1 -
التحكيم والقضاء. تشابههما في وظيفة الفصل في المنازعات واختلافهما في قيام الأول على أساس اختيار الخصوم للمحكم وثقتهم فيه وقيام الثاني على التجائهم إلى محاكم مشكلة من قضاة لا يختارونهم ولا تربطهم بهم أي روابط. مؤدى ذلك: أن علم الخصم بقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية الخاصة بالقضاة بالمحكم وعدم رده له قبل إبداء أي دفع أو دفاع في موضوع التحكيم يسقط حقه في التمسك بهذا العيب ولا يبطل قضاء المحكم لعدم تعلق ذلك بالنظام العام خلافاً لبطلان قضاء القاضي الغير صالح لنظر الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولأن كان هناك أوجه تشابه بين التحكيم وبين القضاء من حيث الوظيفة التي نيطت بكل منهما وهى الفصل في المنازعات بأحكام لها قوه الإلزام بما يبرر ما أتجه إليه الرأي من خضوع المحكم للقواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن عدم صلاحية القضاة وردهم، إلا أنه لأمراء في أن بين التحكيم والقضاء فوارق أساسيه مستمده من طبيعة كل منهما، إذ أنه بينما يقوم التحكيم على أساس اختيار شخصي للمحكم والثقة فيه من جانب الخصوم أو أحدهم والنأي عن المغالاة في التمسك بالمظاهر والشكليات، يقوم القضاء على أساس الالتجاء إلى محاكم مشكلة من قضاه لا دخل للخصوم في اختيارهم تتوافر فيهم مظاهر الحيدة وعدم الارتباط بأحد من الخصوم بأي رباط قد يؤثر في هذا المظهر، وهو ما توخاه المشرع من وضع نظام عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ونظام رده، ومؤدى ذلك أنه لا يؤثر في صحة اختيار المحكم قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 102 من قانون المرافعات، ومن بينها كونه وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ما دام أن هذا السبب كان معلوما للخصم وقت اختيار المحكم، إذ أن علم الخصم بعدم صلاحية المحكم وعدم رده قبل إبداء أي دفع أو دفاع في موضوع طلب التحكيم يسقط حقه في التمسك بهذا العيب، وترتيباً على ذلك لا يقع باطلاً قضاء المحكم في هذه الحالة، إذ لا يعتبر البطلان فيها متعلقاً بالنظام العام خلافاً لبطلان قضاء القاضي غير الصالح لنظر الدعوى والمنصوص عليه في المادة 103 من قانون المرافعات.
(الطعن 518/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)
2 -
سبق إبداء القاضي رأياً في النزاع المطروح عليه أو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو اتخاذه إجراء يكشف عن وجهة نظره فيها. من أسباب عدم صلاحيته لنظر الدعوى. مثال لما لا يعد كذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع صونا لمكانة القضاء وعلو كلمته بين الناس واستيفاءً لمظهر الحيدة التي يجب أن يتسم بها القاضي ودرءاً لشبهة تأثره بما يكون قد أبداه من رأي يجعل من أسباب عدم صلاحيته لنظر الدعوى- ولو لم يرده أحد من الخصوم- سبق إبدائه رأيا في النزاع المطروح عليه أو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو اتخاذه إجراء يكشف عن وجهة نظره فيها والجامع بين هذه الصور المتعددة أن يكون القاضي قد كشف عن اقتناعه برأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها بما يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الدعوى رقم 324 لسنة 1999 إداري وان كان قد أقام قضاءه بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على أن القرار محل الطعن لا يعتبر صادراً في مطالبة بحق قرره قانون التأمينات الاجتماعية وإنما هو قرار بسحب قرار الطاعنة السابق بتسجيل ابن المطعون ضده لديها مما ينعقد الاختصاص بطلب إلغائه للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية إلا أن هذا القضاء لم يتعرض لموضوع الدعوى وهو مدى شرعية قرار إلغاء أو سحب قرار التسجيل وعدم الاعتداد به ولم تبد المحكمة الاستئنافية رأياً أو تكشف عن اتجاه معين في هذا الخصوص وبالتالي فإن حكمها هذا لا يتحقق معه مناط المنع من نظر أي من أعضاء الهيئة التي أصدرته لموضوع الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 543/2001 إداري جلسة 29/4/2002)
3 -
تسليط قضاء على قضاء مساوٍ له في الدرجة. غير جائز.
- فصل المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها. أثره. استنفاد ولايتها بالنسبة لها. عدم جواز معاودة فصلها فيها بقضاء آخر. صيرورة ما قُضى به نهائياً. مؤداه. ثبوت حجيته الملزمة لطرفي النزاع. عدم جواز إعادة طرحه من أيهما وليس للمحكمة إعادة الفصل فيه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز أن يتسلّط قضاء على قضاء مساو له في الدرجة، وأن المقرر كذلك أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها فإنها بذلك تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى في النزاع ذاته بقضاء آخر يستوي في ذلك أن يكون حكمها صحيحاً أولا، إذ يترتب على صدوره إنهاء النزاع بين الخصوم في هذه المسألة وخروجها عن ولايتها، فإذا ما أصبح هذا القضاء نهائياً كانت له حجيته الملزمة بين الطرفين ولا يجوز لأيهما إعادة طرحه أو للمحكمة معاودة الفصل فيه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 20/10/90 أنه قضى في أسبابه بأحقية الطاعن في مقابل بدل مهلة الإنذار عن مدة ستة أشهر كاملة طبقاً لما ورد في خطاب تعيينه وليس عن ثلاثة أشهر فقط كما ذهب حكم أول درجة، وندب لجنة من ثلاثة خبراء من بين مهامها حساب المقابل النقدي عن الثلاثة أشهر الباقية، كما أن الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 24/1/2001 قد انتهى في أسبابه إلى أن صافى مستحقات الطاعن من مقابل بدل مهلة الإنذار عن ثلاثة أشهر، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة بعد خصم ما صرف له منها من الشركة المطعون ضدها والديون المستحقة لها عليه هو مبلغ (166318.26) دولاراً أمريكياً - أخذا من تقرير لجنة الخبراء الذي انتهى إلى أن مكافأة نهاية الخدمة (مبلغ 184071.90) دولاراً محسوبة على أساس أن راتبه الشامل (5772.30) دولاراً ورصيد إجازاته مبلغ (25451.63) دولاراً محسوبة على أن راتبه الأصلي (5065) دولاراً، فإن قضاء هذين الحكمين يكون قد فصل فصلا قاطعا في أسبابه المرتبطة بمنطوقه بأحقية الطاعن في مقابل مهلة الإنذار عن ستة أشهر كاملة، وفى قيمة ما يستحقه من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الإجازات، وتكون المحكمة قد استنفدت ولايتها في هذا الخصوص ولا يجوز لها معاودة بحثها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعرض من جديد لبدل مهلة الإنذار وانتهى إلى أحقية الطاعن في مقابله عن ثلاثة أشهر فقط، وأن رصيد مستحقاته من هذا البدل ومن مقابل إجازاته ومكافأة نهاية الخدمة مبلغ (120188) دولاراً أمريكياً فقط اعتباراً بأن مكافأة نهاية الخدمة مبلغ (155775.660) دولاراً، وأن مقابل الإجازات 24439.61 دولاراً، خلافاً لما انتهى إليه الحكمان السابقان، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 204/2001 مدني جلسة 20/5/2002)
4 -
منع القاضي من سماع الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم. حالاته. م102 مرافعات.
- صدور حكم من قاض يتوافر به سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى. أثره. بطلانه وليس انعدامه. بقاؤه قائماً ومنتجاً لآثاره إلى أن يلغى بالطعن عليه بإحدى الطرق التي رسمها القانون. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 102 من قانون المرافعات قد أوضحت الحالات التي يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم ومن بين هذه الحالات إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها ونصت المادة 103 من ذات القانون على أن عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يقع باطلاً ولو تم باتفاق الخصوم، ومفاد النصين سالفي الإشارة إليهما أنه إذ صدر حكم من قاض غير صالح لنظر الدعوى لتوفر سبب من أسباب عدم الصلاحيـة فإنه يكون باطلاً -وفقاً لصريح نص المادة 103 سالفة الإشارة إليها- ولا يكون معدوما والحكم الباطل يعد قائما ومنتجا لآثاره إلى أن يلغى عند الطعن عليه بإحدى الطرق التي رسمها القانون ولا يجوز رفع دعوى مبتدأه بطلب بطلانه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى الطاعنة بانعدام الحكم رقم 683 لسنة 2000 الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية تأسيساً على أن ما تقول به الطاعنة من وجود مانع لدى رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم يجعل الحكم باطلاً وسبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطرق الطعن المناسبة ولا تجعل الحكم منعدما برفع دعوى مبتدأه بانعدامه وهي أسباب صحيحة قانوناً وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 357/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)
5 -
الأصل هو عدم مساءلة القاضي عما يصدره من تصرفات أثناء عمله ما لم يقرر المشرع مساءلته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها بالرجوع عليه بالتضمينات بدعوى المخاصمة.
- خلو قانون المرافعات من نص يجيز مخاصمة القضاة. علة ذلك: حرصاً من المشرع على استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهم مباشرة أعمال وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها. مؤدى ذلك: أن الدعوى على قاضٍ بشأن تصرفاته المتعلقة بتأديته لعمله القضائي. تكون غير مقبولة. مثال.
- قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى. يستوي في أثره مع رفضها. النعي عليه. غير مجد.
القواعد القانونية
من الأصول المقررة قانوناً أن الأصل هو عدم مساءلة القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه وذلك ما لم يقرر المشرع مساءلته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها بأن يجيز الرجوع على القاضي بالتضمينات في هذه الحالات بدعوى المخاصمة، والحكمة من ذلك هي توفير الطمأنينة للقاضي في عمله وإحاطته بسياج من الحماية يجعله في مأمن ممن يحاول النيل من كرامته وهيبته وحتى لا تتخذ مقاضاته وسيلة للتشهير به، لذا حرص المشرع على كفالة استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهم مباشرة أعمال وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها. من أجل ذلك لم يضمّن قانون المرافعات أو أي قانون آخر نصا يجيز مخاصمة القاضي بدعوى المخاصمة بغية إرساء مبدأ عدم جواز مساءلة القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء تأدية أعمال وظيفته. لما كان ذلك، وكان ما نسبة الطاعن للمطعون ضده الأول من تصرفات هي مما يتعلق بتأديته لعمله القضائي مما لا يجوز مساءلته عنها لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة تقديره، ومن ثم فإن الدعوى بمقاضاته بشأن تلك التصرفات- وأيا كان وجه الرأي في مدى صحتها- تكون غير مقبولة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ولا عليه إن لم يعرض لمدى صحة تلك التصرفات وإذ كان قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى يستوي في أثره بالنسبة للطاعن مع الحكم برفضها فإن ما يثيره بعدم قيام المطعون ضده الأول باستئناف الحكم بالرفض يكون لا جدوى منه ولا مصلحة له فيه ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 194/2002 مدني جلسة 1/12/2003)
6 -
عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى. أسبابها. صدور حكم رغم عدم صلاحية القاضي الذي أصدره أو اشتراكه في إصداره. أثره. بطلان هذا الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام. جواز التمسك به في أية حالة كانت عليه الدعوى. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 102 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم... إذا... كان قد سبق له نظرها قاضياً " والنص في المادة 103 من ذات القانون على أن " يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة..." يدل على أن المشرع صوناً لمكانة القضاء وعلو كلمته بين الناس واستيفاءً لمظهر الحيدة التي يجب أن يتسم بها القاضي ونأياً عن مظنة التشبث بما يكون قد أبداه من آراء جعل من أسباب عدم صلاحيته لنظر الدعوى - ولو لم يرده أحد الخصوم - سبق إبدائه رأياً في ذات النزاع المعروض عليه أو في خصومة سابقة ترددت بين نفس الخصوم بحيث تعد القضية المطروحة استمراراً لها أو عوداً إليها إذا كان الفصل فيها يستدعي الإدلاء برأي في ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في القضية الأولى - وأن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى على هذا الأساس أن يكون سبق له أن أصدر حكماً فاصلاً أو حكماً فرعياً في جزء منها وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الذي يصدر في الدعوى رغم عدم صلاحية القاضي الذي أصدره أو اشترك في إصداره يقع باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حال كانت عليها الدعوى وإن كان يشترط للتمسك به أمام محكمة التمييز - لأول مرة - أن تكون عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عناصر الدفع كانت مطروحة على محكمة الموضوع إذ أن الحكم السابق الذي أصدره القاضي والخاص بدعوى التطليق كان مطروحاً على المحكمة وقد أبدى فيه الرأي فإنه يمتنع عليه بالتالي نظر الدعوى الحالية ويجوز للطاعن التمسك بذلك ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز باعتبار أن عناصر النعي كانت مطروحة على محكمة الموضوع التي كان عليها أن تقضي به من غير دفع لتعلقه بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن طرفي الخصومة الماثلة سبق أن ترددت بينهما خصومة في الدعويين رقمي 79، 405 لسنة 2000 أحوال شخصية الجهراء وموضوعها طلب الطاعنة تطليقها من المطعون ضده، وكانت الدعوى الماثلة استمراراً لها وعوداً إليها وموضوعها طلب الحكم بإلزام الطاعنة برد ما قبضته من مهر وسقوط حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق وإذ كان السيد القاضي/.... هو الذي أصدر الحكم في الدعوى المشار إليها بتطليق الطاعنة طلقة بائنة للضرر وإلزامها برد ما قبضته من مهر وسقوط حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق والذي ألغى الشق المتعلق بالحقوق المالية بالحكم في الاستئناف رقم 1356 لسنة 2001 أحوال شخصية، وكانت الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإلزامها برد ما قبضته من مهر وبسقوط حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق فإنه يكون غير صالح لنظرها لسبق إبدائه الرأي في موضوعها، ويمتنع عليه الفصل فيها ومن ثم فإن الحكم الذي أصدره في تلك الدعوى يكون باطلاً. وإذ أيد الحكم المطعون فيه ذلك الحكم على الرغم من بطلانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه دونما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 196/2002 أحوال شخصية جلسة 14/12/2003)
7 -
إصدار الحكم أي المداولة فيه والتوقيع على مسودته. عدم جوازه لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة. مخالفة ذلك. البطلان المتعلق بالنظام العام. م.112 من قانون المرافعات.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 112 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو التوقيع على مسودته، وأن بطلان الحكم الناشئ عن أن القاضي الذي سمع المرافعة لم يحضر النطق به ولم يوقع على مسودته، وأن الذي حضر تلاوته ووقع على مسودته قاضي آخر هو بطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بأساس النظام القضائي ومن ثم يجوز التمسك به في أي وقت وعلى المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها -وأن المشرع لم يستلزم -لصحة الأحكام -أن يكون القضاة اللذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم نظرها في جلسة سابقة، إذ يتحقق بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة هو مقصود المشرع بسماع المرافعة، يستوي في ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعا فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق.
(الطعن 99/2003 أحوال شخصية جلسة 26/9/2004)
8 -
عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها. علة وأساس ذلك. المقصود بسبق نظرها: سبق إصداره حكماًُ فاصلاً أو فرعياً في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء يشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره.
- التمسك لأول مرة أمام محكمة التمييز بسبب متعلق بالنظام العام. شرطه: أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع جميع العناصر التي تمكنها من الحكم في الدعوى على موجبه.
- إبداء رئيس الدائرة رأيه في خصومة سابقة بين ذات الخصوم موضوعها إلغاء قرار انتهاء خدمة الطاعنة يجعله غير صالحٍ لنظر الدعوى الخاصة بطلب تعويضها عن هذا القرار. مخالفته ذلك واشتراكه في إصدار الحكم في الدعوى الأخيرة رغم أن الحكم السابق كان تحت بصره. لازمه. بطلان الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 102 من قانون المرافعات على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد عن الخصوم في الأحوال الآتية:..... (و) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها....، وفى الفقرة الأولى من المادة 103 منه على أنه "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليه في المادة السابعة ولو تم بإتفاق الخصوم "يدل على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، واستناداً إلى أن أساس وجوب إمتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصيه تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجم الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى إلتزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه، وضناً بأحكام القضاء أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي، وأن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى انطلاقا من ذلك الأساس أن يكون قد سبق له أن أصدر فيها حكماً فاصلاً أو حكماً فرعياً في جزء منها، أو اتخذ فيها إجراء يشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره، ومن المقرر كذلك أنه "يشترط لجواز التمسك أمام محكمة التمييز لأول مرة بسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه، لما كان ما تقدم وكان رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه – المستشار......- سبق له أن أبدى رأيه في خصومة سابقة ترددت بين نفس الخصوم في الدعوى رقم 989 لسنة 1998 إداري وموضوعها إلغاء قرار إنتهاء خدمة الطاعنة، وإذ كانت الدعوى الحالية تعد استمرار للدعوى السابقة وموضوعها التعويض عن قرار إنهاء الخدمة سالف البيان واستلزم الفصل فيها الإدلاء بالرأي في ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأولى، وكان أساس الفصل في الدعويين هو بحث مدى صحة قرار إنهاء الخدمة ومشروعيته، فإن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه يكون - والحال هذه - غير صالح لنظر الدعوى الراهنة ممنوعاً من سماعها، وإذ فصلت الهيئة المشار إليها في موضوع الدعوى الراهنة بالحكم المطعون فيه، رغم أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة كان تحت بصرها فإنه يكون باطلاً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 64/2004 إداري جلسة 20/12/2004)
9 -
طلبات رجال القضاء والنيابة العامة المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية. شرط قبولها أمام الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز. أن يكون محلها قراراً إدارياً نهائياً. الأحكام التي يُصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 41 إلى 49 من القانون 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء. لاتعد من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 50 من القانون المذكور. عدم اختصاص دائرة التمييز بنظرها.
القواعد القانونية
النص في المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على أن (تختص دائرة التمييز المنوط بها نظر الطعون الإدارية بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية.... كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات...) مفاده أن من شروط قبول الطلب أمام تلك الدائرة أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً، ولما كانت الأحكام التي يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 41 إلى 49 من القانون سالف الذكر لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 50 سالفة البيـان بما مؤداه عدم اختصاص دائرة التمييز بنظرها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه في دعامته الثانية من أن الطاعن زالت صفته كأحد رجال القضاء بصدور حكم المحكمة التأديبية أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 514/2003 مدني جلسة 10/1/2005)
10 -
الأحكام التي تصدر في الدعاوى التأديبية بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم القضاء. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. صيرورة الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن قانون تنظيم القضاء حظر الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى التأديبية بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها حائزاً لقوة الأمر المقضي وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أسس دعواه على أن خطأ المطعون ضده بصفته يتمثل في بطلان الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 309/1997 حصر كلى لتحريك الدعوى ابتداء ممن لا يملك تحريكها ودون اتباع الإجراءات القانونية وعدم تناسب العقوبة المقضي بها مع المخالفة التي ارتكبها، وكانت هذه الأسباب في حقيقتها لا تعدو أن تكون أوجه طعن في هذا الحكم وأن بحثها والتعرض لها من شأنه المساس بحجيته، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن 514/2003 مدني جلسة 10/1/2005)
11 -
عدم صلاحية القاضي. حالاتها. مالا يعد من أسباب عدم الصلاحية. مثال: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من اعتبار الدعوى كأن لم تكن وإحالتها لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع لا يعد سبباً لعدم الصلاحية.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 102/و من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المشرع استيفاء لمظهر الحيدة التي يجب أن يتسم بها القاضي ونأياً به عن مظنة المتشبث بما يكون قد أبداه من آراء، جعل من أسباب عدم صلاحيته سبق إبدائه رأياً في ذات النزاع المعروض عليه أو في خصومة سابقة ترددت بين نفس الخصوم، وتعد القضية المطروحة استمراراً لها وعوداً إليها إذا كان الفصل فيها يستدعى الإدلاء برأي في ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأولى، أما لو كان قد نظر دعوى أخرى متشابهة أو مرتبطة أو سبق أن أصدر حكماً في ذات الدعوى قبل الفصل في موضوعها لا يشف عن اتجاه رأيه في موضوع الدعوى، فلا يمنع ذلك من نظر الاستئناف عن الحكم في الموضوع والجامع في هذه الأمور هو إبداء رأى معين أو اتجاه معين فإذا لم يتحقق هذا لا تتحقق عدم الصلاحية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 24/11/2002 قد اقتصر على إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار الدعوى كأن لم تكن وإحالتها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها دون أن يتناول الموضوع بأي بحث أو إبداء رأى فيه ومن ثم لا يكون سبباً لعدم صلاحية ذات الهيئة التي أصدرته بنظر استئناف الحكم الصادر في الموضوع ويكون ما تثيره الطاعنة بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 179، 187/2004 عمالي جلسة 23/5/2005)
12 -
أوجه الطعن التي يتمسك بها الطاعن. وجوب تقديم الدليل على صحتها عند إيداع الصحيفة. علة ذلك. مثال بشأن النعي بوجود قرابة بين رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم ومحامي أحد الخصوم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع ناط بالخصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته على اعتبار أن ذلك من الإجراءات الجوهرية في الطعن. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يرفق بصحيفة طعنه الدليل على ما أثاره بسبب النعي من وجود صلة قرابة ودرجتها بين السيد المستشار رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والمحامى وكيل المطعون ضدها الثانية حتى تتمكن هذه المحكمة من التحقق من صحة ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من بطلان فإن النعي بهذا السبب يضحي عارياً عن دليله وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 171/2004 عمالي جلسة 30/5/2005)
13 -
القضاة الذين اشتركوا في المداولة في الحكم. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. عدم بيان أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به. مؤداه. بطلان الحكم. حدوث مانع لأحد القضاة منعه من حضور جلسة النطق بالحكم. وجوب إثبات ذلك بالحكم. خلو الحكم من هذا البيان. مؤداه: بطلان الحكم. تعلق هذا البطلان بالنظام العام.
- عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم. المقصود منها: القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضورا تلاوته. المناط في ذلك. البيانات المثبتة بالحكم ومحضر الجلسة.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه "ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم"، كما أن مفاد المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به، وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه، وإذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع، فإنه يجب إثبات ذلك بالحكم، وأنه وقع مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه وأنه حضر النطق به غيره محله، وخلو الحكم من هذا البيان يترتب عليه البطلان، ويتعلق هذا البطلان بالنظام العام، والمقصود بالقضاة الذين أصدروا الحكم هم الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوته، والمناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم تكملها البيانات الواردة بمحضر الجلسة. لما كان ذلك، وكان الثابت من جلسة محكمة الاستئناف بتاريخ 27/9/2004 التي حجزت الدعوى فيها للحكم أنها برئاسة المستشار/علي الدريع وعضوية المستشارين/حازم طه ومحمد ميرغني، والثابت من النسخة الأصلية للحكم أن الهيئة التي نطقت به مشكلة برئاسة المستشار/جواد العبدالله وعضوية المستشارين/علي محمد الدريع ومحمد ميرغني صادق، بما مؤداه أن المستشار/حازم طه الذي سمع المرافعة وحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم لم يحضر الجلسة التي تلي فيها، إلا أنه لم يثبت من ديباجة الحكم أنه اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم، فإن الحكم يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ومن ثم فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه لبطلانه.
(الطعن 536/2004 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
14 -
إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته. عدم جوازه إلا للقضاة الذين سمعوا المرافعة. حدوث مانع لأيٍ منهم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحلول آخر مكانه. وجوب إثبات ذلك في نسخة الحكم الأصلية والتي تُكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم. مثال لحكم أخطأ فيه أمين سر الجلسة خطأ مادياً في إثبات اسم رئيس الهيئة بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة في شأن تشكيل الهيئة وبما لا يؤدى إلى بطلان الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين 112، 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية- أنه لايجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل آخر محله وجب أن يثبت ذلك في الحكم وإلاّ لحقه البطلان. والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم، وأن المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المبينة بالنسخة الأصلية للحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه. لما كان ذلك، وكان الثابت من النسخة الأصلية للحكم أن الهيئة التي حضرت تلاوته بجلسة 30/3/2005 كانت مشكلة من المستشار فاروق قريطم رئيساً وعضوية المستشارين أيمن الرويشد وفتحي حنضل -وقد ذُيلت هذه النسخة بعبارة تفيد أن الهيئة التي سمعت المرافعة وشاركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم مشكلة من المستشار إسحاق ملك الكندري وعضوية المستشارين أيمن الرويشد وفتحي حنضل- وكان الثابت من محاضر جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف أن جلسة 14/12/2004 ورد بها أن الدائرة كانت برئاسة المستشار فاروق قريطم وورد بباقي الجلسات أنها مشكلة بالهيئة السابقة إلاّ أن الثابت من محضر جلسة المرافعة الأخيرة 8/3/2005 التي حجز فيها الاستئناف للحكم أنها لم تكن برئاسة المستشار فاروق قريطم لاختلاف توقيع رئيس الدائرة على هذا المحضر عن توقيعاته على محاضر الجلسات السابقة وتطابق هذا التوقيع مع توقيع رئيس الدائرة على مسودة الحكم بما يؤكد صحة ما ورد بالنسخة الأصلية للحكم من أن الهيئة التي سمعت المرافعة وشاركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم كانت برئاسة المستشار إسحاق الكندري، ويعني أن ما وقع بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة في شأن تشكيل الدائرة من أنها بالهيئة السابقة كان مجرد خطأً مادياً من أمين سر الجلسة إذ لم يفطن لتغيير اسم رئيس الدائرة ومن ثم يكون الحكم مبرءاً من قالة البطلان ويضحي الدفع المبدي من النيابة ببطلانه على غير أساس.
(الطعن 603/2005 تجاري جلسة 9/4/2006)
15 -
مخاصمة القاضي بدعوى المخاصمة. غير جائز. علة ذلك: كفالة استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهم مباشرة أعمال وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها وإرساءً لمبدأ عدم جواز مساءلة القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء تأديته أعمال وظيفته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد حرص على كفالة استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهم مباشرة أعمال وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها، من أجل ذلك لم يضمّن قانون المرافعات أو أي قانون آخر نصاً يجيز مخاصمة القاضي بدعوى المخاصمة بغية إرساء مبدأ عدم جواز مساءلة القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء تأديته أعمال وظيفته.
(الطعن 434/2005 مدني جلسة 19/6/2006)
16 -
عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. حالاته. م 102 مرافعات.
- سبق إبداء القاضي رأياً في ذات النزاع المعروض عليه أو في خصومة سابقة بين ذات الخصوم. يحقق عدم صلاحية القاضي. شرطه: أن يكون الفصل في القضية المطروحة يستلزم الإدلاء برأي في ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأولى.
- قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية لرفعه بعد الميعاد واكتفاء محكمة الاستئناف بإلغائه وإعادته لمحكمة أول درجة – دون الفصل في الموضوع – لا يمنع أياً ممن أصدرهما من القضاة أو المستشارين من نظر موضوع التظلم بعد إعادته لمحكمة أول درجة أو نظر الاستئناف المقام عن الحكم الصادر فيه.
القواعد القانونية
النص في المادة 102 من قانون المرافعات "على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية.... وإذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قضائياً أو خبيراً محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها" مفاده أن المشرع استيفاء لمظهر الحيدة التي يجب أن يتسم بها القاضي ونائياً به من مظنة المتثبت بما يكون قد أبداه من آراء جعل من أسباب عدم صلاحيته سبق إبدائه رأياً في ذات النزاع المعروض عليه أو في خصومة سابقة ترددت بين نفس الخصوم، وتعد القضية المطروحة استمراراً لها وعودة إليها إذا كان الفصل فيها يستدعي الإدلاء برأي في ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأولى، أما لو كان قد نظر دعوى أخرى متشابهة أو مرتبطة أو سبق أن أصدر حكماً في ذات الدعوى قبل الفصل في موضوعها لا يشف عن اتجاه رأيه في موضوع الدعوى فلا يمنع ذلك من نظر الاستئناف عن الحكم في الموضوع والجامع في هذه الأمور هو إبداء رأي معين أو اتجاه معين فإذا لم يتحقق هذا لا تتحقق عدم الصلاحية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بتاريخ 18/1/2004 بعدم قبول التظلم في أمر تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع لرفعه بعد الميعاد واقتصر قضاء محكمة الاستئناف عند الفصل في الاستئناف رقم 379 لسنة 2004 مدني المقام عنه في حكمها الصادر بتاريخ 11/5/2004 على إلغائه وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة ولا يشف اتجاه أي من الحكمين – الابتدائي والاستئنافي – عن اتجاه معين في موضوع الدعوى وبالتالي لا يكون سبباً لعدم صلاحية من أصدرهما من القضاة والمستشارين لنظر موضوع الدعوى بعد إعادتها لمحكمة أول درجة ونظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيه ويضحى ما يثيره الطاعنون بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 587/2005 مدني جلسة 27/9/2006)
17 -
- دعاوى الأحوال الشخصية التي أوجب المشرع قيام النيابة العامة برفعها أو التدخل فيها. اعتبارها خصماً في الدعوى لها كافة الحقوق المقررة للخصوم.
- النيابة العامة لا تتجزأ. مؤدى ذلك. جواز أن يكون عضو النيابة الذي مثلها بالحضور أو أبدى الرأي أمام محكمة الاستئناف هو ذاته الذي مثلها أمام محكمة أول درجة. مؤداه. عدم سريان قواعد عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى لسبق إبدائه الرأي. علة ذلك. أن النص الخاص برد القضاة في المادة 102 مرافعات قد ورد على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه في شأن أعضاء النيابة العامة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه في دعاوى الأحوال الشخصية التي أوجب المشرع قيام النيابة العامة برفعها أو تدخلها فيها، فإنها تعتبر خصماً في الدعوى لها كافة الحقوق المقررة للخصوم أمام القضاء، وهى بطبيعتها لا تتجزأ، ويمثلها أي من أعضائها في كافة المهام التي تقوم بها طبقاً للقانون، وليس هناك ما يمنع من أن يكون عضو النيابة الذي مثلها بالحضور أو بإبداء الرأي بمذكرة أمام محكمة الاستئناف هو ذاته الذي مثلها أمام محكمة أول درجة، ولا يسرى في حقه قواعد عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى، باعتباره سبق أن أبدى الرأي فيها عملاً بنص المادة 102 من قانون المرافعات وما بعدها، إذ أن الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية خاص بعدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم وحدهم على قد ورد سبيل الحصر والقصر، والاستثناء لايجوز التوسع فيه أو القياس عليه، فلا يسرى ذلك على أعضاء النيابة العامة، إذ أن رأيهم لا يعتبر بمثابة حكم في الدعوى، ولا يقيد المحكمة، ومن حقها أن تَطَّرحَه أو تأخذ به وفقاً لما تراه متفقاً مع القانون والواقع في الدعوى، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.