أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

محامـاة

موجز القواعد

  • محامـاة
    • 1 - إصدار الحكم المنهي للخصومة. أثره. وجوب أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه دون طلب.
    • 2 - الدائرة المدنية. بمحكمة الاستئناف. اختصاصها بالفصل في تقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو بطلانه. عدم جواز الطعن في حكمها الصادر في هذا الشأن. علة ذلك. تمييزه عن الأمر الولائي الذي يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية ولا يحسم به النزاع بين الخصوم.
    • 3 - عدم توقيع محامٍ على صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس. أثره. البطلان. عدم اشتراط شكل معين للتوقيع أو مطابقته لتوقيع لدى جهة أخرى. - الأصل بالنسبة لتوقيع المحامي. افتراض صدوره منه مالم يثبت العكس.
    • 4 - الأصل أن المحامي وكيل تسري في شأن علاقته بموكله أحكام القانون العام المتعلقة بعلاقة الموكل بالوكيل. النص في المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 1964 الخاص بمهنة المحاماة على تخويل القاضي سلطة تقدير أتعاب المحامي إذا ما نازع الموكل فيها. صدور القانون 62 لسنة 1996 واستبعاده ما نص عليه في القانون السابق بشأن تقدير أتعاب المحامي في حالة المنازعة فيها فإن المشرع يكون قد استهدف من ذلك ترك هذا الأمر لأحكام القانون العام أي أحكام القانون المدني في الوكالة لانتفاء التعارض. مثال.
    • 5 - وكالة المحامي. تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بالوكالة في القانون المدني فيما عدا ما يتضمنه القانون 42 لسنة 1964 وتعديلاته الخاص بمهنة المحاماة. - انقضاء عقد وكالة المحامي. خضوعه للقانون المدني. أثر ذلك: جواز عزل الموكل لوكيله في أي وقت قبل إتمام العمل محل الوكالة. فإذا كانت الوكالة بأجر ولم يكن العزل لعذر مقبول وفي وقت مناسب التزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله. - قاعدة جواز عزل الوكيل. من النظام العام. لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. - لا يجوز اشتراط الوكيل تقاضي تعويض إذا عزله الموكل حتى لا تتقيد حرية الموكل في عزل الوكيل. مثال.
    • 6 - التزام المحامي قبل موكله إذا كانت الوكالة بأجر. ماهيته. التزام بعمل يُلزَم فيه ببذل ما يبذله الشخص العادي والذي يتمثل في مهنة المحاماة ببذل أقصى جهد في الدفاع عن حقوق موكله بالقدر الذي تستلزمه حاجة الدعوى ومجابهة الخصوم بالأدلة القانونية والالتزام بمواعيد المرافعات خاصة ما يترتب على إغفالها من وقف الدعوى أو سقوطها أو اعتبارها كأن لم تكن.
    • 7 - الخطأ العقدي في الالتزام ببذل عناية. هو عدم بذل العناية المطلوبة والانحراف عن السلوك الواجب. - مسئولية المحامي تتحقق في حالة تقصيره في أداء واجبه تقصيراً يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن. فإذا نشأ عنها تفويت الفرصة على الموكل ولو كانت محتملة أُلزم المحامي بالتعويض.
    • 8 - استخلاص توافر الخطأ العقدي الموجب لمسئولية المحامي قبل موكله أو نفيه وثبوت الضرر الموجب للتعويض أو عدم ثبوته واشتراك المضرور بخطئه في إحداثه من عدمه. من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى المطروحة عليها. علة ذلك. مثال.
    • 9 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عجز الطاعنة عن إثبات علاقة عمل بينها وبين المطعون ضده وأن ما قدمته لا يصلح دليلاً لإثبات ذلك وأن العقد الذي يربطها به كمحامية متدربة هو عقد تعلم المهنة لقاء أجر لا يخضع لأحكام قانون العمل. قضاؤه براتبها حتى تاريخ استقلالها بالعمل لحسابها الخاص. لا يعيبه.
    • 10 - الطعن في القرار الصادر من الدائرة المدنية لدى محكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي - في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب - غير جائز. م32/1 ق 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل.
    • 11 - تكييف المحكمة لاتفاق الخصوم شفاهة على أتعاب المحاماة الخاصة بالدعاوى محل عقد الصُلح المحرر بينهم بأنه عقد صُلح لاحق. أثره: سريان أحكام الصُلح عليه ومنها عدم جواز إثباته إلا بالكتابة.
    • 12 - القرار الصادر من محكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي-في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على مقدارها-غير قابل للطعن. مؤدى ذلك: الطعن في القرار بطريق التماس إعادة النظر لا يبيح الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذا الالتماس.
    • 13 - تصفية الشركة. أثره. زوال صفة مديرها في تمثيلها وحلول المصفي محله ولَه وحده الصفة في تمثيلها أمام القضاء. مؤدى ذلك. انقضاء التوكيلات الصادرة من مدير الشركة بتفويض المحامين بالحضور عنها أمام المحاكم ويجب أن يكون المحامي الذي يرفع الطعن بالتمييز وتوقيع صحيفته مفوضاً من ذلك المصفي وإلا كان مقاماً من غير ذي صفة.
    • 14 - قرار محكمة الاستئناف النهائي بتقدير أتعاب المحاماة الغير قابل للطعن فيه. المقصود به. القرار الذي يصدر من الدائرة المدنية بتقدير الأتعاب بمبلغ معين. ما تصدره المحكمة من قرارات أخرى غير تقدير الأتعاب. يجوز الطعن عليه. مثال.
    • 15 - اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي. شرطه. عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان هذا الاتفاق أو أن تكون الأتعاب المختلف عليها مستحقة عن مباشرة دعوى قضائية وما يتفرع عنها من أعمال قضائية أخري. الأتعاب الناشئة عن أعمال غير قضائية. عدم اختصاص الدائرة المذكورة بالفصل فيها. لا يغير من ذلك. عدم تحرير عقد اتفاق مكتوب بشأنها.
    • 16 - الدفع المبدي من وكيل الطاعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام. عدم تقديم المحامى رافع الطعن توكيلا يخوله الحق في الدفع. أثره. عدم قبوله لإبدائه من غير ذي صفة. لا يغير منه تخويله رفع الطعن بالاستئناف أو التمييز أو تضمين التوكيل تخويله في اتخاذ الإجراءات الرسمية القانونية التي تحتاجها الدعاوى. علة ذلك.
    • 17 - صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب توقيعها من محام. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. سريان ذلك على كافة صحف الطعن بالتمييز سواء المرفوعة من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة. - الهيئة العامة لشئون القُصَّر. يمثلها مديرها العام أمام القضاء. جواز توكيله محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها أما الدعاوى الإدارية التي تكون الهيئة طرفاً فيها. وجوب توقيع صحيفة الاستئناف من أحد المحامين أو أحد أعضاء الفتوى والتشريع. توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من الطاعنة بصفتها وصية خصومة. ثبوت أنها باحثة قانونية بالهيئة المذكورة وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة. أثره. بطلان الطعن.
    • 18 - القضاء بأتعاب المحاماة على المحكوم عليه. مناطه. أن يكون خصمه الذي كسب الدعوى قد أحضر محامياً فيها. حضور عضو بإدارة الفتوى والتشريع عن المطعون ضده بصفته. إلزام الطاعن بأتعاب المحاماة. صحيح في القانون. علة ذلك.
    • 19 - الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو عليها أمام المحاكم. لإدارة الفتوى والتشريع. عدم حظر الاستعانة إلى جانبها بمحام خاص من القطاع الأهلي. - مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله أن يوكل محامياً أهلياً إلى جانب محامى إدارة الفتوى والتشريع. توقيع هذا المحامى على صحيفة الطعن بالتمييز تستكمل به البيانات التي أوجبها القانون.
    • 20 - تقدير المحكمة أتعاب المحاماة. كيفيته. بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفى ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها مع مراعاة موضوع الدعوى ودرجه التقاضي. دخول الأتعاب ضمن مصروفات الدعوى التي يحكم بها على الخصم. - تقدير الأتعاب المناسبة للمحاماة. واقع لمحكمة الموضوع. - الجدل في تقدير محكمة الموضوع لأتعاب المحاماة. عدم جوازه أمام محكمة التمييز.
    • 21 - تقدير الحكم لأتعاب المحاماة الفعلية وإلزام الطاعنة بأدائها للمطعون ضده وقضاؤه في المنطوق بإلزامها بمبلغ آخر كأتعاب محاماة. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 22 - صحف الدعاوى أو الطعون أو الالتماس. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها. عدم اشتراط شكل معين في هذا التوقيع. التوقيع على شكل فرمة ولو لم يمكن قراءته. الأصل صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
    • 23 - أتعاب المحاماة الفعلية التي يقضي بها للمحكوم له بناء على طلبه. خضوع مقدارها لتقدير قاضي الموضوع. م 119 مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
    • 24 - أحكام الوكالة المنصوص عليها بالقانون المدني. سريانها في شأن علاقة المحامي بموكله فيما لم يرد بشأنه نص في قانون تنظيم مهنة المحاماة.
    • 25 - حضور محام بصفته وكيلاً عن أحد الخصوم وإثباته هذه الوكالة أمام المحكمة يجعله ممثلاً لمن صدرت منه الوكالة بالخصومة ومن ثم يكون الموكل ماثلاً في الخصومة وينصرف إليه بوصفه أحد أطرافها أثر الحكم الصادر فيها.
    • 26 - إعفاء الدعاوى التي يرفعها العامل من الرسوم. للمحكمة في حال رفض الدعوى إلزامه بالمصروفات كلها أو بعضها بما فيها مقابل أتعاب المحاماة. م96/1 ق38/1964.
    • 27 - الحكم بشهر إفلاس التاجر. أثره. نشوء حالة قانونية هي اعتباره في حالة إفلاس وما يترتب عليها من آثار منها نشوء جماعة الدائنين من الدائنين العاديين وأصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل صدور الحكم. حظر مباشرتهم الدعاوى الفردية منذ تاريخ ذلك الحكم. إلغاء الحكم. مؤداه. زوال آثار الإفلاس جميعها واعتبارها كأن لم تكن منذ نشأتها. للخصوم التمسك أمام محكمة التمييز بأثر هذا الإلغاء وللمحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها. علة ذلك. تعلق قواعد الإفلاس بالنظام العام. مخالفة ذلك وعدم قبول الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف طلب تقدير أتعاب المحاماة. يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
    • 28 - صحيفة الطعن بالاستئناف في النزاع الذي تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار. وجوب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف. القصد من ذلك. مراعاة أحكام القانون في تحريرها. إغفال ذلك. أثره: البطلان المتعلق بالنظام العام. تضمن هامش الصحيفة لتوقيع غير مقروء إلا أنه لم يقرن باسم صاحبه أو صفته وخلو الصحيفة وصورها من أي إشارة إلى أنه لمحامٍ وعدم تقديم الطاعنة دليلاً على ذلك. قضاء الحكم ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام. لا عيب.
    • 29 - كون الشاهد محاميا شهد بما وصل إلى علمه عن طريق مهنته واشتراكه في الدفاع عن المطعون ضده في هذا النزاع. لا يعد سبباً لعدم الأخذ بشهادته لصلته بالمشهود له. - منع المحامى من إفشاء المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته. مقصوده. الحرص على العلاقة التي تربطه بموكله وحماية أطراف هذه العلاقة دون غيرهم.
    • 30 - خطأ المحامي في أعمال التنفيذ التي باشرها لصالح موكله. عدم جواز مساءلته عنها من المنفذ ضده باعتبار أنها لحساب الموكل في الحدود المرسومة للوكالة.
    • 31 - جواز إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بطرق الإثبات كافة فيما بين المتعاقدين إذا كان القصد من تلك الصورية الاحتيال على القانون. شرط ذلك. مثال بشأن عقد اتفاق المحاماة.
    • 32 - مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والإعلان بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة. منوط بقاضي البيوع. م272 مرافعات.
    • 33 - أتعاب المحاماة الفعلية. يلتزم بها خاسر الدعوى باعتبارها جزءاً من مصروفات الدعوى

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت