1 -
مبدأ آلية المناقصة هو الأصل العام المقرر في المناقصات وتكون فيه سلطة الإدارة مقيدة بإرساء المناقصة على العطاء المتفق وشروطها والأقل سعراً لكفالة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتناقصين جميعاً. مؤدى ذلك. أن العطاء الأرخص سعراً لا يجوز استبعاده إلا لسبب مشروع.
- وزن القضاء الإداري للقرارات الإدارية. حده. المشروعية أو عدمها ولا يتجاوز ذلك إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الإدارة وله بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل العام المقرر في المناقصات وهو ما يعرف بمبدأ آلية المناقصة، تكون فيه سلطة الإدارة مقيدة بإرساء المناقصة على العطاء المتفق وشروط المناقصة والأقل سعراً باعتبار أن القواعد التي ينظمها القانون رقم 37 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1970 في شأن المناقصات العامة ليست قواعد مصلحية وداخلية للإدارة إن شاءت تمسكت بها وإن شاءت تنازلت عنها، ولكنها قواعد وضعت لصالح الإدارة والأفراد على السواء وقصد بها كفالة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المناقصين جميعاً وانطلاقاً من هذه القاعدة فإن العطاء الأرخص سعراً لا يجوز استبعاده إلا لسبب مشروع، وكان من المقرر أيضاً أن نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية وإن كان ينبغي أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية، فلا يتجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملائمة التقديرية التي تملكها الإدارة بغير معقب عليها إلا أن له الحق في بحث الوقائع التي بنى عليها القرار الإداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً.
(الطعن 225/2002 إداري جلسة 21/4/2003)
2 -
نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية. وجوب أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية وله بحث الوقائع التي بني عليها القرار تحققاً من مطابقته للقانون باعتبارها من عناصر قيام القرار الإداري. عدم تجاوز ذلك إلى وزن مناسبات القرار أو ما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية للإدارة.
- العبرة في تكييف القرار الإداري. بفحواه ومعناه لا بصفته ومبناه.
- المجلس الأعلى للتعليم العالي. اختصاصه بوضع شروط قبول الطلاب الجدد وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها.
- تغيير بدلات التسجيل التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم العالي زيادة أو نقصاً يتعين معه نشرها قبل فصل دراسي كامل من بدء وضعها. مؤدى ذلك. عدم جواز توقيع أي جزاء على الطالب الذي يتأخر في سداد رسوم التسجيل سوى ما نصت عليه لائحة المقررات.
- عدم رجعية القرارات الإدارية. أصل من مبادئ المشروعية. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية ينبغي أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية فلا يتجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الإدارة بغير معقب عليها، إلا أن له الحق في بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وحقه في ذلك لا يقف عند حد التحقق من الوقائع المادية التي أسس عليها القرار بل يمتد إلى تقدير هذه الوقائع إذا ارتبطت بالقانون باعتبارها عنصراً من العناصر التي يقوم عليها القرار الإداري، والمحكمة في حدود رقابتها للقرار أن تقدر تلك العناصر التقدير الصحيح وأن تسمى الأمور بأسمائها الحقيقية دون التقيد بحرفية الألفاظ والتي يجري بها التفسير إذ العبرة في التكييف القانوني بفحوص القرار الإداري ومعناه لا بصفته ومبناه، وكانت المادة 14 من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي تنص على أنه " يختص المجلس الأعلى للجامعة برسـم السياسة العامة للتعليم العالي وعلى وجه الخصــوص ما يأتي: (1)... (2) وضع شروط قبول الطلاب وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها ومكافآت الطلاب.... " وتنص المادة 17 من لائحة نظام المقررات الصادرة بقرار وزير التربية رقم 31 لسنة 1986 باعتباره الرئيس الأعلى للجامعة على أن " تبين مواعيد التسجيل في كتيب خاص بالطالب يوزع قبل بدء الدراسة وفى الحالات التي يتخلف فيها الطالب عن التسجيل في هذه المواعيد المحددة يمكنه التسجيل خلال الأيام الثلاثة من بدء الدراسة مع مراعاة التالي: - 1 – أن يكون لدى الطالب عذر مقبول لعميد القبول والتسجيل 2 – أن يدفع بدل مقابل تسجيل متأخر وذلك بالإضافة إلى بدلات مقابل التسجيل العادية " كما تنص المادة 27 من ذات اللائحة على أن: - " 1 – تقوم الجامعة بتحصيل بدلات مقابل التسجيل من طلبتها ولمجلس الجامعة أن يغير تلك البدلات زيادة أو نقصا على أن تنشر التغييرات التي يقرها المجلس قبل فصل دراسي كامل من بدء تطبيقها، كذلك يضع مجلس الجامعة قواعد الإعفاء من هذه البدلات 2 – تعلن عمادة القبول والتسجيل بيان هذه الرسوم وشروط الإعفاء منها في دليل الطالب الذي تصدره في أول كل عام دراسي وفى وسائل الإعلان المختلفة كل فصل دراسي " مما مفاده أن المجلس الأعلى للتعليـم العالي (مجلس الجامعة) هو المختص بوضع شروط قبول الطلاب وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها، وأنه في حالة تغيير بدلات التسجيل زيادة أو نقصا يتعين أن تنشر التغييرات التي أقرها المجلس قبل فصل دراسي كامل من بدء وضعها، ومن ثم فإنه لا يجوز أن يوقع أي جزاء على الطالب الذي يتأخر في سداد رسوم التسجيل سوى ما نصت عليه لائحة المقررات في مادتها السابعة عشر المشار إليها من أن الطالب المتأخر في سداد الرسوم يكون ملزما بدفع مقابل تسجيل متأخر بالإضافة إلى بدل مقابل التسجيل العادية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه على سند من أنه إذ خلت لائحة نظام المقررات من نص يحدد الأثر أو الإجراء أو الجزاء الذي يرتب على تأخر الطالب – الذي قام فعلا بتسجيل المقررات التي يرغب في دراستها على الكمبيوتر وفقاً للنظام الموضوع لذلك – عن دفع الرسوم، كما لا يبدو أن قراراً صدر عن مجلس الجامعة يحدد هذا الأثر أو الجزاء، حال أنه هو الجهة المختصة قانوناً بوضع شروط قبول الطلاب وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها، ورتب على ذلك الأثر أو الجزاء الذي رتبته عمادة القبول والتسجيل على تخلف الطالب أو تأخره في سداد رسم التسجيل ألا وهو استبعاد الطالب من كشوف التسجيل أو حسبما ورد حرفيا في دليل التسجيل للفصل الدراسي الأول 1999/2000 تحت بند 8 من خطوات نظام التسجيل من أن الطلبة الذين يتخلفون عن تسديد رسوم التسجيل أثناء فترة التسجيل المحددة سيدفعون رسوم تسجيل متأخر (20 ديناراً) أثناء فترة التسجيل علما بأنه ستلغى جداول الطلبة الذين يتخلفون عن سداد رسوم التسجيل المتأخر في المواعيد المحددة (هذا الجزاء بما يمثله من خطورة بالغة على مستقبل الطالب وتأثير حاد على حياته الدراسية وغلو في رد الفعل على واقعة التأخير في سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرين ديناراً، لا يجوز أن يتقرر بموجب تنبيهات أو تعليمات ترد ضمنا في دليل الطالب، وهو الدليل الذي لا يعدو في حقيقته الأمر أن يكون – حسب نص الفقرة الثانية من المادة 27 من لائحة نظام المقررات سالفة البيان وسيلة إعلان عما قرره مجلس الجامعة من تحديد للرسوم وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها متوازيا في ذلك مع الإعلان في وسائل الإعلان المختلفة حسبما ورد بنص المادة 27 المشار إليها، وأن ما أعلن عنه عميد القبول والتسجيل في دليل الطالب من إلغاء جدول الطلبة الذين يتخلفون عن سداد رسوم التسجيل في المواعيد المحددة وما يترتب على ذلك من استبعادهم من كشوف التسجيل، هو أمر ليس له سند شرعي من نصوص القانون رقم 29 لسنة 1966 ولائحة نظام المقررات وأنه فيما قرره في هذا الشأن قد جاوز اختصاصه واعتدى على اختصاص مجلس الجامعة، وأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد قام بالتسجيل للفصل الدراسي الصيفي وسدد الرسم عنه، واجتازه كما قام بالتسجيل للمقررات التي يرغب في دراستها في الفصل الدراسي للعام 99/2000 على شاشة الكمبيوتر بصالة التسجيل بالجامعة ولكنه تخلف عن سداد الرسم المقرر عن هذا الفصل في الميعاد المحدد لذلك والذي انتهى في 8/9/1999 فصدر القرار المطعون فيه باستبعاده من كشوف الطلاب المسجلين لهذا الفصل، وقد قام هو بتاريخ 21/11/1999 بعــرض قيمـة الرسم (20 ديناراً) بموجب إنذار عرض رسمي على عميد القبول والتسجيل بالجامعة أعقبه بإيداع المبلغ بخزينة إدارة التنفيذ لحساب الجامعة، وانتهى إلى أن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون مشوبا بعدم المشروعية حقيقا بالإلغاء، ولا يغير من ذلك ما أثير أثناء المرافعة من أن مجلس الجامعة أصدر بتاريخ 19/10/1999 القرار رقم 5 لسنة 1999 يضفي الشرعية على قرار عميد القبول والتسجيل الصادر في 8/9/1999 (المطعون فيه) بشأن إلغاء الجدول الدراسي للطالب الذي لا يسدد رسم أو بدل التسجيل، ذلك أنه فضلاً عن خلو أوراق الدعوى من دليل على صدور مثل ذلك القرار بتاريخ 19/10/1999 فإنه لا يجوز قانوناً سريانه بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ سابق على تاريخ صدوره إعمالا لمبدأ هام وأصل من مبادئ المشروعية، هو عدم رجعية القرارات الإدارية وانعطاف تطبيقها على وقائع تمت في الماضي. وأنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8/9/1999 فمن ثم يكون الحكم على مشروعيته في ضوء القواعد اللائحية المعمول بها في تاريخ صدوره، وكان هذا الذي حصلته محكمة الاستئناف وخلصت إليه مستمداً من وقائع ثابتة بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وكافية لحمل قضائها وحكمها ومن ثم يكون الطعن على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 16، 887/2000 إداري جلسة 5/4/2004)
3 -
رقابة القضاء الإداري في وزن القرارات الإدارية. حدها. مشروعيته من عدمه دون التجاوز إلى وزن مناسبات القرار والتي تدخل في نطاق الملاءمة التقديرية لجهة الإدارة دون تعقيب عليها.
- للقضاء الإداري بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون.
- تسبيب الإدارة لقراراتها. غير لازم. ذكرها سبباً للقرار. مؤداه. خضوعه لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار وما إذا كانت استخلصته استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وتؤدى إليها من عدمه. ابتناء القرار على استدلال فاسد. أثره. أنه يكون ولد باطلاً. انتهاء الحكم إلى ذلك. موافقته لصحيح القانون.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن رقابة القضاء الإداري في وزن القرارات الإدارية وإن كان ينبغي أن تقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية فلا يتجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها جهة الإدارة بغير معقب عليها، إلا أن له الحق في بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وحقه في ذلك لا يقف عند حد التحقق من الوقائع المادية التي أسس عليها القرار فحسب، بل يمتد إلى تقدير هذه الوقائع إذا ارتبطت بالقانون باعتبارها من العناصر التي يقوم عليها القرار الإداري، وأنه وإن كان الأصل أن الإدارة لا تلتزم بتسبيب قراراتها، بيد أنها إذا ذكرت سبباً للقرار، فإن هذا السبب يخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار، وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقق ما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً، ومن شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى القرار إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أصدرت بتاريخ 9/10/2000 قرارها في المخالفتين رقمي 4، 6/2000 إفصاح الذي تضمن في بنده خامساً استبعاد عدد 1592445 سهماً من الأسهم المملوكة للشركة الطاعنة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية ومن التصويت على قراراتها لدورتين انتخابيتين، وذلك بسبب عدم إخطار الشركة الطاعنة وشركات أخرى عن اتفاق فيما بينها دون إخطار إدارة السوق بذلك الاتفاق بالمخالفة لما يقضي به حكم المادة 2/ب من القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم شركات المساهمة، وذلك استناداً من (لجنة السوق) مصدرة القرار للسلطة المخولة لها بمقتضى المادة 5/1 من ذات القانون، وكان البيّن من الأسباب التي أوردها القرار أنه خلص إلى توافر المخالفة وذلك أخذاً من الإنذار الرسمي على يد محضر المؤرخ 21/5/2000 الموجه للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما والصادر عن المحامي....... بناء على طلب كل من الشركة الطاعنة وثلاث شركات أخرى بطلب دعوة الجمعية العمومية العادية للشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية خلال أسبوع (حافظة المطعون ضده الأول بجلسة 2/9/2001) وقد أوردت لجنة السوق في أسباب قرارها أنها خلصت إلى قيام هذا الاتفاق الذي لم تقم الطاعنة بالإفصاح عنه من توجيه الإنذار المشار إليه من المحامي وإلى ما دار بالتحقيقات وما قدم من مستندات، في حين أن الثابت من التحقيق الإداري الذي أجرته اللجنة أن الشركة الطاعنة نفت قيامها بتكليف المحامي بتوجيهه، كما قرر هذا الأخير أنه أرسل الإنذار بطريق الخطأ، وإذ كان الثابت من توكيل الطاعنة أن توكيلها له وقف عند حد تخويله حضور الجمعية العمومية دون أن يشمل ذلك الدعوة لانعقادها (ص13، 16، 22 من محضر تحقيق لجنة السوق تاريخ 24/5/2000 حافظة المطعون ضده الأول بجلسة 14/10/2001)، وبما يبين منه أن الجهة مُصدرة القرار استخلصت اتفاق الطاعنة مع الشركات الأخرى مما لا ينتجه، الأمر الذي تكون معه النتيجة التي انتهى إليها القرار لم تستخلص استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً، وبما يكون معه القرار المطعون فيه قد بُنيت أسبابه على استدلال فاسد، وبالتالي يكون قد وُلد باطلاً، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى ذلك فإنه يكون قد وافق التطبيق الصحيح للقانون وبما يُوجب تأييده، الأمر الذي يغدو معه الاستئنافان على غير أساس متعيني الرفض.
(الطعنان 843، 859/2003 إداري جلسة 25/10/2004)
4 -
طلب إلغاء القرار الصادر برفض منح الإجازة الخاصة وما يترتب عليه من آثار أخصها قبول الاستقالة التي اضطرت الموظفة إلي طلبها بعد صدوره. مؤداه. أن لها مصلحة قائمة يقرها القانون في طلب إلغائه. التفات الحكم عن الدفع بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء المصلحة. لا يعيبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى التفتت عن الدفع إذا كان ظاهر البطلان ولا يستند إلى أساس صحيح من الواقع أو القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها طلبت إلغاء القرار الصادر برفض منحها أجازة خاصة وما ترتب عليه من آثار وأخصها قبول الاستقالة التي اضطرت إلى تقديمها بعد صدور ذلك القرار، وهو ما يجعل لها مصلحة قائمة يقرها القانون في طلب إلغائه، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عل الدفع الذي أبدته الطاعنة بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء المصلحة، ويكون النعي بهذا السبب في غير محله.
(الطعن 39/2004 مدني جلسة 1/11/2004)
5 -
الالتجاء إلى اليمين الحاسمة في الإثبات أمام القضاء الإداري. عدم جوازه. علة ذلك: تعارض ذلك مع طبيعة الدعوى الإدارية وإجراءاتها واستبعاد توجيهها إلى الإدارة وبالتالي إلى الأفراد إعمالاً لمبدأ المساواة بين الطرفين.
القواعد القانونية
من المسلم به هو عدم جواز الالتجاء إلى اليمين الحاسمة في الإثبات أمام القضاء الإداري لتعارض ذلك مع طبيعة الدعوى الإدارية وإجراءاتها، واستبعاد توجيهها إلى الإدارة، وهو مما لا مندوحة معه من استبعاد توجيههـا أيضـاً للفرد دون الإدارة وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة بين الطرفين.
(الطعن 970/2003 إداري جلسة 31/1/2005)
6 -
القضاء الإداري. اختصاصه بالعقود الإدارية مرجعه ما تتضمنه من روابط هي من مجالات القانون العام.
- العقود التي تبرمها الإدارة ليست كلها عقوداً إدارية. مقتضى ذلك. مالا يعد عقداً إدارياً لا يخضع لاختصاص القضاء الإداري.
- الدائرة الإدارية. تختص وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد وأي عقد إداري آخر. تعداد تلك المسائل في المادة الثانية من المرسوم بقانون 20 لسنة 1981 ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال.
- اعتبار العقد عقداً إدارياً. شرطه. أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفة سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بانتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية.
- إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية. مناطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن اختصاص القضاء الإداري بالعقود الإدارية مرجعه ما تضمنته من روابط هي من مجالات القانون العام وليس كل عقد تبرمه الإدارة هو عقد إداري يخضع لذلك القانون بما مقتضاه أن يقتصر اختصاص القضاء الإداري على المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية بمعناها الفني، ومن المقرر أيضاً أنه وإذ عقدت المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 للدائرة الإدارية وحدها الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر، فيكون البين من أن تعداد تلك العقود بالنص سالف الذكر إنما جاء على سبيل المثال على الحصر، باعتبارها من أهم العقود الإدارية المسماة ومن ثم لا يكون اختصاص الدائرة الإدارية مقصوراً على تلك العقود، بل يمتد إلى كافة العقود الإدارية بطبيعتها وفقاً لخصائصها الذاتية لا بتحديد القانون أو وفقاً لإرادة الطرفين وأنه يتعين لاعتبار العقد عقداً إدارياً أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص، وأن إعطاء العقود الإدارية التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقود إدارية أو مدنية يتم على هدي ما يجري تحصيله منها ومـدى تضمنها لشروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص الدائرة التجارية بالمحكمة بنظر الدعوى على سند من أن الطاعنة لم تقدم عقد التوريد محل التداعي للوقوف على ما انطوى عليه من شروط بما يساندها في دفعها ولم ينهض فيما حواه من شروط أسلوب القانون العام ورتب على ذلك أن التوريد الذي قامت به المطعون ضدها للطاعنة جاء تنفيذا لعقد تجاري بما يكون معه الدفع المبدي منها بعدم الاختصاص غير قائم على سند من الواقع أو القانون حرياً بالرفض، وهي تقريرات صحيحة وسائغة ولا مخالفة فيها للثابت بالأوراق ومن ثم يكون الحكم قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي عليه لذلك على غير أساس.
(الطعنان 768، 769/2002 تجاري جلسة 2/3/2005)
7 -
حق التقاضي مكفول للناس كافة. مؤدى ذلك.
- الأعمال والقرارات الإدارية. الأصل خضوعها لرقابة القضاء وحظر تحصينها من هذه الرقابة. الاستثناء. هذا الحظر لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه.
- الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها. ماهيته.
- القرارات الإدارية الصادرة في شأن إصدار الصحف والمجلات. استثناؤها من الأصل العام من إجازة طعن الأفراد والهيئات فيها. وجوب قصر هذا الاستثناء وحصره في الحدود التي ورد بها وهي القرارات المتعلقة بتراخيص إصدار الصحف والمجلات بالمنح أو المنع دون أن يشمل الاستثناء ما عدا ذلك من قرارات تصدر في شأن الترخيص الصحفي من صدوره أثناء الممارسة الصحفية فيجوز الطعن عليها من ذوى الشأن إلغاءً وتعويضاً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
النص في المادة 166 من الدستور على أن "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق "وفى المادة 169 على أن "ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون" والنص في المادة "1" من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1982 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن "تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية.... وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، ويكون لها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض: أولاً..... خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيـص إصدار الصحف والمجـلات ودور العبــادة "يدل -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل الدستوري- هو أن حق التقاضي مكفول للناس كافة، فيكون لكل ذي شأن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي بما في ذلك حق التقاضي في المنازعات الإدارية والطعن على القرارات الإدارية النهائية وإخضاعها لرقابه القضاء- لذلك كان الأصل في حق التقاضي هو خضوع الأعمال والقرارات الإدارية لرقابة القضاء وحظر تحصين أي منها من هذه الرقابة وإن وجد مثل هذا الحظر فهو استثناء وقيد على أصل الحق فلا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، بما يمحو الأصل أو يجور عليه أو يعطله ويتغول عليه، فيقتصر أثره على الحالات وفى الحدود التي وردت به. لما كان ذلك، وكان المشرع إعمالاً لنص المادتين 166، 169 من الدستور سالفتي البيان قد أنشأ بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 86/1982 دائرة إدارية بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المبينة به، وكان النص في البند "خامساً "من المادة الأولى من هذا القانون سالفة البيان، بعد أن قرر الأصل العام في إجازة طعن الأفراد والهيئات في القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأنهم استثنى من ذلك بعض القرارات الإدارية ومنها القرارات الصادرة في شأن تراخيص إصدار الصحف والمجلات، وكان هذا الاستثناء قيداً على حق التقاضي لما ينطوي عليه هذا الاستثناء من حرمان ذوى الشأن من اللجوء إلى القضاء والطعن على القرارات الإدارية الصادرة في شأن التراخيص بإصدار الصحف وباعتبار أن حق التقاضي هو وسيله حمايتها وضمان فاعليتها، والأصل فيه كما سبق- خضوع الأعمال والقرارات الإدارية- لرقابة القضاء، لذا فإن هذا الاستثناء يجب قصره وحصره في الحدود التي ورد بها وهى القرارات المتعلقة بتراخيص إصدار الصحف والمجلات والتي تصدر ابتداء من الجهة الإدارية عند البت في طلب الحصول على الترخيص بإصدار الصحيفة أو المجلة بالمنح أو المنع وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر دون أن يمتد هذا الاستثناء ليشمل ما عدا ذلك من قرارات تصدر في شأن سريان الترخيص الصحفي بعد صدوره وأثناء الممارسة الصحفية فهذه القرارات تخرج عن نطاق الاستثناء الوارد في البند "خامساً "من المادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإدارية السابق بيانه ويجوز الطعن عليها من ذوى الشأن إلغاءً وتعويضاً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاصه بنظر الطعن على القرار رقم 64 لسنة 2002 الصادر من وزير الإعلام بإلغاء ترخيص مجلة الشاهد فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون.
(الطعن 294/2004 إداري جلسة 28/3/2005)
8 -
شرط المصلحة في الدعوى. وجوب توافره ابتداء واستمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي في الدعوى.
- تقصى شروط قبول الدعوى الإدارية واستمرارها ومدى جدوى الاستمرار فيها. للقاضي الإداري بما له من هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية. علة ذلك.
- العبرة في تحديد كنه القرار الإداري وحقيقته ومبتغاه. بمضمونه وفحواه وليس بألفاظه ومبانيه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن شرط المصلحة في الدعوى، يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وأن القاضي الإداري، بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، يملك تقصي شروط قبولها واستمرارها، ومدى جدوى الاستمرار فيها، على ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها، حتى لا ينشغل القضاء بخصومات لا فائدة جدية من ورائها، كما أن العبرة في تحديد كنه القرار الإداري وحقيقته ومبتغاه، ليست بألفاظه ومبانيه، بل بمضمونه وفحواه، وأن صياغة القرار رقم (166/2005) بلفظ معين، لا يخرجه من نطاق وتطبيق الأحكام الخاصة بالترقية، إذا ما كان في حقيقته ومضمونه، لا يعدو أن يكون قراراً بالترقية، ولما كان الثابت من الاطلاع على القرار المذكور الصادر بتاريخ 27/3/2005 تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 89/2003 إداري المؤيد بالحكم الاستئنافي رقم 55/2002 إداري، وبالتمييز في الطعن رقم 688/2002 إداري بجلسة 21/4/2003، أنه ولئن تضمن في المادة الثانية منه النص على تكليف المستأنف ضدها بالقيام بمهام وظيفة رئيس قسم التقييم والقياس بإدارة البحوث والدراسات، إلا أنه في حقيقته ومضمونه يعد قراراً بترقيتها لهذه الوظيفة، باعتبار ما تضمنته المادة ذاتها، من أن هذا التكليف يسري بأثر رجعي اعتباراً من 25/7/2000، وأنه يعد تنفيذاً للحكم الصادر لصالحها سالف الإشارة إليه، والذي جاء به أن القرار الصادر بتكليف/...... بهذه الوظيفة، يعد بمثابة قرار ترقية أدبية في وظيفة أعلى في التدرج الوظيفي، الأمر الذي كان يتعين معه الاعتداد بالأقدمية عند إجراء المفاضلة، بينه وبين المطعون ضدها، لا سيما وأن مجموعة الوظائف بالأمانة العامة لمجلس الأمة، تمثل وحدة واحدة في مجالي التعيين والترقية، وخلص إلى أن القرار المطعون فيه بتخطيها في الترقية، يكون مخالفاً للقانون وكان المستأنف ضدها لا تنازع في أن الوظيفة التي رقيت إليها بموجب القرار رقم 166/2005 المشار إليه مساوية لوظيفة رئيس قسم تطوير النظم بإدارة الحاسب الآلي، ومن ثم فإنه يترتب على القرار آنف البيان اعتبار المستأنف ضدها شاغلة لوظيفة معادلة للوظيفة التي تضمن القرار المطعون فيه ترقية المستأنف في الاستئناف رقم 339/2004 إداري إليها واعتباراً من تاريخ سابق على تاريخ القرار الأخير، ومن ثم فإن مطالبتها في الدعوى الراهنة بإلغاء القرار رقم 389/2001، فيما تضمنه من تخطيها لوظيفة رئيس قسم تطوير النظم بإدارة الحاسب الآلي، تكون قد افتقدت شرط المصلحة الجدية، بعد صدور القرار رقم 166/2005 المشار إليه وشغلها لوظيفة رئيس قسم اعتباراً من 25/7/2000 مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بعدم قبول الدعوى، لزوال المصلحة في طلب الإلغاء.