1 -
الكفالة. ماهيتها. الأصل فيها أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً. الكفيل الذي يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين. التزامه تجاري كالتزام المكفول. علة ذلك.
- الكفالة التجارية. كفالة تضامنية فيما بين الكفلاء ومع المدين. أثره.
- منح البنك الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين لاستعماله في حسابه الجاري لدي البنك بكفالة طرف ثالث. عمل تجاري. الكفالة فيه تجارية. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين، ورغم أن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً، إلا أن قانون التجارة نص في المادة 98 منه على أن: " تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين." وقد آثر المشرع هذا الحل بتقدير أن التزام الكفيل التزام تبعي فمن الواجب أن يكون التزامه تجارياً كالتزام المكفول، بقطع النظر عن صفة الوكيل أو نيته، وطبقاً لنص المادة 99 من قانون التجارة فإنه: " في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين والدائن مخير في المطالبة، أن شاء طالب المدين، وأن شاء طالب الكفيل، ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبها معاً". لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد المديونية سند الحجز موضوع التداعي أنه محرر بين البنك التجاري الكويتي (المطعون ضده) طرف أول دائن مرتهن، وبين كل من.... طرف ثان مدين و.... طرف ثالث كفيل عيني، ويفيد منح الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين وذلك لاستعماله في حسابه الجاري لدي الدائن بكفالة الطرف الثالث، فإن هذا العقد يعد عملاً تجارياً باعتباره من أعمال البنوك وتكون الكفالة تجارية لأن الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة للمدين، ولذلك فإن البنك الدائن يكون مخيراً في المطالبة، أن شاء طالب المدين، وأن شاء طالب الكفيل، وإذ اختار مطالبة ورثة المدين فإن تلك المطالبة تكون متفقة وصحيح القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي يضحي على غير أساس.
(الطعن 296/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
الضامن الاحتياطي. كفيل متضامن مع المدين ويسألا في مواجهة الحامل بقيمة الورقة. مؤدي ذلك: ليس له دفع مطالبة الحامل بالتجريد أو بالتقسيم وللحامل الرجوع عليه رجوعاً غير مشروط.
القواعد القانونية
من المقرر أن مؤدي ما تقضي به المادة 451/1 من ذات القانون بأن الضامن الاحتياطي يلتزم علي الوجه الذي يلتزم به المضمون، لازمه أن الضامن الاحتياطي يعتبر كفيلاً متضامناً مع المدين، فكل منهما يسأل في مواجهة الحامل بقيمة الورقة، فليس له من ثم أن يدفع مطالبة الحامل بالتجريد أو بالتقسيم، وللحامل الرجوع عليه رجوعاً غير مشروط.
(الطعن 545/2001 تجاري جلسة 27/5/2002)
3 -
المديونيات التي أذن القانون 41 لسنة 1993 لبنك الكويت المركزي بشرائها. ماهيتها: المديونيات الممنوحة من الجهات المبينة به للعملاء الكويتيين والأشخاص الطبيعيين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كون العميل من غير هاتين الفئتين. أثره. ألاّ تُشتري مديونيته ولو كان كفيله كويتي الجنسية. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها بالباب التمهيدي منه على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد 1- بالمديونيات المشتراة أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي في 31/12/1991، وكذلك أرصدة التسهيلات غير النقدية القائمة في 1/8/1990 قبل العملاء الكويتيين..... 2-..... 3-..... 4-..... 5-..... 6- بالعميل المدين بالمديونيات المشتراة أو بديون المقاصة أو كفيلها. "، والنص في المادة الثانية من ذات القانون على أنه " بالإضافة إلى المديونيات التي تم شراؤها وفقاً لمرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1992 المشار إليه، يؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة بشراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي قبل 2/8/1990 إلى: 1- الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية..... 2- العملاء الكويتيين..... الخ" يدل على أن المديونيات التي أذن لبنك الكويت المركزي في شرائها والتي حددتها على سبيل الحصر المادة الثانية من القانون المشار إليه هى المديونيات الممنوحة من الجهات المبينة بالمادة المذكورة للعملاء الكويتيين والأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنه إذا كان العميل المدين بالمديونية غير كويتي الجنسية، ومن غير الأشخاص الطبيعيين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن مديونيته لاتخضع لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 ويمتنع على بنك الكويت المركزي شراءها نيابة عن الدولة، ولا يغير من ذلك أن يكون الكفيل طالب الشراء كويتي الجنسية طالما كان كفيلاً لعميل غير كويتي ومن غير الأشخاص الطبيعيين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقول بغير ذلك يخالف صريح نص المادة الثانية من القانون المذكور والذي سلف بيانه، ويجافى الحكمة التي تغياها المشرع من إصداره وهى التيسير على هاتين الفئتين دون غيرهما، والقول بخضوع الكفيل الكويتي لمديونية عميل غير كويتي ومن غير الأشخاص الطبيعيين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للقانون المذكور من شأنه أن يستفيد العميل من غير هاتين الفئتين بالتبعية من التيسيرات التي تضمنها ذلك القانون وهو ما لم ينصرف إليه قصد المشرع، ولو كان المشرع قد قصد إلى إخضاع مديونية الكفيل الكويتي لعميل من غير هاتين الفئتين لذلك القانون لنص على ذلك صراحةً على غرار ما جاء بنص المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1993 في شأن إعفاء المواطنين من أقساط السيارات الخاصة الذي تضمن النص صراحة على أن يشمل الإعفاء من أقساط السيارات الكفيل الكويتي ولو كان مشترى السيارة غير كويتي.
(الطعن 141/2000 تجاري جلسة 1/6/2002)
4 -
الحكم بمصادرة الكفالة. مناطه. الحكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه. القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن. انتفاء الموجب لمصادرة الكفالة.
القواعد القانونية
مصادرة الكفالة بقوة القانون، فإن مناط الحكم بها أن تكون المحكمة قد حكمت بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه، ومن ثم فلا موجب لمصادرة الكفالة التي أودعها الطاعن طالما انتهت المحكمة إلى القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن.
(الطعن 811/2000 تجاري جلسة 25/1/2003)
5 -
استخلاص قيام الحوالة وإقرار الدائن بها. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال لانتفاء حوالة الدين واعتبارها كفالة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حوالة الدين اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله وبها تبرأ ذمة المدين الأصلي وقد يبرم هذا الاتفاق بين الدائن والمحال عليه أو بين المدين الأصلي والمحال عليه ثم يقره الدائن ليكون نافذاً في حقه، وهو ما نصت عليه المادة 378 من القانون المدني وما بعدها، وعبء إثبات الحوالة أو إقرار الدائن لها يقع على عاتق المدين الأصلي ويجب أن يكون المظهر الذي اتخذ في التعبير بالنسبة لانعقاد الحوالة أو الإقرار بها قاطعاً في الدلالة على براءة ذمة المدين الأصلي نهائياً بنقل الدين إلى المحال عليه وحده بحيث لا يمكن تفسير هذا المظهر على أنه إضافة مدين جديد إلى جانب المدين الأصلي، ومن ثم فلا يكفي مجرد قبول الدائن للتعهد المقدم من الغير بوفائه بالدين للقول بانتقال الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة هذا الغير، ولمحكمة الموضوع استخلاص قيام الحوالة أو عدم قيامها وإقرار الدائن أو عدم إقراره لها باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها في حدود ما لها من سلطة تقدير الأدلة واستنباط القرائن وتفسير المحررات التي تقدم إليها وفقاً لما تراه وما قصده محرروها بغير معقب متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة ببراءة ذمتها من باقي أقساط السيارة محل التداعي على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما تضمنه عقد شراء السيارة المؤرخ 18/8/1998 أن الطاعنة التزمت تجاه الشركة البائعة- المطعون ضدها الثالثة- بالوفاء بأقساط السيارة على ستين قسطاً شهرياً كفلها على الوفاء بهذه الأقساط المطعون ضدهما الأولى والثاني وذلك بالتضامن فيما بينهم وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على علم المطعون ضدها الثالثة وإقرارها الاتفاق المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدهما الأولى والثاني على قيام حوالة الدين فيما بينهما حتى تبرأ ذمة الطاعنة من الدين محل التداعي وأضاف الحكم أن تفويض الشركة الدائنة اقتطاع قيمة الأقساط الشهرية من حساب المطعون ضده الثاني لم يكن على أساس من حوالة الدين وإنما باعتباره كفيلاً متضامناً مع الطاعنة بالوفاء بقيمة الأقساط واستيفاء الشركة المطعون ضدها الثالثة بعض الأقساط من حسابه لا يعتبر إقرار ضمنياً منها بحوالة الدين وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً من أوراق الدعوى ومستنداتها ويدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمه الموضوع ولا مخالفه فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 326/2001 مدني جلسة 27/10/2003)
6 -
إيداع الكفالة: شرط لقبول الاستئناف الأصلي الذي يرفع بصحيفة تودع إدارة الكتاب. علة ذلك: مكافحة اللدد في الخصومة. انتفاء هذه العلة في الاستئناف المقابل أو الفرعي أثره: عدم اشتراط إيداع الكفالة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون تُوجب تمييز الحكم. مثال للقضاء بعدم قبول الاستئناف الفرعي لعدم إيداع كفالته.
القواعد القانونية
النص في المادة 137 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أن: "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى... ويتعين على المستأنف أن يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرين ديناراً إذا كان الحكم صادراً من محكمة جزئية وخمسين ديناراً إذا كان صادراً من المحكمة الكلية. ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة..."، والنص في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على اشتراط إيداع الكفالة المشار إليه في هذه المادة على أن: "(ثانياً) ورغبة في مكافحة اللدد في الخصومة أوجب المشرع على كل مستأنف أن يودع كفالة تصادر -بقوة القانون -إذا قضى في الاستئناف ببطلانه أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو بسقوطه. وتضمنت المادة إيضاحاً لكيفية إيداع هذه الكفالة، ... فأوضحت إنها تودع عند تقديم الاستئناف، وأن إدارة الكتاب عليها أن ترفض تسلم صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت حصول هذا الإيداع. "مفاده أن شرط إيداع الكفالة إنما ينطبق على الاستئناف الأصلي الذي يرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة، وأن الهدف من هذا الاشتراط مكافحة اللدد في الخصومة، وإذ أجازت المادة 143 من قانون المرافعات للمستأنف عليه إلى ما قبل قفل باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً وأجازت أن يكون ذلك بمذكرة مشتملة على أسبابه أو بإبدائه شفوياً في الجلسة في مواجهة الخصم وإثباته في محضر الجلسة، وقررت اعتباره استئنافاً فرعياً إذا رفع بعد مضى ميعاد الاستئناف أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي، ولم تشترط في هذه الحالة إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 137 من قانون المرافعات عند رفع الاستئناف الأصلي، لانتفاء العلة من إيجابها وهى مكافحة اللدد في الخصومة مادام هذا المستأنف لم يقم استئنافه إلا بعد أن أقام خصمه استئنافاً أصلياً عن ذات الحكم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقام من الطاعن لعدم إيداعه الكفالة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف الفرعي.
(الطعنان 415، 420/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
7 -
براءة ذمة الكفيل المتضامن أو غير المتضامن بسبب إضاعة الدائن التأمينات الضامنة للدين المكفول. مناطه. أن تكون إضاعة التأمين بخطأ من الدائن وأن يثبت الكفيل ما أصابه من ضرر نتيجة ذلك ومقدار هذا الضرر.
القواعد القانونية
النص في المادة 756 من القانون المدني على أنه "1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات، 2- ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لـو تقـرر بعد الكفالة، وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون. "يدل -وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن مناط براءة ذمة الكفيل، سواء كان متضامناً أو غير متضامن، بسبب إضاعة الدائن التأمينات الضامنة للدين المكفول، أن تكون إضاعة التأمين بخطأ من الدائن، - كأن يهمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد قيد الرهن، وأن يثبت الكفيل ما أصابه من ضرر نتيجة ذلك ومقدار هذا الضرر. وكان تقدير وقوع الدائن في الخطأ المؤدى إلى إضعاف تأميناته هو مما يدخل في مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء خطأ البنك في ضياع تأمينه المتمثل في الرهن الرسمي على المحل التجاري للشركة المدينة والمخصص لضمان القرض الذي كفلته الطاعنة، على ما خلص إليه من أن البنك قام بقيد الرهن في السجل التجاري بتاريخ 31/8/1992 وهو ما يحفظ امتيازه لمدة خمس سنوات تنتهي في 31/8/1997، وأنه سعى لتوقيع الحجز على المحل المرهون بتاريخ 8/6/1997، أي قبل انقضاء فترة القيد الأول، وأنه وإن لم يفلح في توقيع الحجز لانشغال المحل بشركة أخرى، إلا أن ذلك لا يرتب خطأ في جانبه، وتظل ذمة الطاعنة مشغولة بكفالة الدين. وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 330/2003 تجاري جلسة 28/4/2004)
8 -
إفلاس المدين وعدم تقدم الدائن بالدين في التفليسة. أثره. سقوط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها.
القواعد القانونية
النص في المادة 758 من القانون المدني على أن "إذا أفلس المدين ولم يتقدم الدائن بالديـن في التفليسة، سقط حقه في الرجوع على الكفيل، بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها. "يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن مناط سقوط حق الدائن في الرجوع على الكفيل، أن تتقرر حالة إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول، وأن يحجم الدائن عن التقدم بدينه في التفليسة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن دين الشركة الذي كفلته الطاعنة مستحق الأداء للبنك الدائن في 30/4/93، وأن إفلاس الشركة المدينة لم يتقرر إلا بالحكم الصادر في الدعوى رقم 18 لسنة 2000 بتاريخ 21/11/2000، أي بعد حلول أجل الدين المكفول فإن نص المادة 758 من القانون المدني سالفة الذكر لا ينطبق على واقعة النزاع، ويضحي ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص، دفاع ظاهر الفساد، لا على الحكم إن لم يلتفت إليه ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
(الطعن 330/2003 تجاري جلسة 28/4/2004)
9 -
تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها وقيام الكفالة أو نفيها. واقع تستقل به محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاؤها على أسباب سائغة تكفى لحمله. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه، كما أن تحرى صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى، وقيام الكفالة أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها في هذا الخصوص وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني- مكرم.... - المدين- حصل من البنك المطعون ضده الأول على تسهيلات مصرفية بموجب العقد المؤرخ 1/9/1999 بمبلغ 135000 دينار وقد تضمن هذا العقد والمقدم ضمن حافظة مستندات البنك إلى محكمة أول درجة بجلسة 21/11/2000 إقرار الشركة الطاعنة بكفالة المدين في الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد وموقع على الإقرار بتوقيعات انتهى الخبير المنتدب في الدعوى إنها لمن يمثل الشركة الطاعنة، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه الدفاع المشار إليه بسبب النعي وإطرحه على ما أورده بمدوناته من أن "..... الدفع ببطلان عقد التسهيلات موضوع النزاع مردود إذ الثابت أن القرض ممنوح للمستأنف ضده مكرم.... لسداد ديون الشركة بما يدل على أن من وقع عليه عن الشركة مفوض من جميع الشركاء، وقد رد الحكم المستأنف على دفاع الشركة المستأنفة بأنها لم تقدم دليلاً على عدم انصراف إرادة الشركاء للتعاقد بما يكون معه وجه النعي في هذا الخصوص ولا أساس له، كما أن الثابت من مستندات البنك المستأنف ضده أن عقد القرض الممنوح للشركة المستأنفة بالعقد المؤرخ 1/11/1991 أن هذا العقد موقع عليه من جميع الشركاء بعقد تأسيس الشركة المقدم صورته بمستندات البنك بما يكون معه القول ببطلان العقد المذكور بدوره ولا أساس له "وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في استخلاص توافر الصفة وقيام الكفالة في الدعوى لا تتسع له رقابة محكمة التمييز.
(الطعون 301، 305، 315/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
10 -
الكفالة من عقود التبرع. وجوب تفسيرها تفسيراً ضيقاً بغير توسع وعند الشك يفسر العقد لمصلحة الكفيل.
- كفالة الالتزام المستقبل. جائزة وإن كان الالتزام غير موجود وقت الكفالة. شرط ذلك: تحديد حد أقصى لما يلتزم به الكفيل في عقد الكفالة. علة ذلك. م749 مدني. مثال.
القواعد القانونية
الكفالة بحسب الأصل تعتبر من عقود التبرع ولذلك يتعين تفسيرها تفسيراً ضيقاً بغير توسع، وعند الشك يفسر العقد لمصلحة الكفيل، وإذا كانت الفقرة الأولى من المادة 749 من القانون المدني بما نصت عليه من أنه: "1- تجوز كفالة الالتزام المستقبل، إذا حدد مقدماً مدى التزام الكفيل. " -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني- قد أجازت كفالة الالتزام المستقبل وإن كان غير موجود وقت الكفالة، إلا إنها وضعت قيداً لكفالة الالتزام المستقبل وهو أن يحدد مقدماً في عقد الكفالة الحد الأقصى لما يلتزم به الكفيل وذلك حماية له حتى لا يتورط في كفالة التزام لا يعلم مقداره. لما كان ذلك، وكانت عبارات الإقرار الصادر من مورث الطاعنين والمؤرخ 16/3/1988 الذي استند إليه المطعون ضده الأول في دعواه وأقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه نصها: "أقر أنا حامد.... بأنني أكفل الدين المستحق للأستاذ/حمدي.... لدى شركة.... و.... للتجارة والمقاولات كفالة تضامنية. "، وهى عبارات لا تشير لغير كفالة الدين القائم وقت تحرير الكفالة، ولا تفيد بأي حال كفالة أي دين مستقبل خاصة وإنها لا تتضمن حداً أقصى لما يلتزم به الكفيل من دين على نحو ما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 749 المشار إليها بالنسبة لكفالة الالتزام المستقبل، كما أن التفسير الضيق للكفالة لا يتسع بحال للقول بأن العبارات السابقة تشمل كفالة الديون المستقبلة التي تستحق للمطعون ضده الأول. لما كان ذلك، وكانت جميع الديون المحكوم بها هى أجور استحقت بعد تحرير الكفالة ومكافأة نهاية خدمة استحقت بعدها فإن الكفالة لا تشملها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنين بأداء تلك المبالغ من تركة الكفيل مورثهم على سند من شمول الكفالة لها فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال أدى به إلى مخالفة القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 137، 138/2003 عمالي جلسة 10/5/2004)
11 -
الكفيل في ظل القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. اعتباره في حكم العميل وتسري عليه الأحكام التي نظمتها نصوصه ومنها التزامه بتحرير الإقرار الموثق بالمديونية وحق البنك المدير في إحالته مع الدين إلى النيابة العامة حال امتناعه عن التوقيع على هذا الإقرار أو إخلاله بالالتزامات المنصوص عليها بهذا القانون.
- الكفالة رهينة بالدين محلها. مؤدى ذلك. عدم امتدادها إلى ما سواه من ديون ولو كانت لذات المدين.
- تحديد مدى التزام الكفيل. واقع لمحكمة الموضوع عن طريق تفسير عقد الكفالة تفسيراً ضيقاً دون توسع وعند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل.
القواعد القانونية
النص في المادة 1/6 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل بالقوانين أرقام 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995، 63 لسنــة 1998 على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد.... 6-بالعميل: المدين بالمديونيات المشتراة أو المدين بديون المقاصة أو كفيلهما...." وفي المادة 33/2 على أنه ".... وفي حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين...." وفي البند 10 من الباب الرابع من قرار مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 1993 بإصدار الأبواب الثالث والرابع والخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993-المشار إليه -والواردة ضمن الأحكام الخاصة بالكفالة -على أنه "إذا تعدد الكفلاء لدين واحد ينظر في القيمة التي يجب سدادها من هذا الدين باعتباره وحدة واحدة سواء بالسداد النقدي الفوري أو بالجدولة" -مؤداه أن القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وتعديلاته وإن اعتبر الكفيل في حكم العميل الذي تسري عليه الأحكام التي نظمتها نصوصه ومنها التزامه بتحرير الإقرار الموثق المنصوص عليه في المادة 8 من القانون وحق البنك المدير في إحالته -مع المدين -إلى النيابة العامة إذا امتنع عن التوقيع على الإقرار أو عند الإخلال بأي من الالتزامات المنصوص عليها في القانون وعلى ما يقضى به البند (6) من الأحكام الخاصة بالكفالة المشار إليها -بيد أن هذا القانون اعتد بمحل الكفالة وقيمة كل دين مما يكفله الكفيل -وعلى ما يبين من صراحة نصوصه آنفة البيان -بحيث يكون كل كفيل رهين بالدين الذي يكفله، فلا تمتد كفالته إلى ما سواه من ديون ولو كانت لذات المدين، وهو ما يتفق والقواعد العامة0 ولما كان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تحديد مدى التزام الكفيل هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع عن طريق تفسير عقد الكفالة، ومن الأصول المقررة في هذا الصدد أن عقد الكفالة يتعين تفسيره تفسيراً ضيقاً دون توسع، وأنه عند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل، بحيث يتحدد التزامه في أضيق نطاق تحتمله عبارات الكفالة، هذا إلى أنه إذا كانت عبارات المحررات أو العقود واضحة وظاهرة فإنه لا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة محرريها إذ لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح0 ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه بموجب الإقرار الموثق برقم 255 جلد 16 بتاريخ 29/3/1994 أبدى المطعون ضدهم رغبتهم ككفلاء لمديونية شركة أولاد..... لدى البنك الأهلي والبالغ مقدارها 68035.568 د.ك ورغبتهم في السداد النقدي الفوري لهذه المديونية، وكان الحكم قد استخلص من العبارات الصريحة الظاهرة بالإقرار الموثق آنف الذكر أنهم أقروا بهذه المديونية وعرضوا إياها على الدائن وفقاً لنسب السداد النقدي الفوري -17910.370 د.ك -ثم أودعوها إدارة التنفيذ وأنه لا شأن لهم بمديونية الجهات الأخرى التي يكفلها آخرون إذ أن كفالتهم تتحدد بالمبلغ المكفول وبما لا يتعارض مع مفهوم المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون 41 لسنة 1993، فإن الحكم يكون بذلك قد حدد مدى التزام المطعون ضدهم -الكفلاء -بما يتفق وعبارات الكفالة التي تضمنها الإقرار، وكان هذا الذي استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه هو استخلاص سائغ لا يخرج عن المدلول الظاهر لعبارات عقد الكفالة، فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وبالتالي يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 102/2003 تجاري جلسة 14/6/2004)
12 -
عدم لجوء العامل إلى الجهة المختصة بإصدار القرار المناسب في سبيل نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر. إقامة دعواه مباشرة بطلب أحقيته في تحويل الإقامة. أثره. عدم قبول الدعوى.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضده الأول -في سبيل نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر -لم يلجأ بداءة إلى الجهة التي أناط القانون بها اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن وأقام دعواه الماثلة مباشرة بطلب أحقيته في تحويل الإقامة فإن الدعوى بهذه المثابة تكون غير مقبولة.
(الطعن 176/2002 مدني جلسة 4/10/2004)
13 -
الكفالة. شرطها. وجود التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي ووجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة المدين بتنفيذ الالتزام الأصلي الذي لم ينفذه المدين. مؤدى ذلك. أن التزام الكفيل هو التزام تابع للالتزام الأصلي فإذا بطل الأخير فإن هذا البطلان يشمل التزام الكفيل.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 745 من القانون المدني أن الكفالة تقتضي وجود التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي كما تفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة المدين بتنفيذ الالتزام الأصلي الذي لم ينفذه المدين فيكون التزام الكفيل تابعاً للالتزام الأصلي ومن ثم فإنه إذا كان الالتزام الأصلي باطلاً فإن هذا البطلان يمتد ليشمل التزام الكفيل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عقد بيع السيارات المبرم بين الخصوم في الطعنين قضى ببطلانه بحكم بات ومن ثم فإن هذا البطلان بعدم هذا العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه ويزول معه كل اثر لتنفيذه ولا يصلح بالتالي لأن يكون سبباً للمطالبة بما يترتب عليه من حقوق والتزامات وإذ أقامت الشركة الطاعنة دعواها استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب وقضى الحكم المطعون فيه استناداً إلى تلك القواعد فإن نعيها من وجوب القضاء بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن استناداً إلى أحكام الكفالة يكون على غير أساس.
(الطعنان 566، 577/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
14 -
الحكم بشهر الإفلاس واجب النفاذ بدون كفالة. م564 ق التجارة.
القواعد القانونية
نص القانون على أن الأحكام الصادرة بشهر الإفلاس واجبة النفاذ بدون كفالة م564 من قانون التجارة.
(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004)
15 -
تسبب الدائن بخطئه في إضاعة أي من التأمينات التي للكفيل أن يحل محله فيها ويعتمد عليها في كفالته للمدين. أثره. للكفيل أن يتمسك ببراءة ذمته بقدر ما ضاع من ضمانات سواء كان متضامناً أو غير متضامن. شرط ذلك. وجوب أن يثبت الكفيل أنه قد أصابه ضرر من عمل الدائن ومقدار هذا الضرر. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 756 من القانون المدني الذي يتعين الرجوع عليه فيما لم يرد بشأنه أحكام في قانون التجارة عملاً بالمادة 96 منه على أنه 1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات 2- ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون "يدل على أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في إضاعة أي من التأمينات التي للكفيل أن يحل محله فيها واعتمد عليها في كفالته للمدين فإن للكفيل سواء كان متضامناً أو غير متضامن أن يتمسك ببراءة ذمته بقدر ما ضاع من ضمانات ويشترط لذلك أن يرتكب الدائن خطأ يترتب عليه إضعاف التأمينات، وكما تقول المذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على تلك المادة، كأن يبرئ الدائن ذمة أحد الكفلاء أو أن ينزل عن رهن ترتب لمصلحته أو أن يهمل في الإجراءات اللازمة لتجديد حق الرهن، وعلى الكفيل أن يثبت أيضاً أنه قد أصابه ضرر من عمل الدائن وأن يثبت مقدار ما أصابه من ضرر لأنه هو الذي يطلب براءة ذمته فيكون عليه أن يثبت ما يبرر طلبه.
(الطعن 347/2004 تجاري جلسة 8/1/2005)
16 -
تعدد الكفلاء لدين واحد يخضع لأحكام القانون 41 لسنة 1993 المعدل في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها وتعديلاته. أثره. توزيع قيمة العجز في المديونية عليهم ولا يعتبر الكفيل مسئولاً عن الدين كله أو كفيلاً لبقية زملائه ويوزع العجز بينهم بالسوية بعد الرجوع على المدين. شرط ذلك. عدم وجود اتفاق سابق على تاريخ شراء الدولة للمديونية يقضى على خلافه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 33 من القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها، على أن "إذا خضع أحد أصحاب الحساب المشترك لدى أي من الجهات البائعة لأحكام هذا القانون، فصلت الذمم المالية بينهم ويوزع رصيد الحساب بالتساوي فيما بينهم ما لم يرد اتفاقاً على خلاف ذلك قبل تاريخ شراء المديونية، ولا يعتبر أحدهم كفيلاً للآخر أو مسئولاً عن الدين في تطبيق أحكام هذا القانون. وفى حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين وذلك وفقاً لأحكام الفقرة السابقة." يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قرر فصل الذمم المالية للكفلاء المتعددين لدين واحد يخضع لأحكام هذا القانون، فلا يعتبر الكفيل مسئولاً عن الدين كله أو كفيلاً لبقية زملائه طبقاً لأحكامه، وإنما توزع قيمة العجز في الدين على الكفلاء المتعددين بالسوية بينهم بعد الرجوع على المدين، واشترط المشرع لتطبيق حكم هذا النعي طبقاً لصريح عبارة الفقرة الأولى منه عدم وجود اتفاق سابق على تاريخ شراء الدولة للمديونية يقضى على خلافه. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى على نحو ما أفصحت عنه الأوراق وسطره الحكم المطعون فيه، أن الشركة المطعون ضدها الأولى مدينة للدولة بمبلغ 999295.630 دينار هو قيمة المديونية المشتراة طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 93 سالف الذكر، وذلك بكفالة كل من المطعون ضدهما الثاني والثالث، وإزاء عدم سداد الشركة المدينة لهذا الدين في المواعيد المحددة وطبقاً لطريق السداد النقدي الفوري الذي تم اختيارها له بموجب الإقرار الرسمي الموثق منهم في هذا الشأن، فقد أقام الطاعن- بصفته- الدعوى الماثلة بطلب شهر إفلاس الشركة المدينة والكفيلين. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب شهر إفلاس المطعون ضده الثاني- بصفتـه أحد كفلاء هذه المديونية على ما ثبت لديه من كتاب الهيئة العامة للاستثمار، أن الكفيل المذكور قام بسداد مبلغ 340783.945 دينار وهو ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري لحصته ككفيل في كامل المديونية مضافاً إليها الأعباء والغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 41 لسنة 93 سالف الذكر، وإعمالاً لحكم المادة 33/2 منه والسابق الإشارة إليها- وهو ما أكده كتاب البنك المدير للمديونية المطعون ضده الخامس المؤرخ 23/10/2000- والمرفق بالأوراق ورتب الحكم على ذلك زوال حالة التوقف عن الدفع بالنسبة لهذا الكفيل- المطعون ضده الثاني- بعد سداده لحصته في الدين على النحو الذي تتبعه الهيئة العامة للاستثمار مع سائر العملاء، وخلص الحكم من ذلك إلى رفض طلب شهر إفلاسه، ولما كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه له أصله الثابت بالأوراق ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 341/2001 تجاري جلسة 7/12/2005)
17 -
عقد الكفالة. ماهيته.
- الكفالة القانونية أو التضامنية أو التجارية. يكون الكفلاء فيها متضامنين فيما بينهم ومع المدين.
- الكفالة. الأصل فيها أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً. تعدد الكفلاء في الكفالة التجارية. مؤداه. تضامنهم مع المدين. مطالبة الدائن للمدين لا تسقط حقه في مطالبته الكفيل.
القواعد القانونية
النص في المادة (86) من القانون المدني على أن "1 - أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة وتقع كل تصرفاته باطلة. 2 - وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز. وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه بأن يتعهد بأدائه إذا لم يؤده المدين طبقاً لما عرفها به القانون المدني في المادة 754 منه يدل وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية على أن عقد الكفالة يفترض التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي كما يفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة الكفيل بتنفيذ الالتزام الأصلي إن لم ينفذه المدين وأن النص في المادة 766 من ذات القانون على أنه في الكفالة القانونية أو التضامنية أو التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين وأن النص في المادة (99) من قانون التجارة على أنه "في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين والدائن مخير في المطالبة إن شاء المدين وإن شاء الكفيل ومطالبة أحدهما لا تسقط حقه في مطالبته للأخر فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهم معاً وأن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً وأنه في العلاقة بين الكفيل والدائن فإن الكفيل يلتزم بأداء الدين المكفول إن لم يؤده المدين الأصلي فإن تعدد الكفلاء وكانت الكفالة تجارية يكونوا متضامنين مع المدين والدائن مخير في المطالبة إن شاء المدين وأن شاء الكفيل ومطالبة أحدهما لا تسقط حقه في مطالبته للآخر فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معاً. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن كفالة المطعون ضده الثالث لولده المطعون ضده الأول في عقدي التسهيلات المؤرخين 27/12/1980، 10/1/1983 كانت لسداد دين تجاري وقد وقع المطعون ضده الثالث على عقد التسهيلات الأول بصفته ولياً طبيعياً على ولده المطعون ضده الأول الذي كان سنه وقت التوقيع على عقد التسهيلات الأول 9 يوم، 4 شهر، 4 سنة وكان عمره وقت التوقيع على عقد التسهيلات الثاني 12 يوم، 5 شهر، 6 سنة إذ أنه من مواليد 28/7/1976 حسبما هو ثابت من صورة بطاقته المدنية المرفقة بالأوراق وكانت الكفالة التي عقدها والده مع البنك المطعون ضده الأخير تنصرف آثارها إلى الصغير غير المميز وهى تكفل دين الشركة كشخص معنوي قبل البنك الدائن كما تكفل حصته وحصة شقيقه المطعون ضده الرابع وحصة والده المطعون ضده الثالث وكانت المادة 86 من القانون المدني تقضي ببطلان تصرفات الصغير غير المميز وتقع كل تصرفاته باطلة ومن ثم فإن كفالة المطعون ضده الأول للمدين التي وقعها والده عنه تقع باطلة ولا تنصرف إليه. لما كان ذلك، وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (185/1) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على الثلاثين ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته في رأس المال "يدل على أن مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة تتحدد بمقدار ما قدمه من حصص في رأس مال الشركة ومن ثم فإن ضمان دائني هذه الشركة يقتصر على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء وأنه إذ توقفت الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ديونها فإنه يترتب على ذلك إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد الإفلاس إلى المساهمين أو الشركاء فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة وكانت قواعد الإفلاس من النظام العام وكان الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية (شركة....... للتجارة والمقاولات) هى شركة ذات مسئولية محدودة مكونة من ثلاث أشخاص المطعون ضده الثالث وولديه المطعون ضدهما الأول والرابع وقد وقع المطعون ضده الثالث على عقد تأسيس الشركة في 27/11/1980 عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين المذكورين ثم وبموجب عقدي التسهيلات المصرفية المؤرخين 7/12/1980، 15/1/1983 منح المطعون ضده السادس الشركة تسهيلات مصرفية وكفل المطعون ضده الثالث دين الشركة كما وقع بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين على كفالة هذا الدين أيضاً وقد طلب الطاعن شهر إفلاس الشركة كشخص معنوي وشهر إفلاس الشركاء فيها ولئن كان يجوز شهر إفلاس الشركة ذات المسئولية المحدودة كشخص معنوي إلا أنه لايجوز إشهار إفلاس الشركاء فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة ذلك أن مسئولية الشريك تتحدد بمقدار ما قدمه من حصة في رأس مال الشركة وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الثانية (الشركة) كشخص معنوي قد توقفت عن سداد ديونها التي اشترتها الدولة وحكم بشهر إفلاسها ومن ثم فلا يجوز إشهار إفلاس المطعون ضده الأول باعتباره شريكاً في الشركة ذات المسئولية المحدودة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بإشهار إفلاس المطعون ضده الأول وبرفض الدعوى قبله فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة لا يعيبه ما اشتملت أسبابه على أخطاء قانونية بتأسيس ذلك على ما قرره من أن كفالة المطعون ضده الأول لديون الشركة قد وقع عليها وليه بدون إذن المحكمة إذ لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحي ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه -أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج.
(الطعن 507/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
18 -
محكمة التمييز. اختصاصها بنظر طلب رد المحكم. عدم التزام طالب الرد بإيداع كفالة. أثره. لا محل لمصادرتها.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1995 سالفة الإشارة إليها قد خصت محكمة التمييز بنظر طلب رد المحكم ولم تُوجب تلك المادة على طالب الرد إيداع كفالة وذلك على خلاف المادة 11 من ذات القانون التي أوجبت على الطاعن عند طعنه على الحكم الصادر من هيئة التحكيم إيداع كفالة مائة دينار، وكان الطلب الماثل هو طلب رد محكم وليس طعناً في حكم صادر من هيئة التحكيم وثم فلا محل لمصادرة الكفالة.
(الطعن 517/2002 تجاري جلسة 13/5/2006)
19 -
تعدد الكفلاء لدين واحد خاضع للقانون 41 لسنة 1993 وتعديلاته. لا يؤدي إلى مسئولية أي منهم عن الدين كله أو كفالته لبقية زملائه ويوزع قيمة العجز في الدين عليهم بالسوية بعد الرجوع على المدين. الاستثناء. وجود اتفاق سابق على تاريخ شراء الدولة لهذه المديونيات يقضي بخلاف ذلك فيكون هو الواجب إعماله.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 33 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل بالقانونين رقمي 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995 علي أنه "إذا خضع أحد أصحاب الحساب المشترك لدي أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون- فصلت الذمم المالية بينهم ويوزع رصيد الحساب بالتساوي فيما بينهم وذلك ما لم يرد اتفاق علي خلاف ذلك قبل شراء المديونية- ولا يعتبر أحدهم كفيلاً للآخر أو مسئولاً عن الدين في تطبيق أحكام هذا القانون وفي حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين وذلك وفقاً لأحكام الفقرة السابقة" يدل -وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- علي أن المشرع قرر فصل الذمم المالية للكفلاء المتعددين لدين واحد يخضع لأحكام هذا القانون فلا يعتبر الكفيل مسئولاً عن الدين كله أو كفيلاً لبقية زملائه طبقاً لأحكامه وإنما توزع قيمة العجز في الدين علي الكفلاء المتعددين بالسوية بينهم بعد الرجوع علي المدين واشترط المشرع لتطبيق حكم هذا النص طبقاً لصريح عبارة الفقرة الأولي منه عدم وجود اتفاق سابق علي تاريخ شراء الدولة للمديونية يقضي على خلافه، ومن ثم إذا وجد مثل هذا الاتفاق كان هو الواجب إعماله وامتنع تطبيق حكم النص سالف الذكر فيما يخالفه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده الأول قد أبرم مع الطاعن بصفته كفيلاً عينياً متضامناً مع آخر في دين للبنك علي شركة........ عقداً بتاريخ 31/5/1988 جاء في البند السادس منه أنه ضماناً وتأميناً للوفاء بكامل المديونية موضوع العقد يرهن الطاعن عقار التداعي ويبقي الرهن ساري المفعول كضمان لكامل الدين أو لأي جزء منه وملحقاته ويلتزم الراهن بتجديد الرهن كلما اقتضي الأمر وفي كل الأحوال لايجوز إنهاء الرهن أو إلغاؤه أو شطبه إلا بعد وفاء الطرف الثاني بكامل التزاماته. لما كان ذلك، وكان هذا الاتفاق قد أبرم في تاريخ سابق علي شراء المديونية طبقاً للقانون 41 لسنة 1993 ومن ثم فإنه هو الواجب الأعمال ويكون من حق البنك المطعون ضده الأول احتجاز وثيقة الرهن لحين الوفاء بكامل المديونية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون ويضحي النعي عليه بسبب الطعن علي غير أساس.