1 -
المقصود بفراش الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة وقت ابتداء الحمل. حمل الزوجة حال قيام الزوجية. مؤداه. ثبوت نسب الابن إلى زوجها بالفراش. شرطه. مُضي أقل مدة للحمل قبل الولادة وألاّ يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة أو حدوثه بعد الزواج واستمراره لمدة ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً.
- للرجل نفي نسب الابن عنه خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها. شرطه. عدم اعترافه بالنسب صراحة أو ضمناً.
- إجراءات اللعان. وجوب اتخاذها خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها.
القواعد القانونية
من المقرر أن نصوص المواد 166 و169 و176 و177 من القانون 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية وعلى ما هو مقرر شرعاً أن نسب الولد إلى أبيه يثبت بالفراش والإقرار والبينة، ويراد بالفراش في الزواج الصحيح هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة وقت ابتداء الحمل " فإذا جاءت الزوجة بولد حملت به وقت قيام الزوجية بينها وبين زوجها ثبت نسب ولدها إلى زوجها بالفراش بشرط مضي أقل مدة للحمل قبل الولادة وهى ستة أشهر قمرية من تاريخ عقد الزواج وآلا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم، ومن يثبت نسبه بالفراش في زواج صحيح قائم يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً، ويجب أن يتخذ إجراءات اللعان خلال خمسة عشر يوماً وقت الولادة أو العلم بها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بنفي نسب الولد "...." إلى المطعون ضده الأول رغم أنه أورد في أسبابه التي ركن إليها في قضائه أن الطاعنة حملت بالولد المذكور وولدته في فراش الزوجية الصحيحة القائمة بينها وبين المطعون ضده الأول بما مؤداه أن نسب الولد (....) من الطاعنة ينسب إلى زوجها مادام قد توافرت الشروط اللازمة لذلك ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يخالف القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 178/2003 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
2 -
ثبوت الحمل والولادة في فراش الزوجية الصحيحة وحدوث الولادة بعد مُضي أقل مدة للحمل وثبوت إمكان التلاقي وعدم منازعة الزوج في إمكان الوطء وعدم نفي نسب المولود خلال سبعة أيام من الولادة أو العلم بها ودون اتخاذ إجراءات اللعان خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ وقيامه باستخراج شهادتي الميلاد والجنسية للمولود. لازمه. ثبوت نسب المولود له.
- ثبوت النسب بالفراش الصحيح وعدم نفيه من الرجل خلال المدة المحددة. أثره. عدم إبطاله أو نفيه بإقرار أو قرائن. مثال: اتهام الزوج لزوجته بالزنا بعد ولادة الابن المطلوب نفي نسبه بأكثر من خمسة أشهر. عدم الأخذ به لنفي النسب.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة حملت بالولد (...) وولدته في فراش الزوجية الصحيحة القائمة بينها وبين المطعون ضده الأول بموجب إشهاد المراجعة المؤرخ 14/3/1998 حتى تاريخ ولادة الولد المذكور 25/6/1999 بعد مضى أقل مدة للحمل وهى ستة أشهر قمرية على عقد الزواج ولم يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم، ولم ينازع المطعون ضده الأول في إمكان الوطء أو القدرة على الإنجاب ولم ينف نسب الولد إليه خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة أو العلم بها، ولم يتخذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ، وتم استخراج شهادة ميلاد للولد بتاريخ 3/7/1999 وشهادة إثبات جنسيته الكويتية بتاريخ 5/7/1999 بما مؤداه توافر الشروط اللازمة لإثبات نسب الولد (....) من الطاعنة إلى المطعون ضده الأول من فراش الزوجية الصحيحة القائمة بينهما والتي استمرت حتى تم فصم عراها بشهادة الطلاق المؤرخ 15/4/2000، ومتى ثبت النسب بالفراش الصحيح على النحو المبين في المساق المتقدم فإنه لا ينفك ولا يقبل إبطاله بإقرار أو قرائن، ولا ينال منه بلاغ المطعون ضده الأول بتاريخ 2/12/1999 بارتكاب الطاعنة واقعة الزنا مع آخر ضبط معها في مسكن الزوجية إذ جاء هذا البلاغ بعد ولادة الابن المطلوب نفي نسبه بأكثر من خمسة أشهر، وإذ قضي الحكم المستأنف بنفي نسب ولد المستأنفة "...." إلى المستأنف ضده الأول فإنه قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين إلغاؤه ورفض الدعوى.