1 -
منح الجنسية الكويتية بمرسوم. حالاته.
- إصدار جوازات سفر كويتية. لا يجوز إلا لمن تثبت له الجنسية الكويتية وفق أحكام قانون الجنسية الساري وقت طلب الجواز.
- القُصّر المولودون من أم كويتية وصدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد. ليس من حقهم صرف جوازات سفر وتصرف لهم تذاكر مرور. مخالفة الحكم لذلك واعتبار الامتناع عن صرف جوازات لهم قرار إداري سلبي. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 والمعدل بالقوانين أرقام 2 لسنة 1960، 21 لسنة 1965، 70 لسنة 1966، 30 لسنة 1970، 41 لسنة 1972، 100 لسنة 1980، ا لسنة 1982، 130 لسنة 1986، 40 لسنة 1987 علي أن: " استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم- بناء علي عرض وزير الداخلية- لمن يأتي:- أولاً: من أدي للبلاد خدمات جليلة. ثانياً: المولود من أم كويتية، المحافظ علي الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي قد طلق أمه طلاقا بائناً أو توفي عنها، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد...." وفي المادة 22 من نفس القانون علي أن: " لا يجوز، بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون إعطاء جواز سفر إلا لمن تثبت لهم الجنسية الكويتية بموجب أحكام هذا القانون." وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقا علي هذا النص ونص المادة 23 القول: "وحددت المادة الثالثة والعشرون فترة انتقال مدتها سنتان تصبح بعدها هذه الجوازات ملغاة بحكم القانون، ولا يجوز بعد ذلك إعطاء جوازات سفر إلا لمن يحمل شهادة الجنسية. " لما كان ذلك، وكان النص في المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1963، والقانون رقم 15 لسنة 1977 علي أن: "تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز...." وفي المادة الثانية من ذات القانـون علـي أن ! " يستعاض عن جواز السفر بتذكرة مرور في الأحوال التي تحدد بقرار من وزير الداخلية ". وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 177 لسنة 1986 بتاريخ 2/4/1986 ونص في المادة الثانية منه علي أنه ! " يجوز صرف تذاكر مرور للاجئين السياسيين والقصر المولودين من أم كويتية وصدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين " ومفاد هذه النصوص مجتمعة أنه لا يجوز بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بقانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 إعطاء جوازات سفر إلا لمن تثبت له الجنسية الكويتية وفق أحكام قانون الجنسية الساري وقت طلب الجواز وذلك بموجب شهادة الجنسية التي تصدر لمن تثبت له هذه الصفة بناء علي الإجراءات التي حددها القانون، ومن ثم فإن القصر المولودين من أم كويتية وصدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد لا يكون من حقهم قبل اكتسابهم الجنسية الكويتية صرف جوازات سفر، وإنما يجوز صرف تذاكر مرور لهم تكفل لهم حق التنقل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر امتناع الوزارة التي يمثلها الطاعن عن صرف جوازات سفر للقصر الذين تمثلهم المطعون ضدها بمثابة قرار سلبي علي سند من أن من حقهم صرف هذه الجوازات كأثر لقرار وزير الداخلية بمعاملتهم معاملة الكويتيين ورتب عليه قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من إلغاء هذا القرار فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 571/2001 إداري جلسة 27/5/2002)
2 -
الأصل في الولاية على مال الصغير أنها لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب. عدم وجود أي منهم. مؤداه. تعيين المحكمة لوصي. الصغير الكويتي الجنسية. الوصاية على أمواله في الحالات السابقة للهيئة العامة لشئون القُصَّر. شرط ذلك.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون المدني على أن "ولاية مال الصغير لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب ثم للوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112" وفي المادة 112 من ذات القانون على أنه "إذا كان الصغير كويتياً ولم تثبت الوصاية على ماله لأبيه أو الوصي المختار من أبيه أو لجده، فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القُصَّر وفقاً لما يقضي به القانون وذلك ما لم تعين له المحكمة وصياً آخر، ويجوز للمحكمة في أي وقت وبناء على طلب ذي شأن أن تعيين وصياً آخر بدلاً من إدارة شئون القُصَّر إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر" يدل- وعلى ماورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن الأصل في الولاية على مال الصغير لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب فإن لم يوجد أي منهم على الترتيب السابق عينت المحكمة وصياً. وإن المشرع خرج على هذا الأصل وأفرد حكماً خاصاً إذا كان الصغير كويتياً فجعل الوصاية على ماله لإدارة شئون القُصَّر إذا لم يكن له أب ولا وصي مختار من الأب أو الجد وذلك ما لم تر المحكمة في أي وقت وبناء على طلب ذي شأن تعين وصي آخر بدلاً من إدارة شئون القُصَّر متى رأت في ذلك مصلحة القاصر، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى ووزن أدلتها وتقدير ما يتحقق به مصلحة القاصر مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعيين المطعون ضدها الأولى وصية على ابنها القاصر (....) على سند مما شهد به شاهدا المطعون ضدها سالفة الذكر أمام المحكمة الاستئنافية من أنها أهل لتلك الوصاية وأن إدارة مال هذا القاصر لا تحتاج لدراية معينة وأن في وجود رابطة الأمومة فيما بينها وبين القاصر المذكور مصلحة للقاصر وإدارة شئونه لحين زوال سبب وقف ولاية أبيه، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد المسقط لما ساقه الطاعنان من حجج مخالفة، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز ولا على الحكم إذ لم يتقيد برأي النيابة العامة في الدعوى إذ أن رأيها غير ملزم للمحكمة، وكان تقدير ما يقدم في الدعوى من دلائل ومستندات واستخلاص ما يتفق وواقع الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع، أما ما يثيره الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلبهما بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهودهما على توافر الأهلية اللازمة للوصاية في حق الطاعن الثاني وانحسارها عن المطعون ضدها الأولى فإنه غير صحيح إذ الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين في هذا الخصوص.
(الطعن 321/2004 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
3 -
الخصومة في الاستئناف. تعتبر مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنظر إلى رفعها والسير فيها. أثره: زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي. ليس له أثر رجعي على إجراءات الخصومة التي تمت صحيحة أمام أول درجة. قصر زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خصومة الطعن بالاستئناف.مثال بشأن زوال صفة الهيئة العامة لشئون القُصَّر بعد صدور الحكم الابتدائي.
القواعد القانونية
الخصومة في الاستئناف تعتبر بالنظر إلى رفعها والسير فيها مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة. ومن ثم فإن زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي ليس له أثر رجعى على إجراءات الخصومة التي تمت صحيحة أمام محكمة أول درجة، ويقتصر أثره على زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خصومة الطعن بالاستئناف. وإذ كان الثابت في الأوراق أن صفة الهيئة المطعون ضدها الأولى كوصية على القاصرة كانت قائمة وقت رفع الدعوى وحتى صدور الحكم الابتدائي فيها. فإن ذلك كان كافياً لقبول رفع الدعوى منها ابتداءً والحكم في موضوعها. وإن زالت صفتها تلك بعد الحكم الابتدائي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 510/2005 مدني جلسة 16/10/2006)
4 -
استفادة من حصل على بيت حكومي عن طريق نظام الرعاية السكنية من الإعفاء من ثمنه. التصرف فيه بعد وفاته إذا كان من بين ورثته أبناء لم يبلغوا سن الرشد.شرطه. موافقة الهيئة العامة للإسكان. لا يغير من ذلك انتقال ملكية البيت إلى المورث قبل وفاته. القضاء ببطلان البيع دون اعتداد بقرار أغلبية ملاك البيت ببيعه لعدم الحصول على الموافقة المذكورة. لا عيب. المادتان 1 و4 من المرسوم بق 20/1992.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20/1992 سالف البيان على إعفاء المستفيدين من نظام الرعاية السكنية من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية، وفي المادة الرابعة على أن" في حالة وفاة المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة الأولى من هذا القانون لايجوز التصرف في البيوت والقسائم الحكومية قبل أن يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان" يدل على أنه في حالة استفادة من حصل على بيت حكومي عن طريق نظام الرعاية السكنية من الإعفاء من ثمنه فإن التصرف فيه بعد وفاته إذا كان من بين ورثته أبناء لم يبلغوا سن الرشد لايجوز إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان، وذلك وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون حماية للقصر. ولا يغير من ذلك الحكم انتقال ملكية البيت إلى المورث قبل وفاته. إذ جاء النص في المادة الرابعة المذكورة عاماً مطلقاً شاملاً لهذا الفرض باستخدام المشرع لعبارة "لايجوز التصرف" -وهو أحد عناصر الملكية- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعتد بقرار أغلبية ملاك البيت الحكومي موضوع النزاع ببيعه لعدم حصولهم على موافقة الهيئة العامة للإسكان فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاًَ صحيحاً. ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.