1 -
إلحاق ديوان المحاسبة بمجلس الأمة. هدفه. كفالة الاستقلال والضمانات لموظفيه وتجنيبهم مظنة التأثير.
- رئيس ديوان المحاسبة. تخويله الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة إلى موظفي وزارته وله السلطة المخولة لوزير المالية فيما يتعلق بميزانية الديوان وتنظيمه وإدارة أعماله وله اعتماد ترقيات الموظفين الفنيين دون حاجة إلى أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية ويرأس لجنة عليا لها الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في شئون التوظيف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين.
- خص المشرع ديوان المحاسبة بأحكام استثنائية في بعض شئون موظفيه. لازمه. التقيد بها دون محاجة بما ورد في قانون أو نظام الخدمة المدنية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وإذ كان مفاد نصوص المواد 1، 2، 41، 45، 47 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة أن المشرع استهدف به تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة، وعوناً له على أداء هذه الوظيفة كفل له ولموظفيه من الاستقلال والضمانات ما يجنبهم مظنة التأثير فألحقه بمجلس الأمة وخول رئيسه بالنسبة لموظفيه عامة الصلاحيات التي توليها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة إلى موظفي وزارته وله أيضاً السلطة المخولة لوزير المالية وذلك وفقاً لما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الديوان وفي تنظيمه وإدارة أعماله وبالجملة في كافة شئون التوظف التي يكون لوزير المالية بالنسبة إليها صلاحيات أكبر من صلاحيات غيره من الوزراء، كما منحه سلطة اعتماد ترقيات الموظفين الفنيين بالديوان دون حاجة إلى أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية وقضى المشرع كذلك بإنشاء لجنة عليا بالديوان برئاسة رئيسه أسند إليها في شئون موظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين ودلالة ذلك جميعه أن المشرع اختص ديوان المحاسبة لموجب هذه النصوص الخاصة بأحكام استثنائية في بعض شئون موظفيه بما لازمه التقيد بها دون محاجة بما ورد في هذا الخصوص في قانون أو نظام الخدمة المدنية كقانون عام في تنظيم أحكام الخدمة المدنية في الدولة وبهذا المعنى جاءت المادة 50 من قانون إنشاء الديوان جاعله نصوصه الخاصة بشئون موظفيه استثناء من القانون العام. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمادة 7 من نظام الخدمة المدنية قد أجازتا لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية - تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول الملحقة بنظام الخدمة المدنية ومن ثم تنعقد هذه الصلاحيات - عملاً بالمادة 47 من القانون 30 لسنة 1964 المشار إليها - للجنة العليا بديوان المحاسبة وطوعاً لها أصدر الديوان قراره 5 لسنة 1996 بنظام جديد لرواتب موظفيه تضمن تعداداً خاصاً للوظائف به وما يقابلها من الدرجات والمرتبات وعلاوات أداء يتدرج بها الراتب على أن يتم تحديدها على أساس مستوى أداء الموظف السنوي الذي وضع لتقديره سبع مراتب تبدأ من درجة "دون المستوى المطلوب" وتنتهي "بمتفوق" بحيث أصبح أمر تقدير لأداء "الكفاءة" يدور في فلك نظام المرتبات والعلاوات تابعاً له لا ينفك عنه له فيأخذ حكمه ويكون صوناً له في الاختصاص بتنظيمه باعتبار أن من يملك الأصل يملك الفرع ومن ثم يكون هذا النظام بجميع قواعده بما فيها الخاصة بتقييم الأداء "الكفاءة" صادراً من ذي اختصاص وفقاً لأحكام القانون وترتيباً على ذلك فإن تقييم أداء "كفاءة" المطعون ضده عن عام 97/1998 إذ تم وفقاً لهذا النظام فإنه يكون قد جاء موافقاً للقانون بما يضحى في هذا الشأن عصياً على الإلغاء. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 490/2000 إداري جلسة 7/4/2003)
2 -
عضوية مجلس الأمة. شرطها. القيد في أحد الجداول الانتخابية وعدم صدور حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. لم يورد لها المشرع تحديداً أو حصر. مؤدى ذلك. لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كان الجرم من الأفعال التي ترجع إلى ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع مما يفقد مرتكبها الثقة أو الاعتبار أو الكرامة وبما لا يكون معه الشخص أهلاً لتولى المناصب العامة بمراعاة ظروف كل حالة على حدة.
- اعتبار الحكم جريمة إساءة استعمال الهاتف من الجرائم المخلة بالشرف تأسيساً على انطوائها على انتهاك لحرمات البيوت يحرمه الدين ويلفظه المجتمع ويصم مرتكبه بضعف الخلق وخلوصه من ذلك إلى فقد أحد الشروط المتطلبة قانوناً للترشيح لعضوية مجلس الأمة. لا عيب.
القواعد القانونية
النص في المادة 82 من الدستور على أنه "يشترط في عضو مجلس الأمة: أ-.... ب- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب "والنص في المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدل على أنه "يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره "وفى المادة 19 من ذات القانون على أنه "يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب "يدل على أنه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون مقيداً في أحد جداول الانتخاب وألا يكون قد صدر عليه حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره وكان المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لم يورد تحديداً أو حصراً للجريمة المخلة بالشرف والأمانة بما مفاده أنه ترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع، في ضوء معيار عام مقتضاه أن يكون الجرم من الأفعال التي ترجع إلى ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع تفقد مرتكبها الثقة أو الاعتبار أو الكرامة وفقاً للمتعارف عليه في مجتمعه من قيم وآداب وبما لا يكون معه الشخص أهلا لتولى المناصب العامة بمراعاة ظروف كل حالة على حدة بحسب الظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر جريمة إساءة استعمال الهاتف التي أدين فيها الطاعن وحكم فيها بتغريمه ثلاثين ديناراً من الجرائم المخلة بالشرف لما ينطوى عليه هذا السلوك من انتهاك لحرمات البيوت يحرمه الدين ويلفظه المجتمع القائم على تقاليد ومعتقدات ومبادئ مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، ويصم مرتكبه بضعف الخلق وانحراف الطبع وخلص من ذلك إلى أنه فقد أحد الشروط المتطلبة قانوناً للترشيح لعضوية مجلس الأمة وهو ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن القرار المطعون فيه بشطب اسم الطاعن من كشوف المرشحين للعضوية أتخذ من هذا الحكم سبباً له فإنه يكون قد صدر سليماً وقائماً على صحيح سببه الذي يبرره. وإذ كان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن يقوم على أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو للثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضائه فإن النعي الموجه إلى ما استطرد إليه الحكم من أن امتناع النطق بالعقاب الصادر في حق الطاعن يتقيد به القاضي الإداري عند بيان الآثار القانونية لثبوت الواقعـة ووصفها في النطاق الإداري -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول ويضحي النعي على الحكم بسببي الطعن على غير أساس.