1 -
تنازل الكويتي عن ترخيص محله التجاري إلى كويتي آخر. أثره. لا بطلان ولا مخالفة للنظام العام ويلغي الترخيص وللمتنازل له طلب تجديده باسمه.
- العقد. انصرافه إلى عاقديه وخلفائهما ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تنازل الكويتي للترخيص الممنوح له لأخر كويتي لا يترتب عليه بطلان الاتفاق المبرم بينهما في هذا الشأن وإنما يترتب عليه إلغاء الترخيص إعمالاً لما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1969 وهو إجراء إداري تقوم به الجهة الإدارية المختصة ويكون للكويتي المتنازل له عن الترخيص أن يتقدم لوزارة التجارة والصناعة لتجديد الترخيص باسمه وهو ما نصت عليه المادة 19 من القانون سالف الذكر من أن " يعتبر الترخيص الممنوح وفقاً لأحكام هذا القانون شخصياً يسقط بوفاة صاحبه أو انقضاء الشركة الممنوح لها ويجوز لوزارة التجارة والصناعة منح من يحل محل صاحب الترخيص مهلة مناسبة لتجديده باسمه " وأن القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تراخيص المحلات التجارية قد أفصح عما تعتبره من صور استغلال تراخيص تلك المحلات مخالفاً للنظام العام ورتب على تحققها البطلان المطلق جزاء حتمياً وليس من بينها صورة تنازل صاحب الترخيص الأصلي إلى آخر كويتي الجنسية وبالتالي فليس في هذا التنازل ما يخالف النظام العام مما يكون معه بمنأى عن البطلان ومن المقرر كذلك أن العقد ينصرف إلى عاقديه وخلفائهم ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير.
(الطعنان 841، 850/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
2 -
بيع المتجر. شرط انعقاده. إفراغه في محرر رسمي لدى كاتب العدل. عدم اتباع الشكل الذي رسمه القانون. أثره. بطلان البيع بطلاناً مطلقاً. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. م36 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
النص في المادة 36 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أن "لا يتم بيع المتجر إلا بورقة رسمية" يدل على أن المشرع استلزم لانعقاد بيع المتجر أن يفرغ في محرر رسمي لدى كاتب العدل باعتبار أن الرسمية ركن من أركان العقد يتعين مراعاته عند التعاقد، وإذا لم يتبع في بيع المتجر الشكل الذي رسمه القانون كان البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
(الطعن 248/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
3 -
تمسك الطاعن بإلزام المطعون ضدهما برد ما تسلماه بغير حق لعدم تنفيذ التزامهما بالتوقيع على عقد البيع بما يكونا قد أثريا دون سبب مشروع على حسابه. ثبوت بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لتضمنه عقد بيع متجر لم يفرغ في ورقة رسمية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى عدم جواز إعمال قواعد الإثراء لوجود علاقة تعاقدية. خطأ في تطبيق القانون حجبه عن رد الدعوى إلى تكييفها القانون الصحيح.
القواعد القانونية
من المقرر أن مفاد نص المادتين 262، 264 من القانون المدني أن كل من تسلم شيئاً غير مستحق له يلتزم برده وعلى ذلك إذا كان الشيء غير مستحق تسلمه فلا أهمية- كما تقول المذكرة الإيضاحية لذات القانون بعد ذلك أما إذا كان عدم الاستحقاق هذا راجعاً إلى الأمر الواقع نفسه، كما إذا استوفى المستلم ديناً ليس له أصلاً أو أخذ أكثر مما يستحق أو كان عدم الاستحقاق ناجماً عن اعتبار قانوني، كما هو الشأن عندما يتسلم الشخص شيئاً على أساس عقد باطل أو يتقرر إبطاله أو فسخه أو انفساخه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب رد قيمة الشيكين رقمي 146، 147 بمبلغ 5500 دينار اللذين أصدرهما لصالح المطعون ضده الأول الذي استوفى قيمتهما ورد مبلغ 14000 دينار الذي أنفقه على مؤسسة المطعون ضده الثاني وقد أسس طلبه بالرد على أنه اتفق مع المطعون ضدهما الثاني بصفته مالكاً لمؤسسة أنصار الخليج الدولية للتجارة العامة والمقاولات والأول وكيلاً عنه على أن يبيعاه تلك المؤسسة مقابل هذه المبالغ وأنهما لم ينفذا التزامهما بالتوقيع على عقد البيع ولم يردا ما تسلماه منه من مبالغ ومن ثم أقام الدعوى بطلب إلزامهما بالرد على سند من نص المادتين 262، 264 من القانون المدني باعتبار أنهما أثريا دون سبب مشروع على حسابه وتسلما ما ليس مستحقاً لهما، وكان الحكم المطعون فيه رفض دعواه على سند من وجود علاقة عقدية بين الطرفين بما لا يجوز معه الالتجاء إلى دعوى الإثراء بلا سبب وإذ كان هذا العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لما تضمنه من بيع متجر لم يفرغ في ورقة رسمية، وقد خلت الأوراق من وجوده باتفاق الطرفين فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا العقد كأساس لرفض الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن رد الدعوى إلى تكييفها القانوني الصحيح بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 248/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
4 -
الحكم بشهر إفلاس التاجر أكثر من مرة. غير جائز. علة ذلك. أثره: اختصاص محكمة واحدة به ولو تعددت محاله التجارية. اشتراك الدائنين الجدد في التفليسة القائمة إذا ما قام المفلس بمباشرة تجارة جديدة وتوقف عن الدفع. مثال.
القواعد القانونية
الطبيعة الخاصة لحكم شهر الإفلاس من حيث حجيته المطلقة وأثره المنشئ تحول دون إفلاس التاجر أكثر من مرة واحدة وقيام تفليسات متعددة بالنسبة للمدين الواحد في وقت واحد وهو ما يعبر عنه بمبدأ وحدة الإفلاس أو بأن الإفلاس لا يرد على إفلاس ويترتب على ذلك ألا تختص بإفلاس التاجر سوى محكمة واحدة فإذا كان للتاجر عدة محال تجارية ومن ثم أصبح الاختصاص بنظر دعوى شهر الإفلاس منعقداً لعدة محاكم فإن صدور حكم من إحدى هذه المحاكم يُوجب امتناع المحاكم الأخرى عن الفصل في الدعاوي المرفوعة أمامها، كذلك إذا باشر التاجر المفلس تجارة جديدة ثم توقف عن دفع ديون تجارته الجديدة فلا يجوز شهر إفلاسه مرة ثانية بناء على طلب دائنيه الجدد وإنما يشترك هؤلاء الدائنون في التفليسة القائمة ولكن إذا انتهت التفليسة الأولى فيجوز لهم طلب شهر إفلاس المدين مرة ثانية. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن سبق صدور حكم بتاريخ 13/5/2000 في الدعوى رقم 3 لسنة 1999 تجاري كلي بشهر إفلاس الشركة المطعون ضدها الأولى ولا يوجد في الأوراق ما يدل على انتهاء تلك التفليسة ومن ثم فلا يجوز شهر إفلاسها مرة أخرى لا ينال من ذلك أن الحكم الصادر بشهر الإفلاس لم يصبح بعد نهائياً ومطعون عليه بالاستئناف لما سلف بيانه من أن حكم شهر الإفلاس ترتب عليه عدة آثار بمجرد صدوره وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى إفلاس الشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004)
5 -
عدم ذكر الثمن في عقد بيع المتجر. لا بطلان إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين بالتعامل بالسعر المتداول بينهما أو بسعر السوق. م 460 مدني.
القواعد القانونية
إذ أن المشرع بعد أن بين في الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون التجارة كيفية تحديد ثمن عناصر المتجر المادية والمعنوية، لم يرتب على مجرد عدم ذكر الثمن في عقد البيع بطلانه وذلك اتساقاً مع القاعدة المقررة بالمادة 460 من القانون المدني التي تنص في فقرتها الأولى على أنه.. لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين بالتعامل بالسعر المتداول بينهما أو بسعر السوق، وكان مفاد نص المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه تمنع الخصوم أنفسهم من طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً متى كانت هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اعتبر أن مجرد عدم ذكر ثمن بيع المتجر محل النزاع في عقد البيع ينتفي به ركناً لازماً لانعقاد البيع ورتب على ذلك اعتباره بيعاً باطلاً خلافاً لمفهوم نص المادة 36 من قانون التجارة سالفة البيان ورغم أن العقد تضمن النص على أن الثمن المتفق عليه قد تم سداده خارج مجلس العقد هذا إلى أن الحكم وبعد أن خلص سائغاً إلى ثبوت الحجية للحكم الصادر في الدعوى رقم 831 لسنة 2001 مدني كلي- الصادر بين ذات الخصوم- والمؤيد بالاستئناف رقم 1240 لسنة 2001 وصار باتاً في الطعن بالتمييز رقم 204 لسنة 2002 مدني- فيما تضمنه من القضاء ضمنياً بصحة العقد الابتدائي المؤرخ 9/2/2000 عاد ليقرر بأن ذلك العقد أصبح غير قائم ولا أثر له اعتباراً من تاريخ إفراغه في المحرر الرسمي بما يعيبه أيضاً، فضلاً عن التناقض بمخالفة حجية ذلك الحكم السابق ويستوجب تمييزه أيضاً في هذا الخصوص.