1 -
انتهاء محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية إلى رفض التعويض لانتفاء خطأ الجهة التي يعمل بها مورث الطاعنة الموجب لمسئوليتها عن تعويض ورثته وعدم توافر الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس. تعييب حكمها فيما تزيد إليه من اختصاص لجنة التعويض دون غيرها بالتعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه. غير منتج.
القواعد القانونية
إذ كان الواقع الثابت في الأوراق بغير خلاف بين الخصوم أن الطاعنة لم تلجأ إلى لجنة التعويض عن إصابات العمل سالفة الإشارة إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله: " لما كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بغية القضاء بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بتعويضها عن وفاة مورثها هي وأولادها منه، وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق والتحقيقات التي تمت في القضية رقم 533/96 موضوع الدعوى والصادر.... قرار بحفظها لعدم الجريمة أنه ليس هناك ثمة خطأ يمكن نسبته للمدعي عليه الأول أو للغير أدى إلى وفاة مورث المدعية بل أن البين بجلاء للمحكمة أن سبب وفاة مورث المدعية هو نوبة مرض الصرع الذي يعاني منه منذ زمن بعيد والتي قد انتابته أثناء قيادته للسيارة على الطريق مكان الحادث وأدت إلى اصطدامه بالرصيف وانقلاب السيارة في مياه البحر وبالتالي فإن مطالبة المدعي عليه الأول بصفته باعتباره الجهة التي يعمل فيها مورث المدعية بالتعويض عن الوفاة تكون غير قائمة على أساس، وكذلك هو الحال بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته.... فإنه لما كان.... الثابت للمحكمة على النحو السابق.... أن وفاة مورث المدعية لم تقع بفعل الغير ومن ثم فلا قيام لضمان الدولة عن تلك الوفاة وتضحي الدعوى برمتها بعد ذلك قائمة على غير أساس خليفة بالرفض...." وكان مؤدي هذا الذي أورده الحكم أن محكمة الاستئناف قضت في الدعوى على أساس ما انتهت إليه في حدود سلطتها التقديرية في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من انتفاء خطأ الجهة التي يعمل بها مورث الطاعنة وأولادها منه الموجب لمسئوليتها عن تعويض ورثته وعدم توافر الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس، ورتبت على ذلك قضاءها بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وكان من المقرر أن لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الأدلة في الدعوى لتكوين عقيدتها وإصدار حكمها غير مقيدة في ذلك برأي محكمة الدرجة الأولى، وكانت الأسباب التي استندت إليها محكمة الاستئناف تأسيساً لما انتهت إليه على النحو المتقدم سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بغير مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه، فإنه لا جدوى بعد ذلك من تعييب حكمها فيما تزيد فيه من أن لجنة التعويض هي الجهة الوحيدة المختصة بالتعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن بجميع ما تضمناه على غير أساس.
(الطعن 35/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
2 -
خطأ محكمة الاستئناف في فهم الواقع في الدعوى بشأن تاريخ زيادة دخل الطاعن وهي بصدد زيادة نفقة الصغيرة وبجعل تلك الزيادة من تاريخ سابق على زيادة الدخل. يُوجب تمييز الحكم جزئياً في خصوص بدء سريان تعديل هذه النفقة بالزيادة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم للواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مستندات الدعوى أن الطاعن كان يتقاضي راتباً مقداره 400 ديناراً وأنه عين اعتباراً من 18/10/2000 بوظيفة طبيب مساعد براتب شهري مقداره 950ر1130 ديناراً وفقاً للشهادة الصادرة من منطقة الصباح الطبية المؤرخة 15/4/2001، بيد أن الحكم المطعون فيه أشار في مدوناته إلى أن تاريخ الشهادة المذكورة 15/4/2000 وعدل نفقة الصغيرة بأنواعها بالزيادة وأبقي بداية سريان تلك النفقة وفقاً للحكم الابتدائي أي اعتباراً من23/4/2000، بما مفاده أنه أرجع تلك الزيادة إلى وقت سابق على ذلك الذي ارتفع فيه دخل الطاعن، بما مفاده أن محكمة الاستئناف أخطأت فهم الواقع في الدعوى في شأن تاريخ زيادة دخل الطاعن وهي بصدد زيادة نفقة الصغيرة بأنواعها الثلاثة المأكل والملبس والمسكن، بما يتعين معه تمييزه جزئياً في خصوص بدء سريان تعديل هذه النفقة بالزيادة.
(الطعن 164/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
3 -
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. المادة 144 مرافعات. مؤداه: أن لمحكمة الدرجة الثانية الاكتفاء في تكوين عقيدتها بشهادة الشهود أمام محكمة أول درجة دون حاجة لتحقيق جديد تجريه.
- لمحكمة الاستئناف الأخذ بنتيجة تغاير تلك التي انتهت إليها محكمة أول درجة من أقوال الشهود مادامت أقامت قضائها على أسباب سائغة. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 144 من قانون المرافعات على أن (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط-) وفي الفقرة الثانية من ذات المادة على أن (وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى-) يدل على أن الدعوى التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى تعتبر مطروحة على محكمة الاستئناف برمتها بكل ما أبدي فيها أمام تلك المحكمة من أقوال وطلبات وما قدم إليها من أدلة ودفوع وما اتخذ فيها من إجراءات، أي جميع عناصرها وأسانيدها القانونية- ويكون لمحكمة الاستئناف في حدود الاستئناف المرفوع أن تعيد بحث الدعوى والنظر في صواب الحكم المستأنف وخطئه من جميع نواحيه الواقعية والقانونية المختلف عليها، ومفاد ذلك أن لمحكمة الدرجة الثانية أن تكتفي في تكوين عقيدتها بشهادة الشهود المدونة بمحاضر التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى بغير حاجة إلى تحقيق جديد تجريه، كما أنه لا تثريب عليها وهي تباشر سلطتها في تقدير أقوال الشهود إذا هي أخذت بنتيجة تغاير تلك التي انتهت إليها محكمة الدرجة الأولى- وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على أقوال شهود المطعون ضدها في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة باعتبار أن الدعوى التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى تعتبر مطروحة على محكمة الاستئناف برمتها بكل ما أبدي فيها أمام تلك المحكمة من أقوال وطلبات وما قدم إليها من أدلة ودفوع- من بينها ما شهد به هؤلاء الشهود ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 228/2001 أحوال شخصية جلسة 9/2/2002)
4 -
محكمة الاستئناف. لها الولاية التامة في إعادة نظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف. لها مخالفة محكمة أول درجة في تقدير التعويض. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وتقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له واعتمد في قضائه على أساس معقول وأن الفرصة وان كانت أمراً محتملاً في ذاتها فإن تفويتها أمر محقق ولا مانع في القانون من أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه ما دام لأمله سبب مقبول والتعويض عن الكسب الفائت يقدر بنسبة احتمال تحقق الفرصة حسبما يراه القاضي من ظروف الدعوى وملابساتها وأن محكمة الاستئناف بما لها من ولاية تامة في إعادة نظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف يكون قولها هو الفصل في تقدير التعويض فلها أن تذهب في هذا الصدد مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة ويكفي في ذلك أن تكون وجهة نظرها سائغة واعتمدت في قضائها على أساس مقبول.
(الطعنان 424، 430/2001 تجاري جلسة 30/3/2002)
5 -
لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها وكذلك تقدير يسار الملتزم بها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بالفصل فيها متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق وأن تقدير حاجة الحاضنة إلى خادم مما يستقل به قاضي الموضوع وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة الدرجة الأولى طالما كان ذلك قائماً على ما يبرره.
(الطعون 286، 290/2000، 68/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
6 -
عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف. تعلقه بالنظام العام.
- الطلبات الجديدة. ماهيتها.
- طلب الطاعنة أمام محكمة أول درجة ندب خبير لفرز وتجنيب حصتها ثم طلبها أمام محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف وندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى وإثبات ملكيتها مع فرز وتجنيب حصتها. طلب جديد. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.. ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة بعدم قبولها" يدل على أن قاعدة عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف هي من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام والطلب الجديد هو الذي يختلف عن الطلب الذي أبدي أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليه ويكون من الجائز رفعه بدعوي مبتدأة دون أن يدفع بحجية الحكم الصادر في الطلب الأصلي. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها ابتداء أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بندب خبير لفرز وتجنيب حصتها والمبينة بالتوكيلات في الأرض الموصوفة بالقسيمة رقم 69 أ والمبينة بالوثيقة رقم 288 وإذ قضي برفض الدعوى استأنفت الحكم وطلبت في صحيفة استأنفها إلغاء الحكم المستأنف وندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وإثبات ملكيتها لمساحة 1687.75 متراً مربعاً من الأرض الواقعة في منطقة أبي فطيرة " أرض الخيل " والموصوفة بالقسيمة رقم 69 أ من المخطط رقم م/25687 والمبينة بالوثيقة الشرعية رقم 288 بتاريخ 15/1/1966 مع قيام الخبير بفرز وتجنيب حصتها المشار إليها. لما كان ذلك، وكان طلب تثبيت الملكية يختلف من حيث موضوعه وسببه عن طلب الفرز والتجنيب ويصح طلبه بدعوي مبتدأة دون أن يكون للحكم الصادر في دعوي الفرز والتجنيب حجية بشأنه ولا يعد بهذه المثابة دفاعاً جديداً في الدعوى الحالية المرفوعة يجوز لها التمسك به أمام محكمة الاستئناف فإنه لا يقبل من الطاعنة أن تبدي هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم ينظر فيه لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور أو أخل بحق الدفاع ويضحي النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 245/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
7 -
الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف. اختصاصها بالفصل في تقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو بطلانه. عدم جواز الطعن في حكمها الصادر في هذا الشأن. علة ذلك. تميزه عن الأمر الولائي الذي يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية ولا يحسم به النزاع بين الخصوم.
القواعد القانونية
النص في المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدل بالقانونين رقمي 30 لسنة 1968 و 62 لسنة 1996 على أن ".... وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه. " يدل بصريح عبارته على أن ما خص به المشرع الدائرة المدنية لمحكمة الاستئناف للفصل فيه في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على أتعاب المحاماة أو بطلان الاتفاق، هو عمل قضائي يصدر من المحكمة بموجب سلطتها القضائية ينحسم به النزاع في الخصومة المرددة بين المحامى والموكل حول أتعاب المحاماة وإن المشرع أنزل قضاءها في هذا الشأن منزلة الحكم النهائي الذي لا يجوز الطعن فيه والذي يتميز به عن الأمر الولائي الذي يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية في غير خصومة منعقدة أمام القضاء ولا ينحسم به النزاع بين الطرفين ولا يحوز حجية الأمر المقضي.
(الطعن 867/2001 تجاري جلسة 12/5/2002)
8 -
محكمة الاستئناف. ولايتها بالنسبة لطلب الصُلح الواقي من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة. ماهيتها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل على أن " وتخصص بالمحكمة الكلية دائرة خاصة أو أكثر بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون... وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الباب الرابع من قانون التجارة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون..." وفى المادة 17 من ذات القانون على أن "استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس، وبعد سماع أقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه تقضى المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على طلب الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون... وتسرى الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي على باقي إجراءات الصُلح الذي توقعه المحكمة" يدل عل أن طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين للهيئة العامة للاستثمار يتعين عرضه ابتداء على دائرة المحكمة الكلية المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون لنظره طبقاً للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع استثناء من إجراءات وأحكام الصُلح الواقي من الإفلاس الواردة في قانون التجارة، يؤيد هذا النظر أن من بين هذه الإجراءات المستثناة سماع أقوال من يرغب من الدائنين ووجوب موافقة ربع الحائزين منهم على نصف الديون كشرط لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي من الإفلاس مما لازمه وجوب اختصام هؤلاء الدائنين أمام المحكمة التي تنظر طلب شهر الإفلاس لتقضى إما بالاستمرار فيه أو بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة، وهذا الاختصام الذي يستهدف مصلحة ذاتية للدائنين يتأبى على الأحكام المتعلقة بالخصوم ونطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف وفقاً لما تقضى به المادة 144 من قانون المرافعات من عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وعدم جواز أن يختصم فيه من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف أو أن يتدخل فيه إلا لمن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه ويجوز له الاعتراض عليه وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن. وبناء على ذلك فإن محكمة الاستئناف ليست لها ولاية نظر طلب الموافقة على الصُلح من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة وإنما تقتصر ولايتها بشأن هذا الطلب باعتبارها محكمة طعن في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الموافقة عليه تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 780 من قانون التجارة.
(الطعن 11/2002 تجاري جلسة 24/11/2002)
9 -
محكمة الاستئناف. حقها في نظر الدعوى والتعقيب على قضاء محكمة أول درجة. في حدود ما رفع عنه الاستئناف. مثال بشأن تقدير المُتعة.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الاستئناف بما لها من ولاية تامة في نظر الدعوى والتعقيب على قضاء محكمة أول درجة - في حدود ما رفع عنه الاستئناف - يكون لها أن تذهب في تقدير المُتعة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة مادام لوجهة نظرها أصل ثابت في الأوراق وقائمة على ما يبررها، وكانت محكمة الاستئناف بعد أن استعرضت حالة الطاعن المالية قد انتهت إلى زيادة المفروض للمتعة بما ارتأته ملائماً ليساره، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون قائماً على أسباب سائغة وفي نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه. فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 291/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2003)
10 -
نطاق الاستئناف يتحدد بالطلبات المبداة أمام محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف. مؤداه: ليس للمحكمة أو الخصوم تغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة.
القواعد القانونية
المادة 144 من قانون المرافعات تنص على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط... ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها..." مما مفاده أن نطاق الاستئناف يتحدد بالطلبات التي سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز للمحكمة أو الخصوم الخروج عليها سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة لم تعرض على المحكمة الابتدائية. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تطلب أمام محكمة أول درجة قسمة عقار النزاع قسمة مهايأة مكانية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول هذا الطلب الذي أبدته أمام محكمة الاستئناف يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 89، 102/2002 مدني جلسة 19/5/2003)
11 -
التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام. عدم جواز مخالفته من المحكمة أو نزول الخصوم عنه. وقوف محكمة أول درجة عند الفصل في دفع شكلي أو متعلق بالإجراءات. لاتستنفد به ولايتها. إلغاء المحكمة الاستئنافية لهذا الحكم. وجوب إعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها.
القواعد القانونية
من المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز للمحكمة مخالفتها كما لا يجوز للخصوم النزول عنها، وانطلاقاً من هذه القاعدة فإنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في دفع شكلي أو متعلق بالإجراءات دون مساس بالموضوع فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها بشأنه فإذا ما ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة وقضت برفض الدفع فإنه يجب في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة والتي لم تقل كلمتها في موضوعها، وكان الحكم الابتدائي قد اقتصر في قضائه على قبول الدفع بعد سماع دعوى المطعون ضدها الأولى استناداً إلى عدم قيامها بتسجيل عقد التوزيع الصادر إليها من الشركة المنتجة قبل إقامتها لدعواها وهو دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع، وإذ قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ذلك الحكم وبرفض الدفع فكان يتعين عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع، وإذ لم تفعل ذلك ومضت في نظر الموضوع فإنها تكون قد أخلت بمبدأ التقاضي على درجتين وهو ما يعيب حكمها بمخالفة القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003)
12 -
الطعن في القرار الصادر من الدائرة المدنية لدى محكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي - في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب - غير جائز. م32/1 ق 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 على أن "يتقاضى المحامي أتعاباً وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه" مفاده أن المشرع منع الطعن في القرار الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها وذلك بأي طريق من طرق الطعن.
(الطعن 544/2002 مدني جلسة 9/6/2003)
13 -
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها. تستنفد به ولايتها. مؤداه: قضاء محكمة الاستئناف بإلغائه. وجوب تصديها للفصل في الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر أن قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها هو فصل في الموضوع تستنفد به تلك المحكمة ولايتها، فإذا ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم امتنع إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ويتعين عليها التصدي للفصل في الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المستأنف أنه أقام قضاءه بعدم قبول التظلم على سند من أن طلب الطاعن بتوقيع الحجز التنفيذي على عقاري التداعي لم تتوافر فيه الشرائط القانونية لإصدار أمر ولائي من المطعون ضده أولاً بصفته وأن ما صدر عنه لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لا يرتب عليه أثر يرقى به إلى اعتباره رفضاً لإصدار أمراً على عريضة يمكن التظلم منه، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه للفصل في موضوع التظلم بعد إلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي من ثم في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
14 -
لمحكمة الاستئناف تعديل قيمة التعويض بالزيادة أو النقص. شرطه. إيرادها الاعتبارات التي استندت إليها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه. إنقاصها للتعويض لاعتبارات ساقتها لا تبرر ذلك. فساد في الاستدلال. مثال.
القواعد القانونية
تعديل محكمة الاستئناف لقيمة التعويض بالزيادة أو النقص مما يدخل في سلطتها التقديرية إلا أن شرط ذلك أن تكون قد أوردت الاعتبارات التي استندت إليها في ذلك والتي من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإنقاص جملة التعويض عن الضرر الأدبي المقضي به ابتدائياً للطاعنين بصفتهما الشخصية وللقاصرين احمد وعبد الرحمن المشمولين بولاية والدهما الطاعن الأول إلى إسهام الأولين في الخطأ الذي أدى إلى إحداث الضرر تطبيقاً لنص المادة 234/1 من القانون المدني دون أن ينسب إلى ولديهما الأخيرين الإسهام في الخطأ الذي أدى إلى إحداث الضرر فإنهما يكونان بمنأى عن مجال تطبيق هذا النص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإنقاص قيمة التعويض عن الضرر الأدبي بالنسبة إلى الطاعن الأول بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين سالفي الذكر وكانت الاعتبارات التي ساقتها محكمة الاستئناف لا تبرر ذلك فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 15/2003 تجاري جلسة 5/11/2003)
15 -
محكمة الاستئناف. سلطتها في زيادة أو نقص مقدار التعويض. مثال.
القواعد القانونية
تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص هو من الأمور التي تدخل في سلطتها التقديرية ولا يجوز المناقشة فيها أمام محكمة التمييز مادامت أن تلك المحكمة قد أوردت في حكمها الاعتبارات التي من أجلها زادت أو خفضت التعويض المحكوم به من محكمة أول درجة وكان من شأن ما أوردته أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوى وظروف الحادث الذي أودى بحياة مورث الطاعنين وعناصر الضرر الذي حاق بهم جراء وفاته أفصح عن الاعتبارات التي من أجلها خفضت المحكمة التعويض المقضي به من محكمة أول درجة إلى ما رأت أنه جابراً لذلك الضرر ومتكافئاً معه مستندة في ذلك إلى أسباب مقبولة فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ينحل إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 11/2003 مدني جلسة 17/11/2003)
16 -
دعوى التزوير الأصلية. مناط الالتجاء إليها.
- الادعاء بالتزوير بدعوى فرعية. هو وسيلة دفاع في موضوع الدعوى تختص به المحكمة المعروض عليها الدعوى. جواز أن يُبدى في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام الاستئناف.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة 38 من قانون الإثبات أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما إذا احتج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه قانون الإثبات في المواد من 32 إلى 36 منه بدعوى تزوير فرعية، ذلك أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة المطروحة عليها أن تنظره ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. كما أن من المقرر أنه إذا بني الحكم على دعامتين وكان يصح بناءه على إحداهما فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية على دعامتين حاصل أولاهما أن الطاعن قد أثار في الاستئناف رقم 163 لسنة 2000 مدني المردد بين الطرفين مسألة وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب بينهما وتمسك المحامي/....... بحجية القرار الصادر في طلب تقدير الأتعاب رقم 3 لسنة 99 مدني إلا أن الطاعن لم يسلك سبيل الادعاء بالتزوير على محضر الجلسة المطعون عليه وبالتالي فلا تقبل دعواه بطلب رده وبطلانه، وتخلص الدعامة الأخرى في أن غاية الطاعن من طلب بطلان المحضر هو إسقاط حجيته في الإثبات وهو أمر ليس من شأنه أن يحول دون الاحتجاج قبله بالقرار الصادر بتقدير الأتعاب مما تنتفي معه مصلحته فيه، وإذ كانت الدعامة الأولى صحيحة وكافية لحمل قضاء الحكم باعتبار أن الادعاء بالتزوير وسيلة دفاع موضوعي مما يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى فإن النعي على الحكم في دعامته الأخرى- أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 194/2002 مدني جلسة 1/12/2003)
17 -
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى وتبين محكمة الاستئناف بطلان الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى. أثره. وجوب ألا تقف عند حد تقرير البطلان وتفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة. عدم عد ذلك تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى، ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى تعين عليها ألا تقف عند حد تقرير البطلان، بل تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة، ولا يعد ذلك تفويتاً منها لدرجة من درجات التقاضي(*). لما كان ذلك، وكان الثابت أنه بعد أن أبطلت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لوجود صلة قرابة بين الطاعن وعضو يمين الدائرة التي أصدرته، فصلت في موضوع الاستئناف، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 143/2002 تجاري جلسة 10/12/2003)
(*) صدر القانون 36 لسنة 2002 بتعديل قانون المرافعات وأضاف مادة جديدة برقم 135 مكرر قضت بأنه إذا قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى افتتاح فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة.
18 -
إغفال محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات. تداركه يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره. عدم جواز الطعن على الحكم في خصوص هذا الطلب بالاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للفصل فيه حتى لا تخل بمبدأ التقاضي على درجتين. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 144 من قانون المرافعات أنه لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا فيما فصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه الاستئناف، وأنه إذا أغفلت محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات الموضوعية فسبيل تدارك ذلك ليس الطعن في الحكم لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً وإنما علاج هذا الإغفال وفقاً لنص المادة 126 من قانون المرافعات يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لتدارك ما فاتها الفصل فيه- منعاً للإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي متعلق بالنظام العام لا يجوز للمحكمة مخالفته. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول، أحد المدعيين في الدعوى- قد ضمن طلباته أمام محكمة أول درجة طلب الحكم بالزام الطاعن- المدعى عليه في الدعوى- أن يؤدى له مبلغاً مقداره 500 ديناراً باعتباره مديناً له به خارج نطاق العقد إضافة إلى الطلبات الأخرى، إلا أن محكمة أول درجة قد أغفلت عن سهو منها الفصل في هذا الطلب سواء بالقبول أو بالرفض مما مؤداه أنه يبقى معلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره والحكم فيه طبقاً للمادة 126 مرافعات سالف الإشارة إليها، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن على الحكم في خصوص هذا الطلب بطريق الاستئناف، كما أنه ما كان يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيه منعاً للإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 495/2002 تجاري جلسة 22/12/2003)
19 -
المقاصة القضائية. شرطها: إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية طبقاً لنص المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تبدي في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ومن ثم لا يجوز طلب هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 144 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد طلب من محكمة أول درجة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 85 من قانون المرافعات احتساب غرامة التأخير المطالب بها نتيجة تأخر المطعون ضدها الأولى في إنجاز أعمال المقاولة المتفق عليها وخصمها من المبلغ المستحـق لها، فإن إبداؤه هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يكون غير مقبول، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 134/2002 تجاري جلسة 29/12/2003)
(والطعن 497/2005 تجاري جلسة 7/10/2006)
20 -
تقدير المشرع انتهاء مطاف خصومة ما عند درجة معينة دون الطعن بالتمييز. أثره.
- القرار الصادر من محكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي-في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على مقدارها-غير قابل للطعن. مؤدى ذلك: الطعن في القرار بطريق التماس إعادة النظر لا يبيح الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذا الالتماس.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذا ارتأى أن مطاف خصومة ما عند درجة معينة من درجات التقاضي دون الطعن بالتمييز فإنه لا يصح اتخاذ طريق التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذه الخصومة. لما كان ذلك، وكانت المادة 32 من القانون 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون 62 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة -المنطبق حكمها على واقع النزاع- تقضى بأن القرار الصادر بتقدير أتعاب المحامي من محكمة الاستئناف، في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على مقدارها هو قرار نهائي غير قابل للطعن فيه، بما مؤداه عدم جواز الطعن بالتمييز في القرار المشار إليه، متى كان ذلك، وكان الطاعن يبغي من الطعن في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر في القرار الصادر من محكمة الاستئناف الوصول إلى الطعن في هذا القرار الممنوع الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ومن ثم يكون الطعن الماثل غير جائز.
(الطعن 190/2000 مدني جلسة 12/1/2004)
21 -
طلب التحقيق بشهادة الشهود. جواز تقديمه في أية حالة تكون عليها الدعوى. علة ذلك. اعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه في أية حالة تكون عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أن ذلك من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلب الطاعن الإحالة إلى التحقيق من جديد على سند من أن محكمة أول درجة مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة وتقاعس عن الحضور أمامها وإحضار شهوده - رغم إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً- ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن التفتت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
22 -
قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بأسباب مستقلة لقضائها. تناقض هذه الأسباب مع بعض أسباب الحكم الابتدائي. مفاده: أن إحالة محكمة الاستئناف لهذه الأسباب يكون فيما لا يتناقض منها مع أسبابه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي لما أنشأته من أسباب مستقلة لقضائها، فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين بعض أسباب الحكم الابتدائي، إذ أن إحالة محكمة الاستئناف إلى أسباب الحكم الابتدائي بالإضافـة إلى أسبابها وإن خالفته إنما مفادها الإحالة إلى ما لا يتناقض مع تلك الأسباب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه لم يثبت عدم أمانة المطعون ضده الأول، وأن الوقف مشترك بينه بصفته متولياً على وقف والده، والأمانة العامة للأوقاف بصفتها متولية على وقف ..... بسبب عدم تعينه متولياً من بعده مما أوجب اشتراكها في التولية، فإن قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي إنما ينصرف إلى ما لا يتعارض مع أسبابه، ويكون النعي عليه بالتناقض على غير أساس.
(الطعن 153/2003 أحوال شخصية جلسة 16/5/2004)
23 -
الاستئناف. نطاقه: ليس كل ما عرض من طلبات أمام محكمة أول درجة وإنما ما هو مطروح منها أمام محكمة الاستئناف. قضاء محكمة أول درجة فيما عداه يصير باتاً. مؤدى ذلك: الطعن فيه أمام التمييز. غير جائز.
القواعد القانونية
من المقرر أن النص في المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.... "يدل على أن نطاق الاستئناف يتحدد ليس بكل ما سبق إبداؤه من طلبات أمام محكمة أول درجة بل ما يعرض فقط من هذه الطلبات أمام محكمة الاستئناف ويغدو قضاء محكمة أول درجة فيما عداه باتاً ولا يقبل مناقشة من جديد أمام محكمة التمييز.
(الطعن 460/2003 تجاري جلسة 26/6/2004)
24 -
تعديل أو إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة تقدير الوقائع. من سلطة محكمة الاستئناف دون إلزامها بالرد على أسباب الحكم الابتدائي.
القواعد القانونية
لمحكمة الاستئناف سلطة تعديل أو إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة تقدير الوقائع وتشييد قضائها على أسباب صحيحة دون أن تكون ملزمة بالرد على أسباب الحكم الابتدائي، وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة تكفي لحمله، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعن 197/2004 إداري جلسة 27/9/2004)
25 -
طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين أو الهيئة العامة للاستثمار. وجوب عرضه ابتداءً على المحكمة الكلية المختصة بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام القانون 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة لبعض المديونيات. ليس لمحكمة الاستئناف ولاية في الموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين أو الهيئة العامة للاستثمار يتعين عرضه ابتداء على دائرة المحكمة الكلية المختصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها لنظره طبقاً للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع استثناء من إجراءات وأحكام الصُلح الواقي من الإفلاس الواردة في قانون التجارة، وأن محكمة الاستئناف ليست لها ولاية نظر طلب الموافقة على الصُلح من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة وإنما تقتصر ولايتها بشأن هذا الطلب باعتبارها محكمة طعن في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الموافقة عليه تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 780 من قانون التجارة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يطرح طلب الصُلح الواقي من الإفلاس على محكمة الدرجة الأولى لتقول كلمتها فيه ومن ثم فلا يجوز أن يكون محلاً لطلب أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير سند.
(الطعن 95/2004 تجاري جلسة 27/10/2004)
26 -
تغيير سبب الدعوى أمام الاستئناف. جائز. شرطه: بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة. م 144/3 ق المرافعات. مثال.
القواعد القانونية
يجوز في الاستئناف وفقاً للمادة 144/3 من قانون المرافعات تغيير سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته أقام دعواه أمام محكمة أول درجة على سند من نص المادة 584 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 وإذ حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الحكم وطلب من محكمة الاستئناف الحكم بعدم نفاذ تصرفات الطاعن المفلس استناداً إلى نص المادة 12 من القانون رقم 41 لسنة 1993 فأجابته المحكمة إلى طلبه، فإن ركون المطعون ضده الأول إلى حكم هذه المادة أمام محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون تغييراً لسبب الدعوى مما يجوز قانوناً إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف دون أن يكون في ذلك تغييراً لموضوعها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 303/2003 تجاري جلسة 27/11/2004)
27 -
الاستئناف. نطاقه. ما لم تتناوله صحيفة الاستئناف. خروجه عن سلطة محكمة الاستئناف
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه طبقاً للمادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ويخرج عن سلطة هذه المحكمة القضاء فيما لم تناوله صحيفة الاستئناف.
(الطعن 434/2004 تجاري جلسة 19/2/2005)
28 -
الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف. عدم جواز الطعن عليها. مناطه. فصلها في منازعة إيجارية يستلزم فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978. تأسيس الحكم على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر. خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية الصادرة من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف وفقاً لما تقضي به المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 أن تكون الدائرة قد فصلت في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بالقانون المتقدم بيانه فإذا لم يتوافر هذا الشرط بأن كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف مؤسساً على قاعدة قانونية تضمنها قانون أخر كالمرافعات أو الإثبات أو القانون المدني فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وإن كان صادراً من دائرة الإيجارات إلا أن الحكم قد بنى قضاءه على إعمال المادة 299 من قانون المرافعات ولم يبن قضاءه على حكم من أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات ومن ثم يجوز الطعن عليه بطريق التمييز.
(الطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)
29 -
تعديل محكمة الاستئناف الحكم المستأنف. لا يلزمها إلا بتسبيب ما شمله التعديل ويعتبر ما عداه محكوماً بتأييده أخذاً بأسباب الحكم المستأنف ولو خلا حكمها من إحالة صريحة عليها بالنسبة لما لم يشمله التعديل.
- إحالة محكمة الاستئناف إلى أسباب الحكم الابتدائي بالإضافة إلى أسبابها وإن خالفته. مفاده. الإحالة إلى ما لا يناقض تلك الأسباب.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الاستئناف غير ملزمة- إن هي اقتصرت على تعديل الحكم المستأنف- إلا بتسبيب ما شمله التعديل ويعتبر ما عداه محكوماً بتأييده أخذاً بأسباب الحكم المستأنف ولو خلا حكمها من إحالة صريحة عليها بالنسبة لما لم يشمله التعديل، وأن إحالة محكمة الاستئناف إلى أسباب الحكم الابتدائي بالإضافة إلى أسبابها وإن خالفته إنما مفاده الإحالة إلى ما لا يتناقض مع تلك الأسباب. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي أنه أقام قضاءه بفسخ العقد موضوع النزاع وإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 8852.250 دينار على سند من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 1904 لسنة 1995 تجاري كلي والذي انتهى إلى أن الطاعنة أخلت بالتزاماتها الواردة بالعقد وأن البين من صورة هذا التقرير المرفقة بالأوراق أن المبلغ المشار إليه يمثل ثمن المحل المبيع وقدره 7000 دينار والباقي يمثل أجرة مستحقة على المحل وأجور العمال وقيمة الديكورات، بما مؤداه أن الحكم الزم الطاعنة بمبلغ 1852.250 دينار تعويضاً عما أصاب المطعون ضدها من أضرار مادية نتيجة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية بالإضافة إلى رد ثمن المحل المبيع، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 7000 دينار وتأييده فيما عدا ذلك على سند من اطمئنان المحكمة إلى تقرير الخبير المنتدب منها والذي انتهى إلى أن المطعون ضدها هي المتسببة في عدم تنفيذ العقد لإخلالها ببعض التزاماتها الواردة فيه فإنه يكون قد اتخذ من هذه الأسباب سنداً لإجابة الطاعنة لرفض التعويض الذي الزمها به الحكم المستأنف دون أن ينفي عنها إخلالها هي أيضاً ببعض التزاماتها التعاقدية بما يجيز لأي من طرفي العقد طلب فسخه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي سنداً لقضائه بفسخ العقد موضوع النزاع وإلزام الطاعنة برد الثمن سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه فإن الحكم المطعون فيه إذ أيده في هذا الخصوص محمولاً على أسبابه يكون مبرءاً من عيب التناقض.
(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
30 -
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. ثبوت بطلان الحكم. وجوب أن تمضى محكمة الاستئناف في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة دون الوقوف عند حد تقرير البطلان. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
التظلم من أمر الأداء من شأنه طرح النزاع على محكمة التظلم ليقضي في موضوعه من جديد ما لم تكن إجراءات طلب أمر الأداء- وهو بديل ورقة التكليف بالحضور- باطلة، وأنه متى تم التظلم في أمر الأداء وفقاً لنص المادة 170 من قانون المرافعات وقضت محكمة التظلم بإلغاء أمر الأداء لسبب لا يتصل بعريضة استصداره إنما استناداً إلى تخلف شرط من الشروط الموضوعية اللازمة لإصداره كما إذا كان الحق متنازعاً فيه أو غير حال الأداء أو غير ثابت بالكتابة فإن المحكمة لا تقف عند حد إلغاء أمر الأداء وإنما يتعين عليها المضي قدماً في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه حكماً نهائياً حاسماً بين الدائن والمدين باعتبار أنها المختصة أصلاً بالفصل فيه وللمحكمة في هذا الصدد السلطة التامة في بحث موضوع النزاع لأن التظلم يفتح الباب لخصومة جديدة محلها ليس فقط توافر أو عدم توافر شروط إصدار الأمر وإنما يمتد إلى بحث كل ما يتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن وأنه متى كانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى فإن لمحكمة الاستئناف- إذا تبين لها بطلان الحكم المستأنف- لا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل يجب عليها أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الاتباع لأن الاستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الاستئنافية ولا يحق لها أن تتخلى عن الفصل في موضوعها ولا يعد ذلك منها تصدياً ولا فصلاً في طلبات جديدة ولا خروجاً عن نطاق الاستئناف وينبني على ذلك أنه إذا اقتصرت منازعة المدين الصادرة ضده أمر الأداء على أن الدين غير متوافر فيه الشروط الواجب توافرها لاستصدار أمر الأداء ولم يتناول ذات إجراءات طلب الأمر فإن محكمة الاستئناف إذ مضت في نظر موضوع الدعوى بعد التقرير ببطلان أمر الأداء وبطلان الحكم المستأنف الصادر في التظلم الذي رفعه المدين بتأييد أمر الأداء لا تكون قد خالفت القانون ولا يجب عليها أن تعيد الأوراق إلى محكمة أول درجة بعد أن استنفدت المحكمة الأخيرة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع التظلم الذي رفعه المدين (الطاعن) وقضت برفضه وأيدت أمر الأداء المتظلم منه الصادر بإلزامه بأداء المبلغ المحكوم به وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى هذا الحكم لكون أمر الأداء لا تتوافر فيه شروط إصداره ومضت محكمة الاستئناف في نظر موضوع الاستئناف بحكم جديد راعت فيه الإجراءات الصحيحة وانتهت إلى أن الدين وإن كان معلق سداده على قدرة ويسار الطاعن لكون الدين مستحق على دفعات اعتباراً من 1/3/2000 فإنها لا تمنح المدين أجلاً للسداد باعتبار أنه قد مضى ما يقارب ثلاث سنوات ولم يسدده حتى الآن رغم يساره وخلصت إلى إلزامه بالدين وكان ما انتهت إليه محكمة الاستئناف في هذا الصدد لا مخالفة فيه للقانون ولا تعتبر بقضائها هذا قد فوتت على الطاعن درجة من درجات التقاضي كما يدعى، أما بخصوص ما يثيره الأخير من عدم تكليفه بالوفاء قبل استصدار أمر الأداء فهو غير صحيح ذلك أن المحكمة قد انتهت في حكمها المطعون فيه إلى أن الشركة المطعون ضدها قد كلفته بالسداد بموجب الخطابين المؤرخين 6/5/2002، 10/7/2002 وموقع على هذين الخطابين بما يفيد الاستلام لا ينال من ذلك أنهما جاءا خلواً من صفة مستلمهما طالما لم يطعـن على هذا التوقيع بطعن ما بما يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس. إذ كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع لم تقصر الدفاع في الدعوى على توافر شروط استصدار أمر الأداء أم عدم توافرها وكان الباب مفتوحاً أمام الطاعن لكي يرد على موضوع الدعوى برمتها وأن يناقش الدين موضوع أمر الأداء وكان الطاعن قد قصر دفاعه على توافر أو عدم توافر شروط استصدار الأمر دون أن يعرض لموضوع الدين فهو وشأنه فلا يجوز له أن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أهدر حقه في الدفاع لعدم تمكينه من الرد على موضوع الدعوى ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 953/2003 تجاري جلسة 4/6/2005)
31 -
الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000. عدم تعلقه بصحة إجراءات الخصومة. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه شأنه شأن الدفوع المتعلقة بأصل الحق. إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الصادر بقبوله. وجوب أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى.
القواعد القانونية
الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 33/2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة يرمي إلى عدم توافر الشروط اللازمة لقبولها أي إلى إنكار حق المدعى في استعمالها باعتباره حقاً مستقلاً عن الحق الذي ترفع بطلب تقريره، ولا يتعلق بصحة إجراءات الخصومة، ومن ثم فإن محكمة أول درجة تستنفد ولايتها بالفصل فيه شأنه في هذا الخصوص شأن الدفوع المتعلقة بأصل الحق، ويتعين على محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم الابتدائي الصادر بقبوله أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
(الطعون 782/2004 و3، 12/2005 مدني جلسة 13/2/2006)
32 -
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها وموضوع النزاع برمته وإعادة طرحه على محكمة الاستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية في حدود ما تم استئنافه. عدم جواز تصدى محكمة الاستئناف لموضوع جديد لم يعرض على محكمة أول درجة ولم يكن ضمن الطلبات فيها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الدعوى يتحدد بطلبات الخصوم الصريحة الجازمة وأن العبرة هي بالطلبات الختامية التي تدور الخصومة حولها، وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي، وتلتزم المحكمة بالفصل فيها دون الخروج عن نطاقها، كما أن الاستئناف، وعملاً بنص المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ينقل الدعوى بحالتها وموضوع النزاع برمته بحالته وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، في حدود ما تم استئنافه، فلا تملك محكمة الاستئناف التصدي لموضوع جديد لم يعرض على محكمة أول درجة، ولم يكن ضمن الطلبات فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعن في الدعوى التي أبديت على نحو صريح وحازم قد اقتصرت على طلب الحكم بإلغاء قرار مدير إدارة معادلة الشهادات العلمية الصادر في 7/1/2003 فيما تضمنه من معادلة شهادته M.F.A في الديكور المسرحي من جامعة كاليفورنيا لونج بيتش بالولايات المتحدة، بدرجة الماجستير مع ما يترتب على ذلك من آثار وأن الحكم المطعون فيه- فصل في الدعوى على أساس هذا الطلب، فإنه يكون قد فصل في الدعوى في نطاق الطلبات فيها، ولم يكن منها طلب تسوية حالته الوظيفية كعضو هيئة تدريس بمعهد الفنون المسرحية على أساس الشهادة الحاصل عليها ومن ثم فإنه يكون قد التزم نطاق الدعوى والطلبات المطروحة من الطاعن، عند الفصل فيها، ويكون النعي عليه بما ورد بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 218/2005 إداري جلسة 16/5/2006)
33 -
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية لرفعه بعد الميعاد واكتفاء محكمة الاستئناف بإلغائه وإعادته لمحكمة أول درجة – دون الفصل في الموضوع – لا يمنع أياً ممن أصدرهما من القضاة أو المستشارين من نظر موضوع التظلم بعد إعادته لمحكمة أول درجة أو نظر الاستئناف المقام عن الحكم الصادر فيه.
القواعد القانونية
النص في المادة 102 من قانون المرافعات "على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية.... وإذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قضائياً أو خبيراً محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها" مفاده أن المشرع استيفاء لمظهر الحيدة التي يجب أن يتسم بها القاضي ونائياً به من مظنة المتثبت بما يكون قد أبداه من آراء جعل من أسباب عدم صلاحيته سبق إبدائه رأياً في ذات النزاع المعروض عليه أو في خصومة سابقة ترددت بين نفس الخصوم، وتعد القضية المطروحة استمراراً لها وعودة إليها إذا كان الفصل فيها يستدعي الإدلاء برأي في ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأولى، أما لو كان قد نظر دعوى أخرى متشابهة أو مرتبطة أو سبق أن أصدر حكماً في ذات الدعوى قبل الفصل في موضوعها لا يشف عن اتجاه رأيه في موضوع الدعوى فلا يمنع ذلك من نظر الاستئناف عن الحكم في الموضوع والجامع في هذه الأمور هو إبداء رأي معين أو اتجاه معين فإذا لم يتحقق هذا لا تتحقق عدم الصلاحية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بتاريخ 18/1/2004 بعدم قبول التظلم في أمر تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع لرفعه بعد الميعاد واقتصر قضاء محكمة الاستئناف عند الفصل في الاستئناف رقم 379 لسنة 2004 مدني المقام عنه في حكمها الصادر بتاريخ 11/5/2004 على إلغائه وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة ولا يشف اتجاه أي من الحكمين – الابتدائي والاستئنافي – عن اتجاه معين في موضوع الدعوى وبالتالي لا يكون سبباً لعدم صلاحية من أصدرهما من القضاة والمستشارين لنظر موضوع الدعوى بعد إعادتها لمحكمة أول درجة ونظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيه ويضحى ما يثيره الطاعنون بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 587/2005 مدني جلسة 27/9/2006)
34 -
التقاضي على درجتين. الركيزة الأساسية فيه هي إعادة نظر القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف دون ما طرح لقضية جديدة.
- الاستئناف. أثره. نقل نفس القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف إلى المحكمة الاستئنافية فتقضي بتأييده أو بإلغائه أو بتعديله.
- الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. إعادة طرح موضوع النزاع الذي انصب عليه الطعن مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية على أساس ما يقدم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع مضافاً إلى ما سبق تقديمه أمام محكمة أول درجة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الركيزة الأساسية في نظام التقاضي على درجتين هي إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف فليس من شأن الاستئناف أن يطرح قضية جديدة موضوعها الحكم الابتدائي من حيث صحته أو خطئه وإنما ينقل الاستئناف إلى محكمة ثاني درجة نفس القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف فتقضى بتأييده أو بإلغائه أو بتعديله وفقاً لما يتبين لها من أوجه الحق في موضوع تلك القضية وإعمالاً لهذا الأصل أورد المشرع الأحكام المقررة في المادة 144/1 من قانون المرافعات التي ترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع الذي انصب عليه الطعن برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، فتنظر المحكمة على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة مضافاً إلى ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى فيجب عليها أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء في الأوجه التي أغفلت الفصل فيها أو تلك التي تكون قد قضت فيها لغير مصلحته أو مخالفة لوجهة نظره.
(الطعون 750، 755، 733/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
35 -
لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لمحكمة أول درجة. ردها على أدلة هذه المحكمة. غير لازم. يكفي أن تكون لوجهة نظرها أصل ثابت بالأوراق ولها ما يبررها.
- طلب الخصوم إجراء تحقيق في الدعوى لإثبات وقائع معينة: ليس حقاً لهم. للمحكمة الإعراض عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها. مثال بشأن زيادة محكمة الاستئناف المفروض بقضاء محكمة أول درجة من نفقة زوجية وعدم الاستجابة لطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات وصحة دفاع الطاعن.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وفرض النفقة بأنواعها وزيادتها وانقاصها وفقاً ليسار الملزم بها وحاجة من تجب له دون معقب مادامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتكفي لحمله وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها من حجج، كما أن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لمحكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته تلك المحكمة من الأدلة التي عرضت لها، وإنما يكفي أن تكون لوجهة نظرها أصل ثابت في الأوراق وقائمة علي ما يبررها. وأن طلب إجراء التحقيق في الدعوى لإثبات وقائع معينة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه متى طلبوه بل لمحكمة الموضوع أن تُعرض عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما فرضه من نفقة للصغار وأجر خادمة واثبات حضانة المطعون ضدها لهم وزاد في مقدار المفروض نفقة زوجية لها بعد أن أحاط بوقائع الدعوى ودفاع الطرفين ومستنداتها ووقف علي حالة الطاعن المالية وأورد الحكم الابتدائي بأسبابه أن نفقة الأولاد الفقراء العاجزين عن الكسب تجب علي أبيهم الطاعن وإنهم ممن يخدموا، وأن للحاضنة قبض نفقتهم من تاريخ رفع الدعوى وأن شروط الحضانة من بلوغ وعقل وأمانة وقدرة علي تربية المحضونين صحياً وخلقياً متوافرة في المطعون ضدها ولم ينازع الطاعن في ذلك، وأضافت محكمة الاستئناف لذلك أنها تري زيادة النفقة الزوجية للقدر الذي يتناسب ويسار الطاعن وهذه أسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها من حجج وفي نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تثريب علي محكمة الاستئناف إن لم تستجب لطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات صحة دفاع الطاعن مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة لايجوز التحدي به لدي محكمة التمييز.