أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

محكمة الموضوع

سلطتها أثناء نظر الدعوى: - تحري الموطن والتحقق من تمام الإعلان تحري الصفة والمصلحة في الدعوى تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن تحديد نطاق الدعوى تكييف الدعوى وطلبات الخصوم فيها إسباغ التكييف القانوني على الأوراق والمستندات الإدخال في الدعوى تقدير الارتباط بين دعويين تقدير قيام الارتباط المسوغ لقبول الطلب العارض وقف الدعوى تعليقاً التزامها بتقصي القواعد القانونية المنطبقة على واقعة الدعوى تقدير تأجيل نظر الدعوى أو إعادتها للمرافعة حيال الدفاع في الدعوى منح المدين أجلاً للوفاء – نظرة الميسرة توقيع الجزاء بإلزام المحجوز لديه بدين المحجوز عليه تقدير جديّة الدفع بعدم الدستورية في توقيع عقوبة الحبس أو اتخاذ التدابير العلاجية - تفسير الأحكام في اعتبار الدعوى صالحة للفصل فيها تقدير أتعاب المحاماة سلطتها في مسائل الإثبات: في اتخاذ إجراءاته: - الإحالة إلى التحقيق ندب الخبراء أو الإعادة للخبير توجيه اليمين الحاسمة توجيه اليمين المتممة استجواب الخصوم - الأخذ بنتيجة إجراءات الإثبات العدول عن إجراءات الإثبات اتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات سلطتها في تقدير عناصر الإثبات: - تقدير عمل الخبير تقدير أقوال الشهود تقدير الإقرار غير القضائي وتجزئته استخلاص القرائن وتقديرها الأخذ بالصور العرفية للمستندات تقدير مدى صحة الصورة المقدمة من القانون الأجنبي تقدير قيام عناصر حجية الشيء المحكوم فيه إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده سلطتها في تصوير وقائع النزاع: - فهم الواقع وتقدير الأدلة بوجه عام تكييف القرار الإداري والعلم به ومراقبة مشروعيته تحديد ما يُعد من أعمال السيادة - استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الدعوى استخلاص حُسن النية في التصرفات استخلاص نية تجديد الالتزام تقدير استحالة تنفيذ الالتزام من عدمه استخلاص رجوع الموصي عن وصيته - تقدير مدى صلاحية منفذ الوصية تقدير قيام مرض الموت من عدمه تحري العُرف وتقديره تقدير مبررات انسحاب الشريك في شركة التوصية البسيطة استظهار تجارية العمل استخلاص وجود الحساب الجاري استخلاص قيام حوالة الدين وإقرار الدائن بها استخلاص حالة التوقف عن الدفع المبررة لشهر الإفلاس تقدير قيام المبرر لفرض الحراسة القضائية تقدير الأدلة على صحة الورقة المدعى بتزويرها أو بطلانها تقدير توافر موجبات استصدار الأمر بالمنع من السفر والتظلم منه تقدير قيام العذر لعدم الانتهاء من البناء استخلاص توافر شروط سقوط الحق في الدفع التحقق من توافر شروط اختصاص القضاء المستعجل تقدير ما يثبت به الغش الذي ينبني عليه قبول التماس إعادة النظر الاستدلال بحُكم صادر في دعوى أخرى استخلاص النزول عن الحُكم استخلاص علم الخصوم بسبب رد المحكم أو عدم صلاحيته في مسائل الملكية ووضع اليد والحيازة سلطتها بالنسبة للعقود والمحررات: - استخلاص عيوب الرضاء وتقديرها استخلاص تقدير قيام عارض من عوارض الأهلية استخلاص النيابة في التعاقد استخلاص صورية العقد تفسير العقود والمحررات وتكييفها استخلاص تجديد العقد اعتبار المبلغ المدفوع يفيد دلالة البت أو أنه عربون يفيد العدول استخلاص الإرادة المحتملة للمتعاقدين في تحوّل العقد الباطل لعقد صحيح استخلاص تحقق الشرط الواقف تقدير مبررات فسخ العقد استخلاص تقصير المتعاقد في تنفيذ التزامه من عدمه استظهار الإرادة الضمنية للمتعاقدين في تقرير عدم قابلية الالتزام للتجزئة استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح والتنازل عنه حيال الشرط الفاسخ الضمني استخلاص الاتفاق على التقايل عن العقد تقدير قيام مقتضيات حُسن النية في الدفع بعدم التنفيذ تقدير المبالغة في التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي) والحُكم بتخفيضه رد الالتزام المُرهق إلى الحد المعقول سلطتها في أنواع من العقود: - العقود الإدارية عقد البيع عقد الإيجار عقد التأمين عقد الهبة عقد الوكالة عقد السمسرة بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد العمل: - استخلاص عناصر الأجر تقدير قيام علاقة العمل وبدئها وانتهائها في اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه تقدير عناصر المساواة بين عمال صاحب العمل تقدير ترك العامل لعمله لإخلال صاحب العمل بالتزاماته - تقدير مبررات فصل العامل أو انتفائها تقدير ما إذا كانت الإصابة أثناء وبسبب العمل من عدمه مدى سلطتها بصدد عناصر المسئولية والتعويض: - استخلاص عناصر المسئولية وتكييفها في اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه تقدير عناصر المساواة بين عمال صاحب العمل تقدير ترك العامل لعمله لإخلال صاحب العمل بالتزاماته - تقدير مبررات فصل العامل أو انتفائها تقدير ما إذا كانت الإصابة أثناء وبسبب العمل من عدمه مدى سلطتها بصدد عناصر المسئولية والتعويض: - استخلاص عناصر المسئولية وتكييفها الوقوف على السبب المنتج للضرر عند تعدد الأخطاء استخلاص اشتراك المضرور في إحداث الضرر التزام محكمة الموضوع بتحديد أساس المسئولية تقدير قيام المبرر لانتفاء المسئولية من عدمه استخلاص قيام علاقة التبعية أو انتفائها تقدير انتقال السيطرة في مسئولية حارس الأشياء تقدير التعويض في مسائل الإثراء بلا سبب مدى سلطتها في مسائل الأحوال الشخصية: - النسب الحجر والقوامة الولاية وتقدير ما تتحقق به مصلحة الصغير مسائل الحضانة تقدير موجبات إسقاط الحضانة تقدير أمانة الزوج وشرعية مسكن الطاعة الطلاق والتحكيم النشوز وتقدير مسوغ خروج المعتدة من منزل الزوجية تقدير مبررات فسخ عقد الزواج للعيب تقدير دواعي الفرقة بين غير المسلمين تحري العُرف عند التنازع على متاع البيت المُتعة والنفقات تقدير تغير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية التزامها بتقصي النصوص الواجبة التطبيق من القانون الأجنبي النشوز وتقدير مسوغ خروج المعتدة من منزل الزوجية تقدير مبررات فسخ عقد الزواج للعيب تقدير دواعي الفرقة بين غير المسلمين تحري العُرف عند التنازع على متاع البيت المُتعة والنفقات تقدير تغير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية التزامها بتقصي النصوص الواجبة التطبيق من القانون الأجنبي في مسائل الوقف سلطتها في مسائل التقادم: - في تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم تقدير وجود المانع المُوقف للتقادم استخلاص أسباب قطع التقادم استخلاص حصول التنازل عن التقادم

موجز القواعد

  • سلطتها أثناء نظر الدعوى: - تحري الموطن والتحقق من تمام الإعلان
    • 1 - استخلاص إعلان الخصوم من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع.
    • 2 - التحقق من حصول إعلان الخصوم ونفيه. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 3 - تحري الموطن الذي يصح الإعلان فيه والتحقق من حصول الإعلان أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
    • 4 - تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة فعلية مستقرة بنية الاستيطان. واقع تستقل به محكمة الموضوع.
    • 5 - التحقق من واقعة إعلان الخصم في الدعوى. مسألة موضوعية. مؤدى ذلك. عدم خضوعها لرقابة محكمة التمييز. شرط ذلك.
    • 6 - تقدير واقعة حصول الإعلان. لمحكمة الموضوع. مثال.
  • تحري الصفة والمصلحة في الدعوى
    • 1 - تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - الصفة في الدعوى. قيامها بالمدعي متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها وقيامها بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب منه موجودا في مواجهته. - تحرى توافر الصفة أو عدم توافرها في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 3 - تحري شرط المصلحة في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع.
    • 4 - تفسير العقود والمحررات والاتفاقات وتحري صفة الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. مثال لتسبيب سائغ لتوافر الصفة في رفع الدعوى.
    • 5 - الصفة في الدعوى. قيامها بالمدعي متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته حال ثبوت أحقية المدعي عليه. - تحري الصفة في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع دون معقب عليها. شرطه.
    • 6 - الدعوى. ماهيتها وشروط قبولها. توافر الصفة لطرفيها. استخلاص هذه الصفة. تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 7 - تحري صفة الخصوم وتفسير المحررات وتقدير الأدلة واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 8 - المصلحة التي يعتد بها. هي المصلحة القانونية التي تستند إلى حق أو مركز قانوني بغرض حمايته سواء بتقريره عند النزاع فيه أو دفع العدوان عليه أو تعويض ما لحق به من ضرر. تقدير توافر الصفة أو المصلحة أو انتفائهما. موضوعي. شرطه. مثال.
    • 9 - تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص توافرها أو انتفائها. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. مثال بشأن توافر صفة الممثل القانوني للنقابة في تمثيل صندوق الزمالة.
  • تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن
    • 1 - الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً لسبب يرجع إلى المستأنف. جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها. شرطه.
    • 2 - الحق في تعجيل الدعوى من الشطب. لكل من المدعي والمدعى عليه. شرط ذلك: أن يتم إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء الأجل المحدد بالنص. م59 مرافعات. تخلف ذلك. أثره: اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا ما طلبه الخصم ودون ماسلطة تقديرية للمحكمة في إيقاع هذا الجزاء. سريان ذلك على الاستئناف.
    • 3 - عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب. أثره. جواز القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المستأنف ضده. شرطه. وجود تراخي من جانب المستأنف. تقدير ذلك. من إطلاقات محكمة الموضوع. م49، 137/1 مرافعات.
    • 4 - تخلف المدعي عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد. جواز الحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر بدلاً من الغرامة. تعجيل الدعوى بعد انقضاء الأجل دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت من أجله. للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. شرطه. عدم اعتراض المدعى عليه إذا كان حاضراً. م70 مرافعات.
    • 5 - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه: أن يكون عدم مراعاة ميعاد الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي وأن يطالب به المستأنف ضده. توقيع الجزاء جوازي للمحكمة. النعي عليها لعدم استعمالها هذه الرخصة. غير جائز.
    • 6 - توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الصحيفة في الميعاد المقرر من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. اعتبار الحكم أن الاستئناف كأن لم يكن على الرغم من إعلانه في الميعاد المقرر قانوناً. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 7 - صحيفة الدعوى. وجوب إعلانها خلال ستين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة. مخالفة ذلك. جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه. شرط ذلك: أن يكون عدم الإعلان راجعاً إلى فعل المدعى. سلطة المحكمة في اعتبار الدعوى كأن لم تكن. جوازية ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.
    • 8 - تجديد الدعوى خلال 90 يوماً من شطبها. ميعاد حتمي. مناط تحققه هو انعقاد الخصومة. وسيلة ذلك هو الإعلان الذي يتحقق به مبدأ المواجهة بين الخصوم. علة ذلك. عدم وصول الإعلان للخصم خلال هذا الميعاد. أثره. القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون دون سلطة تقديرية للمحكمة متى طلب منها ذلك وأياً كان سبب عدم استئناف سير الدعوى.
  • تحديد نطاق الدعوى
    • 1 - تحديد نطاق الدعوى وتكييف الطلبات فيها والتعرف على حقيقتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتحديد نطاقها. من واقع طلبات الخصوم. موضوعي.
    • 3 - تحديد نطاق القضية. من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو من سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك.
    • 4 - نطاق الاستئناف. حدوده. ما يعرض من طلبات أمام محكمة الاستئناف. الأصل عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف. مؤداه. تقيد المحكمة بطلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة في حدود الاستئناف. التعرف على حقيقة هذه الطلبات. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه. مثال.
    • 5 - تحديد نطاق الدعوى. واقع. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. اعتماده في ذلك على اعتبارات سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن يكون تفسيره للعبارات التي صيغت بها الطلبات مما تحتمل ما حصله منها ودون خروج عن معناها الظاهر.
  • تكييف الدعوى وطلبات الخصوم فيها
    • 1 - محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييفها للدعوي بتكييف الخصوم لها. مثال.
    • 2 - تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 3 - محكمة الموضوع ملزمة بإسباغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها. شرط ذلك: التزام حدود سبب الدعوى ودون أن تضيف إليها جديداً.
    • 4 - تكييف الطلبات في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. التقيد بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها دون إلزامها بالوصف الذي يخلعه الخصوم على دعواهم. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
    • 5 - التعرف على حقيقة الدعوى وإعطاء العلاقة التي تحكم الطرفين تكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 6 - تكييف الدعوى والطلبات فيها. لمحكمة الموضوع. شرطه. تقيدها بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مثال بشأن دعوى الرجوع عن العرض والإيداع. - رجوع المدين عن عرضه الذي لم يقبله دائنه. شرطه. أن يوجه له إعلاناً يخطره فيه بالرجوع وله بعد ثلاثة أيام استرداد ما أودعه على ذمة دائنه. قبول الدائن للعرض أو صدور حكم نهائي بصحته. مؤداه. عدم جواز الرجوع. خطأ الحكم في تكييف الدعوى وتطبيقه حكماً وارداً بنص قانوني في غير موضعه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 7 - تكييف الدعوى وإنزال الوصف الصحيح عليها دون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. التزامها حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. الخطأ في تكييفها لطلبات الخصوم. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون تُوجب تمييز الحكم. مثال.
    • 8 - تكييف الطلبات في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز. مثال لتكييف خاطئ بشأن طلب ورثة العامل بإلزام وزارة الدفاع بقيمة الدية الشرعية والتعويض المادي والأدبي عن وفاة مورثهم أثناء قيامه برعي الأغنام إثر انفجار لغم أرضي نتيجة تقصيره بعدم وضع علامات تحذيرية لمناطق الألغام. انتهاء الحكم إلى أن الدعوى منازعة عمالية على سند من أن الحادث وقع أثناء وبسبب عمل المورث في رعي الأغنام وقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 9 - لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وإعطائها الوصف القانوني الصحيح وفقاً للطلبات المطروحة عليها دون تغيير في مضمونها. - العبرة في طلبات الخصوم. بما يُطلب الحكم لهم به على نحو صريح وجازم. - طلب وقف تنفيذ القرار الإداري. شرط قبوله. اقترانه بالطلب الموضوعي بالإلغاء وبما يُطلب الحكم به في موضوع الدعوى في ذات الصحيفة. عدم جواز طلب وقف التنفيذ استقلالاً. مرد ذلك: أن سلطة وقف تنفيذ القرار الإداري مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها بالإضافة إلى ركن الاستعجال. عدم تلاقي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار الإداري بطلب إلغائه الموضوعي. أثره: عدم قبول الطلب العاجل بوقف التنفيذ. مثال.
    • 10 - لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وتمحيص موضوعها وتقصي حقيقة الطلبات فيها دون التقيد بما أورده الخصوم من عبارات وألفاظ. العبرة في ذلك بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني.
    • 11 - تكييف الدعوى وتقصى طلبات الخصوم فيها واستظهار مراميها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم تقيدها في ذلك بتكييف الخصوم. شرطه.
    • 12 - تكييف طلبات الخصوم من سلطة محكمة الموضوع. لازم ذلك: عدم التزامها بوصف الخصوم لتلك الطلبات
    • 13 - تكييف طلبات الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات ومرماه وليس بالألفاظ التي صيغ بها.
    • 14 - لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تغيير سبب الدعوى وحقيقة طلبات الخصوم فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مخالفة الحكم ذلك. أثره. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 15 - لمحكمة الموضوع إنزال التكييف القانوني على الطلبات في الدعوى. شرط ذلك. ورود الطلب صريحاً. لازمه. لا موجب لإجراء التكييف. مثال.
  • إسباغ التكييف القانوني على الأوراق والمستندات
    • 1 - إسباغ التكييف القانوني على الأوراق والمستندات. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
  • الإدخال في الدعوى
    • 1 - عدم إعمال المحكمة رخصة تقديرية لها. النعي عليها. غير مقبول. مثال. بشأن إدخال في الدعوى
  • تقدير الارتباط بين دعويين
    • 1 - تقدير الارتباط بين الدعويين. من سلطة محكمة الموضوع. وجوب ضم الدعويين متى تبين قيام صلة بينهما تجعل الفصل في أحدهما مؤثراً على وجه الحكم في الأخرى بحيث إنه قد يؤدي استقلال كل منهما إلى صدور أحكام متناقضة. مثال لدعويين رفعا للمطالبة بالتعويض عن ذات العمل غير المشروع.
    • 2 - ضم الدعاوى المرفوعة أمام محكمة واحدة.شرطه. قيام صلة بينها تجعل الفصل في إحداها مؤثراً على وجه الحكم في الأخرى بحيث يؤدي استقلال الفصل في كل منها إلى صدور أحكام متناقضة.تقديره. موضوعي. الجدل في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
  • تقدير قيام الارتباط المسوغ لقبول الطلب العارض
    • 1 - تقدير قيام الارتباط المسوغ لقبول الطلب العارض من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
    • 2 - قبول الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه. قصره على ما كان مرتبطاً بالدعوى الأصلية ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً. تقدير ذلك. موضوعي. مثال.
  • وقف الدعوى تعليقاً
    • 1 - وقف الدعوى تعليقاً. من سلطة محكمة الموضوع. مؤدى ذلك: أن المحكمة غير ملزمة بالوقف التعليقي لحين الفصل في دعاوى أخرى.
  • التزامها بتقصي القواعد القانونية المنطبقة على واقعة الدعوى
    • 1 - محكمة الموضوع. التزامها من تلقاء نفسها بتقصي القواعد القانونية المنطبقة على واقعة الدعوى. مثال.
    • 2 - تقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. واجب على محكمة الموضوع دون أن يُعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك.
  • تقدير تأجيل نظر الدعوى أو إعادتها للمرافعة
    • 1 - الاستجابة لطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أو رفضه. من إطلاقات محكمة الموضوع.
    • 2 - إجابة الخصم إلى طلب تأجيل نظر الدعوى أو إعادتها للمرافعة بعد حجزها للحكم. من إطلاقات محكمة الموضوع. التفاتها عن هذا الطلب. لا يعيب الحكم.
    • 3 - طلب إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقاً للخصوم. مؤدى ذلك: أن تقدير الاستجابة له لمحكمة الموضوع.
    • 4 - إجابة طلب فتح باب المرافعة أو عدم إجابته. من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفال الإشارة له يعتبر بمثابة رفض ضمني
  • حيال الدفاع في الدعوى
    • 1 - مطالبة محكمة الموضوع بالفصل في دفاع لم يقدم إليها مستنده أو الدليل عليه. لايجوز
    • 2 - تكليف المحكمة الخصوم بتقديم الأدلة على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضياته. غير لازم.
    • 3 - الدفاع الجوهري الذي يتعين على محكمة الموضوع أن تواجهه. ماهيته.
    • 4 - الدفاع الجوهري. هو الذي يقدم مدعيه الدليل عليه أمام المحكمة والذي من شأنه -لو صح -أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. أثره: التزام المحكمة بالرد عليه. مثال بشأن عدم رد الحكم على دفاع جوهري يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 5 - المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. مثال.
  • منح المدين أجلاً للوفاء – نظرة الميسرة
    • 1 - قيام المدين بإضافة التزامه إلى أجل. مؤداه. حق الدائن في طلب تعيين ميعاد مناسب للوفاء. أثره. تعيين المحكمة لهذا الموعد مع مراعاة ظروف المدين وموارده في المستقبل.
  • توقيع الجزاء بإلزام المحجوز لديه بدين المحجوز عليه
    • 1 - توقيع الجزاء المنصوص في المادة 237 مرافعات بإلزام المحجوز لديه بدفع دين الحاجز لارتكابه أحد الأمور المنصوص عليها حصراً بها. جوازي لمحكمة الموضوع ولو توافرت شروطه. شرط ذلك: أن يكون استخلاصها سائغاً في تقدير خطورة مسلك المحجوز لديه ومدى سوء نيته وتعنته. تلافي المحجوز لديه العيب الذي رفعت به الدعوى ولو قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة ثاني درجة. أثره. عدم جواز الحكم بهذا الجزاء. مؤداه. اعتبار هذا الجزاء من قبيل الجزاء التهديدي. مناط توقيعه. تصميم المحجوز لديه على ذلك العيب. مثال.
  • تقدير جديّة الدفع بعدم الدستورية
    • 1 - تقدير محكمة الموضوع أن الدفع بعدم الدستورية هو دفع جدي. أثره: التزامها بوقف الدعوى وإحالة المنازعة إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها.
  • في توقيع عقوبة الحبس أو اتخاذ التدابير العلاجية
    • 1 - حق توقيع عقوبة الحبس أو اتخاذ التدبير العلاجي بالإيداع بإحدى المصحات حال ثبوت الإدمان المنصوص عليهما في المادة 33/1، 2 ق 4 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات. هو حق اختياري لمحكمة الموضوع. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدم اعتباره فترة الإيداع بالمصحة النفسية عقوبة مقيدة للحرية. موافقة ذلك ما اتخذته الجهة الإدارية. صحيح في الواقع والقانون. النعي عليه في هذا الشأن. على غير أساس.
  • - تفسير الأحكام
    • 1 - تفسير الأحكام التي يحتج بها أمام المحكمة كسائر المستندات المقدمة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بالتفسير التي تراه مقصوداً منها دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ. شرطه: بيانها في أسباب حكمها للاعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها.
    • 2 - فهم الأحكام التي يحتج بها أمام محكمة الموضوع. هو كسلطتها في تفسير ما يقدم لها من مستندات ولها أن تأخذ بما تراه مقصوداً منها ومتفقا مع ما اشتملت عليه أسبابها. شرط ذلك.
  • في اعتبار الدعوى صالحة للفصل فيها
    • 1 - اعتبار الدعوى صالحة للفصل فيها. من سلطة محكمة الموضوع. لا عليها إن لم ترد على دفاع عار من دليله.
  • تقدير أتعاب المحاماة
    • 1 - تقدير الأتعاب المناسبة للمحاماة. واقع لمحكمة الموضوع.
    • 2 - أتعاب المحاماة الفعلية التي يقضي بها للمحكوم له بناء على طلبه. خضوع مقدارها لتقدير قاضي الموضوع. م 119 مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
  • سلطتها في مسائل الإثبات: في اتخاذ إجراءاته: - الإحالة إلى التحقيق
    • 1 - إجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى للتحقيق أو رفضه. من إطلاقات محكمة الموضوع متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها. شرطه.
    • 2 - محكمة الموضوع. عدم التزامها بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت بالأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوعها. مثال.
    • 3 - إحالة الدعوى للتحقيق. من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها وليس حقاً للخصوم. شرط ذلك.
    • 4 - محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. شرط ذلك. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المخالصة المنسوب صدورها للطاعن حجة عليه لسلامتها تأسيساً على أن التهديد بإلغاء الإقامة وترحيله من البلاد لا يُعَدُ من قبيل الإكراه المعنوي المبطل للرضاء لأنها حقوق مقررة لصاحب العمل وأن الرهبة المتولدة لدى الطاعن مبعثها ظروفه الخاصة دون تدخل. التفاته من بعد عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. لا يعيبه. علة ذلك.
    • 5 - محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. - تمسك الشركة بأن عقد العمل المبرم بينها وبين العامل غير محدد المدة. ثبوت أن العقد تحددت مدته بسنتين ولم يتضمن شروطاً خاصة بكيفية إنهائه أو أنه مرتبط بالعقد المبرم بين الطاعنة ووزارة الدفاع وجوداً وعدماً. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وقضاؤه بالتعويض عن فسخ الشركة له قبل انقضاء مدته والتفاته عن طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات دفاعها. لا يعيبه.
    • 6 - محكمة الاستئناف لها الأخذ بأسباب الحكم المستأنف للـرد على دفاع الطاعن دون إضافة. عدم التزامها الرد على كل حجة أو قول للخصوم أو طلب إحالة الدعوى للتحقيق. علة ذلك.
    • 7 - إجابة طلب التحقيق. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 8 - طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو تعيين خبير آخر. رخصة لقاضي الموضوع. - تتبع المحكمة للخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد على حججهم. غير لازم. علة ذلك. أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لهذه الأقوال والحجج.
    • 9 - تقدير أدلة التزوير. من سلطة محكمة الموضوع. لا إلزام عليها بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جديّة الإدعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لصحة الورقة المدعى بتزويرها.
    • 10 - إنكار أحد شاهدي الوصية لتوقيعه على ورقة الوصية. مؤداه. عدم نفى صحة توقيع الموصي عليها. عدم التزام المحكمة بالالتجاء إلى تحقيق أقوال الشاهد بطريق المضاهاة أو سماع الشهود. شرطه. كفاية الأوراق لتكوين عقيدتها. مثال.
    • 11 - طلب الإحالة للتحقيق ليس حقاً للخصوم. مؤدى ذلك. حق محكمة الموضوع في عدم الاستجابة إليه. شرطه. وجود أدلة تكفى لتكوين عقيدتها. محكمة الاستئناف حقها في الاكتفاء بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة. شرطه.
    • 12 - تكوين محكمة الموضوع عقيدتها من ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها. مؤداه. لا عليها إن هي التفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق أو اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات.
    • 13 - إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة. ليس حقا للخصوم. تقدير إجرائه من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
    • 14 - طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم بل هو رخصة تملك المحكمة عدم الاستجابة لها. شرطه: أن تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لمحكمة الاستئناف الالتفات عن إجابة هذا الطلب متى كانت محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق وتقاعس الخصوم عن إحضار شهودهم.
    • 15 - طلب الخصوم إجراء تحقيق في الدعوى لإثبات وقائع معينة: ليس حقاً لهم. للمحكمة الإعراض عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها. مثال بشأن زيادة محكمة الاستئناف المفروض بقضاء محكمة أول درجة من نفقة زوجية وعدم الاستجابة لطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات صحة دفاع الطاعن.
  • ندب الخبراء أو الإعادة للخبير
    • 1 - الأخذ بتقرير الخبير. لمحكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير خبير مقدم في دعوى أخرى ضمت للدعوى المنظورة ولا إلزام عليها بندب خبير آخر أو خبراء جدد. علة ذلك.
    • 2 - اكتفاء محكمة الموضوع بعناصر النزاع لتكوين عقيدتها. النعي عليها عدم استعانتها بخبير. لا يقبل.
    • 3 - محكمة الموضوع. لا عليها إن لم تستجب لطلب ندب خبير في الدعوى.
    • 4 - إستيفاء الدعوى لتهيئة الفصل فيها. لمحكمة الموضوع ولها في هذا السبيل اللجوء إلى أرباب الخبرة كوسيلة من وسائل التحقيق والإثبات في الدعوى ولها أن تركن إلى آرائهم متى اطمأنت إليها.
    • 5 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة يدلى بها الخصوم أو أن تورد كل حججهم وتفندها أو الاستجابة لطلب ندب خبير في الدعوى. قيود ذلك. مثال.
    • 6 - طلب ندب خبير. رخصة قانونية لمحكمة الموضوع. التفاتها عنه. لا عيب. مادامت كونت عقيدتها بما يكفي من أوراق الدعوى للفصل فيها بأسباب معقولة. مثال.
    • 7 - الخبير المنتدب من خارج إدارة الخبراء أو جدول الخبرة. حلفه اليمين أمام المحكمة التي ندبته أو أمام قاضي الأمور الوقتية قبل مباشرته لمأموريته. غير متعلق بالنظام العام. تخلف هذا الإجراء لا يرتب البطلان. علة ذلك.
    • 8 - تقدير طلب الخصم إعادة المأمورية إلى الخبير. لمحكمة الموضوع. انطواء الطلب على تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري وكانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى أو أدلتها المطروحة ما يكفى للفصل فيها. أثره. يتعين على المحكمة الاستجابة إلى هذا الطلب. إطراحها لطلب الإعادة للخبير واستنادها إلى تقريره واتخاذها منه أساساً للفصل في الدعوى وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها أولاً تصلح رداً على ذلك الدفاع. يعيب الحكم بالقصور ويُوجب تمييزه.
    • 9 - ندب الخبير. ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه. رفض محكمة الموضوع إجابته. وجوب أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها.
    • 10 - التفات المحكمة عن طلب ندب خبير. شرطه: وجود أوراق بالدعوى تكفي لتكوين عقيدتها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
  • توجيه اليمين الحاسمة
    • 1 - اليمين الحاسمة. ملك للخصم لا للقاضي. مؤدي ذلك: على القاضي توجيهها متى توافرت شروطها. وله رفض توجيهها إذا رأي أن طالبها تعسف في هذا الطلب. - اليمين الحاسمة. عدم جواز توجيهها إلا في مسائل الواقع دون مسائل القانون. اشتمالها على مسائل قانونية. أثره. اعتبار طالبها متعسفاً في طلب توجيهها. مثال.
    • 2 - اليمين الحاسمة. للقاضي الامتناع عن توجيهها إذا رأى تعسف الخصم في توجيهها. - استخلاص كيدية اليمين أو التعسف في طلب توجيهها. موضوعي. شرطه.
    • 3 - اليمين الحاسمة. ملك للخصم له أن يوجهها في أية حالة كانت عليها الدعوى. شرط ذلك. أن تكون منتجة في الدعوى وليست تعسفية. للمحكمة عدم توجيهها متى تبين لها أنها غير منتجة في الدعوى لاطمئنانها لما قدم في الدعوى من أدلة تناقض الواقعة المطلوب الحلف عليها. مثال.
  • توجيه اليمين المتممة
    • 1 - اليمين المتممة. أحوال توجيهها. جواز توجيهها لأي من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها. للقاضي أن يقضي على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى في الدعوى. - تقدير ما يقدم في الدعوى من أدلة. من سلطة قاضي الموضوع. له أن يعتبر ما قدم منها دليلاً كاملاً أو لا يعتبره ذلك.
  • استجواب الخصوم
    • 1 - استجواب الخصوم. من إطلاقات محكمة الموضوع. حقها في عدم اتخاذ هذا الإجراء إذا لم تكن في حاجة إليه.
  • - الأخذ بنتيجة إجراءات الإثبات
    • 1 - حق محكمة الموضوع في عدم الأخذ بنتيجة إجراءات الإثبات. شرطه: بيان أسباب ذلك. جواز إيرادها ضمنياً. - النعي على الحكم عدم تعويله على شهادة الشاهد بعد أن استمع إليه. نعي غير مقبول.
  • العدول عن إجراءات الإثبات
    • 1 - عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الاستجواب الذي أصدرته من تلقاء نفسها متى رأت في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لا عيب.
    • 2 - للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات. شرط ذلك. مثال بشأن حكم استجواب.
    • 3 - للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات وألا تأخذ بنتيجة هذا الإجراء بعد تنفيذه. شرط ذلك. مثال بشأن العدول عن حكم إحالة الدعوى للتحقيق.
  • اتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات
    • 1 - محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه متى وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. ولا تكون ملزمة باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات.
    • 2 - الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع متى اطمأنت إليه. عدم التزامها باتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات أو ندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لحمل قضائها.
    • 3 - محكمة الموضوع. عدم التزامها باتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير آخر أو تحقيق تجريه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
  • سلطتها في تقدير عناصر الإثبات: - تقدير عمل الخبير
    • 1 - رأي الخبير. عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. تستقل محكمة الموضوع بتقديره. لها الأخذ به متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها.
    • 2 - عمل الخبير. عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أخذها بتقريره. مفاده. - أداء الخبير عمله على وجه محدد. غير لازم.
    • 3 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات والأخذ بما يُطمأن إليه منها وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير أساساً للفصل في الدعوى متى اقتنعت بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه. علة ذلك.
    • 4 - مطالبة المبعوث برد ما أُنفق عليه أثناء البعثة. مناطه. إلغاء البعثة أو عدم خدمة الدولة المدة المقررة. م14 من لائحة البعثات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 1980. - استخلاص مقدار المرتبات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة. واقع لمحكمة الموضوع. ولها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه.
    • 5 - الأخذ بتقرير الخبير. لمحكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير خبير مقدم في دعوى أخرى ضمت للدعوى المنظورة ولا إلزام عليها بندب خبير آخر أو خبراء جدد. علة ذلك.
    • 6 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 7 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير. أثره. اعتباره جزءاً من حكمها. ولا تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه.
    • 8 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير دون إلزام عليها بالرد على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية إلى الخبير.
    • 9 - حق محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى. شرطه.
    • 10 - اطمئنان محكمة الموضوع لتقرير الخبير. الأخذ به. أثره.
    • 11 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص ما يتفق مع واقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير أو بأي دليل متى اطمأنت إليه واقتنعت به مادام من طرق الإثبات القانونية.
    • 12 - رأى الخبير. عنصر من عناصر الإثبات. للمحكمة الأخذ به كله أو بعضه وإطراح ما عدا ذلك. شرطه.
    • 13 - محكمة الموضوع. عدم تقيدها برأي الخبير المنتدب في الدعوى. لها أن تطرحه وتقيم قضاءها على أدلة أخرى. علة ذلك
    • 14 - أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوضحها في تقريره وتكفي لحمل الحكم. عدم التزامها من بعد بالرد على المستندات أو تعقب كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. مثال.
    • 15 - تقدير ما يقدم في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والموازنة بين آراء الخبراء. موضوعي.
    • 16 - تقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
    • 17 - الأخذ بتقرير خبير في الدعوى محمولاً على أسبابه دون آخر. حق للمحكمة في درجتي التقاضي. عدم التزامها من بعد بالرد على الاعتراضات التي توجه إليه. علة ذلك.
    • 18 - فهم الواقع في الدعوى وبحث أدلتها ومنها تقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه. مفاده. أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. - أداء الخبير عمله على وجه محدد. غير لازم. كفاية قيامه بما ندب له على الوجه الذي يحقق الغاية من ندبه مادام خاضعاً في ذلك لتقدير المحكمة.
    • 19 - لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات. أخذها به. مقتضاه. اعتباره جزءاً من الحكم فلا تلزم بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت له. علة ذلك.
    • 20 - الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها. لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون التقرير قد استوي على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتصلح رداً على ما أثاره الخصوم من دفاع. كون النتيجة التي انتهى إليها وأخذت بها المحكمة مجرد استنتاج أو على غير أساس سليم من الأوراق. أثره. أن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه. مثال بشأن تقرير لجنة خبراء لم يواجه دفاعاً جوهرياً واجتزاء الحكم بأن التقرير رد على ذلك الدفاع.
    • 21 - تقدير أعمال أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 22 - الأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة للتقرير أو إجابة طلب إعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر. مفاد ذلك.
    • 23 - تقدير تقارير الخبراء والترجيح بينها.من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن اطمئنان الحكم لتقرير الخبير الأخير في إلزام شركة بأداء ضريبة الدخل لمزاولتها نشاط تقديم الخدمات داخل دولة الكويت.
  • تقدير أقوال الشهود
    • 1 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من البينات والقرائن والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغير رقابة من محكمة التمييز. شرطه. عدم التزامها بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم مادامت أسبابها كافية لحمل قضائها. الجدل الموضوعي في ذلك. غير جائز أمام التمييز.
    • 2 - محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول. مادام في الأدلة التي أوردتها الرد الضمني. تقدير أقوال الشهود. موضوعي. - لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة في تقدير أقوال الشهود. مثال.
    • 3 - وزن أقوال الشهود أو إطراحها. مناطه. تصديق المحكمة لهم ولا سلطان عليها في تكوين عقيدتها. شرطه.
    • 4 - تقدير أقول الشهود واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 5 - تقدير أقوال الشهود والدلائل والمستندات والموازنة بينها وإطراحها. لمحكمة الموضوع. شرطه
    • 6 - تقدير أقوال الشهود. من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه.
    • 7 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وأقوال الشهود وترجيح ما يُطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
    • 8 - تقدير ما يقدم في الدعوى من بينات وفهم الواقع فيها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 9 - الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها. مناطه. اطمئنان محكمة الموضوع إليها. شرط ذلك.
    • 10 - الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها. منوط بتصديق محكمة الموضوع لهم والاطمئنان إليهم. لا سلطان لأحد عليها في تكوين عقيدتها مما يدلي به الشهود أمامها. شرط ذلك.
    • 11 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود. شرط ذلك.
    • 12 - تقدير أقوال الشهود والأخذ بها واستخلاص الوقائع في الدعوى. موضوعي. شرط ذلك.
    • 13 - استخلاص أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
  • تقدير الإقرار غير القضائي وتجزئته
    • 1 - الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير. إقرار غير قضائي. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. له أن يعتبره حجة قاطعة أو يجرده من هذه الحجية متى اعتمد على اعتبارات سائغة. عدم التزامه من بعد بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد على ما أثاروه. شرط ذلك.
    • 2 - الإقرار القضائي. حجة على المقر. الإقرار غير القضائي. تقدير قوته في الإثبات. من سلطة قاضي الموضوع. جواز اعتباره دليلاً كاملاً في الإثبات أو مجرد قرينة أو تجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر. شرط ذلك. - الأصل عدم جواز تجزئة الإقرار المركب. الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع الإبراء منه. انطواؤه على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما وجود الأخرى. أثره. للدائن تجزئته واعتباره قائماً فيما هو لصالحه فقط. مؤدى ذلك. ثبوت الدين بالإقرار فلا يكلف الدائن بإثباته.
    • 3 - أقوال الخصوم في تحقيقات النيابة العامة. اعتبارها إقرارات غير قضائية. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 4 - الإقرار الذي يصدر في غير مجلس القضاء. مدى حجيته. خضوع تقديره لقاضى الموضوع. جواز اعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو قرينة وله ألا يأخذ به. مثال.
  • استخلاص القرائن وتقديرها
    • 1 - رفع دعوي إلغاء القرارات الإدارية. ميعاده. انقطاع سريان هذا الميعاد بالتظلم الإداري اللازم حصوله قبل رفعها. عدم إجابة السلطة المختصة علي التظلم. قرينة علي الرفض. قابلية هذه القرينة لإثبات العكس. كيفية ذلك وأثره. - استخلاص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى تظلم الطاعن. لمحكمة الموضوع.
    • 2 - فهم الواقع في الدعوى واستنباط القرائن. لقاضي الموضوع. لا شأن لمحكمة التمييز فيما يستنبطه منها. متى كان سائغاً.
    • 3 - بحث ما يقدم من دلائل ومستندات وموازنة بعضها ببعض. من سلطة محكمة الموضوع ولها ترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى وفهم ما يقدم من قرائن. لا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز. حد ذلك.
    • 4 - محكمة الموضوع. عدم التزامها بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلي بها الخصوم أو ترد على حججهم متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله وكان في الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
    • 5 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومستنداتها والموازنة بينها واستنباط القرائن القضائية والتعرف على حقيقة العلاقة بين الخصوم ومدى استمرارها. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أوراق الدعوى. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم. علة ذلك.
    • 6 - استنباط القرائن والدلالات في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 7 - فهم الواقع وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات والموازنة بينهما. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً ولا عليها إن لم ترد على دفاع غير مؤثر في الدعوى أو لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد عليها استقلالاً. شرط ذلك. مثال.
    • 8 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط القرائن من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
  • الأخذ بالصور العرفية للمستندات
    • 1 - الصور الفوتوغرافية العرفية من المستندات. ليس لها دلالة قانونية ملزمة. خضوعها كقرينة لمطلق سلطان محكمة الموضوع. عدم التزامها ببيان الأسباب التي دعتها إلى إطراحها.
    • 2 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وتحرى العُرف والأخذ بالصور الفوتوغرافية العرفية للمستندات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 3 - صور الأوراق العرفية. قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع
  • تقدير مدى صحة الصورة المقدمة من القانون الأجنبي
    • 1 - التمسك بتطبيق تشريع أجنبي. اعتباره مجرد واقعة مادية. مؤدى ذلك. وجوب إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع. - تقدير مدى صحة الصورة المقدمة من القانون الأجنبي. من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن القانون الباكستاني.
  • تقدير قيام عناصر حجية الشيء المحكوم فيه
    • 1 - حجية الشيء المقضي به المانعة من إعادة النظر في المسألة المطروحة. مناطها. ما لم يعرض له الحكم السابق بالفعل ويفصح في شأنه عن قول فيه. لا يحوز قوة الأمر المقضي. تقدير وحدة الموضوع في الدعويين. يستقل به قاضي الموضوع.
    • 2 - حجية الأمر المقضي. ثبوتها للأحكام فيما فصلت فيه من الحقوق بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وحدة المحل. توافرها متى كانت المسألة المقضي فيها أساسية واستقرت حقيقتها بين الخصوم. حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من التنازع بأي طريق في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت المسألة السابق الفصل فيها. اختلاف الطلبات في الدعويين لا أثر له إذا كان أساسهما واحد. تقدير ذلك. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه.
    • 3 - ثبوت أو نفي المسألة الواحدة إذا كانت كلية شاملة الذي يترتب عليه القضاء بثبوت أو نفي الحق الجزئي المطلوب في الدعوى. أثره: حيازة هذه المسألة الكلية الشاملة حجية بين ذات الخصوم مانعة لهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو نفيه على ثبوت تلك المسألة الأساسية أو نفيها حتى لو اختلفت الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً. - حجية الحكم. تنعقد لما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. - وحدة العناصر في الدعويين. تقديرها موضوعي. شرطه. - الحكم النهائي الصادر من محكمة ذات ولاية. مخالفته للنظام العام. لا تهدر حجيته. علة ذلك: قوة الأمر المقضي تسمو على أي اعتبار آخر. مثال.
    • 4 - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. تقدير اختلاف الموضوع في الدعويين. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
  • إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده
    • 1 - طلب إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده. جائز. حالاته. م 22 إثبات. تقديره. موضوعي. مثال.
    • 2 - إلزام الخصم بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تحت يده. خضوعه للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات. مثال بشأن عدم تقديم المدعى مخططاً هندسياً يحدد موقع العقار وحدوده ومساحته طبقاً للقانون 39 لسنة 2002.
  • سلطتها في تصوير وقائع النزاع: - فهم الواقع وتقدير الأدلة بوجه عام
    • 1 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى من أوراقها ومستنداتها وما يقدم من بينات وقرائن. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. تسبيب حكمها على الوجه الذي يبين منه كيفية تحصيلها هذا الفهم ودليلها عليه.
    • 2 - محكمة الموضوع. لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. شرطه. مثال.
    • 3 - فهم الواقع في الدعوى واستنباط وقائعها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن يكون استنباطها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت النتيجة التي استخلصتها لا تتفق مع موجباتها قانوناً. مثال بشأن فساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لواقعة غش في الامتحان بالهاتف النقال.
    • 4 - تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب مستمدة من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
    • 5 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من أدلة وما يساق من قرائن وترجيح ما يُطمأن إليه منها. موضوعي مادام سائغاً.
    • 6 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وفهم ما يساق من القرائن والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 7 - محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم وأن ترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه. شرط ذلك.
    • 8 - لمحكمة الموضوع الموازنة بين المستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى. مثال.
    • 9 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما يُطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 10 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 11 - تحصيل فهم الواقع وبحث ما يقدم من أدلة ومستندات. من سلطة محكمة الموضوع. الجدل في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
    • 12 - فهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقتها وبحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 13 - محكمة الموضوع لها مطلق السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى. شرطه. مثال.
    • 14 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وأدلتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 15 - محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً. كفاية الرد الضمني.
    • 16 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم اعتمادها على تصور وهمي لا وجود له.
    • 17 - فهم الواقع في الدعوى ووزن أدلتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 18 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وقيمتها في الإثبات والأخذ بما اقتنعت به منها وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
  • تكييف القرار الإداري والعلم به ومراقبة مشروعيته
    • 1 - القرار الإداري الذي تختص بنظر المنازعة المتعلقة به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. ماهيته. - فهم القرار الإداري على وجهه الصحيح. من سلطة محكمة الموضوع. - تكييف القرار الإداري. العبرة فيه بفحواه ومعناه لا بصيغته ومبناه.
    • 2 - فهم ما تصدره جهة الإدارة من أعمال أو قرارات وإعطائها وصفها القانوني الحق. من سلطة محكمة الموضوع. عدم تقيدها في ذلك بما يخلعه عليها الخصوم من أوصاف. علة ذلك: أن العبرة في التكييف بفحوى التصرف ومرماه لا بصيغته ومبناه.
    • 3 - عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها والذي يبرر إلغاء القرار الإداري. من العيوب القصدية. لازم ذلك. أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة وأن تصدر القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة. مؤدى ذلك. أن هذا العيب لا يفترض ويجب إقامة الدليل عليه. - ثبوت إساءة استعمال السلطة. موضوعي. شرطه.
    • 4 - العلم اليقيني بالقرار الإداري الذي تبدأ به مواعيد الطعن أو التظلم. مقصوده. علم صاحب الشأن بمضمون القرار وفحواه أياً كان مصدر علمه به. تقدير هذا العلم. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
    • 5 - التعرف على حقيقة القرار الإداري. من سلطة محكمة الموضوع. العبرة في ذلك بما قصدت إليه جهة الإدارة حقيقة من اتخاذ قرارها لا فيما صاغت به هذا القرار من وصف مخالف للحقيقة.
    • 6 - استلزام المشرع نشر القرار الفردي في الجريدة الرسمية. لا يعد ركناً في هذا القرار وللقاضي الاعتداد به إذا أقام أي من الخصوم الدليل عليه. لمحكمة الموضوع تقدير هذا الدليل متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
    • 7 - الوقوف على حقيقة القرار الإداري وفهم فحواه وإعطائه الوصف الحـق والتكييف القانوني السليم. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
    • 8 - مراقبة أسباب صدور القرار الإداري من حيث صحته. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - تكييف القرار الإداري ووصفه ومدى مطابقة أسبابه للقانون. من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز.
    • 9 - اختيار الجزاء المناسب للذنب الإداري. من سلطة جهة الإدارة. شرط ذلك. مثال بشأن عدم ثبوت أن القرار صدر مستهدفاً غاية أخرى غير المصلحة العامة.
    • 10 - التحقق من صحة الأسباب التي بنى عليها تقدير كفاية الموظف. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. إقامة الحكم قضاءه بإلغاء قرار تقدير الكفاية للمطعون ضده على سند من أن الأسباب التي وردت به جاءت في صيغة عامة غير محددة ولا تجد لها سنداً من عيون الأوراق وتخلو من دليل يؤيدها وأن جهة الإدارة لم تقدم مستندات تفيد صحة الأسباب التي بنى عليها قرار تقدير الكفاية وانتهاء الحكم إلى أن القرار معيب في ركن السبب مما يبطله وقضى بإلغائه وما يترتب عليه من آثار. لا عيب.
    • 11 - فهم القرار الإداري على وجهه الصحيح وبحث الوقائع التي بنى عليها للتحقق من مطابقتها للقانون. من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن ترخيص بناء..
    • 12 - للقضاء التحقق من سبب القرار وصحة الوقائع التي بني عليها وصحة تكييفها القانوني وملاءمة الجزاء وتناسبه مع المخالفة الثابتة في حق الموظف. استخلاص ذلك. موضوعي. مثال.
  • تحديد ما يُعد من أعمال السيادة
    • 1 - أعمال السيادة. العناصر التي تميزها عن الأعمال الإدارية العادية. ماهيتها. ترك المُشرع أمر تحديدها للقضاء. - طلب العامل تحويل كفالته إلى كفيل آخر لانتهاء علاقة العمل بينه وبين الأول. خروجه عما تصدره الحكومة من أعمال باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية. دخوله في ولاية المحاكم. تصدي الحكم المطعون فيه لهذا الطلب وفصله فيه. لا يعيبه.
  • - استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
    • 1 - استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. شرطه
  • التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الدعوى
    • 1 - إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق. مؤداه. وجود الالتزام الصرفي بجانب الالتزام العادي. للدائن الخيار في انقضاء دينه بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي. انقضاء دعوى الصرف بالتقادم. أثره. بقاء الدين الأصلي ودعواه. للدائن الرجوع بها لانقضاء دينه. عدم جواز دفع هذه الدعوى بغير الدفوع المستمدة من هذا الالتزام. علة ذلك. لمحكمة الموضوع التعرف على العلاقة بين طرفي الخصومة. شرطه.
  • استخلاص حُسن النية في التصرفات
    • 1 - حُسن نية الغير وعدم علمه بالعيب الذي يعتور التصرف الذي أُجرى معه وعدم مقدرته على العلم. من أهم الشروط الواجب توافرها لإعمال أحكام النيابة الظاهرة. عبء إثبات حُسن النية. يقع على هذا الغير. - استخلاص حُسن النية وتوافر شروط النيابة الظاهرة أو نفيها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
  • استخلاص نية تجديد الالتزام
    • 1 - نية تجديد الالتزام لا تفترض. وجوب أن تكون صريحة في العقد أو تستخلص بوضوح من الظروف بما لا يدع مجالاً للشك. استخلاصها. موضوعي. - العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل. تضمنه تسوية مستحقات العامل من مكافأة نهاية الخدمة وجعلها مبلغاً مقطوعاً. التزام جديد يغاير الالتزام الأصلي في طبيعته ومصدره. المطالبة به. خضوعها للإجراءات العادية لرفع الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بطلب إلى إدارة العمل. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 2 - استخلاص نية تجديد الالتزام أو نفي ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة. - استخلاص الحكم عدم تجديد الالتزام رغم أنه تم تجديده. يشوبه بعدم السلامة في الاستنباط والفساد في الاستدلال الذي أدى به إلي الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
  • تقدير استحالة تنفيذ الالتزام من عدمه
    • 1 - استحالة تنفيذ الالتزام الواجب تنفيذه في وقت معين استحالة فعلية أو قانونية طوال وقت تنفيذه نتيجة قوة قاهرة. أثره. انقضاؤه دون أن يتحمل المدين تبعة عدم التنفيذ. كون الاستحالة مؤقتة وزوالها بعد حلول ميعاد التنفيذ لا تؤدي إلى انقضاء الالتزام إنما رفعه إلى أن يصبح قابلاً للتنفيذ. - استخلاص استحالة التنفيذ من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع.
  • استخلاص رجوع الموصي عن وصيته
    • 1 - استخلاص رجوع الموصي عن وصيته. من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات. شرط ذلك. الجدل الموضوعي في ذلك. غير جائز أمام التمييز. مثال
  • - تقدير مدى صلاحية منفذ الوصية
    • 1 - تقدير مدى صلاحية منفذ الوصية. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - للقاضي باعتباره صاحب الولاية العامة مراقبة أصحاب الولايات الخاصة. مؤدى ذلك. إذا قام الوصي المختار بتنفيذ الوصية وفق مقتضى الشرع أبقاه قائماً على تنفيذ الوصية. مثال.
  • تقدير قيام مرض الموت من عدمه
    • 1 - تقدير قيام مرض الموت أو عدم قيامه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. مثال
    • 2 - تقدير قيام مرض الموت أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير أو ببعضه متى اطمأنت إليه. شرط ذلك. مثال لاستخلاص سائغ.
  • تحري العُرف وتقديره
    • 1 - تحري العُرف وتقديره كدليل في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع.
  • تقدير مبررات انسحاب الشريك في شركة التوصية البسيطة
    • 1 - الأصل في شركة التوصية البسيطة المحددة المدة أن يلتزم الشريك بالبقاء فيها إلى أن تنتهي مدتها. تعرضه لظروف تستوجب انسحابه من الشركة. وجوب طلبه إنهاء الشركة. رفض باقي الشركاء ذلك أو الأغلبية المتفق عليها. جواز رجوعه إلى القضاء بطلب إخراجه من الشركة. شرط ذلك: تقديم مبررات معقولة وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير مناسب. تقدير ذلك. موضوعي.
  • استظهار تجارية العمل
    • 1 - استظهار تجارية العمل. لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - استظهار تجارية العمل. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
  • استخلاص وجود الحساب الجاري
    • 1 - الحساب الجاري. ماهيته. جواز أن يكون مكشوفاً لجهة الطرفين أو طرف واحد. - استخلاص وجود الحساب الجاري أو عدم وجوده. واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره. جواز أن تثبت هذا الحساب بكافة طرق الإثبات.
  • استخلاص قيام حوالة الدين وإقرار الدائن بها
    • 1 - استخلاص قيام الحوالة وإقرار الدائن بها. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال لانتفاء حوالة الدين واعتبارها كفالة
  • استخلاص حالة التوقف عن الدفع المبررة لشهر الإفلاس
    • 1 - استخلاص حالة التوقف عن الدفع التي تبرر شهر الإفلاس أو نفيها. موضوعي. شرطه. أن تركن المحكمة في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
    • 2 - تقدير الوقوف عن الدفع المبرر لإشهار إفلاس التاجر. موضوعي
  • تقدير قيام المبرر لفرض الحراسة القضائية
    • 1 - الحراسة. ماهيتها. وضع مال متنازع فيه بيد أمين لحفظه وإدارته إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقاً فيه. - تقدير أوجه النزاع والخطر الموجب للحراسة. موضوعي. شرطه. - الجدل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الخطر الموجب للحراسة من عدمه. لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز.
  • تقدير الأدلة على صحة الورقة المدعى بتزويرها أو بطلانها
    • 1 - تقدير الأدلة على ثبوت تزوير الورقة أو نفيه. لمحكمة الموضوع. شرطه إقامته على أسباب سائغة. لا إلزام عليها بإجراء تحقيق أو ندب خبير متى اطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير أو وجدت ما يكفي لتكوين اقتناعها بصحة تلك الورقة.
    • 2 - الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بطلانها وردها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. مثال.
  • تقدير توافر موجبات استصدار الأمر بالمنع من السفر والتظلم منه
    • 1 - استصدار أمر بمنع المدين من السفر. شرطه: أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقيم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعوا للظن بفرار المدين من الدين وأنه قادر على الوفاء. تقدير موجبات إصدار الأمر وأسباب التظلم منه. من سلطة القاضي الذي ينظر الأمر ومن بعده المحكمة التي تنظر التظلم. شرطه.
    • 2 - المنع من السفر. لا يعتبر أداة للتنفيذ. تقدير موجبات استصدار الأمر وأسباب التظلم منه. موضوعي. يستقل به القاضي مصدر الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم.
    • 3 - منع المدين من السفر. ما يشترط لاستصدار الأمر به. أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء وألا يكون احتمالياً. مالا يعد كذلك: الدين المعلق على شرط أو المرهون بأجل. - تقدير وجود الدين. من سلطة محكمة الموضوع. - الدين. متى يكون محقق الوجود كشرط لمنع المدين من السفر. مثال بشأن دين غير محقق الوجود.
  • تقدير قيام العذر لعدم الانتهاء من البناء
    • 1 - التزام مستحق القسيمة بأن يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسلمه إياها والانتهاء من البناء خلال ثلاث سنوات. لوزير الإسكان إصدار قرار بتحديد جزاء الإخلال بهذا الالتزام ما لم يوجد عذر مقبول للتأخير. - التحقق من قيام عذر عدم الانتهاء من البناء خلال ثلاث سنوات. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
  • استخلاص توافر شروط سقوط الحق في الدفع
    • 1 - الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام. سقوط الحق فيه إذا أبدى بعد التكلم في الموضوع. استخلاص توافر شروط هذا السقوط أو نفيها. لمحكمة الموضوع.
  • التحقق من توافر شروط اختصاص القضاء المستعجل
    • 1 - رفع الطلب المستعجل إلى محكمة الموضوع بالتبعية للطلب الموضوعي. مؤداه. لزوم تحققها من شرط اختصاص القضاء المستعجل بالفصل فيه. علة ذلك. أنها تصدر حكمها فيه باعتبارها محكمة مواد مستعجلة.
  • تقدير ما يثبت به الغش الذي ينبني عليه قبول التماس إعادة النظر
    • 1 - الغش الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر. ماهيته. شروطه: أن يكون صادراً من المحكوم له أو من يمثله أو الغير -إذا ساهم فيه الخصم أو استعمله عالماً به- أو يكون خافياً عن الملتمس طوال نظر الدعوى وأن يؤثر في عقيدة المحكمة. تقدير ما يُثبت به. موضوعي مادام سائغاً. مثال.
  • الاستدلال بحُكم صادر في دعوى أخرى
    • 1 - تقدير ما يقدم من دلائل ومستندات في الدعوى والاستدلال بحكم صادر في دعوى أخرى مرددة بين ذات الخصوم ولو كانت دعوى وقتية لا يمس الحكم الصادر فيها أصل الحق ولا يقيد المحكمة عند نظر الموضـوع. من سلطـة محكمة الموضوع. - الاستدلال بذلك الحكم. قرينة من القرائن المقدمة في الدعوى.
    • 2 - فهم الواقع وتقدير الأدلة وبحث الدلائل والمستندات والاستناد إلى حكم آخر سبق صدوره بين بعض الخصوم وأودع ملف الدعوى وصار ورقة من أوراقها. واقع لمحكمة الموضوع. شرط ذلك.
  • استخلاص النزول عن الحُكم
    • 1 - استخلاص النزول عن الحكم. من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع. مادام سائغاً. مثال. - نزول المحكوم له عن الحكم. يستتبع النزول عن الحق الثابت به. فلا تبقى له من بعد حجية بين أطرافه.
  • استخلاص علم الخصوم بسبب رد المحكم أو عدم صلاحيته
    • 1 - استخلاص علم الخصوم أو جهلهم بسبب رد المحكم أو عدم صلاحيته. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
  • في مسائل الملكية ووضع اليد والحيازة
    • 1 - تحصيل فهم حقيقة ما تحويه المصورات الجوية من علامات ومظاهر على اليد وتقدير دلالتها. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
    • 2 - ملكية الحائز للعقار. شرطها. الحيازة لمدة خمسة عشر سنة. حق الخلف في ضم مدة وضع يد سلفه لاستكمال هذه المدة. استخلاص ذلك. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
    • 3 - المصورات الجوية. اعتبارها حجة على الكافة بما تدل عليه. عدم مساس ذلك بسلطة محكمة الموضوع في تقدير دلالة ما تحويه. استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة أو انتفائها. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه.
    • 4 - تحصيل وضع اليد ومظاهره وركنيه وبدايته واستمراره وتقدير ثبوته أو انتفاؤه وأدلة الدعوى. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 5 - تحصيل وضع اليد وتقدير الأدلة على توافر الحيازة أو انتفائها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
    • 6 - استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره. موضوعي. - جواز اتخاذ محكمة الموضوع الخرائط المساحية قرينة على الحيازة إلى جانب أدلة أخرى. علة ذلك: أنها وإن كان لا حجية لها في بيان الملكية إلا إنها من الجائز أن تكون قرينة على الواقع المادي.
    • 7 - تقدير مقابل الانتفاع باعتباره تعويضاً. موضوعي.
    • 8 - تحصيل وضع اليد ومظاهره وتقدير أدلة الدعوى والوقائع التي تؤدي إلى توافر وضع اليد مستكملاً شروطه القانونية كقرينه على الملكية. موضوعي. للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبرة المودع متى اطمأنت إليه. لا عليها من بعد إن لم تستجب إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى.
  • سلطتها بالنسبة للعقود والمحررات: - استخلاص عيوب الرضاء وتقديرها
    • 1 - استخلاص التدليس وعيوب الرضاء. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 2 - تقدير توافر الإكراه أو عدم توافره. واقع يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
    • 3 - تقدير ما يثبت التدليس وما إذا كان الاستغلال هو الدافع للتعاقد. مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه.
    • 4 - تقدير وقوع المتعاقد في غلط أو نفي وقوعه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 5 - استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 6 - الاستغلال. كعيب من عيوب الرضاء. ما يشترط فيه ومتى ينتج أثره. - تقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 7 - تقدير ثبوت وقوع المتعاقد في الغلط أو نفي ذلك واستخلاص عناصر التدليس وتقرير ما يثبت به وما لا يثبت وغير ذلك من عيوب الرضاء. موضوعي. شرطه.
  • استخلاص تقدير قيام عارض من عوارض الأهلية
    • 1 - الأصل توافر الإرادة ما لم يثبت العكس. - استخلاص قيام حالة الجنون المعدم للإرادة باعتباره أحد عوارض الأهلية وقابليتها للتغيير والزوال بحسب طبيعتها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - تقدير قيام حالة العتَّه الشائع وقت وقوع التصرف. من سلطة قاضي الموضوع. مثال لرفض طلب بطلان عقد تنازل لصحته وصدوره في تاريخ سابق على الحكم بتوقيع الحجر على المتصرف ولعدم اشتهار حالة العته..
    • 3 - تقدير الأدلة واستخلاص القرائن والاستجابة لطلب إجراء تحقيق وتقدير حالة السفه والغفلة من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال. بشأن طلب توقيع حجر.
  • استخلاص النيابة في التعاقد
    • 1 - استخلاص النيابة في التعاقد أو نفيها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه
  • استخلاص صورية العقد
    • 1 - استخلاص الصورية من أدلتها. يستقل به قاضي الموضوع. - تقدير أقوال الشهود. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. ألا يخرج بها عن مدلولها وأن تؤدي وسائر الأدلة إلى النتيجة التي انتهى إليها. - استخلاص الحكم المطعون فيه صورية تنازل مورث قاصري المطعون ضدها الأولى بصفتها صورية مطلقة وأنه تصرف صادر في مرض الموت من أقوال الشهود التي لا يحتمل مدلولها ما استخلصه منها ومن القرائن الأخرى. فساد في الاستدلال يُوجب تمييزه. علة ذلك.
    • 2 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة على الصورية. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 3 - تقدير ما يقدم في الدعوى من البينات والأدلة والمستندات واستخلاص ما هو متفق مع واقع الدعوى وبحث ما يقدم فيها من أوراق واستنتاج جديتها أو صوريتها واستظهار نية محرريها ومسلكهم وتصرفاتهم المقترنة بتحريرها. من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز. شرطه.
    • 4 - تقدير قيام الصورية أو نفيها. تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وبسلطتها في استخلاص القرائن وبحث الدلائل والمستندات المقدمة وموازنة بعضها بالبعض الآخر واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع في الدعوى. مثال
    • 5 - بحث جدية أو عدم جدية الأوراق المقدمة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع ولو لم يطعن أمامها بالصورية. شرط ذلك. مثال بشأن استخلاص عدم جدية ما تضمنه عقد بيع.
    • 6 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة التي يؤخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها واستنباط القرائن. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استنباطها مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها. لا عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام من طرق الإثبات القانونية. شرط ذلك. مثال.
  • تفسير العقود والمحررات وتكييفها
    • 1 - تفسير عبارات العقود والشروط المختلف عليها وتحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - تفسير العقود والمحررات وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألا تخرج عما تحتمله العبارات أو تنحرف عن دلالتها. مثال.
    • 3 - فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود واستخلاص ما تراه أوفى إلى نية عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 4 - تفسير العقود للتعرف على حقيقة المقصود منها. موضوعي. شرطه. - الصُلح عقد قابل للتفسير كباقي العقود. لا يجوز للخصوم المتصالحين نهائياً تجديد النزاع بعد أن انحسم صلحاً.
    • 5 - تفسير المحررات والمستندات والأحكام. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ. شرطه. أن تبين في حكمها الاعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها.
    • 6 - تفسير المحررات والعقود والشروط المختلف عليها للتعرف على حقيقة المقصود منها واستنباط الواقع وتكييفها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
    • 7 - تفسير العقود واعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزامه. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز. شرطه.
    • 8 - تكييف العقود. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
    • 9 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات وما حوته من شروط. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. اتفاق مدلول عبارات المحرر مع المعنى الذي حصله الحكم وأن تبين المحكمة الاعتبارات المقبولة التي بنت عليها قضاءها.
    • 10 - تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة وعمل الخبراء وتفسير المحررات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 11 - تفسير المحررات والمستندات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 12 - تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة وتفسير المستندات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 13 - تفسير وتأويل العقود والمحررات والاتفاقات وتكييفها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 14 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى. واستظهار مدلول الاتفاقات التي يدور النزاع بشأنها على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها. سلطة قاضي الموضوع. - تكييف المحكمة لاتفاق الخصوم شفاهة على أتعاب المحاماة الخاصة بالدعاوى محل عقد الصُلح المحرر بينهم بأنه عقد صُلح لاحق. أثره: سريان أحكام الصُلح عليه. ومنها عدم جواز إثباته إلا بالكتابة.
    • 15 - استظهار مدلول العقد وتقصي النية المشتركة للمتعاقدين. من سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال لتفسير غير سائغ.
    • 16 - تفسير العقود والمحررات والاتفاقات وتحري صفة الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. مثال لتسبيب سائغ لتوافر الصفة في رفع الدعوى.
    • 17 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والإقرارات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها.
    • 18 - تفسير المحررات للتعرف على مقصود محرريها وبحث الأدلة والمستندات وتقدير ما يُطمأن إليه منها والأخذ بتقرير خبير دون آخر. من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد على كل منها على استقلال. علة ذلك. مثال.
    • 19 - تحديد مدى التزام الكفيل. واقع لمحكمة الموضوع عن طريق تفسير عقد الكفالة تفسيراً ضيقاً دون توسع وعند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل.
    • 20 - تفسير العقود والمحررات. من سلطة محكمة الموضوع. تقيدها في ذلك بما تحتمله عبارات العقد أو المحرر وبعدم الخروج عن المعنى الظاهر له. تفسيرها الخاطئ يخضعها لرقابة محكمة التمييز.
    • 21 - تفسير المستندات والعقود وسائر المحررات وتكييفها واستخلاص ما هو أوفى بمقصود عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها. شرطه. أن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها على المعنى الظاهر لها في جملتها.
    • 22 - تفسير العقود والمحررات والمشارطات للتعرف على مقصود عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - قضاء الحكم بإلزام شركة التأمين بأداء قيمة التأمين لورثة العامل تأسيساً على تفسير لا تحتمله عبارات وثيقة التأمين من أنها تتضمن اشتراطاً من المؤمن له لمصلحة عماله يخولهم حق الرجوع على الشركة مباشرة. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق يُوجب تمييزه.
    • 23 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير مستنداتها ومحرراتها. لمحكمة الموضوع متى كان سائغاً. مثال.
    • 24 - عبارات المحرر الواضحة الجلية. عدم جواز الانحراف عنها بطريق التفسير. علة ذلك. أنه لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح.
    • 25 - تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. مثال.
    • 26 - التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة واستظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 27 - تكييف العقود وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها. مناطه. القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرام الاتفاق. التعرف على هذا القصد. لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 28 - تفسير العقود والمحررات للتعرف على مقصود عاقديها ومحرريها. موضوعي. شرط ذلك. عدم جواز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة.علة ذلك. م 193 مدني. مثال بخطأ الحُكم بتفسيره بنداً في العقد لا تحتمله عبارته.
  • استخلاص تجديد العقد
    • 1 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص تجديد العقود وتفسيرها والمستندات والشروط المختلف عليها. من سلطة محكمة الموضوع. ولا رقابة عليها في ذلك. شرطه
  • اعتبار المبلغ المدفوع يفيد دلالة البت أو أنه عربون يفيد العدول
    • 1 - استخلاص ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به العقد باتا منجزاً أو أنه عربون يفيد العدول لكل من المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
  • استخلاص الإرادة المحتملة للمتعاقدين في تحوّل العقد الباطل لعقد صحيح
    • 1 - تحّول العقد الباطل إلى عقد آخر صحيح. شرطه. توافر عناصر العقد الصحيح في العقد الباطل دون إضافة أي عنصر جديد وأن تنصرف نية المتعاقدين المحتملة إلى العقد الجديد لو تبينا ما بالعقد الأصلي من بطلان. استخلاص الإرادة المحتملة من الإرادة الحقيقية أي عدم تعارض نية المتعاقدين مع إبرام العقد الجديد وتوافر عناصره. موضوعي. أثره.
  • استخلاص تحقق الشرط الواقف
    • 1 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. ولها استخلاص تحقق الشرط المنشئ للالتزام ونفاذه وتحصيل الواقعة التي يبدأ منها التقادم. شرطه.
  • تقدير مبررات فسخ العقد
    • 1 - عدم وفاء أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بالتزامه عند حلول أجله. أثره. جواز أن يطلب المتعاقد الثاني من القاضي فسخ العقد بعد إعذاره. للقاضي تقدير مبررات الفسخ وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه. شرطه
    • 2 - تقدير مبررات فسخ العقد وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فيه أو نفي ذلك عنه. موضوعي. شرطه. - تقدير ما إذا كان ما لم يوفه المدين من دين قليلاً أو كثيراً بالنسبة للالتزام في جملته كمبرر لرفض طلب الفسخ أو إجابته. لمحكمة الموضوع دون معقب ولها في سبيل ذلك الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه.
  • استخلاص تقصير المتعاقد في تنفيذ التزامه من عدمه
    • 1 - اعتبار المتعاقد مقصراً في تنفيذ التزامه من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 2 - تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة واستخلاص مدى إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته أو انقضائه. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
    • 3 - استخلاص إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته الموجبة للمسئولية العقدية من عدمه. لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 4 - اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته وبيان الضرر الناجم عن الإخلال بالالتزامات وتقدير ذلك الضرر. من سلطة محكمة الموضوع.
  • استظهار الإرادة الضمنية للمتعاقدين في تقرير عدم قابلية الالتزام للتجزئة
    • 1 - الالتزام الغير قابل للانقسام. حالاته. عدم تجزئة الالتزام. جواز تقريره بإرادة الطرفين صراحة أو ضمناً. الإرادة الضمنية. تكون مستفادة من ظروف التعاقد وبخاصة من الغرض الذي رمى إليه العاقدان.استظهارها. موضوعي.
  • استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح والتنازل عنه
    • 1 - استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح للعقد من عدمه. موضوعي. شرطه.
    • 2 - الشرط الفاسخ الصريح. اتفاق مسبق بين الطرفين على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. سلب القاضي سلطته التقديرية بصدد الفسخ. مناط ذلك. تحقق المحكمة من شروط الفسخ ووجوب إعماله. سقوط خيار الدائن في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن قد تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو مشروعية امتناع المدين عن الوفاء بناءً على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه. أثره. تجاوز القاضي عن شرط الفسخ الاتفاقي. بقاء حق الدائن في التمسك بالفسخ القضائي. - استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح والتنازل عنه. منوط بقاضي الموضوع.
  • حيال الشرط الفاسخ الضمني
    • 1 - الشرط الفاسخ الضمني. لا يستوجب الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام. علة ذلك. خضوعه في كفاية أسبابه ومبرراته لتقدير القاضي. استعمال الدائن خياره في طلب فسخ العقد لا يلزم المحكمة بإيقاع الفسخ. للمدين تفادياً للفسخ عرض دينه كاملاً قبل صدور حكم نهائي به.
  • استخلاص الاتفاق على التقايل عن العقد
    • 1 - الاتفاق على التقايل عن العقد. جوازه بإيجاب وقبول ضمنيين. م217 مدني. - استخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل الضمني وتحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة واستنباط القرائن. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - التقايل عن العقـد هو تراضى الطرفين على انحلاله وإزالته بعد إبرامه. جواز أن يكون التقايل صريحاً أو ضمنياً. استخلاص حصوله من عدمه وقيام الوكالة في إتمامه أو نفيها. واقع تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة والمستندات واستظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها. شرط ذلك.
  • تقدير قيام مقتضيات حُسن النية في الدفع بعدم التنفيذ
    • 1 - الدفع بعدم تنفيذ العقد. مؤداه: أن لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالالتزامات التي يفرضها العقد عليه ولو كانت حالة الأداء إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته المقابلة ويجب على المتعاقد المتمسك بالدفع ألا يتجافى مع مقتضيات حُسن النية ونزاهة التعامل. ولمحكمة الموضوع تقدير ذلك.
  • تقدير المبالغة في التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي) والحُكم بتخفيضه
    • 1 - الجزاء المالي الذي يفرضه المتعاقدان. تعويض اتفاقي. التزام القاضي بهذا الاتفاق ما لم يثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التعويض مبالغ فيه. جواز تخفيض التعويض إلى الحد الذي يتناسب مع الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن. - تقدير ما إذا كان التعويض الاتفاقي مبالغاً فيه من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - الشرط الجزائي. متى لايجوز للقاضي الحكم به ومتى يجوز له تخفيضه.
  • رد الالتزام المُرهق إلى الحد المعقول
    • 1 - وقوع نازلة استثنائية عامة لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها بعد انعقاد العقد وقبل تمام تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وترتب عليها أن تنفيذ الالتزام أصبح شديد الإرهاق للمدين ويهدده بخسارة فادحة. أثره: للقاضي بناء على طلب المدين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وله أن ينقص في مدى التزام المدين أو يزيد في الالتزام المقابل.
  • سلطتها في أنواع من العقود: - العقود الإدارية
    • 1 - استخلاص مدى توافر شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - تقدير مدى توافر شروط تطبيق نظرية فعل الأمير. لمحكمة الموضوع
    • 3 - الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد إذا ما خالف شروط العقد. هدفها سير المرافق العامة. مؤدى ذلك. لا يشترط لتوقيعها إثبات وقوع ضرر أصاب المرفق العام. علة ذلك. ليس للمحكمة سلطة في تقدير تلك الجزاءات.
  • عقد البيع
    • 1 - العيب الخفي هو العيب الذي لا يظهر من فحص المبيع فحصاً عادياً ويختلف باختلاف المبيع. معيار معرفة ذلك العيب. معيار مجرد. لقاضي الموضوع سلطة تقديره.
    • 2 - دعوى ضمان العيب. مدة سقوطها. سنة من تاريخ تسليم المبيع. علم المشترى بالعيب بعد انقضائها. لا أثر له. ما لم يتفق على خلاف ذلك أو يتعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه. - قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي لثبوت معاينة الطاعن للعقار المبيع المعاينة النافية للجهالة وقبل شرائه بحالته ثم إقامة دعواه بعد أكثر من عامين على تسلمه العقار وعدم ثبوت تعمد المطعون ضدها إخفاء العيوب غشاً منها. استخلاص سائغ له معينه الصحيح بالأوراق ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر شروط سقوط الحق في الضمان.
  • عقد الإيجار
    • 1 - التنبيه بالإخلاء الذي ينتهي به عقد الإيجار. ماهيته. تعبير عن إرادة أحد طرفي العقد في إنهائه. شرطه. شموله على ما يفيد الرغبة في اعتبار العقد منتهياً بدون غموض. تقدير ذلك لمحكمة الموضوع.
    • 2 - تقدير مدى اشتمال العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
  • عقد التأمين
    • 1 - التزام المؤمن بأداء مبلغ التأمين. شرطه. تحقق الخطر المؤمن منه. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع.
    • 2 - وثيقة التأمين. استثناء المؤمن أي عمل يأتيه المؤمن له مخالفاً للوائح والقوانين من نطاق التأمين. استثناء غير محدد لا يعتد به. تحديد المؤمن المخالفة التي يستثنيها. استثناء صحيح. أثره. خروج المخالفة من نطاق التأمين. سريان ذلك على كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه. تقدير ذلك. موضوعي. مثال.
  • عقد الهبة
    • 1 - تقدير ما يعد إخلالاً من الموهوب له في أعماله وتصرفاته بما يجب عليه نحو الواهب وعجز الواهب عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة اللائقة به أو الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة للغير. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - الهبة في فقه الإمام مالك. ماهيتها. شروطها: أن يكون الموهوب مملوكاً للواهب وأن يقبل النقل شرعاً من ملك إلى ملك. حوز الموهوب له للذات الموهوبة شـرط لتمام الهبة. تقدير حيازة العقار الموهوب ووضع اليد عليه أو نفي ذلك. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 3 - تقدير ما يعد من أعمال الموهوب له وتصرفاته إخلالاً بما يجب عليه من الاعتراف نحو الواهب بالجميل وينطوي على جحود كبير من جانبه. يستقل به قاضى الموضوع. شرط ذلك. الجدل في ذلك. موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. مثال لعذر مقبول للرجوع في الهبة.
  • عقد الوكالة
    • 1 - استخلاص قيام الوكالة الظاهرة أو نفيها وبحث الدلائل والمستندات وتقدير تقارير الخبراء واستنباط القرائن القضائية. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - التعرف على مدى سعة الوكالة. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون تفسيرها لعبارات التوكيل مما تحمله بغير نسخ.
    • 3 - الوكالة عامة أو خاصة. الأصل أنها لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها. التزامه بأن يقدم حساباً مفصلاً عن جميع أعمالها مدعماً بالمستندات. عدم سقوط هذا الالتزام إلا بإعفاء من الموكل أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقتضي هذا الإعفاء. ويقع على عاتق الوكيل إثبات تلك الظروف. ولمحكمة الموضوع استخلاصها دون معقب.
    • 4 - استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 5 - علاقة الخصوم بوكلائهم. لايجوز للمحكمة أن تتصدى لها إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله. لا يسوغ لغير الموكل أن يعترض بأن الإجراء الذي باشره الوكيل لا يدخل في حدود وكالته. علة ذلك. مثال بشأن عدم تصدى المحكمة لعلاقة الوكالة بين المطعون ضده وموكله وما أثارته الطاعنة من أن وكالته لا تبيح له رفع الدعوى لكون ذلك شأن الموكل وليس شأنها.
  • عقد السمسرة
    • 1 - استخلاص ما إذا كان العقد الذي يربط بين الطرفين عقد سمسرة أو عقد شركة. موضوعي. أساس وشرط ذلك. - تكييف العقود. ماهيته: بيان قصد المتعاقدين. تعَّرف ذلك. من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة التمييز. شرطه. - أجر السمسار يستحق لقاء الخدمات التي يؤديها لعميله. تحديده وفقاً للقانون أو الاتفاق أو العرف، فإذا لم يوجد قدرّه القاضي بناء على ما بذله من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به. مثال لاستخلاص سائغ لتعريف العلاقة بين طرفي العقد بأنها عقد سمسرة ونفي قيام عقد شركة محاصة.
    • 2 - أجر السمسار. شرط استحقاقه. نجاحه في وساطته بأن يكون إبرام العقد الذي توسط فيه نتيجة مباشرة لمجهوده ومساعيه. م 308 ق التجارة. تقدير ذلك. موضوعي. - تخفيض أجر السمسار المتفق عليه. جائز للقاضي. شرط وعلة ذلك. م 209 ق التجارة.
  • بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد العمل: - استخلاص عناصر الأجر
    • 1 - استخلاص عناصر الأجر. من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز. شرط ذلك.
  • تقدير قيام علاقة العمل وبدئها وانتهائها
    • 1 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بتقرير الخبير والتعرف على حقيقة العلاقات التي تربط أطراف الخصومة وتقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها. سلطة محكمة الموضوع.
    • 2 - التبعية. تعريفها. استخلاص قيام علاقة العمل. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 3 - عقد العمل. تمييزه عن العقود الأخرى. مناط ذلك. عنصراً الأجر والتبعية. ق38 لسنة 1964. عقد الشركة. مناطه. نية المشاركة في نشاط ذي تبعة. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص قيام علاقة العمل من عدمه. شرط ذلك.
    • 4 - استخلاص قيام علاقة العمل ومدتها. موضوعي. مثال.
    • 5 - استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك - استخلاص الحكم انتفاء علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية. استناده إلى تقرير الخبير وما خلص إليه من خلو المستندات مما يشير إلى قيام تلك العلاقة وأن مجرد وحدة الشريك المفوض بالتوقيع في الشركتين لا يعني ارتباطهما معه بعلاقة عمل لانفصالهما بذمتيهما المالية. الجدل في ذلك موضوعي. غير مقبول.
    • 6 - استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك - استخلاص الحكم انتفاء علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية. استناده إلى تقرير الخبير وما خلص إليه من خلو المستندات مما يشير إلى قيام تلك العلاقة وأن مجرد وحدة الشريك المفوض بالتوقيع في الشركتين لا يعني ارتباطهما معه بعلاقة عمل لانفصالهما بذمتيهما المالية. الجدل في ذلك موضوعي. غير مقبول.
  • في اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه
    • 1 - اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه العمالية. موضوعي. شرط ذلك.
  • تقدير عناصر المساواة بين عمال صاحب العمل
    • 1 - المساواة بين عمال صاحب العمل لا تكون إلا عند التساوي بينهم في الظروف والتكافؤ في المؤهلات والخبرة والأقدمية. تقدير ذلك. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام محكمة التمييز. لا تجوز.
    • 2 - مبدأ المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد في الأجور والمزايا لا يكون إلا عند التساوي بينهم في طبيعة العمل والظروف والمؤهلات والكفاءة والخبرة والأقدمية. تمييز صاحب العمل بينهم لاعتبارات يراها. خضوع مبرراته لتقدير محكمة الموضوع.
  • تقدير ترك العامل لعمله لإخلال صاحب العمل بالتزاماته
    • 1 - تقدير ثبوت ترك العامل لعمله قبل نهاية مدة عقده. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل لدى إحدى الشركات.
    • 2 - تقدير ثبوت ترك العامل لعمله لسبب يرجع إلى صاحب العمل من عدمه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
  • - تقدير مبررات فصل العامل أو انتفائها
    • 1 - إخلال العامل بالتزاماته وقيام المبرر لفصله. واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره. شرط ذلك.
    • 2 - محكمة الموضوع. تستقل بتقدير قيام مبرر فصل العامل
    • 3 - تقدير توافر إخلال العامل بالتزاماته وقيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية الخدمة من عدمه وتقدير البينات والقرائن والمستندات. موضوعي. شرط ذلك.
    • 4 - تقدير مبررات فصل العامل وإخلاله بالتزاماته. مسألة موضوعية. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها. شرطه.
    • 5 - تقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها وتوافر مبررات فصل العامل. مسألة واقع. استقلال قاضي الموضوع بها. شرطه.
  • تقدير ما إذا كانت الإصابة أثناء وبسبب العمل من عدمه
    • 1 - تقرير إصابة العامل بعلة مرضية أو بإصابة عمل أو مرض مهنـي وتوافر علاقة السببية بينها وبين الضرر الذي لحق بالعامل وما إذا كان نتيجة سلوك فاحش من العامل. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 2 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
    • 3 - تقدير الأدلة وتقارير الخبراء وتحصيل فهم الواقع. من سلطة محكمة الموضوع. لها تقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه وما إذا كان يُغطيها ضمان المؤمن من عدمه. شرط ذلك. مثال.
    • 4 - اعتبار الإصابة من إصابات العمل طبقاً لنص المادة "65" من القانون 38 لسنة 1964. مناطه. أن تكون نتيجة حادث وقع أثناء وبسبب العمل وناشئة عن طبيعته وظروف أدائه. تقدير ذلك. موضوعي. شرطه.
  • مدى سلطتها بصدد عناصر المسئولية والتعويض: - استخلاص عناصر المسئولية وتكييفها
    • 1 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال لاستخلاص سائغ.
    • 2 - تقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية وقيام السببية بينه وبين الضرر. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك.
    • 3 - استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً انتفاء الخطأ المهني في جانب الطبيب المعالج للطاعنة من تقرير الطب الشرعي وخلو الأوراق من أن موافقتها الكتابية تمت دون تبصرتها بأبعاد تلك العملية. الجدل في ذلك. موضوعي.
    • 4 - الضرر ركن من أركان المسئولية. عبء إثبات وقوعه. على المضرور. استخلاص توافره وتقدير للتعويض عنه. موضوعي. شرطه.
    • 5 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفاؤه. تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الوقائع والأدلة وأعمال الخبراء وموازنة بعضها بالبعض وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. شرطه.
    • 6 - الكيد في التقاضي. خطأ يرتب المسئولية. استخلاصه. موضوعي. مادام سائغاً.
    • 7 - استخلاص الخطأ الذي يتمثل في المنافسة غير المشروعة باعتبارها من صور المسئولية التقصيرية الذي يتحقق به الضرر الموجب للتعويض. موضوعي. شرطه.
    • 8 - تقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية وتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأعمال الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. عدم تقيدها برأي الخبير فلها أن تأخذ به متى اطمأنت إليه أو تطرحه كله أو بعضه. علة ذلك.
    • 9 - التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض وتقدير هذا التعويض. موضوعي. شرطه.
  • في اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه
    • 1 - اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه العمالية. موضوعي. شرط ذلك.
  • تقدير عناصر المساواة بين عمال صاحب العمل
    • 1 - المساواة بين عمال صاحب العمل لا تكون إلا عند التساوي بينهم في الظروف والتكافؤ في المؤهلات والخبرة والأقدمية. تقدير ذلك. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام محكمة التمييز. لا تجوز.
    • 2 - مبدأ المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد في الأجور والمزايا لا يكون إلا عند التساوي بينهم في طبيعة العمل والظروف والمؤهلات والكفاءة والخبرة والأقدمية. تمييز صاحب العمل بينهم لاعتبارات يراها. خضوع مبرراته لتقدير محكمة الموضوع.
  • تقدير ترك العامل لعمله لإخلال صاحب العمل بالتزاماته
    • 1 - تقدير ثبوت ترك العامل لعمله قبل نهاية مدة عقده. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل لدى إحدى الشركات.
    • 2 - تقدير ثبوت ترك العامل لعمله لسبب يرجع إلى صاحب العمل من عدمه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
  • - تقدير مبررات فصل العامل أو انتفائها
    • 1 - إخلال العامل بالتزاماته وقيام المبرر لفصله. واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره. شرط ذلك.
    • 2 - محكمة الموضوع. تستقل بتقدير قيام مبرر فصل العامل
    • 3 - تقدير توافر إخلال العامل بالتزاماته وقيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية الخدمة من عدمه وتقدير البينات والقرائن والمستندات. موضوعي. شرط ذلك.
    • 4 - تقدير مبررات فصل العامل وإخلاله بالتزاماته. مسألة موضوعية. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها. شرطه.
    • 5 - تقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها وتوافر مبررات فصل العامل. مسألة واقع. استقلال قاضي الموضوع بها. شرطه.
  • تقدير ما إذا كانت الإصابة أثناء وبسبب العمل من عدمه
    • 1 - تقرير إصابة العامل بعلة مرضية أو بإصابة عمل أو مرض مهنـي وتوافر علاقة السببية بينها وبين الضرر الذي لحق بالعامل وما إذا كان نتيجة سلوك فاحش من العامل. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 2 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
    • 3 - تقدير الأدلة وتقارير الخبراء وتحصيل فهم الواقع. من سلطة محكمة الموضوع. لها تقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه وما إذا كان يُغطيها ضمان المؤمن من عدمه. شرط ذلك. مثال.
    • 4 - اعتبار الإصابة من إصابات العمل طبقاً لنص المادة "65" من القانون 38 لسنة 1964. مناطه. أن تكون نتيجة حادث وقع أثناء وبسبب العمل وناشئة عن طبيعته وظروف أدائه. تقدير ذلك. موضوعي. شرطه.
  • مدى سلطتها بصدد عناصر المسئولية والتعويض: - استخلاص عناصر المسئولية وتكييفها
    • 1 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال لاستخلاص سائغ.
    • 2 - تقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية وقيام السببية بينه وبين الضرر. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك.
    • 3 - استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً انتفاء الخطأ المهني في جانب الطبيب المعالج للطاعنة من تقرير الطب الشرعي وخلو الأوراق من أن موافقتها الكتابية تمت دون تبصرتها بأبعاد تلك العملية. الجدل في ذلك. موضوعي.
    • 4 - الضرر ركن من أركان المسئولية. عبء إثبات وقوعه. على المضرور. استخلاص توافره وتقدير للتعويض عنه. موضوعي. شرطه.
    • 5 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفاؤه. تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الوقائع والأدلة وأعمال الخبراء وموازنة بعضها بالبعض وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. شرطه.
    • 6 - الكيد في التقاضي. خطأ يرتب المسئولية. استخلاصه. موضوعي. مادام سائغاً.
    • 7 - استخلاص الخطأ الذي يتمثل في المنافسة غير المشروعة باعتبارها من صور المسئولية التقصيرية الذي يتحقق به الضرر الموجب للتعويض. موضوعي. شرطه.
    • 8 - تقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية وتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأعمال الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. عدم تقيدها برأي الخبير فلها أن تأخذ به متى اطمأنت إليه أو تطرحه كله أو بعضه. علة ذلك.
    • 9 - التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض وتقدير هذا التعويض. موضوعي. شرطه.
    • 10 - استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وما يستجد منه مستقبلاً أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
    • 11 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه. لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 12 - استخلاص ثبوت الخطأ التقصيري أو نفيه. تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه.
    • 13 - استخلاص الخطأ وتقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية وتحديد الضرر والتعويض الجابر له. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 14 - مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطه. الخطأ المتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع. - استخلاص الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 15 - تحقق الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض بالانحراف عن السلوك المألوف وما يلتزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر. استخلاص توافر الخطأ أو الانحراف عن استعمال الحق أو نفيه. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرطه. مثال.
    • 16 - تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز.
    • 17 - تقدير توافر العناصر المكونة للحراسة واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض. لقاضي الموضوع. شرطه.
    • 18 - استخلاص ثبوت الذنب الإداري الموجب لمسئولية الموظف التأديبية. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. مثال لاستخلاص سائغ.
    • 19 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه والضرر. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه: أن يكون سائغاً وغير مخالف للثابت بالأوراق. مخالفة ذلك: فساد في الاستدلال. مثال.
    • 20 - تقدير الانحراف في استعمال حق التبليغ أو انتفاؤه. موضوعي. شرطه.
    • 21 - استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 22 - خطأ الموظف الشخصي والخطأ المرفقي. التفرقة بينهما. معيارها. القصد الذي ينطوى عليه تصرف الموظف وهو يؤدى واجبات وظيفته. اعتبار الخطأ شخصياً إذا كان خطأ جسيماً قصد به الموظف النكاية أو الإضرار بالغير أو تغيا منفعته الذاتية. العمل الذي يقصد به الموظف تحقيق مصلحة عامة أو تحقيق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها وتدخل في وظيفتها الإدارية. اندماج الخطأ في هذه الحالة في أعمال الوظيفة. اعتباره خطأ مرفقياً تسأل عنه الإدارة دون الموظف. التفرقة بينهما يستخلصها القاضي من ظروف كل حالة على حدة مستهدياً بهذه المعايير.
    • 23 - تحري صفة الخصوم وتفسير المحررات وتقدير الأدلة واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 24 - الشركة المساهمة. جواز رفعها دعوى المسئولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في جميع الأحوال التي تترتب فيها أضرار مباشرة للشركة ناتجة عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة والمخالفة للقانون أو نظام الشركة أو نتيجة للخطأ في الإدارة. علة ذلك. تمتعها بالشخصية القانونية كالمساهمين والغير. - استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى. دخوله في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز. شرطه.
    • 25 - استخلاص توافر الضرر الأدبي أو عدم توافره. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - الجدل فيما تستقل به محكمة الموضوع. تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
    • 26 - وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور على العميل مهما كان إتقانه. موجب لمسئولية البنك. علة ذلك وشرطه. - استخلاص توافر خطأ العميل ومدى مساهمته في إحداث الضرر أو نفيه. واقع لمحكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 27 - استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. لها في سبيل ذلك تقدير أقوال الشهود والأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر. عدم التزامها ببيان سبب ترجيحها لما أخذت به أو إطراحها لغيره. مثال بشأن إعالة المورث لبناته غير المتزوجات
  • الوقوف على السبب المنتج للضرر عند تعدد الأخطاء
    • 1 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية العقدية. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - الخطأ المنتج للضرر. ماهيته. تعدد الأخطاء. اعتبارها أسباباً مستقلة متساندة. أثره. تتوزع المسئولية عليها جميعاً دون أن ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر. استغراق الخطأ الأشد لباقي الأخطاء المستقلة. شرطه. أن يكون كافياً لإحداث النتيجة بالصورة التي تمت بها دون مساهمة الأخطاء الأخرى. - الوقوف على السبب المنتج للضرر. موضوعي.
  • استخلاص اشتراك المضرور في إحداث الضرر
    • 1 - استخلاص توافر الخطأ العقدي الموجب لمسئولية المحامي قبل موكله أو نفيه وثبوت الضرر الموجب للتعويض أو عدم ثبوته واشتراك المضرور بخطئه في إحداثه من عدمه. من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى المطروحة عليها. علة ذلك. مثال.
    • 2 - تحديد الضرر ومدى مساهمة المضرور في إحداثه وتقدير التعويض المادي والأدبي الجابر له. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. مثال
    • 3 - تحديد مدى مساهمة المضرور في إحداث الضرر. موضوعي. مثال
    • 4 - اشتراك المضرور بخطئه في إحداث الضرر أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
  • التزام محكمة الموضوع بتحديد أساس المسئولية
    • 1 - محكمة الموضوع. وجوب تقصيها من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها.
    • 2 - محكمة الموضوع. عدم تقيدها في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. وجوب تحديدها الأساس القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يُعدُ ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها.
    • 3 - محكمة الموضوع. التزامها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى وأن تنزله عليها دون أن تتقيد بما أورده الخصوم. لا يعد ذلك تغييراً منها لسبب الدعوى. مثال بشأن المسئولية عن حراسة الأشياء.
    • 4 - التزام محكمة الموضوع بتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية في دعوى التعويض ولو خالفت أسانيد المضرور. علة ذلك. أنه لا يعد تغييراً منها في سبب الدعوى.
    • 5 - محكمة الموضوع لا تتقيد بتحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك. علة ذلك. أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء ذاتها تحديد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض ولا يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها.
  • تقدير قيام المبرر لانتفاء المسئولية من عدمه
    • 1 - المباشر. تعريفه. اختلاف طبيعة المباشرة عن التسبب. مسئولية المباشر عن الدية. أساسها. مباشرته للضرر. نفي الخطأ عنه أو وقوع خطأ على المضرور. مؤداه. عدم ارتفاع مسئوليته. تعمد المضرور إصابة نفسه أو حدوث الإصابة نتيجة سلوك فاحش ومقصود منه. مؤداه. ارتفاع مسئولية المباشر. استخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب. بناؤها على خطأ مفترض في جانبه. انقضاؤها بإثبات أنه وتابعيه اتخذوا التدابير الضرورية لتوقي الضرر أو أنه كان من المستحيل اتخاذها. م19 من معاهدة وارسو. تقدير اتخاذ تلك التدابير من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع.
    • 3 - تقدير الدليل على توافر القوة القاهرة. موضوعي.
    • 4 - مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب. مسئولية مدنية مبنية على خطأ مفترض في جانبه قابلاً لإثبات العكس. إثباته أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة لتوقى إلحاق الضرر بالركاب أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها. أثره. انتفاء المسئولية. استخلاص اتخاذ هذه التدابير من عدمه. موضوعي. شرط ذلك. - انتهاء الحكم إلى انتفاء مسئولية الناقل الجوي عن التعويض عن التأخير في قيام الرحلة على سند مما استخلص من تقرير الخبير مخالفاً لما ورد به مخالفة أدت إلى اعتباره أن تأخير الطائرة سببه حادث مفاجئ هو العطل الفني دون أن يعرض لمدى توافر شروط اعتبار الحادث قوة قاهرة لا يمكن توقعه ويستحيل على المؤسسة دفعه. مخالفة الثابت في الأوراق وخطأ يُوجب تمييزه.
    • 5 - مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب طبقاً لمعاهدة وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي وتعديلاتها. ابتناؤها على خطأ مفترض في جانبه. انتفاء تلك المسئولية بإثبات الناقل وتابعيه اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتوقى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها. - استخلاص التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو عدم اتخاذها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
  • استخلاص قيام علاقة التبعية أو انتفائها
    • 1 - استخلاص علاقة التبعية بين المتبوع والتابع. واقع تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق.
    • 2 - مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل التابع. مناطها. علاقة التبعية بينهما. استخلاص توافر هذه العلاقة أو نفيها. استقلال قاضي الموضوع بها. شرطه.
  • تقدير انتقال السيطرة في مسئولية حارس الأشياء
    • 1 - الحراسة الموجبة للمسئولية قيامها على أساس الخطأ المفترض. ماهية ذلك. الأصل في الحراسة أن تكون للمالك. جواز انتقالها إلى غيره بموجب عقد يخول الأخير سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة. العبرة بالسيطرة الفعلية التي يباشرها الغير على الشيء لحساب نفسه. مؤدى ذلك: أن المشترى حارس باستلام المبيع وممارسته سلطاته عليه كمالك. بقاء الحراسة له ولو أبطل العقد أو فسخ حتى يرد المبيع إلى البائع. تقدير قيام الدليل على انتقال السيطرة من شخص لآخر. موضوعي.
    • 2 - تقدير قيام العناصر المكونة للحراسة واستخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها. موضوعي. شرط ذلك. مثال بشأن انتقال حراسة سيارة مستأجرة إلي صاحب حمله.
  • تقدير التعويض
    • 1 - تقدير التعويض. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه
    • 2 - استخلاص توافر الضرر وتقدير التعويض الجابر له بنوعيه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. - محكمة الاستئناف. لها الولاية التامة في إعادة نظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف. لها مخالفة محكمة أول درجة في تقدير التعويض. شرط ذلك.
    • 3 - تقدير التعويض بالدية الشرعية. شرطه. بلوغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش طبقاً لجدول الديات. الإصابة التي لم تبلغ ذلك. التعويض عنها تقدره محكمة الموضوع حسبما تراه جابراً للضرر. شرطه. عدم مجاوزة دية النفس أو الفقد الكامل للعضو أو منفعته. م248، 251 مدني. - الإصابة التي تحدث للعقل أو اليد أو القدم. استحقاقها دية كاملة للأول ونصف دية للثانية والثالث. شرطه. بلوغ الإصابة مبلغ الفقد الكلي أو الدائم للوظيفة. الإصابة التي لا تبلغ هذا الحد. استحقاقها أرش غير مقدر. تقديره متروك لسلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألا يجاوز دية النفس المقررة. مثال. - تقدير التعويض. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم وجود نص في القانون يلزم باتباع معايير وطرق معينة في خصوصه وأن تقيم قضاءها على أساس مقبول.
    • 4 - تحديد حالة البضاعة وقت التسليم واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض المستحق عنه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 5 - تقدير التعويض عند قيام أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير أو طرق معينة. موضوعي. شرطه.
    • 6 - تقدير التعويض الجابر للضرر. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه
    • 7 - استخلاص الضرر وتقدير التعويض الجابر له. واقع لقاضي الموضوع. شرطه.
    • 8 - تقدير قيمة التعويض الجابر للضرر. لمحكمة الموضوع. شرطه: بيان العناصر المكونة له واعتمادها في قضائها على أساس معقول. لمحكمة الاستئناف تعديل التعويض بالزيادة أو النقص. متى أوردت الاعتبارات التي استندت إليها والتي من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. المجادلة في ذلك. غير جائزة أمام التمييز. مثال.
    • 9 - تحديد التعويض طبقاً لقواعد الدية الشرعية. حالاته. - الهاشمة. ماهيتها. الإصابات التي تهشم العظم وتكسره دون أن تزيله من موضعه. إجماع الفقهاء على أنها لا تكون إلا في عظام الرأس أو الوجه. الجروح التي تحدث في باقي الجسم عدا ذلك ولو كانت كسراً للعظم. جراحة تقدر فيها حكومة عدل. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.
    • 10 - تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له. يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. تناسب التعويض مع الضرر. علة ذلك. مثال لتعويض غير جابر للضرر
    • 11 - تقدير التعويض الجابر للضرر. واقع. يستقل به قاضي الموضوع. قضاؤه بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي لحقت بالمضرور. شرطه. بيان عناصر الضرر ومناقشة كل عنصر منها على حدة. علة ذلك. - عدم بلوغ إصابة ذات النفس مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر. أثره. لمحكمة الموضوع تقدير التعويض بشرط ألا يتجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو فقد منفعته. وجوب شمول الحكم مقدار ما حكم به من دية أو أرش مقدّر أو حكومة عدل بغير غموض. علة ذلك. مثال.
    • 12 - تقدير التعويض. موضوعي. متى توافرت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير وطرق معينة في خصوصه. التعويض عن الضرر الأدبي وما يكفي في تقديره. لا يعيبه أن يكون ضئيلاً مادام يرمي إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به. - محكمة الاستئناف. سلطتها في زيادة أو نقص مقدار التعويض. مثال. - الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض. لا يجوز إثارته أمام التمييز.
    • 13 - استخلاص توافر الضرر أو عدم توافره وتقدير التعويض الجابر له. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 14 - التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة. قصره على الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية للمتوفى. ما دون الوفاة. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. م 231/3 مدني
    • 15 - تعديل قيمة التعويض بالزيادة أو النقص من سلطة محكمة الاستئناف. شرطه. الجدل في ذلك أمام محكمة التمييز. غير جائز.
    • 16 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض والأخذ بتقرير الخبير. شرطها. مثال
    • 17 - السبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء وقد يكون عقداً أو حكماً. إذا تجرد الإثراء عن السبب المشروع. حق للمفتقر الرجوع على المثري بأقل القيمتين قيمة ما أثري به المدين أو قيمة ما افتقر به الدائن. - بطلان العقد. أثره: انعدامه من وقت إبرامه وزوال كل أثر لتنفيذه. مقتضاه: إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. إن استحال على أحد المتعاقدين رد ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلزمه بأداء معادل. أساس ذلك. - تقدير التعويض استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل. موضوعي مادام سائغاً.
    • 18 - تقدير الضرر ومقدار التعويض الجابر له. موضوعي. شرطه. - تقديم طالب التعويض دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر محل التعويض. للمحكمة إطراحه وتقدير التعويض على خلافه. شرطه: بيان سبب عدم أخذها به. مخالفة ذلك. يعيب الحكم بالقصور. مثال.
    • 19 - فسخ العقد يسقط الشرط الجزائي الوارد به. مؤدى ذلك: للقاضي تقدير التعويض قبل المتعاقد المقصر بالتزامه. مثال لفسخ عقد بيع سيارة بالتقسيط لعدم الالتزام بسداد الأقساط وتقدير المحكمة مقدار التعويض وإلزامها للمشترية به.
    • 20 - بطلان العقد أو إبطاله. أثره. انعدامه من وقت إبرامه واعتبار تنفيذه كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ما كانت عليه عند التعاقد. الالتزام بالتعويض يتحدد بمقدار ما عاد على المثري من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب. خضوع ذلك لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 21 - تقدير التعويض. من سلطة قاضي الموضوع ما لم يوجد نص يلزمه باتباع معايير معينة واعتمد في تقديره على أسس سليمة. - التعويض عن الضرر الأدبي. وجوب أن يكون بالقدر الذي يواسى المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو أو إسراف. ضآلة مبلغ التعويض. لا يعيب التقدير مادام يرمز إلى الغاية منه.
    • 22 - تقدير الضرر المادي والأدبي والتعويض الجابر له متى قامت أسبابه. من سلطة قاضي الموضوع ما لم يكن هناك نص في القانون يلزمه باتباع معايير معينة. تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص. من سلطتها التقديرية. شرط ذلك.
    • 23 - التعويض عن الضرر الأدبي. تقديره من سلطة المحكمة. شرط ذلك: ألا يكون القانون قد وضع معايير معينة لتحديده.
  • في مسائل الإثراء بلا سبب
    • 1 - بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفته الحظر الوارد في قانون التجارة أو أي تشريع آخر. مؤداه. وجوب إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه للآخر. استحالة ذلك. أثره. جواز أن يحكم القاضي بأداء معادل يتحدد بمقدار ما عاد من نفع على المشتري أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم الإثراء بلا سبب. تحديد مقدار النفع أو الخسارة والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع.
  • مدى سلطتها في مسائل الأحوال الشخصية: - النسب
    • 1 - النسب في الزواج الصحيح. يثبت للولد متى مضي على حمله مدة لا تقل عن ستة أشهر قمرية ولا تزيد عن سنة مع إمكان التلاقي بين الزوجين خلالهما وللرجل نفيه خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو علمه بها ما لم يكن قد اعترف به صراحة أو ضمناً. التحقق من إمكان التلاقي أو انتفاءه وصدور الاعتراف من الزوج بالنسب. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع مادام أقام قضاءه على أسباب سائغة.
    • 2 - التحقق من إمكان التلاقي بين الزوجين أو انتفاء ذلك وصدور اعتراف صريح أو ضمني من الزوج بالنسب. موضوعي. مادام سائغاً.
    • 3 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ثبوت النسب ونفيه من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
  • الحجر والقوامة
    • 1 - القوامة على المحجور عليه الكويتي الجنسية. للهيئة العامة لشئون القصّر. تقرير مصلحة المحجور في تعيين قيم آخر. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. مثال.
    • 2 - طلب توقيع الحجر على المجنون أو المعتوه أو السفيه أو ذي الغفلة أو رفعه. حق لإدارة شئون القُصَّر ولكل ذي شأن تتأثر مصلحته بهذا الأمر. م 138 ق مدني. تقدير توافر هذه المصلحة. من اطلاقات محكمة الموضوع. مثال.
  • الولاية وتقدير ما تتحقق به مصلحة الصغير
    • 1 - الأصل أنه إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته كتوجيهه إلى نوع معين من التعليم أو الحرف فالأمر للولي. ولاية الأب على أولاده مقيدة بالنظر والمصلحة. - القاضي له الولاية العامة ومن حقه مراقبة أصحاب الولايات الخاصة. إذا خرج أحدهم عن حدود ولايته. للقاضي سلب تلك الولاية أو تقييدها أو الحد منها وعدم الاعتداد بأي تصرف للولي فيه إخلال بمصلحة الصغير. - تقدير مدي التزام الولي بمصلحة ولده. موضوعي. شرطه. - النعي على تقدير المحكمة أن قيام الطاعن بنقل أبنائه من مدارس خاصة أجنبية إلى التعليم الحكومي رغم يساره ضار بمستقبلهم. جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
    • 2 - الولاية على مال الصغير. ترتيبها في القانون على سبيل الحصر. عدم وجود ولي قانوني. أثره. للمحكمة أن تعين وصياً. الوصاية للهيئة العامة لشئون القُصَّر إذا كان الصغير كويتي الجنسية. جواز تعيين وصي آخر بدلاً منها. شرطه: مراعاة مصلحة القاصر. تقدير توافر هذه المصلحة. من سلطة محكمة الموضوع. المادتان 110، 112 من القانون المدني.
    • 3 - اختلاف الحاضنة وولى المحضون في غير ما يتعلق بخدمة المحضون. الأمر للولي. شرط ذلك. حسن النظر في الولي. أساس ذلك: سلطة القاضي في مراقبة أصحاب الولايات الخاصة
  • مسائل الحضانة
    • 1 - تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها أو مقتضيات حرمانها منها. موضوعي مادام سائغاً.
    • 2 - توافر شروط الحضانة والصلاحية لها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. إثبات تلك الصلاحية أو عدمها بكافة طرق الإثبات.
    • 3 - الأصل في الأم. البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون ورعايته صحياً وخلقياً. ما لم يثبت خلاف ذلك. تقدير توافر هذه الشروط. موضوعي. مادام سائغاً.
    • 4 - تقدير توافر شروط الحضانة والصلاحية. موضوعي. مادام سائغاً.
    • 5 - انتهاء حضانة النساء للذكور. شرطه. البلوغ. تقدير الوصول إلى مرحلة البلوغ من سلطـة قاضى الموضوع. مثال.
    • 6 - تهيئة مسكن مناسب لحضانة الصغير. مؤداه. ليس للحاضنة التمسك بمسكن آخر لتحضن فيه الصغير. علة ذلك. استيفاء المسكن المعد من قبل الأب لشروطه الشرعية. التحقق من ذلك. مسألة واقع تستقل بها محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
    • 7 - شروط مستحق الحضانة. ورودها في القانون على سبيل الحصر. تقدير توافر هذه الشروط والصلاحية لها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. م 190/1 من ق 51 لسنة 1984. مثال.
    • 8 - محكمة الموضوع. استقلالها باستخلاص مدى توافر الشروط المقررة فيمن يستحق الحضانة. شرطه.
  • تقدير موجبات إسقاط الحضانة
    • 1 - تقدير مقتضيات إسقاط الحضانة. مسألة واقع. تستقل بها محكمة الموضوع. شرطه.
  • تقدير أمانة الزوج وشرعية مسكن الطاعة
    • 1 - تقدير توافر شروط الأمانة في الزوج المتطلبة لدخول الزوجة في طاعته وشرعية مسكن الطاعة. مرجعه إلى محكمة الموضوع. مادام استخلاصها سائغاً.
    • 2 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومستنداتها وتقدير توافر شروط الأمانة في الزوج والشرائط الشرعية في مسكن الطاعة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 3 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وشرعية مسكن الطاعة ومدى اشتماله على كافة المرافق ولوازم الحياة الأساسية. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه. مثال
  • الطلاق والتحكيم
    • 1 - الضرر الموجب للتطليق. يقوم على معيار شخصي لا مادي. تقدير عناصره. لمحكمة الموضوع مادامت تستند إلى أدلة مقبولة. مثال
    • 2 - تقدير تقارير الحكام في دعوى التفريق ومدى كفاية الأسباب التي بنيت عليها ودواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق بينهما والتعرف على جانب الإساءة منهما. لمحكمة الموضوع. مادام سائغاً. تتبعها للخصوم في مناحي دفاعهم. غير لازم. شرط ذلك.
    • 3 - لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص عناصر الضرر الموجب للتطليق. مادام سائغاً.
    • 4 - الطلاق وقوعه شرعاً باللفظ الصريح المنجز. شروط وقوع الطلاق بالإرادة المنفردة. خلوه من الآفات ومنها الغضب. المقصود بالغضب حال إيقاع الطلاق. - التعرف على حقيقة الدعوى من وقائعها وأدلتها وتقدير حالة الغضب عند إيقاع الطلاق. لمحكمة الموضوع.
    • 5 - محكمة الموضوع. سلطتها التامة في فهم الواقع في الدعوى ومنها تقارير الحكمين في دعوى التفريق. شرطه. مثال
    • 6 - تقدير أسباب التفرقة والجانب المسيء. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. مثال.
    • 7 - التعرف على شخص المسيء من الزوجين عند اختلاف آراء الحكمين. سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع. علة ذلك. دخوله في سلطتها في فهم الواقع وبحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها. مثال.
    • 8 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الحكام فيها وكفاية الأسباب التي بنيت عليها وتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 9 - تقدير ثبوت الضرر الموجب للتطليق أو نفيه. مسألة واقع تستقل به محكمة الموضوع ولها تقدير أقوال الشهود. شرط ذلك. مثال.
    • 10 - المحكمة التي تنظر دعوى التطليق.حقها في الحكم بالتفريق دون إحالة النزاع إلي حكمين. شرط ذلك: ثبوت حصول الضرر بوجه قطعي.علة ذلك: عدم إطالة أمد الدعوى دون طائل. مفاد ذلك: أن ندب الحكام لا يكون إلا في حالة عدم ثبوت الضرر بطرق الإثبات الشرعية.
    • 11 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وتقدير الضرر الموجب للتطليق. موضوعي. شرطه. مثال.
    • 12 - المحكمة التي تنظر دعوى التطليق.حقها في الحكم بالتفريق دون إحالة النزاع إلي حكمين. شرط ذلك: ثبوت حصول الضرر بوجه قطعي.علة ذلك: عدم إطالة أمد الدعوى دون طائل. مفاد ذلك: أن ندب الحكام لا يكون إلا في حالة عدم ثبوت الضرر بطرق الإثبات الشرعية.
    • 13 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وتقدير الضرر الموجب للتطليق. موضوعي. شرطه. مثال.
  • النشوز وتقدير مسوغ خروج المعتدة من منزل الزوجية
    • 1 - المُعتّدة من طلاق رجعي. وجوب قضاء عدتها في بيت الزوجية. الاستثناء. حالة الضرورة انتقالها إلى البيت الذي يعينه القاضي. خروجها من البيت بغير مسوغ. اعتبارها ناشزاً. تقدير توافر المسوغ الذي يبيح للمُعتّدة الخروج من بيت الزوجية. مسألة واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها. شرط ذلك.
  • تقدير مبررات فسخ عقد الزواج للعيب
    • 1 - فسخ عقد الزواج للعيب. جوازه لكل من الزوجين. علة ذلك. - العيوب. ماهيتها. علم أحد الزوجين بعيب الآخر حين العقد ورضاه به. أثره. سقوط حقه في طلب الفسخ. الاستثناء. العيب الجنسي في الرجل. حق المحكمة في الاستعانة بأهل الخبرة لبيان هذه العيوب. - تقدير العلم بالعيب وتقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجي زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية والجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
  • تقدير دواعي الفرقة بين غير المسلمين
    • 1 - القانون المصري. وجوب تطبيقه إذا كان الطرفان مصريان. كونهما قبطيان. مؤدي ذلك. تطبيق أحكام مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس عليهما. - إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر. مؤداه: جواز طلب التطليق. شرط ذلك. استمرار الفرقة بين الطرفين فترة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية وبغير خطأ من جانب طالب التطليق وأن تكون الفرقة في الفراش والمائدة والمسكن. الفرقة في إحداها أو اثنين لا تعتبر سبباً للتطليق. المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. - دواعي الفرقة بين الزوجين. تقديرها. موضوعي.
  • تحري العُرف عند التنازع على متاع البيت
    • 1 - تنازع الزوجين على متاع بيت الزوجية. مؤداه. إقامة أي منهما البينة على دعواه يحكم له بمقتضاها. عدم وجود بينة. أثره. ما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها وما يصلح للرجال فقط يحكم به للزوج مع يمينه. ما يصلح للرجل والمرأة يحكم به للزوج مع يمينه. علة ذلك. البيت بيت الرجل. المدار في ذلك هو العُرف. تحري العُرف والتثبت منه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. م 73 ق 51/1984 الجدل في ذلك غير جائز. مثال.
  • المُتعة والنفقات
    • 1 - تقدير المُتعة ويسار الملتزم بها. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال
    • 2 - المشرع أوجب للزوجة على زوجها نفقة بأنواعها الثلاث وما يتبع ذلك من علاج وأجر خادم وغيرها وفقاً للعرف وحال الزوج يسراً وعسراً. تقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع مادام سائغاً. - لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. شرطه. أن يكون تقديرها له أصله في الأوراق وقائماً على ما يبرره. مثال.
    • 3 - تقدير نفقة الزوجية وحالة الزوج يسراً وعسراً. من مسائل الواقع التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أسباب تبرره وإلا خضع حكمها لرقابة محكمة التمييز.
    • 4 - تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها ومدي يسار الملتزم بها. واقع يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدي إليها.
    • 5 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة المقضي بها. موضوعي. شرطه. الجدل الموضوعي في ذلك. غير جائز.
    • 6 - تقدير يسار الأب للإنفاق على أولاده أو عدم توافره. لمحكمة الموضوع. لها السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتقدير أقوال الشهود. مادام سائغاً. النعي على ذلك. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل.
    • 7 - تقدير النفقة بأنواعها ويسار الملزم بها أو نفيه. موضوعي. حد ذلك.
    • 8 - تقدير يسار الأب ومدى حاجة الصغير إلى خادم. موضوعي. مادام سائغاً.
    • 9 - تحديد امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها ومدة الامتناع وتقدير النفقة بأنواعها بما يناسب حالة الملتزم بها. موضوعي. مادام سائغاً.
    • 10 - عدم استحقاق المطلقة بعد الدخول نفقة مُتعة. شرطه. أن يكون الطلاق برضاها. استقلال محكمة الموضوع بتقدير قيام هذا الرضاء وتقدير المُتعة.
    • 11 - تحديد تاريخ امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها. استقلال قاضي الموضوع به.
    • 12 - نفقة الزوجة على زوجها. سببها. عقد الزواج. علة ذلك. احتباسها لحق الزوج. وجوبها حسب يسار الزوج وعسره. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 13 - تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها. من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه. - محكمة الاستئناف لها أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة.
    • 14 - نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب في المذاهب الإسلامية ومنها في المذهب الجعفري على والده الموسر. حالات هذا العجز. - تقدير يسار الأب أو نفيه من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرط ذلك. مثال.
    • 15 - تقدير النفقة بأنواعها وإعادة تقديرها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 16 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض النفقة الملائمة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم. غير لازم. علة ذلك.
    • 17 - استحقاق الزوجة للمتعة. شرطه. وقوع الطلاق دون رضاها أو لغير سبب من قبلها. تقدير ذلك. مسألة واقع. استقلال قاضى الموضوع بها. شرطه. مثال.
    • 18 - نفقة الصغير الفقير ومصروفات تعليمه. وجوبها على الأب الموسر.حقه في الإشراف على شئون الصغير. شرطه. حسن النظر ومصلحة الصغير. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. أثر ذلك. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم في مختلف أقوالهم. علة ذلك. مثال.
    • 19 - تقدير النفقة بأنواعها ومنها ثمن السيارة. استقلال محكمة الموضوع به. شرط ذلك. مثال بشأن احتياج محضونين لسيارة.
    • 20 - فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى وفرض النفقة بأنواعها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - محكمة الاستئناف. حقها في مخالفة تقدير محكمة الموضوع للنفقة. شرط ذلك.
    • 21 - نفقة الزوجة على زوجها. السبب فيها. عقد الزواج واحتباسها لحقه. ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بإلزامها بالدخول في طاعته. مفاده. سقوط حقها في النفقة. تقدير النفقة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
  • تقدير تغير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية
    • 1 - تغير الظروف الصادرة فيها أحكام النفقة أو بقاؤها على حالها. من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها. شرط ذلك. مثال.
    • 2 - مسائل الأحوال الشخصية. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتغيير والتبديل لسبب تغير الظروف. تقدير ذلك. استقلال محكمة الموضوع به. علة ذلك.
    • 3 - الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه. مؤدى ذلك. عدم جواز قبول دليل ينقض هذه القرينة. الاستثناء. أحكام النفقات ذات حجية مؤقتة. علة ذلك.قابليتها للتغيير والتبديل. - زيادة أو إنقاص النفقة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 4 - إقرار الأم عند الخلع بتنازلها عن نفقة ابنها خلال فترة الحضانة. حجة عليها. إثباتها تغير ظروفها المالية بما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزامها. جواز تحللها منه مع اعتبار النفقة ديناً عليها ووجوب إلزام الأب بها وله حق الرجوع بما انفقه على الأم بعد يسارها. تقدير تغير حال الأم من اليسار إلى الإعسار. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على يسار الأم الملتزمة بالإنفاق على أبنها
    • 5 - الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك. تغير الظروف في تلك المسائل. تقدير تغير الظروف. من سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال لتغير الظروف بزيادة يسار الملزم بالنفقة عما كان في الدعوى السابقة.
  • التزامها بتقصي النصوص الواجبة التطبيق من القانون الأجنبي
    • 1 - القانون الواجب التطبيق في العلاقات ذات العنصر الأجنبي في مسائل الأحوال الشخصية هو قانون آخر جنسية اكتسبها الزوجان. استخلاص النصوص الواجبة التطبيق. من سلطة قاضي الموضوع. - التمسك بتطبيق أحكام القانون الأجنبي. واقعة مادية. وجوب إقامة الدليل عليها. مثال.
    • 2 - تقدير أدلة الدعوى ومستنداتها واستخلاص النصوص الواجبة التطبيق في القانون الأجنبي على الواقعة من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
  • تقدير مبررات فسخ عقد الزواج للعيب
    • 1 - فسخ عقد الزواج للعيب. جوازه لكل من الزوجين. علة ذلك. - العيوب. ماهيتها. علم أحد الزوجين بعيب الآخر حين العقد ورضاه به. أثره. سقوط حقه في طلب الفسخ. الاستثناء. العيب الجنسي في الرجل. حق المحكمة في الاستعانة بأهل الخبرة لبيان هذه العيوب. - تقدير العلم بالعيب وتقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجي زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية والجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
  • تقدير دواعي الفرقة بين غير المسلمين
    • 1 - القانون المصري. وجوب تطبيقه إذا كان الطرفان مصريان. كونهما قبطيان. مؤدي ذلك. تطبيق أحكام مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس عليهما. - إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر. مؤداه: جواز طلب التطليق. شرط ذلك. استمرار الفرقة بين الطرفين فترة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية وبغير خطأ من جانب طالب التطليق وأن تكون الفرقة في الفراش والمائدة والمسكن. الفرقة في إحداها أو اثنين لا تعتبر سبباً للتطليق. المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. - دواعي الفرقة بين الزوجين. تقديرها. موضوعي.
  • تحري العُرف عند التنازع على متاع البيت
    • 1 - تنازع الزوجين على متاع بيت الزوجية. مؤداه. إقامة أي منهما البينة على دعواه يحكم له بمقتضاها. عدم وجود بينة. أثره. ما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها وما يصلح للرجال فقط يحكم به للزوج مع يمينه. ما يصلح للرجل والمرأة يحكم به للزوج مع يمينه. علة ذلك. البيت بيت الرجل. المدار في ذلك هو العُرف. تحري العُرف والتثبت منه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. م 73 ق 51/1984 الجدل في ذلك غير جائز. مثال.
  • المُتعة والنفقات
    • 1 - تقدير المُتعة ويسار الملتزم بها. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال
    • 2 - المشرع أوجب للزوجة على زوجها نفقة بأنواعها الثلاث وما يتبع ذلك من علاج وأجر خادم وغيرها وفقاً للعرف وحال الزوج يسراً وعسراً. تقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع مادام سائغاً. - لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. شرطه. أن يكون تقديرها له أصله في الأوراق وقائماً على ما يبرره. مثال.
    • 3 - تقدير نفقة الزوجية وحالة الزوج يسراً وعسراً. من مسائل الواقع التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أسباب تبرره وإلا خضع حكمها لرقابة محكمة التمييز.
    • 4 - تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها ومدي يسار الملتزم بها. واقع يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدي إليها.
    • 5 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة المقضي بها. موضوعي. شرطه. الجدل الموضوعي في ذلك. غير جائز.
    • 6 - تقدير يسار الأب للإنفاق على أولاده أو عدم توافره. لمحكمة الموضوع. لها السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتقدير أقوال الشهود. مادام سائغاً. النعي على ذلك. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل.
    • 7 - تقدير النفقة بأنواعها ويسار الملزم بها أو نفيه. موضوعي. حد ذلك.
    • 8 - تقدير يسار الأب ومدى حاجة الصغير إلى خادم. موضوعي. مادام سائغاً.
    • 9 - تحديد امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها ومدة الامتناع وتقدير النفقة بأنواعها بما يناسب حالة الملتزم بها. موضوعي. مادام سائغاً.
    • 10 - عدم استحقاق المطلقة بعد الدخول نفقة مُتعة. شرطه. أن يكون الطلاق برضاها. استقلال محكمة الموضوع بتقدير قيام هذا الرضاء وتقدير المُتعة.
    • 11 - تحديد تاريخ امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها. استقلال قاضي الموضوع به.
    • 12 - نفقة الزوجة على زوجها. سببها. عقد الزواج. علة ذلك. احتباسها لحق الزوج. وجوبها حسب يسار الزوج وعسره. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 13 - تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها. من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه. - محكمة الاستئناف لها أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة.
    • 14 - نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب في المذاهب الإسلامية ومنها في المذهب الجعفري على والده الموسر. حالات هذا العجز. - تقدير يسار الأب أو نفيه من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرط ذلك. مثال.
    • 15 - تقدير النفقة بأنواعها وإعادة تقديرها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 16 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض النفقة الملائمة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم. غير لازم. علة ذلك.
    • 17 - استحقاق الزوجة للمتعة. شرطه. وقوع الطلاق دون رضاها أو لغير سبب من قبلها. تقدير ذلك. مسألة واقع. استقلال قاضى الموضوع بها. شرطه. مثال.
    • 18 - نفقة الصغير الفقير ومصروفات تعليمه. وجوبها على الأب الموسر.حقه في الإشراف على شئون الصغير. شرطه. حسن النظر ومصلحة الصغير. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. أثر ذلك. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم في مختلف أقوالهم. علة ذلك. مثال.
    • 19 - تقدير النفقة بأنواعها ومنها ثمن السيارة. استقلال محكمة الموضوع به. شرط ذلك. مثال بشأن احتياج محضونين لسيارة.
    • 20 - فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى وفرض النفقة بأنواعها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - محكمة الاستئناف. حقها في مخالفة تقدير محكمة الموضوع للنفقة. شرط ذلك.
    • 21 - نفقة الزوجة على زوجها. السبب فيها. عقد الزواج واحتباسها لحقه. ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بإلزامها بالدخول في طاعته. مفاده. سقوط حقها في النفقة. تقدير النفقة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
  • تقدير تغير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية
    • 1 - تغير الظروف الصادرة فيها أحكام النفقة أو بقاؤها على حالها. من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها. شرط ذلك. مثال.
    • 2 - مسائل الأحوال الشخصية. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتغيير والتبديل لسبب تغير الظروف. تقدير ذلك. استقلال محكمة الموضوع به. علة ذلك.
    • 3 - الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه. مؤدى ذلك. عدم جواز قبول دليل ينقض هذه القرينة. الاستثناء. أحكام النفقات ذات حجية مؤقتة. علة ذلك.قابليتها للتغيير والتبديل. - زيادة أو إنقاص النفقة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 4 - إقرار الأم عند الخلع بتنازلها عن نفقة ابنها خلال فترة الحضانة. حجة عليها. إثباتها تغير ظروفها المالية بما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزامها. جواز تحللها منه مع اعتبار النفقة ديناً عليها ووجوب إلزام الأب بها وله حق الرجوع بما انفقه على الأم بعد يسارها. تقدير تغير حال الأم من اليسار إلى الإعسار. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على يسار الأم الملتزمة بالإنفاق على أبنها
    • 5 - الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك. تغير الظروف في تلك المسائل. تقدير تغير الظروف. من سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال لتغير الظروف بزيادة يسار الملزم بالنفقة عما كان في الدعوى السابقة.
  • التزامها بتقصي النصوص الواجبة التطبيق من القانون الأجنبي
    • 1 - القانون الواجب التطبيق في العلاقات ذات العنصر الأجنبي في مسائل الأحوال الشخصية هو قانون آخر جنسية اكتسبها الزوجان. استخلاص النصوص الواجبة التطبيق. من سلطة قاضي الموضوع. - التمسك بتطبيق أحكام القانون الأجنبي. واقعة مادية. وجوب إقامة الدليل عليها. مثال.
    • 2 - تقدير أدلة الدعوى ومستنداتها واستخلاص النصوص الواجبة التطبيق في القانون الأجنبي على الواقعة من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
  • في مسائل الوقف
    • 1 - الأوقاف الخيرية والتي للخيرات نصيب فيها. عدم تعيين الواقف لناظر عليها. مؤداه. تكون النظارة لدائرة الأوقاف العامة. الاستثناء: وجود مصلحة لاشتراك دائرة الأوقاف مع الناظر المعين. تقدير هذه المصلحة. مسألة واقع. يستقل قاضي الموضوع بها. شرطه.
    • 2 - محكمة الموضوع. حقها في إقامة من ترى صلاحيته للنظارة على الوقف. شرط ذلك. مثال.
    • 3 - محكمة الموضوع. لها السلطة في تفسير حجة الوقف لاستنباط ما ابتغاه الواقف منها.شرطه.عدم الخروج عن المعنى الظاهر لها. لا عبرة بالدلالة في مواجهة التصريح. كلام الواقف. ماهيته. مجموع ما أفصح عنه في كتاب وقفه. علة ذلك. مثال
  • سلطتها في مسائل التقادم: - في تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم
    • 1 - تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. موضوعي. شرطه.
    • 2 - التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم. تقادمها بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء. تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. موضوعي.
    • 3 - استخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم إثباتاً ونفياً. واقع لمحكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن دعوى ضمان المهندس والمقاول.
    • 4 - علم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به. أثره. مدة تقادم حقه في المطالبة به سنة من تاريخ هذا العلم. - استخلاص علم الموظف بحقه. واقع لمحكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز
    • 5 - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. بدايتها من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء مالم ينص القانون على خلاف ذلك. - تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. موضوعي. شرطه. - وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه. أثره: عدم سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ولو كان المانع أدبياً. - المانع الذي يوقف سريان التقادم. ماهيته. تقدير قيامه من عدمه. موضوعي. - فترة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت. مانع موقف للتقادم.
    • 6 - العلم الذي يبدأ به التقادم القصير. المقصود به. العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه. انقضاء ثلاث سنوات من تاريخه. تنازل من المضرور عن حقه في التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم. أثره. سقوط التعويض بمضي مدة التقادم. العلم الظني. لا يرتب سقوط الحق في التعويض. علة ذلك. - استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص محدثه. واقع يستقل به قاضى الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 7 - دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعى بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب. العلم الذي يبدأ به التقادم. المقصود به. العلم الحقيقي. عدم تحققه بالنسبة للمضرور إلا من التاريخ الذي يتكشف له فيه عناصر التعويض وشخص المسئول عن الضرر. - استخلاص علم صاحب الحق باسترداد ما دفع بغير وجه حق وبالمسئول عنه وتحديد تاريخ هذا العلم. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
  • تقدير وجود المانع المُوقف للتقادم
    • 1 - وجود مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه. أثره. عدم سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ولو كان مانعاً أدبياً. تقدير قيام المانع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
    • 2 - المانع الموقف لسريان التقادم. ماهيته. تقدير ما إذا كان يعتبر سبباً لوقف التقادم. موضوعي. مثال
  • استخلاص أسباب قطع التقادم
    • 1 - استخلاص توافر إقرار المدين بالدين الوارد بمشارطة التحكيم كسبب لقطع التقادم. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 2 - استخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين بالدين كسبب يقطع التقادم. واقع لقاضي الموضوع. شرطه.
  • استخلاص حصول التنازل عن التقادم
    • 1 - استخلاص النزول الضمني عن التقادم. تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت