1 -
إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته. عدم جوازه إلا للقضاة الذين سمعوا المرافعة. حدوث مانع لأيٍ منهم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحلول آخر مكانه. وجوب إثبات ذلك في نسخة الحكم الأصلية والتي تُكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم. مثال لحكم أخطأ فيه أمين سر الجلسة خطأ مادياً في إثبات اسم رئيس الهيئة بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة في شأن تشكيل الهيئة وبما لا يؤدى إلى بطلان الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين 112، 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية- أنه لايجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل آخر محله وجب أن يثبت ذلك في الحكم وإلاّ لحقه البطلان. والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم، وأن المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المبينة بالنسخة الأصلية للحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه. لما كان ذلك، وكان الثابت من النسخة الأصلية للحكم أن الهيئة التي حضرت تلاوته بجلسة 30/3/2005 كانت مشكلة من المستشار فاروق قريطم رئيساً وعضوية المستشارين أيمن الرويشد وفتحي حنضل -وقد ذُيلت هذه النسخة بعبارة تفيد أن الهيئة التي سمعت المرافعة وشاركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم مشكلة من المستشار إسحاق ملك الكندري وعضوية المستشارين أيمن الرويشد وفتحي حنضل- وكان الثابت من محاضر جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف أن جلسة 14/12/2004 ورد بها أن الدائرة كانت برئاسة المستشار فاروق قريطم وورد بباقي الجلسات أنها مشكلة بالهيئة السابقة إلاّ أن الثابت من محضر جلسة المرافعة الأخيرة 8/3/2005 التي حجز فيها الاستئناف للحكم أنها لم تكن برئاسة المستشار فاروق قريطم لاختلاف توقيع رئيس الدائرة على هذا المحضر عن توقيعاته على محاضر الجلسات السابقة وتطابق هذا التوقيع مع توقيع رئيس الدائرة على مسودة الحكم بما يؤكد صحة ما ورد بالنسخة الأصلية للحكم من أن الهيئة التي سمعت المرافعة وشاركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم كانت برئاسة المستشار إسحاق الكندري، ويعني أن ما وقع بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة في شأن تشكيل الدائرة من أنها بالهيئة السابقة كان مجرد خطأً مادياً من أمين سر الجلسة إذ لم يفطن لتغيير اسم رئيس الدائرة ومن ثم يكون الحكم مبرءاً من قالة البطلان ويضحي الدفع المبدي من النيابة ببطلانه على غير أساس.
(الطعن 603/2005 تجاري جلسة 9/4/2006)
2 -
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صُلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة والتوقيع عليه منهم أو من وكلائهم وإلحاق الاتفاق المكتوب بينهم بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي. المادة 73 ق المرافعات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه عملاً بالمادة 73 من قانون المرافعات فإن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صُلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، وكان الثابت بالأوراق أن طرفي النزاع قد اتفقا على تسوية النزاع فيما بينهما صلحاً وقد أفرغا ما اتفقا عليه في عقد صُلح رسمي وتسوية مديونية وتنازل عن رهن والموثق برقم 2675 جلد 3 مؤرخ في 22/11/2006 توثيق الائتمان العقاري وقدم الحاضران عن الخصوم بموجب سندات وكالة وتفويض تبيح لهما الإقرار بالصلح هذا الاتفاق بجلسة 6/12/2006 وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، وإذ كان هذا الاتفاق قد حسم النزاع ولا يتضمن ما يخالف النظام العام ومن ثم تجيبها المحكمة لطلبها إعمالاً لحكم المادة سالفة البيان.