1 -
دعوى الحراسة. المحكمة المختصة بها. محكمة الأمور المستعجلة.
- إقامة دعوى الحراسة مستقلة أمام محكمة الموضوع. غير جائز. مخالفة ذلك. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادتين 31، 32 من قانون المرافعات أن الاختصاص بفرض الحراسة أو إنهائها مقرر بصفة أصلية لمحكمة الأمور المستعجلة إذا توافرت شروط اختصاصها، ولمحكمة الموضوع إذا طرح تابعاً لدعوى الحراسة القضائية التابعة للطلب الموضوعي، فإذا ما رفعت دعوى الحراسة على استقلال أمام محكمة الموضوع التي لا تختص -بحسب الأصل-بنظر المسائل المستعجلة بصفة مستقلة، فإن ذلك يشكل مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر دعوى الحراسة التي رفعت إليها استقلالاً عن الدعوى الموضوعية بطلب قسمة العقار المرفوعة من الطاعنة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.