1 -
صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة. وجوب إعلانها بمقر إدارة الفتوى والتشريع. م 10 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة العاشرة من قانون المرافعات(*) على أنه "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي وإلا كان الإعلان باطلاً (أ)...... (ب- فيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه أما صحف الدعاوي وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع..." يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن إعلان صحف الدعاوي والطعون والأحكام للجهات الحكومية والمؤسسات العامة يكون بمقر إدارة الفتوى والتشريع.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
(*)البندان أ، ب من هذه المادة تم تعديلهما بالقانون رقم 36 لسنة 2002.
2 -
صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحدى المؤسسات العامة. وجوب توقيعها من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.
القواعد القانونية
النص في المادة (157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "تسرى على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسرى على الطعن بالاستئناف...." والنص في المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أنه ".... ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة وإلا كان باطلاً" يدل على أن المشرع أوجب توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحدى المؤسسات العامة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، ونهى عن رفع هذا الطلب بغير هذا القيد متوخياً المشرع من ذلك حسن سير العدالة باعتبار ذلك أمراً متعلقاً بالنظام العام لا يجوز الإخلال به ورتب على مخالفة هذا الإجراء بحسبانه من الأشكال الجوهرية في التقاضي بطلان الطعن وإذ كانت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الطاعنة إحدى المؤسسات العامة وفقاً للمادة الأولى من قانـون إنشائها رقــم 21 لسنة 1965(*) -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-، وكانت صحيفة الطعن المرفوع منها موقعة من الأستاذ.... وهو محام أهلي، ولم يوقع عليها أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، فإن الطعن يكون باطلاً.
(الطعنان 270، 275/2003 إداري جلسة 29/3/2004)
(*) صدر القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة حيث ألغى في مادته العاشرة القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اعتباراً من تاريخ مباشرة الشركة الجديدة أعمالها بعد استيفاء إجراءات تأسيسها على أن تستمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في أعمالها حتى هذا التاريخ – الكويت اليوم عدد 857 سنة 54 في 10/2/2008.
3 -
القواعد القانونية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
1 -
الكويتيون الذين يعملون لدى صاحب العمل. وجوب التأمين عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمعرفة صاحب العمل أو بمعرفتهم وتلتزم المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها نحوهم ولو لم يقم صاحب العمل بتسجيلهم أو أداء الاشتراكات عنهم. قرار المؤسسة في هذا الشأن ليس إلا تنفيذاً وتقريراً لحق ذاتي يستمده العامل مباشرة من القانون بما لا يكتسب معه حصانة تعصمه من الإلغاء ولها سحبه إذا استبان لها مخالفته للقانون.
القواعد القانونية
النص في المواد 2، 94، 98 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 على أن " تسرى أحكام القانون المرافق على: أ- الكويتيين الذين يعملون لدى صاحب العمل.... ويكون التأمين عليهم إلزامياً.... ". "يلتزم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه.... لدى المؤسسة.... ويجوز لهؤلاء أن يقوموا بتسجيل أسمائهم في حالة امتناع أو تراخى صاحب العمل.... ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه قواعد التسجيل.... وعلى المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه". "تلتزم المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسرى عليهم أحكام هذا القانون ولو لم يقم صاحب العمل بتسجيلهم في المؤسسة أو بأداء الاشتراكات المستحقة عنهم " يدل على أن التأمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً للقانون إلزامياً بالنسبة للكويتيين الذين يعملون لدى صاحب العمل ويجب على الأخير تسجيلهم لدى المؤسسة بل يحق لهؤلاء أن يقوموا بتسجيل أسمائهم لديها في حالة امتناع أو تراخى صاحب العمل وذلك وفقاً للشروط والقواعد المقررة وإن المؤسسة مجبرة على الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون نحوهم ولو لم يقم صاحب العمل بتسجيلهم في المؤسسة أو بأداء الاشتراكات المستحقة عنهم. ومفاد ذلك ومؤداه أن حق العامل الكويتي في تسجيل اسمه لدى المؤسسة وما يترتب له من حقوق قبلها إنما منشأه القانون وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها ودور المؤسسة في هذا الشأن لا يعدو التحقق من توافر هذه الشروط دون أن يكون لها أية سلطة تقدير في المنح أو الحرمان فقرارها في هذا الخصوص ليس إلا تنفيذاً وتقريراً لحق ذاتي يستمده العامل مباشرة من القانون بما لا يكتسب معه حصانة تعصمه من الإلغاء بل يجوز للمؤسسة سحبه في أي وقت متى استبان لها مخالفته للقانون، إلا أنه وإذ كان الأصل وفقاً لقرينة الصحة في القرار الإداري أنه يفترض سلامته ويجب حمله على الصحة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
(الطعن 543/2001 إداري جلسة 29/4/2002)
2 -
البت في الطلب المقدم إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضي قانون التأمينات الاجتماعية أو التظلم من القرار الذي يصدر منها في الطلب. وجوب أن يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو التظلم. فوات هذا الميعاد دون صدور قرار يعد بمثابة قرار بالرفض.
- عبارة "أيهما أسبق" الواردة في نهاية الفقرة الخامسة من المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61/1976. مؤداها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61/1976 إذ نصت في فقرتها الرابعة بأنه يجب البت في الطلب الذي يقدم إلى المؤسسة بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضي هذا القانون أو التظلم الذي يقدم من القرار الذي يصدر من المؤسسة في الطلب إلى اللجنة المشكلة بهذا الغرض وفقاً لهذه المادة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو التظلم وأنه إذا انقضي هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم فإن ذلك يعتبر بمثابة قرار بالرفض، ثم نصت الفقرة الخامسة من ذات المادة علي أنه "ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق... " فإن البين من هذه النصوص أن المشرع استهدف بها التعجيل بحسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهذا القانون عملاً علي استقرار الأوضاع في شأن الحقوق المقررة بمقتضاه، وأنه انطلاقاً من المفهوم المشار إليه لقصد المشرع فإن مؤدي عبارة (أيهما أسبق) الواردة في نهاية الفقرة الخامسة من المادة 107 السالف ذكرها أن بدء ميعاد التظلم من قرار المؤسسة برفض المطالبة -الصريح أو الضمني- إما أن يكون من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر منها إذا كان هذا الإخطار سابقاً علي انقضاء الثلاثين يوماً المحددة لها للبت في الطلب وإصدار قرارها وإما أن يكون من تاريخ انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المذكورة -الذي يعد أقصي تاريخ لبدء ميعاد التظلم- إذا لم يكن صاحب الشأن قد أخطر بالقرار لأن الإخطار هو السبيل لعلمه اعتباراً بأن انقضاء ذلك الميعاد يعد بمثابة قرار برفض الطلب سواء كان قد صدر قرار بالرفض ولم يخطر به صاحب الشأن قبل انقضاء الميعاد المشار إليه أو يكون قد أخطر به بعد انقضائه أو لم يكن قد صدر قرار بالفعل.
(الطعن 280/2001 إداري جلسة 20/5/2002)
3 -
نظام التأمين من الشيخوخة والعجز والوفاة. عدم التزام صاحب العمل فيه إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة 54 من قانون العمل وقيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل. لا ينال ذلك من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى ما ينشئه من نظام خاص علاوة على ما يستحقه المؤمن عليهم.
- المطالبة بالمزايا الإضافية. وجوب توجيهها مباشرة إلى صاحب العمل وفقاً للإجراءات العادية للمطالبة بالحقوق. عدم جواز توجيهها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
القواعد القانونية
النص في المادة 82 من القانون رقم 61 لسنة 1976 على أن المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى أحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالمعدلات الواردة بالمادة 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964 ويلتزم أصحاب الأعمال الذين يرتبطون بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة وتحتسب الزيادة عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في المؤسسة وتؤدى خلال ثلاثين يوما من انتهاء خدمة المؤمن عليه إلى المؤسسة كاملة دون أي تخفيض وتصرف للمؤمن عليهم أو المستحق عنهم ولو لم يؤدها صاحب العمل خلال المدة المشار إليها والنص في الفقرة الأولى من المادة 83 من ذات القانون على أنه " يجوز لصاحب العمل أن ينشئ نظاماً للمعاش أو الادخار أو التأمين يتضمن مزايا إضافية أو تكميلية لهذا القانون" وفي المادة 118 على أنه " لا يمس هذا القانون بما قد يكون للمؤمن من حقوقه المكتسبة بمقتضى قوانين أو لوائح أو نظم أو معاشات أو مكافآت أو ادخار أو تأمين أفضل" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن صاحب العمل وإن كان لا يلتزم في نظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة للعاملين الكويتيين الذين ورد ذكرهم في المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة 54 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 بالإضافة إلى قيمة الزيادة إذا ما كان مرتبطا بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل إلا أن ذلك لا ينال من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى ما ينشئه من نظام خاص للمعاش أو الادخار أو التأمين علاوة على ما يستحقه المؤمن عليهم والمقرر بالقانون رقم 61 لسنة 1976 وأن المطالبة بالمزايا الإضافية المشار إليها توجه مباشرة إلى صاحب العمل وفقاً للإجراءات العادية في المطالبة بالحقوق لا إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعن 193/2001 عمالي جلسة 10/3/2003)
4 -
التسجيل طبقاً لأحكام الباب الثالث والخامس من قانون التأمينات الاجتماعية تتولاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام وشروط هذا القانون. وقوف دور المؤسسة عند حد التحقق من توافر هذه الشروط في ضوء الوقائع والمستندات التي يقدمها ذوو الشأن دون أي سلطة تقديرية وقرارها في هذا الشأن محض تقرير للحق الذي يستمده المؤمن عليه من القانون مباشرة.
- إلغاء المؤسسة تسجيل المشترك في باب وتسجيله في باب آخر بعد أن تكشف لها توافر شروط تسجيله في هذا الباب. لا عيب.
القواعد القانونية
التسجيل طبقاً لأحكام الباب الثالث أو لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية إنما تتولاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهى مقيدة في ذلك بأحكام هذا القانون وصولاً إلى تقرير الحقوق التي يقرها للمؤمن عليهم ووأنأن الاستفادة من أحكام أي من هذين البابين إنما تحكمه القواعد والشروط التي يحددها القانون، ويقف دور المؤسسة في هذه الحالة عند حد التحقق من توافر هذه الشروط في ضوء الوقائع والمستندات التي يقدمها ذوى الشأن للتسجيل في أي من البابين دون أن يكون للمؤسسة حيال هذا الأمر أية سلطة تقديرية ولا يعدو أن يكون قرارها الصادر في هذا الشأن محض تقرير للحق يستمده المؤمن عليه من القانون مباشرة، ومن ثم فإنه لا تثريب على المؤسسة أن فاءت إلى صحيح حكم القانون وضعاً للأمور في صحيح نصابها بإلغاء تسجيل المشترك في باب وتسجيله في باب آخر بعد أن تكشف لها توافر شروط تسجيله في هذا الباب طبقاً للقانون إعمالاً لأحكامه ونزولاً على مقتضاها، وكان استخلاص قيام علاقة العمل أو انتفاء قيامها هو من شأن محكمة الموضوع التي لها سلطة مطلقة في تفسير المحررات بغير معقب عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عبارات هذه المحررات ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها.
(الطعن 50/2002 إداري جلسة 28/4/2003)
5 -
خلو القانون 70 لسنة 1980 المنظم لأحكام معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير الكويتيين من نص ينظم طرق التقاضي بشأن مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الحقوق التأمينية المقررة طبقاً لأحكامه. مؤداه. سريان الأحكام المنصوص عليها في القانون 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية باعتباره القانون العام في هذا الشأن. طرق التقاضي التي انتظمها هذا القانون. مسائل إجرائية واجبة التطبيق في خصوص المطالبة بالحقوق المذكورة. علة ذلك.
- رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التأمينية المقررة بمقتضى أحكام القانون 61 لسنة 1976. شرطه. مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء. وجوب التظلم من القرار الصادر برفض الطلب أمام لجنة التظلمات التي ناط المشرع بوزير المالية تشكيلها وانتظار الميعاد المقرر للبت فيه قبل رفع الدعوى بالحقوق المطالب بها. م 107 من القانون المذكور.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القانون رقم 70 لسنة 1980 المنظم لأحكام معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير الكويتيين والذي عهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الحقوق التأمينية المقررة طبقاً لأحكامه قد خلا من نص ينظم طرق التقاضي بشأن مطالبة المؤسسة بتلك الحقوق فإنه يسري في شأنها الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية باعتباره القانون العام في هذا الشأن وأن ما انتظمه من أحكام منظمة لطرق التقاضي تعد من المسائل الإجرائية الواجبة التطبيق بشأن كيفية مطالبة المؤسسة بالحقوق التأمينية التي تلتزم بأدائها وذلك ليتسنى لتلك المؤسسة تدارك ما قد تقع فيه من أخطاء بتهيئة الفرصة لها لدراسة أسباب التظلم وإجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما ثبت لها سلامة التظلم قبل اللجوء إلى القضاء. كما أن من المقرر أن مؤدى نص المادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية أنه لا يجوز رفع الدعوى بشأن الحقوق التأمينية المقررة بمقتضى أحكامه إلا بعد مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء ثم التظلم من القرار الصادر برفض الطلب أمام لجنة التظلمات التي ناط المشرع بوزير المالية تشكيلها وانتظار الميعاد المقرر للبت فيه قبل رفع الدعوى بالحقوق التأمينية المطالب بها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة بحسب المطلوب فيها تتضمن مطالبة الطاعن بمعاش تقاعدي طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لمعاشات التقاعد للعسكريين غير الكويتيين مما تلتزم المؤسسة بأدائه فإنه يسري بشأن مطالبتها به حكم نص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بما استوجبه من عدم جواز رفع الدعوى به إلا بعد مطالبة المؤسسة كتابة به والتظلم من قراراها ثم إقامة الدعوى بطلبه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعمل في شأن الدعوى المطروحة حكم نص المادة 107 المشار إليه لخلو الأوراق مما يفيد سبق مطالبة المؤسسة كتابة بتلك الحقوق التأمينية ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 506/2003 مدني جلسة 14/3/2005)
6 -
القرار الصادر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن أي حق من الحقوق التأمينية المقررة بمقتضي أحكام القانون 61 لسنة 1976. بدء ميعاد التظلم منه من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار إذا تم قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة للبت في طلب هذه الحقوق. انقضاء هذه المدة دون إخطار. وجوب التظلم خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضائها. علة ذلك: افتراض المشرع انقضاء هذه المدة بمثابة قرار حكمي بالرفض. لا يؤثر في نهائية هذا القرار إعلان صاحب الشأن بعد ذلك بصدور قرار صريح برفض الطلب. عدم تقديم التظلم خلال هذا الميعاد. مؤداه. أن الدعوى بالمطالبة بهذه الحقوق تكون غير مسبوقة بتظلم. أثره: عدم قبولها. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 علي انه "لا يجوز رفع دعوي بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضي أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء........ ولا يجوز قبول الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولي قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم أمامها قرار من الوزير. ويجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليهما في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحـدد للبت في التظلـم أيهمـا اسبق "يدل -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع استهدف بهذا النص حسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهذا القانون عملاً علي استقرار الأوضاع في شأن الحقوق التأمينية المقررة بمقتضاه لذا فقد حدد المشرع بدء ميعاد التظلم في القرار الذي يصدر من المؤسسة في المطالبة بأي من تلك الحقوق من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر فيها متى كان هذا الإخطار قد تم قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة للبت في طلب الحقوق التأمينية من قبل المؤسسة أو في خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها أيهما اسبق إذ افترض النص أن المؤسسة رفضت هذا الطلب ضمناً من فوات الميعاد دون البت في الطلب واعتبر أن انقضاء هذا الميعاد بمثابة قرار حكمي بالرفض، ولا يؤثر في نهائية هذا القرار إعلان صاحب الشأن بعد ذلك بصدور قرار صريح من المؤسسة برفض الطلب. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد تقدمت بتاريخ 3/5/2004 بطلب للمؤسسة لصرف مستحقاتها التأمينية وقد انقضي ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 107 في 2/6/2004 دون أن تبت فيه المؤسسة وبالتالي فإنه يعتبر بمثابة قرار ضمني برفض الطلب مما كان يتعين معه علي المطعون ضدها التظلم منه أمام لجنة التظلمات خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء هذا الميعاد أي في موعد أقصاه يوم 3/7/2004 وإذ لم تتقدم بتظلمها خلال هذا الميعاد مما تعد معه دعواها غير مسبوقة بتظلم خلال الميعاد المقرر قانوناً لذا فإنه يتعين لذلك عدم قبول دعواها بالمطالبة بالحقوق التأمينية المطالب بها في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلى قبول دعواها فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون.
(الطعن 144/2006 تجاري جلسة 2/10/2006)
7 -
مؤسسة التأمينات الاجتماعية. توكيل المدير العام لمن يعمل بها من الموظفين حق الحضور أمام المحاكم والمرافعة عنها. وكالة مصدرها القانون. المادة 8/1 ق 61 لسنة 1976
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 على أن "يمثل المؤسسة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة أو غيرهم حق المرافعة عنها أمام المحاكم "يدل على أن توكيل مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية لمن يعمل بها من الموظفين حق الحضور أمام المحاكم والمرافعة عنها وهذه الوكالة مصدرها القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذة ...... مثلت بجلسة 10/10/2005 وقدمت قراراً صادراً من مدير عام المؤسسة المطعون ضدها برقم 33 لسنة 2000 بتاريخ 6/3/2000 بتوكيلها كمحامية بالإدارة القانونية في الحضور والمرافعة عن المؤسسة المذكورة أمام الجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها ومن ثم يكون حضورها بالجلسة المذكورة قد وافق صحيح القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبق صحيح القانون ويواجه دفاع الطاعن ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006)
المؤسسة العامة للموانئ وميناء الشعيبة
1 -
المؤسسة العامة للموانئ وميناء الشعيبة. صاحب الصفة في تمثيلهما أمام القضاء وفي صلاتهما بالغير. وزير المواصلات بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ. المادتان 1، 8 من المرسوم بالقانون 133 لسنة 1977.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للمواني على أنه تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تدار على الأسس التجارية وتسمى (المؤسسة العامة للمواني) وتلحق بوزير المواصلات ويكون مركزها الرئيسي مدينة الكويت والنص في المادة الثامنة من ذات القانون على أنه "يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير المواصلات وعضوية المدير العام للمؤسسة وسبعة أعضاء يمثلون القطاع العام والخاص من ذوي الخبرة في شئون المواني والخدمات البحرية يصدر تعيينهم وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم مرسوم بناء على اقتراح وزير المواصلات وينتخب المجلس من بينهم نائباً للرئيس، ويمثل المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها ومفاد ذلك أن المؤسسة العامة للمواني وميناء الشعيبة يمثلهما أمام القضاء وفي صلاتهما بالغير وزير المواصلات بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواني.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
2 -
القواعد القانونية
مؤسسة البترول الكويتية
1 -
مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية برئاسة وزير النفط والتي آلت إليها أسهم الدولة في رأس مال شركة ناقلات النفط الكويتية. له اختصاصات الجمعية العامة العادية لتلك الشركة. مؤدى ذلك. وجوب عرض جميع الأمور المالية المتعلقة بها بما في ذلك المزايا والمكافآت التي تمنح لأعضائها عليه لإقرارها. م8 من المرسوم بق 6 لسنة 1980.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية على أن " تنشأ مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " مؤسسة البترول الكويتية " ويشرف عليها وزير النفط" وفي المادة 6 على أن " يكون لمجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات التي تمتلك المؤسسة رأس مالها بالكامل اختصاصات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية للمساهمين التي تقدرها أحكام قانون الشركات التجارية.... " وفي المادة 8 على أن " يؤول للمؤسسة ما يلي 1–أسهم الدولة في رؤوس أموال الشركات التالية: أ –..... ب –..... جـ –...... د – شركة ناقلات النفط الكويتية" وفي المادة 5 من النظام الأساسي لشركة ناقلات النفط الكويتية على أن " حدد رأس مال الشركة بمبلغ مائتي مليون دينار كويتي موزع على مائتي مليون سهم قيمة كل سهم دينار كويتي، ويجوز زيادة رأس المال بموافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية منعقداً بصفته الجمعية العامة العادية للشركة " وفي المادة 21 على أن " يتولى مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية اختصاصات الجمعية العامة العادية.... " وفي المادة 26 على أن " تختص الجمعية العامة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور الشركة عدا ما احتفظ به القانون أو هذا النظام للجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية " وفي المادة 27 " يتقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بتقرير يتضمن بياناً وافياً عن سير أعمال الشركة وحالتها المالية والاقتصادية وميزانية الشركة وبياناً لحساب الأرباح والخسائر، وبياناً عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأجور المراقبين واقتراحاً بتوزيع الأرباح " وفي المادة 28 على أن "تناقش الجمعية العامة، منعقدة بصفة عادية تقرير مجلس الإدارة وتقرير ما تراه في شأنه.... " وفي المادة 36 على أن " تحول جميع الأرباح الصافية إلى مؤسسة البترول الكويتية مع بيان قيمة المبلغ المخصص كاحتياطي إجباري (10%) من تلك الأرباح، وذلك بعد استقطاع ما تقرره الجمعية العامة من مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة " يدل على أن مؤسسة البترول الكويتية وبعد أن آلت إليها بمقتضى المادة الثامنة من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 – سالف البيان –أسهم الدولة في رأس مال شركة ناقلات النفط الكويتية أصبح لمجلس إدارتها برئاسة وزير النفط اختصاصات الجمعية العامة العادية لتلك الشركة وانه يتعين عرض جميع الأمور المالية المتعلقة بها بما في ذلك المزايا والمكافآت التي تمنح لأعضائها على المؤسسة المطعون ضدها الثانية لإقرارها ومن ثم إضفاء الشرعية القانونية عليها.
(الطعن 161/2001 تجاري جلسة 24/2/2002)
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
1 -
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. مؤسسة عامة.م1 من قانون إنشائها 21 لسنة 1965. مؤدى ذلك.
القواعد القانونية
إذ كانت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الطاعنة إحدى المؤسسات العامة وفقاً للمادة الأولى من قانـون إنشائها رقــم 21 لسنة 1965(*) -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وكانت صحيفة الطعن المرفوع منها موقعة من الأستاذ.... وهو محام أهلي، ولم يوقع عليها أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، فإن الطعن يكون باطلاً.
2 -
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله أن يوكل محامياً أهلياً إلى جانب محامى إدارة الفتوى والتشريع. توقيع هذا المحامى على صحيفة الطعن بالتمييز تستكمل به البيانات التي أوجبها القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1960 بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع وإن أناط بهذه الإدارة الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو عليها أمام المحاكم إلا أنه لم يحظر الاستعانة إلى جانبها بمحام خاص من القطاع الأهلي، وإذ كان البين من نصوص القانون رقم 21 لسنة 1965(**) في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أن المشرع- رغم انتقال ملكية المؤسسة للحكومة- إلا أنه احتفظ لها بأسلوبها التجاري دون التقيد بالنظم الحكومية وخول رئيس مجلس إدارتها تمثيلها أمام القضاء، فإنه لايكون هناك ثمة ما يمنع رئيس مجلس الإدارة صاحب الصفة في تمثيلها أن يوكل محامياً أهلياً إلى جانب محامى إدارة الفتوى والتشريع المنوط به الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في القضايا التي ترفع من أو على المؤسسة، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ محمد... المحامى كان موكلاً عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عند توقيعه على صحيفة الطعن بالتمييز ومن ثم فإن الصحيفة تكون قد استكملت البيانات التي أوجبها القانون ويضحي الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
3 -
جواز التظلم من أي قرار تأديبي يوقع علي موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بما فيها القرارات الصادرة من مجلس التأديب. أساس ذلك: ورود النص عاماً. فلا يجوز تخصيصه بغير مخصص. المواد 42، 43، 47 من لائحة المؤسسة المشار إليها.
- ميعاد رفع دعوى الإلغاء ينقطع بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار المطعون فيه أو إلى الجهات الرئاسية لها. سواء كان التظلم وجوبياً أو اختيارياً متى أجيز قانوناً التظلم منها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. مثال.
القواعد القانونية
إن لائحة الخدمة بالمؤسسة التي يمثلها الطاعن الصادرة في 20/7/1998 بعد أن حددت في المادتين 42، 43 منها العقوبات التي يجوز توقيعها على موظفي المؤسسة وقصرت على مجلس التأديب توقيع عقوبة الفصل من الخدمة بالنسبة لموظفي المؤسسة من غير شاغلي وظائف مدراء الدوائر وما يعلوها، وناطت برئيس مجلس الإدارة توقيع عقوبة التنبيه واللوم بالنسبة لشاغلي وظائف مدراء الدوائر وما يعلوها وبمجلس الإدارة توقيع عقوبة الفصل من الخدمة، أوجبت في المادة (47) منها إبلاغ الموظف بقرار العقوبة وأجازت له التظلم من هذا القرار إلى مصدره أو إلى السلطة الرئاسية بحسب الأحوال خلال ستين يوماً من تاريخ علمه به، بما مؤداه جواز التظلم من أي قرار تأديبي يوقع على موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية(*)، بما فيها القرارات الصادرة من مجلس التأديب حيث ورد النص عاماً فلا يجوز تخصيصه بغير مخصص، ومن ثم فإن التظلم من القرارات الأخيرة، يكون اختيارياً وليس وجوبياً، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تقضي بأن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ينقطع بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار المطعون فيه أو إلى الجهات الرئاسية لها، يستوي في ذلك أن يكون التظلم وجوبياً كشرط لازم بقبول دعوى إلغاء بعض القرارات الإدارية، على ما ورد في المادة الثامنة من ذات القانون سالف البيان، أم كان اختيارياً بالنسبة للقرارات الأخرى متى أجيز قانوناً التظلم منها وهذا التظلم يأخذ حكم التظلم الوجوبي في قطع ميعاد رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أُبلغت بقرار مجلس التأديب بفصلها من الخدمة تأديبياً في 16/11/2002 وتظلمت منه في 8/1/2003 ورفضت المؤسسة تظلمها في 17/2/2003، وأقامت دعواها بتاريخ 8/4/2003، فإنها تكون قد تظلمت من القرار المطعون فيه في الميعاد المحدد في المادة 47 من اللائحة، وينقطع به ميعاد رفع دعوى إلغائه، وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها خلال ستين يوماً من تاريخ رفض تظلمها، فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد المحدد قانوناً لرفع دعوى الإلغاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قبول الدعوى شكلاً فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
1 -
الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين الحاصلين على الرعاية السكنية أو فيما بينهم وبين المؤسسة. وجوب تقدم ذوي الشأن بطلب إلى المؤسسة والسير في الإجراءات المقررة. الموافقة أو عدم الموافقة على هذا الطلب. من سلطة المؤسسة وفقاً لظروف كل حالة على حدة وطبقاً لأحكام القانون في شأن الرعاية السكنية. مثال لاستخلاص سائغ.
القواعد القانونية
النص في المادة 18 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية "يجوز الاستبدال بين أنواع الرعاية السكنية فيما بين الحاصلين عليها أو فيما بينهم وبين المؤسسة وذلك في الحالات وطبقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، وقد صدر قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية موضحاً القواعد والإجراءات اللازمة لحالات الاستبدال في البدائل السكنية إذ نص في المادة 25 منه على أن "مع مراعاة نظام الرعاية السكنية يجوز الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين، أو فيما بينهم وبين الهيئة أو المؤسسة وذلك بالشروط الآتية: 1- أن يكون الاستبدال في البدائل السكنية المتشابهة. 2- أن يكون الاستبدال لمرة واحدة طوال فترة الانتفاع. 3- أن توجد أسباب تقبلها الهيئة أو المؤسسة. 4- أن يكون الاستبدال في القسائم قبل البدء في البناء أو بعد إتمامه، ونص في المادة 30 منه على أن "في جميع حالات الاستبدال أو التنازل، لا يقبل الطلب المقدم بهذا الشأن من المنتفع بالبديل السكني المخصص له، ما لم يوجد منتفع جديد- تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في قانون الرعاية السكنية وفي هذا النظام- يقبل البديل السكني موضوع الاستبدال أو التنازل بحالته دون أي تحفظ، ويجوز للهيئة أو المؤسسة إعفاء المستبدل أو المتنازل من شرط وجود المنتفع الجديد لأسباب تقدرها" ومفاد ذلك أن الاستبدال في البدائل السكنية بين أنواع الرعاية السكنية فيما بين الحاصلين عليها أو فيما بينهم وبين المؤسسة يتطلب من ذوي الشأن التقدم بطلب إلى مؤسسة الرعاية السكنية والسير في الإجراءات المقررة في هذا الشأن وأن للأخيرة السلطة التقديرية في الموافقة أو عدم الموافقة على هذا الطلب وفقاً لظروف كل حالة على حدة وطبقاً لأحكام القانون في شأن الرعاية السكنية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن الطاعن استند في طلباته إلى اتفاقه شفاهة مع المطعون ضده الأول على التبادل بأن يحصل الطاعن على القسيمة المخصصة له مقابل أن يحصل المطعون ضده الأول على طلب الإسكان المقدم من الطاعن ولم يقدم أياً من الطرفين ما يفيد تقديمه طلباً إلى المؤسسة المطعون ضدها الثانية في هذا الشأن ونفت الأخيرة في مذكرتها المقدمة لمحكمة الموضوع تقديم مثل هذا الطلب لها ولم تبد رأيها في موضوع التبادل فضلاً عن افتقار هذا التبادل إلى الشروط والإجراءات اللازمة لإتمامه وأهمها ورود أولوية طلب السكن المقدم من المطعون ضده الأول على البديل السكني موضوع النزاع ورتب على ذلك قضاءه سالف الذكر، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً كافياً لحمل قضائه وله معينه من الأوراق ويتفق وصحيح القانون فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعن 296/2005 مدني جلسة 29/5/2006)
مؤسسة تسوية المعاملات
1 -
المدين المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات. وجوب أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إحالته بياناً بأسماء دائنيه ومدينيه وتقوم المؤسسة بتقديم نسخة من هذا البيان لهيئة التحكيم مع صورة من تقريرها عن المركز المالي له وتنشر بياناً بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل.
- إجراء المؤسسة تسوية ودية بين المحال ودائنيه. وجوبي على أن تخطر هيئة التحكيم بها بعد تمامها للتصديق عليها.
- تقرير المؤسسة عن المركز المالي والتسوية الودية التي تُجرى على هديه ويصدق عليها. من الأوراق الرسمية التي لا يجوز الطعن عليها إلا بطريق التزوير.
- التسوية التي تتم ويُصدق عليها. اكتسابها الحجية بالنسبة للكافة. إهدار الحكم لتلك الحجية. مخالفه للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 75/1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل-وقبل تعديله بالمرسوم بقانون رقم 42/1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل-وقد ألزمت المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إحالته إليها: 1-.... 2- بياناً بأسماء دائنيه ومدينيه وموطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.، وعلى أن تقوم المؤسسة بتقديم نسخة من هذا البيان إلى هيئة التحكيم، وكانت المادة السادسة من ذات القانون قد كلفت المؤسسة وضع تقرير عن المركز المالي للمدين المحال إليها يتضمن على الأخص تقديراً لقيمة ماله من ديون وقيمة ما يتوقع تحصيله منها وتقديم نسخة منه إلى هيئة التحكيم، ونشر بيان بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل، وكانت المادة الثامنة من القانون سالف الذكر قد ألزمت المؤسسة أن تسعى لإجراء تسوية ودية بين المحال إليها ودائنيه، وإذا تمت التسوية أخطرت هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل للتصديق عليها ونفاذها، - وتصبح التسوية نافذة بمجرد التصديق عليها ما لم يطرأ بعد ذلك ما يغير من المركز المالي للمدين-وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 75 لسنة 1983 المشار إليه قد أوردت أن تقرير المركز المالي للمدين هو الذي تتم على هديه التسوية الودية ويستعاض به عن قائمة تحقيق الديون التي يودعها مدير التفليسة إدارة كتاب المحكمة المنصوص عليها في المادة 658 من قانون التجارة والتي تعد ورقة رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير وبالتالي فإن تقرير المؤسسة عن المركز المالي للمدين والتسوية الودية التي تجرى على هديه ويتم التصديق عليها يعدان ورقتان رسميتان لا يجوز للمحال إلى المؤسسة أو أحد دائنيه أو مدينيه أن يطعن فيهما إلا بطريق التزوير. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الدعوى أن هيئة التحكيم أحالت يوسف... إلى مؤسسة تسوية معاملات الأسهم بالأجل والتي حل محلها مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل-وقد أخطر المحال المذكور المؤسسة إعمالاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 75 لسنة 1983 بأنه يداين شركة... العقارية -المطعون ضدها- بمبلغ 191211 دينار تبين -بعد ذلك- أن حقيقة هذه المديونية هى مبلغ 254625 دينار رصيد حسابه الدائن لديها عندما كان شريكاً فيها وهو ما أقر به محاسب الشركة المطعون ضدها -باعتباره الوكيل الظاهر عنها- في التحقيقات التي أجرتها المؤسسة بتاريخ 23/2/1988 للتحقق من صحة المديونية وقد أٌدرج هذا المبلغ ضمن عناصر المركز المالي للمحال الذي أعدته المؤسسة، وأٌقر المحال بموجب الإقرار الموثق برقم 84 جلد 64 في 11/9/1988 بتنازله للمؤسسة عن كافة حقوقه لدى الغير ومن بينها المبلغ محل المطالبة، وإذ قامت المؤسسة المذكورة بإجراء تسوية ودية بين المحال ودائنيه، وتم التصديق عليها من قبل هيئة التحكيم بتاريخ 27/12/1987 ومن ثم أصبحت هذه التسوية والمتضمنة المبلغ المطالب به نافذة منذ هذا التاريخ، بما لا يجوز بعد ذلك للشركة المطعون ضدها أن تتنصل من مديونيتها بهذا المبلغ وذلك إعمالاً للحجية التي اكتسبتها التسوية بالنسبة للكافة، بعد أن تم التصديق عليها من هيئة التحكيم وأصبحت نافذة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن إلزام الشركة المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به تأسيساً على أن المحال لم يعد يملك شيئاً لدى الشركة المطعون ضدها حتى يمكن إلزامها بأدائه، وخلو الإقرار بالتنازل الموثق برقم 84 جلد بتاريخ 11/9/1988 من الإشارة لهذا الدين، وأخذاً منه بتقرير لجنة الخبراء وهى أسباب غير سائغة لا تواجه دفاع الطاعن ومستنداته إذ أهدر بذلك الحجية التي اكتسبتها التسوية المشار إليها قبل الكافة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.