1 -
القانون 32 لسنة 1967 في شأن الجيش. عدم سريانه إلا على العسكريين دون غيرهم. لفظ العسكري. المقصود به: من اتخذ الجندية مسلكاً.
- التعبئة العامة. إعلانها. وسيلته وما يترتب عليها. م1، 2 ق65 لسنة 1980.
- القواعد المنظمة لمعاشات ومكافآت التقاعد الواردة بقانون مكافآت ومعاشات التقاعد للعسكريين. سريانها على الفئات المحددة قانوناً على سبيل الحصر. م1 من المرسوم بقانون 69 لسنة 1980.
القواعد القانونية
مؤدي نص المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وما تضمنه الجدول الرابع من هذا القانون أنه لا يسري إلا على العسكريين دون غيرهم وأن مدلول لفظ العسكري ينصرف إلى كل من اتخذ الجندية مسلكاً له من كافة الرتب العسكرية. كما أن مفاد المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 65 لسنة 1980 في شأن التعبئة العامة أن التعبئة العامة تعلن بمرسوم في حالة نشوب الحرب ويترتب عليها استدعاء الاحتياط وأن النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على أن "تسري أحكام القانون المرافق على الكويتيين من الفئات الآتية 1- العسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة 2- أعضاء قوة الشرطة 3- متطوعي الحرس الوطني 4- المنتسبين للكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني 5- المجندين والاحتياط الموجودين بالخدمة العسكرية الفعلية 6- المدنين العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية ويكون سريان القانون المرافق على الفئات الواردة في البنود 4، 5، 6 في حدود الأحكام الخاصة بهم والمنصوص عليها فيه، مفاده أن القواعد المنظمة لمعاشات ومكافآت التقاعد المنصوص عليها في هذا القانون لا تسري إلا على الفئات التي عددتها المادة وبينتها بيان حصر.
(الطعن 96/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
المنازعات الناشئة بين الجهة الإدارية والمتعاقد الآخر في عموم العقود الإدارية. اختصاص الدائرة الإدارية بالفصل فيها.
- عقد التوظيف. عقد إداري يتولى بموجبه الموظف تحت إشراف الإدارة القيام بمسئوليات وأعباء وظيفته مقابل الحصول على عدد من الحقوق.
- عقد تطوع غير الكويتيين بوزارة الدفاع الكويتية. عقد إداري. اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات الناشئة عنه.
القواعد القانونية
مؤدى نصوص المواد 1 و2 و5 و10 و11 و12 و13 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية أن من بين ما تختص به هذه الدائرة دون غيرها، نظر المنازعات الناشئة بين الجهة الإدارية والمتعاقد الآخر في عموم العقود الإدارية، ولها فيها ولاية القضاء الكامل، ولما كان من المقرر أن عقد التوظيف هو عقد إداري يتولى بمقتضاه الموظف تحت إشراف جهة الإدارة القيام بمسئوليات وأعباء وظيفته مقابل الحصول على عدد من الحقوق، ويكون في مركز تعاقدي ولائحي، وتنبسط على هذا القدر رقابة القضاء الإداري إلغاءً وتعويضاً، ولما كان الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص، تأسيساً على أن المطعون ضده قد التحق بخدمة وزارة الدفاع بموجب عقد تطوع غير الكويتيين، وهو من العقود الإدارية التي تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها الدائرة الإدارية، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويعتبر النعي عليه بهذا الوجه من أوجه الطعن على غير أساس.
(الطعنان 955، 959/2004 إداري جلسة 30/5/2005)
3 -
أحكام قانون الخدمة المدنية. عدم سريانها على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.
- تعيين غير الكويتيين في وظائف الجيش. لا يكون إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد. سريان أحكام القانون 32 لسنة 1967 بشأن الجيش وتعديلاته عليهم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية أن أحكام هذا القانون لا تسري على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني، وأن تعيين غير الكويتيين في وظائف الجيش لا يكون إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد، وتسري عليهم أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 وتعديلاته بشأن الجيش، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ومن ثم فلا يطبق في شأنهم ما ورد بالمادة (21) من قانون الخدمة المدنية وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ولم يشبه التناقض.
(الطعنان 955، 959/2004 إداري جلسة 30/5/2005)
4 -
تطوع غير الكويتيين كضباط صف وجنود. كيفيته. بطريق التعاقد. سريان أحكام القانون 32 لسنة 1967 والأحكام التي تتضمنها صيغ العقود المبرمة معهم والتي فوض المشرع وزير الدفاع في وضعها.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش نصت على أن "يكون الالتحاق بالجيش عن طريق الخدمة العسكرية أو التعيين، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية" وأن المادة 29/2 من هذا القانون، قبل تعديلها بالقانون رقم 21 لسنة 1993 والتي تحكم واقعة النزاع، نصت على أن "كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وجنوداً في الجيش وفقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير" وفي المادة 41 على أن "يتم قبول المتطوعين بأمر من رئيس الأركان العامة، وتبرم معهم عقود تطوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة حتى بلوغ المتطوع سن التقاعد ويصدر قرار من الوزير بشروط قبول المتطوعين وأحكام تطوعهم وصيغة عقودهم بناء على عرض رئيس الأركان العامة" ومفاد ذلك أن قبول تطوع غير الكويتيين كضباط صف وجنود يكون بطريق التعاقد وتسري على المتطوعين أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 والأحكام التي تضمنتها صيغ العقود المبرمة معهم التي فوض المشرع وزير الدفاع بوضع شروط قبولهم وأحكام تطوعهم وصيغ العقود معهم بناء على قرار يصدر منه.