أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

لجـان

موجز القواعد

  • لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية
    • 1 - تحريك الدعوى أمام المحكمة الدستورية. كيفيته. الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية المنازعة في دستورية قانون. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها بالفصل فيه. المادتان 1، 4 من القانون 14 لسنة 1973 و7، 8 من لائحة المحكمة المذكورة. - أسباب الحكم الصريحة أو الضمنية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق. تحوز حجية الشيء المحكوم فيه. - انتهاء الحكم الابتدائي إلى عدم جديّة الدفع بعدم دستورية م4 ق18 لسنة 1969 بأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً. وجوب سلوك الطريق الذي رسمه القانون للطعن فيه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص بنظر الطعن عليه. لا عيب.
    • 2 - الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح. الطعن فيها. سبيله. أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها من جهات القضاء. أثره. لا يسوغ طرحه أمام محكمة الاستئناف.
    • 3 - الطعن في الأحكام الصادرة بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالفصل فيها دون غيرها من جهات القضاء. المادة (1) ق 14 لسنة 1973. أثره. لا يسوغ طرحه أمام محكمة التمييز.
  • لجنة إدارة سوق الكويت للأوراق المالية
    • 1 - اللجنة المشكلة برئاسة وزير التجارة والصناعة هي المنوطة بإدارة سوق الكويت للأوراق المالية. لها تولي جميع الإجراءات اللازمة لإدارة السوق ومنها استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للشركة المساهمة من التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعية لدورتين انتخابيتين في حالة وقوع مخالفة لأحكام القانون. - نتائج الإجراءات التي تتخذها إدارة السوق للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها. وجوب عرضها على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها.
    • 2 - المساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. التزامه بإخطار السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت نسبة مساهمته خمسة بالمائة أو أكثر. - الشركات المساهمة. وجوب أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين لا تقل نسبة مساهمتهم فيها عن خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة وذلك في المواعيد المقررة وبالوسائل التي حددها السوق. - إدارة سوق الكويت للأوراق المالية. وجوب اتخاذها الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها من شركات المساهمة وأصحاب المصلحة والغير وعرضها على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه بشأنها. تبينها وقوع مخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة أو القرارات الصادرة بناء عليه. أثره. استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت اللازم على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين.
    • 3 - اللجنة المشكلة وفقاً للمادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية. اختصاصها بإدارة السوق ولها إعمال جزاء استبعاد الأسهم محل مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناءً عليه من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعية لدورتين انتخابيتين وللجنة وضع الشروط والمواعيد والوسائل التي يتم بها الإفصاح عن المصالح في الأسهم.
    • 4 - القرار الإداري المستمر. ماهيته. عدم تقيد طلب إلغائه بالميعاد المحدد في القانون لرفع دعوى الإلغاء. قرارات لجنة إدارة سوق الكويت للأوراق المالية باستبعاد الأسهم محل النزاع من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للشركة ومن التصويت على ما تتخذه من قرارات لدورتين انتخابيتين. لا يعد من القرارات المستمرة وتتقيد دعوى إلغائه بالميعاد المحدد بالقانون.
  • لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية
    • 1 - القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائية وواجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن الواردة بقانون المرافعات.
    • 2 - قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. وجوب توقيع مسودته من رئيس اللجنة وأعضائها. ويكون صحيحاً إذا وقع على نسخته الأصلية رئيسها وأمين السر ووُقعت مسودته من أغلبية أعضائها. أساس ذلك. مثال.
    • 3 - حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائي ملزم لطرفي النزاع. إقامة دعوى طعناً عليه بأسباب لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء. لا يجوز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. لا عيب.
    • 4 - وجوب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكيم- بسوق الكويت للأوراق المالية- المشتملة على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعضاء اللجنة. توقيعها من الأغلبية. اعتبار القرار صحيحاً.النسخة الأصلية للقرار. توقيعها من رئيس اللجنة وأمين السر. المواد 15، 16، 17 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
  • لجنة السندات للتحقق من مظاهر وضع اليد (ق 18 لسنة 1969):
    • 1 - لجنة السندات المنشأة وفقاً لأحكام القانون 18/1969. لجنة إدارية. عدم اختصاصها بالتحقق من مظاهر وضع اليد كركن مادي للحيازة. القرارات الصادرة منها. توصيات غير ملزمة لا تحجب القضاء عن نظر ذات الموضوعات التي سبق عرضها عليها.
  • لجنة الاعتراضات على نزع الملكية والاستيلاء المؤقت
    • 1 - اختصاص لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت. مقصور على اعتراضات ذوي الشأن على ما جاء بقوائم حصر العقارات المنزوع ملكيتها فيما يتعلق بمساحتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ونصيب كل منهم في التعويض. اختصاص استثنائي لا يجوز تجاوزه أو القياس عليه. - طلب تسليم عقار لبطلان إجراءات نزع ملكيته أو التعويض عنه طبقاً للأسعار السائدة وقت رفع الدعوى. اختصاص القضاء العادي.
  • لجنة التظلمات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
    • 1 - الحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لا يجوز رفع الدعوى بها إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من تاريخ اعتبارها واجبة الأداء. ولا يجوز قبول الدعوى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أمام اللجنة المشكلة لذلك والتي يجب عليها الفصل فيه خلال ثلاثين يوماً. انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار. أثره. اعتباره بمثابة قرار بالرفض. - الطعن في قرارات اللجنة. يكون خلال ثلاثين يوماً من إخطار صاحب الشأن بقرارها أو بانقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون فصل فيه أيهما أسبق. - الدعاوي التي ترفعها المؤسسة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. تعفي من الرسوم وتنظر على وجه الاستعجال. علة ذلك. استقرار الأوضاع.
    • 2 - الطلب الذي يقدم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية أو التظلم الذي يقدم من القرار الصادر منها في هذا الطلب. وجوب البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم. مفاده. اعتباره قراراً بالرفض. - الطعن في القرار الصادر من اللجنة التي تنظر في التظلم. وجوب أن يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق.
    • 3 - رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التأمينية المقررة بمقتضى أحكام القانون 61 لسنة 1976. شرطه. مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء. وجوب التظلم من القرار الصادر برفض الطلب أمام لجنة التظلمات التي ناط المشرع بوزير المالية تشكيلها وانتظار الميعاد المقرر للبت فيه قبل رفع الدعوى بالحقوق المطالب بها. م 107 من القانون المذكور.
  • لجنة المناقصات المركزية
    • 1 - السعر الذي تعتد به لجنة المناقصات المركزية في العطاءات المقدمة. العبرة فيه. بالسعر الإجمالي للعطاء المقدم في الوثائق الرسمية حتى ولو كان هناك خطأ في حساب مفردات هذا السعر أو في تفصيلات بنوده إلا إذا كان الخطأ بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح. - الخطأ الحسابي بالأقل فيما يتعلق بالسعر الإجمالي عنه في المفردات ويجاوز 5% من السعر الإجمالي. للجنة استبعاده مادامت لم تر وبإجماع آراء الحاضرين من أعضائها قبول هذا العطاء رغم ما شابه من عيب اعتباراً للمصلحة العامة. مخالفة الحكم ذلك وإلغائه القرار الصادر من جهة الإدارة تأسيساً على توافر شرائط العطاء المقدم. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 2 - القرارات التي تصدرها اللجنة العامة الملحقة بمجلس الوزراء وفقاً للقانون 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات. تعد قرارات إدارية إذا تعلقت بمناقصات خاصة بالدولة وأجهزتها الحكومية.علة ذلك: أنها تصدر منها بوصفها سلطة عامة. قراراتها في شأن مناقصات تتعلق بأشخاص معنوية خاصة لا تعتبر من أشخاص القانون الخاص ولا تعتبر قراراتها من قبيل القرارات الإدارية. علة ذلك.
  • لجنة التظلمات من تثمين البضائع بالجمارك
    • 1 - التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان. - تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع. كيفيته. بتثمينها وفقاً لقيمتها في منشأها ووفقا للقوائم المقدمة عنها مضافاً إليها أجور الشحن والمصاريف أو دون التقيد بذلك. - التظلم من التثمين. كيفيته. أمام اللجنة المختصة بكتاب موصى عليه خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان بالتثمين. فوات هذا الميعاد أو رفض التظلم. أثره. صيرورة التثمين نهائياً. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام ولاستقرار المراكز القانونية لأصحاب الشأن. - إعادة إدارة الجمارك التثمين بعد سداد الرسوم والإفراج عن البضاعة. لا يجوز ولها تدارك أي خطأ أو سهو في تقدير الرسوم. علة ذلك. أنه لا يعتبر من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسوم المستحقة. شرطه. ألا يكون الحق قد سقط بالتقادم وقت المطالبة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
  • لجنة الطعون الضريبية:
    • 1 - قرارات لجنة الطعون الضريبية المنشأة بموجب قرار وزير المالية رقم 16/1997 في شأن تحديد كيفية اعتراضات دافعي الضريبة على الربط الضريبي. تعد قرارات إدارية. مؤدى ذلك. جواز رفع دعوى بطلب إلغائها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. عدم الطعن عليها خلال ستين يوماً. أثره. يضحي القرار نهائياً والضريبة واجبة الأداء. مثال.
  • لجنة تعويض العاملين المدنيين بالدولة
    • 1 - خلو قانون الخدمة المدنية من إلزام جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابة العمل لموظفي الدولة وتقدير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وجدول تحديد نسب العجز في حالات إصابة العمل وأمراض المهنة. لا يحول دون مطالبة الجهة صاحبة العمل بالتعويض الجابر لكامل الضرر عن الإصابة أو الوفاة أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون المدني متى كانت عن خطأ تسأل عنه.
    • 2 - انتهاء محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية إلى رفض التعويض لانتفاء خطأ الجهة التي يعمل بها مورث الطاعنة الموجب لمسئوليتها عن تعويض ورثته وعدم توافر الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس. تعييب حكمها فيما تزيد إليه من اختصاص لجنة التعويض دون غيرها بالتعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه. غير منتج.
    • 3 - تعويض الموظف عن إصابة العمل وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية المختصة. غير مانع من المطالبة بالتعويض الجابر لكامل الضرر. شرطه. أن تكون الإصابة عن خطأ تسأل عنه الدولة.
  • لجنة شئون الموظفين
    • 1 - تقييم كفاءة الموظف عدا شاغلي الوظائف العليا. كيفيته: بتقرير يقدمه رئيسه إلى من يليه في المسئولية لإبداء رأيه ثم عرضه علي لجنة شئون الموظفين لاعتماده بقرار إداري نهائي مستوفيا أركانه ومقومات نفاذه. لا يغير من ذلك إجازة المشرع للموظف أن يتظلم من هذا القرار أمام ذات اللجنة. علة ذلك.
    • 2 - الترقية بالاختيار. سلطة الإدارة فيها ليست طليقة بل قيدها المشرع بعدة قيود تتمثل في أن يكون منبعها لجنة شئون الموظفين والتي ترفع اقتراحها في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها وأسبغ النهائية على قراراتها. لازم ذلك. أنه إن لم تتم الترقية بالاختيار مروراً بهذه اللجنة وبالإجراءات المنصوص عليها قانوناً فسد الاختيار وفسد من ثم القرار الذي اتخذ على أساسه. - إلباس الوزارة الترقية ثوب النقل. لا ينال من حقيقة كونه قراراً بالترقية. عدم صدور الاقتراح بالترقية من لجنة شئون الموظفين وعرضها على السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها. أثره. أن قرارها حابط الأثر لصدوره مخالفاً للضوابط التي وضعها المشرع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن القرار المطعون فيه هو ترقية وأن المطعون في ترقيته أحق من الطاعن رغم عدم مرور القرار بلجنة شئون الموظفين. خطأ يُوجب تمييزه.
    • 3 - لا تثريب على لجنة شئون الموظفين إن هي أدخلت في اعتبارها عند تقدير كفاية الموظف الجزاءات السابقة. شرط ذلك. أن يثبت توقيع جزاء عليه في نفس السنة التي وضع فيها التقرير. علة ذلك. مبدأ سنوية التقرير.
    • 4 - الموظف العام. تقييم كفاءته مرة على الأقل في السنة ويعرض التقرير المقدم عنه على لجنة شئون الموظفين لاعتماده. وجوب إبلاغ الموظف الذي قدم تقرير بأنه ضعيف بصورة منه بعد اعتماده. جواز تظلم الموظف من هذا التقرير. - حصول الموظف خلال السنة على تقريرين نهائيين بأنه ضعيف. أثره. النظر في توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 60 من نظام الخدمة المدنية. حصوله على تقرير ثالث خلال ذات السنة بأنه ضعيف. مؤداه. اعتباره مفصولاً من الخدمة من تاريخ اعتبار هذا التقرير نهائياً. - التقرير النهائي الذي يوضع للموظف بمرتبة ضعيف. له كيان مستقل وللموظف الطعن عليه على استقلال بشروطه وإجراءاته ومواعيده. مؤدى ذلك: أن كل قرار نهائي يصدر من الجهة الإدارية في هذا الشأن هو قرار قائم بذاته له تبعاته وأثاره ويكون للموظف مصلحة قائمة في الاستمرار في دعواه التي يقيمها توصلاً إلى القضاء بإلغائه.
  • اللجنة العليا لشئون الموظفين بديوان المحاسبة
    • 1 - رئيس ديوان المحاسبة. صلاحياته بالنسبة لموظفي الديوان هي ذات صلاحيات الوزير بالنسبة لموظفي وزارته وله سلطة وزير المالية والصناعة فيما يتعلق بتنظيمه وإدارة أعماله وكافة شئون التوظيف. مؤدي ذلك. مثال بشأن قرار رئيس الديوان برواتب ومزايا موظفي الديوان.
  • اللجنة العامة للبعثات
    • 1 - لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة. حددت المدة الأصلية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة بخمس سنوات يجوز مدها لسنة واحدة بذات الراتب والمخصصات وتوقف البعثة بعدها إذا لم يحصل المبعوث على درجة الدكتوراة. جواز أن تصبح البعثة إجازة دراسية بعد موافقة اللجنة العامة للبعثات بحد أقصى سنة واحدة تسحب البعثة بعدها وتنتهي خدمات المبعوث للجامعة والتي لها استرداد جميع ما تحملته من نفقات السفر ومصاريف الدراسة حتى تاريخ صدور قرار سحب البعثة. انتهاء الحكم لذلك. لا عيب.
    • 2 - قرارات المجالس واللجان. الأصل صدورها في اجتماع بعد المناقشة والتمحيص في جلسة يتكامل فيها نصاب الاجتماع القانوني. جواز الحصول على موافقتها بطريق التمرير على الأعضاء منفردين في حالات الاستعجال فيصدر القرار إذا كان مضمونه مُجمعاً عليه من جميع الأعضاء. مثال بشأن قرار اللجنة العامة للبعثات بطريق التمرير بسحب بعثة.
    • 3 - إلغاء البعثة الدراسية لعدم تمكن المبعوث من الحصول على المؤهل الذي أوفد من أجله خلال المدة المقررة. أثره. التزامه برد 50% من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة وذلك من تاريخ صدور قرار اللجنة العامة للبعثات بالإلغاء وسحب البعثة. الإعفاء من هذا الرد. حالتاه: حصول المبعوث على المؤهل الموفد من أجله وفي ذات التخصص خلال سنة من تاريخ الإلغاء أو إذا كان الإلغاء لسبب المرض الثابت بتوصية من المجلس الطبي العام وذلك بغير توقف على علم الجهة الموفدة أو اتخاذ إجراءات ما في شأنه في حينه. لا أثر له على الإعفاء من الرد. علة ذلك. مثال للإعفاء بسبب ثبوت المرض بقرار المجلس الطبي العام.
  • لجنة تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية
    • 1 - تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية. من اختصاص لجنة يشكلها مجلس الخدمة المدنية من وزارة التربية والتعليم وجامعة الكويت وديوان الموظفين. - منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات العلمية وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها. اختصاص المجلس الأعلى للتعليم العالي به.
  • اللجنة الاستشارية لمعادلة الشهادات الأجنبية الخاصة بالأطباء وهيئات التمريض
    • 1 - خلو قرار تشكيل اللجنة الاستشارية لمعادلة الشهادات العلمية الأجنبية الخاصة بالأطباء وهيئات التمريض والفنيين الصحيين من طريقة محددة لأداء عملها. أثره. لها سلوك الطريقة التي تراها مناسبة وفقاً لسلطتها التقديرية التي تنأي عن الرقابة القضائية ما لم يشب قرارها عيب إساءة استعمال السلطة. علة ذلك. حتى لا يكون للرقابة القضائية مشاركة في أعمال فنية بحتة بما يتجافى مع الغرض الذي تبناه المشرع من عمل تلك اللجنة.
  • اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج
    • 1 - اللجنة الطبية العليا المنوط بها العلاج بالخارج وتقرير الحالة الصحية للمريض وتقدير ما إذا كانت تحتاج إلى علاج بالخارج أم لا. قرارها من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب طالما خلى القرار من إساءة استعمال السلطة.
  • لجنة التحكيم الطبي
    • 1 - حدوث خلاف بين العامل المصاب وصاحب العمل حول العجز الذي أصاب العامل. إحالته للجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة. مؤداه. رأي اللجنة نهائي. م 63 من القانون رقم 38 لسنة 1964. مثال
  • لجنة الموارد الوقفية
    • 1 - لجنة الموارد الوقفية. اختصاصها لا يتعدى رسم لسياسات استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن. القرارات الصادرة من تلك اللجنة محض توصيات لا تعبر عن إرادة الجهة الإدارية النهائية والتي هي للأمانة العامة للأوقاف وحدها. مخالفة الحكم ذلك واعتداده بما ورد في محضر اجتماع تلك اللجنة بشأن تحديد قيمة إيجارية لعين مؤجرة واعتباره يتوافر به التعبير عن إرادة الأمانة العامة للأوقاف. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
  • اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين
    • 1 - القرارات التي تصدرها اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين في شأن صرف إعانات مالية لأسرهم. قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق وظيفتها الإدارية. مؤدى ذلك. أنها تنأى عن أعمال السيادة وتخضع لرقابة القضاء. رفض الحكم الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعاوي المتعلقة بهذه القرارات بقالة أنها متعلقة بأعمال السيادة. لا عيب.
    • 2 - اللجنة الوطنية لشئون الأسرى. اختصاصها بتأمين عودة الأسرى والمحتجزين في أقرب وقت والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة. قراراتها في هذا الخصوص. قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي. خضوعها لرقابة القضاء. - طلب الحكم بإدراج اسم ضمن الأسرى والمفقودين بكشوف اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والحصول على البصمة الوراثية لمضاهاتها على الرفات. تعلقه بقرار إداري امتنعت الجهة الإدارية عن إصداره. اختصاص الدائرة الإدارية نوعياً بالفصل فيه. الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً تأسيساً على اختصاص اللجنة بنظره. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
  • لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء
    • 1 - الطلبات المتعلقة بثبوت النسب وتصحيح الأسماء. وجوب عرضها على اللجنة المختصة قبل عرضها على القضاء. نطاق ما يعرض على هذه اللجنة. علة ذلك. قيام اللجنة بتحقيق هذه الطلبات بقصد اكتشاف مراميها وغاياتها. ومدى صحة النسب أو الاسم. مثال.
  • لجنة المواليد والوفيات
    • 1 - إثبات واقعة وفاة الأشخاص الذين لم يُبلغ عن وفاتهم على أرض الكويت بعد مضي سنة من تاريخ الوفاة. إجراءاته. اللجوء إلى لجنة المواليد والوفيات والتي تقوم باتخاذ الإجراءات التي حددها القانون للتحقق من صحة الطلب. م15 ق36 لسنة 1969 في شأن تنظيم المواليد والوفيات. - عدم اشتمال البلاغ على جنسية المتوفى. لا أثر له. علة ذلك: أن المشرع لم يرتب جزاء على مخالفة ذلك وأن دفاتر قيد المتوفين لم تعد لإثبات الجنسية.
    • 2 - وجوب قيام لجنة المواليد والوفيات بتحقيق الطلبات المتعلقة بالنسب أو تصحيح الاسم قبل رفع الدعاوى بهما. المواد 1، 3، 4 من المرسوم بقانون 1 لسنة 1988. - طلب الطاعن إبطال توكيل صدر ممن يدعي أنها أمه. يرمي من وراء دعواه إثبات نسبه ممن يدعي أنه ابن لها. عدم عرض أمر النسب على اللجنة المختصة. أثره: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. وهو من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. يُوجب تمييزه.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت