1 -
وجود مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه. أثره. عدم سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ولو كان مانعاً أدبياً. تقدير قيام المانع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قيدت سماع الدعوى العمالية بمدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل تدل على أن مدة السنة هي مدة تقادم مسقط يرد عليه الانقطاع والوقف، وكان الفقرة الأولى من المادة 446 من القانون المدني تنص على أنه "لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً......" وتقدير قيام هذا المانع من عدمه من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام هذا المانع الأدبي على ما خلص إليه من أن المطعون ضده كان على كفالة الطاعن والذي يملك إنهاء إقامته في أي وقت مما من شأنه إدخال الرهبة في نفسه فلا يجرؤ على المطالبة بحقوقه خشية إنهاء إقامته وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ويضحي النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 145/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
2 -
مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين الذين كانوا بالخدمة في 1/8/1990 وتم التعاقد معهم بموجب التعليمات الواردة بالتعميم 2 لسنة 1991. إرجاء صرفها إلى حين انتهاء الخدمة الجديدة. اعتبار هذا الإرجاء مانعاً قانونياً لمطالبة الموظف بها عن المدة السابقة على 2/8/1990. أثر ذلك: وقف التقادم بالنسبة لها لحين انتهاء الخدمة الجديدة.
القواعد القانونية
مفاد المادة التاسعة من تعميم ديوان الموظفين رقم 2 لسنة 1991 بشأن قواعد وأحكام التعاقد مع غير الكويتيين- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين الذين كانوا بالخدمة في 1/8/1990 وتم التعاقد معهم بموجب التعليمات الواردة في هذا التعميم يرجأ صرفها إلى حين انتهاء الخدمة الجديدة وذلك بسواء أكانت المكافأة مستحقة عن مدة الخدمة السابقة على 2/8/90 أو عن المدة الجديدة بما يعتبر معه هذا الإرجاء مانعاً قانونياً يحول بين الموظف والمطالبة بتلك المكافأة عن المدة السابقة على 2/8/1990 ويترتب عليه وقف سريان التقادم بالنسبة لها إلى حين انتهاء الخدمة الجديدة.
(الطعن 519/2001 إداري جلسة 11/2/2002)
3 -
المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم. هو الذي يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب. شرطه. ألا يكون قيامه راجعاً إلى خطئه.
- التحاق الطاعن بالعمل لدي الخلف في تاريخ لاحق على أيلولة الشركة إليه. مؤداه. عدم استفادة الطاعن من نص م59 ق38 لسنة 1964. تقدمه بشكواه بعد أكثر من سنة من انتهاء عقد عمله مع السلف. أثره. الدفع بعدم سماع الدعوى. في محله لا يغير منه تمسكه بقيام مانع أدبي. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 السالف الإشارة إليه أن الدعوى العمالية لا تسمع بعد سنة من انتهاء عقد العمل، وأن هذه المدة يرد عليها الوقف والانقطاع، وأن الإجراء الذي تبدأ به هذه الدعوى هو تقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، والمانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم هو الذي يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب، بشرط ألا يكون قيام المانع راجعاً إلى خطئه أو تقصيره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق- بما لا خلاف عليه بين الطرفين- أن انتقال ملكية الشركة التي كان يعمل بها الطاعن إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث تم في 3/9/1991، وأن التحاق الطاعن بالعمل لدي الخلف تم في 8/12/1991 أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر فلا يعتبر الطاعن لذلك قد استمر في العمل لدي الخلف ولا يحق له لذلك الإفادة من نص الفقرة الأخيرة من المادة 59 المشار إليها فيما تقدم، وإذ كان ما تمسك به الطاعن كمانع أدبي حال بينه وبين تقديم شكواه في المواعيد المقررة من خوفه من عدم إلحاقه بالعمل مرة أخري هو دفاع ظاهر البطلان نظراً لانقطاع صلة المطعون ضدها الأولى به اعتباراً من 3/9/1991 فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن التفت عن الرد عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد عمل الطاعن قد انتهى من وقت انتقال ملكية الشركة بتاريخ 3/9/1991 وأنه إذ تقدم الطاعن بشكواه في 5/2/1994 بعد أكثر من سنة من وقت انتهاء العقد فإن الدفع بعدم سماع الدعوى يكون في محله، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصـوص، فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 74/2001 عمالي جلسة 18/2/2002)
4 -
المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. عدم سريانها كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان أدبياً.
- المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى. ماهيته. ما يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب. شرطه. ألا يكون ذلك راجعاً إلى خطئه أو تقصيره.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 446 من القانون المدني على أن:- " لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً.." يدل على أن المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى هو الذي يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب بشرط ألا يكون المانع راجعاً إلى خطئه أو لتقصيره.
(الطعن 82/2000 عمالي جلسة 18/3/2002)
5 -
حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها. سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي. م34 ق42 لسنة 1964 المعدل. أساس ذلك. قرينة الوفاء.
- حق المحامي في المطالبة بأتعابه. عدم سماع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس سنوات. سريان هذه المدة من الوقت الذي يتم فيه المحامي عمله ولو استمر في أداء خدمات أو أعمال أخري لموكله. المادتان 440، 443 مدني.
- تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقدير وجود المانع الذي يوقف سريانه أو عدم وجوده. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 34 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1968 على أن "يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي" ومفاد نص هذه المادة ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة للتقادم المسقط وقد استهدف المشرع كأصل عام وضع حد للعلاقة بين المحامي وموكله بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي فجعل هذه المدة مسقطه لحقه في المطالبة بأتعابه عند عدم وجود سند لها، وذلك على أساس قيام قرينة على الوفاء وعدم إرهاق أي من الطرفين بملاحقة الآخر له في حقوق أهمل في المطالبة بها خلال خمس سنوات، ومن المقرر أن النص في المادة 440 من القانون المدني على أنه "لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء و.... والمحامين.... وغيرهم مما يزاولون المهن الحرة على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنتهم أو ما أنفقوه من مصروفات " وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 443 من ذات القانون على أن "يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين 440، 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى" مما يدل على أنه إذا تعلق الحق بأتعاب المحامي فلا تسمع الدعوى عند الإنكار بمضي خمس سنوات ويبدأ سريان هذه المدة من الوقت الذي يتم فيه المحامي عمله ولو استمر في أداء خدمات أو أعمال أخري لموكله، ومن المقرر أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضي الموضوع ولا معقب عليه ما دام تحصيله سائغاً، وأن تقدير وجود المانع الذي يوقف سريان التقادم أو عدم وجوده مما يدخل في نطاق الوقائع التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تحصيلها سائغاً له ما يبرره ويؤدي إلى ما انتهى إليه، ومن المقرر أيضاً أنه إذا كانت مشارطة التحكيم لا تعتبر في ذاتها إجراءً قاطعاً للتقادم إلا أنها إذا تضمنت إقراراً من المدين بحق الدائن كما لو اعترف بوجود الدين وانحصر النزاع المعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذا الإقرار صريحاً أو ضمنياً وليس بسبب المشارطة في ذاتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وبما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها وسلطة تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقدير وجود المانع الذي يوقف سريان التقادم أو عدم وجوده وما أورده من تقريرات قانونية تبين الوقت الذي انتهى فيه العمل المنوط بالمحامي ويبدأ منه مدة سريان التقادم وانتفاء أثر دعوي بطلان حكم التحكيم في قطع التقادم كنتيجة للقضاء ببطلانه وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن بالتقادم في اقتضاء الأتعاب عن الدعاوى المبينة بمنطوقة على سند مما خلص إليه وأورده في أسبابه بقوله ".... أنه في حاله وجود اتفاق صحيح على الأتعاب عند التوكيل أو في حالة بطلان هذا الاتفاق أو في حالة عدم وجود اتفاق أصلاً على الأتعاب كما هو في صورة الدعوى المطروحة فإن الحق بالمطالبة بالأتعاب يخضع للتقادم ويبدأ من ثم التقادم في السريان من تاريخ انتهاء العمل، .... وكانت أسباب قطع التقادم قد وردت على سبيل الحصر في المادتين 488، 449 من القانون المدني، وكان من المقرر أن مشارطة التحكيم لا تعتبر في حد ذاتها إجراء قاطعاً للتقادم، إلا إنها إذا تضمنت إقراراً من المدين بحق الدائن كما لو اعترف بوجود الدين وانحصر النزاع المعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذا الإقرار، صريحاً أو ضمنياً وليس بسبب المشارطة في ذاتها....". لما كان ذلك، وكان الثابت من مشارطة التحكيم الموقعة بين المدعية " المطعون ضدها " والمدعي عليه الأول "الطاعن" بتاريخ 10/4/1999 أن المدعية قد اعترفت بوجود الدين المتمثل في مباشره المدعي عليه الأول الدعاوى وانحصر النزاع بين الطرفين حول مقدار الأتعاب المستحقة عنها والتي من أجلها عرض النزاع على التحكيم فإن هذا الإقرار من جانب المدعية يقطع التقادم ويتعين الاعتداد بتاريخ هذا الإقرار أي تاريخ المشارطة عند احتساب التقادم، وبعبارة أخري فإن التقادم يجد حده في 9/4/1994 ما لم يوجد مانع يقف به، أي أن أي عمل قام به المدعي عليه الأول وانتهي بعد هذا التاريخ لا يدركه التقادم، .... ويكفي محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه ومنها المدة بما يعترضها من وقف وانقطاع.... ويكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف أو انقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، ولا ينال مما سلف بيانه من تقريرات قانونية ما قضت به هذه المحكمة في حكمها الصادر في 19/4/2000 ببطلان حكم التحكيم الصادر في 5/7/99 إذ لم يكن مبناه بطلان مشارطة التحكيم ذاتها التي أعملت هذه المحكمة أثرها في قطع التقادم.... وكان المدعي عليه الأول لا يجادل في أن القضايا التي باشرها لحساب المدعية والتي تختص هذه المحكمة بتقدير الأتعاب عنها هي القضايا التي قدم بياناً بها في.... وكان الثابت أن الدعوى 307 لسنة 82 تجاري كلي قد صدر بها حكم ضد المدعية في 17/2/1985 وإذا لم يثبت قيام المدعي عليه الأول بأي عمل لصالح المدعية بعد التاريخ المذكور في خصوص تلك الدعوى فإن المطالبة بالأتعاب عنها تكون.... قد تقادمت بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الحاصل في 17/2/1985، أما الدعاوى أرقام 2568 لسنة 79 تجاري كلي 50 لسنة 1984 مدني والاستئناف رقم 136 لسنة 1986 مدني والطعن بالتمييز رقم 37 لسنة 1987 مدني و119 لسنة 1988 تجاري، 120 لسنة 1988 تجاري كلي والاستئناف رقم 74 لسنة 86 والدعوي رقم 306 لسنة 82 تجاري كلي قد انتهت صلحاً بعقد الصُلح المؤرخ 28/12/1988 والذي الحق بمحضر جلسة 21/2/1989 لدي نظر الدعوى 306 لسنة 1982 تجاري كلي ويكون التاريخ الأخير هو تاريخ انتهاء العمل الذي يبدأ منه سريان مدة التقادم وإذ تنتهي هذه المدة في 20/2/1994 إلا أن هذه المدة قد تخللها فترة الغزو العراقي الذي بدأ في 2/8/1990 واستمر حتى 26/2/1991 وحتى معاودة المحاكم لمباشرة أعمالها والذي تم كما هو معلوم للكافة في مايو 1991 وبالتالي فإن مدة سريان التقادم تقف طيلة هذه الفترة عملاً بنص المادة 446 من القانون المدني ولا تحتسب ضمن المدة المسقطة ولا تكتمل هذه المدة من ثم إلا في 20/11/1994 مما تكون معه المطالبة المذكورة بمنآي عن التقادم وكذلك الأمر ينطبق بالنسبة للدعوي رقم 1678 لسنة 2000 تجاري إذ أن العمل انتهى فيها في 12/4/1994 فلا يكون التقادم قد اكتمل بالنسبة للمطالبة بالأتعاب عنها بالنظر إلى تاريخ قطع التقادم.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
6 -
المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم. ماهيته. مجرد وجود الطاعن خارج الكويت. لا يعد عذراً مانعاً يترتب عليه وقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى العمالية. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت المطعون ضدها قد تمسكت في صحيفة استئنافها بعدم سماع الدعوى لمضي أكثر من سنة على انتهاء علاقة العمل قبل تقديم الشكوى إلى إدارة العمل المختصة، وعملاً بالمادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي فإن الدعوى العمالية لا تسمع بعد مضي سنة من انتهاء عقد العمل، وهذه المدة يرد عليها الوقف والانقطاع، والمانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم هو الذي يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب بشرط ألا يكون قيام المانع راجعاً إلى خطئه أو تقصيره، ومجرد وجود الطاعن خارج الكويت لا يعد عذراً مانعاً يترتب عليه وقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، لأنه لا يستحيل عليه المطالبة بحقه رغم وجوده في بلده خارج الكويت سواء عن طريق من يوكله لتقديم طلبه في الميعاد المقرر لرفع الدعوى، أو بإرسال طلبه إلى إدارة العمل المختصة بطريق "الفاكس" أو البريد أو بأي طـريق آخر يراه، وإذ كانت علاقـة العمل بين الطرفين قد انتهت -وبحسب دفاع الطاعن- في 2/8/1990، وكان الثابت في الأوراق أن إدارة العمل بمحافظة العاصمة -المختصة بشكوى الطاعن- قد باشرت عملها في تلقي طلبات العمال بعد التحرير في 31/7/1991، فإنه اعتباراً من هذا التاريخ يسري التقادم المنصوص عليه في المادة 96 سالفة الذكر الذي كان موقوفاً بسبب آثار الغزو العراقي باعتباره مانعاً مادياً حال بين الطاعن ومباشرة دعواه، وإذ لم يقدم الطاعن طلبه إلى إدارة العمل إلا في 23/5/1993 بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ زوال سبب الوقف، وكان ما تذرع به سبباً لتأخره في تقديمه عن المدة المقرر هو مجرد وجوده خارج البلاد، وهو ما لا يصلح -وعلي نحو ما تقدم بيانه- كمانع يحول بينه وبين تقديم طلبه، فإن الدفع بعدم سماع الدعوى يكون في محله.
(الطعن 40/1996 عمالي جلسة 27/5/2002)
7 -
وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه. أثره: عدم سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ولو كان المانع أدبياً.
- المانع الذي يوقف سريان التقادم. ماهيته. تقدير قيامه من عدمه. موضوعي.
- فترة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت. مانع موقف للتقادم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 118/1 من قانون التجارة على أنه "في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل " يدل صراحة على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إنما يتعلق بالتزامات التجار قبل بعضهم الناشئة عن أعمالهم التجارية وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 445 من القانون المدني لا تبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون خلاف ذلك وأن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضى الموضوع ولا معقب عليه مادام تحصيله سائغاً وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 446 من ذات القانون على أنه لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً...." يدل على أن المانع الذي يوقف سريان التقادم هو سبب يقوم لدى الدائن ويحول بينه وبين المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب سواء تعلق هذا السبب بشخص الدائن كنقص أهليته أو علاقته الخاصة بالمدين أو كان راجعاً إلى ظروف خارجية مادية كالحرب أو الكوارث الطبيعية فلا يعد مانعاً كل سبب يكون ناشئاً عن خطأ الدائن أو جهله بحقه أو تقصيره في المطالبة به وأن تقدير وجود المانع الذي يوقف سريان التقادم أو عدم وجوده هو مما يدخل في نطاق الوقائع التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تحصليها سائغاً له ما يبرره ويؤدى إلى ما انتهى إليه وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن فترة الغزو العراقي الغاشم لدوله الكويت الذي بدأ في 2/8/1990 وانتهى بتحرير البلاد في 26/2/1991 وانتظام العمل بالمحاكم في شهر مايو 1991 تعد فترة موقفة للتقادم.
(الطعن 789/2001 تجاري جلسة 9/11/2002)
8 -
تمسك الطاعنة بأنها سلمت المبالغ التي صرفتها من حساب المطعون ضده قبل علمها رسمياً بإلغاء التوكيل وإن العلاقة الزوجية كانت قائمة أثناء الصرف مما يعد مانعاً من تقديم كشف حساب ومانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي بتسلمه لهذه المبالغ. قضاء الحكم بإلزامها بالمبلغ الذي صرفته دون أن يستظهر علمها بانتهاء الوكالة. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للقواعد العامة أن الوكالة لا تنتهي بمجرد تحقق سبب انتهائها بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الانتهاء فتنتهي من وقت ذلك العلم، وتطبيقاً لذلك نصت المادة 556 من قانون التجارة السابق على أنه وإن كان من حق الموكل أن يعزل الوكيل، أو يغير من وكالته إلا أن هذا العزل أو التغيير لا ينتج آثاره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل أما قبل ذلك فتبقى الوكالة قائمة، ومؤدى ذلك أن ما يباشره الوكيل قبل علمه بانتهاء الوكالة -أياً كان سبب هذا الانتهاء- من أعمال قانونية باسم موكله فإن أثرها ينصرف إلى موكله فيكسب كل ما ينشأ عنها من حقوق ويتحمل ما يترتب عليه من التزامات بما يتعين معه على محكمة الموضوع قبل أن تقول كلمتها في انتهاء الوكالة أن تستظهر علم الوكيل بهذا الانتهاء. ومن المقرر أيضاً أنه أياً كان السبب الذي تنتهي به الوكالة فإنها لا تنتهي بأثر رجعى فتبقى الآثار التي رتبتها وقت أن كانت قائمة ولا تزول هذه الآثار بزوالها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق-وبما لا خلاف عليه بين الخصوم-أن المطعون ضده- وقد كان زوجاً للطاعنة أصدر لها التوكيل العام رقم 448 جلد 13 حولي في 22/12/1987 ثم ألغى هذا التوكيل برقم 383 جلد ج بتاريخ 24/6/1995 إلا أن الثابت أن الطاعنة (الوكيل) لم تبلغ رسمياً بإلغاء هذه الوكالة إلا في 3/6/1997 وإذ قامت الطاعنة بصرف مبالغ من حساب المطعون ضده خلال العامين 95، 1996 وآخر مبلغ صرفته كان في 15/7/1996 مستعملة التوكيل الصادر إليها من المطعون ضده-وقبل علمها رسمياً بإلغائه وحال قيام الزوجية بينهما فإن هذه التصرفات تنصرف آثارها إلى المطعون ضده بدليل أن الأخير كان يعلم بصرف هذه المبالغ من حسابه من الكشوف التي كان يرسلها له البنك ولم يرفع دعواه إلا 2/6/1998 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على إلغاء التوكيل وسنتين على آخر مبلغ صرفته من حسابه ومضى عام من إبلاغ الطاعنة بإلغاء التوكيل وطلاقها ومن ثم فإن قيام الطاعنة باستعمال هذا التوكيل قبل علمها رسمياً بإلغائه لا تكون قد تجاوزت حدود الوكالة. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 703 من القانون المدني-وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية-أن الأصل في الوكالة سواء كانت عامة أو خاصة أنها لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات تدرج فيه الأصول والخصوم وصافى رصيد ذلك هو الذي يجب الوفاء به للموكل، وتقديم الحساب هو حق للموكل والتزام في ذمة الوكيل يستلزمه عقد الوكالة ذاته وهو لا يسقط إلا إذا أعفاه منه إعفاء واضحا جلياً أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء كالصلة القائمة بين الموكل والوكيل ويقع على عاتق الأخير إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء واستخلاص هذه الظروف من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها سلمت المبالغ التي صرفتها من حساب المطعون ضده قبل علمها رسمياً بإلغاء التوكيل وكانت العلاقة الزوجية التي كانت قائمة بين الطاعنة والمطعون ضده وقت صرف هذه المبالغ -إذ لم يتم طلاقها إلا في 7/6/1997- مانعاً من تقديم كشف حساب عن المبالغ التي سحبتها أيضاً فهي مانع أدبي من الحصول منه على دليل كتابي بأنها سلمته هذه المبالغ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة بالمبلغ الذي صرفته من حساب المطعون ضده قبل علمها رسمياً بإلغاء الوكالة دون أن يستظهر علم الطاعنة بانتهاء الوكالة فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 531/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
9 -
- اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه العمالية. موضوعي. شرط ذلك.
- ثبوت تمسك الشركة المطعون ضدها باستمرار الطاعن في عمله في فترة الغزو العراقي لاحتياجها إلى تشغيل المصنع لما ينتجه من مواد حيوية وتحريرها عقداً جديداً له وصدور قرار مجلس الوزراء بصرف مكافآت للكويتيين ولغيرهم من الذين زاولوا العمل في الجهات الحيوية خلال فترة الاحتلال. قعود الطاعن من بعد عن المطالبة بحقوقه التي يعول عليها في نفقات معيشته خلال تلك الفترة حتى تاريخ انتهاء خدمته. تقصير منه. لا يوقف سريان تقادم تلك الحقوق.
القواعد القانونية
من المقرر عملاً بنص المادة 439 من القانون المدني أنه لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات بحق دوري متجدد كالأجور والمرتبات، والإيرادات المرتبة.... وكان ما يطالب به المستأنف من أجر شاملاً للبدلات والامتيازات ومقابل العمل الإضافي ومقابل رصيد أجازته وذلك عن فترة الغزو العراقي هو حق دوري مستجد لا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس سنوات وهذا الحق قد مر عليه أكثر من خمس سنوات ولم يطالب به المستأنف فإنه يكون قد سقط بالتقادم الخمسي إعمالاً لحكم المادة سالفة البيان دون أن يؤثر ذلك فيما آثاره الأخير من دفاع من أن استمرار علاقة العمل بينه وبين المستأنف ضدها كانت مانعاً أدبياً حال دون مطالبته بحقه المذكور إلا بعد انتهاء مدة خدمته في 1/11/2000، وكان من المقرر أن اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة المستأنف بحقوقه العمالية من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكانت الحقوق التي يطالب بها المستأنف من الحقوق التي يتم الوفاء بها فور استحقاقها، باعتبار أن المستأنف يٌعول عليها في نفقات معيشته ولذلك فمن المألوف أن يستأديها دون تأخير ولا يهمل في استيفائها أكثر من سنة ومن ثم لا يستقيم مع ما يدعيه المستأنف من أنه لم يطالب بها حتى انتهاء خدمته وهو ما يجاوز أكثر من عشر سنوات، فضلاً من أن البين من الأوراق أن المستأنف ضدها طلبت من المستأنف الاستمرار في عمله في فترة الغزو هو وآخرين لاحتياجها إلى تشغيل المصنع لما ينتجه من مواد حيوية تلح الضروة إليها، وحررت له عقداً جديداً الأمر الذي يتبين منه أنها كانت في حاجة إليه وعاضد ذلك قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 16/91 في 7/7/91 بالموافقة على صرف مكافآت مالية لكويتيين وغير الكويتيين الذي زاولوا العمل في الجهات الحيوية أثناء فترة الاحتلال وهذا يعد أمراً دافعاً للمطالبة بحقوقه في حينها دون التذرع بأن علاقة العمل حالت دون المطالبة بما له من حقوق يعول عليها في نفقـات معيشته، ومؤدى ذلك أن عدم مطالبته بحقوقه يرجع إلى تقصيره، ولا يوقف سريان تقادم تلك الحقوق مانعاً منشأه تقصير الدائن في المطالبة بها وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى سقوط هذا الحق بالتقادم الخمسي فإنه يكون في محله لأسبابه والتي تأخذ بها هذه المحكمة ولأسباب هذا الحكم.
(الطعن 66/2002 عمالي جلسة 13/1/2003)
10 -
مناقشة حقوق الخصم المتولدة عن العقد. مانع من الادعاء بصوريته صورية مطلقة. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
لا يجوز من الخصم الادعاء بصورية العقد المبرم بينه وبين خصمه صورية مطلقة بعد أن يكون قد ناقش حقوق خصمه الناشئة عن هذا العقد وما يولده بين طرفيه من آثار لأن مناقشة تلك الحقوق المتولدة عن العقد فيه معنى الإقرار بجديته بما لا يتفق مع الادعاء بصورية هذا العقد صورية مطلقة والتي تعني عدم قيامه أصلاً في نية عاقديه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد ناقشت في مذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 25/3/2001 مستحقات المطعون ضده لديها الناشئة عن عقد العمل المبرم بين الطرفين وأقرت بتلك المذكرة بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة والتي لا تستحق للعامل إلا بعد إنهاء عقد العمل المبرم بين الطرفين بما ينبئ عن إقرارها بجدية هذا العقد وإجرائه آثاره القانونية بين طرفيه وبالتالي فلا يقبل منها بعد ذلك الادعاء بصورية هذا العقد لأن ذلك يعني عدم قيام هذا العقد أصلاً بين الطرفين وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الادعاء بالصورية يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 62/2002 عمالي جلسة 20/1/2003)
11 -
منع القاضي من سماع الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم. حالاته. م102 مرافعات.
- صدور حكم من قاض يتوافر به سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى. أثره. بطلانه وليس انعدامه. بقاؤه قائماً ومنتجاً لآثاره إلى أن يلغى بالطعن عليه بإحدى الطرق التي رسمها القانون. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 102 من قانون المرافعات قد أوضحت الحالات التي يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم ومن بين هذه الحالات إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها ونصت المادة 103 من ذات القانون على أن عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يقع باطلاً ولو تم باتفاق الخصوم، ومفاد النصين سالفي الإشارة إليهما أنه إذ صدر حكم من قاض غير صالح لنظر الدعوى لتوفر سبب من أسباب عدم الصلاحيـة فإنه يكون باطلاً -وفقاً لصريح نص المادة 103 سالفة الإشارة إليها- ولا يكون معدوما والحكم الباطل يعد قائما ومنتجا لآثاره إلى أن يلغى عند الطعن عليه بإحدى الطرق التي رسمها القانون ولا يجوز رفع دعوى مبتدأه بطلب بطلانه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى الطاعنة بانعدام الحكم رقم 683 لسنة 2000 الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية تأسيساً على أن ما تقول به الطاعنة من وجود مانع لدى رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم يجعل الحكم باطلاً وسبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطرق الطعن المناسبة ولا تجعل الحكم منعدما برفع دعوى مبتدأه بانعدامه وهي أسباب صحيحة قانوناً وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 357/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)
12 -
المانع الموقف لسريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان. ماهيته. وجوب ألا يكون المانع راجعاً إلى خطأ الدائن أو تقصيره. تقدير قيام المانع أو نفيه. موضوعي. شرط ذلك.
- الإجراء القاطع للتقادم. الأصل أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم. تغاير الحقين واختلاف الخصوم. لا يترتب عليه هذا الأثر.
- انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان استناداً إلي أن وجود الطاعنين بالخارج مانع مادي من رفع الدعوى بالتعويض عن وفاة مورثهم وتقف به مدة عدم سماعها وأن مطالبة الورثة الدولة بالدية عن وفاة مورثهم على أساس ضمان أذي النفس والتي قضى برفض الدعوى بها لوجود مسئول عن الوفاة هو صاحب العمل تقطع مدة عدم سماع الدعوى بالتعويض. خطأ وفساد. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان طبقاً للمادة 446 من القانون المدني- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- هو الذي يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب بشرط ألا يكون المانع راجعاً إلى خطئه أو تقصيره، وتقدير قيام هذا المانع أو نفيه وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديره مبنياً على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن الأصل في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن وجود الطاعنين في بنجلاديش يعتبر مانعاً مادياًّ يمنعهم من رفع الدعوى وتقف بسببه مدة عدم سماعها، حال أن ذلك لا يمنعهم من المطالبة بالتعويض عن وفاة مورثهم في الميعاد المقرر لرفع الدعوى بتفويض من يوكلونه لهذا الغرض أو بإرسال الطلب الذي تبدأ به إجراءات المطالبة القضائية طبقاً للمادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي إلى الجهة المختصة بطريق البريد أو بأي طريق آخر يرونه، فإن التأخير في ذلك يكون راجعاً إلى تقصيرهم بما لا يتوافر معه قيام المانع الموقف للتقادم، كما أن الدعوى رقم 1133/98 تجاري ومدني كلي حكومة المرفوعة من المطعون ضدهم ضد وكيل وزارة المالية بصفته بطلب إلزامه بالدية عن وفاة مورثهم على أساس ضمان الدولة لأذى النفس يتغاير الحق المطالب به فيها مع الحق موضوع التداعي، كما يختلف المدعى عليه فيها عن المدعى عليهم (الطاعنون) في الدعوى الحالية، ومن ثم فلا أثر لها في قطع مدة عدم سماع الدعوى الحالية، كما أن الحكم برفض الدعوى رقم 1133/98 المشار إليها على سند من وجود مسئول عن الوفاة هو صاحب العمل باعتبار أن الإصابة تعتبر إصابة عمل هو مجرد حكم كاشف لذلك ولا أثر له في قطع مدة عدم سماع الدعوى، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من مورث الطاعنين أمام المحكمة الكلية ومن بعده الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقد عمل المورث على سند من وقف وقطع التقادم للأسباب المتقدم بيانها فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه فيما قضى به من رفض هذا الدفع.
(الطعن 39/2003 عمالي جلسة 16/2/2004)
13 -
الرجوع في الهبة في حالة عدم رضاء الموهوب له. شرطه. ألا يوجد مانع من موانع الرجوع فيها. لا يغير من ذلك وجود المانع منذ صدور الهبة بتحقق غرض الواهب منها أو طرأ بعد صدورها. م 537 مدني.
- قيام المانع من الرجوع في الهبة. أثره. جعل الهبة لازمة. لا يجوز للواهب وحده طلب فسخها. حتى لو قام عذر من أعذار الرجوع المنصوص عليها قانوناً.
- تحقق المانع من الرجوع في الهبة. أثره. أنها تكون لازمه.
- حصول تغير في ذات الشيء الموهوب أو زيادة متصلة فيه موجبة لزيادة قيمته. أثره. تغلب حق الموهوب له على حق الواهب فحق الملك أقوى من حق الرجوع. مثال.
القواعد القانونية
يشترط للقضاء بالرجوع في الهبة وفقاً لنص المادة 537 من القانون المدني، في حالة عدم رضاء الموهوب له ألا يوجد مانع من موانع الرجوع في الهبة، سواء وجد هذا المانع منذ صدور الهبة بتحقق غرض الواهب منها بمجرد صدورها بالنظر إلى طبيعة الهبة ذاتها أو طرأ بعد صدورها. إذ أن قيام هذا المانع يجعل الهبة لازمة، فلا يجوز للواهب، وحده طلب فسخها، حتى لو قام عذر من أعذار الرجوع الواردة بهذا النص. وإذ كان النص في المادة 539 من ذات القانون على أن يمتنع الرجوع في الهبة..... (هـ) إذا حصل تغير في ذات الشيء الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته"يدل على أنه إذا حصل تغير في ذات الشيء الموهوب، أو حصلت زيادة متصلة فيه، موجبة لزيادة قيمته، أصبحت الهبة لازمة ويمتنع على الواهب الرجوع فيها. ذلك أن الزيادة المتصلة سواء كانت متولدة عن الشيء الموهوب كالثمار، أو غير متولدة كالبناء أو الغراس في الأرض الموهوبة، هى ملك خالص للموهوب له، فيتعارض حق الأخير في الزيادة مع حق الواهب في الرجوع، وحقيقة الملك أقوى من حق الرجوع كما أنه في الزيادة المتصلة الغير متولدة يتعذر فصلها عن الأصل الموهوب، إذ أن فصلها لا يتم إلا بضرر للموهوب له، فيتغلب حق الموهوب له على حق الواهب فتصير الهبة لازمة. لما كان ذلك. وكان الثابت من تقريري الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة رقم 421 لسنة 98 تجاري ومدني كلي حكومة والمودع صورته بالأوراق، أن قيمة الأرض الموهوبة مبلغ ثمانمائة ألـف دينار، وأن المطعون ضده الأول أقام عليها مبان قيمتها مليون ومائة ألف دينار. فإن هذه المباني تمثل زيادة متصلة بالأرض الموهوبة، وهى ملك خاص للمطعون ضده الأول، ويترتب عليها- بالقطع زيادة في قيمة الأرض، كما أن من شأن فصل البناء وقوع ضرر كبير للمطعون ضده الأول. ومن ثم أصبحت الهبة لازمة بقيام المانع من الرجوع فيها. لا يغير من ذلك ما أورده تقرير الخبير المشار إليه من أن هذه المباني سببت نقصا في قيمة الأرض، اعتباراً بأن هدمها وبيع الأرض مجزأة يزيد من قيمتها، إذ بنى ذلك على افتراض يخالف الواقع القائم. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة لقيام المانع من الرجوع في الهبة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
(الطعن 351/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
14 -
اعتبار علاقة الموظف مانعاً أدبيا يحول دون مطالبة العامل بحقوقه. تقدير ذلك. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
إذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مسألة اعتبار علاقة العمل مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه هي من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن علاقة الموظف بالجهة الإدارية لا تستوي بذاتها مانعاً أدبياً من شأنه الحيلولة بينه وبين مطالبة الجهة الإدارية بمستحقاته لديها والتي تمثل رواتبه خلال فترة الغزو، وأنه كان بوسع الطاعن المطالبة بها ودياً أو قضائياً بل أن مجرد مطالبته الكتابية بما يفيد استمساكه بحقه يعد أمراً كافياً يقطع التقادم، وإذ لم يرفع الطاعن دعواه بالمطالبة بمستحقاته إلا بعد سقوط حقه في ذلك بالتقادم الحولي والخمسي وخاصة أن الأوراق قد خلت من دليل على تقديمه طلب كتابي قبل رفع دعواه بتاريخ 2/9/2001 ومضى مدة تجاوز العشر سنوات على تاريخ الاستحقاق. وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً له أصل ثابت في الأوراق فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز فمن ثم يتعين رفض الطعن.
(الطعنان 57، 84/2004 إداري جلسة 3/1/2005)
15 -
- قبول الحكم المانع من الطعن. شرطه. أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وعلى التنازل عن حق الطعن فيه. مثال لما لا يعد قبولاً.
القواعد القانونية
يشترط في قبول الحكم المانع من الطعـن فيـه طبقاً للمادة 127/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن يكون هذا القبول قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وعلى التنازل عن حق الطعن فيه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قرر بمذكرته بأنه لا يمانع إذا ما حكم بصحة ونفاذ عقدي البيع محل الدعوى من تثبيت ملكية القسيمة موضوع النزاع للورثة المطعون ضدهم ونقل ملكيته إلى الدولة بوثيقة واحدة فإن ذلك القول لا يفيد رضائه بطلباتهم أو بالحكم المطعون فيه ولا يعد قبولاً للحكم مانعاً من الطعن فيه.
(الطعن 91/2003 مدني جلسة 17/1/2005)
16 -
تعدد أجزاء الحكم. قبول المحكوم عليه قضائه في جزء منها. أثره. حيازته قوة الأمر المقضي. امتناع القضاء ببطلان الأجزاء الأخرى ولو تعلق البطلان بالنظام العام. علة ذلك: أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. مثال.
القواعد القانونية
إذا تعددت أجزاء الحكم وقبل المحكوم عليه قضاءه في جزء منها فحاز قوة الأمر المقضي، فإنه يمتنع القضاء ببطلانه في الأجزاء الأخرى ولو تعلق البطلان بالنظام العام لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قبلت الحكم المطعون فيه فيما قضى به في شقه الثاني الذي ألزمها بتعويض المطعون ضدهما الأولى والرابع عما أصابهما من ضرر أدبي من جراء سبهما وتهديدهما، وحاز هذا الشق قوة الأمر المقضي، فإنه يمتنع القضاء ببطلان الحكم في شقه الآخر الذي طعنت فيه بطريق التمييز.
(الطعن 1/2005 مدني جلسة 22/5/2006)
17 -
منع سماع الدعوى. المدة اللازمة له كأصل عام خمسة عشر سنة.
- الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. وروده على دعوى الملك. شرطه: ترك المالك لها مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضاها من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها. م1660 من مجلة الأحكام العدلية.
- العذر المانع من سماع الدعوى لمرور الزمان. هو ما كان من قبيل الأعذار الشرعية. ماهيتها. الأعذار التي لا تبلغ تلك المرتبة من المشقة. لا تعتبر عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المواد 3، 5، 438 من القانون المدني- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يكتمل وأن يحكم القانون القديم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب الانقطاع أو الوقف على أن يحكم القانون الجديد المدة التي تسرى في ظله من هذه المناحي ولقد ارتأى المشرع أنه من الملائمة أن تكون المدة اللازمة لمنع سماع الدعوى كأصل عام هي خمسة عشر سنة أخذاً بالمقرر في هذا الشأن منذ عهد مجلة الأحكام العدلية، وأن مفاد المادة 1660 من هذه المجلة التي تحكم واقعة الدعوى أن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان كما يرد على دعوى الدين يرد على دعوى الملك متى تركها المالك مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضى الدعوى من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها كما أن من المقرر أن العذر المانع من سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان هو ما كان من قبيل الأعذار الشرعية كفقد الأهلية أو نقصها أو الموانع الواقعية التي يشق على صاحب الحق بسببها الادعاء به قضاءً وأما ما دون ذلك مما قد يعلل به صاحب الحق من أعذار لا تبلغ تلك المرتبة من المشقة لا يصح لاعتباره عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم وأن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولها في هذا النطاق تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم ولا معقب عليها في ذلك مادام تحصيلها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لطلب تثبيت ملكية أرض النزاع على ما خلص إليه من الأوراق من أنه تحقق للطاعن علمه اليقيني بوضع يد البلدية على أرض النزاع وإنكار حقه عليها اعتباراً من9/5/1967 والذي فيه وافقت اللجنة المركزية بالبلدية بقرارها رقم ب/ل م/120/8/1967 بتثبيت ملكية الطاعن للقسيمتين رقمي 2، 3 بعد تنازله عن القسيمة رقم 1 موضوع النزاع ولم يقم دعواه الراهنة إلا في 11/7/2001 وذلك بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر سنة سابقة على إقامة الدعوى مع انتفاء العذر المانع من سماعها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون وأما يثيره من القول أنه يضع يده على أرض النزاع ولم يعترضه أو ينازعه أحد فيها فهو قول مرسل عار عن دليله ولم يقدم ما يفيد مظاهر وضع يده حسبما هو ثابت بتقرير الخبير ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 226/2005 مدني جلسة 29/5/2006)
18 -
إبقاء القانون 78 لسنة 1986 بتعديل القانون 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم القطع السبع التي حددها البند (ج) من الفقرة الأولي من المادة الأولي ضمن الملكية الخاصة لأصحابها متى ثبتت لهم الملكية. إلحاقه بهذا الحكم الادعاءات المشابهة التي لم يشملها المخطط. مؤداه: مساواته في الحكم بين هذه القطع والأخرى المشابهة. أثره: لأصحاب هذه الأراضي إقامة دعواهم بطلب تثبيت الملكية وزوال المانع الذي حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم. وجوب احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ صدور ذلك القانون. مخالفة الحكم ذلك واحتسابه بدء سريان التقادم من تاريخ وضع الدولة يدها على أرض النزاع. خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 445/1 من القانون المدني أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وكان النص في البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 18/1969 في شأن تحديد أملاك الدولة المستبدلة بالقانون رقم 78/1986 قد جعل من القطع السبع الممسوحة على المخطط رقم م/26689 ضمن الملكية الخاصة وأبقاها على ملك أصحابها متى ثبتت لهم الملكية وألحق بهذا الحكم أيضاً الادعاءات المشابهة والتي لم يشملها المخطط سالف الذكر وفق الضوابط التي جاءت بالقانون رقم 78/1986. لما كان ذلك، وكان هذا القانون قد ساوى في الحكم بين القطع السبع والأخرى المشابهة لها والتي منها أرض النزاع متى ثبتت الملكية لأصحابها مما مؤداه أنه خول أصحاب تلك الأراضي في إقامة دعواهم بطلب تثبيت الملكية وأزال بذلك المانع الذي حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم مما يستوجب احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ صدور ذلك القانون، وإذ كان ذلك وكان البين أن الدعوى قد أقيمت في 24/11/1999 ومن ثم تكون مدة التقادم الطويل لم تكتمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بدء سريان التقادم من 12/3/1957 تاريخ وضع الدولة يدها على أرض النزاع ورتب على ذلك قضاءه بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان فأنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 534/2005 مدني جلسة 25/9/2006)
19 -
القضاء في المسألة الأساسية بحكم يحوز حجية الأمر المقضي. مانع لذات الخصوم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسـألة السابق الفصل فيها أو على انتفائها. لا يغير من وحدة المسألة في الدعويين اختلاف الطلبات فيها أو التمسك في الدعوى التالية بأدلة قانونية أو واقعية سبق إثارتها بالدعوى الأولي ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه ثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، وأنه لا يغير من وحدة المسألة في الدعويين اختلاف الطلبات فيها أو أن يتمسك الخصوم في الدعوى التالية بأدلة قانونية أو واقعية سبق إثارتها بالدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 2003 مدني قد قضى بإلزام الشركة الطاعنة بتسليم القسيمة محل التداعي إلى المطعون ضده وقطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقا بأن عقد الاستثمار الصادر من المستغل السابق للشركة الطاعنة قد انقضى بتنازل ورثته عنه للمطعون ضده ونشأت علاقة جديدة بين الدولة والمطعون ضده منقطعة الصلة بعقد المستغل السابق بما لا يكون معه المطعون ضده خلفاً خاصاً له، وأن يد الطاعنة صارت يداً غاصبة، وبالتالي يمتنع على الشركة الطاعنة إعادة التنازع في تلك المسألة في الدعوى الفرعية المطروحة، وبالتالي فإن الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة بطلب الحكم باستمرار هذه العلاقة الإيجارية مع المطعون ضده لسابقة الفصل فيها، يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ولا يعيبه ما استند إليه في قضائه إلى أن الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 1084/2002 قد حاز قوة الأمر المقضي في الدعوى الفرعية، إذ أن لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب دون تمييزه ومن ثم يضحي النعي بما ورد بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 492/2005 مدني جلسة 9/10/2006)
وراجع: تقادم "وقف التقادم"، دعوى "تقادم الدعوى وعدم سماعها