أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

مجلس الخدمة المدنية

موجز القواعد

  • مجلس الخدمة المدنية
    • 1 - قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة. تفويض مجلس الخدمة المدنية في سنها وتعتبر آمرة وملزمة لجميع الجهات عدا تلك التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة. مؤدى ذلك. عدم جواز الاتفاق على ما يخالفها أو تعديلها إلا بعد موافقة ديوان الموظفين. - عقود استخدام الموظفين العموميين. إندارجها ضمن العقود الإدارية. - التعاقد مع غير الكويتيين على الوظائف التي لا تتطلب مؤهلاً تخصصياً والوظائف الفنية البسيطة والوظائف المعاونة ووظائف الطباعة. وجوب أن يكون بموجب عقد الراتب المقطوع. عدا تلك الوظائف. شغلها يكون بموجب العقدين الثاني والثالث المرافقين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979.
    • 2 - مطالبة المبعوث برد ما أُنفق عليه أثناء البعثة. مناطه. إلغاء البعثة أو عدم خدمة الدولة المدة المقررة. م14 من لائحة البعثات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 1980. - استخلاص مقدار المرتبات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة. واقع لمحكمة الموضوع. ولها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه.
    • 3 - عدم وجود عمل للموظف بسبب قيامه بإجازة مصرح بها. أثره. تقدر كفاءته خلال فترة الإجازة باستصحاب آخر تقرير حصل عليه قبل الإجازة. لا يغير من ذلك تعميم ديوان الموظفين بأن تقييم الكفاءة يكون بعد العودة ومباشرة العمل. علة ذلك. أن مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات ومن ثم لا يكون لهذا التقييم أي إلزام.
    • 4 - مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. اختصاصه بوضع اللوائح المالية وأحكام التعيين ونظم المرتبات للعاملين بها. شرطه. الالتزام بالقواعد التي يضعها مجلس الخدمة المدنية والمختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين وفي إقرار وتعديل نظم المرتبات المعمول بها. - خلو قرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من النص على وظيفة الطاعن ضمن الوظائف المستحق شاغلوها البدل الذي قرره مجلس الخدمة المدنية. أثره. عدم الاعتداد به. علة ذلك. أن قرار مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن ملزم لها. عدم التزام الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 5 - مجلس الخدمة المدنية. مفوض في وضع قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة بطريق التعاقد وإفراغها في صيغ يتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية التزامها والتقيد بها. - تحديد سن انتهاء الخدمة. من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف في علاقته بجهة عمله وتحدد نظم التوظف هذه السن وفقاً للصالح العام الذي يقتضي بعض الاستثناءات في تحديده وفقاً لحاجة العمل ودواعيه. - الموظفون غير الكويتيين. الأصل انتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الستين وفقاً لقانون الخدمة المدنية والذي أجاز مد خدمتهم إلى سن الخامسة والستين طبقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية. مؤدى ذلك. أنه ببلوغ الموظف سن الستين تنتهي خدمته وتنفصم علاقة العمل القائمة بينه وبين جهة عمله بموجب حكم قانوني آمر. ولا تستمر العلاقة قائمة إلا بتحريك سن انتهاء الخدمة بعد الستين حتى الخامسة والستين فلا يتصور مد خدمة الموظف لسكوت مفترض بل يتعين أن يكون مد الخدمة صريحاً وحازماً. - عدم صدور قرار بالموافقة على مد الخدمة. مفاده علم الموظف علماً مفترضاً بانتهاء خدمته بقوة القانون ومن ثم انتهاء عقده لبلوغه السن القانونية. ولا يحتج بوجوب إخطاره أو إنذاره بإنهاء العقد.
    • 6 - إباحة التشريع الخاص بالتعليم العالي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعيديها ممن عينوا بالجامعة وكانوا يشغلون وظائف حكومية الاحتفاظ بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في وظائفهم السابقة ولو كان يزيد عن مربوط الوظيفة التي يعينون فيها بالجامعة مع منحهم إحدى علاوتها بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 وهو تشريع عام يقضي بحساب مرتب الموظف المنقول على أساس الوظيفة المنقول إليها وبغض النظر عن مرتبه في الكادر المنقول منه. لازمه. وجوب اتباع الحكم الوارد في التشريع الخاص. علة ذلك. حتى لا يفوت الغرض الذي من أجله تم وضعه.
    • 7 - التعيين في إحدى الوظائف العامة. شرطه. الحصول على المؤهل المطلوب لشغلها والذي يتفق وطبيعتها. مجلس الخدمة المدنية هو الذي يحدد مستويات المؤهلات الدراسية اللازمة للتعيين. - تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية. من اختصاص لجنة يشكلها مجلس الخدمة المدنية من وزارة التربية والتعليم وجامعة الكويت وديوان الموظفين. - منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات العلمية وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها. اختصاص المجلس الأعلى للتعليم العالي به.
    • 8 - مجلس الخدمة المدنية. اختصاصه بناء على اقتراح ديوان الموظفين بتحديد قواعد وأحكام وشروط منح بدلات طبيعة العمل والحوافز. - التزام الإدارة باتباع قاعدة المساواة في مجال القرارات الإدارية والتي تفترض التماثل في المراكز القانونية لا يجوز التحدي به لإلزامها باتخاذ قرار معين قياساً على قرار خاطئ أصدرته. علة ذلك. أن صدور القرار المعيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من العيوب التي شابته ولا يجوز الاعتداد به عند إصدار قرار آخر وإدخاله كعنصر من عناصره لأن مخالفة القانون لا تبرر التمادي في الخطأ لمنافاة ذلك لحسن سير الإدارة ومبدأ المشروعية. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال.
    • 9 - تقادم الحقوق المالية للموظف. مايز المشرع في حساب مدتها بين علمه بها من عدمه. في حالة العلم اكتفى بمدة قدَّرها بسنة من تاريخه. المقصود بالعلم في هذه الحالة. عدم توافره. لا يبدأ معه مدة هذا النوع من التقادم. استخلاص هذا العلم. لقاضي الموضوع مادام سائغاً. م 21 ق 15/1979 في شأن الخدمة المدنية. - انتهاء خدمة الموظف بالاستقالة الضمنية. إذا انقطع عن العمل بغير إذن وبلغ انقطاعه أحد الحدين المنصوص عليهما بالمادة 81 من مرسوم الخدمة المدنية. مؤدى ذلك. - الاستقالة الضمنية. قرينة قانونية على الاستقالة. لا تعني انتهاء خدمة الموظف تلقائياً وبقوة القانون، إنما هي رخصة لصالح الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف. لها إن شاءت أعملتها وإن شاءت تغاضت عنها. وجوب علم الموظف بما تتجه إليه إرادة الجهة الإدارية. التزام الحكم هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن. على غير أساس.
    • 10 - القواعد والأحكام المتعلقة بالتعيين بصفة مؤقتة بطرق التعاقد والصيغ التي يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بها عند هذا التعاقد. عهد القانون بها إلى مجلس الخدمة المدنية. وجوب التزام جميع الجهات المخاطبة بها ولا يجوز الاتفاق على خلافها أو إجراء أي تعديل عليها إلا بذات الأداة التي صدرت بها.
    • 11 - الموظفون الفنيون بديوان المحاسبة. قرر لهم المشرع تنظيماً قانونياً خاصاً يشمل أوضاع تعيينهم وتأديبهم وإنهاء خدماتهم. مؤدى ذلك. عدم سريان الأحكام التي تضمنتها الشريعة العامة وانتظمتها قوانين شئون العاملين المدنيين بالدولة عليهم ومنها المادة 15 مكرر المضافة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية فيما تضمنته من مدة التعيين والتجديد. علة ذلك. أن هؤلاء الفنيين في مركز قانوني لا ينكفل إلا بديمومة العلاقة الوظيفية إذ في شأن تأقيت مدة التعيين النيل من استقلال الديوان وإخضاع موظفيه الفنيين لأهواء التجديد ويضحى عدم التجديد لهم عزلاً مقنعاً وهو ما يتناقض مع ما قرره الدستور وقانون ديوان المحاسبة من كفالة استقلاله ويمس بحيدته ويتعارض مع الأسس والأغراض التي أنشئ من أجلها. - صدور تفسير من مجلس الخدمة المدنية- والذي له الاختصاص بإصدار تفسيرات ملزمة للجهات الإدارية- للمادة 15 مكرر من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بما يفيد انطباق أحكام الفقرة الأخيرة منها على تجديد التعيين في وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين بديوان المحاسبة. انطواؤه على تعديل لأحكام قانون ديوان المحاسبة بغير الأداة المقررة وتجاوز وظيفة التفسير إلى وظيفة التشريع بما يخل بضوابط السلطة وقواعد الاختصاص ويمس بمبدأ الفصل بين السلطات وباستقلال ديوان المحاسبة ويثير شبهة عدم دستورية هذا القرار.
    • 12 - - اختصاص مجلس الخدمة المدنية بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية. نطاقه. التشريعات المنطبقة على موظفي الدولة. كون الشركة المطعون ضدها ليست من بين الجهات التي عناها القرار 10 لسنة 1991 والتفسير الخاص به. أثره. عدم جواز التحدي بهما في نطاق العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها.
    • 13 - القضاء بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2003. أثره: تقرير إبطاله وإنهاء قوة نفاذه واعتباره كأن لم يكن. التزام الكافة وسائر المحاكم به. المادتان (173) من الدستور و(1) من ق 14 لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. صدور الحكم المطعون فيه قبل صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه وتطبيق الحكم الوارد في المادة (15 مكرراً) من المرسوم بق رقم 15 لسنة 1979 على الوكيل المساعد بديوان المحاسبة استناداً إلى التفسير التشريعي رقم (5) لسنة 2003 وهو مذهب مغاير لما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية ورتب على ذلك مشروعية القرار المطعون فيه. يعيبه ويُوجب تمييزه.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت