير. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. أثر ذلك. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم في مختلف أقوالهم. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الصغير العاجز عن الكسب" والنص في المادة 210 من ذات القانون على أن "يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون المحضون وحفظه وتربيته وتعليمه وإعداده إعداداً صالحاً"- مفاده أن نفقة الولد الصغير الفقير ومنها مصروفات تعليمه تجب على أبيه مادام موسراً، وأنه ولئن كان للأب الولاية على النفس بالنسبة لابنه الصغير وله بهذه المثابة حق الإشراف على شئونه وحفظه وتربيته واختيار نوع التعليم الذي يراه أصلح له أو الحرفة التي يرغب في توجيهه إليها إلا أن استعمال الولي لتلك الحقوق المخولة له بهذا النص مقيدة بحسن النظر ومصلحة الصغير، وتقدير ذلك مرده إلى سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وهى غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها خلص إلى أن الطاعن ملزم بنفقة تعليم ولديه (....) بالمدرسة الإنجليزية لا يشاركه فيها أحد، وأن الاختصاص بنظر النزاع بشأنها ينعقد لدائرة الأحوال الشخصية باعتبارها من مسائل الأحوال الشخصية، وأن يساره يتسع لها - إذ لم يثبت أنه بعد سداده مبلغ 1970 ديناراً قيمة المصروفات الدراسية للولد (فهد) بالمدرسة الإنجليزية، عن العام الدراسي 1999/2000 تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 718 لسنة 2000 أحوال شخصية - أنه قد طرأ عليه ثمة تغيير - فقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغاً وقدره 6507 ديناراً قيمة المصروفات المدرسية لولديها منه (....) عن السنوات الدراسية من 2000 إلى 2003، فإن ما انتهى إليه الحكم سائغاً وفى حدود سلطته التقديرية وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا ينال من حقه في اختيار نوع التعليم الذي يراه أصلح لولديهما باعتباره ولى النفس عليهما، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 112/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004)
-
19 -
تقدير النفقة بأنواعها ومنها ثمن السيارة. استقلال محكمة الموضوع به. شرط ذلك. مثال بشأن احتياج محضونين لسيارة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها ومنها ثمن السيارة إن احتيج إليها ومدي يسار الملزم بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها، ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته هذه المحكمة من الدلائل التي عرضت عليها وإنما يكفي أن تكون وجهة نظرها لها أصل ثابت في الأوراق ويكون تقديرها قائماً على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها ووقف على الحالة المالية والاجتماعية ومدي يسار الطاعن وحاجة المحضونين لسيارة قضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض قيمة سيارة وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 2000 ألفي دينار قيمة سيارة على أقساط شهرية بواقع القسط 100 دينار، وذلك على ضوء ما إرتآه مناسباً ليسار الطاعن وكافياً لسد حاجة المحضونين مقيماً قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله وفيها الرد لضمني المسقط لما يخالفها ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة من فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 65/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
-
20 -
فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى وفرض النفقة بأنواعها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- محكمة الاستئناف. حقها في مخالفة تقدير محكمة الموضوع للنفقة. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى وفرض النفقة بأنواعها التي تراها ملائمة ليسار الملزم بها وحاجة من تجب له، ولا معقب عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها معينها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه قضاؤها، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها، كما أن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لمحكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته تلك المحكمة من الأدلة التي عرضـت عليها وإنما يكفي أن تكون لوجهة نظرها أصل ثابت في الأوراق وقائمة على ما يبررها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل الحكم المستأنف بتخفيض مقدار نفقة العدة والمتعة على ما أورده بأسبابه من أنه تعرف على حالة الطاعن ووقف على يساره المتمثل في تقاضيه راتباً شهرياً قدره أربعمائة وسبعة دنانير وهذه أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وفى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 477/2004 أحوال شخصية جلسة 23/10/2005)
-
21 -
نفقة الزوجة على زوجها. السبب فيها. عقد الزواج واحتباسها لحقه. ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بإلزامها بالدخول في طاعته. مفاده. سقوط حقها في النفقة. تقدير النفقة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن سبب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة عليه، فهى بمقتضى هذا العقد احتسبت لحقه فتجب نفقتها عليه ولو كانت في بيت أهلها متى كانت مستعدة لطاعته، إلا إذا دعاها لطاعته فأبت دون مسوغ، ويثبت ذلك بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي بإلزامها بالدخول في طاعته بعد إعلانها به، وهو ما لم يثبت من الأوراق، ويندرج في النفقة جميع صنوفها المقررة شرعاً، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة وفقاً ليسار الملزم بها وحالته الاجتماعية وحاجة من تجب له بلا معقب، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها، . لما كان ذلك، وإذا أفصح الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه -في شأن النفقة المقضي بها -عن أن المحكمة وقفت على ظروف الطاعن وحاجة المطعون ضدها وفرضت النفقة وفقاً لما رأته ملائماً في حدود سلطتها التقديرية، فإن ما يثيره الطاعن بشأن مقدار النفقة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 304/2004 أحوال شخصية جلسة 30/10/2005)
-
تقدير تغير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية
-
1 -
تغير الظروف الصادرة فيها أحكام النفقة أو بقاؤها على حالها. من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان الأصل أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف -ومنها الأحكام الصادرة في فرض النفقة- تكون ذات حجية مؤقتة لا تظل حجيتها باقية إلا إذا كانت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير، وتغير الظروف في هذه المسائل أو بقاؤها على حالها هو أيضاً وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة التمييز متى كان قضاؤه قائماً على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها حاجة الصغيرة (....) إلى خادمة وعدم تغير الظروف التي فرضت فيها أجرتها مطرحاً قول الطاعن بعدم استخدام المطعون ضدها لها، مقيماً قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله فإن النعي عليه بهذه الأسباب ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 44/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
-
2 -
مسائل الأحوال الشخصية. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتغيير والتبديل لسبب تغير الظروف. تقدير ذلك. استقلال محكمة الموضوع به. علة ذلك.
القواعد القانونية
لأصل في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف، تكون ذات حجية مؤقتة وتظل الحجية باقية مادامت دواعيها وظروف الحكم فيها باقية لم تتغير، وتغير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية أو بقاؤها علي حالها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متي كان قضاؤها قائماً علي ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، إذ أن لها السلطة التامة قي تقدير الأدلة المطروحة عليها واستخلاص القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها واستنباط ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى.
(الطعن 224/2002 أحوال شخصية جلسة 4/5/2003)
-
3 -
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه. مؤدى ذلك. عدم جواز قبول دليل ينقض هذه القرينة. الاستثناء. أحكام النفقات ذات حجية مؤقتة. علة ذلك.قابليتها للتغيير والتبديل.
- زيادة أو إنقاص النفقة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
الأصل طبقاً لنص المادة 53 من قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه، ولايجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة متى قام النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، إلا أن أحكام النفقات ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل، وتظل هذه الحجية باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، إعمالاً لقاعدة الاستصحاب المقررة في أصول الفقه من استبقاء الحكم الثابت على ما كان إلى أن يوجد ما يقتضى تغييره أو رفعه، واستنباط مدى تغيير هذه الظروف وتقدير ما إذا كانت تقتضى الإبقاء على النفقة المفروضة على حالها أو زيادتها أو إنقاصها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بزيادة النفقة المفروضة بالحكم الصادر في الدعوى رقم339 لسنة 2003 أحوال شخصية جعفري على سند مما أورد بأسبابه من أن ولدى الطاعن كبرا وأنه يتضح من المستندات ما يدل على يسار الطاعن وأن دخله ليس قاصراً على راتبه البالغ ثمانمائة دينار شهرياً إذ يمتلك العديد من العقارات بالإضافة إلى نصيبه في تركة مورثه، وهذه الأسباب سائغة لها معينها من الأوراق وفيها الرد الضمني لما أثاره الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 370/2005 أحوال شخصية جلسة 26/11/2006)
-
4 -
إقرار الأم عند الخلع بتنازلها عن نفقة ابنها خلال فترة الحضانة. حجة عليها. إثباتها تغير ظروفها المالية بما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزامها. جواز تحللها منه مع اعتبار النفقة ديناً عليها ووجوب إلزام الأب بها وله حق الرجوع بما انفقه على الأم بعد يسارها. تقدير تغير حال الأم من اليسار إلى الإعسار. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على يسار الأم الملتزمة بالإنفاق على أبنها
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 117، 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب على أبيه حتى يستغني، ولوالدته أن تصالح والد الصغير على نفقته بالتنازل عنها بشرط أن ينصب هذا التنازل على مدة مؤقتة معلومة، ومفاد ذلك أنها ترتضي الإنفاق على ولدها من مالها الخاص خلال هذه المدة، وهذا جائز أيضاً في المذهب الجعفري وغيره، إذ أن المسلمين عند شروطهم، ما لم يتعارض ذلك مع قاعدة شرعية مقررة، فلا يصح أن يكون تنازلها مطلقاً دون قيد أو شرط، لأن في هذا إضراراً به، حيث شرعت النفقة للولد الصغير العاجز عن الكسب إحياءً له وسداً لحاجته، ومن المقرر شرعاً أن إحياء المهج مقدم على المال، وإذا أقرت الأم عند الخلع بتنازلها عن نفقة ابنها خلال فترة حضانتها له، كان إقرارها حجة عليها، ما لم تثبت أن ظروفها المالية التي تم في ظلها هذا التنازل قد تغيرت فأصبحت غير قادرة على الوفاء بما التزمت به، فعندئذ يجوز لها أن تتحلل مما ألزمت به نفسها، حتى لا يترك الولد بلا نفقة، وتكون نفقته ديناً عليها ويجبر الأب على الإنفاق على ولده ويرجع عليها بما أنفق بعد يسارها، متى عجزت الأم التي التزمت بالإنفاق على ابنها عن الوفاء بذلك، لأن النفقة حق للولد، وهي في الأصل على أبيه، فيجبر عليها صيانة له، مادامت الأم معسرة، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ويتفق المذهب الجعفري مع القانون رقم 51 لسنة 1984 فيما سلف بيانه، وتغير حال الأم التي تخالعت على نفقة ولدها من اليسار إلى الإعسار من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، بلا معقب، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض دعوى الطاعنة بفرض نفقة لإبنها على أبيه المطعون ضده على سند مما أورده بأسبابه من أنها خالعته على أن تقوم بالإنفاق على ابنها مادام في حضانتها، وهي مدة محددة شرعاً وأن الثابت من الأوراق أنها تعمل ببنك الخليج وتتقاضى راتباً شهرياً مقداره 577.333 ديناراً فعليها الالتزام بما التزمت به بإشهاد المخالعة، وهذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق، فإن ما تسوقه الطاعنة بشأن المذهب الذي تنتمي إليه- أياً كان وجه الرأي فيه- لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تغير من النتيجة التي خلص إليها الحكم، سواء كانت الطاعنة سنية أم جعفرية، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
(الطعن 561/2005 أحوال شخصية جلسة 1/10/2006)
-
5 -
الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك. تغير الظروف في تلك المسائل. تقدير تغير الظروف. من سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال لتغير الظروف بزيادة يسار الملزم بالنفقة عما كان في الدعوى السابقة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف أنها ذات حجية مؤقتة وتظل هذه الحجية باقية مادامت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير، وأن تغير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية أو بقائها على حالها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب عليه في ذلك متى كان قضاءه قائماً على سند صحيح له أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 3000 دينار ثمن سيارة خاصة ومبلغ أربعين ديناراً شهرياً أجرة سائق اعتباراً من تاريخ شراء سيارة خاصة لنقل أبنائها الصغار منه على سند من أنه قد زاد يسار الطاعن بما قبضه من نصيبه في بيع العقار الذي كان يملكه، ومن ثم فإن ظروف الدعوى الماثلة تكون قد تغيرت عن الدعوى السابقة رقم 270 لسنة 2003 أحوال شخصية الأحمدي وأن تلك الظروف التي استجدت لم تكن مطروحة في الدعوى السابقة، وهو استخلاص سائغ وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، وبالتالي فلا حجية للحكم السابق في هذا المقام ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 142/2005 أحوال شخصية جلسة 12/3/2006)
-
التزامها بتقصي النصوص الواجبة التطبيق من القانون الأجنبي
-
1 -
القانون الواجب التطبيق في العلاقات ذات العنصر الأجنبي في مسائل الأحوال الشخصية هو قانون آخر جنسية اكتسبها الزوجان. استخلاص النصوص الواجبة التطبيق. من سلطة قاضي الموضوع.
- التمسك بتطبيق أحكام القانون الأجنبي. واقعة مادية. وجوب إقامة الدليل عليها. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 40 من القانون رقم 54 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أنه "يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون آخر جنسية اكتسبها الزوجان أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى بالتطليق أو الانفصال.... سرى قانون الزوج وقت انعقاد الزواج" بما مؤداه أنه ينطبق على الدعوى قانون حقوق العائلة اللبناني باعتباره قانون جنسية الزوج المطعون ضده- وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخـلاص النصوص الواجبة التطبيق من القانون الأجنبي على الواقعة باعتباره واقعة مادية، وأن من المقرر أن التمسك بقانون أجنبي لا يعدو وأن يكون واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد تمسك بتطبيق أحكام قانون حقوق العائلة اللبناني على النزاع وقدم لمحكمة الاستئناف نسخة مصدق عليها من ذلك القانون وإذ طبق الحكم المطعون فيه هذا القانون والراجح من المذهب الحنفي على واقعة الدعوى باعتبار أن هذا القانون هو قانون جنسية الزوج واستخلص منها في حدود سلطته التقديرية النصوص والأحكام الواجبة التطبيق عليها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 55/2005 أحوال شخصية جلسة 14/5/2006)
-
2 -
تقدير أدلة الدعوى ومستنداتها واستخلاص النصوص الواجبة التطبيق في القانون الأجنبي على الواقعة من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر في المذهب الحنفي أن المُتعة لا تجب إلا للمفوضة إذا طلقت قبل الدخول والخلوة، فإن أعطاها المطلق مُتعة انتهى الأمر، وإن لم يعطها رفعت أمرها إلى القاضي، أما غير المفوضة فتستحب لها المُتعة ولا تجب وقدموا دليلاً على رأيهم قول الله تعالى "لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ" فالأمر في المُتعة جاء في المطلقات قبل الدخول وقبل تقدير مهر لهن، والأمر دليل على وجوب المأمور به. وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليها منها، وفي استخلاص النصوص الواجبة التطبيق في القانون الأجنبي على الواقعة باعتباره واقعة مادية وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهى غير مكلفة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وأن ترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مُتعة للطاعنة وبرفضها على ما خلص إليه من أن قانون حقوق العائلة اللبناني الذي قدمه المطعون ضده هو الواجب التطبيق على النزاع قد خلا من ثمة نص في شأن المُتعة للمطلقة فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام المذهب الحنفي في هذا الشأن، وكان ما ورد في المذهب في شأن المُتعة أنه أمر مندوب بين الإنسان وخالقه فلا يقضي بها. وكانت الطاعنة قد استحقت المهر المسمى في عقد زواجها من المطعون ضده بعد الدخول- الحال منه ثم المؤجل بموجب الحكم الصادر في الدعوى الماثلة- فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه قد جاء سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في حدود سلطته التقديرية وبغير مخالفة للقانون فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 55/2005 أحوال شخصية جلسة 14/5/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 51، 52.
-
في مسائل الوقف
-
1 -
الأوقاف الخيرية والتي للخيرات نصيب فيها. عدم تعيين الواقف لناظر عليها. مؤداه. تكون النظارة لدائرة الأوقاف العامة. الاستثناء: وجود مصلحة لاشتراك دائرة الأوقاف مع الناظر المعين. تقدير هذه المصلحة. مسألة واقع. يستقل قاضي الموضوع بها. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة السادسة من الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف على أن "الأوقاف الخيرية أو الأوقاف التي للخيرات فيها نصيب إذا لم يشترط الواقف النظارة عليها لشخص أو جهة معينة تكون النظارة عليها لدائرة الأوقاف العامة وإن اشترط الواقف النظارة لأحد فتشترك الدائرة في النظارة منضمة إلى الناظر المعين من الواقف إن كانت المصلحة تقتضي ذلك"، مما مفاده على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للأمر المشار إليه أن النظارة على الوقف الخيري صارت منذ صدوره لدائرة الأوقاف إذا لم يشترط الواقف النظارة لشخص أو جهة أخرى، أما إذا كان الواقف قد اشترط النظارة لأحد، فإن الأمانة العامة للأوقاف التي حلت محل دائرة الأوقاف تشترك معه في النظارة إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، وتقدير ما إذا كانت المصلحة تتطلب إشراك تلك الأمانة العامة للأوقاف مع من عينه الواقف من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا يستقيم الحكم إلا إذا كانت أسبابه التي بنى عليها مؤدية إليه، وكل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه، ويكون من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، يجب على المحكمة أن تتناوله بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب. لما كان ذلك، وكانت الأمانة العامة للأوقاف قد أقامت دعوى فرعية بطلب الحكم أصلياً: بإسناد نظارة الوقف لها منفردة واحتياطياً: بجعلها مشتركة مع المطعون ضدهما، على أساس أن مصلحة الوقف تقتضي ذلك، لما لها من خبرة وإمكانات متطورة في إدارة الوقف، بيد أن الحكم المطعون فيه قضى بتعيين المطعون ضدهما ناظرين على الوقف ورفض الدعوى الفرعية على سند مما أورده بأسبابه التي تضمنت أن الواقف جعل النظارة لابنته "...." ومن بعدها ذريتها ومنها المطعون ضدهما وأن الأوراق خلت مما ينال من صلاحيتهما لنظارة الوقف من بلوغ وعقل وأمانة وقدرة على إدارة الوقف وإذ أجيبا إلى طلبهما فتكون الدعوى الفرعية خليقة بالرفض، دون أن يتناول الحكم الأسباب الذي أقيمت عليه الدعوى الفرعية، إذ لم يمحص ما تمسكت به الأمانة العامة للأوقاف من أن المصلحة تقتضي انفرادها بنظارة الوقف أو اشتراكها فيها مع المطعون ضدهما، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب، ومن ثم فإنه يتعين تمييزه جزئياً فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 176/2003 أحوال شخصية جلسة 9/11/2003)
-
2 -
محكمة الموضوع. حقها في إقامة من ترى صلاحيته للنظارة على الوقف. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة السادسة من الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف على أن"الأوقاف الخيرية، أو الأوقاف التي للخيرات فيها نصيب إذا لم يشترط الواقف النظارة عليها لشخص أو جهة معنية تكون النظارة عليها لدائرة الأوقاف العامة، وإن اشترط الواقف النظارة لأحد فتشترك الدائـرة في النظارة منضمة إلى الناظر المعين من الواقف إن كانت المصلحة تقتضي ذلك "0مما مفاده -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للأمر المشار إليه أن النظارة على الوقف الخيري أصبحت منذ صدوره لدائرة الأوقاف إذا لم يشترط الواقف النظارة لشخص أو جهة أخرى، أما إذا كان الواقف قد اشترط النظارة لأحد، فإن الأمانة العامة للأوقاف التي حلت محل دائرة الأوقاف تشترك معه في النظارة إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقيم من ترى صلاحيته للنظر على الوقف للقيام بشروط الواقف وإدارته إدارة حسنة، فإذا كان الوقف خيرياً واستخلصت المحكمة من تقدم شخص بطلبه النظر على الوقف أنه لا يستحق النظر عليه وأقامت قضاءها بذلك على أسباب سائغة تتفق مع ما جاء بكتاب الوقف وأوراق الدعوى، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً سليماً لا مخالفة فيه للقانون. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنتين سبق أن أقاما الدعوى رقم 1094 لسنة 1977 أحوال شخصية على المطعون ضده الأول وآخرين بطلب الحكم -بحسب طلباتهما المعدلة -بتثبيت ملكية وقف المرحوم ..... إلى الحسينية الواقعة بمنطقة السرة البالغ مساحتها ثلاث آلاف متر والتي تقع بالقطعة 11 من مخطط التقسيم رقم 25969 على القسائم أرقام 17، 58، 59 وبطرد المدعي عليهم"ورثة المرحوم عيسى...."من تلك الحسينية وما يتبعها من موقـوف وتسليمها إليهما لإدارتها وتصريف أمورها فيما خصصت له من أغراض الخير، وتعيين زوجيهما موسى.... وحسين....- الوكيلين عنهما ناظرين على الوقف الخاص بهذه الحسينية، فحكمت المحكمة برفض تلك الدعوى، وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 216 لسنة 1980 أحوال شخصية، ولما طعنت الطاعنتان في هذا الحكم السابق بالتمييز بالطعن رقم 21 لسنة 1985 أحوال حكمت محكمة التمييز بتاريخ 13/1/1986 برفض هذا الطعن، وشيدت قضاءها على أن"الوقف مشترك بين ما آل إليه الوقف الأصلي الخاص بحسينية الشرق وبين وقف أرض السرة وبناء حسينية بديلة عليها إذ أن مورث المطعون ضدهم الأول المرحوم عيسى.... أوقف أرض القسائم 17، 58، 59 في السرة -من بين الأرض التي اشتراها من الشيخ جابر العلي بموجب وثيقة وقف محررة في 15/7/1968 ومسجلة برقم 3032 في 27/7/1968 لإنشاء حسينية باسم المرحوم ..... -وجعل التولية على الوقف لنفسه طوال حياته ثم لابنه .... من بعده، وأن من مقتضى هذا الوقف أن يخرج المال الموقوف من ملك الواقف إلى ملك الله تعالى بما لا تكون معه للطاعنتين مصلحة في طلب تثبيت ملكية وقف قمبر.... لحسينية السرة لأنه أمر قائم فعلاً، كما أن الوقف خيري والنظارة عليه لوزارة الأوقاف"ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد قطع في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه بأن الوقف مثار التداعي مشترك بين الوقف الخاص بالحسينية القديمة والحسينية الجديدة التي انشأها والد المطعون ضده الأول باسم المرحوم قمبر.... وجعل النظارة عليها لنفسه، ومن ثم بعده لابنه المذكور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة بعد أن أستعرض أوراق الدعوى ومستنداتها ودفاع الطرفين فيها على ما أورده بأسبابه بأن المرحوم قمبر.... أوقف منزله حسينية للإمام الحسين رضي الله عنه وقفاً مؤبداً وتولى هو عليه ولم يعين متولياً من بعده، حيث تولى أمره المرحوم على والد الطاعنتين"ولما استملكت الحكومة أرض تلك الحسينية تسلم ثمنها المرحوم عيسى.... من وزارة الأوقاف وقدره 88374 ديناراً، ثم اشترى أرضاً مـن الشيخ........... مساحتها 195040 متراً مربعاً في منطقة السرة "الجابرية حالياً" بمبلغ 419882 ديناراً، واستقطع منها مساحة 3000 متراً مربعاً المتمثلة في القسائم أرقام 17، 58، 59 وأوقفها وبنى عليها حسينية باسم المرحوم قمبر.... حيث بلغت تكاليف إقامتها مبلغ 69503 ديناراً بالإضافة إلى مبلغ 18000 دينار قيمة التكييف المركزي، وجعل التولية عليها لنفسه ثم لابنه -المطعون ضده الأول -من بعده، ثم لأولاد أولاده الذكور الأصلح منهم جيلاً بعد جيل، وأن الطاعنتين ابنتي المرحوم علي.... أقامتا العديد من الدعاوى منها دعاوى حسبة وحساب وطرد وتثبيت ملكية وعزل المطعون ضده الأول ووالده من قبل تأسيساً على أن الأخير قام ببناء الحسينية الجديـدة من الأموال المتحصلة من الحسينية القديمة أرضاً وبناءً لأن الحكومة استكملتها، وأنهما غير أمينين، وقضى برفض تلك الدعاوى جميعها، وخلصت المحكمة إلى أن المرحوم عيسى.... -والد المطعون ضده الأول -عندما اشترى الأرض الخاصة به أوقفها لبناء حسينية باسم المرحوم ..... وجعله مشتركاً مع الوقف الأصلي إذ أن الأرض ملكاً له بحسب المستندات المقدمة، والبناء من ثمن الحسينية القديمة، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطاعنتين عزل المطعون ضده الأول من الولاية تأسيساً على أنه لم يثبت من الأوراق عدم أمانته، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليه الحكم وتكفي لحمل قضاءه، وفيها الرد الضمني لما أثارته الطاعنتان، ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعن 153/2003 أحوال شخصية جلسة 16/5/2004)
-
3 -
محكمة الموضوع. لها السلطة في تفسير حجة الوقف لاستنباط ما ابتغاه الواقف منها.شرطه.عدم الخروج عن المعنى الظاهر لها. لا عبرة بالدلالة في مواجهة التصريح. كلام الواقف. ماهيته. مجموع ما أفصح عنه في كتاب وقفه. علة ذلك. مثال
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير المحررات ومنها حجة الوقف لاستنباط ما ابتغاه الواقف منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها في جملتها، وإذا كانت عباراتها واضحة جلية، فلا يجوز الانحراف عنها، إذ لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح، كما أن المراد بكلام الواقف مجموع ما أفصح عنه في كتاب وقفه على اعتبار أنه يفهم منه ما أراده، فينظر إليه كوحدة كاملة متماسكة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، على سند من أن الوقف محل النزاع خيري محض وليس وقفاً على الذرية، فإن الطاعنة تكون غير ذي صفة في إقامة الدعوى وأنه لا ينال من ذلك أن الأمانة العامة للأوقاف مدت يد المساعدة للطاعنة إذ أن ذلك لا يغير من طبيعة الوقف فإن دعواها تكون من غير ذي صفة، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني لما ساقته الطاعنة، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 67/2003 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
-
سلطتها في مسائل التقادم: - في تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم
-
1 -
تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 263 من القانون المدني علـى أن " تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب " ومفاد ذلك أن العبرة في بدء سريان تقادم الإثراء هو بعلم من لحقه الضرر علماً حقيقياً بحقه في التعويض وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا من يوم صدور الحكم النهائي بالبطلان ومن المقرر أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضي الموضوع ولا معقب عليه ما دام تحصيله سائغاً.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
(والطعن 226/2005 مدني جلسة 29/5/2006)
(والطعن 301/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
-
2 -
التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم. تقادمها بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء. تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 118 من قانون التجارة أن التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم لبعض تتقادم بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام أي أن التقادم يبدأ سريانه من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وأن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضي الموضوع ولا معقب عليه ما دام تحصيله سائغاً.
(الطعنان 12، 13/2001 تجاري جلسة 8/4/2002)
-
3 -
استخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم إثباتاً ونفياً. واقع لمحكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن دعوى ضمان المهندس والمقاول.
القواعد القانونية
النص في المادة 692 من القانون المدني على أن "1-يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة، وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضى به المواد التالية.... 3- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها، ، وفي المادة 693 منه على أن "1- إذ اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه، كان مسئولاً عن العيوب التي ترجع إلى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ. 2- فإذا عهد إليه رب العمل بالإشراف على التنفيذ أو على جانب منه، كان مسئولاً أيضاً عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ الذي عهد إليه بالإشراف عليه" وفي 695 من هذا القانون على أن "إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيوب في العمل، كانا متضامنين في المسئولية، وفي المادة 696 من ذات القانون على أن "تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات من حصول التهدم أو انكشاف العيب، وفي المادة 697 من ذلك القانون على أن "كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلاً، ، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع وضع أحكاماً خاصة في ضمان المقاول والمهندس لما يقيمان من مبان أو منشآت ثابتة وعد هذه الأحكام من النظام العام لا يجوز الاتفاق مقدماً على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه، وإن هذا الضمان يطبق على المقاول الذي يعهد إليه بإقامة المباني أو المنشآت والمهندس سواء من وضع تصميم البناء أو المهندس الذي اشرف على التنفيذ- وفقاً لما نصت عليه المواد سالفة الذكر- فإذا ما اشرف المهندس على التنفيذ فإنه يكون مسئولاً عن عيوب التنفيذ ومسئولية المهندس مع المقاول هى مسئولية تضامنية، ويشتمل هذا الضمان ما يحدث من تهدم كلى أو جزئي أو خلل في المباني، وما يظهر من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها، سواء كان سبب العيب المواد المستخدمة أو سوء الصنعة، ولا عبرة في قيام الضمان بإجازة رب العمل إقامة البناء المعيب، وبتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال عشر سنوات تبدأ من وقت إتمام البناء، وهذه المدة هى مدة اختبار لصلابة المنشآت ومتانتها وليست مدة تقادم، فإذا ما انكشف العيب أو حدث التهدم خلالها أو في نهايتها فإن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم دعوى الضمان تبدأ في السريان من وقت انكشاف العيب أو حدوث التهدم، واستخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم إثباتاً ونفياً من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً.
(الطعنان 143، 176/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
(والطعنان 41، 44/2001 تجاري جلسة 19/1/2003)
-
4 -
علم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به. أثره. مدة تقادم حقه في المطالبة به سنة من تاريخ هذا العلم.
- استخلاص علم الموظف بحقه. واقع لمحكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز
القواعد القانونية
مفاد الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم بالقانون رقم 15/79 في شأن الخدمة المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في حساب مدة تقادم الحقوق المالية للموظف مايز بين ما إذ كان يعلم بها من عدمه واكتفى في حالة العلم بمدة قصيرة قدرها بسنة من تاريخه، والمقصود بهذا العلم هو أن يعلم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية من حيث مقداره، وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به حتى يتسنى له المطالبة به، فإن لم يتوافر العلم على هذا الوجه فلا تبدأ مدة هذا النوع من التقادم، واستخلاص علم الموظف بحقه على هذا النحو هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضى الموضوع بغير رقابة من محكمة التمييز ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(الطعن 612/2001 إداري جلسة 28/10/2002)
(والطعن 840/2002 إداري جلسة 29/11/2004)
-
5 -
المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. بدايتها من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
- تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. موضوعي. شرطه.
- وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه. أثره: عدم سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ولو كان المانع أدبياً.
- المانع الذي يوقف سريان التقادم. ماهيته. تقدير قيامه من عدمه. موضوعي.
- فترة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت. مانع موقف للتقادم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 118/1 من قانون التجارة على أنه "في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل " يدل صراحة على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إنما يتعلق بالتزامات التجار قبل بعضهم الناشئة عن أعمالهم التجارية وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 445 من القانون المدني لا تبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون خلاف ذلك وأن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضى الموضوع ولا معقب عليه مادام تحصيله سائغاً وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 446 من ذات القانون على أنه لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً...." يدل على أن المانع الذي يوقف سريان التقادم هو سبب يقوم لدى الدائن ويحول بينه وبين المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب سواء تعلق هذا السبب بشخص الدائن كنقص أهليته أو علاقته الخاصة بالمدين أو كان راجعاً إلى ظروف خارجية مادية كالحرب أو الكوارث الطبيعية فلا يعد مانعاً كل سبب يكون ناشئاً عن خطأ الدائن أو جهله بحقه أو تقصيره في المطالبة به وأن تقدير وجود المانع الذي يوقف سريان التقادم أو عدم وجوده هو مما يدخل في نطاق الوقائع التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تحصليها سائغاً له ما يبرره ويؤدى إلى ما انتهى إليه وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن فترة الغزو العراقي الغاشم لدوله الكويت الذي بدأ في 2/8/1990 وانتهى بتحرير البلاد في 26/2/1991 وانتظام العمل بالمحاكم في شهر مايو 1991 تعد فترة موقفة للتقادم.
(الطعن 789/2001 تجاري جلسة 9/11/2002)
-
6 -
العلم الذي يبدأ به التقادم القصير. المقصود به. العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه. انقضاء ثلاث سنوات من تاريخه. تنازل من المضرور عن حقه في التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم. أثره. سقوط التعويض بمضي مدة التقادم. العلم الظني. لا يرتب سقوط الحق في التعويض. علة ذلك.
- استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص محدثه. واقع يستقل به قاضى الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 253 من القانون المدني على أن (تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه..) مفاده -وعلى ما جرى بقضاء هذه المحكمة- أن المراد بالعلم الذي يبدأ به هذا التقادم القصير هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم مما يستتبع سقوط التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بمن أحدثه. ومن المقرر أنه وإن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص محدثه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي بنى عليها استخلاصه سائغة ومن شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي على ما استخلصه من التقارير الطبية الصادرة من وزارة الصحة من أن علم الطاعنين بوقوع الضرر على ابنهما وبمن أحدث ذلك الضرر والمسئول عنه تحقق وقت زيارة الابن للعيادة الخارجية لطب الأعصاب في 11/8/1996 بعد أن تبين أن الطفل صغير الرأس وبه حول وخذل رباعي تشنجي مع تأخر شامل في النمو ووجود ضمور بالمخ وانتهى الحكم إلى أن آخر ميعاد لإقامة الدعوى هو 10/8/1999 في حين أن تقرير وزارة الصحة الذي عول عليه الحكم المطعون فيه قد صدر من الوزارة بتاريخ 7/3/2000 أي بعد رفع الدعوى متضمناً أن الفحوصات التي أجريت لابن الطاعنين في 11/8/1996 ظهر منها حالته المرضية السالف ذكرها ولا يستفاد منه بأن الطاعنين علما في تاريخ 11/8/1996 بحالة نجلهما المرضية وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على توافر العلم اليقيني لدى الطاعنين بحدوث ضرر لأبنهما في التاريخ المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد رتب قضاءه على العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر وبمن أحدثه مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 82/2003 عمالي جلسة 28/6/2004)
(الطعن 560/2003 مدني جلسة 20/12/2004)
-
7 -
دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعى بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب. العلم الذي يبدأ به التقادم. المقصود به. العلم الحقيقي. عدم تحققه بالنسبة للمضرور إلا من التاريخ الذي يتكشف له فيه عناصر التعويض وشخص المسئول عن الضرر.
- استخلاص علم صاحب الحق باسترداد ما دفع بغير وجه حق وبالمسئول عنه وتحديد تاريخ هذا العلم. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 264 من القانون المدني أن "كل من تسلم ما ليس مستحقاً له، التزم برده "مفاده وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على هذه المادة أنها ترسي الأصل العام لتسلم غير المستحق قاضية بأن كل من تسلم شيئاً لا يكون مستحقاً له يلتزم برده وأن المقصود بالاستحقاق هنا ليس هو استحقاق الشيء ذاته للمتسلم وإنما استحقاق تسلمه والعبرة بالنسبة إلى عدم الاستحقاق هى بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع وتسلم غير المستحق كاف كأصل عام ليتحمل المتسلــم بالالتزام بالرد اعتباراً بأن هذا الأخير يثرى بغير حق على حساب الغير بما يتسلمه، أما المدة التي تسقط بعد فواتها دعوى الاسترداد ما دفع بغير وجه حق فهى ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعى بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب وهو الحكم الذي سبق للمشرع أن قرره في حدود دعوى الإثراء بوجه عام (المادة/ 263) هذا والمراد بالعلم الذي يبدأ منه التقادم الثلاثي برد غير المستحق هو العلم الحقيقي الذي يعلم فيه صاحب الحق بحقه في التعويض وبشخص من أثرى على حسابه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل صاحب الحق عن حقه في الاسترداد ومفاد ذلك أن العلم الحقيقي للمضرور الذي يبدأ منه سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في تلك المادة لا يتحقق إلا إذا توافر له العلم أيضاً بشخص المسئول عن الضرر وهو لا يتحقق إلا من التاريخ الذي يتكشف له عناصر التعويض الذي لا يتضح إلا بعد أن يتبين حقيقة الضرر الذي لحقه ويتحدد له مداه لأن العبرة في بدء سريان التقادم ليس بافتراض وقوع الضرر وعلم المضرور به وبالمسئول عنه ولكن العبرة هي بوقوع الضرر فعلاً وبالعلم الحقيقي به وبالمسئول عنه وإنه ولئن كان من المقرر أن استخلاص علم صاحب الحق بحقه باسترداد ما دفع بغير وجه حق وبالمسئول عنه وتحديد تاريخ هذا العلم هو من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير رقابة من محكمة التمييز إلا أن شرط ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان علم البنك الطاعن بوفاة مورث صاحب الحساب الجاري عن طريق إخطار الهيئة العامة لشئون القصر بموجب خطابها المؤرخ 17/2/1990 أو عن طريق الإعلان بالصحف، وقيام البنك بإخطار تلك الهيئة قيام المطعون ضده بسحب وصرف شيكات من الحساب الجاري لا يتحقق به العلم اليقيني بالضرر وبالشخص المسئول عن رد غير المستحق إذ لم يتحقق للبنك مدى الضرر الذي لحق به إذ يصح للورثة بدلاً من الرجوع على البنك بدفع المبالغ التي صرفها المطعون ضده بدون وجه حق من حساب مورثهم الرجوع عليه مباشرة لاقتضاء هذه المبالغ كما أن قيام الورثة برفع الدعوى رقم 3281 لسنة 1995 تجاري كلي مدني حكومة في 17/12/1995 بطلب ندب خبير لبيان المبالغ التي صرفها المطعون ضده من حساب مورثهم بعد وفاته في 20/1/1995 وذلك لإلزام البنك بها وقيام الأخير بإدخال المطعون ضده خصماً في تلك الدعوى لإلزامه بما عساه أن يكون مستحقاً للورثة لا يفيد أيضاً علم البنك بالضرر ومداه إذ قد يقضى في تلك الدعوى بإجابة البنك إلى دعواه الفرعية وبرفض الدعوى الأصلية التي أقامها الورثة وعلى ذلك فلم يتحقق للبنك علماً يقينياً بالضرر الذي لحقه وبالشخص المسئول عن الرد إلا بتاريخ 17/2/1999 وهو التاريخ الذي صدر الحكم بإلزام البنك بأن يؤدي للورثة المبالغ التي صرفها المطعون ضده بغير وجه حق وقبل هذا التاريخ لم يكن الأمر مستقراً بين جميع أطراف العلاقة ولم يكن البنك ملزماً بالرد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة ثلاث سنوات من 17/12/1995 تاريخ إقامة الورثة الدعوى رقم 3281 لسنة 1995 تجاري كلي مدني حكومة على البنك لمطالبته بالمبالغ التي صرفها المطعون ضده بغير وجه حق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 701، 979/2004 تجاري جلسة 16/4/2005)
-
تقدير وجود المانع المُوقف للتقادم
-
1 -
وجود مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه. أثره. عدم سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ولو كان مانعاً أدبياً. تقدير قيام المانع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قيدت سماع الدعوى العمالية بمدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل تدل على أن مدة السنة هي مدة تقادم مسقط يرد عليه الانقطاع والوقف، وكانت الفقرة الأولى من المادة 446 من القانون المدني تنص على أنه "لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً......" وتقدير قيام هذا المانع من عدمه من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام هذا المانع الأدبي على ما خلص إليه من أن المطعون ضده كان على كفالة الطاعن والذي يملك إنهاء إقامته في أي وقت مما من شأنه إدخال الرهبة في نفسه فلا يجرؤ على المطالبة بحقوقه خشية إنهاء إقامته وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ويضحي النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 145/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
-
2 -
المانع الموقف لسريان التقادم. ماهيته. تقدير ما إذا كان يعتبر سبباً لوقف التقادم. موضوعي. مثال
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن نص الفقرة الأولى من المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي التي قيدت سماع الدعوى بمـدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن مدة السنة هي مدة تقادم مسقط يرد عليه الوقف والانقطاع، وكانت الفقرة الأولى من المادة 446 من القانون المدني تنص على أنه "لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً....." مفاده أن سريان التقادم يقف بوجه عام إذا كان هناك ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى أن تقدر ما تعتبره سبباً لوقف التقادم مادام تقديرها سائغاً له ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى تأسيساً على أن العامل تقدم بعدة طلبات للشركة لإعادته إلى العمل آخرها بتاريخ 7/6/1997 فإن رغبته في العودة إلى العمل وتقديمه تلك الطلبات بذلك يعد مانعاً أدبياً حال دون تقديمه الشكوى إلى إدارة العمل خلال الميعاد ويوقف سريان التقادم وترتيباً على ذلك تعد شكوى العامل المقدمة بتاريخ 1/11/1997 خلال المدة المقررة قانوناً، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق وفي حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي غير مقبول.
(الطعنان 48، 50/2000 عمالي جلسة 19/5/2003)
وراجع: القاعدة رقم 481.
-
استخلاص أسباب قطع التقادم
-
1 -
استخلاص توافر إقرار المدين بالدين الوارد بمشارطة التحكيم كسبب لقطع التقادم. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولا تعتبر مشارطة التحكيم في ذاتها إجراء قاطعاً للتقادم، إلا أنها إذا تضمنت إقراراً من المدين بحق الدائن وانحصر النزاع المعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذا الإقرار صريحاً كان أو ضمنياً وليس بسبب المشارطة في ذاتها وأن استخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين بالدين كسبب لقطع التقادم من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بالفصل فيها بغير معقب عليه في ذلك ما دام يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه في أسبابه التي سبق بيانها في الرد على السبب الثالث من الطعن رقم 332 لسنة 2000 مدني من أن بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 5/7/1999 لم يكن مبناه بطلان مشارطة التحكيم ذاتها التي اعمل الحكم أثر ما تضمنته من إقرار بالدين في قطع التقادم إنما لعدم اشتمال الحكم عليها وتعد من البيانات الجوهرية التي يتعين أن يتضمنها حكم التحكيم وهي بمنأي عن البطلان فإن إعمال أثر الإقرار المذكور الذي تضمنته في قطع التقادم لا مخالفة فيه للقانون، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
-
2 -
استخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين بالدين كسبب يقطع التقادم. واقع لقاضي الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 441 من القانون المدني على أن (1- لاتسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها...... 2-.......... 3-...... ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضى به القوانين الخاصة) والنص في المادة الثامنة من المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بضريبة الدخل الكويتية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1967 على أنه (على كل دافع ضريبة أن يسجل لدي المدير في مكتبه بمدينة الكويت بياناً عن ضريبة الدخل في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع والتالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة التي يقدم البيان عنها...... وأن يدفع إلى المدير لحساب الحاكم مبلغ ضريبة الدخل المبين في البيان على أربعة أقساط متساوية في الخامس عشر من الشهر الرابع والسادس والتاسع والثاني عشر من تاريخ نهاية الفترة الخاضعة للضريبة) مفاده احتساب بدء سريان تقادم ضريبة الدخل من تاريخ الواقعة المنشئة لها، وهو اليوم التالي للتاريخ الذي أوجب المشرع الضريبي على الممول أن يقدم فيه بياناً بضريبة الدخل المستحقة عليه- وفقاً لما سلف- وإن لم يقدم هذا البيان- ولما كان المرسوم سالف البيان- وتعديلاته- قد خلا من تنظيم الأحكام الخاصة بالتقادم الضريبي فيرجع بشأنها لنصوص القانون المدني بوصفه القانون واجب التطبيق لكل ما غاب النص عليه في هذا المرسوم، ومن ثم ينقطع تقادم ضريبة الدخل إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 448، 449 من ذلك القانون، ومنها إقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً- ومن المقرر في هذا الصدد أن أثر الإجراء القاطع للتقادم يقتصر على العلاقة بين من قام به ومن وجه إليه، وأنه لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته، وأن استخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين بالدين كسبب يقطع التقادم هو من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها بغير معقب عليه مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وأقام قضاءه بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم الخمسى على ما خلص إليه من الأوراق ومنها ما تضمنه كتاب الطاعنة الموجه إلى الشركة التي تمثلها المطعون ضدها بصفتها بأنها لعدم تقديم الإقرارات الضريبية قدرت أرباحها جزافياً بواقع 15% من الإيرادات عن السنوات المالية المنتهية في 31/12/1986، 31/12/1987، 31/12/1988، وهو ما يفهم منه استحقاق الضريبة في التواريخ المتقدمة ورتب على ذلك احتساب مدة التقادم ابتداء من 15/4/1987، 15/4/1988، 15/4/1989 على التوالي حتى تاريخ رفع الدعوى في 5/5/2002 وانتهى إلى أن المدة تكون قد جاوزت الخمس سنوات معتبراً مدة الغزو العراقي للبلاد من 2/8/1990 حتى تاريخ تحريرها وعودة المحاكم للعمل اعتباراً من 1/6/1991- واطرح ما أثارته الطاعنة بشأن المستنـد رقـم 7 المقـدم بحافظـة مستنداتهـا لجلسـة 9/12/2002 بأنه صادر عن شركة المباني المتحدة الغير ممثلة في الدعوى، وبشأن المستند رقم 6 بذات الحافظة المتضمن أن مبلغ 15783.045 دينار مازال موقوفاً بسبب شهادة ضريبة بأنه صادر من المطعون ضدها بصفتها بتاريخ 13/10/1998 بعد اكتمال مدة التقادم فلا محل للتمسك به كسبب قاطع للتقادم، وإذ كان ما أورده الحكم سنداً لقضائه سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ويتفق وصحيح القانون ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، ولا عليه إن التفت عما أثارته الطاعنة من عدم اعتراض المطعون ضدها بصفتها بعد إخطارها بالربط الجزافي للضريبة كسبب قاطع للتقادم، إذ أنه- وأياً ما كان وجه الرأي فيه- قد تم بعد اكتمال مدة التقادم- ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 1000/2003 تجاري جلسة 19/10/2005)
-
استخلاص حصول التنازل عن التقادم
-
1 -
استخلاص النزول الضمني عن التقادم. تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه فإنه يجوز أن يكون ضمنياً باتخاذ المدين موقفاً يفيد حتماً نزوله عن حقه في التمسك بالتقادم بعد ثبوت الحق فيه، ومن المقرر أن استخلاص هذا النزول الضمني هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً من دلالة واقعية لها أصلها الثابت في الأوراق نافية لمشيئة التمسك به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم المبدي من الطاعن على سند مما خلص إليه من الأوراق أنه ثبت لديه من صورة الكتاب المؤرخ 18/11/2003 المرسل من المؤسسة المطعون ضدها إلى الطاعن أن الأخير قام بسداد الاشتراكات والمبالغ المستحقة عليه في 1/10/2003 دون أن يقدم دليلاً على أنه تمسك بحقه في الدفع بالتقادم كما أقام دعواه أمام محكمة أول درجة دون أن يتمسك بهذا الدفع طوال إجراءات التقاضي إلا في مذكرته المقدمة بجلسة 10/10/2005 مستخلصاً من ذلك أنه بفرض تحقق التقادم المدعى به فإن الطاعن بسداده مبلغ الدين المستحق عليه ما يفيد تنازله عن التمسك بهذا الدفع باعتبار أن ذلك يفيد الإقرار بوجود الحق ينهدم به مرور الزمان الذي يقوم على إنكار الحق ومن ثم لايجوز للطاعن أن يعود إلى التمسك مما أسقط حقه فيه وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه في نطاق سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النزول عن التقادم سائغاً له مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويواجه دفاع الطاعن في هذا الصدد فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006)