1 -
أملاك الدولة. حق مجلس الوزراء والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في تأجيرها بغير طريق المزاد العلني. للجهة الإدارية مطلق الحرية في الموافقة على الترخيص. سكوتها لا يعتبر قراراً سلبياً منها يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
القواعد القانونية
مفاد المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1982 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اعتبر امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري، أما سكوت تلك السلطة عن اتخاذ قرار يترك القانون اتخاذه لمحض تقديرها فلا يعتبر قراراً إدارياً سلبيا منها يجوز لذوي الشأن الطعن فيه بالإلغاء. ولما كان ذلك وكان النص في المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 في شأن نظام أملاك الدولة على أن: "يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة......" وفي المادة 15 من ذات القانون على أن: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها بناء على اقتراح الوزير المختص إذا وجدت أسباب خاصة لذلك "وفي المادة 19 على أنه: "لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك سواء بقصد تملكها وغير ذلك...... " وفي البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 88 على أن: "الادعاءات الظاهرة بالمصورات الجوية غير المستغلة في الوقت الحاضر في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين وعددها 179 إدعاء: 1 - تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بإعادة دراسة هذه الحالات معتمدة البيانات الواردة بكتب بلدية الكويت والمتضمنة مدى ظهورها بالمصورات الجوية. 2 – منح الحالات التي تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة تراخيص إدارية مؤقتة لمدة (سنة) تعقبها عقود إيجار لمن يثبت أنه باشر في استغلالها استغلالاً جاداً خلال مدة الترخيص "، وفي البند ثالثاً علـى أن: "عدم النظر في أي إدعاء باستغلال زراعي – وقفل باب الادعاءات نهائياً ومعاملة أي إدعاء كطلب جديد وذلك ما لم يرد ضمن الادعاءات المنصوص عليها في البند ثانياً ". وكان قرار مجلس الوزراء رقم 626/89 قد تضمن الموافقة على توصيات لجنة التجاوزات على أراضي الدولة في اجتماعها رقم 26/89 ومن بين هذه التوصيات ما ورد بالبنــد "1 " مــن أن: "تطبق على حالات التجاوزات التي نشأت بعد تاريخ 12/10/86 والتي تمت إزالتها في الفترة من 28/2/89 حتى 12/3/89 وهى (18) حالة في الوفــرة و (9) في العبدلي (مرفق كشف) القواعد والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقم 12 لسنة 1988..... " وفي البند رقم 4 على أن: "إزالة التجاوزات الجديدة التي استحدثت بعد تاريخ 12/3/1989 " وخلت الكشوف المرفقة بهذه التوصيات من أسماء الطاعنيـن أو سلفهم. لما كان ذلك وكان مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع ترك حق مجلس الوزراء والهيئة المطعون ضدها في تأجير أملاك الدولة بغير طريق المزاد العلني لمطلق تقدير الجهة الإدارية إن شاءت وافقت على الترخيص وإن سكتت لم يكن ذلك عن أمر واجب عليها، ومن ثم لا يعتبر هذا السكوت بمثابة قرار سلبي منها يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
(الطعن 424/2002 إداري جلسة 6/1/2003)
2 -
القرارات التي يصدرها المجلس البلدي. لمجلس الوزراء الاعتراض عليها خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها وإعادة عرض القرار مرة أخرى على المجلس البلدي. موافقة الأخير بأغلبية أعضائه على القرار. أثره. اعتباره نافذاً بعد مضي أسبوعين من تاريخ إعادة إقراره ودون حاجة إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء.
القواعد القانونية
النص في المادة 22 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت(*) على أن: " لمجلس الوزراء الاعتراض على أي قرار يصدره المجلس البلدي وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدوره. ويجب في حالة الاعتراض إعادة عرض القرار مرة أخرى على المجلس البلدي فإذا وافق عليه بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتبر القرار نافذاً بعد مضى أسبوعين من تاريخ إعادة إقراره" يدل على أنه وإن كان لمجلس الوزراء حق الاعتراض على أي قرار يصدره المجلس البلدي خلال الأجل الذي حدده النص، إلا أنه متى تم هذا الاعتراض فإنه يتعين إعادة عرض القرار مرة أخرى على المجلس البلدي فإذا وافق عليه بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتبر القرار نافذاً بعد مضى أسبوعين من تاريخ إعادة إقراره وذلك بغير حاجة إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء.
(الطعن 673/2002 إداري جلسة 10/11/2003)
(*)صدر القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ونص في المادة 41 على إلغاء القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه – الكويت اليوم العدد 710 سنة 51 في 3/4/2005.
3 -
استغلال العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة. تمامه بموجب عقد إيجار أو ترخيص مؤقت بالانتفاع ثابت بالكتابة مبيناً فيه حقوق والتزامات الطرفين والشروط الجوهرية وغير المألوفة في الإيجار العادي. كون الاستغلال بدون مقابل لهذه العقارات. شرطه. موافقة مجلس الوزراء على ذلك. عدم اتباع الطريقين سالفي الذكر. مؤداه. للدولة إزالة التعرض أو التعدي بالطرق الإدارية على نفقة المخالف.
القواعد القانونية
استغلال العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يتم- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إلا بموجب عقد إيجار أو ترخيص مؤقت بالانتفاع ثابت بالكتابة مبين به حقوق والتزامات الطرفين والشروط الجوهرية وغير المألوفة في الإيجار العادي، وإذا كان هذا الاستغلال دون مقابل فإنه يتعين موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وأن المشرع رتب جزاء على استغلال أي من تلك العقارات دون اتباع أي من الطريقين سالفي الذكر وبغير اتخاذ الإجراءات المشار إليها بأن أجاز للدولة إزالة التعرض أو التعدي بالطرق الإدارية على نفقة المخالف، وكان من المقرر أن مسئولية الإدارة عن تعويض الأضرار الناجمة عن قراراتها الإدارية رهين بأن يكون قرارها معيباً، فإذا كان هذا القرار سليماً مطابقا للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتيجته أياً كانت الأضرار التي لحقت بالفرد من جراء تنفيذه، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى سلامة القرار المطالب بالتعويض عنه واتفاقه مع حكم القانون على سند من أن العقار محله مملوك للدولة عن طريق الاستملاك منذ عام 1981 وقد رأت مصلحة عامة في هدمه وهي استكمال عمليات التنظيم وتجهيز الموقع للبلدية، وأن وزارة المالية هي الجهة التي أناط بها القانون رقم 105/1980 المعدل إدارة استغلال أملاك الدولة الخاصة، ومن حقها إصدار قرار هدم ذلك العقار، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اتباع الوزارة للإجراءات التي أوردها القانون سالف الذكر لاستغلال العقار المشار إليه كما وأنه وبإقرار الطاعن ذاته لم يكن يدفع مقابلا للوزارة عن هذا الاستغلال ورتب الحكم على ذلك أن استغلال الطاعن للعقار كان على سبيل التسامح وهو أسلوب مؤقت بطبيعته لا يخول له ثمة حق في الاستمرار فيه ولا يبيح له رفض الإخلاء أو الاعتراض على الإزالة، ويكون بمكنة الوزارة إنهاؤه في أي وقت، وإذ كان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع ما يدل على استغلاله للعقار محل النزاع وبدون مقابل كان بموافقة مجلس الوزراء على ذلك إذ أنه هو الجهة الوحيدة التي تملك الترخيص بهذا النوع من الاستغلال ومن ثم فإن ما أورده الحكم تدليلاً على سلامة القرار المطالب بالتعويض عنه يكون سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه ويضحى النعي عليه بهذين الوجهين مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 109/2003 إداري جلسة 16/2/2004)
4 -
السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء هى الجهة المهيمنة على مصالح الدولة. توجيهات تلك السلطة تخاطب الوزراء المختصين لإصدار قرارات إدارية أو تصرفات قانونية لترتب آثارها المباشرة في حق الأفراد ومراكزهم القانونية. م123 من الدستور. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام قيام الحقيقة التي أقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن من المبادئ المسلمة في القانون الإداري أن الترخيص الصادر من جهة الإدارة إنما هو كأصل عام تصرف إداري يتم بالقرار الصادر بمنحه، وهو تصرف مؤقت قابل بطبيعته للسحب أو التعديل في أي وقت متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويقع هذا السحب أو التعديل غير قابل للإلغاء متى تم وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ولم يكن مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، ذلك أن المصلحة العامة والمصلحة الفردية لا تتوازيان في مجال الروابط القانونية التي تنشأ بين الأفراد والإدارة، بل يجب أن تعلو المصلحة العامة في هذا الأمر الذي يتعلق أساساً بتسيير مرفق عام أو باستغلال الدولة للعقارات المملوكة لها ملكية خاصة، ولازم ما تقدم أنه لا محل للقول بتحصنه إذا ما جددته الإدارة ثم رأت الرجوع فيه لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو قامت أسباب تبرر ذلك. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 123 من الدستور على أن يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية، مفاده أن السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء هى الجهة المهيمنة الأولى على مصالح الدولة، وأنه يرسى بقراراته و توجيهاته الأسس والركائز التي يرتئيها لإدارة شئون الدولة وأملاكها ومرافقها العامة سيما تلك التي تقتضيها دواعي النظام العام والأمن العام والسكينة والصحة العامة، وأن هذه التوجيهات هى في حقيقة الأمر إنما تخاطب الوزراء المختصين كلاً في حدود اختصاصه لإصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذها والعمل بمقتضاها، ومن ثم لا ترتب هذه التوجيهات تلقائياً آثاراً قانونية مباشرة في مراكز الأفراد، وإنما يلزم لتطبيقها صدور قرارات إدارية أو تصرفات قانونية أخرى من الوزراء المختصين ترتب الآثار القانونية المباشرة في حق الأفراد ومراكزهم القانونية. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده من أن الثابت بالأوراق أن وزارة التجارة والصناعـة المطعـون ضـدها أصدرت للطـاعن بتاريخ 25/12/1996، 25/11/1996، 5/4/1997، 7/7/1997 تراخيص لمدة سنة باستخراج الصلبوخ من عدة مناطق ثم أوقفت الوزارة هذه التراخيص استناداً إلى ما تضمنته تلك التراخيص من حق الوزارة في إلغائها أثناء سريانها بعد إبلاغ المرخص له كتابة قبل شهرين من تاريخ الإلغاء، وهو ما التزمته الوزارة بأن أخطرت الطاعن بأن الموعد المحدد لإيقاف العمل في جميع دراكيل الصلبوخ العاملة في البلاد هو يوم الأربعاء 1/10/1997 وأن ذلك كان امتثالاً إلى ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 843/1995 بتاريخ 8/10/1995 بإيقاف إصدار تراخيص دراكيل جديدة لاستخراج الصلبوخ ومنع تجديد ما ينتهي منها وإلغاء كافة التصاريح القائمة خلال سنتين كحد أقصى وأن رائدها في ذلك هو الاستغناء عن الصلبوخ المحلى وتشجيع الصلبوخ المستورد حماية للتربة من التدهور والاستعمال الجائر وحماية للبيئة من التلوث، ورتب الحكم على ذلك أن قرار الوزارة بإلغاء التراخيص يكون قائماً على سببه وأنه استهدف تحقيق المصلحة العامة ومتفقاً وحكم القانون والطبيعة القانونية لهذه التراخيص، وهو ما يعد رداً ضمنياً مسقطاً لما أبداه الطاعن من دفاع بتحصن القرارات الصادرة بمنح التراخيص، ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 901/2003 إداري جلسة 13/12/2004)
5 -
التزام الحكومة بأداء علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد لأصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات ويصدر مجلس الوزراء القرارات المنظمة لذلك بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية بتحديد قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها على أن تكون علاوة الأولاد خمسين ديناراً عن كل ولد حتى الولد الخامس. م 3 ق رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون.
- الفئات التي تسرى عليها العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد من الكويتيين وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 391/2001. بيان هذه الفئات.
- ثبوت أن المطعون ضده يرتبط بعقد عمل مبرم بينه وبين إحدى الشركات الأجنبية من غير الجهات المحددة بالقرار الوزاري سالف البيان وخلو الأوراق مما يفيد ارتباط هذه الشركة مع الدولة بموجب اتفاقية لا يستحق معه الإفادة من القانون 19 لسنة 2000. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
إن القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية قد تضمن النص في هذه المادة (3) منه علي أن "تؤدي الحكومة الوطنية لأصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء- بناء علي اقتراح المجلس (مجلس الخدمة المدنية)- القرارات المنظمة لذلك، وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، علي أن تكون علاوة الأولاد خمسين ديناراً عن كل ولد حتى الولد الخامس. وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون، بالنسبة إلى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما يلي "لما كان الدستور كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي ومن أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة، فإن الأمر يقتضي إعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الإدارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية، لذلك أُعد هذا الاقتراح بقانون في شأن دعم العمالة وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، وذلك عن طريق تقريب الفوارق بين مرتبات ومزايا العمل في الجهات المختلفة...." مما مؤداه أن المشرع وإن استهدف بهذا القانون خضوع جميع العاملين الكويتيين سواء من أصحاب المهن أو الحرف ولمن يعملون في جميع الجهات التي تنطبق عليها علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد تشجيعاً للعمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، ولتقريب الفوارق بين المرتبات والمزايا للعاملين في الجهات المختلفة، مما يساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في التنمية الإدارية، إلا أنه وقد ناط المشرع بمجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس الخدمة المدنية إصدار القرارات المنظمة لذلك، والتي تحدد قيمة كل من العلاوتين، وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها، والمدة التي تستمر الحكومة في تأديتها، وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 391/2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، ونصت المادة رقم (1) منه على أن تسري الأحكام الواردة في هذا القرار علي الكويتيين من الفئات التالية: (أ) العاملين لدى الجهات غير الحكومية التالية: 1-الشركات المساهمة الكويتية المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية. 2-البنوك وبيت التمويل الكويتي وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي. 3- الجمعيات التعاونية. 4-شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في دولة الكويت. 5-الشركات المساهمة الكويتية وذات المسئولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن نصف مليون د.ك. 6- الشركات والمؤسسات الصناعية التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً. 7- المقاولون المصنفون بالفئات الأولي والثانية والثالثة وفقاً لقانون المناقصات العام. (ب) أصحاب المهن الذين يعملون لحسابهم أو لدى جهة غير الواردة في البند (أ) الحاصلين علي مؤهلات جامعية أو مؤهل تخصصي معتمد من الجهة الحكومية المختصة لمباشرة مهنهم الحصول علي ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة. (ج) أصحاب الحرف الحاصلين علي مؤهل فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة ويمارسون حرفتهم لحسابهم أو لدى أي جهة غير الجهات الواردة في البند (أ). (د) ولمجلس الوزراء إضافة أي فئات أخرى إلى الفئات السابقة الواردة في البند (أ). ولما كان ذلك، وكان الثابت بأوراق الدعوى أن المطعون ضده يرتبط بعقد عمل مبرم بينه وبين إحدى الشركات التابعة لشركة..... العالمية الأجنبية بوظيفة عامل مندوب بأجر شهري مقدراه 435 د.ك، وكانت تلك الشركة الأجنبية من غير الجهات المحددة بالفقرة (أ) من المادة (1) من قرار مجلس الوزراء سالف البيان، فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد ارتباط هذه الشركة الأجنبية بموجب اتفاقية مع الدولة، من ثم لا يستحق المطعون ضده الإفادة من أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار، إليه وإذ خالف الحكم المطعون ضده هذا النظر وقضي بأحقيته في صرف العلاوتين (الاجتماعية والأولاد) وما يترتب علي ذلك من آثار، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.