أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

قضاء إداري

موجز القواعد

  • قضاء إداري
    • 1 - مبدأ آلية المناقصة هو الأصل العام المقرر في المناقصات وتكون فيه سلطة الإدارة مقيدة بإرساء المناقصة على العطاء المتفق وشروطها والأقل سعراً لكفالة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتناقصين جميعاً. مؤدى ذلك. أن العطاء الأرخص سعراً لا يجوز استبعاده إلا لسبب مشروع. - وزن القضاء الإداري للقرارات الإدارية. حده. المشروعية أو عدمها ولا يتجاوز ذلك إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الإدارة وله بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.
    • 2 - نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية. وجوب أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية وله بحث الوقائع التي بني عليها القرار تحققاً من مطابقته للقانون باعتبارها من عناصر قيام القرار الإداري. عدم تجاوز ذلك إلى وزن مناسبات القرار أو ما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية للإدارة. - العبرة في تكييف القرار الإداري. بفحواه ومعناه لا بصفته ومبناه. - المجلس الأعلى للتعليم العالي. اختصاصه بوضع شروط قبول الطلاب الجدد وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها. - تغيير بدلات التسجيل التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم العالي زيادة أو نقصاً يتعين معه نشرها قبل فصل دراسي كامل من بدء وضعها. مؤدى ذلك. عدم جواز توقيع أي جزاء على الطالب الذي يتأخر في سداد رسوم التسجيل سوى ما نصت عليه لائحة المقررات. - عدم رجعية القرارات الإدارية. أصل من مبادئ المشروعية. مثال.
    • 3 - رقابة القضاء الإداري في وزن القرارات الإدارية. حدها. مشروعيته من عدمه دون التجاوز إلى وزن مناسبات القرار والتي تدخل في نطاق الملاءمة التقديرية لجهة الإدارة دون تعقيب عليها. - للقضاء الإداري بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون. - تسبيب الإدارة لقراراتها. غير لازم. ذكرها سبباً للقرار. مؤداه. خضوعه لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار وما إذا كانت استخلصته استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وتؤدى إليها من عدمه. ابتناء القرار على استدلال فاسد. أثره. أنه يكون ولد باطلاً. انتهاء الحكم إلى ذلك. موافقته لصحيح القانون.
    • 4 - طلب إلغاء القرار الصادر برفض منح الإجازة الخاصة وما يترتب عليه من آثار أخصها قبول الاستقالة التي اضطرت الموظفة إلي طلبها بعد صدوره. مؤداه. أن لها مصلحة قائمة يقرها القانون في طلب إلغائه. التفات الحكم عن الدفع بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء المصلحة. لا يعيبه.
    • 5 - الالتجاء إلى اليمين الحاسمة في الإثبات أمام القضاء الإداري. عدم جوازه. علة ذلك: تعارض ذلك مع طبيعة الدعوى الإدارية وإجراءاتها واستبعاد توجيهها إلى الإدارة وبالتالي إلى الأفراد إعمالاً لمبدأ المساواة بين الطرفين.
    • 6 - القضاء الإداري. اختصاصه بالعقود الإدارية مرجعه ما تتضمنه من روابط هي من مجالات القانون العام. - العقود التي تبرمها الإدارة ليست كلها عقوداً إدارية. مقتضى ذلك. مالا يعد عقداً إدارياً لا يخضع لاختصاص القضاء الإداري. - الدائرة الإدارية. تختص وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد وأي عقد إداري آخر. تعداد تلك المسائل في المادة الثانية من المرسوم بقانون 20 لسنة 1981 ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال. - اعتبار العقد عقداً إدارياً. شرطه. أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفة سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بانتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية. - إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية. مناطه.
    • 7 - حق التقاضي مكفول للناس كافة. مؤدى ذلك. - الأعمال والقرارات الإدارية. الأصل خضوعها لرقابة القضاء وحظر تحصينها من هذه الرقابة. الاستثناء. هذا الحظر لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه. - الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها. ماهيته. - القرارات الإدارية الصادرة في شأن إصدار الصحف والمجلات. استثناؤها من الأصل العام من إجازة طعن الأفراد والهيئات فيها. وجوب قصر هذا الاستثناء وحصره في الحدود التي ورد بها وهي القرارات المتعلقة بتراخيص إصدار الصحف والمجلات بالمنح أو المنع دون أن يشمل الاستثناء ما عدا ذلك من قرارات تصدر في شأن الترخيص الصحفي من صدوره أثناء الممارسة الصحفية فيجوز الطعن عليها من ذوى الشأن إلغاءً وتعويضاً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا عيب.
    • 8 - شرط المصلحة في الدعوى. وجوب توافره ابتداء واستمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي في الدعوى. - تقصى شروط قبول الدعوى الإدارية واستمرارها ومدى جدوى الاستمرار فيها. للقاضي الإداري بما له من هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية. علة ذلك. - العبرة في تحديد كنه القرار الإداري وحقيقته ومبتغاه. بمضمونه وفحواه وليس بألفاظه ومبانيه. مثال.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت