1 -
رفع الطلب المستعجل إلى محكمة الموضوع بالتبعية للطلب الموضوعي. مؤداه. لزوم تحققها من شرط اختصاص القضاء المستعجل بالفصل فيه. علة ذلك. أنها تصدر حكمها فيه باعتبارها محكمة مواد مستعجلة.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع وهى بصدد الفصل في الطلب المستعجل الذي يرفع إليها بالتبعية للطلب الموضوعي ملزمة بالتحقق من شرط اختصاص القضاء المستعجل بالفصل في الطلب إذ أنها تصدر حكمها فيه باعتبارها محكمة مواد مستعجلة، ومن ثم فعليها أن تتحقق من ركن الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم توافر شرط الاستعجال في طلب إلزام المطعون ضدها الأولى بصفة مستعجلة بالامتناع عن نشر أي أخبار من شأنها أن تؤدي إلى الإساءة إلى الطاعن وشركاته إلا أن الدعوى رفعت في 6/3/2000 أي منذ عامين الأمر الذي تفتقر معه الدعوى لشرط جوهري وهو ركن الاستعجال وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ويدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في التحقق من شروط اختصاص القضاء المستعجل فإن ما أثاره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز أثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 434، 448/2002 تجاري جلسة 25/5/2003)
2 -
الاتفاق على التحكيم ينصرف إلى موضوع المنازعة دون شقها المستعجل. عدم امتداده إلى هذا الشق إلا إذا اتفق على ذلك صراحة. م173 مرافعات.
- دعوى الحساب. دعوى موضوعية. اتساعها لبحث ما يقوم بين طرفي الخصومة من نزاع حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر. الاتفاق على التحكيم بشأنها.أثره. خروجها من اختصاص القضاء العادي. مثال.
القواعد القانونية
التحكيم طبقاً لما تقضى به المادة 173 من قانون المرافعات لا يشمل المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك بمعنى أن الاتفاق على التحكيم إنما ينصرف بحسب الأصل إلى موضوع المنازعة دون شقها المستعجل، ولا يمتد إلى المسائل المستعجلة إلا إذا نص صراحة على امتداده إليها، وأن دعوى الحساب هى دعوى موضوعية تتسع لبحث ما يقوم بين طرفي الخصومة من نزاع حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة أقامت دعواها على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تدفع لها مستحقاتها عن الأعمال التي نفذتها بناء على عقد المقاولة من الباطن المبرم بينهما وأنها نازعتها في بعض المستحقات ولم تف بما أقرت به منها وخلصت من ذلك إلى طلب الحكم بندب لجنة خبراء لتصفية الحساب بينهما فإن هذه الدعوى لا تعدو أن تكون دعوى تحقيق حساب بين مقاول من الباطن ومقاول أصلي غايتها تعيين المبالغ المستحقة للأول عن الأعمال التي نفذها فانشغلت بها ذمة الثاني والمبالغ التي دفعها هذا الأخير وفاء لمستحقات المقاول من الباطن فبرئت منها ذمته وهو ما تستهدفه الشركة الطاعنة من دعواها إذ بتصفية المراكز المالية القائمة بينها وبين الشركة المطعون ضدها يتحدد وجود مالها من حق وإذ كان ذلك فإن الدعوى الماثلة تعتبر منازعة موضوعية ناشئة عن عقد المقاولة المبرم بين طرفي الخصومة وتدور في جوهرها حول إخلال الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها قبل الشركة الطاعنة مما لا يختص بنظرها القضاء العادي عملاً بشرط التحكيم المتفق عليه بينهما، ولا يغير من ذلك أن الطاعنة ركنت في طلب تصفية الحساب إلى الخبرة فذلك لا يعدو منها أن يكون اختيار لوسيلة الإثبات في نزاعها الموضوعي مع الشركة المطعون ضدها حول مستحقاتها، هذا إلى أن الطاعنة لم تؤسس دعواها على عنصر الاستعجال والخشية من فوات الوقت ولم تتطلب القضاء لها بطلبها بصفة مستعجلة فتخرج الدعوى بذلك من عداد المسائل المستعجلة التي لا يختص بها التحكيم إلا باتفاق صريح، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم الاختصاص بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم على أن المنازعة موضوعية فإن النعي عليه يكون على غير أساس.