أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

محكمة أول درجة

موجز القواعد

  • محكمة أول درجة
    • 1 - قضاء محكمة التمييز بإلغاء الحكم لبطلانه لسبب لا يتصل بإيداع صحيفة الدعوى. أثره. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلاناً قانونياً صحيحاً. م135 مكرر من قانون المرافعات والمضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
    • 2 - إغفال محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات. تداركه يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره. عدم جواز الطعن على الحكم في خصوص هذا الطلب بالاستئناف. ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للفصل فيه حتى لا تخل بمبدأ التقاضي على درجتين. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 3 - استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى. استئناف هذا الحكم. أثره: اعتبار ما اشتملت عليه الدعوى من طلبات أو دفوع وأوجه دفاع مطروحاً على محكمة ثاني درجة ووجوب فصلها في الموضوع
    • 4 - استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم. أثره. وجوب أن تفصل في موضوع الدعوى دون أن تعيده إلى أول درجة. لا يعتبر ذلك منها تصدياً إنما هو نتيجة لأثر الاستئناف في نقل الموضوع إليها. إعادة محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجة. مناطه. ألا تكون تلك المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى. علة ذلك.
    • 5 - الاستئناف. نطاقه: ليس كل ما عرض من طلبات أمام محكمة أول درجة وإنما ما هو مطروح منها أمام محكمة الاستئناف. قضاء محكمة أول درجة فيما عداه يصير باتاً. مؤدى ذلك: الطعن فيه أمام التمييز. غير جائز.
    • 6 - الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النزاع. دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق. اقتصار الحكم المطعون فيه على قبول هذا الدفع. تمييزه لعدم تطلب القانون تسجيل هذا العقد. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها في نظر الموضوع إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
    • 7 - استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. ثبوت بطلان الحكم. وجوب أن تمضى محكمة الاستئناف في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة دون الوقوف عند حد تقرير البطلان. علة ذلك. مثال.
    • 8 - إدخال من لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة في الاستئناف. غير جائز. مثال.
    • 9 - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها وموضوع النزاع برمته وإعادة طرحه على محكمة الاستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية في حدود ما تم استئنافه. عدم جواز تصدى محكمة الاستئناف لموضوع جديد لم يعرض على محكمة أول درجة ولم يكن ضمن الطلبات فيها. مثال.
    • 10 - قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية لرفعه بعد الميعاد واكتفاء محكمة الاستئناف بإلغائه وإعادته لمحكمة أول درجة – دون الفصل في الموضوع – لا يمنع أياً ممن أصدرهما من القضاة أو المستشارين من نظر موضوع التظلم بعد إعادته لمحكمة أول درجة أو نظر الاستئناف المقام عن الحكم الصادر فيه.
    • 11 - الخصومة في الاستئناف. تعتبر مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنظر إلى رفعها والسير فيها. أثره: زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي. ليس له أثر رجعي على إجراءات الخصومة التي تمت صحيحة أمام أول درجة. قصر زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خصومة الطعن بالاستئناف.مثال بشأن زوال صفة الهيئة العامة لشئون القُصَّر بعد صدور الحكم الابتدائي.
    • 12 - الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. إعادة طرح موضوع النزاع الذي انصب عليه الطعن مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية على أساس ما يقدم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع مضافاً إلى ما سبق تقديمه أمام محكمة أول درجة.
    • 13 - لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لمحكمة أول درجة. ردها على أدلة هذه المحكمة. غير لازم. يكفي أن تكون لوجهة نظرها أصل ثابت بالأوراق ولها ما يبررها. - إجابة طلب الخصوم إجراء تحقيق في الدعوى لإثبات وقائع معينة: ليس حقاً لهم. للمحكمة الإعراض عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها. مثال بشأن زيادة محكمة الاستئناف المفروض بقضاء محكمة أول درجة من نفقة زوجية وعدم الاستجابة لطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات صحة دفاع الطاعن.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت