1 -
إصدار الحكم المنهي للخصومة. أثره. وجوب أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه دون طلب.
القواعد القانونية
النص في المادة 119 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضى من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ويحكم بها في ذلك مقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى. وهو ما يدل على أنه لا يحكم بمصروفات الدعوى إلا على خاسرها وهو من رفعها أو دفعها بغير حق وإن هذا الحكم يصدر من تلقاء ذات المحكمة عند أصدراها الحكم المنهي للخصومة ودون طلب إلا أنه لما كان الالتزام بمصروفات الدعوى غير متعلق بالنظام العام فإنه يجوز الاتفاق بين الخصوم على أن يتحمل الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات أو أن يلزم الخصم نفسه بها رغم القضاء لصالحه فيها ففي هذه الحالات يتعين على المحكمة أن تلتزم بهذه الطلبات طالما أن ذلك جائز قانوناً. لما كان ذلك، وكان المستأنف في الاستئناف رقم 2230 لسنة 1999 تجارى (المطعون ضده الثاني) طلب في صحيفة استئنافه إلغاء الحكم المستأنف والذي قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به لأنه ليس وكيلاً ظاهر بالنسبة للمطعون ضده الأول وطلب إلزام نفسه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقد ردًد ذلك الطلب في المذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف بجلسة 3/4/2000 (المعلاة تحت رقم (13 دوسيه) وكان الحكم المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف في شقه الخاص بإلزام المستأنف في الاستئناف المشار إليه وألزم المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة باعتبارها خسرت الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وعلى خلاف ما طلبه الأخير وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه بإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
(الطعن 489/2000 تجاري جلسة 11/5/2002)
2 -
الدائرة المدنية. بمحكمة الاستئناف. اختصاصها بالفصل في تقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو بطلانه. عدم جواز الطعن في حكمها الصادر في هذا الشأن. علة ذلك. تمييزه عن الأمر الولائي الذي يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية ولا يحسم به النزاع بين الخصوم.
القواعد القانونية
النص في المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدل بالقانونين رقمي 30 لسنة 1968 و 62 لسنة 1996 على أن ".... وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه. " يدل بصريح عبارته على أن ما خص به المشرع الدائرة المدنية لمحكمة الاستئناف للفصل فيه في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على أتعاب المحاماة أو بطلان الاتفاق، هو عمل قضائي يصدر من المحكمة بموجب سلطتها القضائية ينحسم به النزاع في الخصومة المرددة بين المحامى والموكل حول أتعاب المحاماة وإن المشرع أنزل قضاءها في هذا الشأن منزله الحكم النهائي الذي لا يجوز الطعن فيه والذي يتميز به عن الأمر الولائي الذي يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية في غير خصومه منعقدة أمام القضاء ولا ينحسم به النزاع بين الطرفين ولا يحوز حجية الأمر المقضي.
(الطعن 867/2000 تجاري جلسة 12/5/2002)
3 -
عدم توقيع محامٍ على صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس. أثره. البطلان. عدم اشتراط شكل معين للتوقيع أو مطابقته لتوقيع لدى جهة أخرى.
- الأصل بالنسبة لتوقيع المحامي. افتراض صدوره منه مالم يثبت العكس.
القواعد القانونية
من المقرر أن المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1996 وإن قررت بطلان صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها إلا أنها لم تشترط في هذا التوقيع شكل معين أو أن يطابق التوقيع لدى أي جهة أخرى حتى لو كانت جمعية المحامين، والأصل بالنسبة لتوقيع المحامي افتراض صدوره ممن نسب إليه ما لم يثبت العكس.
(الطعن 33/2002 مدني جلسة 11/11/2002)
4 -
الأصل أن المحامي وكيل تسري في شأن علاقته بموكله أحكام القانون العام المتعلقة بعلاقة الموكل بالوكيل. النص في المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 1964 الخاص بمهنة المحاماة على تخويل القاضي سلطة تقدير أتعاب المحامي إذا ما نازع الموكل فيها. صدور القانون 62 لسنة 1996 واستبعاده ما نص عليه في القانون السابق بشأن تقدير أتعاب المحامي في حالة المنازعة فيها فإن المشرع يكون قد استهدف من ذلك ترك هذا الأمر لأحكام القانون العام أي أحكام القانون المدني في الوكالة لانتفاء التعارض. مثال.
القواعد القانونية
الأصل في المحامى أنه وكيل تسرى في شأن علاقته بموكله أحكام القانون العام المتعلقة بعلاقة الموكل بالوكيل، ولما كان القانون رقم 40/1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم قد نص في المادة 32 منه على أن " يتقاضى المحامى أتعابا من موكله بحسب الاتفاق المكتوب بينهما، ويجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناءاً على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة لما تتطلبه القضية من جهد ولما عاد على الموكل من نفع، ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل..." فإنه بات من المتعين إعمال ذلك هذا فيما خصص له هذا القانون الخاص، إلا أنه لما كان قد صدر قانون خاص لاحق في شأن تنظيم هذه المهنة برقم 62/1996 استبدل بنص المادة 32 سالفة الذكر مادة أخرى اقتصر على النص فيها على " أن يتقاضى المحامى أتعابا وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله..." واستبعد ما نص عليه في القانون السابق بشأن تقدير الأتعاب إذا نازع الموكل فيها فإن مؤدى ذلك أن المشرع استهدف ترك هذا الأمر إلى أحكام القانون العام أي إلى أحكام القانون المدني في الوكالة، لانتفاء التعارض بين أحكامه في هذه الحالة وبين أحكام القانون الخاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على القول بأن المشرع أراد من النص الجديد للمادة 32 سالفة البيان إلغاء سلطة المحكمة في إنقاص الأتعاب المتفق عليها باعتبار أن النص السابق كان استثناءاً من قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين وليس من أحكام الوكالة في هذا الشأن وحجب بذلك نفسه عن إعمالها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 477/2001 مدني جلسة 30/12/2002)
5 -
وكالة المحامي. تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بالوكالة في القانون المدني فيما عدا ما يتضمنه القانون 42 لسنة 1964 وتعديلاته الخاص بمهنة المحاماة.
- انقضاء عقد وكالة المحامي. خضوعه للقانون المدني. أثر ذلك: جواز عزل الموكل لوكيله في أي وقت قبل إتمام العمل محل الوكالة. فإذا كانت الوكالة بأجر ولم يكن العزل لعذر مقبول وفي وقت مناسب التزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله.
- قاعدة جواز عزل الوكيل. من النظام العام. لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
- لا يجوز اشتراط الوكيل تقاضي تعويض إذا عزله الموكل حتى لا تتقيد حرية الموكل في عزل الوكيل. مثال.
القواعد القانونية
وكالة المحامى لا تعدو أن تكون نوعا من الوكالة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما يتضمنه القانون رقم 42/1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وتعديلاته من أحكام خاصة بتلك الوكالة، وإذ لم ينظم القانون الأخير طرق انقضاء عقد وكالة المحامى فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني. ولما كان مؤدى نص المادتين 717، 718 من القانون المذكور وما ورد بمذكرته الإيضاحية أن الوكالة عقد غير لازم فللموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل إتمام العمل محل الوكالة فتنتهي الوكالة بعزله، سواء كانت الوكالة بأجر أو بغير أجر، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون له مصلحة في الأجر، ولذلك أوجب القانون في هذه الحالة أن يكون عزل الوكيل لعذر مقبول وفى وقت مناسب وإلا التزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله. وجواز عزل الموكل للوكيل قاعدة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، والنص صريح في هذا المعنى إذ جاء صدر الفقرة الأولى من المادة 717 سالفة الذكر أن " للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك " فلا يجوز للوكيل أن يشترط تقاضى تعويض إذا عزله الموكل، إذ أن في هذا تقييد لحرية الموكل في عزل الوكيل وقد أراد القانون الاحتفاظ للموكل بهذه الحرية كاملة. لما كان ذلك فإن الطاعنة إذ أنهت وكالة المطعون ضدهم أولاً فإنها تكون قد استعملت حقاً خولها إياه القانون، إلا أنه لما كانت الوكالة مأجورة وكان للآخرين مصلحة فيها تتمثل في الأجرة فإنه يحق لهم الرجوع عليها بالتعويض، وإذ كان الثابت بلا خلاف أن الطاعنة لم تقدم على إنهاء وكالتهم إلا حفاظاً على كيان أسرتها وحرصاً منها على دوام العشرة والمودة بينها وبين زوجها ووالد أبنائها فإن المحكمة ترى مناسبة مبلغ خمسة آلاف دينار الذي قدره الحكم المستأنف تعويضاً لهم عما لحقهم من أضرار من جراء هذا العزل، ولما كان المطعون ضدهم سالفي الذكر لا يمارون في أنهم تسلموا من الطاعنة مبلغ عشرة آلاف دينار فأنهم يلزمون برد الفرق إليها. لا يغير من ذلك ما نص عليه في العقد المحرر بينهم وبينها من أن ما دفع من مقدم الأتعاب يعتبر حقاً مكتسبا لهم ولا يجوز استرداده لأي سبب وأنهم يستحقون كامل أتعابهم عليها في حالة إلغاء الطاعنة التوكيل الصادر منها إليهم لأنه يعتبر من قبيل الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي الذي للمحكمة سلطة الهيمنة عليه استحقاقا وتقديراً ينطوي على مغالاة كبيرة في تقديره وتقييدا لحريتها في عزل من وكلته على خلاف أحكام القانون الذي أراد الاحتفاظ لها بهذه الحرية كاملة على ما سلف البيان.
(الطعن 477/2001 مدني جلسة 30/12/2002)
(والطعن 811/2004 تجاري جلسة 7/3/2006)
6 -
التزام المحامي قبل موكله إذا كانت الوكالة بأجر. ماهيته. التزام بعمل يُلزَم فيه ببذل ما يبذله الشخص العادي والذي يتمثل في مهنة المحاماة ببذل أقصى جهد في الدفاع عن حقوق موكله بالقدر الذي تستلزمه حاجة الدعوى ومجابهة الخصوم بالأدلة القانونية والالتزام بمواعيد المرافعات خاصة ما يترتب على إغفالها من وقف الدعوى أو سقوطها أو اعتبارها كأن لم تكن.
القواعد القانونية
مفاد ما نصت عليه المادة 22 من القانون رقم 42/1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والقوانين المعدلة له والمادة 705 من القانون المدني أن التزام المحامي قبل موكله هو التزام بعمل، ويجب عليه أن يبذل في تنفيذ التزامه قدراً معيناً من الجهد والعناية، والأصل في هذه العناية - إذا كانت الوكالة بأجر - أن تكون مماثلة لما يبذله الشخص العادي والذي يتمثل في مهنة المحاماة ببذل أقصى جهده في الدفاع عن حقوق موكله بالقدر الذي تستلزمه حاجة الدعوى ومجابهة الخصوم بالأدلة القانونية والالتزام بمواعيد المرافعات خاصة ما يترتب على إغفالها من وقف الدعوى أو سقوطها أو اعتبارها كأن لم تكن.
(الطعن 257/2000 مدني جلسة 20/1/2003)
7 -
الخطأ العقدي في الالتزام ببذل عناية. هو عدم بذل العناية المطلوبة والانحراف عن السلوك الواجب.
- مسئولية المحامي تتحقق في حالة تقصيره في أداء واجبه تقصيراً يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن. فإذا نشأ عنها تفويت الفرصة على الموكل ولو كانت محتملة أُلزم المحامي بالتعويض.
القواعد القانونية
يتمثل الخطأ العقدي في الالتزام ببذل عناية في عدم بذل العناية المطلوبة والانحراف عن السلوك الواجب، وطبقاً للقواعد العامة في المسئولية العقدية فإن مسئولية المحامي تتحقق في حالة تقصيره في أداء واجبة تقصيراً يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن، فإذا توافرت أركان المسئولية العقدية في جانب المحامي ونشأ عنها تفويت الفرصة على الموكل حتى ولو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً فإنه يلزم بالتعويض الذي يقدره قاضي الموضوع.
(الطعن 257/2000 مدني جلسة 20/1/2003)
8 -
استخلاص توافر الخطأ العقدي الموجب لمسئولية المحامي قبل موكله أو نفيه وثبوت الضرر الموجب للتعويض أو عدم ثبوته واشتراك المضرور بخطئه في إحداثه من عدمه. من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى المطروحة عليها. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ العقدي الموجب لمسئولية المحامي قبل موكله أو نفيه وثبوت الضرر الموجب للتعويض أو عدم ثبوته واشتراك المضرور بخطئه في إحداثه من عدمه هي من مسائل الواقع الذي يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية دون معقب مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى المطروحة عليها والتي لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع فيها وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والبينات ولها - وهي تباشر سلطتها في هذا الخصوص - أن تأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولو كان محتملاً ولا رقابة عليها في ذلك وليست ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب صحيحة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وأقام قضاءه على أسباب حاصلها أن الطاعن وهو وكيل بالأجر قد أخل بالتزامه ببذل العناية المطلوبة من الشخص العادي في مهنة المحاماة، وأنه قصر في أداء واجبه في متابعة إجراءات الدعوى رقم 1207/1997 تجاري المرفوعة ضد موكله المطعون ضده والدفاع عن حقوقه فيها ومجابهة ما قدمه خصمه من أدلة وأوجه دفاع مما فوت عليه فرصة الدفاع عن نفسه لا سيما وقد تعلق موضوع النزاع بدين ثابت بشهادة الشهود وليس بأدلة دامغة، كما عمد الطاعن إلى احتجاز صحيفة الاستئناف التي أعدها للطعن على الحكم الصادر في غير صالح موكله بمقولة تقاعس الأخير عن سداد أتعابه رغم أن مناط استحقاق هذه الأتعاب هو صدور حكم نهائي في الموضوع إعمالاً لنص المادة 32 من قانون المحاماة وكان من نتيجة ذلك أن قضى بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف مما أضاع عليه فرصة نظر استئناف الحكم الصادر قبله بالإلزام بأداء المبلغ المحكوم عليه به. وهي أسباب سائغة ولها معينها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه وفيها الرد الكافي والمقنع لما أثاره الطاعن في أوجه دفاعه، ومن ثم ينحل ما أثاره بأسباب الطعن إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 257/2000 مدني جلسة 20/1/2003)
9 -
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عجز الطاعنة عن إثبات علاقة عمل بينها وبين المطعون ضده وأن ما قدمته لا يصلح دليلاً لإثبات ذلك وأن العقد الذي يربطها به كمحامية متدربة هو عقد تعلم المهنة لقاء أجر لا يخضع لأحكام قانون العمل. قضاؤه براتبها حتى تاريخ استقلالها بالعمل لحسابها الخاص. لا يعيبه.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنة قد عجزت عن إثبات قيام علاقة عمل بينها وبين المطعون ضده تحكمها أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وأن ما قدمته من مستندات تفيد حضورها عن المطعون ضده في بعض القضايا لا تصلح دليلاً لإثبات ذلك لأن الإنابة في الحضور بين المحامين لا تدل على قيام علاقة عمل بينهم، وخلص سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقارير الخبرة المقدمة فيها إلى أن الطاعنة التحقت بالعمل لدى المطعون ضده كمحامية متدربة لتعلم المهنة لقاء أجر يسمح به نطاق عقد تعلم المهنة، وهو يخرج بذلك عن أحكام عقد العمل الفردي الذي يخضع لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وأن ما ورد بكتاب المطعون ضده المؤرخ 1/7/96 إلى جمعية المحامين وفى أقواله في الشكوى رقم 4/96 محامين لا يتضمن الإقرار الذي تدعى به الطاعنة، كما خلص إلى أنها استقلت بالعمل لحسابها الخاص رغم تواجدها في مكتب المطعون ضده اعتباراً من 16/5/95، ورتب على ذلك قضاءه لها براتبها حتى التاريخ الأخير ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى النعي بذلك على غير أساس.
(الطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)
10 -
الطعن في القرار الصادر من الدائرة المدنية لدى محكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي - في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب - غير جائز. م32/1 ق 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 64 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 على أن "يتقاضى المحامي أتعاباً وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه" مفاده أن المشرع منع الطعن في القرار الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها وذلك بأي طريق من طرق الطعن.
(الطعن 544/2002 مدني جلسة 9/6/2003)
11 -
تكييف المحكمة لاتفاق الخصوم شفاهة على أتعاب المحاماة الخاصة بالدعاوى محل عقد الصُلح المحرر بينهم بأنه عقد صُلح لاحق. أثره: سريان أحكام الصُلح عليه ومنها عدم جواز إثباته إلا بالكتابة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- من أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع ولا رقيب عليه فيما يحصله متى كان استخلاصه مقبولاً عقلاً، وأن له السلطة في استظهار مدلول الاتفاقات التي يدور النزاع بشأنها على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص- في حدود سلطة المحكمة التقديرية في فهم الواقع في الدعوى- إلى أن الاتفاق الشفوي المدعى به من قبل الطاعن والحاصل فيما بينه وبين المطعون ضده الثالث عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المطعون ضدهم عدا الأخير وذلك عن أتعاب المحاماة الخاصة بالدعاوى محل عقد الصُلح المحرر بينهم بعد عقد صُلح لاحق ومن ثم تسري عليه أحكام الصُلح ومنها عدم جواز إثباته إلا بالكتابة أو بموجب محضر رسمي، وإذ كان هذا الذي انتهي إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فإنه- وقد تمسك المطعون ضدهم بعدم جواز إثبات الاتفاق المشار إليه إلا بالكتابة- وكانت المحكمة قد استعملت سلطتها في فهم واقع الدعوى واستظهار مدلول الاتفاقات المقدمة منتهية إلى التكييف المتقدم فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
(الطعن 360/2002 مدني جلسة 8/12/2003)
12 -
القرار الصادر من محكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي-في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على مقدارها-غير قابل للطعن. مؤدى ذلك: الطعن في القرار بطريق التماس إعادة النظر لا يبيح الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذا الالتماس.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 32 من القانون 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون 62 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة -المنطبق حكمها على واقع النزاع- تقضى بأن القرار الصادر بتقدير أتعاب المحامي من محكمة الاستئناف، في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على مقدارها هو قرار نهائي غير قابل للطعن فيه، بما مؤداه عدم جواز الطعن بالتمييز في القرار المشار إليه، متى كان ذلك، وكان الطاعن يبغي من الطعن في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر في القرار الصادر من محكمة الاستئناف الوصول إلى الطعن في هذا القرار الممنوع الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ومن ثم يكون الطعن الماثل غير جائز.
(الطعن 190/2000 مدني جلسة 12/1/2004)
13 -
تصفية الشركة. أثره. زوال صفة مديرها في تمثيلها وحلول المصفي محله ولَه وحده الصفة في تمثيلها أمام القضاء. مؤدى ذلك. انقضاء التوكيلات الصادرة من مدير الشركة بتفويض المحامين بالحضور عنها أمام المحاكم ويجب أن يكون المحامي الذي يرفع الطعن بالتمييز وتوقيع صحيفته مفوضاً من ذلك المصفي وإلا كان مقاماً من غير ذي صفة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يترتب على تصفية الشركة زوال صفة مديريها في تمثيلها ويحل- محلهم المصفي ويكون هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوي- وكان من شأن زوال صفة مدير الشركة بتصفيتها انقضاء التوكيلات الصادرة منه بتفويض المحاميين بالحضور عنها أمام المحاكم فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي وفى رفع الطعون وتوقيع صحفها ويصبح المصفي هو صاحب الصفة الإجرائية والممثل القانوني الوحيد لها- ومن ثم يتعين أن يكون المحامي الذي يقوم برفع الطعن بالتمييز وتوقيع صحيفته مفوضاً بذلك من المصفي وإلاّ كان الطعن مقاماً من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه تم تصفية الشركة الطاعنة بتاريخ 23/12/2002 أثناء نظر الاستئناف وقبل صدور الحكم المطعون فيه وتعيين براك.... مصفياً لها، وكانت الأوراق قد خلت من وجود توكيل صادر من الأخير بصفته للمحامي فارس.... الذي أقام الطعن ووقع صحيفته يفوضه فيه بالطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون مقاما من غير ذي صفة.
(الطعن 718/2003 تجاري جلسة 21/4/2004)
14 -
قرار محكمة الاستئناف النهائي بتقدير أتعاب المحاماة الغير قابل للطعن فيه. المقصود به. القرار الذي يصدر من الدائرة المدنية بتقدير الأتعاب بمبلغ معين. ما تصدره المحكمة من قرارات أخرى غير تقدير الأتعاب. يجوز الطعن عليه. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 62 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم على أن "يتقاضى المحامي أتعاباً وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامى أن يطالب بأتعابه عنها، وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه "يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المقصود بالقرار النهائي الغير قابل للطعن فيه هو القرار الذي يصدر من الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير الأتعاب بمبلغ معين أما ما تصدره تلك المحكمة من قرارات أخرى غير تقدير الأتعاب فلا يكون بمنأى عن الطعن فيه بطريق التمييز طبقا للقواعد العامة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه لم يفصل في تقدير الأتعاب وإنما انتهى إلى رفض الطلب لعدم تعلقه بدعوى قضائية فإنه يكون قابلا للطعن فيه عملاً بالمادة 152/أ مرافعات ومن ثم يضحي الدفع على غير أساس.
(الطعن 234/2003 مدني جلسة 25/10/2004)
15 -
اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي. شرطه. عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان هذا الاتفاق أو أن تكون الأتعاب المختلف عليها مستحقة عن مباشرة دعوى قضائية وما يتفرع عنها من أعمال قضائية أخري. الأتعاب الناشئة عن أعمال غير قضائية. عدم اختصاص الدائرة المذكورة بالفصل فيها. لا يغير من ذلك. عدم تحرير عقد اتفاق مكتوب بشأنها.
القواعد القانونية
مؤدى المادة 32 فقرة أولي من القانون رقم 62 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم أن المشرع قد اشترط لانعقاد اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامى ألا يوجد عقد اتفاق مكتوب على الأتعاب أو أن يكون هذا الاتفاق باطلا وأن تكون الأتعاب المختلف عليها مستحقة عن مباشرة دعوى قضائية أو ما يتفرع عنها من أعمال قضائية أخرى. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري في أن الأتعاب المختلف عليها ناشئة عن أعمال غير قضائية فلا ينعقد الاختصاص بالفصل فيها بداءة للدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف ولا يغير من ذلك كونها لم يحرر بشأنها عقد اتفاق مكتوب بين الطرفين وإذ التزم القرار المطعون فيه هذا النظر وقررت المحكمة رفض طلب تقديرها وهو ما يعد في حقيقته ومرماه قضاء بعدم اختصاص المحكمة بطلب التقدير ويتفق معه في أثره وبالتالي يكون الطعن على هذا القرار على غير أساس.
(الطعن 234/2003 مدني جلسة 25/10/2004)
16 -
الدفع المبدي من وكيل الطاعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام. عدم تقديم المحامى رافع الطعن توكيلا يخوله الحق في الدفع. أثره. عدم قبوله لإبدائه من غير ذي صفة. لا يغير منه تخويله رفع الطعن بالاستئناف أو التمييز أو تضمين التوكيل تخويله في اتخاذ الإجراءات الرسمية القانونية التي تحتاجها الدعاوى. علة ذلك.
القواعد القانونية
عن الدفع المبدي من وكيل الطاعن بعدم دستورية الفقرة أ من المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام فإنه لما كان من المقرر أنه من المسلم به أن الدعوى الدستورية المقامة بطريق الدفع أو غيره لا تعتبر من قبيل الدعاوي العادية مما إستلزم تفردها بإجراءات معينة تتفق وطبيعتها الخاصة ولا مساغ للقول أن تخويل الوكيل في رفع الطعن بالاستئناف أو بالتمييز يجيز له الطعن على الحكم الصادر بعدم الدستورية إذ أنه متى كانت مندرجات وعبارة التوكيل قد حددت للوكيل القيام بأمور معينة نيابة عن الموكل ولم يذكر بين تلك المندرجات الطعن الدستوري فإن مفهوم ذلك أن ما سكت الموكل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة وليس يجدي أيضاً تضمين التوكيل تخويل الوكيل اتخاذ جميع الإجراءات الرسمية القانونية التي تحتاجها الدعاوي ليسوغ للوكيل رفع الطعن على الحكم بعدم الدستورية ذلك أن الطعن في الحكم في المنازعة الدستورية ليس من قبيل الإجراءات الرسمية والقانونية المتعلقة بالدعاوي. لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن بالتمييز وقعت من الأستاذ..... المحامي الذي لم يقدم توكيلاً صادراً له من الطاعن يخوله الحق في الدفع بعدم الدستورية فإن الدفع يكون مبدي من غير ذي صفة ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 347/2003 مدني جلسة 6/12/2004)
17 -
صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب توقيعها من محام. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. سريان ذلك على كافة صحف الطعن بالتمييز سواء المرفوعة من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
- الهيئة العامة لشئون القُصَّر. يمثلها مديرها العام أمام القضاء. جواز توكيله محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها أما الدعاوى الإدارية التي تكون الهيئة طرفاً فيها. وجوب توقيع صحيفة الاستئناف من أحد المحامين أو أحد أعضاء الفتوى والتشريع. توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من الطاعنة بصفتها وصية خصومة. ثبوت أنها باحثة قانونية بالهيئة المذكورة وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة. أثره. بطلان الطعن.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين، ..... وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" يدل على أن المشرع قد أوجب -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز موقعه من محام وهو إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيفة، ويترتب على إغفال هذه الإجراء بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، وإذ كان هذا النص عاماً فإن حكمه يسرى على كافة صحف الطعن بالتمييز المرفوعة سواء من الأفراد أو من الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذ كان مفاد المادتين 1/1، 8/2 من القانون رقم 17 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القُصَّر أن المشرع خول مدير عام الهيئة تمثيلها أمام القضاء، وله بهذه المثابة أن يوكل محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها، وذلك بخلاف الدعاوى الإدارية التي تكون طرفاً بها إذ أورد المشرع بشأنها نصاً مغايراً هو نص المادة 14/2 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، الذي استوجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. لما كان ذلك، وإذ كانت الدعوى المعروضة ليست من الدعاوى الإدارية، مما كان يتعين معه توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من محام كونه إجراءً جوهرياً متعلقاً بالنظام العام، مما يترتب عليه بطلان الطعن، ولا يشفع في ذلك توقيع الصحيفة من الطاعنة بصفتها وصية خصومة بموجب الحكم رقم 663 لسنة 2001 أحوال شخصية أو بتفويضها بذلك، إذ أن البين من الأوراق أنها تعمل باحثة قانونية بالهيئة العامة لشئون القُصَّر وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة، ومن ثم فإن الطعن يضحي باطلاً.
(الطعن 334/2004 مدني جلسة 3/1/2005)
18 -
القضاء بأتعاب المحاماة على المحكوم عليه. مناطه. أن يكون خصمه الذي كسب الدعوى قد أحضر محامياً فيها. حضور عضو بإدارة الفتوى والتشريع عن المطعون ضده بصفته. إلزام الطاعن بأتعاب المحاماة. صحيح في القانون. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مناط القضاء بمقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه وفقاً للمادة 119 من قانون المرافعات أن يكون خصمه الذي كسب الدعوى قد أحضر محامياً فيها، وكانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 12/1960 بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع قد ناطت بإدارة الفتوى والتشريع الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو عليها أمام المحاكم، وكان البين من جدول وظائف ومرتبات إدارة الفتوى والتشريع المرافق للمرسوم بقانون رقم 57/1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع أن عضو الإدارة المذكورة يعين على درجة محامى (ب) وكان الثابت أن الأخير كان حاضراً عن المطعون ضده بصفته ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأتعاب المحاماة يكون له سنده من القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 514/2003 مدني جلسة 10/1/2005)
19 -
الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو عليها أمام المحاكم. لإدارة الفتوى والتشريع. عدم حظر الاستعانة إلى جانبها بمحام خاص من القطاع الأهلي.
- مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله أن يوكل محامياً أهلياً إلى جانب محامى إدارة الفتوى والتشريع. توقيع هذا المحامى على صحيفة الطعن بالتمييز تستكمل به البيانات التي أوجبها القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1960 بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع وإن أناط بهذه الإدارة الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو عليها أمام المحاكم إلا أنه لم يحظر الاستعانة إلى جانبها بمحام خاص من القطاع الأهلي، وإذ كان البين من نصوص القانون رقم 21 لسنة 1965(*) في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أن المشرع- رغم انتقال ملكية المؤسسة للحكومة- إلا أنه احتفظ لها بأسلوبها التجاري دون التقيد بالنظم الحكومية وخول رئيس مجلس إدارتها تمثيلها أمام القضاء، فإنه لا يكون هناك ثمة ما يمنع رئيس مجلس الإدارة صاحب الصفة في تمثيلها أن يوكل محامياً أهلياً إلى جانب محامى إدارة الفتوى والتشريع المنوط به الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في القضايا التي ترفع من أو على المؤسسة، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ .... المحامى كان موكلاً عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عند توقيعه على صحيفة الطعن بالتمييز ومن ثم فإن الصحيفة تكون قد استكملت البيانات التي أوجبها القانون ويضحي الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
(الطعنان 768، 769/2002 تجاري جلسة 2/3/2005)
(*)صدر القانون رقم 6 لسنة 2008 بتحويل هذه المؤسسة إلى شركة مساهمة - الكويت اليوم عدد 857 بتاريخ 10/2/2008.
20 -
تقدير المحكمة أتعاب المحاماة. كيفيته. بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفى ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها مع مراعاة موضوع الدعوى ودرجه التقاضي. دخول الأتعاب ضمن مصروفات الدعوى التي يحكم بها على الخصم.
- تقدير الأتعاب المناسبة للمحاماة. واقع لمحكمة الموضوع.
- الجدل في تقدير محكمة الموضوع لأتعاب المحاماة. عدم جوازه أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
النص في المادة 119 مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أنه: "تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفى ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظور أمامها "يدل- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- على أن تقدير المحكمة أتعاب المحاماة يكون بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفى ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى، ودرجة التقاضي المنظور أمامها، وهى تدخل ضمن مصروفات الدعوى التي يحكم بها على الخصم المحكوم عليه، وكان من المقرر أن تقدير أتعاب المحامى المناسبة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول استعان بمحام للدفاع عنه في الاستئناف المرفوع عليه من الطاعنة، وإذ طلب أمام محكمة الاستئناف إلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 500 د.ك أتعاباً للمحاماة التي تكبدها في تلك الدرجة فقدرت له المحكمة مبلغ مائتي د.ك أتعاباً فعلية مراعية في التقدير الذي ارتأته العناصر سالفة البيان التي حددتها المادة 119 مكرر وذلك بعد أن فصلت في موضوع الاستئناف برفضه، ومن ثم فإن منازعة الطاعنة في هذا التقدير بهذا السبب لا تعدو أن تكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 962/2003 تجاري جلسة 14/2/2005)
21 -
تقدير الحكم لأتعاب المحاماة الفعلية وإلزام الطاعنة بأدائها للمطعون ضده وقضاؤه في المنطوق بإلزامها بمبلغ آخر كأتعاب محاماة. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض في أسبابه لطلب المطعون ضده الأول- المحكوم له- إلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ خمسمائة دينار قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدها أمام محكمة الاستئناف خلص إلى أن المطعون ضده المذكور قد استعان بمحام أمام تلك المحكمة وقدر مبلغ مائتي دينار أتعاباً للمحاماة عن هذه الدرجة ألزم الطاعنة بأدائها للمطعون ضده سالف البيان، إلا أنه عاد في المنطوق والزمها أيضاً بمبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة رغم سبقه القضاء بكامل الأتعاب الفعلية التي قدرها، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص تمييزاً جزئياً.
(الطعن 962/2003 تجاري جلسة 14/2/2005)
22 -
صحف الدعاوى أو الطعون أو الالتماس. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها. عدم اشتراط شكل معين في هذا التوقيع. التوقيع على شكل فرمة ولو لم يمكن قراءته. الأصل صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء التمييز- أن المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1996 وإن قررت بطلان صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها إلا أنها لم تشترط في هذا التوقيع شكلاً أو وضعاً معيناً يكشف عن اسم المحامى بوضوح فالأصل هو صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس، وإذ كان الثابت من أصل صحيفة الطعن الماثل أن التوقيع المثبت عليها وإن كان غير مقروء إلا أنه جاء أسفل بيان اسم وكيل الطاعن الأستاذ/....... (رافع الطعن) ولم يقل المطعون ضده أن هذا التوقيع غير صادر من المحامى ومن ثم تكون الصحيفة قد استوفت البيان الذي تطلبه القانون في هذا الشأن ويضحي الدفع بالتالي على غير أساس.
(الطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005)
23 -
أتعاب المحاماة الفعلية التي يقضي بها للمحكوم له بناء على طلبه. خضوع مقدارها لتقدير قاضي الموضوع. م 119 مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 119 مكرر من قانون المرافعات- المضافة بالقانون رقم 36 لسنة 2002- أن مقدار أتعاب المحاماة الفعلية التي يقضى بها للمحكوم له بناء على طلبه يخضع تقديره لمحكمة الموضوع على أن تراعى في ذلك موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة أمامها. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد طلبت في المذكرة الختامية المقدمة منها بجلسة 17/3/2004 أمام محكمة الاستئناف- والمقدمة من وكيلها "المجموعة الاستشارية القانونية "- إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى والقضاء لها بأتعاب المحاماة الفعلية، فيكون هذا الطلب مطروحاً على محكمة الاستئناف يتعين عليها الفصل فيه. ولا تفيد المذكرة المقدمة من وكيل آخر لها بذات الجلسة- والتي لم تتضمن هذا الطلب- تنازلها عنه، إذ لم تقدم مذكرة لاحقة تقرر فيها هذا التنازل. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قدر هذه الأتعاب الفعلية بمبلغ 1500د.ك مراعياً في ذلك ما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ودرجة التقاضي التي قدم أمامها هذا الطلب مع استعانتها بثلاثة من المحامين للدفاع عنها في الاستئناف الذي أقامته على الطاعنة، فإن النعي عليه في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 481/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
(والطعن 40/2005 عمالي جلسة 18/9/2006)
24 -
أحكام الوكالة المنصوص عليها بالقانون المدني. سريانها في شأن علاقة المحامي بموكله فيما لم يرد بشأنه نص في قانون تنظيم مهنة المحاماة.
القواعد القانونية
الأصل أن المحامي وكيل تسري في شأن علاقته بموكله - فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم مهنة المحاماة - أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني. وكان مفاد نص المادة 717 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن الوكالة عقد غير لازم، فللموكل أن يعزل وكيله في أي وقت أو يقيد وكالتـه ولو كانت الوكالة محددة بأجل معين ما لم تكن الوكالة لصالح الوكيل، وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. ولا تترتب مسئوليـة الموكل عن ذلك إلا إذا كان عزله لوكيله بغير مبرر معقول أو في وقت غير مناسب. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد أخطرت المطعون ضده الأول بكتابها المؤرخ 16/7/2002 بفسخ العقد المبرم بينهما في 12/9/2001 واعتباره غير منتج لآثاره، فإن مؤدى ذلك عزل المذكور وانتهاء عقده وعدم استحقاقه أية أتعاب اعتباراً من تاريخ الإنهاء. وقد توافر المبرر المعقول لإنهاء الوكالة - والذي أفصحت عنه في كتابها سالف البيان - وهو الدعاوى التي أقامتها ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين الذين تربطهم بالمطعون ضده الأول علاقة قرابة وما قد يستتبعه ذلك من حرج وتعارض مصالح، فلا تنعقد مسئوليتها عن عزله ولا يستحق أي تعويض عن ذلك. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الوكالة عقداً لازماً إذا اتفق على مدة لها فلا يجوز عزل الوكيل قبل انتهاء هذه المدة، ورتــب علـى ذلك استحقـاق المطعون ضده الأول مبلغ 40000 د.ك (أربعين ألف دينار كويتي) تعويضاً عما لحقه من أضرار نتيجة إخلال الطاعنة بالتزامها العقدي وإنهاء عقده قبل نهاية مدته، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 993/2003 تجاري جلسة 24/1/2006)
25 -
حضور محام بصفته وكيلاً عن أحد الخصوم وإثباته هذه الوكالة أمام المحكمة يجعله ممثلاً لمن صدرت منه الوكالة بالخصومة ومن ثم يكون الموكل ماثلاً في الخصومة وينصرف إليه بوصفه أحد أطرافها أثر الحكم الصادر فيها.
القواعد القانونية
من المقرر أن حضور محام بصفته وكيلاً عن أحد الخصوم وإثباته هذه الوكالة أمام المحكمة يجعله ممثلاً لمن صدرت منه الوكالة بالخصومة ومن ثم يكون الموكل ماثلا في الخصومة وينصرف إليه بوصفه أحد أطرافها أثر الحكم الصادر فيها.
(الطعن 1202/2004 تجاري جلسة 21/2/2006)
26 -
إعفاء الدعاوى التي يرفعها العامل من الرسوم. للمحكمة في حال رفض الدعوى إلزامه بالمصروفات كلها أو بعضها بما فيها مقابل أتعاب المحاماة. م96/1 ق38/1964.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد نص في المادة 96/1 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، على إعفاء الدعاوى التي يرفعها العمال طبقاً لأحكام هذا القانون من الرسوم، إلا أنه نص في عجزها على أن للمحكمة في حال رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها، ويدخل فيها مقابل أتعاب المحاماة، ومن ثم فلا على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أن تعاطت الرخصة التي خولها لها المشرع وألزمت الطاعن -وقد خسر استئنافه- بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة، وبالتالي فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 342/2004 عمالي جلسة 13/3/2006)
27 -
الحكم بشهر إفلاس التاجر. أثره. نشوء حالة قانونية هي اعتباره في حالة إفلاس وما يترتب عليها من آثار منها نشوء جماعة الدائنين من الدائنين العاديين وأصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل صدور الحكم. حظر مباشرتهم الدعاوى الفردية منذ تاريخ ذلك الحكم. إلغاء الحكم. مؤداه. زوال آثار الإفلاس جميعها واعتبارها كأن لم تكن منذ نشأتها. للخصوم التمسك أمام محكمة التمييز بأثر هذا الإلغاء وللمحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها. علة ذلك. تعلق قواعد الإفلاس بالنظام العام. مخالفة ذلك وعدم قبول الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف طلب تقدير أتعاب المحاماة. يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
يترتب على صدور الحكم بشهر إفلاس التاجر نشوء حالة قانونية هى اعتباره في حالة إفلاس مع ما يترتب على ذلك من آثار نظمها المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن قانون التجارة ومنها نشوء جماعة الدائنين من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ومنعهم منذ تاريخ ذلك الحكم من مباشرة الدعاوى الانفرادية. فإن من شأن إلغاء ذلك الحكم زوال آثار الإفلاس جميعها واعتبارها كأن لم تكن منذ نشأتها. وإذ كانت أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان. فإن للخصوم التمسك أمام محكمة التمييز في أي وقت بأثر إلغاء الحكم الصادر بشهر إفلاس أحدهم. وللمحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة التمييز قد قضت في الطعنين رقمي 158، 160 لسنة 2004 تجاري بتاريخ 26/10/2005 بإلغاء الحكم الصادر بشهر إفلاس المطعون ضده الأول ورفض الدعوى بإفلاسه. وهو ما من شأنه زوال آثار الإفلاس جميعها التي ترتبت على ذلك الحكم واعتبارها كأن لم تكن منذ نشأتها ومنها زوال جماعة الدائنين، وصفة مدير التفليسة - المطعون ضده الثاني بصفته - مما يكون معه طلب الطاعن إلى الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعابه مقبولاً. ويصير الحكم المطعون فيـه الصادر بعدم قبول الطلب - أياً كان وجه الرأي فيه- حرياً بتمييزه دون حاجة لبحث سبب الطعن.
(الطعن 130/2005 مدني جلسة 20/3/2006)
28 -
صحيفة الطعن بالاستئناف في النزاع الذي تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار. وجوب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف. القصد من ذلك. مراعاة أحكام القانون في تحريرها. إغفال ذلك. أثره: البطلان المتعلق بالنظام العام. تضمن هامش الصحيفة لتوقيع غير مقروء إلا أنه لم يقرن باسم صاحبه أو صفته وخلو الصحيفة وصورها من أي إشارة إلى أنه لمحامٍ وعدم تقديم الطاعنة دليلاً على ذلك. قضاء الحكم ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام. لا عيب.
القواعد القانونية
النص في المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة64 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والمعدلة بالقانون رقم 62 لسنة1996 على أنه "فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها." يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أنه لايجوز تقديم صحيفة الطعن بالاستئناف في النزاع الذي يزيد قيمته عن خمسة آلاف دينار إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، ذلك أن قصد المشرع من وجوب توقيع محام على صحيفة الاستئناف هو مراعاة أحكام القانون في تحريرها، وينبنى على إغفال هذا الإجراء بطلانها بطلاناً متعلقاً بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الاستئناف المقام من الطاعنة أنها خلت من التوقيع عليها من محام مقبول أمامها رغم تجاوز قيمة الدعوى لمبلغ خمسة آلاف دينار، ومن ثم فإن هذه الصحيفة تكون باطلة ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة بسببي الطعن من أن صحيفة الاستئناف ممهورة بتوقيع محام مقيد بجدول جمعية المحامين وأنه كان يتعين على المحكمة تحرى صحة هذا الادعاء، إذ أن البين من الصحيفة أنه وإن كان هامش الصفحة الأولى منها قد تضمن توقيعا غير مقروء إلا أنه لم يقرن باسم صاحبه وصفته كما خلت الصحيفة وصورها من أي إشارة إلى أنه لمحام، كما أن الطاعنة لم تقدم الدليل على ما ادعته، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على هذا الأساس ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام لا يكون قد خالف القانون، ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 871/2002 تجاري جلسة 9/4/2006)
29 -
كون الشاهد محاميا شهد بما وصل إلى علمه عن طريق مهنته واشتراكه في الدفاع عن المطعون ضده في هذا النزاع. لا يعد سبباً لعدم الأخذ بشهادته لصلته بالمشهود له.
- منع المحامى من إفشاء المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته. مقصوده. الحرص على العلاقة التي تربطه بموكله وحماية أطراف هذه العلاقة دون غيرهم.
القواعد القانونية
من المقرر- وفقاً للمادة 2/5 من قانون التجارة- أن الأعمال المتعلقة بالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته. وكان مفاد نص المادة 39 من قانون الإثبات أن إثبات الديون التجارية أو انقضائها طليق من القيود التي وضعها المشرع لما عداها من الديون فيجوز إثباتها- إلا ما استثنى بنص خاص- بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة. كما أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها، ويجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد نازع في مديونيته بالمبلغ الثابت بالسند المقدم من الطاعن- موضوع أمر الأداء- والذي يعد تحريره عملاً تجاريا، فإنه يجوز له إثبات صحة منازعته بكافة طرق الإثبات. وإذ أحالت المحكمة الابتدائية الدعوى إلى التحقيق لكي يثبت أنه غير مدين للطاعن بأية مبالغ وأن السند محل أمر الأداء سلم إليه على سبيل الأمانة وأنه تعهد برده، فإن حكمها لا يكون بذلك مخالفاً للقانون. كما أن الطاعن لم يعترض على حكم التحقيق بل نفذه بإحضار شاهدين استمعت المحكمة إلى شهادتهما، ولما صدر الحكم بإلغاء أمر الأداء استأنفه دون أن يورد في صحيفة استئنافه أي نعى على حكم الإحالة إلى التحقيق، فيعد ذلك منه قبولا للإثبات بهذا الطريق ولايجوز له المنازعة في ذلك أمام هذه المحكمة. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في اطمئنانه إلى شهادة شاهدي المطعون ضده الأول فأخذ بها واستخلص منها عدم مديونيته للطاعن بالمبلغ المطالب به محل أمر الأداء وهو ما يتفق مع مدلولها، فإن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي يكون لها سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانها واستخلاص الواقع منها مادامت لا تخرج بتلك الأقوال عما يحتمله مدلولها. ولا يغير من ذلك أن يكون الشاهد الأول محاميا شهد بما وصل إلى علمه عن طريق مهنته، أو أن يكون قد اشترك في الدفاع عن المطعون ضده الأول في هذا النزاع. إذ أن المشرع لم يقيد حق الخصم المكلف بالإثبات في اختيار شهوده ولم يجعل الصلة بين الشاهد والمشهود له سبباً لعدم الأخذ بشهادته مكتفياً بأن يكون للمحكمة في النهاية سلطة تقدير الشهادة. كما أن منع المحامى من إفشاء المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إنما قصد به الحرص على العلاقة التي تربطه بموكليه وحماية أطراف هذه العلاقة دون غيرهم، بدليل أن القانون أجاز له أداء الشهادة عن هذه المعلومات متى طلب منه ذلك من أسرها إليه. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في التقدير لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 483/2004 تجاري جلسة 11/4/2006)
30 -
خطأ المحامي في أعمال التنفيذ التي باشرها لصالح موكله. عدم جواز مساءلته عنها من المنفذ ضده باعتبار أنها لحساب الموكل في الحدود المرسومة للوكالة.
القواعد القانونية
إذ كان ما نسبه الطاعن للمطعون ضدها الأولى بصفتها محامية موكلة عن السيدة/....... من خطأ عن أعمال التنفيذ التي اتخذتها ضده لصالح موكلتها فإنه- وأياً كان وجه الرأي فيه- مما لايجوز مساءلتها عنه اعتباراً بأنها قد باشرتها لحساب الموكلة وفي الحدود المرسومة للوكالة.
(الطعن 434/2005 مدني جلسة 19/6/2006)
31 -
جواز إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بطرق الإثبات كافة فيما بين المتعاقدين إذا كان القصد من تلك الصورية الاحتيال على القانون. شرط ذلك. مثال بشأن عقد اتفاق المحاماة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر علاقة العمل أو إنهائها وقيام الصورية وانتفائها هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومستنداتها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص ماتراه متفقاً مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً، وأنه وأن كان يجوز - فيما بين المتعاقد إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة - بكافة طرق الإثبات القانونية متى كان القصد من الصورية هو الاحتيال علي القانون، ألا أن أجازة ذلك تقتصر علي المتعاقد الذي يكون الاحتيال قد تم ضد مصلحته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه من بعد أن عرض لدفاع الطاعن والمستندات المقدمة منه والتي أحال بشأنها إلى الحكم الابتدائي - قد أقام قضاءه علي ما خلص إليه من الأوراق وعقد اتفاق المحاماة المؤرخ 2/12/1996 المبرم بين الطاعن والبنك المطعون ضده من انتفاء علاقة العمل بين الطرفين خلال مدة العقد، إذ أخفق الطاعن في تقديم الدليل المعتبر قانوناً علي ما يدعيه من توافر تلك العلاقة وأن عقد اتفاق المحاماة صوري وقصد منه التحايل علي أحكام قانون المحاماة فيما تفرضه علي المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين من حظر الجمع بين المحاماة والعمل لدى جهة أخرى حكومية أو أهلية، باعتبار أن ذلك الاتفاق لم يكن أضراراً به وإنما قد تم لمصلحته فحسب بوصفه من طائفة المحامين المشتغلين الذين يسري عليهم الخطر، سيما أن المطعون ضده قد تمسك في دفاعه بجدية عقد الاتفاق محل النزاع الثابت بالكتابة وبعدم جواز إثبات صوريته فيا بين عاقديه إلا بالكتابة، وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً بغير خطأ في تطبيق القانون وكافيا لحمل قضائه، ويواجه دفاع الطاعن بشأن علاقة العمل ودفعة بصورية عقد أتعاب المحاماة، اعتباراً بأنه يقع علي عاتق مدعى الصورية عبء إثبات ما يدعيه، فأن النعي برمته يكون علي غير أساس.
(الطعنان 88، 97/2005 عمالي جلسة 4/10/2006)
32 -
مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والإعلان بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة. منوط بقاضي البيوع. م272 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يقدر قاضى البيوع مصروفات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد. "والنص في الفقرة الأولى من المادة 276 منه على أن "يصدر حكم رسو المزاد... بغير أسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه.." مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أناط بقاضي البيوع مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار، وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة وإعلان الحاضر بالجلسة بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة، والبيانات المنصوص عليها بالمادة 276 المشار إليها هي تلك المتعلقة بإجراءات الحجز على العقار في الإعلان عن البيع والأمر للمدين أو الحائز أو للكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. وتكون تلك البيانات هى التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة 6/3/2005 أن قاضى البيوع حدد جلسة 8/5/2005 للبيع الجبري بثمن أساسي مقداره 170.000 ألف دينار وقدر مصاريف إجراءات التنفيذ داخلاً فيها أتعاب المحاماة بمبلغ 200 دينار بما مؤداه أنه تم مراعاة هذا الإجراء ومن ثم يكون النعي غير صحيح، وما يثيره الطاعن بنعيه بشأن صدور أحكام لصالحه بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على العقار موضوع النزاع لا أثر له في صحة المزايدة لأن البيع الجبري لعقار النزاع يستند إلى الحكم الاستئنافى رقم 443/2002 مدني المنفذ بمقتضاه والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي ببيع العقار جبرياً لتعذر قسمته عيناً. ولا يستند إلى أمر بالحجز التنفيذي على العقار، فإن الحكم المطعون فيه إذا التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الطاعن لحكم البيوع لأنه أقامه على أسباب لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تصلح سبباً لبطلان حكم رسو المزاد. فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 140/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
33 -
أتعاب المحاماة الفعلية. يلتزم بها خاسر الدعوى باعتبارها جزءاً من مصروفات الدعوى
القواعد القانونية
النص في المادة 119 مكرر من قانون المرافعات علي أن "تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء علي طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمرعاه موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة أمامها "قد أورده المشرع في الفصل الثاني من الباب الثامن الخاص بمصروفات الدعوى بما مفاده أن المحكمة تلزم من خسر دعواه بأتعاب المحاماة الفعلية التي تقدرها بناء علي طلب الخصم المحكوم لصالحة باعتبارها جزء من مصروفات الدعوى.