1 -
مهمة محكمة التمييز بصدد مراقبة محكمة الموضوع. قصرها على ما كان معروضاً عليها. أثره: التحدي بدفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال.
القواعد القانونية
مهمة محكمة التمييز -وعلي ما استقر عليه قضاؤها- وهي بصدد مراقبة محكمة الموضوع- محددة بفحص ما كان معروضاً على هذه المحكمة لا فيما لم يسبق طرحه عليها، ومن ثم لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بدفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد تقدمت أمام محكمة الموضوع بطلب عارض اقتصرت فيه على طلب الحكم بإلزام المطعون ضده "المدعي في هذه الدعوى" بأن يؤدي لها مبلغ 5001 ديناراً تعويضاً مؤقتاً عن الخسائر التي لحقت بها من جراء إخلاله بوظيفته وقد أجابها الحكم المطعون فيه لهذا الطلب، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسكها أمام تلك المحكمة بهذا الدفاع الذي أوردته بسبب النعي، وهو دفاع مبناه عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه، ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز، ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول.
(الطعن 4/1999 عمالي جلسة 6/5/2002)
(والطعن 335/2002 أحوال شخصية جلسة 16/8/2003)
(والطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
(والطعن 261/2002 تجاري جلسة 3/11/2003)
(والطعن 179/2004 تجاري جلسة 27/12/2004)
2 -
مهمة محكمة التمييز. حدودها. التحدي أمامها بسبب جديد متعلق بالواقع ولا يتصل بالنظام العام. لا يقبل.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن مهمة محكمة التمييز وهي بصدد مراقبة قضاء محكمة الموضوع إنما يتحدد بما كان معروضاً على هذه المحكمة فحسب ومن ثم فلا يقبل التحدي أمام محكمة التمييز لأول مرة بدفاع جديد يقوم على واقع لم يطرح على محكمة الموضوع ولا يتصل بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنين المشار إليه بوجهي النعي لا يتصل بالنظام العام، وقد خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه لا يقبل منهما التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز، ويضحي النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
(الطعنان 777، 793/2001 تجاري جلسة 29/6/2002)
3 -
محكمة التمييز مهمتها فحص ما كان معروضاً على محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم. ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يستأنف. عدم قبول إثارته أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مهمة محكمة التمييز- وهى بصدد مراقبة تطبيق محكمة الموضوع للقانون-تتحدد بفحص ما كان معروضاً على محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه لا فيما لم يسبق طرحه عليها، بما مؤداه أن ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلاً للاستئناف يصبح أمراً مقضياً فلا يجوز العودة إلى مناقشته ولا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يستأنف قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بأداء مستحقات المطعون ضده عن المدة من 3/9/91 حتى 31/12/1994 فإن هذا القضاء يصبح نهائياً ولا يجوز العودة إلى مناقشته ولا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 198/2001 عمالي جلسة 23/9/2002)
4 -
استخلاص الحكم المطعون فيه أن الورثة لم يعلموا بالمسئول عن الضرر إلا من تاريخ اطلاعهم على أوراق علاج مورثهم بعد أن صرحت لهم المحكمة بذلك وأنهم أقاموا الدعوى قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمهم به وقضاؤه صائباً برفض الدفع بالتقادم الثلاثي. استناده في رفض الدفع إلى أن الدعوى رفعت قبل انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ إصابة المورث. تقرير قانوني خاطئ لمحكمة التمييز تصحيحه دون أن تميز الحكم.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 253 من القانون المدني على أن (تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولاً) إنما يدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-على أن التقادم الثلاثي المشار إليه في النعي الفائت لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط بموجبه المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه، باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول، بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم السالف ذكرها، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه، ومن ثم لا يغني ثبوت وقوع الضرر عن ثبوت العلم به وبشخص المسئول عنه، وهو ما مؤداه عدم التلازم الحتمي بين تاريخ وقوع الضرر وبين علم المضرور بحدوثه ولا بين ذلك وبين علم المضرور بالشخص المسئول عن الضرر، إذ لا يبدأ التقادم إلا من تاريخ العلم اليقيني للمضرور بالأمرين معاً، حدوث الضرر وشخص المسئول عنه. لما كان ذلك، وكان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تحصيلها في هذا الشأن سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت - في حدود سلطتها التقديرية من وقائع الدعوى وملابساتها ومن الأدلة والقرائن المطروحة عليها فيها - إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن بالتقادم الثلاثي مستندة في ذلك إلى أن الورثة - المطعون ضدهم - لم يعلموا بالمسئول عن الضرر إلا من تاريخ اطلاعهم على أوراق علاج مورثهم بعد أن صرحت لهم المحكمة بالاطلاع عليها بتاريخ 30/9/1996 أثناء نظر الدعوى المنضمة رقم 2127 لسنة 1996 تجاري كلي، وأن الورثة قد أقاموا بعد ذلك الدعوى الماثلة بتاريخ 16/7/1997، وإذا كان الحكم المطعون فيه بذلك قد انتهى إلى نتيجة صحيحة برفض الدفع بالتقادم الثلاثي، فلا يعيبه من بعد ما أورده من تقرير قانوني خاطئ حاصله أنه أسس رفض الدفع بالتقادم على أن الدعوى قد رفعت قبل مضي خمس عشرة سنة من تاريخ إصابة المورث في 13/6/1990، في حين أن صحيح القانون المنطبق على الواقع في الدعوى، أن الورثة قد أقاموا دعواهم الماثلة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمهم بالمسئول عن الضرر، وذلك هو الأساس الذي يتعين أن يكون سنداً لرفض الدفع بالتقادم إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 253 من القانون المدني السالف ذكرها، وإن كان الحكم المطعون فيه على هذا النحو قد تنكب الوسيلة إلا أنه أصاب النتيجة ولذلك فإن محكمة التمييز تصحح الخطأ القانوني المشار إليه على النحو المتقدم دون أن تميز الحكم. ومتى كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
5 -
الدفاع الواقعي الذي لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. علة ذلك. مهمة محكمة التمييز النظر في مخالفة القانون في حدود ما كان معروضاً على محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- إنه لا يجوز التمسك أمام محكمة التمييز بدفاع واقعي لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ذلك أن مهمة محكمة التمييز النظر في مخالفة القانون في حدود ما كان معروضاً على محكمة الموضوع لا فيما لم يسبق عرضه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بالدفاع المشار إليه بوجهي النعي وقد جاءت الأوراق خلواً مما يفيد سبق عرض هذا الدفاع على محكمة الموضوع فلا يجوز لهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز، وبالتالي يكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
(والطعن 596/2005 تجاري جلسة 21/11/2006)
6 -
تضمين أسباب الحكم تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون تمييزه. النعي عليها. غير منتج. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 509 من القانون المدني على أن "إذا باع شخص مالاً للغير فإن ملكيته لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو أقر المالك البيع" يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون على أن بيع ملك الغير هو عقد قابل للإبطال ولا يكون نافذاً بالنسبة للمالك الحقيقي إلا إذا أقره. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إجازة المطعون ضدها الأولى لعقد البيع الصادر من المطعون ضدها الثالثة إلى الطاعن بخصوص عقار النزاع ومن ثم فإن ما تجريه من تصرفات ولو سجلت لا تنفذ في حق المالكة الأصلية وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى عدم نفاذ عقد البيع في مواجهة المطعون ضدها الأولى مالكة عقار النزاع وشطب ومحو التسجيلات الخاصة به فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ولا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا النعي وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 505/2002 مدني جلسة 29/12/2003)
(والطعن 475/2004 مدني جلسة 6/2/2006)
7 -
الحكم الذي اشتملت أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا تعيبه. مادام انتهى إلى النتيجة الصحيحة. لمحكمة التمييز تصحيحها دون تمييزه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان الحكم سليماً في نتيجته التي انتهى إليها فإنه لا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق-على النحو الذي أورده الطاعنان في مذكرتهم المقدمة إلى محكمة الموضوع وفي صحيفة الطعن بالتمييز أن الطاعن الأول أقر بملكيته لجريدة.... التي تقوم بإصدارها المطعون ضدها الثانية (شركة دار الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر) كما ثبت من توكيله لمحاميه أنه شريكاً ومديراً للشركة المذكورة صاحبة حق امتياز إصدار جريدة.... ورئيس لتحرير جريدة.... بما تنتفي معه وجود علاقة تبعية بين الطاعن الأول والطاعنة الثانية خاصة وقد نفى الطاعن الأول علاقة التبعية بينه وبين الشركة المطعون ضدها الثانية وقرر أنها ليست عليه سلطة توجيهه ورقابته وليست له علاقة تبعية إدارية تصدر له بمقتضاها تعليمات بالتقيد بمواعيد معينة في الحضور والانصراف أو تجعل لها سلطة مجازاته تأديبياً، وأورد أيضاً أنه مدير للطاعنة الثانية، ولما كان من المقرر بنص المادة 201 من قانون الشركات التجارية على أن تعين الشركة ذات المسئولية المحدودة مديراً أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم.. وتنص المادة 204 من ذات القانون أن المديرين مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة ".. ومن ثم يكون الطاعن الأول والطاعنة الثانية مسئولين عن تعويض المطعون ضده الأول عن الضرر الذي لحق به نتيجة موافقة الطاعن الأول على نشر المقال وقد ثبت مشاركته في ملكية الشركة وأنه مديرها ويمثلها أمام القضاء وصاحب حق امتياز جريدة.... ورئيس تحريرها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى مسئولية الطاعن عن تعويض المضرور عن الضرر الذي لحق به نتيجة موافقة الطاعن الأول على نشر المقال فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تأسيس مسئولية الطاعنة على أساس إنها متبوعة للطاعن الأول إذ لمحكمة التمييز أن تقوم الحكم في تقريراته القانونية وأن تستكمل ما قصر في بيانه من الأسباب القانونية دون أن تميزه مادام قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 539/2003 تجاري جلسة 6/11/2004)
(والطعن 410/2003 مدني جلسة 20/12/2004)
(والطعن 1096/2004 إداري جلسة 24/1/2006)
(والطعن 475/2004 مدني جلسة 6/2/2006)
(والطعن 492/2005 مدني جلسة 9/10/2006)
8 -
لمحكمة التمييز أن تقوّم الحكم في تقريراته القانونية وأن تستكمل ما قصّر في بيانه من الأسباب القانونية دون أن تميزه. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 167 من القانون المدني على أن "يلزم أن يكون محل الالتزام والذي من شأن العقد أن ينشئه، ممكناً في ذاته وإلا وقع العقد باطلاً" مفاده أن من الشروط اللازم توافرها في محل الالتزام هو إمكان أدائه فلا التزام بمستحيل، فإذا التزم المدين بما هو مستحيل يبطل التزامه ويبطل العقد الذي أريد له أن ينشئه، كما أن من المقرر -أن العقد الباطل وعلى ما جرى به نص المادة 184 من ذات القانون لا ينتج أي أثر بما مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن ذلك العقد عدم ومن ثم فهو لا ينتج بذاته أثراً ما ويعتبر كذلك من وقت إبرامه بما يترتب عليه اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد تنفذ بما يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن كان ذلك متيسراً بأن يرد المتعاقد ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد، واسترداد كل متعاقد لما أعطاه إنما يكون على أساس استرداد ما دفع دون وجه حق بعد أن تقرر بطلان العقد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة يرد مبلغ العربون للمطعون ضدها الأولى على ما خلص إليه سديداً وعلى ما سلف بيانه من أنه قد استحال على الأولى تنفيذ التزامها بترخيص محل النزاع في الغرض المتفق عليه مع الثانية على سند من أن قرار البلدية قد قصر الترخيص الممنوح للسوق الكائن به ذلك المحل على أنشطة بيع اللحوم والخضار والسمك وأنه لم يكن من بين الأنشطة المرخص بها وقت التعاقد تجارة التمور والعسل، وإذ رتب على ذلك إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد بإلزام الطاعنة برد مبلغ العربون المدفوع للمطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه تقريره الخاطئ في شأن تكييف الأثر المترتب على استحالة تنفيذ العقد موضوع التداعي قبل إبرامه بأن اعتبره انفساخاً حال أن الصحيح قانوناً هو بطلانه لاستحالة المحل إذ أن لمحكمة التمييز أن تقّوم الحكم في تقريراته القانونية وأن تستكمل ما قصّر في بيانه من الأسباب القانونية دون أن تميزه مادام أنه انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعي على غير أساس.
(الطعنان 99، 121/2004 تجاري جلسة 22/12/2004)
9 -
استحقاق المبيع للغير. قصر حق المشترى على استرداد الثمن والتعويض عن الضرر الذي لحقه من الإخلال بمصلحته المالية متمثلاً فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب دون التعويض عن الضرر الأدبي. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة استناداً إلى عدم توافر حُسن النية. لمحكمة التمييز أن تصححه دون أن تميزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 484 من القانون المدني على أنه "وإذ أستحق المبيع كله كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق" مفاده. أن الضمان المقرر على البائع بموجب هذا النص عند استحقاق المبيع يلزمه برد الثمن وتعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب مما مؤداه أنه في حالة استحقاق المبيع للغير يقتصر حق المشتري في التعويض على الخسارة الحاصلة والكسب الفائت فقط أي ينحصر مدى الضرر في الإخلال بمصلحته المالية على النحو الوارد بالمادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت الذي لا يمارى فيه الطرفان أن استحقاق القدر المبيع للطاعنة كان بسبب نزع ملكيته من قبل الدائن الراهن بالتنفيذ على هذا العقار المرهون نفاذاً للرهن الذي رتبه البائع على العقار قبل إجراء البيع بما يخول المشترية الطاعنة الحق في تعويض ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب بسبب هذا الاستحقاق فضلاً عن استرداد الثمن ويقتصر حقها في التعويض على مدى الإخلال بمصلحتها المالية تلك ولا يتناول التعويض الأضرار الأدبية المدعى بها وإذ قضى الحكم بعدم أحقيتها للتعويض الأدبي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه أنه استند في ذلك إلى عدم توافر حُسن النية في جانبها إذ لمحكمة التمييز أن تصححه دون أن تمييزه.
(الطعن 475/2004 مدني جلسة 6/2/2005)
10 -
محكمة التمييز. مهمتها.
القواعد القانونية
من المقرر أن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف، ذلك أن مهمة محكمة التمييز وهى بصدد مراقبة تطبيق محكمة الموضوع للقانون تتحدد بفحص ما كان معروضاً على محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه لا بما لم يسبق طرحه عليها بما مؤداه أن ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلاً للاستئناف يصبح أمراً مقضياً يحوز قوة الأمر المقضي فلا تجوز العودة إلى مناقشته ولا يقبل إثارته لدى محكمة التمييز لوروده على حكم محكمة أول درجة ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجه قد انتهت في قضائها في الطلب العارض المرفوع من المطعون ضده إلى توافر ركن الخطأ في جانب البنك الطاعن استناداً إلى أنه أوقع الحجز على إحدى سيارات المطعون ضده بطريق الخطأ إذ أن الشخص المدين للبنك يتشابه إسمه مع اسم المطعون ضده وانتهت إلى إلزامه بأن يؤدى له مبلغ ألف ديناراً تعويضاً مادياً وألف دينار أخرى تعويضاً عما لحق به من أضرار أدبية، وكان الطاعن قد قصر طلباته في صحيفة استئنافه على تخفيض مبلغ التعويض المادي والأدبي بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالمطعون ضده، دون أن ينعى بشيء على ركن الخطأ الذي انتهى الحكم المستأنف إلى توافره في حقه بإساءته لحق التقاضي وتوافر سوء، نيته ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه وينصب على قضاء الحكم الابتدائي، ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 434/2004 تجاري جلسة 19/2/2005)
11 -
صدور الحكم سليماً في نتيجته. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية أو إعمال مادة غير منطبقة. لا يعيبه. لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 215 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن: "تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بأحد الأمور التي تنقضي بها شركة المساهمة وفقاً لأحكام المادة 170، وتجري تصفية أموالها وفقاً للقواعد المقررة في تصفية أموال شركات المساهمة في المواد 172- 177". والنص في المادة 170 من ذات القانون على أن: "تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتيـة: 1 -.... 2 -..... 3 -..... 4- حل الشركــة وفقاً لأحكام القانــون. 5- حكم قضائي يصدر بحل الشركة. "يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الشركات ذات المسئولية المحدودة تنقضي وتجري تصفية أموالها وفقاً لذات القواعد والأسباب المقررة لانقضاء شركات المساهمة وتصفيتها، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تقضي بحل الشركة وتصفيتها متى تبين لها استحالة التفاهم بين الشركاء نتيجة استحكام الخلاف بينهم أو إساءة إدارة الشركة على نحو يؤدي إلى إلحاق الخسائر بها بصفة مستمرة أو عدم تنفيذ الشريك لالتزاماته، على أنه لا يجوز للشريك التخلف عن أداء التزاماته أو الشريك المخطئ الاستفادة من خطئه وطلب حل الشركة وإنما يكون هذا الحق لغيره من الشركاء وللمحكمة سلطة مطلقة في تقدير طلب الحل وفى تقدير خطورة الأسباب المسوغة للحكم به بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها وأن تقرير الخبراء يعد من هذه الأدلة يخضع كذلك لاطلاقات تلك المحكمة التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أو تطرحه أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة وأقام قضاءه بحل وتصفية الشركة موضوع النزاع على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة من أن الطاعن في الطعن الثاني هو الذي ينفرد بإدارة الشركة منذ وفاة مورثه ومورث المطعون ضدهن بتاريخ 26/5/2000 وبعد مغادرة الطاعن في الطعن الأول للبلاد منذ 19/5/2000 وعدم ثبوت عودته حتى الآن وأن الخلاف قد احتدم بين المطعون ضدهن وشقيقهن الطاعن في الطعن الثاني واستحال التفاهم بينهم وهو ما يشكل خطورة على نشاط الشركة لانتفاء الثقة المتبادلة وعدم التعاون بين الشركاء مما يؤدي إلى إلحاق الخسائر والأضرار بها وبمصالح الشركاء ورتب على ذلك قضائه بحل الشركة وتصفية أموالها، وهي أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو للثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولا يغير من ذلك أن الحكم استند في قضائه بحل الشركة إلى المادتين 24، 28 من قانون الشركات التجارية لما هو مقرر من أنه متى صدر الحكم سليماً في نتيجته التي انتهى إليها فإنه لا يعيبه ما قد يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية أو إعمال مادة غير منطبقة إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب وترد النتيجة الصحيحة إلـى أساسها القانوني السليم بغير أن تميز الحكم.
(الطعنان 221، 222/2004 تجاري جلسة 30/4/2005)
12 -
منطوق الحكم الموافق صحيح القانون. لا يؤثر في سلامته ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية. لمحكمة التمييز تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون أن تميزه.
- الطلب الذي لا يتوافر فيه معنى الطلب الجازم الذي يلزم الحكم القضاء فيه. لا يعتبر إغفالاً يتم تداركه بالرجوع إلى ذات المحكمة التي فصلت فيه. قضاء الحكم بعدم جواز استئناف هذا الشق من الدعوى لأن المحكمة أغفلت الفصل فيه. انتهاؤه إلى نتيجة صحيحة ولمحكمة التمييز تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان منطوق الحكم موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على واقع الدعوى فلا يؤثر في سلامته ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة التمييز أن تصحح ما وقع فيه الحكم الصادر من خطأ دون أن تميزه. لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن الحكم له بحفظ حقوقه في تغير البيانات الخاصة باسمه وجنسه لا يتوافر منه معنى الطلب الجازم الذي يلزم الحكم القضاء فيه، فلا يعتبر إغفالاً يتم تداركه بالرجوع إلى ذات المحكمة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف هذا الشق من الدعوى لأن المحكمة أغفلت الفصل فيه فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولمحكمة التمييز تصحيح ما وقع فيه الحكم من خطأ دون تمييزه ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 674/2004 مدني جلسة 20/3/2006)
13 -
رفض الدعوى يستوي في أثره مع عدم قبولها. انتهاء الحكم إلي نتيجة صحيحة في القانون. لمحكمة التمييز تصحيح أسبابه دون أن تميزه.
القواعد القانونية
تأييد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى وهو ما يستوي في أثره مع عدم قبولها فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون وتصحح المحكمة أسبابه على نحو ما سلف بيانه دون أن تميزه.
(الطعن 434/2005 مدني جلسة 19/6/2006)
(والطعن 716/2005 مدني جلسة 26/6/2006)
رقابتها
1 -
فهم الواقع في الدعوى واستنباط وقائعها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن يكون استنباطها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت النتيجة التي استخلصتها لا تتفق مع موجباتها قانوناً. مثال بشأن فساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لواقعة غش في الامتحان بالهاتف النقال.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من عيون أوراقها ومستنداتها ومما يقدم من بينات وقرائن ولها أن تستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها إلا أن شرط ذلك أن يكون استنباطها سائغاً ومردوداً إلى شواهد وأسانيد لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولمحكمة التمييز أن تتدخل في صورة ما إذا كانت النتيجة التي استخلصتها من تلك الوقائع لا تتفق وموجباتها قانوناً. لما كان ذلك، وكان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه الآتي "أن الثابت من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 8/9/1999 وجه كل من الدكتور.... مراقب الامتحان بكلية الحقوق بجامعة الكويت و.... عضو الكنترول بذات الكلية تقريراً إلى عميد كلية الحقوق تضمن الآتي: " أثناء مرورنا بلجنة امتحان مادة التنفيذ الجبري للفرقة الرابعة يوم الأربعاء الفترة المسائية من 2/1 4 مساءً حتى 2/1 7 مساءً لاحظناً أن الطالبة.... ورقمها 3348/95 تتلقى معلومات عبر أسلاك جهاز كانت ظاهرة من جانب غطاء الرأس وكانت تلك الأسلاك تبدو كذلك من ملابسها ولما طلبنا منها توضيح حقيقة تلك الظاهرة رفضت وأخفتها داخل ملابسها ولقد حضر الواقعة الدكتور.... أستاذ المادة وحضر كذلك الأستاذ الدكتور.... رئيس الكنترول وطلب من الطالبة تسليم تلك الأسلاك أو توضيح حقيقتها فرفضت فقام سيادته باستدعاء السيدة.... عضو الكنترول فحضرت الساعة السابعة مساءً وقامت بتفتيشها وعثرت داخل ملابسها على جهاز نوكيا أسود اللون مفتوح – كان الجهاز يعمل لحظة ضبطها له داخل ملابسها – وسماعة وسلك متصلين بالجهاز. وقد تم تحريز الجهاز لحين الانتهاء من الإجراءات اللازم اتخاذها.... " وإذ كان فيما تقدم، ما يكفي لثبوت ما نسب إلى المطعون ضدها من واقعة الغش لا ينال منه ما عابه الحكم المطعون فيه على تقرير الضبط من خلوه من بيان لحظة وساعة ضبط الواقعة أثناء الامتحان وأن ذلك أدى إلى عدم إمكان الاستفسار من شركة الاتصالات عن حالة الجهاز آنذاك وأن التحقيق أغفل ذكر رقم الهاتف ولم يسمع أقوال الشهود في شأن إنكار المطعون ضدها الغش وحالة الجهاز وقت الضبط إذ أنه أمام ما أثبته الحكم المطعون فيه من وقائع على نحو ما تقدم فإن هذه المطاعن ليس من شأنها بالضرورة أو بحكم اللزوم العقلي أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم من نفي واقعة الغش التي قام عليها القرار أو تشكك فيها خاصة أن الضبط تم بمعرفة أساتذة بالكلية منوط بهم ذلك ولا يوجد في الأوراق ما يظاهر شبهة الكيد أو التعسف منهم قبل المطعون ضدها ومن ثم فإن القرار محل الطعن قد قام على سبب يحمله مستمداً أصوله من الأوراق ومبرئاً مما يعيبه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 704/2000 إداري جلسة 11/2/2002)
2 -
تفسير المحررات والعقود والشروط المختلف عليها للتعرف على حقيقة المقصود منها واستنباط الواقع وتكييفها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر أنه- وإن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير المحررات والعقود والشروط المختلف عليها للتعرف على حقيقة المقصود منها واستنباط حقيقة الواقع فيها وتكييفها التكييف الصحيح مستهدية في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها، إلا أن شرط ذلك أن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها، ولا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحرر أن تعتمد بما تعنيه عبارة أو لفظ معين دون غيره بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة، وإنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
(الطعن 756/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
(والطعن 161/2002 عمالي جلسة 29/12/2003)
(والطعن 700/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
3 -
قضاء محكمة التمييز بإلغاء الحكم لبطلانه لسبب لا يتصل بإيداع صحيفة الدعوى. أثره. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلاناً قانونياً صحيحاً. م135 مكرر من قانون المرافعات والمضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه وكان هذا البطلان راجعاً لسبب لا يتصل بإيداع صحيفة افتتاح الدعوى فإن المحكمة تقضى مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً وهو ما أخذ به المشرع في تعديله لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2002 بتاريخ 28/4/2002 بإضافة مادة جديدة برقم 135 مكرراً تقضى بما سبق أن انتهت إليه المحكمة في هذا الصدد ومن ثم يتعين إعمالاً لذلك إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد.
(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002)
4 -
استخلاص الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية وتكييفه بأنه خطأ أو نفي الوصف عنه. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً تقصيرياً يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 227 من القانون المدني، وأنه وإن كان استخلاص الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه، إلا أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز.
(الطعن 192/2002 تجاري جلسة 23/12/2002)
5 -
تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له. موضوعي. تعيين العناصر المكونة للضرر التي تدخل في حساب التعويض. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع، إلا أن تعيين العناصر المكونة للضرر، والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض، هي من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز. ومن المقرر أن سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بكل أو بعض تقرير الخبير وعدم الرد على الاعتراضات الموجهة إليه إنما محله أن تكون الأسباب التي بنى عليها مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها أما إذا كانت لا تؤدى إلى ذلك بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
(الطعن 145/2002 تجاري جلسة 24/5/2003)
6 -
تكييف الطلبات في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. التقيد بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها دون إلزامها بالوصف الذي يخلعه الخصوم على دعواهم. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها وعليها إعطاؤها وصفها القانوني الحق دون أن يلزمها في ذلك الوصف الذي يخلعه المدعى على دعواه، وهى في ذلك تخضع لرقابة محكمة التمييز التي لها تكييف الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه مادامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضده عن نفسه وبصفته كان قد أبلغ بفقد نجله " المدعو ناهي " بعد اعتقاله بواسطة قوات الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت فقيد اسمه بالكشوف المعدة لذلك اعتباراً من 30/6/1991 وتم صرف الإعانة المالية المقررة لذويه ابتداء من سبتمبر 1991 ثم صدر المرسوم رقم 33 لسنة 1992 في أغسطس 1992 بإنشاء اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين وإذ قامت اللجنة بمراجعة ملفات هؤلاء أصدرت قرارها رقم 57 في 2/5/1994 بشطب واستبعاد اسم المبلغ عنه المذكور من السجلات ووقف صرف تلك الإعانة، وأجرت النيابة العامة تحقيقاً حول ما نسب إلى المورث من تقديمه بيانات غير صحيحة عن بلاغ الفقد وإذ قررت النيابة حفظ الشكوى إدارياً أقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته الدعوى مدار الطعن في 31/5/1998 ناعياً على جهة الإدارة شطب اسم المبلغ بفقده من السجلات وإيقاف صرف الإعانة وطلب الحكم بالزامها بصرفها من تاريخ إيقافها فضلاً عن طلب التعويض عما لحقه من جراء هذا القرار الأمر الذي يكشف بجلاء عن أن حقيقة ما استهدفه المطعون ضده بدعواه هو إلغاء ذلك القرار وما يترتب على الإلغاء من آثار أخصها إعادة قيد اسم المبلغ بفقده في السجلات وصرف الإعانة المقررة علاوة على التعويض، ولا ريب في أن هذا القرار هو قرار إيجابي كشفت به الإدارة عن موقفها بالاستبعاد والحرمان مما يتقيد طلب إلغائه بميعاد الستين يوماً المقرر لدعوى الإلغاء، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا التكييف القانوني الصحيح واعتبر طلب الإلغاء منصباً على قرار سلبي هو امتناع جهة الإدارة عن سحب قرارها بالشطب والاستبعاد آنف البيان مما لا يتقيد معه هذا الطلب بثمة ميعاد ورتب على ذلك رفض الدفع بعدم قبول هذا الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن الحكم يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الشأن.
(الطعن 577/2002 إداري جلسة 23/6/2003)
(والطعن 428/2002 تجاري جلسة 22/10/2003)
7 -
الطعن بالتمييز. نطاقه: الحكم النهائي الذي صدر في الخصومة. مؤدى ذلك. أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء الحكم الابتدائي يحوز حجية الأمر المقضي بعدم الطعن عليه وهو مايعلو على اعتبارات النظام العام فلا يجوز إثارة نعي بشأنها أمام محكمة التمييز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الطعن بالتمييز هو في الواقع مخاصمة للحكم النهائي الذي صدر في الخصومة، ولذلك فإن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير هذا الحكم، أما غير ذلك من قضاء الحكم الابتدائي الذي لم يكن محلاً للاستئناف فإنه يتحصن ويصبح باتاً بعدم الطعن عليه، ومن ثم يحوز حجية الأمر المقضي والتي تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يجوز إثارة أي نعى من بعد بشأنه أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان البيّن من أسباب حكم محكمة أول درجة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق أنها كيفت الدعوى بحسب الطلبات المطروحة فيها وانتهت إلى أنها تعد من قبيل دعاوى التسوية، ورتب عليه عدم تقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وقضى بقبولها شكلاً، ولما كان الطاعنون لم يثيروا أمام محكمة الاستئناف ثمة نعى بشأن ما خلصت إليه محكمة أول درجة في هذا الصدد، فإن قضاءها في خصوص تكييف الدعوى وعدم خضوعها من ثم للميعاد الذي حدده المشرع لرفع دعوى الإلغاء وهو ستون يوماً أصبح باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضي ولا يقبل منهم إثارة ذلك مرة أخرى أمام محكمة التمييز.
(الطعن 670/2002 إداري جلسة 23/6/2003)
8 -
تكييف ما إذا كان البيع بيعاً لمحل تجاري أو بيعاً لبعض عناصره غير الجوهرية. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت عناصر المتجر الذي انصب عليه البيع يعتبر من قبيل العناصر الجوهرية للمحل التجاري التي من شأنها أن تجعل البيع بيعاً للمحل أم أنها مجرد عناصر غير جوهرية ينتفي معها هذا الوصف ولها في سبيل التعرف على حقيقة العقد التحري عن قصد المتصرف وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً يتفق مع الثابت بالأوراق، ذلك أن تكييف ما إذا كان البيع بيعاً لمحل تجاري أو بيعاً لبعض عناصره غير الجوهرية هو مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة التمييز وأن النص في المواد 34، 36/1 من قانون التجارة، 184 من القانون المدني يدل على أن الرسمية ركن في انعقاد بيع المتجر لا يتم إلا باستيفائه فإذا تخلف كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً وليس له وجود في نظر القانون ولا ينتج أثراً سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من واقع الدعوى ومستنداتها أن عقد البيع المؤرخ 19/1/83 المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها قد انصب على بيع محل تجاري مستنداً في ذلك إلى بنود العقد الخاصة بتنازل البائع- الطاعن- عن عقد إيجار المحل التجاري وكذا التنازل عن الوكالات التجارية التي تمثلها مؤسسته فضلاً عن التزامه بالسعي لدى مالك العقار ولدى أصحاب الوكالات التجارية للتنازل عنها باسم الشركة المشترية بالإضافة إلى التماثل في النشاط التجاري الذي تمارسه الشركة المشترية مع نشاط المحل الذي انصب عليه البيع وانتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي خلص إلى ثبوت صفة المحل التجاري في المبيع ورتب على عدم إفراغ البيع في محرر رسمي بطلان العقد وإذ كان ما انتهى إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون فيضحي النعي على غير أساس.
9 -
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
إذ كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز، وإذ كان تحصيل الحكم المطعون فيه لانتفاء خطأ المطعون ضده على هذا النحو غير سائغ ولا يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 420/2002 مدني جلسة 23/2/2004)
(والطعن 37/2005 تجاري جلسة 31/1/2006)
(والطعن 755/2004 مدني جلسة 12/6/2006)
10 -
تكييف الدعوى وإنزال الوصف الصحيح عليها دون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. التزامها حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. الخطأ في تكييفها لطلبات الخصوم. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون تُوجب تمييز الحكم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح، دون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها، وأن التكييف الصحيح للدعوى من مسائل القانون التي تخضع فيه محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت من طلب التحكيم أن المطعون ضده أسس طلبه بإلزام الطاعن الأول بصفته أن يؤدي له مبلغ مليونين وثمانمائة ألف دينار والتعويض المناسب على أنه قام باستبداله من المواطنين الكويتيين المتواجدين بجمهورية مصر العربية في فترة الغزو العراقي للكويت مقابل إعطائهم ما يعادله بالجنيه المصري بسعر الصرف السائد قبل الغزو، يكون بحسب مقصده وغايته وكما يبين من الواقع المطروح والسبب الذي أقيم عليه هو طلب تغيير العملة النقدية القديمة بذات فئاتها الجديدة تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1991، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسبغ على طلب المطعون ضده تكييفاً خاطئاً ذهب فيه إلى أنه طلب تعويض عن قيمة هذا المبلغ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن الأول- بصفته- بأن يؤديه له استناداً منه إلى أحكام الوكالة معتبراً أن المطعون ضده قام بتغيير هذا المبلغ من المواطنين الكويتيين بجمهورية مصر العربية إبان الغزو العراقي، باعتباره وكيلاً عن السفارة الكويتية بالقاهرة ولجنة الإعاشة كممثلين للدولة مستدلاً على ذلك بالقرائن التي استنبطها من كتاب السفارة المذكورة للبنك المركزي المؤرخ في 25/9/1991، والمقدم صورته من المطعون ضده أمام هيئة التحكيم والذي يفيد التوصية بتغيير العملة القديمة التي في حوزة الأخير بعملة كويتية جديدة طبقاً لأحكام ولوائح البنك في هذا الشأن، وللمذكرة الصادرة من البنك المركزي بالتوصية بتعويض المطعون ضده نظير ما قام به من أعمال إنسانية في هذا الخصوص، وإذ كانت القرائن التي خلص إليها الحكم من هذين المستندين غير سائغة ولا تؤدي إلى توافر وكالة المطعون ضده عن السفارة أو لجنة الإعاشة الكويتيين بالقاهرة بصفتيهما ممثلين للدولة، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 694/2003 تجاري جلسة 19/5/2004)
11 -
إسباغ التكييف القانوني على الأوراق والمستندات. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حالة بإعطاء ما يعرض عليها من أوراق أو سندات وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها وتخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
(الطعن 820/2003 تجاري جلسة 14/6/2004)
12 -
تقدير قيام الارتباط المسوغ لقبول الطلب العارض من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير قيام الارتباط المسوّغ لقبول الطلب العارض من عدمه، وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطلب العارض المبدي من الطاعنة لفحص حسابها وحساب الخصم المدخل لدى المطعون ضده وتصفية الحساب بينهما وبين الأخير لاستقلاله عن الطلب الأصلي بتقدير التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء أفعال المطعون ضده بالنسبة للقرض الممنوح لها، وهي أسباب سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 71/2004 تجاري جلسة 20/10/2004)
13 -
تكييف القرار الإداري ووصفه ومدى مطابقة أسبابه للقانون. من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
ولئن كانت مراقبة الأسباب التي بني عليها القرار من حيث الصحة، ومدى استخلاص هذه الأسباب من واقع الحال الذي تكشف عنه الأوراق هي من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى، إلا أن تكييف القرار ووصفه ومدى مطابقة الأسباب التي ارتكن إليها للقانون هي من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية وضعت قواعد تنظيمية عامة استهدافاً إلى تحقيق الانضباط في العمل، ولصالحه اشتملها التعميم رقم 10 لسنة 1996 بشأن نظام الدوام لموظفي الوزارة بالديوان العام وفقاً لنظام الحاسب الآلي، متضمناً استخدام بطاقة الدوام في الحضور والانصراف لإثبات مدى التزام الموظف بساعات الدوام مع منح الموظف فترة سماح مدتها (ساعتان) خلال الشهر الواحد تشمل الحضور والانصراف (بعد الساعة الثامنة صباحاً بالنسبة للحضور، وقبل الساعة الثانية بعد الظهر بالنسبة للانصراف)، على أن يتم لفت نظر الموظف في حالة انتهاء الفترة المصرح بها (ساعتان)، ثم يجري بعد ذلك خصم يوم عمل واحد في حالة التأخير بعد انتهاء تلك الفترة، هذا وقد تم تعديل هذا التعميم إلى حساب تأخير (ساعة ونصف) عن كل مرة لا تستخدم فيها البطاقة سواء في الحضور أو الانصراف وذلك بموجب التعميم الإداري رقم 10 لسنة 1999 (المرفق صورته ضمن حافظة المستندات المقدمة في الدعوى )، كما تم وقف العمل بنظام (الكارت) البطاقة اعتباراً من نهاية دوام يوم 31/5/1999 واستبداله بنظام البصمة (Hand Redr) بموجب التعميم رقم 11 لسنة 1999، وإذ تبين للجهة الإدارية من كشف الحضور والانصراف الخاص بالمطعون ضده عن الفترة من 1/1/2001 حتى 31/1/2001 عدم إثبات ساعة حضوره للعمل في أيام متفرقة خلال شهر يناير وهي أيام 7 و14 و16 و20 و24 و28 و30 مع إثبات ساعة انصرافه من العمل في تلك الأيام حيث بلغت جملة ساعات التأخير خلال هذا الشهر (11.39) ساعة، متجاوزاً بذلك فترة السماح الممنوحة له شهرياً طبقاً للتعميم المشار إليه، وجهت الجهة الإدارية بتاريخ 18/3/2001 كتابها في هذا الصدد إلى المطعون ضده لإبداء ملاحظاته على ذلك فأفاد على ذات الكتاب بوجود خطأ في حساب عدد الساعات وأنه قام باستخدام البصمة في الحضور والانصراف في جميع أيام العمل، وأنه لو وقع أي تأخير فإنه لا يصل إلى هذا الحد، وأن حساب ساعة ونصف عن كل تأخير في تلك الأيام فيه (غبن) واضح، كما قد يُعزى وجود هذا الخطأ إلى جهاز البصمة (الجديد)، فأصدرت الجهة الإدارية قرارها بتاريخ 18/4/2001 بخصم أربعة أيام من راتبه عن تأخيره عن مواعيد الدوام خلال شهر يناير تنفيذاً للقواعد المتبعة بهذا الشأن، وإذ ثبت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد أحيل إلى التحقيق بموجب القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2001 بتاريخ 28/2/2001 لما نسب إليه من عدم التزامه بمواعيد العمل الرسمية وعدم جديته واستهتاره في أداء عمله، وبسؤاله في التحقيق الذي أجري معه في هذا الشأن بتاريخ 13/5/2001 نفى ما نسب إليه من عدم تقيده بمواعيد العمل الرسمية وأنه لم ينبه بذلك منذ توقيع عقوبة الإنذار عليه وأضاف بأنه سبق له أن تقدم بطلب لنقله من الإدارة القنصلية إلى أي إدارة أخرى تتفق مع تخصصه في المحاسبة، وأنه لم يسند إليه أي عمل منذ تعيينه بهذه الإدارة، كما أنه لا صحة لما نسب إليه من استهتاره وعدم جديته في العمل، وقد انتهت مذكرة التحقيق إلى الاقتراح بمجازاته بخمسة عشر يوماً لمخالفته واجبات وظيفته بعدم التزامه الفعلي في استخدام جهاز البصمة لعدة أيام متفرقة من شهر يناير 2001 وعدم التزامه بمواعيد العمل الرسمية، وتكراره المخالفة ذاتها قبل مرور سنة من ارتكابه مخالفات أخرى منها عدم التزامه بمواعيد العمل التي صدر بشأنها قرار بمجازاته بعقوبة الإنذار خلال شهر نوفمبر سنة 2000، فأصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه رقم 228 لسنة 2001 وذلك استناداً إلى هذا التحقيق بمجازاة المطعون ضده بعقوبة الخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوماً المقررة في البند (2) من نص المادة (60) من نظام الخدمة المدنية. ولما كان ما تقدم، وكانت المادة (24) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية قد أبانت واجبات الموظف، ومن بينها أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة، وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، كما نصت المادة (27) من ذات القانون على أن "كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين واللوائح يعاقب تأديبياً…"، وحددت المادة (28) العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف ومن بينها ما ورد بالبند (2) من تلك المادة وهي عقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوماً خلال اثنى عشر شهراً، وكان الحاصل أن ما تضمنه القرار الصادر بتاريخ 18/4/2001 لا يعدو أن يكون محض إجراء باستقطاع أربعة أيام من راتب المطعون ضده عن ساعات تأخيره خلال شهر يناير سنة 2001 الذي تجاوز بها فترة السماح الممنوحة له شهرياً وبما يستتبعه ذلك - بعد أن تم لفت نظره- من وجوب إجراء هذا الخصم من راتبه إعمالاً لقاعدة الأجر مقابل العمل وطوعاً لما ورد بالتعميم الصادر في هذا الشأن، وأنه أياً ما كان الأمر فيما أثاره المطعون ضده حول مدى صحة ما انطوى عليه هذا القرار بالنسبة لحساب ساعات التأخير، أو حساب عدد أيام الخصم المترتبة على ذلك، فإنه فضلاً عن أن هذا القرار لم يكن محلاً للمنازعة فيه أو الطعن عليه قضاء، فإنه ليس فيما ورد به ما يفضي معه إلى اعتباره قراراً عقابياً أو يغير من طبيعته بحسبانه تنفيذاً لما ورد بالتعميم سالف البيان، وإذ كان قيام الجهة الإدارية بإجراء هذا الخصم بموجب هذا القرار لا يخل بحقها في مساءلة المطعون ضده تأديبياً على ضوء ما تكشف لها من ثبوت إخلاله بواجبات وظيفته بعدم التزامه بمواعيد العمل الرسمية بما ينبئ معه عن استهتاره وعدم جديته في العمل فضلاً عن تكرار المخالفة عن ذات الفعل خلال أقل من سنة واحدة فمن ثم يغدو النعي على القرار المطعون فيه بانطوائه على مجازاته بعقوبتين عن ذات الفعل على غير أساس. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 122/2004 إداري جلسة 27/12/2004)
14 -
مسئولية حارس الشيء. خطأ الحارس فيها مفترض. إثبات الحارس أن وقوع الضرر بسبب أجنبي كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير. ترتفع به المسئولية عن الضرر. وقوع الضرر نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداثه. وجوب أن ينفي الحارس رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر. كيفية ذلك. فعل الغير إذا كان من الممكن توقعه أو تجنب أثره. ينفي عنه وصف السبب الأجنبي ولا تنقطع به علاقة السببية. أثره. بقاء مسئولية الحارس. خضوع ذلك لرقابة محكمة التمييز. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون المدني على أن "كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير" يدل على أن مسئولية حارس الشيء الذي يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه تقوم على أساس خطأ في الحراسة مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وهذه المسئولية لا تُدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، هذا ومتى ثبت أن الضرر قد وقع نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداثه فلا يستطيع حارس الشيء أن يدفع المسئولية عن نفسه بنفي الخطأ بل ينفي رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر، وهي لا تنتفي إلا إذا أثبت الحارس أن الضرر كان لابد واقعاً حتى لو قام بواجبه في الحراسة كما ينبغي، فيلزم أن يتوافر في فعل الغير أن يكون غير ممكن توقعه ولا يستطاع دفعه، فإن كان ممكناً توقعه أو تجنب أثره انتفى عنه وصف السبب الأجنبي ولا تنقطع به علاقة السببية وتبقى مسئولية الحارس قائمة تجاه المضرور، ويكون لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق بغير خلاف وتمسكت به الطاعنة أن الحادث وقع لمورث الطاعنة أثناء قيامه بإصلاح مضخة المياه الكهربائية التي في حراسة المطعون ضده الأول نتيجة ملامسته لسلك التغذية الرئيسي مما أدى إلى صعقه لأن الأسلاك والتمديدات الكهربائية وعلى نحو ما أثبته تقرير وزارة الكهرباء والماء كانت سيئة وقد خلت من تركيب قاطع للتسرب الأرضي مع ضعف وقدم نظام التأريض للمكان بسبب حالة التمديدات الكهربائية الغير مرضية الأمر الذي أدى إلى حدوث الصعق المؤدي للوفاة وهو ما تتحقق به مسئولية المطعون ضده الأول بصفته المسئول عن المصبغة، وإذ لم يثبت الأخير أن الضرر كان لا محالة واقعاً ولو قام بواجبه في أعمال الحراسة فإنه لا محل للقول بانتفاء مسئوليته عن الحراسة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر استناداً على ثبوت خطأ المضرور بقيامه بعملية إصلاح المضخة دون اتباع قواعد وإجراءات السلامة، وكانت أسبابه بهذا الخصوص غير سائغة ولا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تواجه دفاع الطاعنة فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
(الطعن 4/2004 مدني جلسة 17/4/2006)
15 -
تكييف العقود وإعطائها الوصف القانوني الصحيح. المناط فيه: هو القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرامها. لمحكمة الموضوع استخلاصه وما انعقد عليه من اتفاق مادام سائغاً. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مثال لاستخلاص سائغ لتكييف العقد بأنه عقد إيجار سيارات بما لا يخالف الثابت في الأوراق وبلا خروج عن المعنى الظاهر للمحرر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في تكييف العقود وإعطائها الوصف القانوني الصحيح هو القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرام الاتفاق ويدخل التعرف على هذا القصد في سلطة محكمة الموضوع التي يكون لها استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما بشرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت في الأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لهذه المحررات، وهي في تكييفها للعلاقة بين الطرفين وإنزال حكم القانون عليها تخضع لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تكييف العلاقة التي تربط بين الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته وبين المطعون ضده بموجب العقد المؤرخ في 25/5/2003 بأنها علاقة إيجار اتفقت بموجبه تلك الشركة مع المطعون ضده على استئجار سيارات للعمل داخل الكويت والعراق، وأن تلك السيارات هي عبارة عن شاحنات صهريج تكون تحت أمر الشركة التي يمثلها الطاعن وتعمل في الموقع الذي تحدده، وأن تلك الشركة تضمن هذه السيارات من التلف والفقد خلال مدة العمل، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ولا يتضمن خروجاً على المعنى الظاهر لهذا المحرر، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 164/2005 تجاري جلسة 26/9/2006)
16 -
وجوب رد المحكمة على الطلب الجازم وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب. ندب الخبير ليس حقاً للخصوم. مؤدى ذلك: للمحكمة رفضه بأسباب خاصة تخضع لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام، ويجوز الاتفاق سواء في عقد الوكالة ذاته أو بمقتضي عقد لاحق علي أن يحل الورثة محل الوكيل في حالة وفاته، وكان من المقرر أيضاً أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، علي محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب، وأنه وإن كان ندب خبير ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حاله، إذ أمره متروك لتلك المحكمة ولها أن ترفض الإجابة إليه، إلا أن شرط ذلك أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها في رفضه، ولمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها لا تؤدي إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن عقد الوكالة التجارية محل النزاع لم ينقض بوفاة الوكيل مورث الطرفين، وأن الوكالة قد استمرت لصالح الورثة جميعاً، وأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول يديرونها لصالح هؤلاء الورثة بمقتضي ذلك العقد والتوكيل الصادر لهم من باقي الورثة، وأن الوكالة ما زالت مقيدة في السجلات الرسمية بوزارة التجارة والصناعة باسم المورث، ويتعامل الورثة المذكورون القائمون علي إدارتها مع الغير بشأنها بهذا الاسم، إلا أنهم استولوا علي إيرادها لأنفسهم دون باقي الورثة، وقد طلب الطاعنون ندب خبير لتحقيق صحة هذا الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الطلب وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى علي سند من أن عقد الوكالة قد انقضى بوفاة مورثهم الوكيل، وهو ما لا يصلح رداً علي دفاع الطاعنين، ولا يُسوغ رفض طلب ندب خبير لتحقيقه.
(الطعن 459/2005 مدني جلسة 8/11/2006)
مالا يخضع لرقابتها
1 -
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً ومقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها.
(الطعن 476/2001 إداري جلسة 14/10/2002)
2 -
علم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به. أثره. مدة تقادم حقه في المطالبة به سنة من تاريخ هذا العلم.
- استخلاص علم الموظف بحقه. واقع لمحكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
مفاد الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم بالقانون رقم 15/79 في شأن الخدمة المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في حساب مدة تقادم الحقوق المالية للموظف مايز بين ما إذ كان يعلم بها من عدمه واكتفى في حالة العلم بمدة قصيرة قدرها بسنة من تاريخه، والمقصود بهذا العلم هو أن يعلم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية من حيث مقداره، وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به حتى يتسنى له المطالبة به، فإن لم يتوافر العلم على هذا الوجه فلا تبدأ مدة هذا النوع من التقادم، واستخلاص علم الموظف بحقه على هذا النحو هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضى الموضوع بغير رقابة من محكمة التمييز ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(الطعن 612/2001 إداري جلسة 28/10/2002)
3 -
توجيه اليمين الحاسمة. شرطه. أن يكون في الواقعة التي ينحسم فيها النزاع وهي مسألة واقع لا مسألة قانون. أثر ذلك. لا رقابة لمحكمة التمييز عليها.
القواعد القانونية
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن توجيه اليمين الحاسمة لا يكون إلا في الواقعة التي ينحسم فيها النزاع، وكون الواقعة التي يتوجه فيها اليمين داخلة وحاسمة فيها، وهى مسألة واقع لا مسألة قانون، ومن ثم لا رقابة لمحكمة التمييز عليها.
(الطعن 158/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
4 -
التحقق من واقعة إعلان الخصم في الدعوى. مسألة موضوعية. مؤدى ذلك. عدم خضوعها لرقابة محكمة التمييز. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحقق واقعة حصول الإعلان للخصم في الدعوى هي من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لذلك التحقيق سند في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد الدفع بقوله " أن الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن مندوب الإعلان قد انتقل تاريخ 21/9/2002 إلى منزل المستأنف وعند طرقه باب المنزل لم يخرج أحد ثم توجه بعد ذلك إلى المخفر المختص الذي يقع في دائرته مخاطباً مع الموظف المختص الذي وقع بالاستلام. ثم حرر في ذات اليوم كتاب البريد المسجل ومن ثم يكون الإعلان قد استوفى صحته بما يتعين عليه رفض الدفع". لما كان ذلك، وكان ما ورد به الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق بما يكون النعي في خصوصه غير مقبول.
(الطعنان 64، 65/2003 أحوال شخصية جلسة 7/3/2004)
5 -
صحيفة الدعوى. وجوب إعلانها خلال ستين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة. مخالفة ذلك. جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه. شرط ذلك: أن يكون عدم الإعلان راجعاً إلى فعل المدعى. سلطة المحكمة في اعتبار الدعوى كأن لم تكن. جوازية ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت على المدعى إعلان صحيفة الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة وإلا وقع تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه بهذه المادة، وهو جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا طلب المدعى عليه ذلك، إلا أنه لما كان مفاد هذه المادة أنه يشترط للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أن يكون عدم إعلان صحيفتها في الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى، كما أن الحكم بتوقيع هذا الجزاء جوازي للمحكمة فلها أن تحكم به متى توافرت شروط توقيعه، ولها أن لا تحكم به رغم توافر هذه الشروط، إذ الأمر لا يعدو أن يكون رخصة من اطلاقاتها لها أن تأتيها ولها أن تعرض عنها متى قدرت ملائمة ذلك دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز. وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/1/2002 قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها بصحيفتها خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة على ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى أن الطاعنة لها أكثر من محل إقامة كما أن عقد البيع سند الدعوى لم يتضمن محل إقامتها ومن ثم فإن التأخير في إعلانها بصحيفة الدعوى لم يكن بفعل المطعون ضدها، وكان ما أورده الحكم سنداً لقضائه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمله فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
6 -
فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقة العلاقة التي تربط الخصوم والتحقق من واقعة حصول الإعلان في الدعوى أو عدم توافره. لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقة العلاقة التي تربط الخصوم والتحقق من واقعة حصول الإعلان في الدعوى أو عدم توافره، ولها في سبيل ذلك بحث ما يقدم لها من الدلائل والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص القرائن وما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به وذلك على سند من أن المطعون ضده الأول يطالب بالمبلغ محل التداعي بناء على العقد المؤرخ 14/10/2001 والمذيل بتوقيع منسوب للطاعن الأمر الذي يكون هذا التوقيع الصادر منه حجة عليه والذي يلتزم بمقتضاه بأداء مبلغ المطالبة كاملاً للمطعون ضده، ورتب على ذلك أن تصبح معه ذمته مشغولة للأخير بمبلغ 52000د.ك تلزمه المحكمة بأدائها له. وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لذلك قوله أنه (بالنسبة للإعلان بصحيفة الدعوى فإن البادي من مطالعة هذه الصحيفة أن إعلانها قد تم بتاريخ 21/1/2003 وليس في 1/3/2003 كما يذهب إلى ذلك المستأنف- ذلك أن مندوب الإعلان أثبت أن ذلك كان يوم الثلاثاء ويوم 21/3/2003 ليس يوم ثلاثاء... وأن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة بجلسة 29/1/2003 وحجزت للحكم لجلسة 5/3/2003.. وبعد صدور حكم في الدعوى بجلسة 5/3/2003 لم يكن هناك ما يدعو إلى الإعلان بالصحيفة في 20/3/2003. والواقع الصحيح هو أن الإعلان تم يوم الثلاثاء 21/1/2001 وتم تصحيح رقم 1 في الشهر إلى 3 وهذا واضح بالعين المجردة... وكان الإعلان الصحيح قد تم على موطن المستأنف- الطاعن- وتسلمه خادمه فلا يجوز له أن يعود لإنكار صفة من تسلم الإعلان. وحيث إن هناك اتفاق فيما بين المستأنف والمستأنف ضده على أن يستفيد الأول من خصم نصف المبلغ المسلم إليه من الثاني في حالة سداده خلال سنة من تاريخ الاتفاق وإلاّ يكون من حق الدائن المطالبة بجميع المبلغ المسلم إلى المستأنف وقد توقع منه على ذلك وارتضاه، وكانت بنود هذا الاتفاق قد جاءت واضحة وصريحة، ومن ثم فليس هناك مجال للخوض في تفسيرها، بل على المحكمة إعمالها طالما أنها ظاهرة ودالة على إرادة المتعاقدين، ويكون المستأنف الموقع على هذا الاتفاق ملتزماً بتنفيذه.. ولا يجدي المستأنف ما يطلبه من ندب خبير أو إجراء تحقيق لمعرفة نوع العلاقة بين الطرفين طبقاً للعقد السابق تحريره بينهما في 4/10/98 والذي حل محله الاتفاق الأخير فى14/10/2001 الذي ارتضاه المستأنف، ومن ثم فإنه لا يجوز له التمسك بالعقد السابق بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين على التخلص من آثاره بالاتفاق الجديد- والذي لم يتحفظ فيه المستأنف بأي تحفظ أو يحتفظ لنفسه بأي حقوق سابقة عليه- بعد أن تنازل له المستأنف ضده عن نصف المبلغ المسلم إليه في حالة سداده... في الأجل المحدد.... ومن ثم فإن تخلفه عن السداد يعطى المستأنف ضده الحق في المطالبة بجميع مستحقاته...)- وهى أسباب سائغة ترتد لأصل ثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ويكون النعي على الحكم جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 882/2003 تجاري جلسة 20/6/2005)
اختصاص محكمة التمييز والدائرة الإدارية بها
1 -
طلبات رجال القضاء والنيابة العامة المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية. شرط قبولها أمام الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز. أن يكون محلها قراراً إدارياً نهائياً. الأحكام التي يُصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 41 إلى 49 من القانون 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء. لاتعد من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 50 من القانون المذكور. عدم اختصاص دائرة التمييز بنظرها.
القواعد القانونية
النص في المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على أن (تختص دائرة التمييز المنوط بها نظر الطعون الإدارية بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية.... كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات...) مفاده أن من شروط قبول الطلب أمام تلك الدائرة أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً، ولما كانت الأحكام التي يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 41 إلى 49 من القانون سالف الذكر لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 50 سالفة البيـان بما مؤداه عدم اختصاص دائرة التمييز بنظرها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه في دعامته الثانية من أن الطاعن زالت صفته كأحد رجال القضاء بصدور حكم المحكمة التأديبية أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 514/2003 مدني جلسة 10/1/2005)
2 -
طلب رد المحكم. اختصاص محكمة التمييز بالفصل فيه.م 6 ق 11 لسنة 1995.
- تقديم طلب رد المحكم إلى محكمة غير مختصة وامتناع الأخيرة عن الإحالة إلى محكمة التمييز لعدم جواز الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى. لا ينتج أثره في تقديم الطلب في الميعاد. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن "تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تالياً لذلك..." يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أنه عملاً على عدم إطالة الإجراءات في منازعات التحكيم من جهة وعلى سرعة الفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها في هذا القانون مع توفير الضمانات الضرورية لذلك في ذات الوقت من جهة أخرى جعل المشرع الفصل في طلب الرد من اختصاص محكمة التمييز وحدد ميعاداً لإبداء هذا الطلب هو خمسة أيام تحسب من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تالياً وبفوات هذا الميعاد يسقط الحق في طلب الرد وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراء من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق- حسبما أوردته طالبة الرد بصحيفة دعواها السابقة رقم 3963/2001 تجاري كلى المرفوعة منها إنها علمت بسبب الرد بتاريخ 13/11/2001 عند نظر هيئة التحكيم للنزاع وكانت طالبة الرد لم تودع طلب رد المحكم إدارة كتاب محكمة التمييز إلا في 22/6/2002 فإن حقها يكون قد سقط للتقرير به بعد الميعاد وليس صحيحاً ما تقول به طالبة الرد أن دعواها سالفة الذكر برد المحكم وقد رفعت إلى محكمة غير مختصة تعتبر منتجة لأثارها في خصوص تقديم طلب الرد، ذلك أن مناط اعتبار طلب الرد مرفوعاً من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى إلى المحكمة غير المختصة هو أن تتم الإحالة إلى المحكمة المختصة على النحو الذي رسمه القانون وهو ما لم يتم، ذلك أن المحكمة في دعواها السابقة قد رفضت إحالتها إلى محكمة التمييز باعتبار أنه لايجوز إحالة الدعوى من محكمة أدنى درجة إلى محكمة أعلى درجة وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق في طلب الرد للتقرير به بعد الميعاد.
(الطعن 517/2002 تجاري جلسة 13/5/2006)
3 -
محكمة التمييز. اختصاصها بنظر طلب رد المحكم. عدم التزام طالب الرد بإيداع كفالة. أثره. لا محل لمصادرتها.
القواعد القانونية
وإذ أنه عن مصادرة الكفالة فلما كانت المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1995 سالفة الإشارة إليها قد خصت محكمة التمييز بنظر طلب رد المحكم ولم تُوجب تلك المادة على طالبة الرد إيداع كفالة وذلك على خلاف المادة 11 من ذات القانون التي أوجبت على الطاعن عند طعنه على الحكم الصادر من هيئة التحكيم إيداع كفالة مائة دينار وكان الطلب الماثل هو طلب رد محكم وليس طعناً في حكم صادر من هيئة التحكيم وثم فلا محل لمصادرة الكفالة.
(الطعن 517/2002 تجاري جلسة 13/5/2006)
مالا يقبل أمام محكمة التمييز
1 -
المستنـدات التي لم يسبق عرضها على محكمـة الموضـوع. لا تقبل أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر أنه لا تقبل تقديم مستندات أمام محكمة التمييز لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
وراجع: تمييز "السبب الجديد".
قوة الأحكام الصادرة منها
1 -
قرار محكمة التمييز الصادر في غرفة المشورة باستبعاد أسباب الطعن أو بعض هذه الأسباب لعدم قبولها. لا يجوز الطعن فيه بأي طريق. علة ذلك. أن هذا القرار في حقيقته رفض للطعن يحوز الحجية مثل الحكم. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 154 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة... فإذا رأت المحكمة أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو بطلان في إجراءاته، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (152) من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن." يدل على أن قرار المحكمة الصادر في غرفة المشورة باستبعاد أسباب الطعن أو بعض هذه الأسباب لعدم قبولها لا يجوز الطعن فيه بأي طريق لأن قرارها بعدم قبول الطعن هو في حقيقته رفض له، ومن ثم فإنه يحوز حجية الأمر المقضي مثل الحكم فيه سواء بسواء، وكانت هذه المحكمة قد أصدرت قرارها بجلسة 20/5/2002 بعدم قبول الطعن رقم 677/2001 تجارى المقام من المطعون ضده على الطاعنة في الطعن الراهن نعياً على قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدين الأصلي استناداً إلى أن ما استخلصه الحكم من أن حقيقة العلاقة بين الطرفين هى علاقة نائب بأصيل بما لا تسرى بشأنها المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إعمالاً للمادة 446 من القانون المدني تعد دعامة كافية لحمل قضائه، وهو ما مؤداه أن ذلك القرار قد حسم طبيعة العلاقة بين الطرفين في المنازعة المطروحة-بأنها علاقة نائب بأصيل ويكون ما قضى به قد حاز الحجية في هذه المنازعة.
(الطعن 672/2001 تجاري جلسة 2/12/2002)
2 -
محكمة التمييز. خاتمة المطاف في مراحل التقاضي. عدم جواز تعييب حكمها بأي وجه من الوجوه. الاستثناء. بطلان الحكم الصادر منها إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية. حالاتها. م103 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه يترتب على تمييز الحكم اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، وأن مفاد نص المادة 156 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن محكمة التمييز هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأنه لا سبيل إلى تعييب أحكامها بأي وجه من الوجوه، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما أوردته المادة 103 من القانون المذكور بخصوص بطلان الحكم الصادر من محكمة التمييز إذا قام بأحد المستشارين اللذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة 102 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 26/1/2002 في الطعن رقم 814/2000 المرفوع من المطعون ضده الأول على الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم طعناً على ذات الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل قد قضى بتمييزه جزئياً في خصوص قضائه بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للطاعنة مبلغ 153750 د.ك وفوائده القانونية، وفى موضوع الاستئناف رقم 1054/98 تجارى بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للمطعون ضده الأول وبسقوط الدعوى بالنسبة له بالتقادم الثلاثي وتأييده فيما عدا ذلك، وكان تمييز الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده الأول يترتب عليه زواله وزوال جميع الآثار المترتبة عليه واعتباره كأن لم يكن بالنسبة لهذا الشق، كما أن قضاء محكمة التمييز بحكمها المشار إليه في موضوع الاستئناف رقم 1054/98 تجارى – المطعون على الحكم الصادر فيه بالطعن الماثل – بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول لسابقة الفصل فيها. وبسقوط الدعوى بالنسبة له بالتقادم الثلاثي وبتأييده فيما عدا ذلك –أي تأييده فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لباقى المطعون ضدهم – هو قضاء بات مانع للخصوم في الدعوى التي صدر فيها – ذات الخصوم في الطعن الماثل – من العودة إلى المجادلة فيما فصل فيه بطريق الدعوى أو الدفع، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون قد زال محله، ولم تعد هناك خصومة قائمة بين الطرفين بعد صدور حكم محكمة التمييز السالف الإشارة إليه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
(الطعن 811/2000 تجاري جلسة 25/1/2003)
3 -
قاعدة جواز الطعن بالتمييز في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع سابق خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. لا تشمل الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز.
- الحكم الانتهائي الفاصل في نزاع سابق خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي. جواز الطعن عليه بالتمييز ما لم يكن صادراً من محكمة التمييز. علة ذلك: عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة التمييز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى كان دفاع الطاعن أمام المحكمة ينطوي على تعييب حكم محكمة التمييز ومن شأنه أن تتعرض محكمة الموضوع لقضاء تلك المحكمة فإن هذا الدفاع يكون مما لا يصلح طرحه أمام محكمة الموضوع، وأن أحكام محكمة التمييز لا تعد من الأحكام التي تعنيها الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - التي تجيز الطعن بالتمييز في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع سابق خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 135 لسنة 1998 مدني أنه انتهى في أسبابه إلى تأييد الحكم فيما خلص إليه من أن حجية الحكم رقم 132/1983 مدني قاصرة على المطعون ضدها التاسعة.... دون باقي ورثة الواقف.... ومن بينهم الطاعنان اللذان يظل الوقف قائماً بالنسبة لهم وبالتالي وإعمالاً لما لأحكام محكمة التمييز من خصوصية تقتضي عدم جواز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن فإنه لا يجوز للطاعنين أن يعاودا الحديث في تلك المسألة استناداً إلى حجية الحكم رقم 132/83 مدني كلى ومن بعده الحكم الصادر في الدعوى رقم 199/98 أحوال شخصية والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الأول لأن هذه المسألة حسمت بقضاء محكمة التمييز وهو ما لا يجوز معه التعرض له بدعوى مخالفته لحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه التزامه برفض الدعوى لحجية الحكم الصادر من محكمة التمييز على غير أساس.
(الطعن 340/2001 مدني جلسة 13/10/2003)
4 -
أحكام محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. علة ذلك. أنها خاتمة المطاف في مراحل التقاضي. الاستثناء: بطلان الحكم الصادر فيها إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة 102 مرافعات. سبيل ذلك. أن يطلب الخصم من محكمة التمييز إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان.
- تمييز الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيه من جديد. مقتضاه. أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصر مما يكسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها ويمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 156 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على عدم جواز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره محكمة التمييز من أحكام، مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن محكمة التمييز هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأنه لا سبيل لتعييب أحكامها بأي وجه من الوجوه لا يستثنى من هذا الأصل إلا ما أوردته المادة 103 من قانون المرافعات بخصوص بطلان الحكم الصادر من محكمة التمييز إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 102 من القانون المشار إليه إذ أن المشرع -زيادة في التحوط لسمعة القضاء وصوناً له- أجاز للخصم في هذه الحالة أن يطلب من محكمة التمييز إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان، وكان المقرر أنه إذا ميز الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر مما يكسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام الطعن بالتمييز رقم 495 لسنة 2001 تجاري طعناً على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 10/6/2001 وقد فصلت محكمة التمييز بقضائها الصادر في 10/3/2002 في مسألة قانونية كانت مدار نزاع بين المطعون ضده الأول والشركة الطاعنة وانتهت إلى أن عقد توزيع السلعة المبرم بين الطرفين- موضوع النزاع- لا يشترط تسجيله حتى تُسمع دعوى المطعون ضده الأول بشأنه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة ذات الأساس القانوني الذي فصل فيه حكم التمييز سالف الذكر فإنه لا يجوز للطاعنة أن تعاود الحديث في طلب "عدم سماع الدعوى لعدم تسجيل العقد سندها" لأن هذه المسألة قد حسمت بقضاء صار باتاً بتمييز الحكم السابق صدوره في هذه الدعوى من محكمة الاستئناف بجلسة 10/6/2001 بعدم سماع الدعوى، بالطعن بالتمييز رقم 495 لسنة 2002 تجاري بجلسة 10/3/2002 ومن ثم تحوز هذه المسألة قوة الأمر المقضي، ولا يجدي الطاعنة التمسك بما هو مقرر بنص المادة 4/2 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2003- إذ المخاطب به دوائر محكمة التمييز وحدها دون الخصوم.
(الطعن 302/2002 تجاري جلسة 10/11/2003)
5 -
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مسئولية الشركة الطاعنة عن الحادث خلافاً لما انتهت إليه محكمة التمييز من تخطئته وتمييزه لعدم اعتداده بكتاب المرور المقدم بالأوراق الذي يدلل علي مسئولية المطعون ضدها عن الحادث بما مؤداه انتفاء خطأ الطاعنة. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى تخطئة الحكم المطعون فيه وتمييزه فيما انتهى إليه من عدم اعتداده بكتاب شعبة مرور محافظة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية المقدم في الدعوى الصادر فيها الحكم والتي أكدت مسئولية قائد السيارة النقل المملوكة للمطعون ضدها الثالثة بنسبة 100% نتيجة انحرافها إلى مسار سيارة الأوتوبيس المملوكة للطاعنة في الطعن الماثل -مما أدى إلى وقوع الحادث وبما مؤداه انتفاء خطأ تابع الطاعنة وبالتالي انتفاء مسئولية الأخيرة عن الحادث، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى مسئولية الطاعنة خلافاً للنظر المقدم فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.