أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

قـرض

موجز القواعد

  • قـرض
    • 1 - أعمال البنوك. أعمال تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه. - القرض عمل تجاري أياً كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خُصص له القرض. - الكفالة. ماهيتها. الأصل فيها أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً. الكفيل الذي يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين. التزامه تجاري كالتزام المكفول. علة ذلك. - الكفالة التجارية. كفالة تضامنية فيما بين الكفلاء ومع المدين. أثر ذلك. - منح البنك الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين لاستعماله في حسابه الجاري لدي البنك بكفالة طرف ثالث. عمل تجاري. الكفالة فيه تجارية. أثره.
    • 2 - حصول المنتفع على مسكن وقرض وانقضاء سنتين على تخصيص القسيمة ووضعها تحت تصرفه أو استلام أول قسط من القرض. أثره. عدم جواز تخصيص مسكن حكومي أو منح بدل سكن له.
    • 3 - المديونيات التي أذن القانون 41 لسنة 1993 لبنك الكويت المركزي بشرائها. ماهيتها: هي تلك التي أدت إلى اضطراب الأوضاع المالية في الجهاز المصرفي في الدولة. ما لا يدخل في تلك المديونيات. - القرض بضمان تحويل الراتب لا يعد من تلك المديونيات التي التزم البنك المركزي بشرائها. مخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 4 - توفير الرعاية السكنية لمستحقيها. الغاية منه. تحقيق المصلحة العامة. أثره. لبنك التسليف والادخار وضع الشروط التي تضمن تحقيق هذه الغاية. جواز اشتراطه منع المقترض من تأجير العقار كلياً أو جزئياً أو التصرف فيه دون موافقة مسبقة من البنك أو استعمال القرض في غير الغرض المخصص له. عدم جواز الاحتجاج قبل البنك بالتصرف المخالف لهذه الشروط ما لم يتم سداد القرض أو الباقي منه. - إقامة المطعون ضده دعواه قبل البنك الطاعن استعمالاً لحقوق مدينه قبل البنك. ثبوت أن حقوق المدين قبل البنك لا تخول له بغير موافقة البنك التصرف في العقار المشتري بأموال القرض والمرهون لصالح البنك الطاعن قبل سداد كامل القرض. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في تسجيل الحكم الذي يترتب عليه نقل ملكية العقار إليه قبل أن يسدد للبنك كامل الرصيد المتبقي من القرض. خطأ. لا يغير منه سبق موافقة البنك على هبة المقترض لنصف العقار إلى زوجته. علة ذلك.
    • 5 - البنك التجاري. ماهيته. هو المؤسسة التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستثمارها في عمليات مصرفية. - بنك التسليف والادخار لا يعد بنكاً تجارياً ولا في حكم الأجهزة المصرفية التي عناها القانون 32 لسنة 1968 بإنشاء البنك المركزي. علة ذلك. أنه لم ينشأ أصلاً لقبول الودائع لاستثمارها ولا تعتبر هذه العمليات من عملياته الأساسية العادية وإن كان يقوم ببعض منها. أثر ذلك. عدم اندراجه ضمن البنوك التي ينطبق عليها المرسوم 32 لسنة 1992 في شأن معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي والقانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها. - المستفيدون من القروض العقارية والتجارية التي قدمها بنك التسليف والادخار قبل 2/8/1990. إعفاؤهم من سداد الأقساط المستحقة عليهم من هذه القروض بعد هذا التاريخ. المادة الأولى من المرسوم بالقانون 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار. حلول وزارة المالية محلهم في تسوية تلك القروض. - اعتبار الحكم بنك التسليف والادخار من ضمن البنوك الخاضعة لأحكام القانون 41 لسنة 1993 والتي قامت الدولة بشراء الديون المستحقة لها. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال
    • 6 - الأصل هو سريان القانون الجديد على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه والآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة. الاستثناء: بقاء آثار التصرفات المبرمة في ظل القانون القديم خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام. المادة 3من القانون المدني. مثال. - الأثر المباشر للقانون 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية. أنه بدءاً من تاريخ صدوره لا يجوز التصرف في البيوت الحكومية بدون موافقة الهيئة العامة للإسكان إذا كان بين أبناء المورث قُصّر. مثال.
    • 7 - اعتبار القرض تجارياً. شرطه. وجوب أن يكون الغرض منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية. العبرة في ذلك بقصد المقترض الظاهر وقت العقد لا بالمصير الذي انتهى إليه استعمال المبلغ المقترض. - نشأة الدين محل النزاع عن قرض حسن انعقدت عليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين ولم يكن القصد منه تجارياً. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني التي تحظر الاتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود ولا مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام وبطلان كل اتفاق على ذلك بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه جزئياً.
    • 8 - - الفائدة في القرض التجاري. 7% في حالة عدم تعيين سعرها في العقد. للعاقدين الاتفاق على سعر آخر للفوائد. شرط ذلك: ألا يزيد هذا السعر عن الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية. المادتان 102، 111 من قانون التجارة. - قفل الحساب الجاري. أثره. صيرورة دين الرصيد ديناً عادياً. عدم سريان فوائد السعر المصرفي على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه. عدم اتفاق الطرفين على هذا السعر. سريان السعر القانوني باعتبار الفائدة 7%. - تحديد سعر الفائدة في عقد التسهيلات بما يتفق وقرارات البنك المركزي بتحديد السعر الأقصى للفائدة وفي حدود سعر الخصم المعلن منه في تاريخ إبرام عقد القرض. عدم تضمين العقد تحديداً لسعر الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله. أثره. سريان الفائدة القانونية بواقع 7%. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح.
    • 9 - قفل الحساب الجاري. أثره. - الاتفاق في عقد القرض على استحقاق البنك فائدة 4% أثناء سريان العقد. خلوه من الاتفاق على الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله. أثره. سريان سعر الفائدة القانوني. لا محل لسريان الفائدة الاتفاقية المتفق عليها قبل قفل الحساب.
    • 10 - احتفاظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات. مفاده. أنه بيع وفاء. اعتبار العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي وتسري عليه جميع أحكام الرهن الحيازي بما فيها بطلان الاتفاق على تملك العقار المبيع حماية للبائع. - تكييف الحكم للعقد بأنه قرض مضمون برهن حيازي بما استدل عليه من بنوده وبنود عقد الإيجار المحرر بين ذات الطرفين على ذات العقار محل عقد البيع وأن الطاعنة لم تقم برد الثمن والمصروفات خلال المدة المحددة باتفاقية التأجير وهي سنة. وجعله رد الثمن شرطاً لبطلان بيع العقار خلافاً لمدلول نص المادة 508 مدني التي لم تشترط ذلك بما مؤداه أن البطلان في هذه الحالة يلحق العقد منذ نشأته بمجرد احتفاظ البائع بحقه في استرداد المبيع في مقابل رد الثمن إلى المشتري ولا يرتفع هذا البطلان أو يزول عند البيع فينقلب صحيحاً تطبيقاً لهذا النص. قضاؤه بناء على ذلك برفض الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه تُوجب تمييزه.
    • 11 - القرض الذي يمنحه البنك. عمل تجاري بطبيعته. علة ذلك: أنه من معاملات البنوك أياً كان الغرض منه سواء أكان مدنياً أو تجارياً. مؤدى ذلك. استحقاق فائدة عن التأخير في الوفاء به.
    • 12 - اعتبار القرض تجارياً. شرطه. أن يكون القصد منه صرف المبالغ المقترضة في الأعمال التجارية. العبرة بقصد المقترض الظاهر وقت التعاقد لا بالمصير الذي ينتهي إليه استعمال المبلغ المقترض. جواز تقاضي فائدة قانونية عنه لا تجاوز 7% من قيمته ولو لم يتفق عليها في العقد. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 13 - عقد القرض ملزم لجانبيه وينشئ التزامات متقابلة في جانب كل من المقرض والمقترض مما يقتضي وجود ذمتين ماليتين منفصلتين. اجتماع صفتي المقرض والمقترض في شخص واحد. لا يعد ذلك عقد قرض. مثال لنعي غير منتج.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت