1 -
إبرام عقد البيع قبل تاريخ العمل بالقانون المدني. أثره. عدم سريان أحكامه على الآثار المستقبلة بما فيها فسخه لعدم ملكية البائع للمبيع وتعذر تنفيذ التزامه بنقل الملكية. لا يغير منه اكتشاف المشترى استحقاق الغير للمبيع بعد نفاذه. طلب رد الثمن والتعويض عن الضرر. خضوعه لنصوص مجلة الأحكام العدلية والقانون 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع.
القواعد القانونية
إذ كان عقد البيع موضوع النزاع أبرم في 14/8/1978 قبل تاريخ العمل بالقانون المدني، فإن آثاره المستقبلة- بما فيها فسخه لعدم ملكية البائع للمبيع وتعذر تنفيذ التزامه بنقل الملكية إلى المشتري- تنحسر عنها أحكام هذا القانون ولو لم يكتشف المشتري استحقاق الغير للمبيع إلا بعد نفاذه، ويكون طلب الطاعن رد ما دفعه من ثمن وتعويضه عما قال إنه أصابه من ضرر من جراء ذلك خاضعاً لسلطان مجلة الأحكام العدلية والقانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع(*) باعتبارها القانون واجب التطبيق.
2 -
الفضولي في مجلة الأحكام العدلية. ماهيته. البيع الذي يبرمه موقوف غير نافذ لتعلق حق الغير به. المادتان 111، 112 من المجلة.
- الفضولي ليس له ولاية شرعاً على محل العقد. فسخ العقد. أثره. رد المشترى المبيع إن كان قد تسلمه ورد البائع الثمن دون زيادة إن كان قد قبضه. علة ذلك. ضمان العقد لا يُوجب المثل أو القيمة بل يُوجب الرد دون نظر للمماثلة بين العوض والمعوض عنه أو قيمة المعوض عنه الحكم بالفسخ.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 112 من المجلة قد عرفت الفضولي بأنه من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي كالبائع لملك غيره دون إذنه، وكانت المادة 111 منها تنص على أن البيع الذي يبرمه الفضولي بيع موقوف غير نافذ لتعلق حق الغير به، ولما هو مقرر في الفقه الإسلامي من أن الفضولي ليست له ولاية على محل العقد، فإذا فسخ يرد المشترى المبيع إن كان قد تسلمه، ويرد البائع الثمن دون زيادة إن كان قد قبضه، باعتبار أن ضمان العقد لا يُوجب المثل أو القيمة، بل يُوجب رد ما دفع دون نظر للمماثلة بين العوض والمعوض عنه أو قيمة المعوض عنه الحكم بالفسخ، أو الاعتداد بما إذا كان الثمن أكثر أو أقل من قيمة المبيع غاية ما في الأمر أنه إذا استحق المبيع سقط الثمن عن المشتري ووجب على البائع رده. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما ضمنه أسبابه من تقريرات قانونية مغايرة.
3 -
منع سماع الدعوى. المدة اللازمة له كأصل عام خمسة عشر سنة.
- الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. وروده على دعوى الملك. شرطه: ترك المالك لها مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضاها من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها. م1660 من مجلة الأحكام العدلية.
- العذر المانع من سماع الدعوى لمرور الزمان. هو ما كان من قبيل الأعذار الشرعية. ماهيتها. الأعذار التي لا تبلغ تلك المرتبة من المشقة. لا تعتبر عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المواد 3، 5، 438 من القانون المدني- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يكتمل وأن يحكم القانون القديم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب الانقطاع أو الوقف على أن يحكم القانون الجديد المدة التي تسرى في ظله من هذه المناحي ولقد ارتأى المشرع أنه من الملائمة أن تكون المدة اللازمة لمنع سماع الدعوى كأصل عام هي خمسة عشر سنة أخذاً بالمقرر في هذا الشأن منذ عهد مجلة الأحكام العدلية، وأن مفاد المادة 1660 من هذه المجلة التي تحكم واقعة الدعوى أن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان كما يرد على دعوى الدين يرد على دعوى الملك متى تركها المالك مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضى الدعوى من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها كما أن من المقرر أن العذر المانع من سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان هو ما كان من قبيل الأعذار الشرعية كفقد الأهلية أو نقصها أو الموانع الواقعية التي يشق على صاحب الحق بسببها الادعاء به قضاءً وأما ما دون ذلك مما قد يعلل به صاحب الحق من أعذار لا تبلغ تلك المرتبة من المشقة لا يصح لاعتباره عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم وأن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولها في هذا النطاق تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم ولا معقب عليها في ذلك مادام تحصيلها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لطلب تثبيت ملكية أرض النزاع على ما خلص إليه من الأوراق من أنه تحقق للطاعن علمه اليقيني بوضع يد البلدية على أرض النزاع وإنكار حقه عليها اعتباراً من9/5/1967 والذي فيه وافقت اللجنة المركزية بالبلدية بقرارها رقم ب/ل م/120/8/1967 بتثبيت ملكية الطاعن للقسيمتين رقمي 2، 3 بعد تنازله عن القسيمة رقم 1 موضوع النزاع ولم يقم دعواه الراهنة إلا في 11/7/2001 وذلك بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر سنة سابقة على إقامة الدعوى مع انتفاء العذر المانع من سماعها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون وأما يثيره من القول أنه يضع يده على أرض النزاع ولم يعترضه أو ينازعه أحد فيها فهو قول مرسل عار عن دليله ولم يقدم ما يفيد مظاهر وضع يده حسبما هو ثابت بتقرير الخبير ويضحي النعي برمته على غير أساس.