أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

قُضـاة

موجز القواعد

  • قُضـاة
    • 1 - التحكيم والقضاء. تشابههما في وظيفة الفصل في المنازعات واختلافهما في قيام الأول على أساس اختيار الخصوم للمحكم وثقتهم فيه وقيام الثاني على التجائهم إلى محاكم مشكلة من قضاة لا يختارونهم ولا تربطهم بهم أي روابط. مؤدى ذلك: أن علم الخصم بقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية الخاصة بالقضاة بالمحكم وعدم رده له قبل إبداء أي دفع أو دفاع في موضوع التحكيم يسقط حقه في التمسك بهذا العيب ولا يبطل قضاء المحكم لعدم تعلق ذلك بالنظام العام خلافاً لبطلان قضاء القاضي الغير صالح لنظر الدعوى.
    • 2 - سبق إبداء القاضي رأياً في النزاع المطروح عليه أو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو اتخاذه إجراء يكشف عن وجهة نظره فيها. من أسباب عدم صلاحيته لنظر الدعوى. مثال لما لا يعد كذلك.
    • 3 - تسليط قضاء على قضاء مساوٍ له في الدرجة. غير جائز. - فصل المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها. أثره. استنفاد ولايتها بالنسبة لها. عدم جواز معاودة فصلها فيها بقضاء آخر. صيرورة ما قُضى به نهائياً. مؤداه. ثبوت حجيته الملزمة لطرفي النزاع. عدم جواز إعادة طرحه من أيهما وليس للمحكمة إعادة الفصل فيه. مثال.
    • 4 - منع القاضي من سماع الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم. حالاته. م102 مرافعات. - صدور حكم من قاض يتوافر به سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى. أثره. بطلانه وليس انعدامه. بقاؤه قائماً ومنتجاً لآثاره إلى أن يلغى بالطعن عليه بإحدى الطرق التي رسمها القانون. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه.
    • 5 - الأصل هو عدم مساءلة القاضي عما يصدره من تصرفات أثناء عمله ما لم يقرر المشرع مساءلته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها بالرجوع عليه بالتضمينات بدعوى المخاصمة. - خلو قانون المرافعات من نص يجيز مخاصمة القضاة. علة ذلك: حرصاً من المشرع على استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهم مباشرة أعمال وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها. مؤدى ذلك: أن الدعوى على قاضٍ بشأن تصرفاته المتعلقة بتأديته لعمله القضائي. تكون غير مقبولة. مثال. - قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى. يستوي في أثره مع رفضها. النعي عليه. غير مجد.
    • 6 - عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى. أسبابها. صدور حكم رغم عدم صلاحية القاضي الذي أصدره أو اشتراكه في إصداره. أثره. بطلان هذا الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام. جواز التمسك به في أية حالة كانت عليه الدعوى. شرطه. مثال.
    • 7 - إصدار الحكم أي المداولة فيه والتوقيع على مسودته. عدم جوازه لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة. مخالفة ذلك. البطلان المتعلق بالنظام العام. م.112 من قانون المرافعات.
    • 8 - عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها. علة وأساس ذلك. المقصود بسبق نظرها: سبق إصداره حكماًُ فاصلاً أو فرعياً في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء يشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره. - التمسك لأول مرة أمام محكمة التمييز بسبب متعلق بالنظام العام. شرطه: أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع جميع العناصر التي تمكنها من الحكم في الدعوى على موجبه. - إبداء رئيس الدائرة رأيه في خصومة سابقة بين ذات الخصوم موضوعها إلغاء قرار انتهاء خدمة الطاعنة يجعله غير صالحٍ لنظر الدعوى الخاصة بطلب تعويضها عن هذا القرار. مخالفته ذلك واشتراكه في إصدار الحكم في الدعوى الأخيرة رغم أن الحكم السابق كان تحت بصره. لازمه. بطلان الحكم.
    • 9 - طلبات رجال القضاء والنيابة العامة المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية. شرط قبولها أمام الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز. أن يكون محلها قراراً إدارياً نهائياً. الأحكام التي يُصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 41 إلى 49 من القانون 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء. لاتعد من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 50 من القانون المذكور. عدم اختصاص دائرة التمييز بنظرها.
    • 10 - الأحكام التي تصدر في الدعاوى التأديبية بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم القضاء. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. صيرورة الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره. مثال.
    • 11 - عدم صلاحية القاضي. حالاتها. مالا يعد من أسباب عدم الصلاحية. مثال: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من اعتبار الدعوى كأن لم تكن وإحالتها لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع لا يعد سبباً لعدم الصلاحية.
    • 12 - أوجه الطعن التي يتمسك بها الطاعن. وجوب تقديم الدليل على صحتها عند إيداع الصحيفة. علة ذلك. مثال بشأن النعي بوجود قرابة بين رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم ومحامي أحد الخصوم.
    • 13 - القضاة الذين اشتركوا في المداولة في الحكم. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. عدم بيان أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به. مؤداه. بطلان الحكم. حدوث مانع لأحد القضاة منعه من حضور جلسة النطق بالحكم. وجوب إثبات ذلك بالحكم. خلو الحكم من هذا البيان. مؤداه: بطلان الحكم. تعلق هذا البطلان بالنظام العام. - عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم. المقصود منها: القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضورا تلاوته. المناط في ذلك. البيانات المثبتة بالحكم ومحضر الجلسة.
    • 14 - إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته. عدم جوازه إلا للقضاة الذين سمعوا المرافعة. حدوث مانع لأيٍ منهم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحلول آخر مكانه. وجوب إثبات ذلك في نسخة الحكم الأصلية والتي تُكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم. مثال لحكم أخطأ فيه أمين سر الجلسة خطأ مادياً في إثبات اسم رئيس الهيئة بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة في شأن تشكيل الهيئة وبما لا يؤدى إلى بطلان الحكم.
    • 15 - مخاصمة القاضي بدعوى المخاصمة. غير جائز. علة ذلك: كفالة استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهم مباشرة أعمال وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها وإرساءً لمبدأ عدم جواز مساءلة القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء تأديته أعمال وظيفته.
    • 16 - عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. حالاته. م 102 مرافعات. - سبق إبداء القاضي رأياً في ذات النزاع المعروض عليه أو في خصومة سابقة بين ذات الخصوم. يحقق عدم صلاحية القاضي. شرطه: أن يكون الفصل في القضية المطروحة يستلزم الإدلاء برأي في ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأولى. - قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية لرفعه بعد الميعاد واكتفاء محكمة الاستئناف بإلغائه وإعادته لمحكمة أول درجة – دون الفصل في الموضوع – لا يمنع أياً ممن أصدرهما من القضاة أو المستشارين من نظر موضوع التظلم بعد إعادته لمحكمة أول درجة أو نظر الاستئناف المقام عن الحكم الصادر فيه.
    • 17 - - دعاوى الأحوال الشخصية التي أوجب المشرع قيام النيابة العامة برفعها أو التدخل فيها. اعتبارها خصماً في الدعوى لها كافة الحقوق المقررة للخصوم. - النيابة العامة لا تتجزأ. مؤدى ذلك. جواز أن يكون عضو النيابة الذي مثلها بالحضور أو أبدى الرأي أمام محكمة الاستئناف هو ذاته الذي مثلها أمام محكمة أول درجة. مؤداه. عدم سريان قواعد عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى لسبق إبدائه الرأي. علة ذلك. أن النص الخاص برد القضاة في المادة 102 مرافعات قد ورد على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه في شأن أعضاء النيابة العامة.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت