1 -
بيع المتجر. شرط انعقاده. إفراغه في محرر رسمي لدى كاتب العدل. عدم اتباع الشكل الذي رسمه القانون. أثره. بطلان البيع بطلاناً مطلقاً. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. م36 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
النص في المادة 36 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أن "لا يتم بيع المتجر إلا بورقة رسمية" يدل على أن المشرع استلزم لانعقاد بيع المتجر أن يفرغ في محرر رسمي لدى كاتب العدل باعتبار أن الرسمية ركن من أركان العقد يتعين مراعاته عند التعاقد، وإذا لم يتبع في بيع المتجر الشكل الذي رسمه القانون كان البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
(الطعن 248/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
2 -
الموظف العام. المقصود به في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية. كاتب العدل.
- المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها. محررات عرفية. علة ذلك. مجرد التصديق على التوقيعات لايكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون. لا يغير من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية. مثال لتخويل شريك بيع حصة بموجب توكيل مصدق على التوقيع فيه.
القواعد القانونية
النص في المادة 192 من قانون الشركات التجارية على أن "يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي... "وفى المادة 197 من ذات القانون على أن "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي.. "وفى الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون المدني على أن "وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه وقع باطلاً" وفى المادة 700 من ذات القانون على أن "يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة"يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الرسمية ركن لازم في عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة وفى عقد تنازل أي من الشركاء عن حصته فيها وفى التوكيل الصادر للغير في تحريره وإلا وقع العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا ينتج بذاته- وفقاً للمادة 184 من القانون المدني- أثراً ما ويجوز لكل ذي مصلحة سواء كان أحد المتعاقدين أو من الغير أن يتمسك ببطلانه بل يتوجب على المحكمة أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها القضاء به، باعتبار أن البطلان يعنى العدم وأن إعمال عقد باطل لم تتوافر له أركانه بإنفاذ أثاره يتنافى مع النظام العام لأن المشرع إذا فرض شكلاً معيناً لعقد من العقود فإنه يستهدف تحقيق مصلحة عامة ولا يكون العقد صحيحاً إلا بهذا الشكل، وأن الورقة الرسمية- طبقاً لنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية- هى التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوى الشأن وذلك وفقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه، والمقصود بالموظف العام في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية هو كاتب العدل الذي حدد القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 1966- اختصاصه بتوثيق المحررات التي يُوجب القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها، والمحرر الرسمي هو المحرر الذي يقوم كاتب العدل بتوثيقه طبقاً للأوضاع المقررة في توثيق المحررات الرسمية المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 12 من قانون التوثيق سالف الذكر ولائحته التنفيذية أما المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها طبقاً للمادة 13 من القانون المشار إليه (رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق) ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية (الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 1966) فهى محررات عرفية لأن مجرد التصديق على التوقيعات فيها لا يغير من كونها محررات عرفية ولا يكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون ولا ينال من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته من أن التوكيل الذي أصدره المطعون ضده لشريكه يخوله فيه بيع حصته فيها لم يفرغ في الشكل الرسمي على النحو الذي أوجبه قانون الشركات التجارية إذ لا يعدو أن يكون هذا التوكيل محرراً عرفياً مصدق على التوقيع الوارد فيه لدى إدارة التوثيق فلا يبيح للوكيل التنازل عن حصة موكله في الشركة فيكون عقد تعديلها الموثق في 9/7/1994 الذي بيعت بموجبه حصة المطعون ضده فيها جاء باطلاً لفقده ركناً من أركان صحته فلا ينتج بذاته أثراً ما، ويترتب على ذلك استمرار المطعون ضده شريكاً في الشركة فلا يحق له المطالبة بنصيبه في رأسمالها قبل انقضائها وإنما يقتصر حقه- مع استمراره شريكاً فيها- على المطالبة بنصيبه في الأرباح، وكان ما سجله الحكم على هذا النحو وأقام عليه قضاءه المتقدم سائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 527/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)
3 -
الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون 18 لسنة 1969 والقانون 5 لسنة 1975 المعدل لإثبات ما يدعيه ذوو الشأن من ملك أو تعويض أو منح. وجوب إلزام المدعى بتقديم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان قد أثبت سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 26/4/1959 حتى 25/4/1960. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة أن المشرع قد أوجب على المحكمة قبل الفصل في الدعاوي التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 والتي يقيمها ذوو الشأن لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح أن تأمر بإلزام المدعي بأن يقدم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان المدعي قد قام بإثبات سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 26/4/59 حتى 25/4/1960 لتتولى البلدية بعد إسقاطه على مخططات الدولة والمنطقة والمصورات الجوية بيان ما إذا كان هذا الادعاء داخل أو خارج خط التنظيم العام وما إذا كان قد سبق تنظيمه أو نزع ملكيته للمنفعة العامة أو تنميته أو الاستيلاء عليه أو التصرف فيه من قبل الدولة وما إذا كان قد سبق حصول المدعي على تعويض أو منحة عنه وتاريخ ومقدار ذلك كله، مما مؤداه أن المدعي هو المكلف بتقديم مخطط أرض الادعاء.