1 -
تحريك الدعوى أمام المحكمة الدستورية. كيفيته. الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية المنازعة في دستورية قانون. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها بالفصل فيه. المادتان 1، 4 من القانون 14 لسنة 1973 و7، 8 من لائحة المحكمة المذكورة.
- أسباب الحكم الصريحة أو الضمنية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق. تحوز حجية الشيء المحكوم فيه.
- انتهاء الحكم الابتدائي إلى عدم جديّة الدفع بعدم دستورية م4 ق18 لسنة 1969 بأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً. وجوب سلوك الطريق الذي رسمه القانون للطعن فيه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص بنظر الطعن عليه. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح "والنص في المادة الرابعة منه على كيفية تحريك الدعوى أمام تلك المحكمة بأن ترفع المنازعات أمامها بإحدى الطريقتين الآتيتين (أ) بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء (ب) إذا رأت المحكمة أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في النزاع يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدي لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من تاريخ صدور الحكم المذكور، وتفصل اللجنة المذكورة في الطعن على وجه الاستعجال، وبينت المادتان السابعة والثامنة من لائحة المحكمة المذكورة إجراءات رفع هذا الطعن" وكان مفاد ذلك أن المشروع قد رسم لذوي الشأن طريقا خاصاً للطعن في الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين وعقد الاختصاص بالفصل في ذلك للجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها من جهات القضاء، كما أنه يجوز إيراد بعض المقضي به في الأسباب فإذا تضمنت أسباب الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن هذه الأسباب تكون مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً وتكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من حجية الشيء المحكوم فيه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد دفعوا أمام محكمة أول درجة بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 69 والتي تحدد كيفية تقدير التعويض لمن تكون بيده وثيقة تملك شرعية مسجلة قبل 23/1/1956 لمخالفتها لنص المادتين 18، 19 من الدستور وبإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للفصل بعدم دستورية المادة المشار إليها وكان الحكم الابتدائي قد خلص في أسبابه إلى عدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة تأسيساً على أن الفصل في الطلبات الموضوعية في الدعوى لا يتوقف على الفصل في هذه المسألة الدستورية ومن ثم يكون ماجاء في أسباب الحكم في شأنها مرتبطا ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق وتكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من حجية الشيء المحكوم فيه وإذ كان ذلك، وكانت الأسباب التي حملت هذا القضاء ترتبط بمنطوقة ولازمة لقضائه ولا تعتبر أسباباً زائدة وإنما لها حجيتها مع المنطوق، وكان الطاعنون لم يسلكوا الطريق الذي رسمه المشروع في الطعن على هذا الشق من الحكم أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في الميعاد المقرر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم اختصاصه بنظر الطعن عليه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنون في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 69/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح. الطعن فيها. سبيله. أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها من جهات القضاء. أثره. لا يسوغ طرحه أمام محكمة الاستئناف.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن " تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح...." ونص في المادة الرابعة منه على كيفية تحريك الدعوى أمام تلك المحكمة بأن ترفع المنازعات أمامها بإحدى الطريقتين الآتيتين: أ- بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء ب- إذا رأت المحكمة أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع، أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ويجوز لذوى الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعـن على وجـه الاستعجـال، ومفاد ذلك -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع رسم لذوى الشأن طريقاً للطعن في الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وعقد الاختصاص بالفصل في ذلك للجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها من جهات القضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم جدية الدفع الذي أبداه الطاعن بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1999 وقرار وزير الصحة رقم 127 لسنة 2000 ومن ثم فإن سبيل الطعن عليه في هذا الخصوص يكون أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية وفقاً للإجراءات المقررة بلائحة تلك المحكمة، بما لا يسوغ معه طرحه على محكمة الاستئناف.
(الطعن 420/2002 إداري جلسة 3/11/2003)
3 -
الطعن في الأحكام الصادرة بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالفصل فيها دون غيرها من جهات القضاء. المادة (1) ق 14 لسنة 1973. أثره. لا يسوغ طرحه أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن "تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح... "والنص في المادة الرابعة منه على كيفية تحريك الدعوى أمام تلك المحكمة بأن ترفع المنازعات أمامها بإحدى الطريقتين الآتيتين: أ- بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء. ب- إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في النزاع يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ويجوز لذوى الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور، وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال "ومفاد ذلك أن المشرع قد رسم لذوى الشأن طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين وعقد الاختصاص بالفصل في ذلك للجنة فحص الطعون الدستورية دون غيرها من جهات القضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعنين بعدم دستورية المادة 438 من القانون المدني وانتهى في أسبابه المكملة للحكم المطعون فيه إلى أن نص المادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية هو المنطبق على واقعة النزاع دون نص المادة المطعون بعدم دستوريتها ورتب على ذلك أن الدفع بعدم الدستورية غير منتج ولا جدوى منه. وكان مفاد ذلك القضاء أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جدية هذا الدفع ومن ثم فإن سبيل الطعن عليه في هذا الخصوص يكون أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية وفقاً للإجراءات المقررة بلائحة تلك المحكمة وإذ لم يقدم الطاعنون الدليل على سلوكهم الطريق المتقدم في الميعاد المحدد فإنه لا يسوغ لهم طرحه على محكمة التمييز ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
(الطعن 195/2005 مدني جلسة 17/4/2006)
(والطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006)
لجنة إدارة سوق الكويت للأوراق المالية
1 -
اللجنة المشكلة برئاسة وزير التجارة والصناعة هي المنوطة بإدارة سوق الكويت للأوراق المالية. لها تولي جميع الإجراءات اللازمة لإدارة السوق ومنها استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للشركة المساهمة من التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعية لدورتين انتخابيتين في حالة وقوع مخالفة لأحكام القانون.
- نتائج الإجراءات التي تتخذها إدارة السوق للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها. وجوب عرضها على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها.
القواعد القانونية
النص في المادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية على أن "يدير السوق لجنة تشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من... "وفى المادة السادسة على أن "تمارس لجنة السوق جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق... "وفى المادة الرابعة من القانـــون رقم 2/1999 في شأن الإعلان عن المصالح في شركات المساهمة على أن "يتخذ سوق الكويت للأوراق المالية الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي يتلقاها من شركات المساهمة أو أصحاب المصلحة أو الغير......... وتعرض نتائج الإجراءات التي تتخذها إدارة السوق في هذا الشأن على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها وفقاً لأحكام هذا القانون. "يدل على أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية منوطة بلجنة السوق المشكلة وفقاً لنص المادة الخامسة من المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية سالفة البيان وأكدت ذلك المادة السادسة من ذات المرسوم التي نصت على أن اللجنة المشار إليها تتولى جميع الإجراءات اللازمة لإدارة السوق ومن ثم يدخل في هذه الاختصاصات تلك الواردة في القانون رقم 2/1999 سالف البيان باستبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للشركة المساهمة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعيـة لدورتين انتخابيتين في حالة وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون، كما أن نص المادة "4 "من القانون رقم 2 لسنة 1999 المشار إليه صريح فيما تضمنه من وجوب عرض نتائج الإجراءات التي تتخذها إدارة السوق للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها وفقاً لأحكام هذا القانون على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها وفقاً له، والمقصود بما تتخذه لجنة السوق في هذا الشأن هو ما ورد في المادة "5" من ذات القانون من استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب ومن التصويت على ما سلف بيانه، إذا أسفرت نتيجة التحقيقات التي تجريها إدارة السوق عن ثبوت وقوع مخالفة لأحكامه أو للقرارات الصادرة بناء عليه والمشار إليها في المادة الرابعة، وبذلك يكون قد بات واضحاً وبغير لبس اختصاص لجنة السوق باتخاذ القرارات المشار إليها في المادة "5" سالفة الذكر كجزاء على مخالفة عدم الإفصاح أو الإفصاح على غير الحقيقة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن القرار محل الطعن صدر من اللجنة المختصة بإصداره قانوناً فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 108، 140/2003 إداري جلسة 25/10/2005)
2 -
المساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. التزامه بإخطار السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت نسبة مساهمته خمسة بالمائة أو أكثر.
- الشركات المساهمة. وجوب أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين لا تقل نسبة مساهمتهم فيها عن خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة وذلك في المواعيد المقررة وبالوسائل التي حددها السوق.
- إدارة سوق الكويت للأوراق المالية. وجوب اتخاذها الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها من شركات المساهمة وأصحاب المصلحة والغير وعرضها على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه بشأنها. تبينها وقوع مخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة أو القرارات الصادرة بناء عليه. أثره. استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت اللازم على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين.
القواعد القانونية
مفاد المواد 1، 2، 3، 4، 5 من القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم شركات المساهمة أن المشرع ألزم كل مساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إخطار السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت نسبة مساهمته في رأسمالها خمسة بالمائة أو أكثر، كما ألزم تلك الشركات بأن تفصح عن أسماء مساهميها الذين لا تقل نسبة مساهمتهم فيها خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة وذلك في المواعيد المقررة وبالوسائل التي حددها السوق وحدد مدلول المصلحة في تطبيق أحكام هذا القانون، وأوجب على إدارة السوق اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها من شركات المساهمة وأصحاب المصلحة والغير وأن تعرض نتائج هذه الإجراءات على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه بشأنها وفقاً لأحكامه وإذا أسفرت نتيجة التحقيقات التي تجريها إدارة السوق عن وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناء عليه يتم استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت اللازم على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين. مما مؤداه أن قرار استبعاد الأسهم على النحو المتقدم هو جزاء مخالفة أحكام ذلك القانون ومن ثم فهو قرار ذو طبيعة جزائية، وأن شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له وهو وقوع مخالفة لأحكام القانون رقم 2/1999 المشار إليه وكان الحكم المطعون فيه قد خلص- ودون نعى عليه في هذا الخصوص أن تحويل بعض أصول محفظة الباب الاستثمارية ومن بينها الأسهم التي أفادت شركة...... الدولي في إخطارها للسوق أنها مملوكة لشركة مركز (....)، كان تصرفاً صورياً لا يعكس ملكية حقيقية وكان بهدف الحصول على قرض لصالح محفظة الباب الاستثمارية وأن اسم الشركة استخدم فقط لهذه الغاية دون تدخل في إدارة واستثمار المحفظة أو المشاركة فيها وهو ما أقر به الحاضر عن الشركة في التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن بأن ما ورد بالاتفاقية المبرمة في 12/10/1998 مع الشركة كان لاستخدام اسمها لتسهيل حصول المحفظة على القرض وأنها لم تستفد من تلك الاتفاقية، وتم تسجيل قيمة القرض على أنه ديون مستحقة على محفظة الباب الاستثمارية وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن كافياً لحمل ما خلص إليه من ثبوت مخالفة شركة...... الدولي لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 بما ورد بإخطارها بشأن ملكية الشركة الطاعنة لأسهم في شركة الاستثمارات الصناعية وعلى قيام القرار المطعون فيه على صحيح سببه وما رتبه على ذلك من تأييد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في سبب النعي أياً كان وجه الرأي فيه، يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعنان 108، 140/2003 إداري جلسة 25/10/2005)
3 -
اللجنة المشكلة وفقاً للمادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية. اختصاصها بإدارة السوق ولها إعمال جزاء استبعاد الأسهم محل مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناءً عليه من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعية لدورتين انتخابيتين وللجنة وضع الشروط والمواعيد والوسائل التي يتم بها الإفصاح عن المصالح في الأسهم.
القواعد القانونية
النص في المادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية على أن "تدير السوق لجنة تشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من... "وفى المادة السادسة منه على "تمارس لجنة السوق جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق.." والنص في المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم شركات المساهمة على أن "تشمل مصلحة الشخص في أسهم المساهمة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتى: أ-.... ب - المصلحة التي تنشأ عن أي اتفاق مع الغير من شأنه ترتيب التزام أو قيد على أطرافه فيما يتعلق بملكيتهم لأسهم الشركة أو استعمال الحقوق المترتبة على ملكيتها... "وفى المادة الثالثة على أن "يتم الإفصاح عن المصالح في المواعيد وبالوسائل التي يحددها سوق الكويت للأوراق المالية... "وفى المادة الرابعة "يتخذ سوق الكويت للأوراق المالية الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي يتلقاها من شركات المساهمة أو أصحاب المصلحة أو الغير...... وتعرض نتائج الإجراءات التي تتخذها إدارة السوق في هذا الشأن على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها وفقاً لأحكام هذا القانون "وفى المادة الخامسة على أنه "إذا أسفرت التحقيقات التي تجريها إدارة السوق عن وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناء عليه استبعدت الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين.." يدل على أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية منوط بلجنة السوق المشكلة وفقاً لنص المادة الخامسة من المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية سالفة البيان وتتولى جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق وتدخل في هذه الاختصاصات تلك الواردة في المادة الخامسة من القانون رقم 2 لسنة 1999 المشار إليها بشأن إعمال جزاء استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعية لدورتين انتخابيتين في حالة وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناء عليه، كما تتولى بصفتها القائمة على إدارة السوق وضع الشروط والمواعيد والوسائل التي يتم بها الإفصاح عن المصالح في الأسهم ومن ثم فإن القرار المطعون فيه وكذلك قرار اللجنة رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم الإفصاح عن المصالح في شركات المساهمة الصادر تنفيذاً للقانون رقم 2 لسنة 1999 المشار إليه يكونان قد صدرا من اللجنة المختصة بإصدارهما قانوناً، كما أن ما تضمنه القرار الأخير من اعتبار الرهن أو إنهائه من قبيل المصالح التي يتعين الإفصاح عنها لا ينطوى على اغتصاب لاختصاص أي سلطة أخرى ولا يتضمن مصالح أخرى لم ينظمها القانون مما يتعين الإفصاح عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص صائباً إلى أن لجنة السوق هى المختصة بإصدار القرار المطعون فيه وأن ما ينسب إليه من عيوب لا تنحدر به إلى درجة الانعدام ومن ثم تتقيد دعوى إلغائه بالميعاد المحدد في القانون لرفع دعوى الإلغاء ورتب عليه قضاءه بعدم قبول دعوى إلغائه لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
(الطعنان 319، 345/2003 إداري جلسة 14/2/2006)
4 -
القرار الإداري المستمر. ماهيته. عدم تقيد طلب إلغائه بالميعاد المحدد في القانون لرفع دعوى الإلغاء. قرارات لجنة إدارة سوق الكويت للأوراق المالية باستبعاد الأسهم محل النزاع من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للشركة ومن التصويت على ما تتخذه من قرارات لدورتين انتخابيتين. لا يعد من القرارات المستمرة وتتقيد دعوى إلغائه بالميعاد المحدد بالقانون.
القواعد القانونية
القرار الإداري المستمر هو الذي يكون بطبيعته ذو أثر مستمر على المركز القانوني لصاحب الشأن يتجدد عند كل طلب بإزالة أثاره ومن ثم فإن طلب إلغائه لا يتقيد بالميعاد المحدد في القانون لرفع دعوى الإلغاء وإذ كان القرار المطعون فيه باستبعاد الأسهم محل النزاع من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للشركة ومن التصويت على ما تتخذه من قرارات لدورتين انتخابيتين، صدر استناداً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 سالف البيان من الجهة المختصة به وتضمن الجزاء المحدد به ومدته فإن أثر هذا القرار وموضوعه يكون محدد المدة وينتهي بانتهائها وهو بذلك لا يعد من القرارات المستمرة الأثر وتتقيد دعوى إلغائه بالميعاد المحدد في القانون لرفع دعوى الإلغاء، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من اعتبار القرار المطعون فيه ذو أثر مستمر هو دفاع ظاهر البطلان لا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه ويضحي النعي عليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 319، 345/2003 إداري جلسة 14/2/2006)
لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية
1 -
القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائية وواجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن الواردة بقانون المرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 13 من المرسوم الصادر بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية على أن " تنشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة أحد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الأعلى، وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم ويثبت ذلك في أوراق هذه المعاملات، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لطرفي النزاع ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الإجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه." وفي المادة الأولى من مواد القرار الصادر من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها تنفيذاً للمرسوم المشار إليه على أن " لجنة التحكيم المشكلة بموجب هذا القرار مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق...... وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية وملزمة لطرفي النزاع وذلك عملاً بنص المادة 13 من المرسوم الصادر بتنظيم السوق." وفي المادة 12 من هذا القرار على أن " تقضي لجنة التحكيم في المنازعات المعروضة عليها على مقتضى القانون والأعراف السارية مع مراعاة القواعد المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية ويكون قرار لجنة التحكيم نهائياً وينفذ طبقاً للقواعد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية." مفاده أن القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية هي قرارات نهائية واجبة النفاذ ولم يجز المشرع الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن التي وردت بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه صادر من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية فإن الطعن عليه بطريق التمييز يكون غير جائز.
(الطعن 606/2001 تجاري جلسة 25/3/2002)
2 -
قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. وجوب توقيع مسودته من رئيس اللجنة وأعضائها. ويكون صحيحاً إذا وقع على نسخته الأصلية رئيسها وأمين السر ووُقعت مسودته من أغلبية أعضائها. أساس ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 15 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (2) لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها على أن ً تكون المداولة في القرارات سرية ولا يجوز أن يشترك فيها غير أعضاء اللجنة اللذين حضروا الجلسات ويصدر قرار لجنة التحكيم بأغلبية الآراء ويكون القرار صحيحاً إذا وقعته الأغلبية ً وفي المادة 16 من ذات القرار على أن ً يجب أن يكون قرار لجنة التحكيم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على عرض موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره، ويوقع مسودة القرار كل من رئيس وأعضاء لجنة التحكيم" وفي المادة 17 من ذات القرار على أن "يودع أصل القرار المنهي للخصومة بعد توقيعه من رئيس اللجنة وأمين السر مرفقاً به محاضر الجلسات والمستندات والمذكرات والتقارير التي قدمت إلى اللجنة أثناء نظر النزاع مكتب التحكيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار" مفاده أن المشرع أوجب فقط توقيع مسودة قرار لجنة التحكيم من كل من رئيس وأعضاء لجنة التحكيم واعتبر قرارها صحيحاً إذا وقع على نسخته الأصلية رئيس اللجنة وأمين السر ووقعت أغلبية أعضائها مسودته. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الصورة الضوئية للنسخة الأصلية لقرار لجنة التحكيم رقم 9 لسنة 2001 المطعون عليه والمقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة بجلسة 27/5/2003 أنه موقع عليه من رئيس اللجنة وأمين السر، وأورد الحكم المطعون فيه في مدوناته "أن مسودة القرار المرفقة بالأوراق موقعة من جميع أعضاء لجنة التحكيم" وهو ما يكفى لصحته ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 300/2004 تجاري جلسة 18/12/2004)
3 -
حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائي ملزم لطرفي النزاع. إقامة دعوى طعناً عليه بأسباب لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء. لا يجوز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم جواز استئناف حكم المحكم عملاً بالمادة 186 من قانون المرافعات، وأن ما أجازته هذه المادة من الطعن على ذلك الحكم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى إنما هو على سبيل الاستثناء في حالات معينة هي: (أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم (ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر (ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وهذا البطلان لا يتصل بموضوع المنازعة ذاتها المطروحة على المحكمة ولا بالقانون الذي يحكمها من ناحية الموضوع وإنما يتعلق بالحكم كعمل إجرائي أو يتصل بإجراءات الخصومة ذاتها والتي تسبق صدور الحكم وتدوينه وتلاوته، ومن ثم فإن إجازة دعوى البطلان في هذه الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر يجب ألا تتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام وإلا كان فتح بــاب الطعن بالبطلان -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- مفوتاً على ذوي الشأن أحد دوافعهم الأساسية لاختيار طريق التحكيم المختصر ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي، وإذ كانت المادة 13 من المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 14/8/1983 والمادة الأولى من قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 1984 بعد أن اعتبرتا التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم وفقاً لقانون المرافعات نصت كل منهما على أن حكم لجنة التحكيم بالسوق نهائي وملزم لطرفي النزاع، وكانت الطاعنة قد أقامت دعوها طعناً على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية الصادر برقم 14 لسنة 2001 بتاريخ 15/10/2002 نعت فيه عليه أنه خلص إلى ثبوت مسئوليتها عن توصية مجلس إدارتها بشأن توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الخزينة في حين أن هذه التوصية كانت معلقة على شرط واقف لم يتحقق، كما أن المسئول عن أخطاء الإدارة التي ترتكب بحق المساهمين- إن وجدت- هم أعضاء مجلس الإدارة بأشخاصهم وقد رسم القانون طريقاً خاصاً لمحاسبتهم بما مؤداه انتفاء الخطأ بحقها وثبوته في جانب إدارة السوق "المطعون ضدها الثانية "لتحريفها بيانات التوصية بإغفالها ما تضمنته من تعليق توزيع أسهم الخزينة على موافقة الجهات المعنية ووصفها إياها بأنها أسهم منح علاوة على انتفاء علاقة السببية بين هذه التوصية والإعلان عن عدم سلامتها وبين صعود وانخفاض قيمة الأسهم فضلاً عن أنه لا علاقة بأسهم الخزينة بما نصت عليه المادة 167 من قانون الشركات التجارية بشأن استخدام الاحتياطي الإجباري لتأمين توزيع أرباح على المساهمين، وهذه الأسباب جميعها هي في حقيقتها أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها أو بتطبيق القانون الموضوعي الذي يحكمها ومن ثم لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء وإنما تعد طعناً غير جائز على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يغدو معه النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 340/2004 تجاري جلسة 25/4/2005)
4 -
وجوب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكيم- بسوق الكويت للأوراق المالية- المشتملة على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعضاء اللجنة. توقيعها من الأغلبية. اعتبار القرار صحيحاً.النسخة الأصلية للقرار. توقيعها من رئيس اللجنة وأمين السر. المواد 15، 16، 17 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
القواعد القانونية
النص في المادة 15 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها على أن "تكون المداولة في القرارات سرية ولايجوز أن يشترك فيها غير أعضاء اللجنة اللذين حضروا الجلسات ويصدر قرار لجنة التحكيم بأغلبية الآراء ويكون القرار صحيحاً إذا وقعته الأغلبية "وفي المادة 16 من ذات القرار على أنه "يجب أن يكون قرار لجنة التحكيم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على عرض موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره ويوقع مسودة القرار كل من رئيس وأعضاء لحنة التحكيم "وفي المادة 17 منه على أن "يودع أصل القرار المنهي للخصومة بعد توقيعه من رئيس اللجنة وأمين السر مرفقاً به محاضر الجلسات والمستندات والمذكرات والتقارير التي قدمت إلى اللجنة أثناء نظر النزاع مكتب التحكيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار "مفاده أن المشرع وإن أوجب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكيم المشتملة على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعضاء اللجنة واعتبر قرارها صحيحاً إذا وقعته الأغلبية، إلا أنه بعد تحرير النسخة الأصلية للقرار فإنها توقع من رئيس اللجنة وأمين السر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي- المؤيد بالحكم المطعون فيه- قد أثبت في مدوناته- دون نعى من الخصوم- أن مسودة قرار لجنة التحكيم المطعون فيه والمرفقة بملف التحكيم موقعة من جميع أعضاء اللجنة، فإن ذلك يكون كافياً لصحته ويكون توقيع نسخته الأصلية من رئيس اللجنة وأمين السر موافقاً لصحيح حكم القانون. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس.
(الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/6/2006)
لجنة السندات للتحقق من مظاهر وضع اليد (ق 18 لسنة 1969):
1 -
لجنة السندات المنشأة وفقاً لأحكام القانون 18/1969. لجنة إدارية. عدم اختصاصها بالتحقق من مظاهر وضع اليد كركن مادي للحيازة. القرارات الصادرة منها. توصيات غير ملزمة لا تحجب القضاء عن نظر ذات الموضوعات التي سبق عرضها عليها.
القواعد القانونية
لجنة السندات إن هي إلا لجنة إدارية لا تختص بالتحقق من توافر مظاهر وضع اليد كركن مادي للحيازة وإنما تصدر توصيات لا قرارات ملزمة ولا تملك ولاية الفصل في المنازعات المعروضة عليها ولا قرارات محددة منها ولا تحجب توصياتها القضاء عن نظر ذات الموضوعات التي سبق عرضها على تلك اللجنة.
(الطعن 86/2003 مدني جلسة 8/3/2004)
لجنة الاعتراضات على نزع الملكية والاستيلاء المؤقت
1 -
اختصاص لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت. مقصور على اعتراضات ذوي الشأن على ما جاء بقوائم حصر العقارات المنزوع ملكيتها فيما يتعلق بمساحتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ونصيب كل منهم في التعويض. اختصاص استثنائي لا يجوز تجاوزه أو القياس عليه.
- طلب تسليم عقار لبطلان إجراءات نزع ملكيته أو التعويض عنه طبقاً للأسعار السائدة وقت رفع الدعوى. اختصاص القضاء العادي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء العادي هو الأصل في ولاية القضاء وأن ما عداه استثناء من هذا الأصل فلا يجوز الخروج عن الدائرة التي رسمت لولايته بمقتضى القانون الذي خوله إياها، والعبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هي بما يوجهه المدعى في دعواه من طلبات. ولما كان المستفاد من نصوص المواد 13، 14، 15 من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة أن اختصاص لجنة الاعتراضات التي نصت على تشكيلها المادة 17 من ذات القانون مقصور على الفصل في الاعتراضات التي يتقدم بها ذوو الشأن على ما جاء بقوائم حصر العقارات المنزوعة ملكيتها التي تعدها إدارة نزع الملكية فيما يتعلق بمساحة هذه العقارات وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ونصيب كل منهم في التعويض وهو اختصاص استثنائي لا يصح تجاوزه أو القياس عليه بل يجب حصره في نطاقه المحدد. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع تنحصر في طلب تسليمهم عقار النزاع لبطلان إجراءات نزع ملكية أو تعويضهم عنه طبقاً للأسعار السائدة وقت رفع الدعوى وهى بذلك تخرج عن اختصاص لجنة الاعتراضات لتدخل في اختصاص القضاء العادي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 459، 461/2002 مدني جلسة 27/10/2003)
لجنة التظلمات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
1 -
الحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لا يجوز رفع الدعوى بها إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من تاريخ اعتبارها واجبة الأداء. ولا يجوز قبول الدعوى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أمام اللجنة المشكلة لذلك والتي يجب عليها الفصل فيه خلال ثلاثين يوماً. انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار. أثره. اعتباره بمثابة قرار بالرفض.
- الطعن في قرارات اللجنة. يكون خلال ثلاثين يوماً من إخطار صاحب الشأن بقرارها أو بانقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون فصل فيه أيهما أسبق.
- الدعاوي التي ترفعها المؤسسة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. تعفي من الرسوم وتنظر على وجه الاستعجال. علة ذلك. استقرار الأوضاع.
القواعد القانونية
النص في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 على أنه " لا يجوز رفع دعوى بطلب أي حق من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء ولا يجوز قبول الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم أمامها قرار من الوزير ويجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليه في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض، ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق " وجرى نص المادة 111 منه على أنه " تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها المؤسسة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال " ويبين من هذه النصوص أن المشرع استهدف بها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– التعجيل بحسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهذا القانون عملاً على استقرار الأوضاع في شأن الحقوق المقررة بمقتضاه، وأنه انطلاقاً من المفهوم المشار إليه لقصد المشرع، فإن ميعاد التظلم من القرار الذي يصدر من المؤسسة في الطلب إما أن يكون من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر منها إذا كان هذا الإخطار سابقاً على انقضاء الثلاثين يوماً المحدد لها لبحث الطلب والرد عليه، وإما أن يكون من تاريخ انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المذكورة والذي يعد أقصى تاريخ لبدء ميعاد التظلم – إذا لم يكن صاحب الشأن قد أخطر بقرار المؤسسة سواء كان قد صدر بالرفض ولم يخطر به صاحب الشأن قبل انقضاء الميعاد المشار إليه أو يكون قد أخطر به بعد انقضائه أو لم يكن قد صدر قراراً بالفعل، ولا يغير من ذلك إعادة الطلب مرة أخرى مادام أن الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق هو القرار الحكمي بالرفض. لما كان ذلك، وكانت منازعة الطاعن تعد منازعة في الحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية (المطالبة بالمعاش والميزة الأفضل) ومن ثم فإنها تخضع للمواعيد والإجراءات سالفة البيان، وكان الثابت من الاطلاع على حافظة مستندات الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 10/11/2002 وحسب إقراره، أنه تقدم إلى المطعون ضده بصفته بطلب بتاريخ 9/7/2001 لصرف مستحقاته ولم يتلق رداً على طلبه وقد انقضى الميعاد المحدد في المادة 107 سالفة الذكر في 8/8/2001 دون أن يبت في الطلب من جانب المؤسسة الأمر الذي يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض، مما كان يتعين معه على الطاعن أن يتظلم من هذا القرار الضمني أمام لجنة التظلمات بالمؤسسة خلال الثلاثين يوماً التالية، أي في موعد أقصاه يوم 9/9/2001، غير أنه لم يتقدم بتظلمه إلا بتاريخ 8/5/2002 أي بعد فوات ما يزيد على الثمانية أشهر من الموعد الواجب تقديم التظلم خلاله، ومن ثم يكون قرار اللجنة الصادر بتاريخ 18/6/2002 برفض تظلمه لتقديمه بعد الميعاد متفقاً مع صحيح القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض الطعن المقام من الطاعن على قرار لجنة التظلمات القاضي بعدم قبول تظلمه لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 177/2003 إداري جلسة 19/1/2004)
2 -
الطلب الذي يقدم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية أو التظلم الذي يقدم من القرار الصادر منها في هذا الطلب. وجوب البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم. مفاده. اعتباره قراراً بالرفض.
- الطعن في القرار الصادر من اللجنة التي تنظر في التظلم. وجوب أن يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61/1976 إذ نصت في فقرتها الرابعة على أنه يجب البت في الطلب الذي يقدم إلى المؤسسة بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضى هذا القانون أو التظلم الذي يقدم من القرار الذي يصدر من المؤسسة في الطلب إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض وفقاً لهذه المادة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو التظلم، وأنه إذا انقضى هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم فإن ذلك يعتبر بمثابة قرار بالرفض، ثم نصت الفقرة الخامسة من ذات المادة على أن "ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق…" فإن البين من هذه النصوص أن المشرع استهدف بها التعجيل بحسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهذا القانون عملاً على استقرار الأوضاع في شأن الحقوق المقررة بمقتضاه، وأنه انطلاقا من المفهوم المشار إليه لقصد المشرع فإن عبارة (أيهما أسبق) الواردة في نهاية الفقرة الخامسة من المادة 107 السالف ذكرها أن بدء ميعاد التظلم من قرار المؤسسة برفض المطالبة الصريح أو الضمني- إما أن يكون من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر منها إذا كان هذا الإخطار سابقاً على انقضاء ثلاثين يوماً المحددة لها للبت في الطلب وإصدار قرارها وإما أن يكون من تاريخ انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المذكورة- الذي يعد أقصى تاريخ لبدء ميعاد التظلم- إذا لم يكن صاحب الشأن قد أخطر بالقرار لأن الإخطار هو السبيل لعلمه اعتباراً بأن انقضاء ذلك الميعاد يعد بمثابة قرار برفض الطلب سواء كان قد صدر قرار بالرفض ولم يخطر به صاحب الشأن قبل انقضاء الميعاد المشار إليه أو يكون قد أخطر به بعد انقضائه أو لم يكن قد صدر قرار بالفعل...". لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن اتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى تظلمه ينطوي على دفاع يخالطه واقع لم يثبت أنه تمسك به لدى محكمة الموضوع فلا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز. ولما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن المؤسسة المطعون ضدها قد أخطرت الطاعن برفض طلبه الميزة الأفضل بكتابها المؤرخ 8/4/2001 ثم تأكد ذلك بكتابها المؤرخ 30/6/2001 بيد أنه لم يتظلم من هذا القرار إلا بتاريخ 24/11/2001 أي بعد الميعاد المنصوص عليه قانوناً، وأضاف الحكم أنه لا يغير من ذلك معاودة الطاعن مطالبته المؤسسة مرة أخرى بكتابه المؤرخ 7/10/2001 ذلك لأن العبرة في حساب ميعاد التظلم بالطلب الأول الذي قدمه بتاريخ 19/3/2001 وردت عليه المؤسسة بالرفض في 8/4/2001 ثم أكدته في 30/6/2001، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق أو للقانون وكاف لحمل قضائه فيما انتهى إليه من سلامة قرار لجنة التظلمات المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول تظلم الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 307/2003 إداري جلسة 29/3/2004)
3 -
رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التأمينية المقررة بمقتضى أحكام القانون 61 لسنة 1976. شرطه. مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء. وجوب التظلم من القرار الصادر برفض الطلب أمام لجنة التظلمات التي ناط المشرع بوزير المالية تشكيلها وانتظار الميعاد المقرر للبت فيه قبل رفع الدعوى بالحقوق المطالب بها. م 107 من القانون المذكور.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القانون رقم 70 لسنة 1980 المنظم لأحكام معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير الكويتيين والذي عهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الحقوق التأمينية المقررة طبقاً لأحكامه قد خلا من نص ينظم طرق التقاضي بشأن مطالبة المؤسسة بتلك الحقوق فإنه يسري في شأنها الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية باعتباره القانون العام في هذا الشأن وأن ما انتظمه من أحكام منظمة لطرق التقاضي تعد من المسائل الإجرائية الواجبة التطبيق بشأن كيفية مطالبة المؤسسة بالحقوق التأمينية التي تلتزم بأدائها وذلك ليتسنى لتلك المؤسسة تدارك ما قد تقع فيه من أخطاء بتهيئة الفرصة لها لدراسة أسباب التظلم وإجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما ثبت لها سلامة التظلم قبل اللجوء إلى القضاء. كما أن من المقرر أن مؤدى نص المادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية أنه لا يجوز رفع الدعوى بشأن الحقوق التأمينية المقررة بمقتضى أحكامه إلا بعد مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء ثم التظلم من القرار الصادر برفض الطلب أمام لجنة التظلمات التي ناط المشرع بوزير المالية تشكيلها وانتظار الميعاد المقرر للبت فيه قبل رفع الدعوى بالحقوق التأمينية المطالب بها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة بحسب المطلوب فيها تتضمن مطالبة الطاعن بمعاش تقاعدي طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لمعاشات التقاعد للعسكريين غير الكويتيين مما تلتزم المؤسسة بأدائه فإنه يسري بشأن مطالبتها به حكم نص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بما استوجبه من عدم جواز رفع الدعوى به إلا بعد مطالبة المؤسسة كتابة به والتظلم من قراراها ثم إقامة الدعوى بطلبه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل في شأن الدعوى المطروحة حكم نص المادة 107 المشار إليه لخلو الأوراق مما يفيد سبق مطالبة المؤسسة كتابة بتلك الحقوق التأمينية ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 506/2003 مدني جلسة 14/3/2005)
لجنة المناقصات المركزية
1 -
السعر الذي تعتد به لجنة المناقصات المركزية في العطاءات المقدمة. العبرة فيه. بالسعر الإجمالي للعطاء المقدم في الوثائق الرسمية حتى ولو كان هناك خطأ في حساب مفردات هذا السعر أو في تفصيلات بنوده إلا إذا كان الخطأ بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح.
- الخطأ الحسابي بالأقل فيما يتعلق بالسعر الإجمالي عنه في المفردات ويجاوز 5% من السعر الإجمالي. للجنة استبعاده مادامت لم تر وبإجماع آراء الحاضرين من أعضائها قبول هذا العطاء رغم ما شابه من عيب اعتباراً للمصلحة العامة. مخالفة الحكم ذلك وإلغائه القرار الصادر من جهة الإدارة تأسيساً على توافر شرائط العطاء المقدم. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
المناط في مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع، فإن كان القرار مطابقا للقانون وقصد به تحقيق مصلحة عامة وغير مشوب بسوء استعمال السلطة فلا يجوز مساءلة الإدارة عن الأضرار التي قد تنتج عن هذا القرار، ومن المقرر أنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه في تقديره إلا أن ذلك مشروط بأنه يكون استخلاصه سائغاً مستنداً إلى ما له أصل ثابت في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 24 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة على أن "تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك والسعر الإجمالي المبين في صيغة المناقصة هو السعر الذي تعتبره لجنة المناقصات المركزية بصرف النظر عن أية أرقام قد تظهر في الملخص العام أو في مكان آخر في وثائق المناقصة، وبصرف النظر عن أية أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الإجمالي ولا يسمح للمناقص بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه، فإذا كان الخطأ الحسابي يجاوز 5% من السعر الإجمالي استبعد العطاء ما لم ترد اللجنة بإجماع آراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة...." وفي المادة 45 على أنه "إذا وجد عند التدقيق في المناقصة أن الأسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الإجمالي فالعبرة دائما بالسعر الإجمالي، إلا إذا كان الخطأ فيه بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون ". يدل على أنه ولئن كانت العبرة دائما بالسعر الإجمالي للعطاء المقدم في الوثائق الرسمية والذي تعتد به لجنة المناقصات المركزية حتى ولو كان هناك خطأ في حساب مفردات هذا السعر أو في تفصيلات بنوده إلا إذا كان هذا الخطأ بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح، أما إذا كان الخطأ الحسابي بالأقل فيما يتعلق بالسعر الإجمالي عنه في المفردات يجاوز 5% من السعر الإجمالي حق لتلك اللجنــة استبعـاده مادامت لم تر بما لها من سلطة خولها لها القانون في هذا الشأن وبإجماع آراء الحاضرين من أعضائها قبول هذا العطاء رغم ما شابه من عيب اعتباراً للمصلحة العامة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة وثائق المناقصة المقدمة من المطعون ضده أنه أبان في الصفحة رقم 58 منها القيمة الإجمالية لعطائها بمبلغ مقداره 178200 ديناراً يمثل مجموع بنود أسعاره المختلفة الواردة تفصيلاً بهذه الصفحة ومن بينها بند أجور العمالة والتي حددها بمبلغ 48960 دينار بينما الثابت من مطالعة الصفحة رقم 53 من ذات الوثائق أنها خصصت لبيان تكاليف أجور العمالة وأفرد المطعون ضده فيها بياناً تفصيليا لكل بند منها من أجر للمدير ومساعده والمشرف – وعامل النظافة وعامل الخدمات منتهياً فيها إلى أن قيمتها الإجمالية 178200 دينار، وهو ما يتعارض مع ما ورد بالصفحة رقم 58 سالف الإشارة إليها فيما يتعلق ببيان تكلفة أجور العمالة والذي انتهى فيها المطعون ضده – وعلى نحو ما سلف – إلا أن قيمتها مبلغ 84960 دينار، إذ بحساب مجموع قيمة تكلفة أجور العمالة الواردة في الصفحة رقم 53 مع مجموع قيمة تكاليف البنود الواردة في الصفحة رقم 58 عدا بند العمالة يبين أن القيمة الإجمالية للعطاء تجاوز تلك القيمة التي تقدم بها المطعون ضده والبالغ إجمالها 178200 دينار بما يزيد عن نسبة 5% من السعر الإجمالي للعطاء وهو ما يحق معه للجنة المناقصات المركزية استبعاده مادامت لم تر فيه بما لها من سلطة في هذا الصدد وبإجماع آراء أعضائها الحاضرين قبوله مع ما شابه من ذلك الخطأ الحسابي بغية تحقيق مصلحة عامة، ومن ثم بات قرار الإدارة الصادر باستبعاد عطاء المطعون ضده وترسيته على الترتيب التالي له بمنأي عن عيب عدم المشروعية فضلاً عن خلو الأوراق مما يشوبه من عيب إساءة استعمال السلطة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما ذهب إليه من توافر العطاء المقدم من المطعون ضده على شرائطه ورتب على ذلك الحكم بإلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة وبالتعويض المقضي به عليها للمطعون ضده فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
(الطعنان 435، 491/2003 إداري جلسة 16/2/2004)
2 -
القرارات التي تصدرها اللجنة العامة الملحقة بمجلس الوزراء وفقاً للقانون 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات. تعد قرارات إدارية إذا تعلقت بمناقصات خاصة بالدولة وأجهزتها الحكومية.علة ذلك: أنها تصدر منها بوصفها سلطة عامة. قراراتها في شأن مناقصات تتعلق بأشخاص معنوية خاصة لا تعتبر من أشخاص القانون الخاص ولا تعتبر قراراتها من قبيل القرارات الإدارية. علة ذلك.
القواعد القانونية
البين من استقراء مواد القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات وما ورد عليه من تعديلات أن المشرع حفاظاً على المال العام وضمان التوفير في إنفاقه أنشأ لجنة عامة تلحق بمجلس الوزراء أناط بها الاختصاص بطرح المناقصات الخاصة بالدولة وأجهزتها الحكومية وتلقى العطاءات والبت فيها وإرساء المناقصة ولم يجعل لها اختصاصاً بالمناقصات التي تطرحها الأشخاص المعنوية الخاصة ولو كانت تابعة للدولة ولذا فإن ما تصدره هذه اللجنة- استناداً إلى أحكام هذا القانون- من قرارات في شأن مناقصات متعلقة بجهات حكومية إنما يصدر منها بوصفها سلطة عامة وتعد بهذه المثابة قرارات إدارية أما ما يصدر منها من قرارات خارج نطاق اختصاصها المحدد بالقانون في شأن مناقصات تتعلق بأشخاص معنوية لا تعتبر من أشخاص القانون العام فإنها لا تصدر منها بوصفها سلطة عامة تلك السلطة التي تستمدها من قانون إنشائها الذي حدد نطاق اختصاصها بالمناقصات المتعلقة بالدولة وإدارات الحكومة، لما كان ذلك، وكان الثابت من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الثانية- شركة البترول الوطنية الكويتية- المودع ملف الدعوى والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1349 في 22/3/1981 أن هذه الشركة تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وأنها تخضع في انقضائها وتصفيتها لهذا القانون وأن الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط صناعي وتجاري في مجال البترول كما تلتزم بقوانين العمل التي تحكم العلاقة التي تربطها بالعاملين لديها وأنها تجنب جزء من أرباحها لمواجهة التزاماتها الناشئة عن هذه القوانين وأنها تستقل بميزانياتها وتعد على نمط الميزانيات التجارية، وإذ خلا هذا النظام الأساسي من تخويل الشركة شيئاً من خصائص السلطة العامة أو امتيازاتها كحق التنفيذ المباشر وتوقيع الحجز الإداري ونزع الملكية للمنفعة العامة فإنها تعتبر من أشخاص القانون الخاص. لا ينال من ذلك تبعيتها للدولة وامتلاك الدولة رؤوس أموالها فذلك ليس من شأنه أن يغير من طبيعتها القانونية ذلك أن الدولة إما أن تجري أعمالها وتصرفاتها مباشرة عن طريق إداراتها وأجهزتها الحكومية وإما أن تباشرها من خلال شركات تنشأها لهذا الغرض على نمط الشركات التجارية. وإذ كان ذلك، وكان قرار إرساء المناقصة محل النزاع قد صدر في شأن مناقصة طرحتها الشركة المطعون ضدها الثانية وكانت هذه الشركة على ما سلف بيانه تعتبر شخص معنوي خاص فإن هذا القرار يكون قد تعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص ولم يصدر من الجهة الإدارية بوصفها سلطة عامة بما يخرجه من عداد القرارات الإدارية، ولا يغير من ذلك أن لجنة المناقصات أصدرت قرارها بالترسية استناداً إلى القرار رقم 5 لسنة 1979 بتنظيم مناقصات الشركات البترولية الصادر من رئيس المجلس الأعلى للبترول والذي أسند إليها البت في المناقصات التي تطرحها شركات البترول ذلك أن المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو أن تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون، ولذا فإن القرار رقم 5 لسنة 1979 والذي يعد من قبيل القرارات الإدارية العامة ليس من شأنه أن يعدل من اختصاص لجنة المناقصات الذي تضمنه تشريع أعلى وغاية الأمر أنه استهدف الاستفادة بالضمانة التي يوفرها إسناد المناقصات إلى جهة محايدة هي لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في القانون رقم 37/1964 آنف الإشارة وحرص على ألا يتعارض ذلك مع طبيعة نشاط شركات البترول باعتبارها وحدات اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروعات اقتصادية فلم يجعل للجنة القول الفصل في ترسية المناقصة واستلزم موافقة ممثل وزارة النفط الذي أضافه إلى تشكيل اللجنة بحيث إذا لم يتفق رأي اللجنة مع رأي هذا الممثل رفع الأمر إلى المجلس الأعلى للبترول الذي يكون قراره نهائياً في هذا الشأن ومفاد ذلك أن إصدار لجنة المناقصات قرارها بالترسية لا يعد من قبيل ممارسة السلطة العامة فلا يصدر منها بوصفها سلطة عامة ولا يعد بالتالي قراراً إدارياً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 862/2004 تجاري جلسة 26/11/2005)
لجنة التظلمات من تثمين البضائع بالجمارك
1 -
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
- تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع. كيفيته. بتثمينها وفقاً لقيمتها في منشأها ووفقا للقوائم المقدمة عنها مضافاً إليها أجور الشحن والمصاريف أو دون التقيد بذلك.
- التظلم من التثمين. كيفيته. أمام اللجنة المختصة بكتاب موصى عليه خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان بالتثمين. فوات هذا الميعاد أو رفض التظلم. أثره. صيرورة التثمين نهائياً. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام ولاستقرار المراكز القانونية لأصحاب الشأن.
- إعادة إدارة الجمارك التثمين بعد سداد الرسوم والإفراج عن البضاعة. لا يجوز ولها تدارك أي خطأ أو سهو في تقدير الرسوم. علة ذلك. أنه لا يعتبر من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسوم المستحقة. شرطه. ألا يكون الحق قد سقط بالتقادم وقت المطالبة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها وعلى المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها وهى إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع على إدارة الجمارك التزامها وقرر وجهاً من المصلحة العامة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها وأن النص في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك(*) على أن "تخضع للضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون جميع البضائع والمواد التي تدخل دولة الكويت إلا ما إستثنى منها بنص خاص في مرسوم" والمادة الرابعة من ذات القانون على أنه "يجوز لإدارة الجمارك تثمين البضائع دون تقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها ولصاحب البضاعة أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقيمة التي قدرتها إدارة الجمارك للبضاعة بكتاب موصي عليه ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً وفي المادة العاشرة على أن "دون إخلال بأية نسبة أكبر تنص عليها القوانين الأخرى والأنظمة السارية تستوفى الضريبة الجمركية عن جميع البضائع الواردة بنسبة 4% يصدر ببيانها قرار سلطة الجمارك.... " ومفاد هذه النصوص أنه يجوز لإدارة الجمارك تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع الواردة إلى دولة الكويت بإحدى طريقتين (1) بتثمين البضاعة وفقاً لقيمتها في منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك (2) وإما بتثمين البضاعة دون التقيد بقيمتها المثبتة في القوائم المقدمة عنها، فإن هى قدرت الضريبة الجمركية وفقاً لإحدى هاتين الطريقتين وأُخطر صاحب البضاعة بهذا التقدير كان للأخير أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك بكتاب موصى عليه فإن لم يتظلم صاحب البضاعة من تثمين الجمارك للقيمة التي قدرتها الجمارك وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه من تثمين الجمارك للفئة التي قدرتها الجمارك للبضاعة أو تظلم ورفض تظلمه فإن تثمين إدارة الجمارك يصبح نهائياً ويتحصن هذا التقدير سواء بالنسبة لإدارة الجمارك أو بالنسبة لمستورد البضاعة وهو أمر يتعلق بالنظام العام وتقتضيه العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية المكتسبة لأصحاب الشأن بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك المساس بهذه الحقوق المكتسبة أو المساس بالتقدير الأول بمقتضى قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سداد الرسوم الجمركية والإفراج عنها بمقولة أن تقديرها ابتداء كان متدنياً عن قيمة البضائع المماثلة المستوردة خلال تلك الفترة أو بإعادة تقدير قيمة البضاعة وفقاً للطريقة الأخرى التي لم تأخذ بها ابتداء إذ كان بإمكانها تقدير البضاعة وفقاً لقيمتها الحقيقية وقد خولها القانون هذا الحق عند تقديرها للرسوم الجمركية ابتداء خاصة ولم تدع إدارة الجمارك وقوع غش أو تدليس أو تزوير من الطاعن في تقديره لقيمة البضاعة حسب الفواتير التي قدمها، هذا لا يصادر حق إدارة الجمارك مستقبلاً في تدارك ما عسى أن تكون قد وقعت فيه من خطأ أو سهو في تقدير الرسوم الجمركية وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة وهو ما لا تدعيه إدارة الجمارك بوقوع خطأ أو سهو وقع منها في تقدير الضريبة الجمركية وإنما حقيقة الأمر هو عدول إدارة الجمارك في تقديرها لقيمة البضاعة من طريقة إلى أخرى وهو ما لا يجوز ولا محل للقول بأن صاحب البضاعة لم يتظلم من قرار إعادة تثمين البضاعة بعد أخطاره رسمياً أمام اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة من قانون الجمارك فصار التقدير الثاني نهائياً إذ إعادة تقدير قيمة البضائع بعد أن أصبح التقدير الأول نهائياً وسداد الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة غير جائز قانوناً ما لم يكن إعادة التقدير لتدارك خطأ أو سهو في تقدير الضريبة الجمركية على النحو السالف تبيانه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعن استورد بضاعة (زيوت سيارات) من الولايات المتحدة الأمريكية فقدرت إدارة الجمارك الرسوم الجمركية عليها بمبلغ 7183.680 د.ك بواقع 4% من قيمتها الثابتة بالفواتير المقدمة من المستورد الطاعن فسدد الأخير هذه الرسوم وأفرج عن البضاعة ثم قامت إدارة الجمارك في وقت لاحق بإعادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة لما تبين لها بعد إعادة التدقيق أن القيمة الواردة بالفواتير الخاصة بالبضاعة متدنية قياساً للبضائع المماثلة وقدرت رسوماً إضافية مقدارها 7058,730 د.ك أخطر بها الطاعن وعندما لم يسدد هذا المبلغ لها أقامت الدعوى بطلب إلزامه بهذه الرسوم الجديدة وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي الذي ألزم الطاعن بهذه الرسوم قد أقام قضاءه بأحقية إدارة الجمارك بعد تقدير الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة في إعادة تثمينها دون التقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها من الطاعن إذا ما ثبت أن هذه الأسعار والتي قدرت الرسوم الجمركية على أساسها تقل عن أسعار البضائع المماثلة المستوردة في ذات البلد خلال تلك الفترة وأن الطاعن أعلن بهذا القرار ولم يتظلم منه فصار التقدير الثاني نهائياً وأنه تظلم منه للمحكمة رغم عدم اختصاصها في حين أنه وإن كان يجوز لإدارة الجمارك الحق في تثمين البضاعة المستوردة ابتداء وفقاً لأي من الطريقتين سالفتي الإشارة إليها فإن هى اختارت تثمين البضاعة وفقاً لفواتير الشراء المقدمة من المستورد وأعلن صاحب الشأن بهذا القرار ولم يتظلم منه صار تقدير الرسوم نهائياً وتحصن هذا التقدير بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك إعادة تقدير الرسوم الجمركية وفقاً لقيمتها الحقيقية لأنه وإن كان هذا جائزاً لها ابتداء فهو غير جائز لها ذلك بعد تقدير الضريبة الجمركية وسدادها والإفراج عن البضاعة وتحصن هذا التقدير بعدم التظلم منه واستقرت المراكز القانونية على النحو السالف بيانه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
(الطعن 357/2000 تجاري جلسة 13/4/2002)
(*)ألغى هذا القانون بالقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن قانون إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم قضت المحكمة الدستورية في الطعن 2 لسنة 2005 دستورية بتاريخ 22/6/2005 بعدم دستورية البند 12 من المادة 143 من القانون رقم 10 لسنة 2003 سالف الذكر الخاصة بالتهريب الجمركي الحكمي.
لجنة الطعون الضريبية:
1 -
قرارات لجنة الطعون الضريبية المنشأة بموجب قرار وزير المالية رقم 16/1997 في شأن تحديد كيفية اعتراضات دافعي الضريبة على الربط الضريبي. تعد قرارات إدارية. مؤدى ذلك. جواز رفع دعوى بطلب إلغائها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. عدم الطعن عليها خلال ستين يوماً. أثره. يضحي القرار نهائياً والضريبة واجبة الأداء. مثال.
القواعد القانونية
القرار الصادر من لجنة الطعون الضريبية التي أنشئت بموجب قرار وزير المالية رقم 16/1997 في شأن تحديد كيفية اعتراضات دافعي الضريبة على الربط الضريبي -يعد قراراً إدارياً وبالتالي يجوز رفع دعوى بطلب إلغائه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية التي أنشأها المشرع بالقانون رقم 20/1981 المعدل بالقانون رقم 61/1982 وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والتي لا تنازع فيه الطاعنة أنها علمت بالقرار الصادر من لجنة الطعون الضريبية برفض طعنها بتاريخ 4/6/2002 ولم تطعن عليه برفع دعوى بإلغائه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وذلك خلال ستين يوماً من التاريخ المذكور -على نحو ما أوجبته المادة السابقة من القانون آنف البيان- فإن هذا القرار يضحي نهائياً والضريبة واجبة الأداء ولا يجدى الطاعنة التزرع بوجوب إعمال أحكام المادتين 9، 13 من المرسوم بقانون رقم 3/1955 في شأن ضريبة الدخل بمقولة أن هاتين المادتين لم يشملهما أي تعديل- ذلك أن من المقرر وعلى ما نصت عليه المادة الثانية من القانون المدني أن إلغاء التشريع قد يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق وقد يتم ضمناً بصدور تشريع جديد يتضمن ما يتعارض مع التشريع القديم وفي هذه الحالة الثانية لا يكون الإلغاء إلا في حدود التعارض بين القواعد القديمة والقواعد الجديدة، وإذ كان القانون رقم 20/1981 المعدل وهو لاحق للمرسوم بقانون رقم 3/1955 قد تضمن تحديد المحكمة المختصة بنظر القرارات الإدارية وكيفية رفعها ونظرها وفوات مواعيدها ثم صدور قرار وزير المالية رقم 16/1997 والذي نظم كيفية التظلم من القرارات الصادرة بربط الضريبة وحتى عرض القرار على لجنة الطعون الضريبية وهو حكم خاص ناسخ فإن أحكامهما تكون هى واجبة التطبيق فيما تضمناً من أحكام تتعارض مع أحكام المرسوم بقانون سالف البيان بشأن كيفية الطعن على تقدير الضريبة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالضريبة المستحقة وغرامة التأخير لصيرورة قرار لجنة الطعون الضريبية نهائياً فإن النعي عليه بسببي الطعن يضحي على غير أساس.
(الطعن 250/2005 تجاري جلسة 16/4/2006)
وراجع: جمارك.
لجنة تعويض العاملين المدنيين بالدولة
1 -
خلو قانون الخدمة المدنية من إلزام جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابة العمل لموظفي الدولة وتقدير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وجدول تحديد نسب العجز في حالات إصابة العمل وأمراض المهنة. لا يحول دون مطالبة الجهة صاحبة العمل بالتعويض الجابر لكامل الضرر عن الإصابة أو الوفاة أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون المدني متى كانت عن خطأ تسأل عنه.
القواعد القانونية
إذ كان قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل، وكان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 15 بجلسته 43/83 بتاريخ 16/10/1983 بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشؤون القانونية ووزير المالية للاتفاق على التعويض المناسب، ثم أصدر قراراً بجلسة 53/86 في 8/11/1986 بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابة العمل لموظفي الدولة وتقدير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 66/1983 في شأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابة العمل وأمراض المهنة، فإن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة الثلاثية وتمنحه الدولة للموظف أو ذويه لا يحول دون مطالبة الجهة صاحبة العمل بما قد يكون مستحقاً من تعويض لجبر كامل الضرر والناجم عن الإصابة أو الوفاة أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كانت هذه الإصابة أو الوفاة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه.
(الطعن 35/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
2 -
انتهاء محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية إلى رفض التعويض لانتفاء خطأ الجهة التي يعمل بها مورث الطاعنة الموجب لمسئوليتها عن تعويض ورثته وعدم توافر الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس. تعييب حكمها فيما تزيد إليه من اختصاص لجنة التعويض دون غيرها بالتعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه. غير منتج.
القواعد القانونية
إذ كان الواقع الثابت في الأوراق بغير خلاف بين الخصوم أن الطاعنة لم تلجأ إلى لجنة التعويض عن إصابات العمل سالفة الإشارة إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله: " لما كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بغية القضاء بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بتعويضها عن وفاة مورثها هي وأولادها منه، وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق والتحقيقات التي تمت في القضية رقم 533/96 موضوع الدعوى والصادر.... قرار بحفظها لعدم الجريمة أنه ليس هناك ثمة خطأ يمكن نسبته للمدعي عليه الأول أو للغير أدى إلى وفاة مورث المدعية بل أن البين بجلاء للمحكمة أن سبب وفاة مورث المدعية هو نوبة مرض الصرع الذي يعاني منه منذ زمن بعيد والتي قد انتابته أثناء قيادته للسيارة على الطريق مكان الحادث وأدت إلى اصطدامه بالرصيف وانقلاب السيارة في مياه البحر وبالتالي فإن مطالبة المدعي عليه الأول بصفته باعتباره الجهة التي يعمل فيها مورث المدعية بالتعويض عن الوفاة تكون غير قائمة على أساس، وكذلك هو الحال بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته.... فإنه لما كان.... الثابت للمحكمة على النحو السابق.... أن وفاة مورث المدعية لم تقع بفعل الغير ومن ثم فلا قيام لضمان الدولة عن تلك الوفاة وتضحي الدعوى برمتها بعد ذلك قائمة على غير أساس خليفة بالرفض...." وكان مؤدي هذا الذي أورده الحكم أن محكمة الاستئناف قضت في الدعوى على أساس ما انتهت إليه في حدود سلطتها التقديرية في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من انتفاء خطأ الجهة التي يعمل بها مورث الطاعنة وأولادها منه الموجب لمسئوليتها عن تعويض ورثته وعدم توافر الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس، ورتبت على ذلك قضاءها بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وكان من المقرر أن لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الأدلة في الدعوى لتكوين عقيدتها وإصدار حكمها غير مقيدة في ذلك برأي محكمة الدرجة الأولى، وكانت الأسباب التي استندت إليها محكمة الاستئناف تأسيساً لما انتهت إليه على النحو المتقدم سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بغير مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه، فإنه لا جدوى بعد ذلك من تعييب حكمها فيما تزيد فيه من أن لجنة التعويض هي الجهة الوحيدة المختصة بالتعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن بجميع ما تضمناه على غير أساس.
(الطعن 35/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
3 -
تعويض الموظف عن إصابة العمل وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية المختصة. غير مانع من المطالبة بالتعويض الجابر لكامل الضرر. شرطه. أن تكون الإصابة عن خطأ تسأل عنه الدولة.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان التعويض الذي تمنحه الدولة بناء على قرار اللجنة الثلاثية المختصة ببحث طلبات التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة لا يحول دون مطالبة الموظف بتكملة التعويض الجابر لكامل الضرر الذي لحق به من جراء إصابته أثناء العمل وبسببه إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إلا أن المناط في ذلك أن تكون هذه الإصابة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الدولة. كما أن من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بتعويضه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية من جراء العجز الناشئ عن إصابته أثناء وبسبب العمل على سند مما خلص إليه من أن أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت أن إصابة الطاعن قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الدولة مناط رجوع الطاعن عليها بالتعويض ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم توافر أركان مسئولية الدولة عن تعويض تلك الأضرار وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى ما انتهى إليه ويواجه دفاع الطاعن فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعنان 206، 207/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
وراجع: تعويض، عمل، موظف عام.
لجنة شئون الموظفين
1 -
تقييم كفاءة الموظف عدا شاغلي الوظائف العليا. كيفيته: بتقرير يقدمه رئيسه إلى من يليه في المسئولية لإبداء رأيه ثم عرضه علي لجنة شئون الموظفين لاعتماده بقرار إداري نهائي مستوفيا أركانه ومقومات نفاذه. لا يغير من ذلك إجازة المشرع للموظف أن يتظلم من هذا القرار أمام ذات اللجنة. علة ذلك.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 14، 15، 16، 27 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية أن المشرع استن لتقارير تقييم كفاءة الموظف عدا شاغلي الوظائف القيادية – الذي يلمس فيه رئيسه المباشر مظاهر الامتياز أو يري فيه علامات الضعف مراحل معينة تبدأ بتقرير يقدمه عنه هذا الرئيس ثم يعرض علي من يليه في المسئولية لإبداء رأيه وتنتهي بعرضه علي لجنة شئون الموظفين بوصفها السلطة الإدارية التي ناط بها المشرع اعتماد هذا التقرير دون حاجة إلى تصديق من جهة أعلي فإذا ما اعتمدت اللجنة التقرير فإنه ومن هذا التاريخ يصبح قراراً إدارياً نهائياً مستوفياً أركانه ومقومات نفاذه لا يغير من ذلك أن المشرع أجاز للموظف أن يتظلم من هذا القرار إلى ذات اللجنة إذ أن هذا التظلم وعلي ما سلف لا ينال من استكمال القرار موجبات قيامه ولا ينزع عنه صفته القائمة به.
(الطعن 572/2001 إداري جلسة 20/5/2002)
2 -
الترقية بالاختيار. سلطة الإدارة فيها ليست طليقة بل قيدها المشرع بعدة قيود تتمثل في أن يكون منبعها لجنة شئون الموظفين والتي ترفع اقتراحها في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها وأسبغ النهائية على قراراتها. لازم ذلك. أنه إن لم تتم الترقية بالاختيار مروراً بهذه اللجنة وبالإجراءات المنصوص عليها قانوناً فسد الاختيار وفسد من ثم القرار الذي اتخذ على أساسه.
- إلباس الوزارة الترقية ثوب النقل. لا ينال من حقيقة كونه قراراً بالترقية. عدم صدور الاقتراح بالترقية من لجنة شئون الموظفين وعرضها على السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها. أثره. أن قرارها حابط الأثر لصدوره مخالفاً للضوابط التي وضعها المشرع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن القرار المطعون فيه هو ترقية وأن المطعون في ترقيته أحق من الطاعن رغم عدم مرور القرار بلجنة شئون الموظفين. خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن سلطة الجهة الإدارية في التعيين أو الترقية في الوظائف الخالية مشروطة بأمرين، أحدهما ما ينص عليه القانون من قيود، والآخر هو ما تقيد به الإدارة نفسها من قواعد تنظيمية معينة، وقد جرى قضاء هذه المحكمة، على أنه وإن كانت الترقية التي أجاز القانون الطعن في القرارات الصادرة بها تنصرف أساساً إلى تعيين الموظف في درجة مالية أعلى من درجته، إلاّ أنه يندرج في مدلولها وينطوى على معناها أيضاً تعيين الموظف في وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التي يشغلها في مدارج السلم الإداري، إذ أن الترقية بمعناها الأعم هى ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني يكون من شأنه تقدمه على غيره في مدارج السلم الوظيفي والإداري، كما يتحقق ذلك بتعيين الموظف في وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص وإن لم يصاحب ذلك نفع مادي. ولما كان النص في المادة 22 من مرسوم نظام الخدمة المدنية على أنه (تكون الترقية في درجات مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة بالأقدمية والاختيار وذلك وفقاً لأحكام المادتين التاليتين..) وفى المادة 24 على أنه (يجوز ترقية الموظف بالاختيار بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين وذلك بالشروط التالية..) وفى المادة 27 على أنه (تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لشئون الموظفين حسب نوع العمل أو حجم الجهة الحكومية من أربعة أعضاء على الأقل من كبار موظفيها ورئيس وحدة شئون الموظفين.. وتختص هذه اللجنة بالآتي: 1-... 2-... 3- اقتراح ترقية الموظفين بالاختيار... 4-... 5-... وترفع اللجنة اقتراحاتها فيما يتعلق باختصاصاتها المنصوص عليها في البنود 3و4و5 إلى السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها ويكون قرارها نهائياً) – مؤداه أن المشرع لم يجعل سلطة الإدارة طليقة عند إجرائها الترقية بالاختيار، بل قيدها بعدة قيود تمثلت في اشتراط أن يكون منبع هذا النوع من الترقية هو اقتراحها من جهة محددة، هى لجنة شئون الموظفين والتي راعى في تشكليها عناصر خاصة، وألزمها أن ترفع اقتراحاتها في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها، وأسبغ النهائية على قراراتها، وبما لازمه أنه أن لم تتم الترقية بالاختيار مروراً من هذه اللجنة، وبالإجراءات المنصوص عليها في المادة 27 المشار إليها، فسد الاختيار وفسد من ثم القرار الذي اتخذ على أساسه. لما كان ذلك، وكان البيّن من مسودة الهيكل التنظيمي لوظائف وزارة التربية أن وظيفة (مدير إدارة الموارد البشرية) التي نقل إليها المطعون على ترقيته إنما تعلو وظيفة (مراقب) التي كان يشغلها، وأن الوزارة المطعون ضدها ألبست هذه الترقية ثوب النقل بموجب قرار الإدارة المطعون فيه رقم 135 لسنة 1999 مما لا ينال من حقيقة الواقع بحسبانه قراراً بالترقية حقيقةً، وإذ لم تتخذ الإدارة بشأنه ما قضت به المادة 27 من نظام الخدمة المدنية المشار إليها من استلزام صدور الاقتراح بالترقية من لجنة شئون الموظفين المنصوص عليها فيها وعرضها بعد ذلك على السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها بقرار نهائي في هذا الشأن، تحقيقاً للغاية التي تغياها المشرع من ذلك وصولاً إلى صدور قرار الترقية على سننه القويم، فإن قرارها المطعون فيه يكون حابط الأثر لصدوره بالمخالفة لما وضعه المشرع من ضوابط. وكان الحكم المطعون فيه، رغم تسليمه بأن ما تم بموجب القرار المطعون فيه هو ترقية، قد خلص إلى أن المطعون في ترقيته بالاختيار أحق من الطاعن، رغم عدم مرور القرار بلجنة شئون الموظفين لمباشرة اختصاصها بشأنه بالمخالفة لما تقضى به المادة 27 من نظام الخدمة المدنية، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 201/2002 إداري جلسة 10/3/2003)
3 -
لا تثريب على لجنة شئون الموظفين إن هي أدخلت في اعتبارها عند تقدير كفاية الموظف الجزاءات السابقة. شرط ذلك. أن يثبت توقيع جزاء عليه في نفس السنة التي وضع فيها التقرير. علة ذلك. مبدأ سنوية التقرير.
القواعد القانونية
تقديرات كفاية الموظفين لا رقابة للقضاء عليها ولا سبيل له إلى مناقشتها لتعلقها بصحيح اختصاص الإدارة الذي ليس للقضاء أن ينصّب نفسه مكانها فيه إلا أن شرط ذلك أن تمر تلك التقارير على السنن والمراحل التي استنها ورسمها ونظمها القانون وأن تقوم على وقائع صحيحة تؤدي إليها، كما أنه من المقرر أنه وإن كان تعاقب الجزاءات يخدش حسن قيام الموظف بعمله، وأنه لا تثريب على لجنة شئون الموظفين إن هى أدخلت في اعتبارها عند تقدير كفاية الموظف الجزاءات السابقة إلا أن شرط ذلك أن يثبت توقيع جزاء عليه في نفس السنة التي وضع فيها التقرير أخذاً بمبدأ سنوية التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص في نطاق سلطة محكمة الموضوع في استخلاص فهم الواقع في الدعوى إلى أن تقدير كفاية المطعون ضده بدرجة ضعيف لم يستمد من وقائع ثابتة في الأوراق ولا يظاهره دليل يبرر تقدير كفاية الأخير على هذا النحو، وأن ما ورد به هي أقوال مرسلة لم يقدم من ذكروها ووصفوا بها المطعون ضده أي دليل عليها أو واقعة محددة تثبت مـا ورد في التقرير، وأن الثابت من المستندات المقدمة من الجهة الإدارية أن المذكور طلب في 26/5/97 التحقيق مع مسئول قسم الصيانة لمنعه من ممارسة عمله، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك القول بأن المحكمة قد أعطت الجهة الإدارية الفرصة لتقدم الأدلة على صحة ما نسب للمطعون ضده في تقدير الكفاءة المطعون فيه وهى أمور لا يمكـن أن تمر دون إثبات أو تدوين، متى كانت قد صدرت عنه أثناء العمل فعلا لكن الجهة الإدارية لم تقدم الدليل على ذلك.. وإذ كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن بصفته أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 4/6/2000 أنها تتعلق بوقائع سابقة على السنة التي وضع فيها التقرير المطعون فيه وأن ما حوته من مستندات تتعلق بالفترة الأخيرة هى صور تحقيقات تمت بناء على طلب وشكوى المطعون ضده لمنعه من العمل وليست عن وقائع منسوبة إليه، ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم قيام تقرير كفاية المطعون ضده على وقائع تؤدي إليه هو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه، ويكون النعي عليه بهذين السببين لا يعدو وأن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 52/2001 إداري جلسة 22/3/2004)
4 -
الموظف العام. تقييم كفاءته مرة على الأقل في السنة ويعرض التقرير المقدم عنه على لجنة شئون الموظفين لاعتماده. وجوب إبلاغ الموظف الذي قدم تقرير بأنه ضعيف بصورة منه بعد اعتماده. جواز تظلم الموظف من هذا التقرير.
- حصول الموظف خلال السنة على تقريرين نهائيين بأنه ضعيف. أثره. النظر في توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 60 من نظام الخدمة المدنية. حصوله على تقرير ثالث خلال ذات السنة بأنه ضعيف. مؤداه. اعتباره مفصولاً من الخدمة من تاريخ اعتبار هذا التقرير نهائياً.
- التقرير النهائي الذي يوضع للموظف بمرتبة ضعيف. له كيان مستقل وللموظف الطعن عليه على استقلال بشروطه وإجراءاته ومواعيده. مؤدى ذلك: أن كل قرار نهائي يصدر من الجهة الإدارية في هذا الشأن هو قرار قائم بذاته له تبعاته وأثاره ويكون للموظف مصلحة قائمة في الاستمرار في دعواه التي يقيمها توصلاً إلى القضاء بإلغائه.
القواعد القانونية
النص في المادة (14) من نظام الخدمة المدنية(*) على أن يجرى تقييم كفاءة الموظف مرة على الأقل في السنة، وقد نظمت المادة (15) إجراءات عرض التقرير المقدم عنه على لجنة شئون الموظفين لاعتماده، كما نصت المادة (16) على إبلاغ الموظف الذي قدم عنه تقرير بأنه ضعيف بصورة من هذا التقرير بعد اعتماده، وأجازت له التظلم منه، وأبانت المادة (17) أثر حصول الموظف خلال سنة على تقريرين نهائيين بأنه ضعيف، وانصراف هذا الأثر إلى النظر في توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (60) من هذا النظام، وفى حالة حصول الموظف على تقرير ثالث بأنه ضعيف خلال سنة من حصوله على التقرير السابق اعتبر مفصولاً من الخدمة من تاريخ اعتبار هذا التقرير نهائياً، كما نصت المادة (18) على حرمان الموظف الذي يحصل على تقدير نهائي بأنه ضعيف من أول علاوة دورية أو ترقية تستحق له. ومؤدى ذلك ولازمه أن كل تقرير نهائي يوضع عن الموظف بمرتبة ضعيف له كيان مستقل من شأنه أن يؤثر في المركز القانوني للموظف مما يسوغ معه التظلم منه والطعن عليه على استقلال بشروطه وإجراءاته ومواعيده، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد قدرت كفاءتها بمرتبة ضعيف عن الفترة من 1/4/2002 حتى 1/10/2002، حيث اعتمدت لجنة شئون الموظفين هذا التقرير بتاريخ 26/11/2002 فتظلمت منه، وأبلغت بتاريخ 17/2/2003 برفض تظلمها فأقامت دعواها الماثلة طعناً على هذا القرار، فمن ثم تكون لها مصلحة في إلغاء هذا القرار، ولا ينال من ذلك ومن استمرار مصلحتها صدور حكم في دعوى أخرى أقامتها طعناًَ على قرار تقدير كفايتها بمرتبة ضعيف عن المدة من 1/4/2002 حتى 1/4/2003 قضى فيها لصالحها بإلغاء هذا القرار، بما ينسحب أثره على الفترة موضوع الحكم المطعون فيه، إذ أنه ليس من شأن صدور هذا الحكم أن ينهى الخصومة في الدعوى الماثلة بحسبان أن كل قرار نهائي يصدر عن الجهة الإدارية في هذا الشأن هو قرار قائم بذاته له تبعاته وآثاره، وبالتالي تكون مصلحتها ما فتئت قائمة في الاستمرار في دعواها طعناً على القرار محل الدعوى الماثلة، وذلك توصلاً إلى القضاء بإلغائه وما عسى أن يرتبه هذا القرار من آثار، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فمن ثم يغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 1122/2004 إداري جلسة 21/3/2006)
(*) عدلت الفقرة الثانية من المادة (14) بموجب المرسوم رقم 332 لسنة 2008 ونشر بالكويت اليوم بتاريخ 16/11/2008 – بالعدد 897 السنة 54.
اللجنة العليا لشئون الموظفين بديوان المحاسبة
1 -
رئيس ديوان المحاسبة. صلاحياته بالنسبة لموظفي الديوان هي ذات صلاحيات الوزير بالنسبة لموظفي وزارته وله سلطة وزير المالية والصناعة فيما يتعلق بتنظيمه وإدارة أعماله وكافة شئون التوظيف. مؤدي ذلك. مثال بشأن قرار رئيس الديوان برواتب ومزايا موظفي الديوان.
القواعد القانونية
وفقاً للمادتين 41، 47 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1977 والقانون رقم 43 لسنـة 1994 يكون لرئيس هذا الديوان، بالنسبة إلى موظفي الديوان عامة، الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة إلى موظفي وزارته، كما يكون له السلطة المخولة لوزير المالية والصناعة وذلك فيما يتعلق بتنظيمه وإدارة أعماله وكافة شئون التوظف التي يكون لوزير المالية والصناعة بالنسبة إليها صلاحيات أكبر من صلاحيات غيره من الوزراء، وأن تنشأ بالديوان لجنة عليا يكون لها في شئون موظفي الديوان الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين، وعهد برئاسة هذه اللجنة إلى رئيس ديوان المحاسبة، وأنه نفاذاً لذلك أصدر رئيس الديوان قراره رقم 5 لسنة 1996 بنظام الرواتب ومزايا العاملين الكويتيين بالديوان بدءاً من 1/4/1996 وجاء بمقدمته أنه أعطيت الأفضلية للعاملين في مجال التدقيق والتفتيش علي بقية العاملين في المجالات الأخرى المساندة، وأنه تم ربط جدول المرتبات بالهيكل التنظيمي عن طريق الوصف الوظيفي كما تم ربط الوصف الوظيفي بقانون الديوان، كما تضمن جدول تعريفاته أن التسكين يقصد به تحديد المسمي والدرجة والمرتب بناء علي المسؤوليات والواجبات ومؤهلات الموظف من الخبرة والتعليم والمهارات، وأورد تعريفاً لكل من الوظائف المهنية والمساعدة والوظائف الإدارية والسكرتارية ووظائف الخدمات المعاونة، وتضمنت المذكرة المرفقة به ترتيباً للوظائف الإشرافية ومنها مراقـب فئة أ ويدخل فيها الدرجات 16، 17، 18 ومراقب فئة (ب) ويدخل فيها الدرجات 15، 16، 17 واشتراطات كل منها، ونص علي أن الوظائف الإشرافية بالمجال الرقابي يتم تسكينها علي فئة (أ)، كما تضمنت المذكرة ترتيباً لوظائف المراقبين بالديوان، وهما نوعين، الأول مراقب فئة (أ) وتشمل (مراقبي القطاع الرقابي، مراقب شئون الموظفين، مراقب التدريب) بالدرجات 16، 17، 18 والنوع الثاني مراقب فئة (ب) وتشمل (مراقب الشئون المالية، مراقب الخدمات الإدارية) بالدرجات 15، 16، 17. ثم صدور قرار رئيس الديوان رقم 12 م لسنة 1996 بشأن نظام تسكين الموظفين بالديوان المعمول به أيضاً من 1/4/1996 وجاء بالبند رقم (هـ) منه والخاص بتحديد الدرجة أنه بالنسبة للوظائف ذات الدرجات المتعددة (ثلاث درجات فأكثر) يتم التسكين علي بداية مربوط (الدرجة الدنيا)- ولما كان مفاد النصوص والقواعد المتقدمة أن رئيس ديوان المحاسبة قد اصدر قراريه رقمي 5، 12 م لسنة 1996 بعد اجتماع اللجنة العليا لشئون موظفي الديوان، وفقاً للمادتين 41، 47 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المشار إليه، متضمنين وصف وظائف الديوان وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها وإن تسوي حالات العاملين به ويتم تسكينهم طبقاً لهذا التعادل في 1/4/1996، بما مقتضاه أنه لا يجوز تسكين موظف علي وظيفة لم يستوف شروط شغلها في التاريخ المشار إليه، وإن هذه التسوية لا تقوم أساساً علي الحالة الشخصية للموظف، وإنما تقتضي الربط بين الوظيفة التي يشغلها في ذلك التاريخ وبين الوظيفة المعادلة لها بقواعد التسكين المشار إليها، حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح مستحقاً لشغلها، وبما لا وجه معه للتحدي، في هذا الصدد، بمبدأ المساواة أو بقواعد العدالة بغية الخروج علي الأصل الذي قرره المشرع بهذه النصوص الصريحة.
(الطعن 595/2000 إداري جلسة 27/5/2002)
اللجنة العامة للبعثات
1 -
لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة. حددت المدة الأصلية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة بخمس سنوات يجوز مدها لسنة واحدة بذات الراتب والمخصصات وتوقف البعثة بعدها إذا لم يحصل المبعوث على درجة الدكتوراة. جواز أن تصبح البعثة إجازة دراسية بعد موافقة اللجنة العامة للبعثات بحد أقصى سنة واحدة تسحب البعثة بعدها وتنتهي خدمات المبعوث للجامعة والتي لها استرداد جميع ما تحملته من نفقات السفر ومصاريف الدراسة حتى تاريخ صدور قرار سحب البعثة. انتهاء الحكم لذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها الذي يبرر إلغاء القرار الإداري هو من العيوب القصدية في السلوك فيلزم أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار الإداري وأن تكون قد أصدرته بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة. لهذا فإن العيب لا يفترض بل يجب إقامة الدليل عليه. وتقدير ثبوت إساءة استعمال السلطة بهذا المعنى من عدمه هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا. وإذ كان النص في المادتين 15، 23 من لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة الصادرة بقرار وزير التربية بصفته الرئيس الأعلى للجامعات رقم 9 بتاريخ 12/2/1986 قد حدد المدة الأصلية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه بخمس سنوات يجوز تمديدها لسنة واحدة بذات الراتب والمخصصات فإذا لم يحصل المبعوث خلالها على درجة الدكتوراة توقف البعثة بعد انتهاء الست سنوات، إلا أنه يجوز بموافقة اللجنة العامة للبعثات أن تصبح البعثة أجازة دراسية بحد أقصى سنة واحدة بعدها يتم سحب البعثة وتنتهي خدمات المبعوث وللجامعة حينئذ أن تسترد منه جميع ما تحملته من نفقات السفر ومصاريف الدراسة حتى تاريخ صدور قرار سحب البعثة. لما كان ذلك، وكان الثابت وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أنه بموجب القرار رقم 1224 في 14/12/1988 عينت المطعون ضدها الطاعن في وظيفة معيد عضو بعثة بكلية العلوم "قسم الرياضيات " على أن تكون بعثته إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة خمس سنوات للحصول على درجة الدكتوراة تخصص علم الحاسب وأنه تم تمديد البعثة لمدة سنة جددت لسنة أخرى كما منح الطاعن سنة ثالثة بديلة عن فترة الغزو العراقي الغاشم فضلاً عن مدة ستة أشهر أخرى كمدة توقف سمحت له بها الجامعة وفقاً للمادة 25 من اللائحة المذكورة وإذ لم يحصل على درجة الدكتوراة حتى ذلك الحين أصدرت المطعون ضدها قرارها المطعون عليه بسحب البعثة اعتباراً من نهاية دوام 9/6/1997 الأمر الذي تكون معه قد التزمت بأحكام القانون واضعة في تقديرها الظروف التي يثيرها الطاعن بما ينفى عنها الانحراف بالسلطة فلا يحق له مطالبتها بالتعويض ويسوغ لها من ناحية أخرى مطالبته بكافة ما تحملته من نفقات السفر ومصاريف الدراسة. وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما ينحل معه النعي بهذين الوجهين إلى جدل موضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة مخالفة وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 169/2002 إداري جلسة 27/1/2003)
2 -
قرارات المجالس واللجان. الأصل صدورها في اجتماع بعد المناقشة والتمحيص في جلسة يتكامل فيها نصاب الاجتماع القانوني. جواز الحصول على موافقتها بطريق التمرير على الأعضاء منفردين في حالات الاستعجال فيصدر القرار إذا كان مضمونه مُجمعاً عليه من جميع الأعضاء. مثال بشأن قرار اللجنة العامة للبعثات بطريق التمرير بسحب بعثة.
القواعد القانونية
من المقرر أن القرار الإداري لايبطل لعيب في الشكل إلا إذا نص القانون على البطلان عند إغفال الإجراء إذ لا بطلان إلا بنص، أو إذا كان الإجراء جوهرياً بحيث يترتب على إغفاله تفويت مصلحة عنى المشرع بتحقيقها. أما إذا تحققت الغاية من الإجراء فلا يجوز التمسك بالبطلان، كما أنه من المقرر أن للجهة الإدارية أن تصحح قرارها المعيب بعيب في الشكل مادام أن ذلك ليس له تأثير على مضمون القرار، وأن موجبات إصداره ما تزال قائمة، وأنه إذا كان الأصل أن تصدر قرارات المجالس واللجان، ولو كان رأيها استشارياً في اجتماع بعد المناقشة والتمحيص في جلسة يتكامل فيها نصاب الاجتماع القانوني، إلا أنه من المقرر كذلك جواز اتباع طريق الحصول على موافقتها بطريق التمرير على الأعضاء منفردين في حالات الاستعجال ويصدر القرار إذا كان مضمونه مجمعاً عليه من جميع الأعضاء. لما كان ذلك، وكان مؤدى نصوص الفقرات ج من كل من المواد 4 و 7 و 8 والفقرتان أ و ب من المادة 15 والمواد 30 و31 و32 من لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 14 بتاريخ 2/5/1998 أن مدة البعثة للحصول على الماجستير والدكتوراه خمس سنوات إذا كان المرشح حاصلاً على درجة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها ويجوز أن تكون المدة ست سنوات بقرار من اللجنة العامة للبعثات بناء على توصية لجنة البعثات بالكلية وتكون المدة ثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراة إذا كان المرشح من الحاصلين على درجة الماجستير، وأنه وفقاً لأحكام تلك اللائحة فإنه لما كان الهدف من البعثة الحصول على درجة الدكتوراة فعلى المبعوث أن يحصل على قبول لها أثناء دراسة الماجستير، ويمنح الحاصل على هذه الدرجة مهلة 3 شهور مدفوعة الراتب والمخصصات تمدد تلقائياً إلى 3 شهور إضافية براتب فقط دون مخصصات للحصول على قبول للدكتوراه، وفى حالة حصوله على هذا القبول تنظر اللجنة العامة للبعثات في أمر استمرارية البعثة، وأن هذه اللجنة هى المختصة بمد البعثات لمدد استثنائية وهى التي تقرر فصل المبعوثين من دراستهم بناء على توصية لجنة البعثات بالكلية المختصة، وأن التمديد يجوز بحد أقصى سنة واحدة برواتب ومخصصات بعد موافقة لجنة البعثات بالكلية شريطة أن يكون المبعوث مسجلاً لدرجة الدكتوراة، وتوقف البعثة بعد انتهاء ست سنوات ولا تصرف للمبعوث أية مخصصات أو رواتب أو مصاريف دراسية، ولمدير الجامعة بناء على توصية إدارة العلاقات الثقافية متضمنة توصية لجنة البعثات بالقسم العلمي واعتماد لجنة البعثات في الكلية الحق في سحب البعثة مع إبداء الأسباب التي دعت إلى ذلك، ويتم وقف صرف المخصصات من تاريخ بداية وقف البعثة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، وعلى ما استخلصه من وقائع الدعوى أثبت أن الطاعن كان قد التحق بالبعثة بتاريخ 11/5/1995 ومدتها خمس سنوات للحصول على الدكتوراة وأنه حصل على الماجستير في 2/12/1997 وتم إيقاف البعثة لمدة ستة شهور بالقرار رقم 52/1998 ثم لمدة ستة شهور أخرى بالقرار رقم 1084/1998 ومنح بعدها مهلة لمدة ستة أشهر للحصول على قبول للدكتوراه انتهت في 2/6/1999 إلا أنه لم يتمكن من ذلك، مما حد بالكلية إلى إرسال كتابها إلى الجامعة بتاريخ 20/6/1999 بالتوصية بسحب البعثة وتم إعداد مذكرة بالعرض على مديرة الجامعة بطلب سحب البعثة اعتباراً من 13/9/1999 وتأشر عليها بتاريخ 14/9/1999 بالموافقة، وإذ كان البين من المذكرة المعروضة على اللجنة العامة للبعثات بطريق التمرير في 20/6/2001 أنها تضمنت في صدرها أن موضوعها سحب بعثة الطاعن وأوردت بيان حالته والإجراءات المتخذة في شأنه وانتهت إلى عرض الأمر على اللجنة لاعتماد توصية القسم العلمي والكلية بسحب البعثة وفقاً للمادتين 31 و 32 من اللائحة، وتم توقيع جميع أعضاء اللجنة عليها مع اقتران هذا التوقيع بكلمة "لا مانع "عدا كل من الدكتور/.... والدكتور/.... اللذين لم يصاحب توقيعهما هذه العبارة، إلا أن ذلك لا يعنى عدم الموافقة، كما يدعى الطاعن، إذ أن مفاد التوقيع من جميع الأعضاء على ما انتهت إليه المذكرة من توصية بسحب البعثة ليس لها سوى مدلول واحد هو الموافقة بالإجماع، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ما تقدم زوال العيب الذي لحق بالقرار المطعون فيه بسبب عدم عرضه سابقاً على اللجنة، واستوائه صحيحاً مبرءاً من عيوب عدم المشروعية، وقائماً على أسبابه وفقاً لنصوص المادتين 31 و32 من اللائحة، فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه وصادف صحيح حكم القانون، ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن من قصور الحكم على ذريعة من أنه لم يتعرض لما ورد بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 19/4/2003 وتضمنت صورة القرار الإداري بتعيين الدكتور/.... رغم حصوله على شهادة الدكتوراة من بريطانيا وهى حالة مشابهة لحالته، ذلك لأن حالة الطاعن تتعلق بقرار صادر بسحب البعثة، ومن ثم فلا تماثل ولا تشابه من قريب أو من بعيد بتلك الحالة، فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد على هذا الدفاع.
(الطعن 415/2004 إداري جلسة 7/3/2005)
3 -
إلغاء البعثة الدراسية لعدم تمكن المبعوث من الحصول على المؤهل الذي أوفد من أجله خلال المدة المقررة. أثره. التزامه برد 50% من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة وذلك من تاريخ صدور قرار اللجنة العامة للبعثات بالإلغاء وسحب البعثة. الإعفاء من هذا الرد. حالتاه: حصول المبعوث على المؤهل الموفد من أجله وفي ذات التخصص خلال سنة من تاريخ الإلغاء أو إذا كان الإلغاء لسبب المرض الثابت بتوصية من المجلس الطبي العام وذلك بغير توقف على علم الجهة الموفدة أو اتخاذ إجراءات ما في شأنه في حينه. لا أثر له على الإعفاء من الرد. علة ذلك. مثال للإعفاء بسبب ثبوت المرض بقرار المجلس الطبي العام.
القواعد القانونية
النص في المادتين 31 و32 من لائحة البعثات المرفقة بقرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رقم 2100/1996، التي تطبق على الواقعة محل النزاع على أن "أولاً- يكون إلغاء البعثة بقرار من مدير عام... في الحالات الآتية:-.....- و- إذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على المؤهل الذي أوفد من أجله خلال المدة المقررة... ثانياً:- يسترد من المبعوث الذي تلغى بعثته 50% من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة، فيما عدا.....، وذلك من تاريخ صدور قرار اللجنة العامة للبعثات بالإلغاء وسحب البعثة، ويعفى المبعوث من الآثار المالية المترتبة على إلغاء البعثة إذا حصل على المؤهل الموفد من أجله، وفي نفس التخصص، خلال سنة من تاريخ الإلغاء، أو إذا كان الإلغاء بسبب المرض وبناء على توصية المجلس الطبي العام أو الوفاة "يدل على التزام المبعوث، كأثر من الآثار المالية المترتبة على إلغاء البعثة، برد 50% من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة في حالة عدم تمكنه من الحصول على المؤهل الموفد من أجله خلال الفترة المقررة للبعثة، ويكون من حق الدولة مطالبته برد هذه المبالغ، باعتبار أن ما دفع إليه كان بحق، وأصبح بقاءه تحت يده بغير حق، بعد زوال سبب الاستحقاق، إلا أن المشرع قرر إعفاء المبعوث من الرد إذا حصل على المؤهل الموفد من أجله، وفي ذات التخصص، خلال سنة من تاريخ إلغاء البعثة، أو في حالة الوفاة، أو المرض الذي يحول بينه وبين تنفيذ التزامه بالحصول على المؤهل خلال مدة البعثة، على أن يثبت المرض بتوصية من المجلس الطبي العام، والإعفاء من الرد يعتبر حقاً للموفد يدور وجوداً وعدماً مع علته، التي إذا تحققت وجب الإعفاء بغير توقف على علم الجهة الموفدة أو اتخاذ الإجراءات بشأنه في حينه، إذ يفترض متابعة هذه الجهة لحالة الموفد والتحقق من جدية أو إمكانية استمراره في الدراسة والحصول على المؤهل المطلوب، ومقتضى ذلك ولازمه، أنه لا ينهض لهذه الجهة الحق في المطالبة باسترداد هذه المبالغ، كأثر من الآثار المالية لإلغاء البعثة، تطبيقاً لحكم القانون، إلا بعد التحقق من عدم قيام سبب من أسباب الإعفاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من كتاب إدارة البعثات المرفق بحافظة مستندات المطعون ضده المودعة ملف محكمة أول درجة أنه حصل على شهادة الماجستير بتاريخ 2/2/2000، وكان الحكم المطعون فيه، وفي حدود نطاق الدعوى بوصفها مطالبة باسترداد المبالغ المذكورة، قد استخلص من الأوراق أن المجلس الطبي العام أفاد بأنه بعرض المطعون ضده على اللجنة الطبية المختصة تبين أنه كان يعانى من مرض وهن العضلات الشديد في عام 1998، وأن هذه الحالة تحول دون الحصول على المؤهل خلال مدة البعثة ومن ثم فإنه إذ انتهى إلى أن دعوى استرداد نفقات الدراسة غير مستندة إلى أساس، خليقة بالرفض فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويضحي معه النعي الموجه إلى ما انتهى إليه من إلغاء قرار إنهاء البعثة- أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 204/2005 إداري جلسة 23/5/2006)
لجنة تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية
1 -
تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية. من اختصاص لجنة يشكلها مجلس الخدمة المدنية من وزارة التربية والتعليم وجامعة الكويت وديوان الموظفين.
- منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات العلمية وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها. اختصاص المجلس الأعلى للتعليم العالي به.
القواعد القانونية
مفاد نص المواد 1، 4، 5 من نظام الخدمة المدنية والمادة 14/4 من القانون رقم 29 لسنة 1996 أنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة والذي يتفق وطبيعتها وأن مجلس الخدمة المدنية هو الذي يحدد مستويات المؤهلات الدراسية اللازمة للتعيين، وأن تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية هو من اختصاص لجنة يشكلها مجلس الخدمة المدنية من وزارة التربية والتعليم وجامعة الكويت وديوان الموظفين، وأن منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات العلمية وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها يختص به المجلس الأعلى للتعليم العالي (مجلس الجامعة) ومفاد نص المادة (21) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة، والجدول رقم (3) الملحق به هو نقل أطباء الأسنان الموجودين بالخدمة في 1/1/1994 شاغلي الدرجة (أ) "وظائف عامة" الحاصلين على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها إلى وظيفة "استشاري أو اختصاصي أول" ونقل الحاصل منهم على درجة الماجستير أو ما يعادلها إلى وظيفة "اختصاصي". لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن حاصل على شهادة الماجستير في جراحة الفم والأسنان من جامعة لندن عام 1982، وخلت الأوراق مما يفيد صدور قرار من الجهة المختصة بمعادلة هذا المؤهل بشهادة الدكتوراة، فإن نقله إلى وظيفة "اختصاصي" إعمالاً لنص المادة (21) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1993 يكون قد تم بالتطبيق الصحيح لحكم القانون باعتباره حاصلاً على شهادة الماجستير في جراحة الفم والأسنان ولا وجه لما يثيره الطاعن من وجوب معاملته عند تطبيقه القرار المشار إليه على أساس أن شهادة الماجستير الحاصل عليها من جامعة لندن تعادل شهادة الدكتوراة، أسوة بما تم بالنسبة لزملائه أطباء الأسنان الحاصلين على شهادة الماجستير في طب الأسنان من الجامعات الأمريكية أو بمن حصل منهم على أحكام قضائية باعتبار شهادة الماجستير في طب الأسنان من الجامعات المصرية- عند تطبيق القرار المشار إليه- معادلة لشهادة الدكتوراة ومساواتهم بزملائهم الحاصلين على ماجستير طب الأسنان من الجامعات الأمريكية لا وجه لذلك لأن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت صدور قرار من الجهة المختصة وفقاً للمادة الخامسة من نظام الخدمة المدنية والمادة 14/4 من القانون 29/1996 بشأن التعليم العالي، بمعادلة تلك الشهادة بالدكتوراه، ومن ثم فإن اعتبارها كذلك وتسكين الحاصلين عليها على هذا الأساس عند تطبيق القرار رقم 7 لسنة 1993 المشار إليه- يكون قد تم بالمخالفة للقانون- وأنه وإن كانت الإدارة ملزمة باتباع قاعدة المساواة في مجال القرارات الإدارية والتي تفترض التماثل في المراكز القانونية باعتبار أن الأفراد متساوون أمام القانون إلا أنه لا يجوز التحدي بهذه القاعدة لإلزام الإدارة باتخاذ قرار معين، قياساً على قرار خاطئ أصدرته ذلك أن صدور قرار معيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من العيوب التي شابته ولا يجوز الاعتداد به عند إصدار قرار آخر أو إدخاله كعنصر من عناصره، فمخالفة القانون لا تبرر التمادي في مخالفته لمنافاة ذلك لمبدأ المشروعية، وإذ التزم الحكم المطعون هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 217/2003 إداري جلسة 19/1/2004)
اللجنة الاستشارية لمعادلة الشهادات الأجنبية الخاصة بالأطباء وهيئات التمريض
1 -
خلو قرار تشكيل اللجنة الاستشارية لمعادلة الشهادات العلمية الأجنبية الخاصة بالأطباء وهيئات التمريض والفنيين الصحيين من طريقة محددة لأداء عملها. أثره. لها سلوك الطريقة التي تراها مناسبة وفقاً لسلطتها التقديرية التي تنأي عن الرقابة القضائية ما لم يشب قرارها عيب إساءة استعمال السلطة. علة ذلك. حتى لا يكون للرقابة القضائية مشاركة في أعمال فنية بحتة بما يتجافى مع الغرض الذي تبناه المشرع من عمل تلك اللجنة.
القواعد القانونية
نص المشرع في المادة 14 من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي على أن (يختص المجلس الأعلى (للتعليم) برسم السياسة العامة للتعليم العالي وعلى وجه الخصوص...... 4- منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها......) كما نص في المـادة الثانية من المرسوم رقم 164 لسنة 1988 في شأن وزارة التعليم العالـي على أن (تختص وزارة التعليم العالي بالأمور التالية: 1-....... 4- إيفاد الطلبة في البعثات إلى الجامعات والمعاهد العليا في الخارج. 5- التنسيق مع مجلس الخدمة المدنية وغيره من الجهات بشأن قواعد البعثات والإجازات الدراسية وإيفاد العاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة للخارج......) وفي ضوء ذلك فقد أصدر وزير التعليم العالي قراره رقم 7 لسنة 1993 ونص في مادته الأولى على تشكيل لجنة استشارية للجنة معادلة الشهادات العلمية برئاسة أمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية وعضوية ستة من ذوي الاختصاصات الطبية والتمريض وإدارة البعثات بشئون معادلة الشهادات العلمية والتوجيه والإرشاد، اثنين منهم من أساتذة كلية الطب جامعة الكويت، وقضت مادته الثانية بأن تكون مهمة اللجنة تقييم الشهادات العلمية الخاصة بالأطباء والهيئة التمريضية والفنيين الصحيين من فنيي المختبرات والأسنان والمهن المعاونة لمهنة الطب، كما أصدر قراره رقم 102 لسنة 1999 ونص في مادته الأولى على أن (تكون مهمة لجنة المعادلات معادلة الشهادات ما فوق مستوى الثانوية العامة). ولما كان البيّن من هذين القرارين أن المشرع لم يشأ أن يضمّن أياً منهما طريقة محددة لأداء أي من لجنة المعادلات أو اللجنة الاستشارية لها لعملها في معادلة الشهادات الأجنبية، ودون ما التزام بثمة قواعد تضعها الجامعات والمعاهد المانحة لتلك الشهادات، فترك بذلك للجنة سلوك الطريقة التي تراها مناسبة في هذا السبيل، بعد أن حرص على أن يكون تشكيل اللجنة الاستشارية متضمناً طائفة من ذوي الاختصاصات العلمية المختلفة، مع الحرص في ذات الوقت على تشكيلها من سبعة أشخاص تمكيناً لها من أداء هذه المهمة الفنية على نحو سليم، وبما مفاده أن رائد المشرع في ذلك أن معادلة الشهادات العلمية الأجنبية هي من الأمور الفنية البحتة التي تتطلب رأياً فنياً يصدر به قرار من اللجنة، والتي تكون سلطتها في هذا الشأن سلطة تقديرية تنأي عن الرقابة القضائية، طالما كانت غير مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة وقائمة على اعتبارات منتجة لها، نأياً بالرقابة القضائية أن تنقلب إلى المشاركة في أعمال فنية بحتة، وبما يتجافى والغرض الذي تغياه المشرع من عمل هذه اللجنة.
(الطعن 90/2002 إداري جلسة 19/5/2003)
اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج
1 -
اللجنة الطبية العليا المنوط بها العلاج بالخارج وتقرير الحالة الصحية للمريض وتقدير ما إذا كانت تحتاج إلى علاج بالخارج أم لا. قرارها من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب طالما خلى القرار من إساءة استعمال السلطة.
القواعد القانونية
من المقرر أن جهة الإدارة في أدائها لوظيفتها إنما تعبر عن إرادتها بقرارات قد تصدر بناء على سلطة تقديرية حيث يخولها القانون مطلق التقدير في ملاءمة التدخل أو الامتناع واختيار وقت هذا التدخل وكيفية وفحوى القرار الذي تتخذه، أو أن تكون سلطتها مقيدة حيث لا يترك لها الشرع حرية التقدير سواء في المنح أو الحرمان بل يفرض عليها بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعية في خصوصه، وتتمثل الرقابة القضائية بالنسبة إلى القرارات الصادرة بناء على السلطة المقيدة في التحقق من مطابقة هذه القرارات للقانون أو عدم مطابقتها واثر ذلك في النتيجة التي انتهت إليها هذه القرارات، أما بالنسبة إلى القرارات المبنية على سلطتها التقديرية فإن تلك الرقابة إنما تجد حدها في التأكد من أنها صدرت بباعث من المصلحة العامة، وغير مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، ومن المقرر أن هذا العيب من العيوب القصدية وأنه لا يفترض وإنما يقع على المدعى به إثباته وتقديم الدليل عليه. لما كان ذلك، وكان ما ورد بنص المادة (11) من الدستور بكفالة الدولة معونة المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم، والمادة 15 منه من أن "ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة" مفاده -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن الدستور وإن تكفل بوضع القواعد العامة لحقوق المواطنين وواجباتهم، إلا أنه ترك للقانون تنظيم هذه الأمور، وكان قرار وزير الصحة رقم 19 لسنة 1991 قد أعاد تشكيل اللجنة الطبية العليا وناط بها ما يتعلق بالعلاج بالخارج وتقرير الحالة الصحية للمريض وتقدير ما إذا كانت تحتاج إلى العلاج بالخارج، أو يمكن علاجه بدولة الكويت يكون ما تنتهي إليه في هذا الشأن من الملاءمات المتروكة لتقدير الجهة الإدارية المختصة بلا معقب عليها طالما كان قرارها قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة.
(الطعن 827/2001 إداري جلسة 3/3/2003)
لجنة التحكيم الطبي
1 -
حدوث خلاف بين العامل المصاب وصاحب العمل حول العجز الذي أصاب العامل. إحالته للجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة. مؤداه. رأي اللجنة نهائي. م 63 من القانون رقم 38 لسنة 1964. مثال
القواعد القانونية
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه ابتداء بطلب إحالته إلى لجنة طبية مختصة لتقدير نسبة العجز الذي تخلف لدية من جراء إصابته أثناء العمل بتاريخ 18/12/1987 وبيان حالته النفسية بعد الإصابة، وندب خبير لتقدير التعويض المستحق له عما لحقه من أضرار، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قد أجابت الطاعن إلى طلبه وندبت لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة وانتهت اللجنة في تقريرها إلى أن الطاعن أصيب أثناء العمل في 18/12/1987 باليد اليسرى وقد شفى من إصابته ولم يتخلف عنها أي عجز دائم، وأنه يعانى منذ عام 1978 من مرض نفسي ومازال يعانى منه، وأن هذه الحالة ليس لها علاقة بالعمل أو بالإصابة التي تعرض لها في 18/12/1987، وإذ كان مفاد نص المادة 63 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أنه إذا حدث خلاف بين العامل المصاب وبين صاحب العمل حول ما يكون قد تخلف عن الإصابة من عجز يحال الأمر إلى لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة ويكون رأيها في هذا الشأن نهائياً، فإن ما انتهت إليه اللجنة المذكورة بشأن حالة الطاعن يكون قد حسم الخلاف الدائر بينه وبين المطعون ضدها حول ما يدعيه من تخلف عجز لديه أو إصابته بمرض نفسي كأثر للإصابة التي لحقت به في 18/12/1987 على نحو لا يسمح له بالاعتراض على رأيها، وأصبح به لا محل لطلب ندب خبير لتقدير التعويض عن الأضرار التي قال بأنها لحقت به من جراء ذلك سيما وأن الثابت بالأوراق أن الطاعن سبق له أن أقام الدعوى رقم 1027 لسنة 1989 عمالي على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم له بمستحقاته لديها وقضى برفضها تأسيساً على ما ثبت من تقاضيه كافة حقوقه وإبرائه ذمة الشركة بعد انتهاء خدمته بموجب مخالصتين موقعتين منه وهو في كامل إرادته وقد صار هذا الحكم باتاً بعد أن تأيد استئنافياً وقررت محكمة التمييز في غرفة المشورة عدم قبول الطعن فيه.
(الطعن 157/2001 عمالي جلسة 24/6/2002)
لجنة الموارد الوقفية
1 -
لجنة الموارد الوقفية. اختصاصها لا يتعدى رسم لسياسات استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن. القرارات الصادرة من تلك اللجنة محض توصيات لا تعبر عن إرادة الجهة الإدارية النهائية والتي هي للأمانة العامة للأوقاف وحدها. مخالفة الحكم ذلك واعتداده بما ورد في محضر اجتماع تلك اللجنة بشأن تحديد قيمة إيجارية لعين مؤجرة واعتباره يتوافر به التعبير عن إرادة الأمانة العامة للأوقاف. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن من الأصول المسلم بها أن جهة الإرادة لا تستوي مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود إدارية كانت أو مدنية إذ أنها تلتزم في هذا السبيل باتباع إجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضماناً لتحقيق الصالح العام من وراء إبرام هذه العقود، وكان النص في المادة الأولى من المرسوم رقم 257/1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف على أن: "تنشأ أمانة عامة للأوقاف تتبع وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، ويكون لها مباشرة الاختصاصات المقررة للوزارة في مجال الأوقاف وفقاً لأحكام هذا المرسوم"، وفى المادة الثانية من ذات المرسوم على أن: "تختص الأمانة العامة للأوقاف بالدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشئونه بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها في حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف...." وفى المادة العاشرة على أنه: "يشكل المجلس- مجلس شئون الأوقاف من بين أعضائه ومن غيرهم اللجان الدائمة التالية التي تمارس الاختصاصات المبينة قرين كل منها: 1-.... 2- لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية. وتختص بإعداد استراتيجية وسياسات استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن..." يدل على أن الأمانة العامة للأوقاف هى الجهة المنوط بها القيام بكل ما يتعلق بشئونه بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها وأن اختصاص لجنة الموارد الوقفية لا يتعدى رسم سياسات استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن ومن ثم فإن ما يصدر من هذه اللجنة من قرارات لا تعدو أن تكون محض توصيات ولا تعبر عن إرادة الجهة الإدارية النهائية بشأن إدارة واستثمار الأموال الوقفية وتبقى الأمانة العامة للأوقاف وحدها هى صاحبة التعبير عن هذه الإرادة، أياً كان أعضاء اللجنة المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بما ورد في محضر اجتماع اللجنة سالفة البيان بشأن تحديد القيمة الايجارية للعين المؤجرة للمطعون ضدها وبما يتوافر به التعبير عن إرادة الأمانة العامة للأوقاف بالموافقة على تخفيض أجرة العين المذكورة موافقة نهائية غير معلقة على شرط أو مرهونة باعتماد أية جهة أخرى لانعقاد تلك اللجنة برئاسة الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف. ورتب عليه إنتاج هذا التعبير أثره بوصوله إلى علم المطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 103/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين
1 -
القرارات التي تصدرها اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين في شأن صرف إعانات مالية لأسرهم. قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق وظيفتها الإدارية. مؤدى ذلك. أنها تنأى عن أعمال السيادة وتخضع لرقابة القضاء. رفض الحكم الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعاوي المتعلقة بهذه القرارات بقالة أنها متعلقة بأعمال السيادة. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 1992 المعدل على منع المحاكم من نظرها فإنه يكون قد ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان مبدأ وجودها ومن ثم تكون المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة وحينئذ لا يكون للقضاء أي اختصاص بالنظر فيه، وأنه وإن كان يتعذر وضع تحديد جامع مانع لهذه الأعمال أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها فهى تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا في اتخاذ ما ترى فيه المحافظة على كيان الدولة في الداخل والذود عن سيادتها في الخارج وذلك دون تعقيب من القضاء أو بسط رقابته عليها، وإذ كانت المادتان الثانية والرابعة من المرسوم رقم 33 لسنة 1992 بإنشاء اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين ناطت بهذه اللجنة اختصاصات من بينها العمل على رعاية أسر الأسرى والمفقودين أثناء الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت وتوفير ما يحتاجونه من خدمات وتسهيل معاملاتهم والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة. وفى هذا النطاق تقرر صرف إعانات مالية لهذه الأسر، وكان ما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن لا يتعلق بالإجراءات العليا التي تتخذها الحكومة كسلطة حكم في سبيل الدفاع عن كيان الدولة في الداخل أو الخارج ودعم أركان الأمن فيها بل هى قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق وظيفتها الإدارية ومن ثم تنأى عن أعمال السيادة وتخضع لرقابة القضاء، وإذ كانت الدعوى موضوع الطعن تدور حول قيد أحد المبلغ بفقدهم أثناء الغزو العراقي بسجلات اللجنة وطلب صرف الإعانة المقررة لذويه فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى بقالة تعلقها بأعمال السيادة يكون قد وافق صحيح القانون ويعدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 577/2002 إداري جلسة 23/6/2003)
2 -
اللجنة الوطنية لشئون الأسرى. اختصاصها بتأمين عودة الأسرى والمحتجزين في أقرب وقت والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة. قراراتها في هذا الخصوص. قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي. خضوعها لرقابة القضاء.
- طلب الحكم بإدراج اسم ضمن الأسرى والمفقودين بكشوف اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والحصول على البصمة الوراثية لمضاهاتها على الرفات. تعلقه بقرار إداري امتنعت الجهة الإدارية عن إصداره. اختصاص الدائرة الإدارية نوعياً بالفصل فيه. الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً تأسيساً على اختصاص اللجنة بنظره. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع عملاً بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 أنشأ دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وخصها وحدها دون غيرها بالفصل في تلك المنازعات المنصوص عليها فيه وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام، وقد نص في عجز المادة الرابعة من هذا المرسوم على أن "ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. "كما أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هو بما يوجهه المدعى في دعواه من الطلبات. لما كان ذلك، وإذ كانت المادتان الثانية والرابعة من المرسوم رقم 133/1992 بإنشاء اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين قد ناطت بهذه اللجنة اختصاصات من بينها العمل على تأمين عودة الأسرى والمحتجزين والمفقودين إلى وطنهم وذويهم في أقرب وقت والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة وكانت ما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الخصوص هى قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق وظيفتها الإدارية وتخضع لرقابة القضاء، ولما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها أمام الدائرة المدنية الكلية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته- رئيس اللجنة- بإدراج اسم والدها ضمن أسماء الأسرى والمفقودين الواردة بكشوف اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالحصول على بصمتها الوراثية لمضاهتها على رفات والدها حال استشهاده، فإن حقيقة دعواها تتعلق بمنازعة في قرار إداري- امتنعت جهة الإدارة عن إصداره- وهو يدور حول أحقية قيد أحد المبلغ بفقدهم- والد الطاعنة- أثناء الغزو العراقي بكشوف اللجنة. مما ينعقد للدائرة الإدارية الاختصاص نوعياً بالفصل في تلك المنازعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على اختصاص اللجنة بتلك المنازعة فإنه يكون مخالفاً القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 795/2004 مدني جلسة 10/4/2006)
لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء
1 -
الطلبات المتعلقة بثبوت النسب وتصحيح الأسماء. وجوب عرضها على اللجنة المختصة قبل عرضها على القضاء. نطاق ما يعرض على هذه اللجنة. علة ذلك. قيام اللجنة بتحقيق هذه الطلبات بقصد اكتشاف مراميها وغاياتها. ومدى صحة النسب أو الاسم. مثال.
القواعد القانونية
1- النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1988 في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء على أنه "لا تقبل دعاوى النسب وتصحيح الأسماء إلا إذا سبقها تحقيق تجريه لجنة برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة يصدر بتشكيلها وتحديد مقر انعقادها ونظام العمل بها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من مجلس الوزراء. وتباشر اللجنة التحقيق بناء على طلب ذوى الشأن وعليها الانتهاء منه وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بتقرير مفصل بما انتهت إليه في شأن صحة النسب أو الاسم.." يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع أوجب قبل عرض الطلبات المتعلقة بثبوت النسب وتصحيح الأسماء على القضاء - فيما عدا ما قصر عليه اختصاص لجنة المواليد والوفيات - قيام اللجنة التي نص عليها بتحقيق هذه الطلبات بقصد اكتشاف مراميها وغاياتها والبحث عن الأسباب الحقيقة من وراء تقديمها ومدى صحة النسب أو الاسم الذي يسعى الطالب إلى اكتسابه أي سواء كان الطلب متعلقاً بالنسب وتصحيح الاسم تبعا له أو كان الطلب منصباً على تصحيح الاسم وحده دون منازعة في النسب. لما كان ذلك، وكانت طلبات المستأنف قد تحددت بطلب إثبات وفاة عبد الله..... وانحصار إرثه الشرعي فيه باعتباره ابنه من غير وارث سواه، وهو ما يتطلب بالضرورة التحقق من ثبوت نسب المستأنف للمتوفى كعصبة له من بعد أن أنكر المستأنف ضدهم عليه ذلك. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أورد في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1988 شرطاً لقبول دعوى النسب بأن يسبق رفعها تحقيق لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء ورتب على مخالفة ذلك عدم قبول الدعوى. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وفصل في الدعوى قبل اللجوء إلى اللجنة المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب إلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى.
(الطعن 87/2004 أحوال شخصية جلسة 5/
3/2006)
وراجع: أحوال شخصية "نسب".
لجنة المواليد والوفيات
1 -
إثبات واقعة وفاة الأشخاص الذين لم يُبلغ عن وفاتهم على أرض الكويت بعد مضي سنة من تاريخ الوفاة. إجراءاته. اللجوء إلى لجنة المواليد والوفيات والتي تقوم باتخاذ الإجراءات التي حددها القانون للتحقق من صحة الطلب. م15 ق36 لسنة 1969 في شأن تنظيم المواليد والوفيات.
- عدم اشتمال البلاغ على جنسية المتوفى. لا أثر له. علة ذلك: أن المشرع لم يرتب جزاء على مخالفة ذلك وأن دفاتر قيد المتوفين لم تعد لإثبات الجنسية.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات على أن "التبليغ عن المواليد والوفيات بجميع أنحاء الكويت يجب أن يتم وفق أحكام هذا القانون" وفى المادة 15 منه على أن "يشكل وزير الصحة العامة بقرار منه لجنة من الأطباء والإداريين تسمى لجنة المواليد والوفيات تنظر في الاختصاصات المخولة لها بمقتضى أحكام هذا القانون وفى المادة 21 منه على أن "لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يبلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد صدور قرار بالقيد من لجنة المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون وبناء على طلب يقدم من صاحب الشأن توضح فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب وبعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وتقوم اللجنة ببحث هذا الطلب فإذا تحقق لها صحته ينشر عنه في الجريدة الرسمية في عددين متتاليين، وإذا لم تقدم معارضة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ النشر الأخير أو قدمت معارضة وقررت اللجنة عدم صحتها، أصدرت اللجنة قرار بقيد المولود أو المتوفى بالدفاتر..... ويعطى المبلغ صورة من القيد بدون مقابل." يدل على أن المشرع رسم طريقاً لإثبات واقعة وفاة الأشخاص الذين يبلغ عن وفاتهم على أرض الكويت بعد مضى سنة من تاريخ الوفاة أوجب على صاحب الشأن سلوكه، وهو اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار إليه والمنوط بها اتخاذ إجراءات حددها للتحقق من صحة الطلب المقدم من صاحب الشأن، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض قيد والد المطعون ضده بسجلات المتوفين ومنحه شهادة بوفاته على ما أورده من أن "الثابت من الأوراق أن المدعى (المطعون ضده) تقدم بطلب للجنة القيد بتاريخ 10/3/1999 مؤيداً بالمستندات خاصة الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية برقم 903/1998 بدولة الكويت بثبوت وفاة المرحوم.... عام 1943 بمنطقة الجهراء بدولة الكويت وقد كان يتعين على اللجنة منح المدعى شهادة وفاة لوالده بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر مما يضحي قرارها في هذا الشأن غير قائم على سند من القانون متعين الإلغاء." وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله " ولا يجوز الاحتجاج في ذلك بالتأشيرة المؤرخة 13/3/1999 بامتناع جهة الإدارة عن إصدار الشهادة المطلوبة على سند من القول أنه لم تحدد جنسية الأولاد ذلك أن المستأنف علية ذكر صراحة في طلبه أنه كويتي الجنسية بموجب شهادة جنسية رقم.100587063 الأمر الذي يضحى معه الاستئناف الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون حقيقاً بالرفض" وكان ما أورده الحكم سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولا ينال منه احتجاج الطاعن بصفته بحكم المادة السابعة من القانون رقم 36لسنه 1969 التي تضمنت على أن يشمل بلاغ الوفاة بيان جنسية المتوفى ذلك أن المشرع لم يرتب جزاءً على مخالفة هذا النص كما أن دفاتر قيد المتوفين لم تعد لإثبات الجنسية وأن المقصود بوجوب ذكر هذا البيان في بلاغ الوفاة هو التعريف بشخص المتوفى تعريفاً نافياً للجهالة وهو الأمر الذي تحقق بصدور الحكم في الدعوى رقم 903 لسنة 1998 أحوال شخصية ومن ثم يضحي النعي بسبي الطعن على غير أساس.
(الطعن 100/2001 إداري جلسة 18/3/2002)
2 -
وجوب قيام لجنة المواليد والوفيات بتحقيق الطلبات المتعلقة بالنسب أو تصحيح الاسم قبل رفع الدعاوى بهما. المواد 1، 3، 4 من المرسوم بقانون 1 لسنة 1988.
- طلب الطاعن إبطال توكيل صدر ممن يدعي أنها أمه. يرمي من وراء دعواه إثبات نسبه ممن يدعي أنه ابن لها. عدم عرض أمر النسب على اللجنة المختصة. أثره: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. وهو من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المواد 1، 3، 4 من المرسوم بقانون (1) لسنة 1988 بتنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، تدل على أن المشرع أوجب قبل رفع دعاوى النسب وتصحيح الأسماء على القضاء- فيما اقتصر عليه اختصاص لجنة المواليد والوفيات- قيام اللجنة التى نص عليها في المادة الأولى منه بتحقيق هذه الطلبات، وذلك سواء كان الطلب متعلقا بالنسب أو تصحيح الإسم تبعا له، أو كان الطلب منصباً على تصحيح الإسم وحده دون منازعة في النسب. لما كان ذلك، وإن كانت طلبات الطاعن قد تضمنت إبطال توكيل صدر ممن يدعى أنها أمه، إلا أنه يرمى من وراء دعواه إثبات نسبه ممن يدعى أنه ابن لها، ولما كان أمر النسب لم يعرض على اللجنة المختصة على النحو المتقدم، ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان.