1 -
تحريك الدعوى أمام المحكمة الدستورية. كيفيته. الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية المنازعة في دستورية قانون. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها بالفصل فيه. المادتان 1، 4 من القانون 14 لسنة 1973، 7، 8 من لائحة المحكمة المذكورة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن "تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح" والنص في المادة الرابعة منه على كيفية تحريك الدعوى أمام تلك المحكمة بأن ترفع المنازعات أمامها بإحدى الطريقتين الآتيتين (أ) بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء (ب) إذا رأت المحكمة أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في النزاع يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدي لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من تاريخ صدور الحكم المذكور، وتفصل اللجنة المذكورة في الطعن على وجه الاستعجال، وبينت المادتان السابعة والثامنة من لائحة المحكمة المذكورة إجراءات رفع هذا الطعن. وكان مفاد ذلك أن المشروع قد رسم لذوي الشأن طريقا خاصاً للطعن في الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين وعقد الاختصاص بالفصل في ذلك للجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها من جهات القضاء، كما أنه يجوز إيراد بعض المقضي به في الأسباب فإذا تضمنت أسباب الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن هذه الأسباب تكون مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً وتكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من حجية الشيء المحكوم فيه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد دفعوا أمام محكمة أول درجة بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1969 والتي تحدد كيفية تقدير التعويض لمن تكون بيده وثيقة تملك شرعية مسجلة قبل 23/1/1956 لمخالفتها لنص المادتين 18، 19 من الدستور وبإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للفصل بعدم دستورية المادة المشار إليها وكان الحكم الابتدائي قد خلص في أسبابه إلى عدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة تأسيساً على أن الفصل في الطلبات الموضوعية في الدعوى لا يتوقف على الفصل في هذه المسألة الدستورية ومن ثم يكون ماجاء في أسباب الحكم في شأنها مرتبطا ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق وتكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من حجية الشيء المحكوم فيه وإذ كان ذلك، وكانت الأسباب التي حملت هذا القضاء ترتبط بمنطوقة ولازمة لقضائه ولا تعتبر أسباباً زائدة وإنما لها حجيتها مع المنطوق، وكان الطاعنون لم يسلكوا الطريق الذي رسمه المشرع في الطعن على هذا الشق من الحكم أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في الميعاد المقرر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم اختصاصه بنظر الطعن عليه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنون في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 69/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة. حددت المدة الأصلية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة بخمس سنوات يجوز مدها لسنة واحدة بذات الراتب والمخصصات وتوقف البعثة بعدها إذا لم يحصل المبعوث على درجة الدكتوراة. جواز أن تصبح البعثة إجازة دراسية بعد موافقة اللجنة العامة للبعثات بحد أقصى سنة واحدة تسحب البعثة بعدها وتنتهي خدمات المبعوث للجامعة والتي لها استرداد جميع ما تحملته من نفقات السفر ومصاريف الدراسة حتى تاريخ صدور قرار سحب البعثة. انتهاء الحكم لذلك. لا عيب.
- الجدل الموضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. لا يجوز أمام محكمة التمييز. مثال بشأن قرار سحب بعثة دراسة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها الذي يبرر إلغاء القرار الإداري هو من العيوب القصدية في السلوك فيلزم أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار الإداري وأن تكون قد أصدرته بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة. لهذا فإن العيب لا يفترض بل يجب إقامة الدليل عليه. وتقدير ثبوت إساءة استعمال السلطة بهذا المعنى من عدمه هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا. وإذ كان النص في المادتين 15، 23 من لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة الصادرة بقرار وزير التربية بصفته الرئيس الأعلى للجامعات رقم 9 بتاريخ 12/2/1986 قد حدد المدة الأصلية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه بخمس سنوات يجوز تمديدها لسنة واحدة بذات الراتب والمخصصات فإذا لم يحصل المبعوث خلالها على درجة الدكتوراة توقف البعثة بعد انتهاء الست سنوات، إلا أنه يجوز بموافقة اللجنة العامة للبعثات أن تصبح البعثة أجازة دراسية بحد أقصى سنة واحدة بعدها يتم سحب البعثة وتنتهي خدمات المبعوث وللجامعة حينئذ أن تسترد منه جميع ما تحملته من نفقات السفر ومصاريف الدراسة حتى تاريخ صدور قرار سحب البعثة. لما كان ذلك، وكان الثابت وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أنه بموجب القرار رقم 1224 في 14/12/1988 عينت المطعون ضدها الطاعن في وظيفة معيد عضو بعثة بكلية العلوم "قسم الرياضيات " على أن تكون بعثته إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة خمس سنوات للحصول على درجة الدكتوراة تخصص علم الحاسب وأنه تم تمديد البعثة لمدة سنة جددت لسنة أخرى كما منح الطاعن سنة ثالثة بديلة عن فترة الغزو العراقي الغاشم فضلاً عن مدة ستة أشهر أخرى كمدة توقف سمحت له بها الجامعة وفقاً للمادة 25 من اللائحة المذكورة وإذ لم يحصل على درجة الدكتوراة حتى ذلك الحين أصدرت المطعون ضدها قرارها المطعون عليه بسحب البعثة اعتباراً من نهاية دوام 9/6/1997 الأمر الذي تكون معه قد التزمت بأحكام القانون واضعة في تقديرها الظروف التي يثيرها الطاعن بما ينفى عنها الانحراف بالسلطة فلا يحق له مطالبتها بالتعويض ويسوغ لها من ناحية أخرى مطالبته بكافة ما تحملته من نفقات السفر ومصاريف الدراسة. وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما ينحل معه النعي بهذين الوجهين إلى جدل موضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة مخالفة وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 169/2002 إداري جلسة 27/1/2003)
3 -
ترقية العامل. شرطها. توافر الضوابط والشروط الخاصة بالترقيات الواردة بلوائح صاحب العمل. لا محل لإعمال قاعدة المساواة عند عدم توافرها. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية الضوابط والشروط الخاصة بسياسة الترقيات في الشركة وينص البند الأول منها على توافر الشاغر للوظيفة المقترحة وينص البند الرابع على استيفاء الموظف لمتطلبات الوظيفة المقترحة من حيث المؤهل العلمي والخبرة العلمية والبند الخامس على كفاءة المرشح وخلو ملفه من الإنذارات في الثلاث سنوات الأخيرة والبند 12 على أن يؤخذ بعين الاعتبار توفر بعض الصفات الشخصية في المرشح لوظيفة قيادية مثل القيادة والقدرة على اتخاذ القرارات وعلى تطوير وتدريب الأفراد مع توفر القدرة على تحديد الأولويات بشكل جيد مما مؤداه أنه لا محل لترقي العامل إلا إذا توافرت فيه الشروط ولا مجال في هذه الحالة لإعمال قاعدة المساواة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بترقية المطعون ضده أسوة بزملائه معولاً في ذلك على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب ودون أن يعني ببحث مدى توافر شروط الترقية في حقه مما يعيبه بالقصور المبطل ويُوجب تمييزه لهذه الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 105/2001 عمالي جلسة 11/10/2004)
4 -
عدول صاحب العمل عما أجراه من تعديل لائحة العمل بزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين عن الحد المقرر بالمادة 54 ق العمل. جائز. علة ذلك: عدم ورود نص آمر بشأنها أو اتفاق الطرفين على حق صاحب العمل في إجراء أي تعديل على لائحة العمل مستقبلاً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 94 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن الاتفاق بالصلح أو التنازل بين العامل وصاحب العمل لا يكون باطلاً إلا إذا مسَّ حقاً من الحقوق التي يقررها قانون العمل للعمال، أما ما عدا هذه الحقوق التي قد ترد في عقد العمل أو لائحة العمل دون أن ترد نصوص آمرة بشأنها في قانون العمل فمتروكة لاتفاق الطرفين. كما أن النص في المادة 196 من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون." مفاده جواز أن يستقل أحد المتعاقدين بتعديل أحكام العقد في حدود ما يسمح به الاتفاق بين الطرفين أو يقضى به القانون. لما كان ذلك، وكان ما أجراه المطعون ضده من تعديل على لائحة العمل بزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين عن الحد المقرر في المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي هو من الأمور التي لم يرد بشأنها نص آمر في قانون العمل في القطاع الأهلي ويحق للمطعون ضده لذلك العدول عنه استناداً لما اتفق عليه الطرفان في عقد العمل من حقه في إجراء أي تعديل على لائحة العمل في المستقبل، ويكون النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 83/2002 عمالي جلسة 1/11/2004)
5 -
مخالفة أحكام اللوائح الصادرة من رئيس البلدية ومنها القواعد الخاصة بالبناء. أثره: الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار ويجوز أن يضاف إليها الإزالة والمصادرة والغلق أو بعضها حسب الأحوال.
القواعد القانونية
مؤدى المواد 2، 5، 9، 11، 12 من قرار رئيس بلدية الكويت رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم البناء الصادر نفاذاً للمادتين 34، 35 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت(*)- المنطبق على واقعة الدعوى- هو حظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية بعد التحقق من استيفاء الشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القرار والجداول الملحقة به ويحدد الترخيص الشروط والمواصفات الخاصة بالمباني الحكومية والمباني غير الواردة في الجداول المشار إليها بمراعاة طبيعتها والغرض منها كما يصدر الترخيص أو أي تعديل لاحق على النموذج المعد لذلك من نسختين موقع عليهما من مدير عام البلدية ومدير عام الإدارة المختصة أو من ينوب قانوناً عن كل منهما، ولا يعتد بالترخيص أو التعديل غير الصادر على النموذج المشار إليه أو غير الموقع عليه وفقاً لما تقدم وتعتبر الرسومات وغيرها من الملحقات المرفقة بالترخيص مكمله له وجزءاً لا يتجزأ منه ويجب على المرخص له الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التي يجرى البناء وفقاً لها ويجب تقديمها للموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القرار متى طلبوا ذلك، كما أن المادة 35 من القانون رقم 15 لسنة 1972 بشأن بلدية الكويت سالف البيان نصت على معاقبة كل من يخالف أحكام اللوائح الصادرة من رئيس البلدية ومنها القواعد الخاصة بالبناء الصادر بها قرار رئيس البلدية رقم 30 لسنة 1985 بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار ويجوز أن يضاف إليها إزالة المخالفة والمصادرة والغلق أو بعض هذه الجزاءات حسب الأحوال، وقد استهدف المشرع من كل ذلك تنظيم أعمال البناء بإلزام الأفراد بوجوب الحصول على التراخيص اللازمة للمباني التي يرغبون في بنائها والتقيد بالشروط والضوابط كما وضعتها الجهات المختصة حتى لا تستشرى الفوضى بين الأفراد في مجال البناء حماية منه للمصلحة العامة. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع سلطة فهم القرار الإداري على وجهه الصحيح في ضوء الوقائع المعروضة عليها وبحث صحة الوقائع التي بنى عليها القرار للتحقق من مطابقتها للقانون وأن النتيجة التي انتهى إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى إلى أن اللجنة الفنية لشئون البناء بالبلدية قررت بتاريخ 3/8/1998 تأجيل البت في طلب الترخيص لحين إحضار كتاب من وزارة التربية بتحديد المرحلة التعليمية للمدرسة وإعادة العرض عليها، وبتاريخ 12/8/1998 قررت اللجنة عدم البت في موضوع الترخيص- والذي أخطر به المالك في 24/8/1998- بعد أن تبين لها أن البناء جارى العمل فيه دون ترخيص ورغم إنذار المالك في 13/5/1998 بذلك، وطلب إيقاف أعمال البناء في 20/5/1998 وأنه لا يغنى عن وجوب صدور الترخيص بالبناء وجود موافقة من المجلس البلدي على طلب وزارة التربية إقامة المدرسة أو كتاب مدير عام بلدية الكويت إلى وكيل وزارة التربية بصلاحية المبنى من الناحية الإنشائية ولا مانع من الترخيص للمدرسة بممارسة مهامها، لأن الترخيص يجب أن يصدر وفقاً للأوضاع والشروط المقررة قانوناً والتي تُوجب أن يصدر على النموذج المعد لذلك وموقعا عليه من مدير الإدارة المختصة إلى جانب توقيع مدير عام البلدية ولا يعتد بالترخيص غير الصادر على هذا النحو ورتب الحكم على ذلك أن امتناع البلدية عن إصدار الترخيص يقوم على سببه الصحيح الذي يبرره لمخالفة الطاعن القواعد المنظمة لأعمال البناء الصادرة بقرار رئيس بلدية الكويت رقم 30 لسنة 1985 سالف البيان بالبدء في تنفيذ أعمال البناء دون حصوله على الترخيص اللازم لذلك من الجهة المختصة وهو أمر محظور حتى بفرض صحة الادعاء بأن الطلب وقت تقديمه كان مستوفيا الشروط المتطلبة قانوناً. فإنه يكون قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو الثابت بالأوراق وواجه دفاع الطاعن إيراداً ورداً بشأن ما أثاره من وجود موافقات على إقامة المبنى وشكل الترخيص وإذ كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه في غيرها بما يثيره الطاعن في باقي أسباب الطعن -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 219/2005 إداري جلسة 18/4/2006)
(*)صدر القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ونص في المادة 41 على إلغاء القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه – الكويت اليوم العدد 710 سنة 51 في 3/4/2005.
6 -
الالتجاء إلى القضاء. حق عام يثبت للجميع. المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء. ما لم ينص الدستور أو القانون استثناءً على اختصاص جهة أخرى. الاستثناء لايجوز التوسع في تفسيره.
- القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي تناول إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها وتحديد اختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية وكيفية ونصاب انعقادها دون تعيين جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات الناشئة عن ذلك ولم يضع قيداً على حق رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء. لايجوز للائحة النظام الأساسي للنقابة التي تُنشأ وفق أحكام هذا القانون أن تقرر حقاً لم يخولها إياه. مؤدى ذلك. النعي بوجوب تقديم طلب لمجلس الإدارة لعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث التعديلات التي أجراها المجلس قبل رفع الدعوى استناداً للائحة. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للناس كافة، ولكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي يحتمي به تمسكا أو زودا عن حق يدعيه لنفسه، وأن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء وتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها مالم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص في الدستور أو القانون لجهة أخرى تحقيقاً لعلة إرتآها المشرع. وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء يعتبر استثناءً وارداً علي أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. وإذ كان ذلك وكان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقد تناول في بابه الثالث عشر في المواد من 69 حتى 87، إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها بما تتضمنه من تحديد اختصاصات في مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، عادية وغير عادية، وكيفية ونصاب انعقادها، وكانت هذه النصوص لم تعين أصالة أو بطريق التفويض التشريعي- جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات التي تنشأ عنها، كما لم تضع قيداً علي الحق في رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء، إذ خلت تلك النصوص مما يفيد صراحة أو ضمناَ وجوب التظلم إلى مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية كإجراء سابق علي رفع الدعوى بما تكون معه الدعوى بشأن ذلك طليقة من أي قيد، ومن ثم فإن لائحة النظام الأساسي للنقابة التي تنشأ وفق أحكام هذا القانون لا يمكن أن تقرر لها حقا لم يخولها إياه. وإذ كان ذلك فإن ما أورده الطاعن بسببي النعي من عدم تقديم طلب لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لتفصل في النزاع الماثل قبل رفع الدعوى- بالاستناد إلى نص المادة 24 من لائحة النظام الأساسي للنقابة -وأياً كان وجه الرأي في دلالة هذا النص- يكون علي غير أساس.
(الطعون 480، 484، 497/2005 مدني جلسة 11/10/2006)
7 -
جواز التظلم من أي قرار تأديبي يوقع علي موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بما فيها القرارات الصادرة من مجلس التأديب. أساس ذلك: ورود النص عاماً فلا يجوز تخصيصه بغير مخصص. المواد 42، 43، 47 من لائحة المؤسسة المشار إليها
القواعد القانونية
إن لائحة الخدمة بالمؤسسة التي يمثلها الطاعن الصادرة في 20/7/1998 بعد أن حددت في المادتين 42، 43 منها العقوبات التي يجوز توقيعها على موظفي المؤسسة وقصرت على مجلس التأديب توقيع عقوبة الفصل من الخدمة بالنسبة لموظفي المؤسسة من غير شاغلي وظائف مدراء الدوائر وما يعلوها، وناطت برئيس مجلس الإدارة توقيع عقوبة التنبيه واللوم بالنسبة لشاغلي وظائف مدراء الدوائر وما يعلوها وبمجلس الإدارة توقيع عقوبة الفصل من الخدمة، أوجبت في المادة (47) منها إبلاغ الموظف بقرار العقوبة وأجازت له التظلم من هذا القرار إلى مصدره أو إلى السلطة الرئاسية بحسب الأحوال خلال ستين يوماً من تاريخ علمه به، بما مؤداه، جواز التظلم من أي قرار تأديبي يوقع على موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية(*)، بما فيها القرارات الصادرة من مجلس التأديب حيث ورد النص عاماً فلا يجوز تخصيصه بغير مخصص، ومن ثم فإن التظلم من القرارات الأخيرة، يكون اختيارياً وليس وجوبياً، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تقضي بأن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ينقطع بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار المطعون فيه أو إلى الجهات الرئاسية لها، يستوي في ذلك أن يكون التظلم وجوبياً كشرط لازم بقبول دعوى إلغاء بعض القرارات الإدارية، على ما ورد في المادة الثامنة من ذات القانون سالف البيان، أم كان اختيارياً بالنسبة للقرارات الأخرى متى أجيز قانوناً التظلم منها وهذا التظلم يأخذ حكم التظلم الوجوبي في قطع ميعاد رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أُبلغت بقرار مجلس التأديب بفصلها من الخدمة تأديبياً في 16/11/2002 وتظلمت منه في 8/1/2003 ورفضت المؤسسة تظلمها في 17/2/2003، وأقامت دعواها بتاريخ 8/4/2003، فإنها تكون قد تظلمت من القرار المطعون فيه في الميعاد المحدد في المادة 47 من اللائحة، وينقطع به ميعاد رفع دعوى إلغائه، وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها خلال ستين يوماً من تاريخ رفض تظلمها، فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد المحدد قانوناً لرفع دعوى الإلغاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قبول الدعوى شكلاً فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(اطعن 432/2005 إداري جلسة 19/12/2006)
(*) صدر القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة حيث ألغى في مادته العاشرة القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اعتباراً من تاريخ مباشرة أعمالها بعد استيفاء إجراءات تأسيسها على أن تستمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في أعمالها حتى هذا التاريخ.