أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

مُباشـر

موجز القواعد

  • مُباشـر
    • 1 - المباشر في الفقه الإسلامي. المقصود به. من كان فعله الذي باشره بنفسه قد جلب الضرر وكان له سبباً بدون واسطة أي بغير أن يتدخل أمر بين هذا الفعل والضرر الناجم مباشرة وهو ما كان علة الأمر ولكن لم يحصله بذاته. - ثبوت أن الضرر لم ينجم مباشرة عن الحافلة التي كان يستقلها مورث الطاعنين وإنما نتيجة الصدمة التي أحدثتها السيارة النقل بها. أثره. عدم اعتبار الحافلة مباشرة للضرر كما تعفى الشركة المالكة لها من مسئوليتها كناقل لثبوت خطأ الغير. م 233 مدني.
    • 2 - المباشر. ملزم بضمان أذى النفس. التزامه بالدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات. المادتان 251، 255 مدني. - ضمان أذى النفس. ضمان احتياطي. الهدف منه الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً في الأحوال التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع عن التعويض. أثره. قصر مسئولية المباشر على الدية أو جزء منها. عدم بلوغ الإصابة ما يدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفقاً لجدول الديات. عدم مسئولية المباشر عن ضمانها استناداً لأحكام ضمان أذى النفس. - كسر العظم المسمى بالهاشمة. ماهيته. - الجروح التي ليست في الرأس أو الوجه وإنما في باقي الجسم ولو كانت كسراً للعظم. جراحة ليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل. تخضع لتقدير المحكمة. - كسر عظمة الترقوة. التعويض عنها حكومة عدل لا يسأل عنه المباشر. وجوب توافر عناصر التعويض طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية. القضاء ببراءة من تسبب خطأ في إصابة المجني عليه بالإصابة المذكورة. مؤداه. انتفاء مسئولية قائد السيارة. إلزام الحكم شركة التأمين بالتعويض على أساس مسئولية المباشر. خطأ يُوجب تمييزه.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت