1 -
إخضاع العقار الداخل في التنظيم لنسب الاقتطاع طبقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي. مناطه: صدور قرار من المجلس البلدي بدخوله في التنظيم وتحديد النسب التي تقتطع منه ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
القواعد القانونية
النص في المادة 20/14 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت(*) على أن "يختص المجلس البلدي بالمسائل الآتية:.... تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية " البلوكات" وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وإقرار مشروعات التقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقاً للأوضاع والإجراءات والأثمان التي يحددها المجلس البلدي." وفي المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 في شأن تنظيم القطع التنظيمية على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 20 رابع عشر من القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه تختص بلدية الكويت بتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية (البلوكات) وضم واقتطاع واستبدال القسائم والجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس البلدي.... وإذا كان العقار الداخل في التنظيم يخضع بحسب مساحته لنسب الاقتطاع وفقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأرض المعمول به في البلدية تقتطع النسب المقررة للمرافق دون مقابل بحسب مساحته ولا يعتد عند التخصيص أو التعويض إلا بالمساحة المتبقية من العقار بعد الاقتطاع". وفي المادة الثانية على أن يصدر بالموافقة النهائية على تنظيم القطع التنظيمية قرار من المجلس البلدي وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. " وفي المادة الخامسة من ذات القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على القطع التنظيمية التي يصدر بتنظيمها قرارات من المجلس البلدي بعد تاريخ نفاذه وكذلك القطع التي سبق صدور قرارات بتنظيمها...." والنص في المادة الأولى فقرة ه من قرار المجلس البلدي رقم م ب/169/19/1978 الصادر في 30/10/1978 على أن "يقتطع من العقارات الواقعة في القطعة التنظيمية ذات النسب التي تقتطع للدولة بدون ثمن والواردة في نظام تجزئة وتقسيم الأراضي حسب كثافة واستعمال المنطقة" يدل -وعلي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة -على أن إخضاع العقار الداخل في التنظيم لنسب الاقتطاع طبقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي مناطه صدور قرار من المجلس البلدي بدخوله في التنظيم وتحديد النسب التي تقتطع منه ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ومن المقرر أن نزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء عيني يرد على العقار ذاته بصرف النظر عن اسم صاحبه.
(الطعن 321/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
(*)صدر القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ونص في المادة 41 على إلغاء القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه – الكويت اليوم العدد 710 سنة 51 في 3/4/2005.
2 -
القرارات التي يصدرها المجلس البلدي. لمجلس الوزراء الاعتراض عليها خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها وإعادة عرض القرار مرة أخرى على المجلس البلدي. موافقة الأخير بأغلبية أعضائه على القرار. أثره. اعتباره نافذاً بعد مضي أسبوعين من تاريخ إعادة إقراره ودون حاجة إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء.
القواعد القانونية
النص في المادة 22 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت(*) على أن: " لمجلس الوزراء الاعتراض على أي قرار يصدره المجلس البلدي وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدوره. ويجب في حالة الاعتراض إعادة عرض القرار مرة أخرى على المجلس البلدي فإذا وافق عليه بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتبر القرار نافذاً بعد مضى أسبوعين من تاريخ إعادة إقراره" يدل على أنه وإن كان لمجلس الوزراء حق الاعتراض على أي قرار يصدره المجلس البلدي خلال الأجل الذي حدده النص، إلا أنه متى تم هذا الاعتراض فإنه يتعين إعادة عرض القرار مرة أخرى على المجلس البلدي فإذا وافق عليه بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتبر القرار نافذاً بعد مضى أسبوعين من تاريخ إعادة إقراره وذلك بغير حاجة إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء.
3 -
وضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية. اختصاص المجلس البلدي به. جواز إرجاء البت في طلبات الترخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية. شرط ذلك. ألا يتجاوز الإرجاء مدة السنتين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان نص المادتين 20 و21 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت(*) الذي يحكم واقعة النزاع- على أن يختص المجلس البلدي بوضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، وله في سبيل وضع المخططات التنظيمية وفقاً لأحكامها أو لمواجهة متطلبات الاستملاكات المستقبلية منع البناء كلية في بعض المناطق أو فرض القيود عليه للمدة التي يحددها القرار الصادر فيه، إلا أن المادة 6 من القرار رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم أعمال البناء نصت على أنه".. يجوز للبلدية إرجاء البت في طلبات الترخيص لمدة لا تجاوز سنتين إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المناطق التي تم تنظيمها.... "مما مفاده أن حق البلدية في إرجاء منح الترخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية ليس طليقاً من كل قيد على نحو يستطيل معه أمده ردحاً من الزمن، بل يتعين ألا يتجاوز ذلك مدة السنتين، مما لا يسوغ معه للبلدية التعلل بانحسار هذا القيد الزمني عن المنطقة محل النزاع لأن شرط ذلك أن تكون المنطقة لم يسبق تنظيمها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وخلص إلى أن المطعون ضدهم صدرت لهم موافقة من مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2000 على السماح لهم بالبناء على تلك الأرض، ورتب الحكم على ذلك أن حق جهة الإدارة في إرجاء البت في الترخيص يتعين ألا يتجاوز سنتين مما يضحي قرارها بالرفض غير مشروع لمخالفته القانون مما يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، وهو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون فمن ثم يغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.