أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

مأمور الضبط القضائي

موجز القواعد

  • مأمور الضبط القضائي
    • 1 - مأمورو الضبط القضائي. عدم مسئولية الدولة عما يأتونه من أعمال قضائية بوصفهم أمناء على الدعوى الجزائية. مؤداه. عدم مسئوليتها عن الضرر الذي يحدثه المحققون لديها بخطئهم أثناء مباشرتهم الدعاوى بطلب توقيع العقوبة في الجنح التي تولوا سلطة التحقيق والتصرف والادعاء فيها بما لهم من ولاية قضائية خولها لهم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مثال للتضرر من عدم استئناف حكم بالبراءة في الميعاد.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت