1 -
قسمة منافع المال الشائع مهيأة. جواز اتفاق الشركاء جميعاً عليهـا. تعذر اتفاقهم على قسمته بينهم قسمة مهايأة مكانية أو زمانية. للمحكمة أن تأمر بها بناء على طلب أحد الشركاء ولو لم تكن مقرونة بطلب قسمة العقار قسمة نهائية. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن للشركاء جميعاً عملاً بأحكام المواد 818، 843، 845 من القانون المدني أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهيأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها. وإذ كان مؤدي ذلك أنه إذا تعذر اتفاق الشركاء جميعاً على قسمة المال الشائع فيما بينهم قسمة مهيأة مكانية أو زمانية فإنه يجوز بناء على طلب أحد الشركاء في الشيوع أن تأمر المحكمة بإجرائها ولم لم تكن مقرونة بطلب قسمة العقار قسمة نهائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى بطلب إجراء قسمة العقار المبين بالأوراق قسمة مهيأة تأسيساً على أنها أقيمت من الطاعن بصفته دون أن تكون مقرونة بطلب إجراء قسمة العقار قسمة نهائية وقد خلت الأوراق من اتفاق الشركاء جميعاً على قسمته فيما بينهم قسمة مهيأة فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجب بذلك نفسه عن نظر موضوع الاستئناف مما يتعين معه تمييزه.
(الطعن 216/2001 مدني جلسة 18/2/2002)
2 -
بيع الحصص الشائعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم. شرطه. الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد. جواز التمسك به من ذوي الشأن وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادة الأولى من المرسوم بق 92 لسنة 1976.
- المرسوم بالقانون 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات. هدف المشرع منه.
- عقد البيع الذي ينصب على حصة شائعة من قسيمة لم يصدر قرار بتقسيمها. باطل. عدم جواز الاستناد إليه في دعوي الفرز والتجنيب.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أن "لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي، ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك، ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان، وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها " يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع استهدف بإصداره المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 منع المضاربة بعد أن عمد البعض إلى بيع حصص شائعة في أراضي شائعة غير مقسمه ثم تداولت تلك الحصص وفتتت ودخل فيها عنصر المضاربة مما أضر أبلغ الضرر بالاقتصاد الوطني والحركة العمرانية في البلاد ومن ثم نص هذا القانون في مادته الأولى على أن لا يجوز بيع حصص شائعة في أرض لم يصدر بها قرار التقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها". لما كان ذلك، وكان عقد البيع المؤرخ 4/10/1983 موضوع الدعوى لم ينصب على قسيمه كاملة وإنما انصب على حصة شائعة من قسيمه وكان الطاعن لا يماري في أنه لم يصدر قرار بالتقسيم فإن لازم ذلك هو بطلان عقد البيع المشار إليه وانعدام الآثار المترتبة عليه بما لا يجوز معه للطاعن الاستناد إليه في طلب الفرز والتجنيب وتضحي دعواه والحال هذه على غير سند من الواقع أو القانون جديرة برفضها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وأيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ولا جدوى بعد ذلك من تعييبه بما أثاره الطاعن بباقي أوجه الطعن ويضحي النعي بها غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 245/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
3 -
صدور حكم بشهر الإفلاس. أثره. حرمان دائني المفلس من رفع الدعاوى عليه واتخاذ الإجراءات على أمواله وتقف الدعاوى والإجراءات التي يقوم بها كل دائن على حدة حماية للدائنين وتحقيقاً للمساواة بينهم إذ يخضعون لقسمة الغرماء ليحصل كل منهم على نصيب من أموال التفليسة. الاستثناء. الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة. لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة.
- حقوق الامتياز الضامنة للخزانة العامة. اختصها المشرع بقواعد استثنائية منها استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ثمن الأموال المثقلة بها في أي يد استثناءً من القاعدة التي تقرر أن حقوق الامتياز العامة لا يترتب عليها حق التتبع ومنها أن هذه الحقوق الممتازة أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. مؤدى ذلك. أن يكون للجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقة للخزانة العامة نفس حق الدائن المرتهن وصاحب حق الامتياز في رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ يستوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مقتضى المادة 597 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 أنه يترتب على صدور حكم بشهر الإفلاس حرمان دائني المفلس من رفع الدعاوى على المفلس واتخاذ إجراءات على أمواله، وتقف الدعاوى والإجراءات التي يقوم بها كل دائن على حده وذلك حماية للدائنين أنفسهم وتحقيقا للمساواة فيما بينهم إذ يخضعون لقسمة الغرماء حتى يحصل كل منهم على نصيب من أموال التفليسة، ويستثني من ذلك الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، إلا أنه لما كان النص في المادة 1063 من القانون المدني على أن "ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول أو عقار معين "وفي المادة 1072 على أن "1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن0 2- وتستوفي هذا المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن عدا المصروفات القضائية "مما مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن ثمة حقوق امتياز وهي الضامنة للخزانة العامة تستحق رعاية خاصة اقتضت أن يخصها المشرع بقواعد استثنائية منها ما نص عليه من أن تستوفي المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ثمن الأموال المثقلة بها في أي يد استثناء من القاعدة التي تقرر أن حقوق الامتياز العامة لا يترتب عليها حق التتبع، ومنها ما يتعلق بمرتبة حقوق الامتياز العامة عندما يراد استيفاء الحق من عقارات المدين وكذلك مرتبة حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة، فتكون هذه الحقوق الممتازة أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده، وإذ كان يحق للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة - على ما سلف بيانه - كما يحق لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم، ومن ثم فإنه يكون للجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقة للخزانة العامة نفس الحق في رفع الدعاوى بها والاستمرار فيها في مواجه مدير التفليسة، وذلك من باب أولى لأسبقيتها لأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والدائنين المرتهنين في المرتبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بوقف الدعوى المقامة من الجهة الطاعنة بالمطالبة بمستحقات الخزانة العامة رغم اختصام مدير التفليسة في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
(الطعن 372/2002 إداري جلسة 3/2/2003)
4 -
تقدير محكمة الموضوع أن الدفع بعدم الدستورية هو دفع جدي. أثره: التزامها بوقف الدعوى وإحالة المنازعة إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها.
- الشريك المشتاع. حقه في طلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء. عدم جواز إجباره على البقاء في الشيوع بموجب تصرف لمدة تجاوز الخمس سنوات. م 830 مدني. الدفع بعدم دستورية هذا النص استناداً إلى عدم استثناء منزل الأسرة الذي آلت ملكيته للزوجين شيوعاً طبقاً لأحكام قانون الرعاية السكنية بالمخالفة لنص المادة 9 من الباب الثاني من الدستور. عدم توافر سمة الجدّية. علة ذلك: إجبار الزوجين على البقاء في الشيوع. استثناء يمحو الأصل الدستوري بأن يستأثر الشخص بملكه وبطلب قسمة ماله الشائع. م18 دستور.
القواعد القانونية
النص في المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن " ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين: أ -...ب - إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه. "، مفاده أن المحكمة المطروح عليها النزاع لها إذا قدرت جدية الدفع أن توقف الفصل في الدعوى وتحيل المنازعة في ذلك إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الطعن بعدم دستورية نص المادة 830 من القانون المدني قد قام على أساس أنها مخالفة للدستور بنصها على منح الشريك المشتاع الحق في طلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فيه بمقتضى القانون وعدم جواز إجباره على البقاء في الشيوع بمقتضى تصرف قانوني لمدة تجاوز خمس سنوات دون أن يستثنى من ذلك منزل الأسرة الذي آلت ملكيته للزوجين شيوعا طبقاً لأحكام قانون الرعاية السكنية ويُجبر الزوجان على البقاء في الشيوع، وكان هذا الأساس يتعارض مع نص المادة 18 من الدستور فيما نصت عليه من أن الملكية الخاصة مصونة ولا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، وأن الأصل هو أن يستأثر الشخص بملكه ويطلب قسمة ماله الشائع والاستثناء هو الإجبار على البقاء في الشيوع، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل، بما لا تتوافر معه سمة الجدية التي هى شرط لقبول الدفع بعدم الدستورية، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 89، 102/2002 مدني جلسة 19/5/2003)
5 -
حق الأغلبية التي تملك ثلاثة أرباع حصص المال الشائع في التصرف فيه. شرطه: وجود أسباب قوية تبرر التصرف وأن تكون قسمة المال ضارة بمصالح الشركاء.
- وجوب إخطار باقي الشركاء كتابياً قبل إتمام التصرف. للأقلية حق الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار أمام القضاء وإلا كان التصرف نافذاً في حقهم.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 827 من القانون المدني -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن المشرع أعطى الأغلبية التي تتوافر لهم ثلاثة أرباع الحصص أحقية التصرف في المال الشائع وذلك بتوافر شرطين أولهما أن توجد أسباب قوية تبرر التصرف والثاني أن تكون قسمة المال ضارة بمصالح الشركاء وأوجب المشرع على الأغلبية قبل إتمام التصرف أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم وأن يكون الإخطار كتابة ولكل شريك من الأقلية خلال ستين يوماً من وصول الإخطار إليه أن يعترض على قرار الأغلبية بالرجوع إلى القضاء فإذا لم يعترض أحد خلال فترة الاعتراض كان للأغلبية أن تبرم التصرف الذي يكون عندئذ صحيحاً نافذاً في حق الجميع إذ يُحمل سكوت الأقلية مع القدرة على الاعتراض على محمل الرضا. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة بطلان عقد التنازل والتخارج المؤرخ 23/12/1998 لعدم اعتراضها خلال المدة القانونية من تاريخ الإخطار الموجه إليها في 7/9/1998 من المطعون ضدها الخامسة عن نفسها وبصفتها نائبه عن باقي أغلبية مالكي العقار فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 118/2002 مدني جلسة 22/3/2004)
6 -
الريع. ماهيته. التزام من ارتكب الغصب به. مؤداه. حق الشريك على الشيوع في الرجوع على شريكه المغتصب للجزء الذي اختص به بالريع المستحق اعتباراً من تاريخ القسمة. عدم جواز الاحتجاج عليه بعدم تسجيل نصيبه الذي اختص به بالقسمة. علة ذلك. القيد الوارد بالمادة 7 من المرسوم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري. قصره على ما يتعلق بالملكية العقارية دون الحقوق أو الالتزمات الشخصية. مخالفة ذلك. عيب يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب بما مؤداه أن يكون من حق الشريك على الشيوع الرجوع على شريكه مغتصب الجزء الذي اختص به بالريع المستحق اعتباراً من تاريخ القسمة دون أن يحتج عليه بعدم تسجيل نصيبه الذي اختص به بالقسمة إعمالاً للمادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 والتي تقضي بعدم انتقال الملكية العقارية سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، ذلك أن هذا القيد وبحسب صريح النص إنما يقتصر على ما يتعلق بالملكية العقارية دون الحقوق أو الالتزامات الشخصية ومنها حق الشريك في الشيوع في الرجوع على الشريك الذي كان يضع يده على حصته بالريع ولو لم يكن قد سجل النصيب الذي اختص به بموجب القسمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر باحتسابه بداية استحقاق الريع المطالب به من تاريخ تسجيل الطاعنين لوثيقة التملك في 26/1/1996 دون أن يعتد بالتاريخ الحقيقي الذي يتعين الاعتداد به في حساب بداية استحقاق الريع وهو تاريخ صدور قرار لجنة القسمة الذي بموجبه تم تقسيم الأعيان بين الشركاء في 21/3/1994، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
7 -
المال الشائع الذي لا يمكن قسمته عيناً أو كان من شأن قسمته نقص قيمته نقصاً كبيراً. وجوب قسمته بطريق التصفية بالبيع بالمزاد العلني وقسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته في المال الشائع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 836 من القانون المدني على أن: "إذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات". مفاده أنه إذا تبين للمحكمة أن المال الشائع لا يمكن قسمته عينا، أو تبين لها أن هذه القسمة من شأنها أن تنقص من قيمته نقصا كبيرا، فإن عليها أن تعدل عن القسمة العينية إلى القسمة بطريق التصفية وذلك بأن تحكم ببيع المال بالمزاد العلني، وقسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته في المال الشائع.
(الطعنان 208، 215/2003 مدني جلسة 4/4/2005)
8 -
انشغال تركة المدين بمجرد وفاته بحق عيني تبعي لدائنيه يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث. مؤداه. لا يحول وجود دين على المورث دون قسمة أعيان التركة على ورثته أو بيعها إن تعذرت القسمة وتوزيع حصيلة البيع عليهم. بقاء حق الدائن متعلقاً بأموال التركة في مجموعها لا بذوات أعيانها إلى أن يستوفى دينه منها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قاعدة "لا تركة إلا بعد سداد الدين" مؤداها أن تركة المدين تنشغل بمجرد وفاته بحق عيني تبعي لدائنيه يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث مما لا يحول معه وجود دين على المورث دون قسمة أعيان التركة على ورثته أو بيعها إن تعذرت القسمة وتوزيع حصيلة البيع عليهم إذ أن ذلك لا يؤثر في حق الدائن الذي يبقى متعلقاً بأموال التركة في مجموعها لا بذوات أعيانها إلى أن يستوفى دينه منها.
(الطعن 336/2004 مدني جلسة 2/1/2006)
9 -
الاعتراض على قرار أغلبية الشركاء بالتصرف في العقار الشائع. وجوب تحقق المحكمة عند الفصل فيه من توافر شرطين. ماهيتهما. ثبوت إمكانية قسمة العقار عيناً دون الإضرار بمصالح الشركاء. عدم جواز التصرف بقرار من الأغلبية. لمن يرغب في التخلص من الشيوع طلب القسمة. للمحكمة ندب خبير للتحقق من العناصر اللازمة للفصل في الاعتراض.
القواعد القانونية
- النص في المادة 827 من القانون المدني على أن "للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية وكانت القسمة ضارة بمصالحهم، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه. وللمحكمة تبعاً للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أنه يجب على المحكمة وهى بصدد الفصل في الاعتراض على قرار الأغلبية بالتصرف في العقار الشائع أن تتحقق من توافر شرطين الأول هو قوة الأسباب التي تستند إليها الأغلبية في تقرير التصرف ومتى اقتنعت بذلك تنظر في الشرط الثاني وهو ما إذا كان من الممكن قسمة العقار قسمة عينية دون ضرر بمصالح الشركاء. فإذا ما ثبت ذلك فلا يجوز التصرف بقرار من الأغلبية. وعلى من يرغب في التخلص من الوضع القائم أن يطلب القسمة. وهو ما مؤداه بداهة أن يكون للمحكمة وهى بصدد الفصل في الاعتراض على قرار الأغلبية بالتصرف في المال الشائع سلطة ندب خبير لبحث إمكانية قسمته عيناً ليتسنى لها الإحاطة بكافة العناصر والشروط اللازمة للفصل في الاعتراض. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
10 -
ثبوت عدم إمكانية قسمة العقار عيناً لتعارض ذلك مع الأنظمة المعمول بها في بلدية الكويت وأن البناء على القسيمتين متصل في السرداب والميزان والطابق الأرضي. عدم رد الحكم استقلالاً على دفاع الطاعن أن العقار في حقيقته عقارين. لا يعيبه.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت في الأوراق أن الخبير المندوب قد خلص إلى عدم إمكانية قسمة العقار عيناً على أساس أصغر نصيب أو بطريق التجنيب لعدم اتفاق الشركاء، ولتعارض ذلك مع الأنظمة المعمول بها في بلدية الكويت. وذلك بعد أن عاين العقار وأحاط بأنه مبنى على قسيمتين، وعول على تقرير خبيري الدراية الذي تضمن اتصال البناء على القسيمتين في السرداب والميزان والطابق الأرضي. وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من ذلك التقرير - والذي يواجه دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي - سنداً لقضائه بعدم إمكانية قسمة العقار عيناً. فلا عليه إن لم يرد استقلالاً على ذلك الدفاع. مما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
11 -
اعتراض الخارج عن الخصومة. ماهيته. شرطه: إثبات المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. مؤداه: عدم قبوله ممن لا يسري عليه الحكم. كفاية أن يدفع بانتفاء الحجية في مواجهته.
- دعوى القسمة. حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كانوا من الشركاء طرفاً فيها شأن ذلك شأن عقد القسمة الاتفاقية. تمام قسمة العقار الشائع بطريق التصفية. الشريك طالب القسمة لا يُعد دائناً أو مديناً لباقي الشركاء المشتاعين. أثره: عدم اعتباره ممثلاً لغيره من الشركاء في هذه الدعوى. مؤداه. عدم اختصام أحد الشركاء. اعتراضه على الحكم باعتراض الخارج عن الخصومة. غير مقبول.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 158/1 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز استثناء لمن يكون الحكم حجة عليه ولم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه أن يعترض عليه بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة بشرط إثبات غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم مما مؤداه تبعاً لذلك أن الاعتراض بهذا الطريق لا يكون مقبولاً ممن لا يسرى عليه الحكم إذ حسبه أن يدفع بانتفاء الحجية في مواجهته وإذ كانت حجية الحكم في دعوى القسمة قاصرة على من كانوا من الشركاء طرفاً فيها. شأن الحكم في ذلك شأن عقد القسمة الاتفاقية. وكان الشريك الذي يطلب القسمة عيناً أو بما يقابل حصته في ثمن العقار الشائع إذا ما تمت قسمته بطريق التصفية لا يعد دائناً أو مديناً لباقي الشركاء المشتاعين ومن ثم لا يمثل غيره من الشركاء في دعوى القسمة. الأمر الذي لا يكون معه أي من الخصوم في الدعوى 1116 لسنة 2003 سالفة البيان ممثلاً للطاعنتين في تلك الدعوى. وعليه لا يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهما. ويكون معه اعتراضهما عليه غير مقبول. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.