1 -
إزالة الغراس أو المنشآت التي يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية. رخصة لصاحب الأرض دون غيره. علة ذلك. م882 مدني.
- ثبوت أن الطاعن رخص له باستغلال قطعة أرض خارج التنظيم دون أن يكون مالكاً. مؤداه. دعواه بإزالة المنشآت والإشغالات المقامة عليها على نفقة مورث المطعون ضدهم. غير مقبولة.
القواعد القانونية
النص في المادة 882 من القانون المدني على أنه "إذا احدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها، أو كان جهله بذلك ناشئاً عن خطأ جسيم، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه...." يدل، وفقاً لما صرحت به في صدرها، على أن الحق الذي قرره المشرع في طلب إزالة المستحدثات التي يقيمها الشخص على ارض الغير بسوء نية إنما هو رخصة ناشئة عن حق الملكية ذاته وقد خولها القانون لصاحب الأرض بوصفه مالكاً، وليس لغيره الحق في استعمالها. لما كان ذلك، وكان هدف الطاعن من دعواه هو مطالبة مورث المطعون ضدهم بإزالة المنشآت والإشغالات التي أقامها على جزء من مساحة الأرض المرخص له باستغلالها في إقامة شالية بموجب الترخيص الصادر له من إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية بتاريخ 12/5/1987 بنفقات على عاتق المورث المذكور وإلزامه برد ذلك الجزء، وكانت هذه الدعوى وبحسب مرمي الطاعن فيها لا تثبت إلا لمالك الأرض باعتبارها ناشئة ومتولده عن حق الملكية، وكان الطاعن وحسبما هو ثابت من الترخيص الصادر له باستغلال قطعة الأرض خارج خط التنظيم العام السالف الإشارة إليه أنه ليس بمالك للأرض موضوع النزاع ومن ثم فإنه لا يحق له إقامة هذه الدعوى وتكون دعواه الحالية غير مقبولة، ومن ثم فإنه وعلي فرض تمييز الحكم المطعون فيه فإن مآل دعواه حتماً هو القضاء بعدم قبولها، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى دون إحالة وكان هذا القضاء يتساوي في نتيجته مع القضاء بعدم القبول، مما مؤداه أن مصلحة الطاعن في الطعن هي مصلحة نظرية بحته لا يؤبه لها، فإن الطعن يكون غير مقبول لانعدام المصلحة.
(الطعن 276/2001 مدني جلسة 21/1/2002)
2 -
الأحكام الخاصة بضمان مقاول البناء أو المهندس المصمم له أو المشرف على تنفيذه. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك.عدم جواز الاتفاق مقدما على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه.
- مسئولية المهندس مع المقاول. مسئولية تضامنية. شمولها للتهدم الكلي أو الجزئي أو الخلل في المباني والعيوب التي تهدد سلامتها. لا عبرة لإجازة رب العمل لها.
- المدة المقررة لاختبار صلابة المنشآت ومتانتها. عشر سنوات من تاريخ تمامها. انكشاف العيب خلالها أو في نهايتها. أثره. بدء مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم دعوى الضمان.
القواعد القانونية
النص في المادة 692 من القانون المدني على أن "1-يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة، وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضى به المواد التالية.... 3- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها، ، وفي المادة 693 منه على أن "1- إذ اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه، كان مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقه التنفيذ. 2- فإذا عهد إليه رب العمل بالإشراف على التنفيذ أو على جانب منه، كان مسئولا أيضاً عن العيوب التي ترجع إلى طريقه التنفيذ الذي عهد إليه بالإشراف عليه" وفي 695 من هذا القانون على أن "إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيوب في العمل، كانا متضامنين في المسئولية، وفي المادة 696 من ذات القانون على أن "تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات من حصول التهدم أو انكشاف العيب، وفي المادة 697 من ذلك القانون على أن "كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلاً، ، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع وضع أحكاما خاصة في ضمان المقاول والمهندس لما يقيمان من مبان أو منشآت ثابتة وعد هذه الأحكام من النظام العام لا يجوز الاتفاق مقدما على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه، وإن هذا الضمان يطبق على المقاول الذي يعهد آلية بإقامة المباني أو المنشآت والمهندس سواء من وضع تصميم البناء أو المهندس الذي اشرف على التنفيذ- وفقاً لما نصت عليه المواد سالفة الذكر- فإذا ما اشرف المهندس على التنفيذ فإنه يكون مسئولا عن عيوب التنفيذ. ومسئوليه المهندس مع المقاول هى مسئوليه تضامنية. ويشتمل هذا الضمان ما يحدث من تهدم كلى أو جزئي أو خلل في المباني، وما يظهر من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها، سواء كان سبب العيب المواد المستخدمة أو سوء الصنعة، ولا عبره في قيام الضمان بإجازة رب العمل إقامة البناء المعيب. وبتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال عشر سنوات تبدأ من وقت إتمام البناء، وهذه المدة هى مدة اختبار لصلابة المنشآت ومتانتها وليست مدة تقادم. فإذا ما انكشف العيب أو حدث التهدم خلالها أو في نهايتها فإن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم دعوى الضمان تبدأ في السريان من وقت انكشاف العيب أو حدوث التهدم، واستخلاص الواقعة. التي يبدأ بها التقادم إثباتاً ونفياً من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً.
(الطعنان 143، 176/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
3 -
إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار. حظره بدون ترخيص بذلك من البلدية بعد استيفاء الشروط والمواصفات المنصوص عليها بقرار رئيس البلدية رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم البناء والجدول الملحق به. وجوب صدور الترخيص على نموذج من نسختين موقع عليهما من مدير عام البلدية ومدير عام الإدارة المختصة أو من ينوب عنهما قانوناً.
- عدم الاعتداد بالترخيص أو التعديل غير الصادر على النموذج المشار إليه أو غير الموقع عليه. وجوب احتفاظ المرخص له بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة بموقع التنفيذ وتقديمها للموظفين المنوط بهم تنفيذ القرار سالف الذكر.
- مخالفة أحكام اللوائح الصادرة من رئيس البلدية ومنها القواعد الخاصة بالبناء. أثره: الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار ويجوز أن يضاف إليها الإزالة والمصادرة والغلق أو بعضها حسب الأحوال.
القواعد القانونية
مؤدى المواد 2، 5، 9، 11، 12 من قرار رئيس بلدية الكويت رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم البناء الصادر نفاذاً للمادتين 34، 35 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت(*)- المنطبق على واقعة الدعوى- هو حظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية بعد التحقق من استيفاء الشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القرار والجداول الملحقة به ويحدد الترخيص الشروط والمواصفات الخاصة بالمباني الحكومية والمباني غير الواردة في الجداول المشار إليها بمراعاة طبيعتها والغرض منها كما يصدر الترخيص أو أي تعديل لاحق على النموذج المعد لذلك من نسختين موقع عليهما من مدير عام البلدية ومدير عام الإدارة المختصة أو من ينوب قانوناً عن كل منهما، ولا يعتد بالترخيص أو التعديل غير الصادر على النموذج المشار إليه أو غير الموقع عليه وفقاً لما تقدم وتعتبر الرسومات وغيرها من الملحقات المرفقة بالترخيص مكمله له وجزءاً لا يتجزأ منه ويجب على المرخص له الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التي يجرى البناء وفقاً لها ويجب تقديمها للموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القرار متى طلبوا ذلك، كما أن المادة 35 من القانون رقم 15 لسنة 1972 بشأن بلدية الكويت سالف البيان نصت على معاقبة كل من يخالف أحكام اللوائح الصادرة من رئيس البلدية ومنها القواعد الخاصة بالبناء الصادر بها قرار رئيس البلدية رقم 30 لسنة 1985 بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار ويجوز أن يضاف إليها إزالة المخالفة والمصادرة والغلق أو بعض هذه الجزاءات حسب الأحوال، وقد استهدف المشرع من كل ذلك تنظيم أعمال البناء بإلزام الأفراد بوجوب الحصول على التراخيص اللازمة للمباني التي يرغبون في بنائها والتقيد بالشروط والضوابط كما وضعتها الجهات المختصة حتى لا تستشرى الفوضى بين الأفراد في مجال البناء حماية منه للمصلحة العامة. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع سلطة فهم القرار الإداري على وجهه الصحيح في ضوء الوقائع المعروضة عليها وبحث صحة الوقائع التي بنى عليها القرار للتحقق من مطابقتها للقانون وأن النتيجة التي انتهى إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول نتيجتها مادياً وقانونياً وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى إلى أن اللجنة الفنية لشئون البناء بالبلدية قررت بتاريخ 3/8/1998 تأجيل البت في طلب الترخيص لحين إحضار كتاب من وزارة التربية بتحديد المرحلة التعليمية للمدرسة وإعادة العرض عليها، وبتاريخ 12/8/1998 قررت اللجنة عدم البت في موضوع الترخيص- والذي أخطر به المالك في 24/8/1998- بعد أن تبين لها أن البناء جارى العمل فيه دون ترخيص ورغم إنذار المالك في 13/5/1998 بذلك، وطلب إيقاف أعمال البناء في 20/5/1998 وأنه لا يغنى عن وجوب صدور الترخيص بالبناء وجود موافقة من المجلس البلدي على طلب وزارة التربية إقامة المدرسة أو كتاب مدير عام بلدية الكويت إلى وكيل وزارة التربية بصلاحية المبنى من الناحية الإنشائية ولا مانع من الترخيص للمدرسة بممارسة مهامها، لأن الترخيص يجب أن يصدر وفقاً للأوضاع والشروط المقررة قانوناً والتي تُوجب أن يصدر على النموذج المعد لذلك وموقعا عليه من مدير الإدارة المختصة إلى جانب توقيع مدير عام البلدية ولا يعتد بالترخيص غير الصادر على هذا النحو ورتب الحكم على ذلك أن امتناع البلدية عن إصدار الترخيص يقوم على سببه الصحيح الذي يبرره لمخالفة الطاعن القواعد المنظمة لأعمال البناء الصادرة بقرار رئيس بلدية الكويت رقم 30 لسنة 1985 سالف البيان بالبدء في تنفيذ أعمال البناء دون حصوله على الترخيص اللازم لذلك من الجهة المختصة وهو أمر محظور حتى بفرض صحة الادعاء بأن الطلب وقت تقديمه كان مستوفيا الشروط المتطلبة قانوناً. فإنه يكون قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو الثابت بالأوراق وواجه دفاع الطاعن إيراداً ورداً بشأن ما أثاره من وجود موافقات على إقامة المبنى وشكل الترخيص وإذ كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه في غيرها بما يثيره الطاعن في باقي أسباب الطعن -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 219/2005 إداري جلسة 18/4/2006)
وراجع: بلدية.
(*)صدر القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ونص في المادة 41 على إلغاء القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه – الكويت اليوم العدد 710 سنة 51 في 3/4/2005.