1 -
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. يحوز قوة الأمر المقضي. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ما لم يكن مبنياً على بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي به ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها وهو دفع متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(الطعن 153/2000 عمالي جلسة 18/2/2002)
2 -
ما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به. يحوز الحجية. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
3 -
حجية الشيء المقضي به المانعة من إعادة النظر في المسألة المطروحة. مناطها. ما لم يعرض له الحكم السابق بالفعل ويفصح في شأنه عن قول فيه. لا يحوز قوة الأمر المقضي. تقدير وحدة الموضوع في الدعويين. يستقل به قاضي الموضوع.
القواعد القانونية
المناط في حجية الشيء المقضي به المانعة من إعادة النزاع في المسألة المطروحة في الدعوى التالية هو أن يكون الحكم السابق قد فصل بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية في ذات المسألة المطروحة في الدعوى التالية أما ما لم يعرض له الحكم السابق بالفعل ويفصح في شأنه عن قول فيه فلا يحوز قوة الأمر المقضي، ووحدة الموضوع في الدعويين هي مما يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
(الطعن 321/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
4 -
حجية الأمر المقضي. المناط فيها. أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي منهما قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق.
- حجية الأمر المقضي. أثرها. منع التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو انتفاء تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم. لا يغير منه اختلاف الطلبات أو السبب في الدعويين.
القواعد القانونية
1- النص في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي بها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدي الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي أخر متوقف ثبوته أو انتفاءه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات أو السبب في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً، وكان المقرر أيضاً أن الحجية تلحق أسباب الحكم المتصلة بالمنطوق، اتصالاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها بحيث تكون معه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة ولا يقوم المنطوق بدونها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن كلاً من..... و..... سبق أن أقاما على المطعون ضدهما ومورث الطاعنين الدعوى رقم 1166 لسنة 1995 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرف المطعون ضدهما المتضمن تنازلهما عن القسيمتين محل النزاع إلى مورث الطاعنين- في حقهما فأجابتهما المحكمة إلى طلبهما وتأييد هذا القضاء بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 210، 279 لسنة 1996 مدني تأسيساً على ما ضمنته أسباب حكمها من أن مورث الطاعنين حين تنازل له المطعون ضدهما عن الترخيص باستغلال القسيمتين محل النزاع كان على علم يقيني بأن هاتين القسيمتين موضوع نزاع قضائي محتدم بين المتنازلين- وبين المطعون ضدهما وذلك للأدلة التي ساقها الحكم في أسبابه وأن ذلك التنازل تم بعد صدور الحكم في الطعن بالتمييز رقم 6 لسنة 1993 بجلسة 10/1/1994 القاضي بتمييز الحكم الصادر لصالح المتنازلين، وكان مفاد هذا الذي أورده الحكم أنه قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق أن التنازل الصادر من المطعون ضدهما إلى مورث الطاعنين قد ورد على حق متنازع عليه وأن الأخير كان سيئ النية لأنه كان على علم يقيني بذلك مما يمتنع معه العودة إلى المجادلة في هذه المسألة الأساسية التي فصل فيها ذلك الحكم واستقرت حقيقتها بين الخصوم بحكم حاز حجية الشيء المحكوم فيه ويحاج به الطاعنون باعتبارهم خلفاً عاماً لمورثهم الصادر ضده ذلك الحكم ويسقط بالتالي حقهم في استرداد ما دفعه من ثمن وتضحي دعواهم والحال كذلك على غير سند من القانون جديرة برفضها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه تنتفي بذلك مصلحتهم في تعييب ما أورده بأسبابه إذ لو صح وميز الحكم لكان مآل الفصل في دعواهم هو حتماً القضاء برفضها موضوعاً بما مؤداه أن مصلحتهم في الطعن هي مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها و يكون الطعن بالتالي غير مقبول.
(الطعن 369/2001 مدني جلسة 6/5/2002)
(والطعنان 17، 36/2002 مدني جلسة 17/3/2003)
5 -
تمييز الحكم. أثره. اعتباره كأن لم يكن وزواله وزوال جميع الآثار المترتبة عليه وعودة الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره.
- محكمة التمييز. خاتمة المطاف في مراحل التقاضي. عدم جواز تعييب حكمها بأي وجه من الوجوه. الاستثناء. بطلان الحكم الصادر منها إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية. حالاتها. م102 مرافعات.
- قضاء محكمة التمييز السابق بتمييز الحكم جزئياً وفي موضوع الاستئناف. قضاء بات مانع للخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المجادلة فيما فصل فيه بطريق الدعوى أو الدفع. أثره. زوال محل الطعن المنصب على ذات الحكم. وجوب القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيه.
القواعد القانونية
من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه يترتب على تمييز الحكم اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، وأن مفاد نص المادة 156 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن محكمة التمييز هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأنه لا سبيل إلى تعييب أحكامها بأي وجه من الوجوه، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما أوردته المادة 103 من القانون المذكور بخصوص بطلان الحكم الصادر من محكمة التمييز إذا قام بأحد المستشارين اللذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة 102 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 26/1/2002 في الطعن رقمي 814/2000 المرفوع من المطعون ضده الأول على الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم طعناً على ذات الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل قد قضى بتمييزه جزئياً في خصوص قضائه بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للطاعنة مبلغ 153750 د.ك وفوائده القانونية، وفى موضوع الاستئناف رقم 1054/98 تجارى بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للمطعون ضده الأول وبسقوط الدعوى بالنسبة له بالتقادم الثلاثي وتأييده فيما عدا ذلك، وكان تمييز الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده الأول يترتب عليه زواله وزوال جميع الآثار المترتبة عليه واعتباره كأن لم يكن بالنسبة لهذا الشق، كما أن قضاء محكمة التمييز بحكمها المشار إليه في موضوع الاستئناف رقم 1054/98 تجارى – المطعون على الحكم الصادر فيه بالطعن الماثل – بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول لسابقة الفصل فيها. وبسقوط الدعوى بالنسبة له بالتقادم الثلاثي وبتأييده فيما عدا ذلك –أي تأييده فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لباقى المطعون ضدهم – هو قضاء بات مانع للخصوم في الدعوى التي صدر فيها – ذات الخصوم في الطعن الماثل – من العودة إلى المجادلة فيما فصل فيه بطريق الدعوى أو الدفع، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون قد زال محله، ولم تعد هناك خصومة قائمة بين الطرفين بعد صدور حكم محكمة التمييز السالف الإشارة إليه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
(الطعن 811/2000 تجاري جلسة 25/1/2003)
6 -
حجية الأمر المقضي في مسألة مشتركة. مناطها وأثرها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإذا تحقق ذلك فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية التي فصل فيها، ويكون مانعاً للخصوم من العودة إلى التنازع سواء بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على البند الرابع عشر من العقد المؤرخ 1/1/1993 مثار النزاع أنه قد نص على أنه "في حالة وجود أي نزاع بين الأطراف حول تفسير العقد أو تنفيذ أي بند من بنوده أو أي خلاف آخر يطرأ بينهم يجري حسمه عن طريق التحكيم "، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً وبما لا خروج فيه عن المعنى الظاهر لعبارات العقد إلى أنه طبقاً لما ورد بهذا البند فإن أي نزاع ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بحقوق والتزامات كل منهما يكون نظره والفصل فيه عن طريق التحكيم، وأن التحكيم يشمل جميع الأنزعة دون استثناء، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تفسير العقود والمشارطات مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، كما أنه متى كان الثابت من الأوراق، وبإقرار الطاعنين بصحيفة الطعن، أنه قد صدر الحكم رقم 1689/97 تجاري كلي-بين الخصوم أنفسهم-والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1572/97 تجاري بتاريخ 19/1/98 الذي قضى بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع لوجود شرط التحكيم، فإنه يكون قد تم الفصل في الحكم المذكور في مسألة أساسية لا تتغير هي مسألة الاختصاص، بعد أن تناضل فيها الخصوم، وإعمالاً لقوة الأمر المقضي للأحكام التي تعلو على اعتبارات النظام العام فإنه لا يجوز للطاعنين العودة إلى المجادلة فيما فصل فيه الحكم المذكور بشأن الاختصاص بمقولة أن بعض المسائل تخرج عن دائرة اختصاص هيئة التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتقيد بقوة الأمر المقضي للحكم المشار إليه فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه بما سلف برمته على غير أساس.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)
7 -
- الحكم في الخصومة. جواز أن يكون بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم بدونها.
- القضاء بثبوت أو انتفاء حق مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة أساسية. يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم. أثره. عدم جواز التنازع فيه بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قضاء الحكم في الخصومة كما قد يكون بصفة صريحة في المنطوق يكون أيضاً بصفة ضمنية حتمية في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم بدونها، وأن القضاء بثبوت أو انتفاء حق مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة أساسية يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده فرق الميزة الأفضل المستحق له والذي قدره تقرير الخبرة المقدم في الدعوى يتضمن بطريق اللزوم قضاء برفض ما تمسكت به الطاعنة من أن المخالصة الموقع عليها من المطعون ضده تفيد تخالصه عن فرق الميزة الأفضل ومن أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي الملزمة دونها بأداء فرق الميزة الأفضل للمطعون ضده بعكس ما تمسكت به في دفاعها، وإذ لم تستأنف الطاعنة هذا الحكم فإنه يكون حجة عليها فيما قضى به ضمناً في هاتين المسألتين الأساسيتين بما يمنعها من التنازع في شأنهما في استئناف المطعون ضده بشـأن مقدار الميزة الأفضل المستحق له، وإذ يدور النعي بهذين السببين حول تعييب الحكم المطعون فيه في شأنهما فإنه يكون على غير أساس.
(الطعنان 107، 111/2002 عمالي جلسة 14/4/2003)
8 -
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي. حجة فيما فصلت فيه. أثر ذلك: عدم جواز إعادة الخصوم طرح ذات الأنزعة التي حسمتها تلك الأحكام ولو بأدلة قانونية أو واقعية أثيرت أو لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 53 من قانون الإثبات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي، تكون حجة فيما فصلت فيه، فلا يجوز للخصوم أن يعيدوا طرح الأنزعة ذاتها التي حسمتها تلك الأحكام ولو بأدلة قانونية أو واقعية أثيرت أو لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى رقم 3106 لسنة 95 تجارى مدني على الطاعنة وآخرين بطلب الحكم ببطلان التوكيلين رقمي 2125 جلد هـ بتاريخ 20/9/1995، 3280 جلد هـ بتاريخ 25/11/1995 وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليهما وقضى في استئنافها رقم 347 لسنة 99 مدني بحكم نهائي بالطلبات فإن هذا الحكم يعتبر حجة على الطاعنة فيما فصل فيه بشأن بطلان التوكيل رقم 3280 جلد هـ والذي اشترت بمقتضاه العقار موضوع الدعوى فلا يجوز لها معاودة طرح النزاع في الدعوى الماثلة بدعوى أنها تلقت الحق في العقار معاوضة وبحُسن نية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم المذكور قبل الطاعنة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعون 214، 223، 225/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
9 -
قوة الأمر المقضي. شرطها. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب المباشر في الدعويين. مثال لاختلاف الخصوم في دعويين.
القواعد القانونية
المادة 53/1 من قانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية تنص على أن ".. الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.. " ومؤدى ذلك أن الحكم الأول لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع المطروح إلا إذا اتحد الموضوع في الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولد عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصومة. لما كان ذلك، وكان البين من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 3115/2000 تجاري كلي أن الطاعنة كانت قد رفعتها على المطعون ضدها الثانية - في الدعوى الماثلة - طالبة الحكم بتمكينها من العين موضوع النزاع استناداً إلى أنها قد استأجرتها منها بموجب العقد المؤرخ 8/10/2000 وأن المطعون ضدها المذكورة قد منعتها من استلامها ودخولها فقضي لها بتلك الطلبات، في حين أن الدعوى المطروحة مقامة من المطعون ضدها الأولي ضد الطاعنة والمطعون ضدها الثانية طالبة الحكم لها بأحقيتها في الانتفاع بالعين محل النزاع ذاتها، وسند المطعون ضدها الأولي في ذلك هو أنها تستأجر العين من المطعون ضدها الثانية بموجب العقد المؤرخ 9/10/2000 باعتبارها هي الحائزة لهذه العين وأن الطاعنة تنازعها في حيازتها لها ويبين من ذلك أن المطعون ضدها الأولي لم تكن طرفاً في تلك الدعوى المرددة بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية، وبذلك فإن الخصوم مختلفين في الدعويين ويضحى تمسك الطاعنة بحجية الحكم الصادر في الدعوى السابقة في هذا النزاع على غير أساس.
(الطعن 349/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
10 -
ثبوت أو نفي المسألة الواحدة إذا كانت كلية شاملة الذي يترتب عليه القضاء بثبوت أو نفي الحق الجزئي المطلوب في الدعوى. أثره: حيازة هذه المسألة الكلية الشاملة حجية بين ذات الخصوم مانعة لهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو نفيه على ثبوت تلك المسألة الأساسية أو نفيها حتى لو اختلفت الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً.
- حجية الحكم. تنعقد لما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
- وحدة العناصر في الدعويين. تقديرها موضوعي. شرطه.
- الحكم النهائي الصادر من محكمة ذات ولاية. مخالفته للنظام العام. لا تهدر حجيته. علة ذلك: قوة الأمر المقضي تسمو على أي اعتبار آخر. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً. كما أن حجية الحكم تنعقد لما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وأن القول بوحدة العناصر في دعويين هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. ومتى صدر الحكم من محكمة ذات ولاية وصار نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي من طرق الطعن فإنه لا يجوز إهدار حجيته بمقولة أنه صدر باطلاً لمخالفته قاعدة من قواعد النظام العام لأن قوة الأمر المقضي تسمو على أي اعتبار آخر. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 81 لسنة 1990 تجارى فيما بين الخصوم أنفسهم أنه قضى للمطعون ضده الأول بأحقيته في الأتعاب عن جزء من مساحة الأرض التي قٌضى بتثبيت ملكية الطاعنين لها استناداً إلى عقد الاتفاق المحرر بين الطرفين بتاريخ 29/4/78 بما ينطوي على قضاء ضمني بصحة هذا العقد وما تضمنه من شروط، ومنها نسبة الأتعاب المتفق عليها مقابل الأعمال الموكولة له، وصار الحكم باتاً، بما يمتنع معه معاودة طرح هذه المسألة الأساسية من جديد بين ذات الخصوم إذا ما طولب بأي حق آخر مترتب عليها، حتى ولو تعارضت مع قاعدة أخرى متعلقة بالنظام العام. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع ببطلان عقد الاتفاق المذكور وقضى للمطعون ضده الأول بالأتعاب وفقاً للنسبة المتفق عليها في العقد المتكافئة مع العمل الموكول إليه. فإن النعي عليه بهذه الأوجه يكون على غير أساس.
(الطعنان 425، 427/2000 مدني جلسة 19/5/2003)
11 -
الدفاع الذي يُعيب حكم محكمة التمييز ومن شأنه أن تتعرض محكمة الموضوع لقضاء تلك المحكمة. غير جائز. علة ذلك: أن قاعدة جواز الطعن بالتمييز في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع سابق خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي المنصوص عليها في المادة 152 مرافعات. لا تشمل الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز.
- الحكم الانتهائي الفاصل في نزاع سابق خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي. جواز الطعن عليه بالتمييز ما لم يكن صادراً من محكمة التمييز. علة ذلك: عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة التمييز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى كان دفاع الطاعن أمام المحكمة ينطوي على تعييب حكم محكمة التمييز ومن شأنه أن تتعرض محكمة الموضوع لقضاء تلك المحكمة فإن هذا الدفاع يكون مما لا يصلح طرحه أمام محكمة الموضوع. وأن أحكام محكمة التمييز لا تعد من الأحكام التي تعنيها الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - التي تجيز الطعن بالتمييز في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع سابق خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 135 لسنة 1998 مدني أنه انتهى في أسبابه إلى تأييد الحكم فيما خلص إليه من أن حجية الحكم رقم 132/1983 مدني قاصرة على المطعون ضدها التاسعة.... دون باقي ورثة الواقف.... ومن بينهم الطاعنان اللذان يظل الوقف قائماً بالنسبة لهم وبالتالي وإعمالاً لما لأحكام محكمة التمييز من خصوصية تقتضي عدم جواز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن فإنه لا يجوز للطاعنين أن يعاودا الحديث في تلك المسألة استناداً إلى حجية الحكم رقم 132/83 مدني كلى ومن بعده الحكم الصادر في الدعوى رقم 199/98 أحوال شخصية والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الأول لأن هذه المسألة حسمت بقضاء محكمة التمييز وهو ما لا يجوز معه التعرض له بدعوى مخالفته لحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه التزامه برفض الدعوى لحجية الحكم الصادر من محكمة التمييز على غير أساس.
(الطعن 340/2001 مدني جلسة 13/10/2003)
12 -
المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. وحدة المسألة الأساسية وعدم تغيرها وأن يكون الطرفان قد تناضلا فيها في الدعوى الأول واستقر حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هي الأساس فيها يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة منها. مثال لما لا يعد كذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ويتعين لتوفر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً أساسية لا تتغير ويكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون بذاتها هي الأساس فيما يدعي به أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة منها.
(الطعنان 79، 80/2003 عمالي جلسة 29/12/2003)
13 -
الحكم الجزائي. حجيته في الدعوى المدنية. شرطها. أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية. فصل المحكمة الجزائية في هذه الأمور. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة– أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الدعوى المدنية المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق له.
(الطعن 238/2003 تجاري جلسة 24/1/2004)
14 -
ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلاً للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي. أثره.
- قصر الطاعن طلباته في صحيفة الاستئناف على مبلغ التعويض عن الضررين المادي والأدبي دون أن ينعى على ركن الخطأ الذي انتهى الحكم المستأنف إلى توافره. النعي الذي يوجهه إلى قضاء الحكم الابتدائي في هذا الشأن. غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
القواعد القانونية
من المقرر أن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف، ذلك أن مهمة محكمة التمييز وهى بصدد مراقبة تطبيق محكمة الموضوع للقانون تتحدد بفحص ما كان معروضاً على محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه لا بما لم يسبق طرحه عليها بما مؤداه أن ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلاً للاستئناف يصبح أمراً مقضياً يحوز قوة الأمر المقضي فلا تجوز العودة إلى مناقشته ولا يقبل إثارته لدى محكمة التمييز لوروده على حكم محكمة أول درجة ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجه قد انتهت في قضائها في الطلب العارض المرفوع من المطعون ضده إلى توافر ركن الخطأ في جانب البنك الطاعن استناداً إلى أنه أوقع الحجز على إحدى سيارات المطعون ضده بطريق الخطأ إذ أن الشخص المدين للبنك يتشابه إسمه مع اسم المطعون ضده وانتهت إلى إلزامه بأن يؤدى له مبلغ ألف ديناراً تعويضاً مادياً وألف دينار أخرى تعويضاً عما لحق به من أضرار أدبية، وكان الطاعن قد قصر طلباته في صحيفة استئنافه على تخفيض مبلغ التعويض المادي والأدبي بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالمطعون ضده، دون أن ينعى بشيء على ركن الخطأ الذي انتهى الحكم المستأنف إلى توافره في حقه بإساءته لحق التقاضي وتوافر سوء نيته ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه وينصب على قضاء الحكم الابتدائي، ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 434/2004 تجاري جلسة 19/2/2005)
(والطعن 210/2004 مدني جلسة 14/3/2005)
15 -
القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. شروطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب. تخلف أحد هذه الشروط. أثره. عدم القضاء به. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها اتحاد الموضوع والخصوم والسبب فإذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق هذه القاعدة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم في الدعوى رقم 1629 لسنة 2002 إنها خاصة بنفقة صغار بنوعيها، مأكل وملبس" ولم يتعرض الحكم فيها للمصروفات الدراسية فلا يحاج به فيما لم يقض منه ومن ثم فإن موضوع الدعوى يختلف عن الدعوى الحالية، بما يكون معه النعي غير صحيح.
(الطعن 208/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
16 -
حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية. شرط ذلك. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. التزام المحكمة المدنية بما فصلت فيه المحكمة الجزائية من هذه الأمور. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (54) من قانون الإثبات على أنه "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً "يدل على أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفصل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين أن تلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق له وأن الحكم الجزائي بإدانة قائد السيارة وإن كان له حجية أمام المحاكم المدنية في نسبة الخطأ إليه إلا أنه ليس لهذا الحكم ثمة حجية فيما إذا كان الخطأ المرتكب من الموظف خطأ مرفقياً أو خطأ شخصياً ذلك أن الخطأ الجنائي لا يعتبر لزاماً خطأ شخصياً بل قد يكون مرفقياً وعلى المحكمة المدنية الفصل في هذا الأمر الذي لم يكن مطروحاً على المحكمة الجزائية. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول الموظف التابع للطاعن (وزارة الداخلية) كان وقت ارتكابه لحادث التصادم يقود إحدى سيارات الشرطة ويقوم بمطاردة سيارة بها بعض المطلوبين لجهات الأمن للتحقيق معهم لاتهامهم بجرائم سلب وكان ينفذ أمراً صادراً إليه في هذا الصدد من مرؤسيه وانحرف بسيارته يساراً متتبعاً سيارة المتهمين للحاق بهم فاصطدم بالسيارة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وأحدث بها بعض التلفيات ومن ثم فإنه عند ارتكابه للحادث كان يؤدى عمله للجهة التابع لها منفذاً الأمر الصادر إليه من مرؤسيه وقد تغيا به الصالح العام ولم يرتكب الحادث عمداً أو بقصد النكاية والإضرار بالغير كما لم يقصد به تحقق مصلحة شخصيه له كما أن الخطأ المنسوب له لم يكن جسيماً وبالتالي يكون الخطأ مرفقياً يسأل عنه الجهة التابع لها وهو الطاعن ولا يسأل عنه الموظف في ماله الخاص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 801/2004 تجاري جلسة 16/4/2005)
17 -
حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في مسألة أساسية. مناطها. استقرار الحقيقة بين الخصوم في الحكم الأول استقراراً مانعاً من إعادة مناقشتها في الدعوى الثانية ولو بأسانيد قانونية أو أدلة واقعية جديدة وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ولو اختلف السبب والموضوع في كل من الدعويين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 53 من قانون الإثبات على أن (الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها)- يدل على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في مسألة أساسية لا تتغير- أن يكون الخصوم قد تناضلوا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها في الدعوى الثانية ولو بأسانيد قانونية أو أدلة واقعية جديدة، وأن تكون بذاتها هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ولو اختلف السبب والموضوع في كل من الدعويين. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى رقم 93/1993 تجاري ومدني كلي واستئنافها رقم 301/1995 مدني أنها رفعت من المطعون ضده الأول على الطاعنين بوصفهم خلفاً عاماً لمورثهم، وعلي.... بصفته وكيلاً عن المورث- بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع، وأن المحكمة قضت في مسألة أساسية تجادل فيها الطرفان هي أن البيع صدر من المورث وأن ثمن المبيع دفع لحسابه على نحو ما جاء بالعقد، فإن الفصل في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم يكون مانعاً لهم من إعادة مناقشتها في أية دعوى تالية ولو اختلف السبب والموضوع في كل من الدعويين، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر والتزم في قضائه بقوة الأمر المقضي التي حازها ذلك الحكم السابق، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
18 -
- الطعن بالتمييز. قصره على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها متى فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي. الطعن على حكم التحكيم المتفق على نهائيته وعدم الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ولم يدع بمخالفته لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي. غير جائز.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع في المادة 152 من قانون المرافعات قصر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية- أياً كانت المحكمة التي أصدرتها- التي فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وكان الثابت من مشارطة التحكيم الموقع عليها من طرفي الخصومة أنه اتفق فيها على نهائية الحكم الذي يصدره المحكم ومنع الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن وإذ أقامت الشركة الطاعنة الطعن الماثل دون أن تنعي فيه على حكم المحكم مخالفته لقضاء حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم فإنه يكون غير جائز.
(الطعن 473/2003 تجاري جلسة 25/6/2005)
19 -
قضاء المحكمة برفض دعوى إثبات الطلاق. عـدم إلغاء هذا الحكم. مؤداه حيازته لقوة الأمر المقضي. مثال.
- الحكم في شيء يحوز حجيته فيما يتفرع عنه.
القواعد القانونية
إذ كان قد قُضِى في الدعوى رقم 1217 لسنة 2003 أحوال شخصية جعفري برفضها، وهى التي أقامها الطاعن على المطعون ضدها بطلب الحكم بإثبات طلاقه لها بتاريخ 5/2/2003 قبل الدخول، ولم تنطو الأوراق على ما يدل على أن هذا الحكم قد ألغى من المحكمة المختصة، ولم يدع أي من الطرفين ذلك، فتكون له قوة الأمر المقضي، ويحوز الحجية بين الخصمين فيما فصل فيه، بما يمنعهما من التنازع في أي حق جزئي يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على المسألة الأولية التي حسمها هذا الحكم ولو بأدلة قانونية أو واقعية أثيرت أو لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، لأن الحكم في شيء يحوز حجية فيما يتفرع عنه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 304/2004 أحوال شخصية جلسة 30/10/2005)
20 -
قوة الأمر المقضي. لا يكتسبها القضاء النهائي إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يحوز قوة الأمر المقضي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، أما ما لم تنظر فيه بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً بحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 2456 لسنة 1996 تجارى مدني كلى حكومة وفى استئنافه رقم 318 لسنة 1997 مدني، أن الطلبات في تلك الدعوى هى بطلان إقرار المديونية الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثاني لتضمنه فوائد ربوية ووقوعه تحت إكراه دفعه إلى تحريره، وبطلان التوكيل بالبيع المحرر بينهما المؤرخ 19/6/1996 لصوريته حيث قصد به ضماناً لدين القرض بما تترتب عليه من بطلان التوكيل الثاني الصادر من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن، وكذا البيع الصادر من الأخير لنفسه بناء على التوكيل الأخير وقضى الحكم الصادر في الاستئناف ببطلان إقرار المديونية فيما زاد على مبلغ (6500) دينار لتضمنه فوائد ربوية، وبصحة باقي العقود دون أن يثير أمام تلك المحكمة مسألة سداد الثمن، ولم تفصل فيه المحكمة، وكانت الطلبات في الدعوى الراهنة هى إلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بثمن العقار المناسب وقت التصرف باعتباره تعويضاً عما أصابه من ضرر لسبب تجاوزهما حدود الوكالة وعدم التزامهما بالسعر المناسب، فضلاً عن تخلفهما عن سداده، فهى تختلف موضوعاً وسبباً عن الطلبات في الدعوى السابقة ومن ثم لا يكتسب القضاء الصادر فيها قوة الأمر المقضي المانعة من نظر الطلبات في الدعوى الراهنة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
21 -
حجية الأمر المقضي للحكم في دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم. شرطها. وحدة المحل في الدعويين. وجوب أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً في الدعوى الأولى مسألة أساسية لا تتغير تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعاً مانعاً وكانت هي الأساس فيما يدعيه أي منهما قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها.
- حجية الأمر المقضي. ورودها على المنطوق وما يرتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونها. المقصود بالأسباب هو الأسباب الجوهرية الأساسية دون ما يرد بالحكم من تقريرات في شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة ولو كان له صلة بالموضوع المقضي به.
- تزيد المحكمة في بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها ولم تكن في حاجة إليها للفصل في الدعوى. أثره. لا يحوز ما عرضت له قوة الشيء المحكوم فيه. مثال بشأن تزيد الحكم في التعرض لبحث تحقق الغبن من عدمه في طلب إبطال بيع عقار.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم في دعوى لا تكون له حجية الأمر المقضي في دعوى تالية مرددة بين الخصوم أنفسهم بذات صفاتهم إلا إذا كان المحل في الدعويين واحداً، وهو ما لا يتوافر إذا كانت المسألة المقضي فيها نهائياً بالحكم في الدعوى الأولى مسألة أساسية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعاً مانعاً وكانت هى الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها. وأن المعول عليه في الحكم والذي يحوز حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد بالمنطوق دون الأسباب، إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً يحدد مداه أو يكمله بحيث لا يقوم بدونه، إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هى المرجع في تفسير المنطوق والوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة، والذي يعتد به منها هى الأسباب الجوهرية الأساسية التي تتضمن الفصل في أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به وتحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقريرات في شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة ولو كان له صلة بالموضوع المقضي به. وكان من المقرر أيضاً، أنه إذا عرضت المحكمة- تزيداً في بعض أسبابها- إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها، ولم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى، فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه0 لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم في الاستئناف رقم 318 لسنة 1997 مدني أن الطاعن أثار في أسباب طلبه بطلان بيع العقار أن الثمن المحدد بالعقد وهو مبلغ (45000) دينار فيه غبن فاحش، إذ الثمن الحقيقي يبلغ (85000) دينار، وقد رد الحكم على ذلك بقوله "وأنه فضلاً عن الغبن- وعلى ما يفيده صريح نصوص المواد من 162 حتى 166 من القانون المدني المنظمة له- ليس من شأنه بطلان العقد وإنما يقتصر أثره على تعديل التزام الطرف الآخر أو التزام المغبون بما يرفع عنه الفحش في القيمة، ويقتصر التمسك به على أشخاص محددين بنوعياتهم بشرط أن يكون الغبن نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال والمستأنف ليس من هؤلاء وغير متتحق في جانبه شيء من ذلك "وكان مفاد هذا الذي أورده الحكم، أنه بفرض تحقق الغبن في ثمن العقار، على ما أثاره الطاعن، فإنه ليس من شأنه بطلان العقد، وإنما يقتصر أثره على تعديل التزامات أياً من طرفيه بما يرفع الفحش في الغبن عن الطرف المغبون وكان هذا في ذاته يكفى لحمله قضاء الحكم في رفض طلب بطلان البيع المؤسس على هذا السبب دون حاجة إلى بحث تحقق الغبن من عدمه، إذ هو غير لازم لقضاء الحكم- فيكون ما أورده بعد ذلك من تحديد للأشخاص الذين يحق لهم التمسك بالغبن، وشروط تحققه زائداً عن حاجه الحكم ولا ارتباط له بمنطوقه، وبالتالي لا يكتسب قوة الأمر المقضي، فلا يمنع الطاعن من إثارة عدم مناسبة الثمن لسعر السوق وقت التصرف، وخطأ المطعون ضدهما في الخروج عن حدود الوكالة في هذا الخصوص. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في أسبابه التي قام عليها المنطوق، أن الحكم السابق قضى ضمناً بطريق اللزوم بانتفاء الغبن وأن الثمن الوارد بالعقد هو الثمن الحقيقي، فيمتنع على الطاعن إعادة المنازعة في شأنه- فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. وهو ما حجبه عن بحث مناسبة الثمن لسعر السوق ومدى خطأ المطعون ضدهما في ذلك، وهو ما يعيبه كذلك بالقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه في خصوص هذا السبب.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
22 -
مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي. تعتبر قائمة دائماً في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع. وجوب أن تقضى المحكمة فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها. صدور قضاء منها في الدفع بعدم الاختصاص بالقبول أو الرفض. يحوز حجية الشيء المحكوم فيه. عدم استئنافه يحصنه بقوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي تعتبر قائمة دائماً في الخصومة ومطروحة على المحكمة ويتعين عليها أن تقضى فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها، إلا أن المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا فصلت المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص بالقبول أو الرفض، فإن حكمها يحوز في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه ولو كان مخالفاً للنظام العام، فإذا لم يُستأنف فإنه يتحصن بقوة الأمر المقضي لأنها تعلو على قواعد النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده رفع دعواه ابتداء أمام محكمة الفروانية الجزئية فقضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها، وبإحالتها إلى المحكمة الكلية فالتزمت هذه الأخيرة بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 78 من قانون المرافعات، وأن ذلك الحكم لم يستأنف فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وتحصن بها، ولا يجوز إهدار هذه الحجية أو قبول دليل ينقضها على سند من أن الحكم السابق خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 731/2004 مدني جلسة 19/12/2005)
23 -
الحكم الجزائي. حجيته في الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية. نطاقها.
- الحكم الجزائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. المسئولية الجزائية فيه. قيامها على علم المتهم أن الشيك الذي أصدره ليس له مقابل وفاء قابل للصرف في تاريخ إصداره. أحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه. لا أثر له على قيام تلك المسئولية فلا يعرض لها الحكم في قضائه بالإدانة. مؤداه: الحكم الجزائي لا يحول بين المحكمة المدنية وبين تحققها من صحة أو عدم صحة الوفاء بقيمة الشيك.
القواعد القانونية
الحكم الجزائي لا يحوز قوة الأمر المقضي في الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية إلا بالنسبة لما يكون ذلك الحكم قد فصل فيه فصلاً لازماً لقضائه في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. لما كان ذلك، وكان الحكم الجزائي الصادر في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يتعرض في قضائه بالإدانة لأحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه، إذ لا أثر لذلك كله على قيام المسئولية الجزائية في تلك الجريمة التي لم يستلزم المشرع لتوافرها إلا أن يكون المتهم عالماً أن الشيك الذي أصدره ليس له مقابل وفاء للصرف في تاريخ إصداره. ومن ثم فإن الحكم الجزائي المحاج به لا يحول بين المحكمة المدنية وبين التحقق من صحة أو عدم صحة الوفاء بقيمة الشيك سند الدعوى لأن هذا الأمر لم يكن لازماً لقضائه، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 371/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
24 -
الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله حتماً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظرها. قصر الخصم استئنافه على قضاء الحكم في الموضوع. أثره. القضاء الضمني في الاختصاص يحوز حجية الأمر المقضي. عدم جواز إهدار تلك الحجية ولو كان الحكم مخالفاً لقواعد الاختصاص الولائي. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يعتبر قد اشتمل حتماً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وإذ قصر الخصم - بعد ذلك - استئنافه على قضاء الحكم في الموضوع، فإن القضاء الضمني في الاختصاص - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون قد حاز حجية الأمر المقضي فيه وتحصن بها ولايجوز إهدار هذه الحجية ولو كان الحكم مخالفاً لقواعد الاختصاص الولائي، ذلك أن الحجية تعلو على قواعد النظام العام. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه أمام الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية التي قضت في موضوعها، فاستأنف الحكم الصادر في الموضوع، دون القضاء الضمني في مسألة الاختصاص، وبالتالي يكون هذا القضاء الأخير - أياً كان وجه الرأي فيه - قد حاز حجية الأمر المقضي وتحصن بها من الطعن عليه في هذا الخصوص، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 16/2004 مدني جلسة 6/3/2006)
25 -
حيازة الحكم الأول لقوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع التالي. شرط ذلك.
- وحدة السبب. مناط تحققها. أن يكون المصدر القانوني للحق المدعى به في الدعويين واحداً. مؤدى ذلك. ما لم ينظره الحكم أو ما ينظره خاصاً بسبب آخر لا يكون موضوعاً لحكم يحوز الحجية. مثال بشأن عدم حيازة الحكم الأول لقوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع التالي لاختلاف السبب.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الأول لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع التالي- إلا إذا اتحد الموضوع في الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولد عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم، ووحدة السبب تتحقق متى كان المصدر القانوني للحق المدعى به في الدعويين واحداً بما لازمه ألا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه خاصاً بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى أما ما لم ينظره الحكم أو ما نظره خاصاً بسبب أخر فلا يكون موضوعاً لحكم يحوز الحجية. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة المقدمة من الطاعن ضمن مستنداته أمام محكمة الاستئناف للحكمين الصادرين في الدعوى رقم 2747 لسنة 2001 تجاري واستئنافها رقم 535 لسنة 2002 تجاري أن تلك الدعوى كانت قد أقيمت عليه من المطعون ضده بطلب إلزامه بالمبلغ المطالب به فيها استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب باعتبار أن ذلك المبلغ قد قام بسداده لمشترى تلك السيارة نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 2487 لسنة 1995 كلى تجاري القاضي بفسخ عقد بيع تلك السيارة وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له ما سدده من ثمنها وقد قضى برفضها تأسيساً على أنه لا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب مع وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين في حين أن الدعوى الماثلة أقيمت استناداً إلى عقد البيع الذي يحكم الطرفين وهو سبب مغاير لذلك الذي أقيمت عليه الدعوى السابقة، فإن الحكم وقد قضى برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى السابقة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويغدو معه النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 566/2004 تجاري جلسة 6/5/2006)
26 -
- اليمين الحاسمة. لمن وجهت إليه أن يردها على خصمه. نكول من ردت عليه. ينحسم به النزاع في شأن الواقعة التي تم النكول عن الحلف عليها. عدم جواز معاودة التصدي لإثبات أو نفي الوقائع التي انصبت عليها.
- الحكم الصادر بناء على حلف اليمين أو ردها والنكول عن حلفها. يحوز قوة الشيء المقضي فيه. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. شرط ذلك. ألا يكون الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
القواعد القانونية
من المقرر أنه لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه وإذا نكل عنها من ردت عليه انحسم النزاع في شأن الواقعة التي تم النكول عن الحلف عليها بحيث لايجوز معاودة التصدي لإثبات أو نفى الوقائع التي أنصبت عليها اليمين، وأن الحكم الصادر بناء على حلف اليمين أو ردها والنكول عن حلفها له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
(الطعن 495/2005 تجاري جلسة 5/6/2006)
27 -
حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع. مناطها. فصل الحكم في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها بالحكم الثاني ولو بأسباب قانونية أو أدلة واقعية جديدة وأن تكون هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
- قضاء المحكمة الجزائية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بعد الميعاد المحدد قانوناً. حجيته قاصرة على ما فصل فيه. أثره: للمحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية المقامة أمامها في الميعاد والمستندة إلى ذات الأساس.علة ذلك: استقلال كل من الدعويين في إجراءاتها ومواعيدها.
- الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية. الاستثناء. رفعها بالتبع للدعوى الجزائية.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 53 من قانون الإثبات أن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع أن يكون الحكم قد فصل في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني ولو بأسباب قانونية أو أدلة واقعة جديدة، وأن تكون بذاتها هى الأساسي فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى التالية من حقوق مترتبة عليها. وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. وكانت المحكمة الجزائية إذا قضت بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة أمامها ممن أضير من الجريمة التي نسبت إلى المتهم لرفعها بعد الميعاد المحدد لها في القانون، فإن حجية هذا الحكم تقتصر على ما فصل فيه، ولا تمنع المحكمة المدنية من الفصل في الدعوى المدنية المقامة أمامها في الميعاد والمستندة إلى ذات الأساس، لاستقلال كل من الدعويين في إجراءاتها ومواعيدها، وباعتبار أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية والاستثناء رفعها بالتبع للدعوى الجزائية.
(الطعن 617/2005 مدني جلسة 28/6/2006)
28 -
طرق الطعن في الأحكام. حصرها المشرع وفقاً لآجال محددة وإجراءات معينة. امتناع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة. لا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به مادامت قد استغلقت. علة ذلك. الاستثناء: تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. مجرد مخالفته نص قانوني أو ما استقرت عليه محكمة التمييز. لا يرتب انعدامه.
- جواز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة. قابليتها للطعن بالتمييز أو الطعن عليها فعلاً بذلك. لا يمنع من الطعن فيها بالالتماس. امتناع الخصم في المواجهة معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعد صيرورته حجة عليه. مادام قد التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلك. مثال لاستخلاص سائغ وغير مخالف للقانون بشأن إعمال حجية الأمر المقضي بموجب حكم التماس إعادة النظر محل الطعن في مسألة الجنسية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وقد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بها إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة فإذا كان قد استغلق فلا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وهى حجية تسمو على قواعد النظام العام، ولا استثناء من هذا الأصل إلا إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم أما مجرد مخالفة الحكم لنص في القانون أو ما استقرت عليه محكمة التمييز فإن ذلك لا يمس مقومات الحكم الأساسية فلا يترتب عليه انعدامه، ومن المقرر أيضاً أنه يجوز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة سواء كانت صادرة من المحكمة الكلية بهيئة استئنافية أو كانت صادرة من محكمة الاستئناف ولا يمنع من الطعن فيها بالالتماس أن تكون قابلة للطعن بالتمييز أو تكون قد طعن عليها فعلاً بالتمييز، كما أن الخصم في المواجهة والذي التزم في الخصومة موقفاً سلبياً إذا لم يكن ثمة ما يمنعه من المنازعة وإبداء الدفاع فيما لا يتفق ومصالحه فيما هو مطلوب في الدعوى فإن هو لم يفعل وأصبح الحكم نهائياً فإنه يمتنع عليه العودة إلى المنازعة فيما قضى به بعد أن صار حجة عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الالتماس بإعادة النظر المقيد برقم 406/2000 أحوال شخصية كان عن الحكم الانتهائي الصادر في الدعوى رقم 325/1982 أحوال والمؤيد استئنافياً برقم 395/1983 واختصم في الالتماس ورثة والد المطعون ضده وقضى بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وبثبوت نسب المطعون ضده لأبيه ثم اُخْتُصِمت الجهة الإدارية الطاعنة بموجب الدعوى رقم 745/2004 أحوال ليصدر في مواجهتها هذا القضاء، ولم تمثل بالجلسات للمنازعة في ذلك رغم إعلانها قانوناً وصدر الحكم بالطلبات، وأضحى والحكم في الدعوى رقم 406/2000 أحوال نهائيين وباتين بعدم الطعن عليهما بالاستئناف "شهادتي إدارة الكتاب المؤرختين في "2/7، 26/9/2001 "ومن ثم يكوناً قد صدرا مستكملين أركانهما الأساسية بما لا محل معه لتعييبهما بشائبة الانعدام، ولافكاك من تقيد الطاعنة بما انتهيا إليه من قضاء بثبوت نسب المطعون ضده لأبيه الكويتي الجنسية بعد أن اكتسب هذا القضاء حجية قبلها، ومتى كان ذلك كذلك وكانت محكمة التمييز قد انتهت إلى أن قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15/1959 قد أورد في المادة الثانية منه قاعدة عامة مفادها أن يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي، وقد كشف المشرع بذلك عن مراده في استحقاق الجنسية الكويتية لكل من ولد لأب كويتي لتصبح الجنسية لصيقة بالميلاد وقرينة قاطعة دون حاجة إلى إجراء آخر متى ثبت على وجه قاطع نسبة المولود إلى أب كويتي ويترتب على ذلك أحقيته في منحه جواز سفر ولا يعد ذلك خوضاً في سلطة الطاعنة في مسائل الجنسية وإنما هو لا يعدو أن يكون إعمالاً لصريح حكم القانون، وإذ كان كل من الحكمين المطعون فيهما قد استند في قضائه إلى أن البين من المستندات ثبوت تمتع المطعون ضده بالجنسية الكويتية وأُدرج بملف والده الكويتي الجنسية رقم 24385031 إعمالاً لحجية الحكم النهائي في الدعوى رقم 51/1982 أحوال بجلسة 18/3/1982 واستخرجت له بطاقة مدنية على هذا الأساس، وأن الحكم في الدعوى رقم 325/1982 أحوال المؤيد استئنافياً برقم 395/1983 أحوال والذي قضى بنفي نسب المطعون ضده لوالده والذي على أثره قامت الجهة الطاعنة بإلغاء تلك الإضافة وامتنعت عن منحه جواز سفر "كتاب الإدارة العامة للجنسية رقم 7087 في 9/8/2003 والمقدم بحافظة الطاعنة بجلسة 7/10/2003 "هذا الحكم زالت حجيته بإلغائه وبثبوت نسب المطعون ضده لوالده وذلك بموجب الحكم في الالتماس في الدعويين رقمي 406/2000، 745/2001 أحوال وصيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً وبالتالي اكتسابه حجية الأمر المقضي بحق الجهة الطاعنة فيستصحب معه المطعون ضده حالته المدنية الثابتة أصلاً بإضافته إلى ملف جنسية والده، ولا يعد هذا فصلاً من الحكم في مسألة الجنسية وإنما هو إعمال لحجية الأمر المقضي التي تتقيد بها الطاعنة، ولا يقبل منها اللجاج بسلطتها التقديرية في مدى ثبوت الجنسية والقول باعتبارات النظام العام بحسبان أن الحجية تعلو على هذه الاعتبارات، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يضحي النعي بهذين الوجهين على غير أساس.
(الطعن 982/2005 إداري جلسة 26/9/2006)
29 -
حكم الإثبات. متى يحوز قوة الأمر المقضي.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة السابعة من قانون الإثبات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها هذا الحكم ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراء الإثبات، كما يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة هذا الإجراء بعد تنفيذه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع، والمشرع وإن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات أو عدم الأخذ بنتيجته إلا أنه لم يشترط إيراد أسباب مستقلة لذلك إذ بحسب المحكمة أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بما يكفي لحمل قضاء الحكم وهو ما يعتبر رداً ضمنياً مسقطاً لهذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان الثابت مما تقدم بيانه -وعلى نحو ما انتهت إليه هذه المحكمة في معرض الرد على السبب الأول- أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى عدم توافر شرائط انطباق قواعد الإثراء بلا سبب الذي تأسست عليها هذه الدعوى بما بات معه رأي المحكمة واضحاً في الخصومة المطروحة عليها دون أن ينال من ذلك سبق إحالتها للتحقيق لإثبات الهبة ثم عدولها عن ذلك وعدم أخذها بهذا الإجراء بعد تنفيذه طالما خلت أسباب قضائها من حسم تلك المسألة التي صدر بناء عليها حكم الإثبات سالف البيان بما حق لها العدول عنه باعتبار أن ذلك من إطلاقاتها بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع وهو ما يضحي معه حكمها المطعون فيه بمنجى من التناقض أو البطلان ويغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 638/2005 تجاري جلسة 30/9/2006)
30 -
تجرد الحكم من أركانه الأصلية. أثره: انعدامه. حالاته. العيب الذي لا يصلح سبباً لذلك. جزاؤه البطلان وليس الانعدام. امتناع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة.
- صدور الحكم من محكمة ذات ولاية وصيرورته نهائياً غير قابل للطعن فيه. عدم جواز إهدار حجيته استناداً إلى بطلانه لمخالفته قاعدة من قواعد النظام العام. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انعدام الحكم لا يكون إلا إذا تجرد من أركانه الأصلية كأن يصدر من محكمة غير مشكله تشكيلاً صحيحاً، أو من شخص لا يعتبر قاضياً، فإذا كان العيب الموجه إلى الحكم لا يصلح سبباً لانعدامه فإن جزاءه- إن صح- هو البطلان وليس الانعدام، ويمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة، ومتى صدر الحكم من محكمة ذات ولاية، وصار نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي من طرق الطعن، فإنه لايجوز إهدار حجيته بمقوله انه صدر باطلاً لمخالفته قاعدة من قواعد النظام العام، لأن قوة الأمر المقضي تسمو علي أي اعتبار آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى علي ما انتهي إليه من أنها في حقيقتها دعوي بطلان استناداً إلى أن ما يعزوه الطاعنون إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1999 لسنة 2000 تجاري مدني حكومة من العيوب المشار إليها بوجه النعي- أياً كان وجه الرأي في صحتها- ليست من بين أسباب انعدام الحكم، وإن كانت تلك العيوب- لو صحت تصلح سبباً للتظلم منه بسلوك طرق الطعن المناسبة، وأن الطاعنين قد سلكوا هذه الطرق وتأيد الحكم استئنافياً ورفض الطعن بالتمييز الذي أقاموه طعناً في ذلك الحكم الاستئنافي، وبالتالي صار هذا الحكم عنواناً للحقيقة حائزاً لقوة الأمر المقضي التي تسمو علي اعتبارات النظام العام، وإذ كانت الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه سائغة بغير خطأ في تطبيق القانون، وكافية لحمل قضائه، وتواجه دفاع الطاعنين فإن النعي بسببي الطعن يكون علي غير أساس.
(الطعن 478/2005 مدني جلسة 18/10/2006)
31 -
القضاء السابق في مسألة أساسية يكتسب قوة الأمر المقضي. أثر ذلك. امتناع الخصوم من العودة للتنازع فيها في أي دعوى تالية. لا يمنع ذلك أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء السابق في مسألة أساسية يكتسب قوة الأمر المقضي ويمنع الخصوم من العودة للتنازع فيها في أي دعوي تالية ولا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمطعون ضده من جراء تعدي زميله في العمل عليه بالضرب علي أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه أخذاً بحجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 465 لسنة 2003 عمالي والثابت من صورته أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 1551 لسنة 2002 عمالي علي الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بالتعويض عن إصابة العمل وأجابته المحكمة إلى طلبه تأسيساً علي أن إصابته حدثت نتيجة تعدي زميله في العمل عليه بالضرب وانتهي الحكم في أسبابه أن تلك الإصابة هي إصابة عمل ورتب عليها قضاءه سالف الذكر ومن ثم فإن هذه المسألة قد حازت قوة الأمر المقضي ولايجوز إعادة مناقشتها وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يضحي علي غير أساس.