أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

كمبيالـة

موجز القواعد

  • كمبيالـة
    • 1 - الكمبيالة. ماهيتها. أمر صادر من الساحب إلى المسحوب عليه بالوفاء بمبلغ معين من النقود للمستفيد في ميعاد الاستحقاق المبين فيها ولا ينشأ عن هذا الأمر صلة قانونية بين المستفيد والمسحوب عليه حتى يلبي الأمر ويتعهد بالوفاء بقيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها وذلك بتوقيعه بقبول هذا الوفاء. - السند لأمر. ماهيته. تعهد من الساحب بدفع مبلغ معين من النقود إلى الحامل ولا وجود فيه للمسحوب عليه. مؤدى ذلك. لا محل لإعمال قواعد القبول المقررة بالنسبة للكمبيالة لتعارض شرط القبول مع طبيعة السند لأمر. - المشرع لم يشترط في قانون التجارة ذكر سبب الالتزام من ضمن البيانات التي يتعين توافرها في السند لأمر. - صيغة التظهير الناقل للملكية في الكمبيالة والذي يسرى على السند لأمر. اقتصار المشرع فيه على وجوب ذكر بيان وحيد وهو توقيع المظهر دون أي بيانات أخرى. - تظهير الكمبيالة. الأصل أنه ينقل الملكية ما لم يشتمل على أي بيان يؤدى إلى معنى الوكالة فيكون حينئذ تظهيراً توكيلياً. - تظهير السند لأمر. أثره. نقل الحق الثابت به إلى المظهر إليه خالياً ومطهراً من جميع الدفوع. شرطه. أن يكون حُسن النية. - حُسن النية مفترض. على المدين إثبات عكسه. - سوء النية في تظهير السند لأمر. مقصوده.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت