1 -
أعمال البنوك. أعمال تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه.
- القرض عمل تجاري أياً كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خُصص له القرض.
- الكفالة. ماهيتها. الأصل فيها أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً. الكفيل الذي يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين. التزامه تجاري كالتزام المكفول. علة ذلك.
- الكفالة التجارية. كفالة تضامنية فيما بين الكفلاء ومع المدين. أثر ذلك.
- منح البنك الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين لاستعماله في حسابه الجاري لدي البنك بكفالة طرف ثالث. عمل تجاري. الكفالة فيه تجارية. أثره.
القواعد القانونية
النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن معاملات البنوك تعد إعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته، مفاده أن أعمال البنوك تعد إعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه، وبذلك تعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أياً كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض، ومن المقرر كذلك أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين، ورغم أن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً، إلا أن قانون التجارة نص في المادة 98 منه على أن: " تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين." وقد آثر المشرع هذا الحل بتقدير أن التزام الكفيل التزام تبعي فمن الواجب أن يكون التزامه تجارياً كالتزام المكفول، بقطع النظر عن صفة الوكيل أو نيته، وطبقاً لنص المادة 99 من قانون التجارة فإنه: " في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة، أن شاء طالب المدين، وأن شاء طالب الكفيل. ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبها معاً". لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد المديونية سند الحجز موضوع التداعي أنه محرر بين البنك التجاري الكويتي (المطعون ضده) طرف أول دائن مرتهن، وبين كل من.... طرف ثان مدين و.... طرف ثالث كفيل عيني، ويفيد منح الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين وذلك لاستعماله في حسابه الجاري لدي الدائن بكفالة الطرف الثالث، فإن هذا العقد يعد عملاً تجارياً باعتباره من أعمال البنوك وتكون الكفالة تجارية لأن الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة للمدين، ولذلك فإن البنك الدائن يكون مخيراً في المطالبة، أن شاء طالب المدين، وأن شاء طالب الكفيل، وإذ اختار مطالبة ورثة المدين فإن تلك المطالبة تكون متفقة وصحيح القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي يضحي على غير أساس.
(الطعن 296/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
حصول المنتفع على مسكن وقرض وانقضاء سنتين على تخصيص القسيمة ووضعها تحت تصرفه أو استلام أول قسط من القرض. أثره. عدم جواز تخصيص مسكن حكومي أو منح بدل سكن له.
القواعد القانونية
النص في المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 1992 المعدل بالقرار رقم 1162 لسنة 1992 على أنه "لا يجوز تخصيص مسكن حكومي أو منح بدل سكن للفئات الآتية:- 1-.... 2- من مضى على حصوله على قسيمه وقرض أو قرض فقط سنتان من تاريخ استلام القرض أو تخصيص القسيمة.... يدل على أن المشرع اعتبر حصول المنتفع على مسكن وقرض وانقضاء سنتين على تخصيص القسيمة ووضعها تحت تصرفه أو استلام أول قسط من القرض موجبا لعدم الانتفاع بالسكن الحكومي أو بدل السكن.
(الطعن 556/2001 إداري جلسة 29/4/2002)
3 -
المديونيات التي أذن القانون 41 لسنة 1993 لبنك الكويت المركزي بشرائها. ماهيتها: هي تلك التي أدت إلى اضطراب الأوضاع المالية في الجهاز المصرفي في الدولة. ما لا يدخل في تلك المديونيات.
- القرض بضمان تحويل الراتب لا يعد من تلك المديونيات التي التزم البنك المركزي بشرائها. مخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والمعدل بالقوانين أرقام 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995، 63 لسنة 1998 على أن (.... يؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة – بشراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي القائمة قبل 2/8/1990 إلى: (1) الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلـس التعاون لـدول الخليج العربيـة.... (2) العملاء الكويتييـن في حدود....) وما جاء في الباب التمهيدي بالمادة الأولى من ذات القانون – الخاصة بالتعريفات – من أنه (... ولا يدخل ضمن المديونيات المشتراة، التسهيلات الائتمانية التي منحت بغرض تمويل عمليات السوق النقدية والقطع الأجنبي) وما أوردته المذكرة الإيضاحية لذات القانون من أنه قد ترتب على العدوان العراقي الغاشم وفترة الاحتلال تفاقم مشكلة المديونيات لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي نتيجة للتعثر في سدادها مما أدى إلى اضطراب الأوضاع المالية لدى هذه الوحدات نظراً لعدم توافر المخصصات الكافية مقابل هذه المديونيات، وبالتالي أصبحت هذه الوحدات تواجه مشكلة تؤثر في وضعها المالي بما له من آثار جانبية سواء على علاقاتها في الداخل أو في الخارج، مما ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي بشكـل عام، وقد اقتضى ذلك معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي لتمكينه من استعادة نشاطه في خدمة الاقتصاد الكويتي، فأذن لبنك الكويت المركزي بشراء المديونيات التي تتوافر فيها وفي العملاء المدينين بها الشروط المقررة في القانون، ويبين من استقراء التعداد الذي أوردته المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه أن المديونيات التي أذن للبنك المركزي بشرائها يجمع بينها في طبيعتها أنها تلك التي أدت إلى اضطراب الأوضاع المالية في الجهاز المصرفي في الدولة، دون ما سواها مما ليس من شأنه إحداث هذا الأثر. من أجل ذلك حرص قرار مجلس الوزراء رقم 804 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه على النص على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون وتعديلاته لا يدخل ضمن المديونيات المشتراة كل من الأرصدة الناشئة عن استخدام بطاقات الائتمان، والتسهيلات الائتمانية التي منحت بغرض تمويل عمليات السوق النقدية والقطع الأجنبي، والاعتمادات المستندية بالاطلاع.... والعمليات المصرفية المغطاة بعمليات أخرى مقابلة لها. لما كان ذلك، وكان لا خلف في أن القرض موضوع النزاع، والذي أقر المطعون ضده الأول بتقاضيه من بنك الكويت الوطني (الطاعن) في سنة 1989 كان بمبلغ 4500د.ك سدده على أقساط شهرية بواقع 150 د.ك لكل بضمان تحويل راتبه إلى البنك المقرض حيث أكمل الوفاء به في 5/8/1991، فإنه يكون بهذه المثابة قرضاً استهلاكياً مما درجت البنوك على منحها، وتكون عادة مرتبطة في مقدارها بالراتب، مما لا يمكن معه عدها بحال من مسببات تلك الأزمة التي ما صدر القانون رقم 41 لسنة 1993 والتشريعات السابقة عليه إلا لعلاج آثارها بوسائل منها الإذن لبنك الكويت المركزي بشراء المديونيات المترتبة عليها، فلا تستظل من ثم بأحكام هذا التشريع، ولا يشملها التزام البنك المركزي بالشراء بغرض إقالة النظام المصرفي والمالي من عثرته. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وذهب في قضائه إلى شمول المديونيات بمعناها المحدد بالقانون رقم 41 لسنة 1993 لهذا القرض، ورتب على ذلك اعتبار امتناع بنك الكويت المركزي عن شرائه قراراً سلبياً وقضى بإلغائه، مما ينبو عن قواعد التفسير السليمة، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعنان 622، 637/1999 إداري جلسة 6/5/2002)
4 -
توفير الرعاية السكنية لمستحقيها. الغاية منه. تحقيق المصلحة العامة. أثره. لبنك التسليف والادخار وضع الشروط التي تضمن تحقيق هذه الغاية. جواز اشتراطه منع المقترض من تأجير العقار كلياً أو جزئياً أو التصرف فيه دون موافقة مسبقة من البنك أو استعمال القرض في غير الغرض المخصص له. عدم جواز الاحتجاج قبل البنك بالتصرف المخالف لهذه الشروط ما لم يتم سداد القرض أو الباقي منه.
- إقامة المطعون ضده دعواه قبل البنك الطاعن استعمالاً لحقوق مدينه قبل البنك. ثبوت أن حقوق المدين قبل البنك لا تخول له بغير موافقة البنك التصرف في العقار المشتري بأموال القرض والمرهون لصالح البنك الطاعن قبل سداد كامل القرض. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في تسجيل الحكم الذي يترتب عليه نقل ملكية العقار إليه قبل أن يسدد للبنك كامل الرصيد المتبقي من القرض. خطأ. لا يغير منه سبق موافقة البنك على هبة المقترض لنصف العقار إلى زوجته. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان الدستور -وعلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لكل من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه- أسند إلى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة، بما يفرض على المشرع مسئولية كاملة في تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية، وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات المادية التي تعوق ذلك كله، وتحقيقاً لذلك أنشئ بنك التسليف والادخار بالقانون رقم30 لسنة 1965 الذي أصبح من بين أغراضه تقديم القروض العقارية، وألزمت المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبناء المساكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها، وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وأعيد الاختصاص بتقديم هذه القروض إلى بنك التسليف والادخار بالقانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993، ومفاد ذلك أن الهدف من منح قروض الرعاية السكنية هو حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وتبني المشرع لقضاياها واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات التي تعوقها، وقد رصدت الدولة في هذا السبيل بالمادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1995 مبلغ خمسمائة مليون دينار، ومؤدي ذلك أن الدولة إنما تنفق مئات الملايين من ميزانيتها تحقيقا للمصلحة العامة التي تغيتها من توفير الرعاية السكنية لمستحقيها، ولهذا حق لبنك التسليف والادخار أن يضع من الشروط ما يضمن تحقيق هذه الغاية المقصودة بهذا الإنفاق الضخم، كأن يشترط منع المقترض من تأجير العقار كلياً أو جزئياً أو التصرف فيه أو في أي جزء منه دون موافقة مسبقة من البنك أو استعمال القرض لغير الغرض المخصص له، فإذا خرج المقترض عن هذه الشروط وقام بالتصرف في العقار لا يحاج البنك بهذا التصرف ما لم يتم سداد القرض أو الباقي منه للبنك، لأنه بغير ذلك يصبح القرض مجرد قرض عادي ولكن بدون فائدة، وتضيع هدراً أموال الدولة التي رصدتها في هذا السبيل. لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد القرض وترتيب رهن رسمي لصالح بنك التسليف والادخار بين البنك وبين البائع للمطعون ضده أنه قد نص في المادة العاشرة منه على أنه: " في حالة قيام المقترض بتأجير العقار كلياً أو جزئياً أو التصرف فيه أو في أي جزء منه دون موافقة مسبقة من البنك... يصبح كامل الدين واجب الأداء وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي... "، وكان المطعون ضده في إقامته دعواه على البنك الطاعن لا يستعمل حقاً شخصياً له قبل البنك لانتفاء أي علاقة مباشرة بينهما، وإنما هو بدعواه إنما يستعمل حقوق مدينه قبل ذلك البنك، وكانت حقوق الأخير قبل البنك الطاعن لا تخول له بغير موافقة البنك التصرف في العقار المشتري بأموال القرض والمرهون لصالح البنك الطاعن قبل سداد كامل القرض الذي يكون واجب الأداء عندئذ، فإن دعوي المطعون ضده قبل البنك الطاعن تكون مفتقدة للأساس القانوني أو الواقعي الذي يحملها، ولا يغير من ذلك سبق موافقة البنك على هبة المقترض لنصف عقار التداعي لزوجته، لأن هذه الهبة لا تتنافي مع أهداف المشرع بل تؤكدها لأن الزوجة إنما تقيم مع زوجها، كما أن الثابت بعقد القرض والرهن أنها تعهدت مع زوجها بسداد القرض في مدة 824 شهراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ضد الطاعنين بأحقية المطعون ضده في تسجيل الحكم رقم 97/2000 مدني مستأنف/2 بما يترتب عليه من نقل ملكية عقار الوثيقة رقم 5119 المؤرخة 5/5/98 إليه قبل أن يسدد للبنك كامل الرصيد المتبقي من القرض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 70/2002 مدني جلسة 20/5/2002)
5 -
البنك التجاري. ماهيته. هو المؤسسة التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستثمارها في عمليات مصرفية.
- بنك التسليف والادخار لا يعد بنكاً تجارياً ولا في حكم الأجهزة المصرفية التي عناها القانون 32 لسنة 1968 بإنشاء البنك المركزي. علة ذلك. أنه لم ينشأ أصلاً لقبول الودائع لاستثمارها ولا تعتبر هذه العمليات من عملياته الأساسية العادية وإن كان يقوم ببعض منها. أثر ذلك. عدم اندراجه ضمن البنوك التي ينطبق عليها المرسوم 32 لسنة 1992 في شأن معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي والقانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
- المستفيدون من القروض العقارية والتجارية التي قدمها بنك التسليف والادخار قبل 2/8/1990. إعفاؤهم من سداد الأقساط المستحقة عليهم من هذه القروض بعد هذا التاريخ. المادة الأولى من المرسوم بالقانون 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار. حلول وزارة المالية محلهم في تسوية تلك القروض.
- اعتبار الحكم بنك التسليف والادخار من ضمن البنوك الخاضعة لأحكام القانون 41 لسنة 1993 والتي قامت الدولة بشراء الديون المستحقة لها. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 في شأن معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي على أن "يؤذن لبنك الكويت المركزي بشراء إجمالي المديونيات الصعبة للعملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية العائدة لبيت التمويل الكويتي وتنتقل إلى البنك المركزي تلك المديونيات محملة بجميع ضماناتها العينية والشخصية القائمة مقابلها... وفي المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على ما يأتي "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد 1- بالمديونيات المشتراة أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي " بمقتضى أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992، والقانون رقم 41 لسنة 1993... " وكان المقصود بالبنك التجاري كما عرفته المادة 54 من القانون رقم 32 لسنة 1968 بإنشاء البنك المركزي(*) - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - هو المؤسسة التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستثمارها في عمليات مصرفية، وإذ كان بنك التسليف والادخار بحسب قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1965 ووفقا للغرض من قيامه لا يعد بنكا تجاريا، ولا في حكم الأجهزة المصرفية التي عناها القانون رقم 32 لسنة 1968 سالف البيان، وأنه وإن كان يقوم ببعض عمليات قبول الودائع لاستثمارها إلا أنه لم ينشأ أصلا لهذا الغرض ولا تعتبر هذه العمليات من عملياته الأساسية العادية، ومن ثم فإنه لا يندرج ضمن البنوك التي ينطبق عليها المرسوم رقم 32 لسنة 1992 والقانون رقم 41 لسنة 1993 سالفي الذكر، وبالتالي لا تندرج ديونه ضمن الديون المشتراة بموجب هذين القانونين. يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار من إعفاء المستفيدين من القروض العقارية والتجارية التي قدمها هذا البنك لهم قبل 2/8/1990 من سداد الأقساط المستحقة عليهم من هذه القروض بعد هذا التاريخ، وما نصت عليه المادة الثانية على أن تحل وزارة المالية محل المستفيدين في تسوية هذه القروض المعفاة للبنك المذكور، وكان الثابت من مدونات عقد اتفاقية ترتيب حق الرهن الموثقة برقم 15141 في 21/5/90 أن دين البنك المذكور والمضمون بهذا الرهن هو عبارة عن قرض عقاري تم قبل، 2/8/1990بما يندرج ضمن القروض المعفاة بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 سالف البيان والذي بموجبه أصبحت الدولة هي المدينة وحدها لبنك التسليف والادخار، بدلاً من الطاعن ودون أن تحل محل البنك في اقتضاء دينها منه بعد حصول هذا الإعفاء. لما كان ذلك، وأنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه بصحة عقد الرهن الصادر لصالح بنك الاستثمار والادخار على ما ذهب إليه من أنه قد تم تعديل ترتيب حق الرهن لصالح ذلك البنك بموجب الاتفاقية المقيدة برقم 15141/90 بجعله في المرتبة الأولى بدلاً من الشركة .... للاستثمار الذي أصبحت في المرتبة الثانية، وأن دين البنك مستثنى من الحماية المقررة بنص المادة 216 من قانون المرافعات - إلا أن الحكم إذ رتب على ذلك قضاءه برفض ما تمسك به الطاعن من طلب بطلان عقد الرهن الصادر برقم 5312 في 5/6/1983 الصادر لصالح الشركة ..... للاستثمار - على ما ذهب إليه من أن الدولة قامت بشراء دين البنك المذكور تطبيقا للقانون رقم 41/93 وأنه انتقل إليها بذات الضمانات العينية وبذات المرتبة والحماية وفقاً لأحكام حوالة الحقوق المنصوص عليها في القانون المدني ورتب على ذلك قضاؤه الضمني بأحقية الدولة باعتبارها دائنة في تتبع العقار المرهون بأكمله في حين أن البنك سالف الذكر ليس من ضمن البنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 41/93 والتي قامت الدولة بشراء الديون المستحقة لها، وبالتالي فإنه لا يترتب على صحة عقد الرهن الصادر لصالح بنك التسليف والادخار لاستثنائه من الحماية المقررة بنص المادة 216 من قانون المرافعات صحة عقد الرهن الصادر لصالح الشركة الكويتية للإستثمار والذي تمسك الطاعن ببطلانه لعدم تمتع الشركة المذكورة بذلك الاستثناء الذي يتمتع به البنك سالف الذكر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 693/2001 تجاري جلسة 6/1/2003)
(*)عدل بمرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 – نشر بتاريخ 30/10/1977 بالكويت اليوم العدد 1164.
6 -
الأصل هو سريان القانون الجديد على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه والآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة. الاستثناء: بقاء آثار التصرفات المبرمة في ظل القانون القديم خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام. المادة 3من القانون المدني. مثال.
- الأثر المباشر للقانون 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية. أنه بدءاً من تاريخ صدوره لا يجوز التصرف في البيوت الحكومية بدون موافقة الهيئة العامة للإسكان إذا كان بين أبناء المورث قُصّر. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة الثالثة من القانون المدني على أنه: " 1- يسرى القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ما لم ينص القانون على خلافه. 2- ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه، ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسرى على ما يترتب منها بعد نفاذه. " مفاده أن الأصل أن القانون يطبق فور العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها لآثارها أو في انقضائها، كما يطبق منذ نفاذه على الآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة، ولا يستثنى من ذلك إلا آثار التصرفات المبرمة تحت سلطان القانون القديم إذ تبقى خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا ينازعون فيما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن البيت موضوع الدعوى كان من البيوت الحكومية، وأن مورث الطرفين عدا الطاعنة الأولى كان قد خصص له نصف هذا البيت وللطاعنة الأولى النصف الآخر، وقد استفادا من الإعفاء من أقساط القرض العقاري المقدم لهما من بنك التسليف والادخار، وإذ كانت المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية المعمول به من تاريخ صدوره في 14/4/1992 تنص على أنه: "في حالة وفاة المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة الأولى من هذا القانون لا يجوز التصرف في البيوت والقسائم الحكومية قبل أن يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان."، وكان مقتضى إعمال الأثر المباشر لهذا القانون أنه منذ تاريخ صدوره أصبح التصرف في البيت موضوع الدعوى غير جائز دون موافقة الهيئة العامة للإسكان طالما من بين أولاد المورث من لم يبلغ سن الرشد، ولا عبرة في هذا الشأن بانتقال ملكية البيت إلى الطاعنة الأولى وشريكها المورث وإقامتها الدعوى عليه قبل وفاته إذ العبرة هى بتاريخ التصرف الذي يكون بصدور الحكم بالبيع، فإذا كان ذلك حال حياة الشريك كان جائزاً بغير حاجة إلى الموافقة المنصوص عليها في المادة المشار إليها، أما إذا كان بعد وفاته وكان من أبنائه من لم يبلغ سن الرشد يصبح غير جائز إلا بعد تلك الموافقة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن الطاعنة الأولى لم تقدم ما يفيد موافقة الهيئة العامة للإسكان (المؤسسة العامة للرعاية السكنية)، على بيع عقـار التداعـي بالمزاد العلني رغم عدم بلوغ أصغر أبناء شريكها المتوفى سن الرشد -وهو ما ليس محل منازعة من الطاعنين- فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 59/2002 مدني جلسة 27/1/2003)
7 -
اعتبار القرض تجارياً. شرطه. وجوب أن يكون الغرض منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية. العبرة في ذلك بقصد المقترض الظاهر وقت العقد لا بالمصير الذي انتهى إليه استعمال المبلغ المقترض.
- نشأة الدين محل النزاع عن قرض حسن انعقدت عليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين ولم يكن القصد منه تجارياً. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني التي تحظر الاتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود ولا مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام وبطلان كل اتفاق على ذلك بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
النص في المادة 101 من قانون التجارة على أن " يكون القرض تجارياً إذا كان الغرض منه صرف المبالغ المفترضة في أعمال تجارية " مفاده أن المشرع أوجب لاعتبار القرض تجارياً أن يكون الغرض منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية، والعبرة في هذا الصدد وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون هى بقصد المقترض الظاهر وقـت التعاقد لا بالمصير الذي انتهى إليه استعمال المبلغ المقترض، ولما كان البين من صريح عبارات سند الدين محل النزاع أن المبلغ الذي تسلمه الطاعن من المطعون ضده كان على سبيل القرض الحسن مما يدل بوضوح على اتجاه النية المشتركة للطرفين في إبرام عقد القرض وقيام الأول بإعطاء هذا المبلغ عن طيب نفس إلى الأخير سداً لحاجته ليرده إليه عند قدرته في الميعاد المتفق عليه دون زيادة، وذلك اعتباراً بأن القرض قربه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وأنه شرع في الإسلام للرفق بالناس والرحمة بهم وتيسير أمورهم وتفريج كروبهم، وأن القرض الحسن هو مثل يضرب للأعمال الصالحة مصداقاً لقول الله عز وجل في كتابه الكريم "مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَِثِيرَةً.... سورة البقرة الآية رقم 245". لما كان ذلك، وكان الدين محل النزاع نشأ عن قرض حسن انعقدت عليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين ولم يكن القصد منه تجارياً، فإنه لا يعد كذلك أو ناشئاً عن عمل تجارى، ولا عبرة في ذلك بما أسبغ على السند المثبت للقرض من أوصاف خاطئة. إذ المناط في تكييف العقود والمحررات هو بالقصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام العقد أو المحرر وبتكيفها الصحيح، وأنها تخضع في تكيفها وإنزال حكم القانون عليها لرقابة محكمة التمييز. وترتيباً على ذلك فإن عقد القرض محل النزاع يخضع لإحكام القانون المدني التي تحظر الاتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود ولا مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به باعتبارها من الربا المحرم شرعاً إعمالاً للمادة 305 من هذا القانون التي أرست هذا المبدأ، والمادة 547 منه التي جاءت تطبيقاً له في شأن عقد القرض -وقوامه أحكام الفقه الإسلامي التي تقرر أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا - والتي تنص على أن يكون الإقراض بغير فائدة وترتب البطلان جزاء على كل شرط يقضى بخلاف ذلك وهو بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلزام الطاعن بفائدة لتأخره في سداد دين القرض محل النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 856/2002 تجاري جلسة 12/11/2003)
8 -
- الفائدة في القرض التجاري. 7% في حالة عدم تعيين سعرها في العقد. للعاقدين الاتفاق على سعر آخر للفوائد. شرط ذلك: ألا يزيد هذا السعر عن الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية. المادتان 102، 111 من قانون التجارة.
- قفل الحساب الجاري. أثره. صيرورة دين الرصيد ديناً عادياً. عدم سريان فوائد السعر المصرفي على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه. عدم اتفاق الطرفين على هذا السعر. سريان السعر القانوني باعتبار الفائدة 7%.
- تحديد سعر الفائدة في عقد التسهيلات بما يتفق وقرارات البنك المركزي بتحديد السعر الأقصى للفائدة وفي حدود سعر الخصم المعلن منه في تاريخ إبرام عقد القرض. عدم تضمين العقد تحديداً لسعر الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله. أثره. سريان الفائدة القانونية بواقع 7%. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن حدد في المادة 102 من قانون التجارة الفائدة في القرض التجاري بواقع 7% في حالة عدم تعيين سعرها في العقد، إلا أنه أجاز للعاقدين في المادة 111 من ذات القانون الاتفاق على سعر آخر للفوائد على ألا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية وأن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن: ".... وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك" يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد دينا عادياً ومن ثم فلا يسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة على أساس 7% وهو السعر القانوني. ومن المقرر أيضاً- أن لمحكمة الموضوع وهي بسبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إلى صحة الأبحاث التي بنى الخبير عليها النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخذ في شأن حساب الفائدة الاتفاقية المستحقة للبنك المطعون ضده الأول على مبلغ القرض موضوع النزاع بما انتهى إليه الخبير من أن الفائدة التي تم الاتفاق عليها في عقد التسهيلات المؤرخ 1/9/1999 بنسبة 10.75% تتفق وقرارات بنك الكويت المركزي، وإذ كان ما انتهى إليه الخبير يتفق وما جاء بالقرار رقم 1 لسنة 1993 الصادر من البنك المركزي بتحديد السعر الأقصى للفائدة- والمقدم صورته الضوئية بحافظة مستندات البنك أمام محكمة أول درجة بجلسة 21/5/2002- وفي حدود سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ إبرام عقد القرض موضوع التداعي وكان هذا العقد لم يتضمن تحديداً لسعر الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله ومن ثم تسري على الدين بعد قفل الحساب الفائدة القانونية بواقع 7% سنوياً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون.
(الطعون 301، 305، 315/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
9 -
قفل الحساب الجاري. أثره.
- الاتفاق في عقد القرض على استحقاق البنك فائدة 4% أثناء سريان العقد. خلوه من الاتفاق على الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله. أثره. سريان سعر الفائدة القانوني. لا محل لسريان الفائدة الاتفاقية المتفق عليها قبل قفل الحساب.
القواعد القانونية
النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن: ".... وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك "يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم فلا يسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا أحتسب الفائدة على أساس 7% وهو السعر القانوني. لما كان ذلك، وكان البين من عقد القرض المؤرخ 1/9/1999 والمودع ضمن حافظة مستندات البنك الطاعن المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 21/11/2000 أنه أتفق فيه على استحقاق الطاعن لفائدة بواقع 4% سنوياً أثناء سريان العقد وخلا من الاتفاق على الفائدة المستحقة على دين رصيد الحساب بعد قفله ومن ثم تسري على الدين المشار إليه بعد قفله الفائدة القانونية بواقع 7% سنوياً ولا تسري عليه الفائدة الاتفاقية المتفق على سريانها أثناء سريان الحساب وقبل قفله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون.
(الطعون 301، 305، 315/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
10 -
احتفاظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات. مفاده. أنه بيع وفاء. اعتبار العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي وتسري عليه جميع أحكام الرهن الحيازي بما فيها بطلان الاتفاق على تملك العقار المبيع حماية للبائع.
- تكييف الحكم للعقد بأنه قرض مضمون برهن حيازي بما استدل عليه من بنوده وبنود عقد الإيجار المحرر بين ذات الطرفين على ذات العقار محل عقد البيع وأن الطاعنة لم تقم برد الثمن والمصروفات خلال المدة المحددة باتفاقية التأجير وهي سنة. وجعله رد الثمن شرطاً لبطلان بيع العقار خلافاً لمدلول نص المادة 508 مدني التي لم تشترط ذلك بما مؤداه أن البطلان في هذه الحالة يلحق العقد منذ نشأته بمجرد احتفاظ البائع بحقه في استرداد المبيع في مقابل رد الثمن إلى المشتري ولا يرتفع هذا البطلان أو يزول عند البيع فينقلب صحيحاً تطبيقاً لهذا النص. قضاؤه بناء على ذلك برفض الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 508 من القانون المدني على إنه "إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات اعتبر العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي"يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع واجه حكم بيع الوفاء وهو البيع الذي يحتفظ فيه البائع- خلال مدة معينة- بحق استرداد المبيع من المشتري في مقابل رد الثمن ومصروفات المبيع إليه وآثر الأخذ بما جرى عليه العمل واستقر في الأذهان لسنوات طويلة من قبل صدور القانون من اعتبار العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي وسرت عليه جميع أحكام الرهن الحيازي بما فيها بطلان الاتفاق على تملك العقار المبيع حماية للبائع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تكييف عقد البيع المؤرخ 8/9/2001 بأنه قرض مضمون برهن حيازي بما استدل عليه من بنود ذلك العقد وكذا بنود عقد الإيجار وملحقه المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وبتاريخ واحد فضلاً عن التعاصر الزمني بينهما وأنهما وجهان لعملة واحدة وأن المشتري في عقد البيع هو بذاته المؤجر في عقد الإيجار وأن العقار المبيع هو بذاته العقار المؤجر وأن الطرف البائع هو بذاته الطرف المستأجر وأن الثمن وقدره 70 ألف دينار أثبت في عقد البيع وتضمين المرفق رقم 1 من اتفاقية المستأجر التزاماً في ذمة المستأجر وهي البائع في عقد البيع بأن تدفع للمؤجر- الطرف المشتري في عقد البيع 70 ألف دينار وهو الثمن المحرر في عقد البيع الابتدائي إذا ما رغبت المستأجرة في شراء العقار المبيع- ومن ثم فإن ورقتي البيع والإيجار هما وجهان لعملة واحدة وإن بنود كل منهما تقطع بأن المستأنف عليها الأولى (الطاعنة) حين باعت العقار المملوك لها بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 8/9/2001 للمستأنفة الأولى (المطعون ضدها الأولى) قد احتفظت بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن وهنا يعتبر العقد قرضاً بمبلغ 70 ألف دينار مضموناً برهن حيازي انصب على ذات المبيع ومؤدى ذلك أن تسري عليه أحكام الرهن بما فيها البطلان إذا اشترط احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع مقابل رد الثمن وإذ عاد الحكم المطعون فيه وانتهى إلى أن الطاعنة لم تقم برد الثمن والمصروفات خلال المدة المحددة باتفاقية التأجير المتفق عليها بين الطرفين وهي سنة من 8/9/2001 وهو ما يجعل العقد صحيحاً جاعلاً رد البائع للثمن بالفعل إلى المشتري شرطاً لبطلان بيع العقار خلافاً لمدلول نص المادة 508 من القانون المدني الذي لم يشترط ذلك وأن مؤداه أن البطلان في هذه الحالة يلحق بالعقد منذ نشأته بمجرد احتفاظ البائع بحقه في استرداد المبلغ في مقابل رد الثمن إلى المشتري ولا يرتفع هذا البطلان أو يزول عند البيع فينقلب صحيحاً بعدم رده تطبيقاً لهذا النص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 447/2003 تجاري جلسة 12/5/2004)
11 -
القرض الذي يمنحه البنك. عمل تجاري بطبيعته. علة ذلك: أنه من معاملات البنوك أياً كان الغرض منه سواء أكان مدنياً أو تجارياً. مؤدى ذلك. استحقاق فائدة عن التأخير في الوفاء به.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القرض الذي يمنحه البنك -يُعد -بنص المادة الخامسة من قانون التجارة عملاً تجارياً بطبيعته في جميع الأحوال لكونه من معاملات البنوك أياً كان الغرض منه وسواء تمت المعاملة بمناسبة عمل تجاري أو مدني ولما كان ينحسر عن معاملات البنوك خطر استحقاق الفائدة وكان القرض محل النزاع مقدم من البنك المطعون ضده فإنه يكون عملاً تجارياً تستحق عن التأخير في الوفاء به فائدة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 71/2004 تجاري جلسة 20/10/2004)
12 -
اعتبار القرض تجارياً. شرطه. أن يكون القصد منه صرف المبالغ المقترضة في الأعمال التجارية. العبرة بقصد المقترض الظاهر وقت التعاقد لا بالمصير الذي ينتهي إليه استعمال المبلغ المقترض. جواز تقاضي فائدة قانونية عنه لا تجاوز 7% من قيمته ولو لم يتفق عليها في العقد. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 101 من قانون التجارة على أن: (يكون القرض تجارياً إذا كان الغرض منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية) وفى المادة 102/1 منه على أن (للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد، كانت الفائدة القانونية "7%") مفاده - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لشروع القانون - أن المشرع اعتبر القرض تجارياً إذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في الأعمال التجارية، والعبرة في هذا الصدد بقصد المقترض الظاهر وقت التعاقد لا بالمصير الذي ينتهي إليه استعمال المبلغ المقترض، ونص على حق الدائن في اقتضاء فائدة قانونية عن هذا القرض لا تجاوز سبعة في المائة من قيمته، ولو لم يتفق في عقد القرض على اقتضائها وهو ما يتسق وروح التجارة. لما كان ذلك، وكان الثابت في سند الدين موضوع النزاع - الذي كان مطروحاً على محكمة الموضوع - أن المطعون ضده الثاني تسلمه بصفته وكيلاً عن صاحبه "مؤسسة....... للتجارة العامة والمقاولات "لسداد مديونياتها وتنفيذ العقود التي التزمت بها، فإن الدين يكون تجارياً وتستحق عنه فوائد قانونية مقدارها 7% سنوياً من تاريخ الاستحقاق. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبره ديناً مدنياً لا تستحق عنه فوائد قانونية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 651، 667/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
13 -
عقد القرض ملزم لجانبيه وينشئ التزامات متقابلة في جانب كل من المقرض والمقترض مما يقتضي وجود ذمتين ماليتين منفصلتين. اجتماع صفتي المقرض والمقترض في شخص واحد. لا يعد ذلك عقد قرض. مثال لنعي غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ولا تتوافر المصلحة في الطعن بالتمييز إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة الثانية (شركة.......) قد طلبت الحكم بإلزام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته بأن يؤدى لها مبلغ القرض الذي اقترضته منها مورثته، في حين أن الثابت من الاطلاع على عقد الاتفاق المؤرخ 31/5/1990 المبرم بين مورثة المطعون ضده الأول وأشقائها ووالدتهم (والمقدم بحافظة مستندات المطعون ضده الأول أمام محكمة الاستئناف بجلسة 5/6/2004) أن الترخيص الفردي الذي يحمل الاسم التجاري" الكليب......... "قد تم تحويله إلى اسم المورثة"............ "بتاريخ 12/3/1990، وأبرم العقد محل النزاع بين مؤسسة............ والمورثة بتاريخ 7/4/1992، أي أن هذه المؤسسة كانت ملكاً خالصاً للمورثة نفسها في ذات التاريخ باعتبار أن المنشأة الفردية تعد جزءاً من ذمة صاحبها المالية. وإذ كان من خصائص عقد القرض أنه عقد ملزم لجانبين فينشئ التزامات متقابلة في جانب كل من المقرض والمقترض، بما يقتضى وجود ذمتين ماليتين منفصلتين.فإذا اجتمعت بداءة صفتا المقرض والمقترض في شخص واحد فلا يعد ذلك عقد قرض. ومن ثم فإن العقد محل النزاع والذي أبرمته مورثة المطعون ضده الأولى مع المؤسسة الفردية المملوكة لها لا يشكل عقد قرض وبالتالي لا يتولد عنه التزام عليها بالرد.بما لا محل معه للقول بخلافة الشركة الطاعنة الثانية- وهى شركة ذات مسئولية محدودة تأسست بتاريخ 3/10/1992- للمؤسسة الفردية في هذا الشأن. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض طلبها استناداً إلى أن وكيل المورثة الذي وقع العقد نيابة عنها قد تجاوز حدود وكالته، فإن النعي عليه في ذلك- أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج إذ لا يحقق لها أية فائدة طالما أن مآل هذا الطلب هو الرفض، ويكون من ثم غير مقبول.