1 -
استحالة تنفيذ الالتزام الواجب تنفيذه في وقت معين استحالة فعلية أو قانونية طوال الوقت الواجب تنفيذه فيه نتيجة قوة قاهرة. أثره. انقضاؤه دون أن يتحمل المدين تبعة عدم التنفيذ. كون الاستحالة مؤقتة وزوالها بعد حلول ميعاد التنفيذ لا تؤدي إلى انقضاء الالتزام إنما رفعه إلى أن يصبح قابلاً للتنفيذ.
- استخلاص استحالة التنفيذ من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع.
- الالتزام بدفع مبلغ من النقود. لا ترد عليه الاستحالة المطلقة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان الالتزام مما يجب تنفيذه في وقت معين وحدث في ذلك الوقت قوة قاهرة جعلت تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة فعلية أو قانونية طوال الوقت الواجب تنفيذه فيه فإن الالتزام ينقضي بهذه الاستحالة أي أن القوة القاهرة التي تحل خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام تعتبر من الظروف الطارئة التي تجعل التنفيذ مستحيلاً وينقضي بها التزام المدين دون أن يتحمل تبعة عدم تنفيذه، أما إذا كانت هذه الاستحالة مؤقتة وزالت بعد حلول ميعاد التنفيذ فإن هذه الاستحالة ليس من شأنها انقضاء الالتزام بل هى تقتصر عل وقفه إلى أن يصبح قابلاً لتنفيذه فينفذ، ومن المقرر أن استخلاص استحالة التنفيذ استحالة فعلية أو عدم استحالته من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وأن الالتزام بدفع مبلغ من النقود لا ترد عليه بطبيعته الاستحالة المطلقة بل هو ممكن دائماً.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
2 -
اعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية المدين. شرطه. أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه.
- تقدير الدليل على توافر القوة القاهرة. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية المدين، أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه، وتقدير قيام الدليل على توافر القوة القاهرة من عدمه من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 145/2002 تجاري جلسة 24/5/2003)
3 -
اعتبار الحادث قوة قاهرة. شرطه. عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه. لا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف من الأمور. كفاية أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله ولا يلزم أن يكون المدين على علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفي عن الشخص شديد اليقظة والتبصر. علة ذلك: أن عدم إمكان التوقع اللازم لتوافر القوة القاهرة يجب أن يكون مطلقاً لا نسبياً. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال: مسألة فرض الحظر الاقتصادي على العراق والمترتب عليها احتمال ضبط أي باخرة في مياه الخليج للاشتباه في حملها بضائع عراقية وهي من الأمور الممكن توقعها ولا تخفي على أقل الناس يقظة أو تبصراً وبما لا تتوافر معه الظروف القاهرة.
القواعد القانونية
من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين لاعتبار الحادث قوة قاهرة، وفق المادة 437 من القانون المدني، عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة، ولا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف من الأمور، بل يكفى لذلك أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله، كما لا يلزم أن يكون المدين قد علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفى عن الشخص شديد اليقظة والتبصر، لأن عدم إمكان التوقع اللازم لتوفر القوة القاهرة يجب أن يكون مطلقاً لا نسبياً، فالمعيار في هذه الحالة موضوعي لا ذاتي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب المؤسسة العامة للموانئ الكويتية - الطاعنة الثانية - إلزام الشركة المطعون ضدها بالرسوم ومصاريف إعاشة البحارة المترصدة للمؤسسة بذمة الشركة عن فترة احتجاز السفينة بالميناء، وذلك على ما أورده من أن دخول السفينة إلى الميناء إنما كان بقرار من قوات التحالف الدولي التابعة للأمم المتحدة العاملة بمياه الخليج تنفيذاً لقراري مجلس الأمن رقم 661، 665 لسنة 1990 بفرض الحظر الاقتصادي على الصادرات العراقية بعد أن اصطحبتها تلك القوات تنفيذاً للحظر المشار إليه إلى المياه الإقليمية لدولة الكويت، ومن ثم إلى الميناء، وذلك لفحص حمولتها، وإذ تبين أن الحمولة من نفط البصرة العراقي المحظور، فقد تم تفريغه وبيعه لحساب الأمم المتحدة، وأن المؤسسة العامة للموانئ الكويتية رفضت السماح للسفينة بالمغادرة ما لم تدفع الرسوم والمصاريف آنفة الذكر، وخلص الحكم من ذلك إلى أن استيقاف السفينة بمياه الخليج واصطحابها للمياه الإقليمية الكويتية ثم الميناء كان نتيجة ظروف قاهرة لا يد لها فيها وخارجة عن إرادتها. وإذ كان هذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه مخالف لما هو مقرر قانوناً من أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه بينما الحال غير ذلك في الظروف التي ضبطت فيها السفينة التابعة للمطعون ضدها، ذلك أن مسألة فرض الحظر الاقتصادي على العراق منذ العام 1991 وحتى عهد قريب واحتمال ضبط أي باخرة في مياه الخليج للاشتباه في حملها بضائع عراقية هي من الأمور الممكن توقعها ولا تخفى على أقل الناس يقظة أو تبصراً، وبما لا تتوافر معه الظروف القاهرة التي عّول الحكم عليها في إعفائه الشركة المطعون ضدها من سداد الرسوم والمصاريف المستحقة على السفينة العائدة إليها، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن فساد استدلاله، مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعنان 388، 401/2002 تجاري جلسة 30/6/2003)
4 -
عقد النقل. التزام الناقل فيه بنتيجة هي نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه. مقتضاه. بقاء مسئولية الناقل قائمة إلى تمام تسليم البضاعة بالفعل. هلاك الشيء قبل تسليمه أو تلفه. مؤداه. تحقق مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه. شمول مسئوليته أفعاله الشخصية وأفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ العقد. ثبوت الهلاك أو التلف عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه. أثره. انتفاء مسئولية الناقل.
- تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت تسليم الناقل لها واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض عنه. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن "عقد النقل يضع على عاتق الناقل التزاماً بنتيجة هو نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه بما مقتضاه أن مسئولية الناقل تظل قائمة إلى أن يتم تسليم المرسل إليه بضاعته بالفعل فإذا هلك الشيء قبل تسليمه أو تلف تتحقق مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه وهو لا يسأل عن أفعاله الشخصية فحسب وإنما يسأل أيضاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته على عقد النقل ولا ترتفع عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن الهلاك أو التلف لم ينشأ عن فعله أو فعل عماله أو مستخدميه وإنما عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه وأن تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت التسليم واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض المستحق عنه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 230/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)
5 -
إثبات المدعى عليه في دعوى المسئولية أن خطأه ليس هو الذي أحدث الضرر ولم يسهم في إحداثه على نحو معتبر قانوناً وإنما حدث لسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو فعل المضرور نفسه أو فعل الغير. أثره. قطع رابطة السببية وعدم التزامه بالتعويض.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 233 من القانون المدني -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أنه إذا استطاع المدعى عليه في دعوى المسئولية أن يثبت أنه برغم وقوع الخطأ منه إلا أن خطأه هذا ليس هو الذي أحدث الضرر ولم يسهم في إحداثه على نحو معتبر قانوناً وأن الضرر قد حدث لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو فعل للمضرور نفسه أو فعل الغير فإنه يكون بذلك قد أفلح في قطع رابطة السببية بين خطئه وبين الضرر ولا يكون ملزماً بالتعويض وذلك ما لم يقض القانون بخلافه وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
(الطعن 98/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
6 -
مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب. مسئولية مدنية مبنية على خطأ مفترض في جانبه قابلاً لإثبات العكس. إثباته أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة لتوقى إلحاق الضرر بالركاب أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها. أثره. انتفاء المسئولية. استخلاص اتخاذ هذه التدابير من عدمه. موضوعي. شرط ذلك.
- انتهاء الحكم إلى انتفاء مسئولية الناقل الجوي عن التعويض عن التأخير في قيام الرحلة على سند مما استخلص من تقرير الخبير مخالفاً لما ورد به مخالفة أدت إلى اعتباره أن تأخير الطائرة سببه حادث مفاجئ هو العطل الفني دون أن يعرض لمدى توافر شروط اعتبار الحادث قوة قاهرة لا يمكن توقعه ويستحيل على المؤسسة دفعه. مخالفة الثابت في الأوراق وخطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 19 من معاهدة منتريال لسنة 1999 الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي والمنضمة إليها الكويت بالقانون رقم 3 لسنة 2002 الواجبة التطبيق على أن "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه إتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير". ومفاد ذلك أن مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه قابلاً لإثبات العكس، فلا تنتفى هذه المسئولية إلا إذا أثبت أنه وتابعيه ووكلاؤه اتخذوا التدابير المعقولة لتوقى إلحاق ضرر بالركاب أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص التدابير اللازمة والمعقولة لتفادي الضرر أو عدم اتخاذها من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، إلا أن شرط ذلك يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتقرير الذي قدمته المطعون ضدها والذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه والخاص بالرحلة رقم 1804 والتي كانت محل نقل الطاعن أنه قد خلا مما يفيد أن المؤسسة المطعون ضدها وتابعيها قد اتخذت من التدابير ما يلزم لتفادي تأخير إقلاع الطائرة التي كانت ستقوم بالرحلة المشار إليه وما قد ينشأ عنه من ضرر يلحق بالركاب فلم تقدم لهم سوى وجبة الإفطار فقط ولم يتم إيوائهم بالفنادق وعدم ثبوت توفير الرعاية الصحية لهم فضلاً عن تراخي المطعون ضدها في إصلاح الطائرة المعطلة واستئجار طائرة أخرى بدلاً منها لأكثر من عشرين ساعة ظل خلالها ركاب الرحلة ومنهم الطاعن في صالة الانتظار بمطار القاهرة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى انتفاء مسئولية المؤسسة المطعون ضدها عن تعويض الطاعن عن تأخير الرحلة المشار إليها على سند مما استخلص من التقرير سالف البيان مخالفاً لما ورد بهذا التقرير فإنه يكون قد بنى قضاءه على تحصيل خاطئ مخالفاً لما هو ثابت بالأوراق وجره هذا الخطأ إلى اعتبار أن تأخير الطائرة كان سببه حادث مفاجئ خارج عن إرادتها وهو العطل الفني الذي حدث بالطائرة دون أن يعرض لمدى توافر شروط اعتبار الحادث قوة قاهرة لا يمكنها توقعه ويستحيل على المؤسسة دفعه مما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
(الطعن 612/2004 مدني جلسة 10/1/2005)
7 -
الغزو العراقي. اعتباره قوة قاهرة لا يترتب عليها انفساخ العقد. توقف تنفيذه. علة ذلك. أن استحالة التنفيذ مؤقتة. مؤدي ذلك. اعتبار مدة خدمة العامل متصلة. شرط ذلك. استمرار عقد العمل قائماً. مثال بشأن احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل لدى إحدى الشركات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان الغزو العراقي من قبيل القوة القاهرة إلا أنه لا يترتب عليها انفساخ العقد، وإنما تَوَقُف تنفيذه لأن استحالة التنفيذ في هذه الحالة لا تعدو أن تكون استحالة مؤقتة تزول بمجرد زوال سببها ولا يكون لها أثر على قيام العقد، ومن ثم تعتبر مدة خدمة العامل متصلة طالما استمر عقد العمل قائماً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فاعتبر مدة عمل المطعون ضده لدى الطاعنة مدة متصلة ورتب على ذلك حساب مكافأة نهاية خدمته كاملة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 169/2004 عمالي جلسة 2/5/2005)
(والطعنان 110، 121/2003 عمالي جلسة 14/3/2005)
8 -
الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومنها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به. تعد من قبيل القوة القاهرة. أثر ذلك. للمستأجر تبعاً لجسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 581 من القانون المدني على أنه "إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ما لم يكن عمل السلطة لسبب يُعزى إليه.... وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره "مؤداه وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذات القانون أن الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومنها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي لا يكون المؤجر ملتزماً بضمانها ولكنه يتحمل تبعتها فيكون للمستأجر تبعاً لجسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ولكن بشرط ألا يكون عمل السلطة ناجماً عن عمل يُعزى إلى المستأجر أو أن يكون عدم انتفاع المستأجر بالعين راجعاً إلى خطئه أو إلى سبب يتعلق بشخصه أو نتيجة استعماله العين بالمخالفة لشروط عقد الإيجار، وكل هذا ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بمتأخر الأجرة أخذاً بتقرير الخبير فيما انتهى إليه من أن سبب صدور قرار الغلق الإداري رقم 762 لسنة 99 هو قيام الطاعنة بفتح محل بدون ترخيص بالأرض الفضاء المؤجرة لها وخلص الحكم مما أورده الخبير إلى أن عدم انتفاعها بالمأجور يرجع إليها وأنها المتسببة فيه فتتحمل تبعة عملها وإذ كان ذلك من الحكم استخلاص سائغ له معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعنة فإن ما استطرد إليه من أن الغلق لم ينصب على كامل المأجور وإنما على المحل الذي فتح بدون ترخيص وأياً ما كان وجه الرأي فيه لا يعدو أن يكون أمراً زائداً يستقيم الحكم بدونه ولا أثر له في قضائه ويضحي بالتالي النعي عليه مجادلة في مسألة موضوعية مما لا يصح طرحه على محكمة التمييز.
(الطعن 1099/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
9 -
مسئولية الناقل عن الضرر الذي يصيب الراكب تقوم بغير إثبات وقوع خطأ من جانبه. ارتفاع هذه المسئولية إذا أثبت أن الضرر حصل عن قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير.
- إثبات الناقل أن وقوع الضرر كان لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو الغير. أثره. لا إلزام عليه بالتعويض ما لم يقض القانون بخلافه. علة ذلك.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 189 من قانون التجارة أنه وإن كانت مسئولية الناقل عن الضرر الذي يصيب الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم بغير إثبات وقوع خطأ من جانبه إلا أن هذه المسئولية ترتفع إذا أثبت الناقل أن الضرر الحاصل للراكب قد نشأ عن قوة قاهرة أو من خطأ المضرور أو عن خطأ الغير وكان النص في المادة 233 من القانون المدني على أنه "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير كان غير ملزم بالتعويض وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه"، مفاده - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على تلك المادة- أنه إذا استطاع المدعى عليه في دعوى المسئولية أن يثبت أنه برغم وقوع الخطأ منه إلا أن خطأه ليس هو الذي أحدث الضرر ولم يسهم في إحداثه على نحو معتبر قانوناً وأن الضرر حدث لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور نفسه أو فعل الغير فإنه بذلك يكون قد أفلح في قطع رابطة السببية بين خطئه وبين الضرر ولا يكون بالتالي ملزماً بالتعويض وذلك ما لم يقض القانون بخلافه وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع.
(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
10 -
مسئولية حارس الشيء. خطأ الحارس فيها مفترض. إثبات الحارس أن وقوع الضرر بسبب أجنبي كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير. ترتفع به المسئولية عن الضرر. وقوع الضرر نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداثه. وجوب أن ينفي الحارس رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر. كيفية ذلك. فعل الغير إذا كان من الممكن توقعه أو تجنب أثره. ينفي عنه وصف السبب الأجنبي ولا تنقطع به علاقة السببية. أثره. بقاء مسئولية الحارس. خضوع ذلك لرقابة محكمة التمييز. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون المدني على أن "كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير" يدل على أن مسئولية حارس الشيء الذي يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه تقوم على أساس خطأ في الحراسة مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وهذه المسئولية لا تُدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، هذا ومتى ثبت أن الضرر قد وقع نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداثه فلا يستطيع حارس الشيء أن يدفع المسئولية عن نفسه بنفي الخطأ بل ينفي رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر، وهي لا تنتفي إلا إذا أثبت الحارس أن الضرر كان لابد واقعاً حتى لو قام بواجبه في الحراسة كما ينبغي، فيلزم أن يتوافر في فعل الغير أن يكون غير ممكن توقعه ولا يستطاع دفعه، فإن كان ممكناً توقعه أو تجنب أثره انتفى عنه وصف السبب الأجنبي ولا تنقطع به علاقة السببية وتبقى مسئولية الحارس قائمة تجاه المضرور، ويكون لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق بغير خلاف وتمسكت به الطاعنة أن الحادث وقع لمورث الطاعنة أثناء قيامه بإصلاح مضخة المياه الكهربائية التي في حراسة المطعون ضده الأول نتيجة ملامسته لسلك التغذية الرئيسي مما أدى إلى صعقه لأن الأسلاك والتمديدات الكهربائية وعلى نحو ما أثبته تقرير وزارة الكهرباء والماء كانت سيئة وقد خلت من تركيب قاطع للتسرب الأرضي مع ضعف وقدم نظام التأريض للمكان بسبب حالة التمديدات الكهربائية الغير مرضية الأمر الذي أدى إلى حدوث الصعق المؤدي للوفاة وهو ما تتحقق به مسئولية المطعون ضده الأول بصفته المسئول عن المصبغة، وإذ لم يثبت الأخير أن الضرر كان لا محالة واقعاً ولو قام بواجبه في أعمال الحراسة فإنه لا محل للقول بانتفاء مسئوليته عن الحراسة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر استناداً على ثبوت خطأ المضرور بقيامه بعملية إصلاح المضخة دون اتباع قواعد وإجراءات السلامة، وكانت أسبابه بهذا الخصوص غير سائغة ولا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تواجه دفاع الطاعنة فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.